jlps-10064

        عقوبة المصادرة في التشريع العراقي

د. سردار على عزيز 

قاضي في محكمة الجنايات السليمانية/ اقليم كردستان العراق

https://doi.org/10.17656/jlps.10064

Abstract

The Confiscation in the Iraqi  Punishment law number (111) for the year 1969 modified, is a compulsory and complementary punishment imposed on the person who is convicted with adjudication after being judged with an original punishment on a felony or delinquency,  which is focusing on the tools used to commit the crime or to be used in or taken from.

However , the Iraqi legislator cited some specific Iraqi punishment laws ( the law of foreigner residency number (118) for the year 1978 and the Law of passports  number (32) for the year 1999 and the Law of battling terrorism for the Kurdistan Region number (3) for the year 2006) the  confiscation  as a an optional punishment. And in these Laws, all the Sentenced capital will be confiscated with no condition of using, preparing taken for committing the crime.

And this type of confiscated is contradicting with the principle of personalizing the punishment, and leads to a direct harm on none sentenced ones. And conflicts with the target of the guests implementation program  to help them to save some of their  working wages to relay on facing the life difficulties after leaving the enterprise reform, and this is why such confiscation cannot contribute  in eliminating crimes.

الملخص

المصادرة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل  عقوبة تكميلية يفرض على المدان بحكم قضائي بعد الحكم عليه بعقوبة أصلية عن جناية أو جنحة ، وهي عقوبة جوازية و تنصب على الأشياء المستعملة في ارتكاب الجريمة أو المعدة لأستعمالها فيها أو المتحصلة منها ، ألا أن المشرع العراقي أورد في بعض القوانين العقابية الخاصة ( قانون اقامة الأجانب رقم 118 لسنة 1978 وقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 و قانون مكافحة الأرهاب لأقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2006 ) المصادرة كعقوبة إلزامية يجب فرضها على المدان مع العقوبة الأصلية وتشمل كافة أموال المحكوم عليه دون أشتراط أن تكون هذه الأموال مستعملة في ارتكاب الجريمة أو معدة لاستعمالها فيها أو تكون متحصلة منها .

و هذا النوع من المصادرة  يتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة ويؤدي الى الحاق أضرار مباشرة بغير المحكوم عليه ، ويتناقض مع مايهدف اليه برامج تشغيل النزلاء في مساعدتهم لادخار جزء من أجور عملهم للأعتماد عليه في مواجهة صعوبات الحياة بعد الخروج من المؤسسة الاصلاحية ، ولذلك لاتساهم هذا النوع من المصادرة في مكافحة الجريمة .

ثوختة

زةوت كردن لة ياساى سزادانى عيراقى ذمارة 111 سالَى 1969 ريككراو وةك سزايةكى تةواوكاري جوازى هاتووة كةدةسةثيَنريَت بةسةر كةسى سزادراودا دواى برياردان بةسةريدا بةسزايةكى بنةرةتى لة تاوان يان كةتن دا ، وة جيَبةجىَ دةكريَت بة سةر ئةو شتانةى كةبةكارهاتووة لة تاوانةكةدا يان ئامادة كراوة بوَ بةكارهيَنان لةئةنجامدانيدا يان بةرهةمي تاوانةكةية ،بةلاَم ياسادانةرى عيَراقي لةهةندىَ ياساى تاوانى تايبةت ( ياساى مانةوةى بيَطانةكان ذمارة 118 سالَى 1978 وة ياساى ثاسثوَرت ذمارة 32سالَى 1999 وة ياساى بةرةنطاربوونةوةى تيروَر لةهةريَمى كوردستان ذمارة (3 سالَى 2006 ) ئةم سزاية وك سزايةكى واجب هاتووة لةطةلَ سزاى بنةرةتى دةسةثيَنريَت بةسةر كةسى توَمةتبار كراو ، وة لةم ياسايانةدا زةوت كردنى هةموو مولَك ومالَى سزادراو دةكريَت بةبىَ مةرج دانان بوَ ئةوةى ئةو مولَك و مالَة بةكارهاتبيَت لة تاوانةكةدا يان ئامادة كراوة بوَ بةكارهيَنان لةئةنجامدانيدا يان بةرهةمي تاوانةكةبيَت ، وة ئةم جوَرة زةوت كردنة ثيَضةوانةية لةطةلَ بنةماى كةسيةتى سزا وةدةبيَتة هوَى زيان طةياندن راستةوخوَ بة كةسانى تر جطة لةسزادراو ، وة هةروةها ثيَضةوانةوةى بةرنامةى ئيش ثيَكردنى سزادراوة كة يارمةتيدةرة بوَ ثاشةكةوتن كردني بةشيَك لةكريَى كاركردنى بوَئةوةى ثشتى ثيَببةستيَت بوَ رووبةروبوونةوةى ئاستةنطةكانى ذياني دواى دةرضوونى لة ضاكسازى كوَمةلاَيةتى ، وةلةبةر ئةوة ئةم جوَرة سزاية بةشداري ناكات لةبرةنطاربوونةوةى تاوان .

المصادر:

أولا : الكتب

1) د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف – الأسكندرية ، ط3 ، 1997 . 

2) د. عبدالجبار عريم ، الطرق العلمية الحديثة في اصلاح المجرمين والجانحين ،  ج2 ، مطبعة المعارف – بغداد ، 1977 .

3) د. علي حسين الخلف وسلطان عبدالقادر الشاوي ، المباديء العامة في قانون العقوبات ، المكتبة القانونية – بغداد ، بلا سنة الطبع .

4) د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط2 ،دار العاتك للنشر ، القاهرة ، 2007 .

5) د. محمد معروف عبدالله ، علم العقاب ، بغداد ، 1990 .

6) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط5 ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ، 1981 .

7) د. محمود نجيب حسني ، دروس في علم الاجرام والعقاب ، دارالنهضة العربية ، القاهرة ، 1982 .

8) د. نظام توفيق المجالي ، شرح قانون العقوبات – القسم العام ، ط4 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان – الأردن ، 2012 .

9) د. يوسف حسن يوسف ، علم الاجرام والعقاب ، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2013 .

ثانيا : المقالات 

    حسن حسين جواد الحميري ، عقوبة المصادرة ، مقال متاح على الموقع الألكتروني  http://www.omanlegal.net  تأريخ الزيارة  15/1/ 2014 .

ثالثا : القرارات القضائية 

1) ابراهيم المشاهدي ، المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز ، القسم الجنائي ، مطبعة الجاحظ – بغداد ، 1990 .

2) طعن مصري رقم 3133 لسنة 33 ق في 24 /3/1954 ، منشور على الموقع الألكتروني egy-lawyer.com  تأريخ الزيارة  15/1/ 2014 .

3) طعن مصري رقم 1185 لسنة 27 ق في 18 /11/1957 ، منشور على الموقع الألكتروني egy-lawyer.com  تأريخ الزيارة  15/1/ 2014 .

رابعا : القوانين 

1) قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 

2) قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 .

3) قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 .

4) قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 

5) قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999.

6) قانون مكافحة الارهاب لأقليم كوردستان رقم 3 لسنة 2006 .

7) قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 .

8) قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949 .

9) قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 .

10) قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004 .

Full Text

       Copyright (c) 2015 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.