10202

The problems of the absence of the constitution in the Kurdistan Region of Iraq on the legislative authority

 a comparative analytical study

Shorsh Hassan Omer1 , Chenar Ali Ahmed2

1,2  Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 23/06/2021;   Accepted:  06/10 /2021;   Published: 01/ 12/ 2021

Abstract 

              In the federal state, the principle of autonomy entails the right of federal units to own the constitution and the powers of government, which are represented by the three authorities, legislative, executive and judicial, where the legislative authority is the most important component in the scope of the powers of government, both at the level of the federal state or region, being an elected representative authority representing the people.

    Therefore, its composition and competencies are usually regulated through the constitutional document, in order to give it constitutional legitimacy on the one hand, and to regulate mutual relations with the executive and judicial authorities on the other.Although the Kurdistan Region of Iraq has unilaterally adopted federalism since 1992, and then the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005acknowledged this fact in Article (117) of it, and granted it the right to own its own constitution under Article (120), but the Region So far, it does not have a constitution of its own, according to which it regulates the powers of governance, rights and freedoms within the region. Therefore, the legislative authority in the Kurdistan Region was organized according to ordinary laws issued by the legislative authority itself, and without a constitutional basis, according to what was stated in the Kurdistan Parliament Law No. (1) The amended year 1992, and this resulted in the emergence of many problems, including those related to the legal organization of the legislative authority, including those related to the impact on the practical reality of the legislative authority, and all of this led to the failure of the legislative authority to perform its legislative, supervisory and financial functions in the desired manner.

الملخص                                                                                                                            

     يترتب على مبدأ الاستقلال الذاتي في الدولة الفدرالية، حق الوحدات الفدرالية في امتلاك الدستور وسلطات الحكم، والتي تتمثل بالهيئات الثلاث، التشريعية، التنفيذية والقضائية، حيث تعد السلطة التشريعية المكون الأهم في نطاق سلطات الحكم سواء على صعيد الدولة الفدرالية او الإقليم الفدرالي، كونها هيئة نيابية منتخبة تمثل الشعب. لذلك يتم عادة تنظيم تكوينها واختصاصاتها من خلال الوثيقة الدستورية، من اجل إعطاء الشرعية الدستورية لها من جهة، وتنظيم العلاقات المتبادلة مع السلطتين التنفيذية والقضائية من جهة أخرى.

     وعلى الرغم من ان إقليم كوردستان العراق قد تبنى الفدرالية منذ عام 1992 من جانب واحد، ومن ثم اقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بهذا الواقع في المادة (117) منه، ومنحه الحق بامتلاك دستور خاص به بموجب المادة (120) منه، الا ان الإقليم الى الان لا يمتلك دستورا خاصا به، ينظم بموجبه سلطات الحكم والحقوق والحريات داخل الإقليم، لذلك تم تنظيم السلطة التشريعية في إقليم كوردستان بموجب قوانين عادية صادرة عن السلطة التشريعية نفسها، ودون سند دستوري، حسب ما جاء في قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وترتب على ذلك بروز إشكاليات عديدة، منها ما يتعلق بالتنظيم القانوني للسلطة التشريعية، ومنها ما يتعلق باثر ذلك على الواقع العملي للسلطة التشريعية من حيث ممارسة اختصاصاتها، وكل ذلك أدى الى عدم قيام السلطة التشريعية بأداء وظائفها التشريعية والرقابية والمالية بالصورة المقررة قانونا.

پوختە                                                                                                                           

   لة دةولَةتي فيدرِالَيدا ماف بة يةكة دةستوريةكان دراوة كة دةستوري خؤيان هةبيَت ودةسةلاَتةكاني ياسادانان و جيَبةجيَكردن و دادوةري تيادا رِيَك بخةن.لةم نيَوانةشدا دةسةلاَتي ياسادانان ثيَطةيةكي طرنطي لة نيَوان دامةزراوةكاندا هةية ضونكة هةلَبذيَردراوي طةلة.

    لة هةريَمي كوردستاني عيَراق كة لة سالَي 1992 وة يةكلايةنة فيدرِالَي تيادا رِاطةيةنراو دواتر دةستوري عيَراقي سالَي 2005 داني ثيادا نا بةثيَي مادةي (117) ومافي ثيَدرا كة ببيَتة خاوةني دةستوري خؤي بةثيَ ي مادةي (120)، كةضي دةبينين هةريَمي كوردستان تاوةكو ئةمرِؤ دةستوري نية، بةياساي ثةرلةماني كوردستان ذمارة (1) ي سالَي 1992 هةمواركراو دةسةلاَتي ياسادانان رِيَكخراوة، ئةمةش بووة هؤي دروستكردني طرفت و كيَشة بؤ ئةو دةسةلاَتة لة رِووي رِيَكخستني ياسايي و بةرِيَوةبردني ئةرك و دةسةلاَتةكاني لةبواري كرداريدا، بؤية نةيتوانيوة ئةركةكاني لة بواري ياسادانان وضاوديَري و داراييدا بةو شيَوةيةي ليَ ضاوةرِواندةكرا، بةجيَ بهيَنيَت.

قائمة المصادر

أولاً: الكتب :

1. د. امين فرج شريف، الحكم الصالح في إقليم كوردستان، مطبعة هيفي، ط1، أربيل،2019.

2. د. دانا عبدالكريم سعيد، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانية المعاصرة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2013.

3. د. رغيد الصلح، الرقابة البرلمانية من منظور عقلاني، دار بلال للطباعة والنشر، ط1، بيروت، 2010.

4. د. سليمان الطماوي، النظرية العامة في القرارات الإدارية، دار الفكر العربي، ط5، القاهرة، 1984.

5. د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، دار الفكر العربي، ط6، القاهرة، 1996.

6. د. سرهنك حميد البرزنجي، انتخابات إقليم كوردستان العراق، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، ط1، أربيل، 2002.

7. صادق احمد علي يحيى، الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008.

8. د. عصام سليمان، الأنظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت، 2012.

9. د. محمود صالح حميد الطائي، انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، القاهرة،2018.

10. منظمة المركز الليبرالي السويدي العالمي، الديموقراطية، البرلمان، وحكومة جنوب كوردستان، مطبعة التعليم العالي، ط2، اربيل،1996.

11. نعمان عطالله الهيتي، الرقابة على الحكومة، دار رسلان، دمشق، 2007.

ثانيا: - الرسائل الجامعية والبحوث:

1. عمار طعمة حاتم، الامتناع التشريعي والرقابة عليه، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2018.

2. د. شورش حسن عمر و د. شالاو صباح عبدالرحمن، احكام التحقيق البرلماني و آثاره في الدستور العراقي لعام 2005، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية، السنة الرابعة، العدد السابع، نيسان 2016.

3. د. زانا رؤوف رحيم و د. دانا عبدالكريم سعيد، اساسيات النظام البرلماني و اشكالياته في إقليم كوردستان – العراق، دراسة تحليلية مقارنة، منشورة في مجلة علوم الشريعة و القانون، المجلد 41، العدد 2، الجامعة الأردنية، عمان، 2014.

ثالثا: - الدساتير والقوانين:

1. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

2. دستور كندا عام 1867.

3. القانون الأساسي لجمهورية المانيا الاتحادية 1949.

4. دستور ولاية بافاريا لسنة 1946.

5. قانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

6. قانون التعديل الأول رقم (4) لسنة 1994 لقانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1).

7. قانون رقم (1) لسنة 1995، قانون تمديد الدورة الانتخابية الأولى لبرلمان كوردستان العراق.

8. قانون رقم (1) لسنة 1996 التمديد الثاني للدورة الانتخابية الأولى لبرلمان كوردستان.

9. قانون رقم (2) لسنة 1998، قانون تمديد الدورة الانتخابية الأولى لبرلمان لكوردستان.

10. قانون رقم (5) لسنة 1998، قانون التعديل الثاني لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

11. قانون رقم (47) لسنة 2004، قانون التعديل الثالث لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

12. قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل.

13. قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان العراق رقم (14) لسنة 2008.

14. قانون ديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان العراق رقم (2) لسنة 2008.

15. قانون رقم (2) لسنة 2009، قانون التعديل الرابع لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

16. قانون رقم (5) لسنة 2009، قانون التعديل الخامس لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

17. قانون رقم (13) لسنة 2009، قانون التعديل السادس لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992المعدل.

18. قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الإقليم، رقم (4) لسنة 2010.

19. قانون الهيئة العامة للمناطق المتنازع عليها رقم (2) لسنة 2010 المعدل.

20. قانون هيئة النزاهة العامة في إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2011.

21. قانون رقم (15) لسنة 2013، قانون التعديل السابع لقانون انتخاب برلمان كوردستان العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل.

22. قانون رقم (18) لسنة 2013، قانون تمديد الدورة الانتخابية الثالثة لبرلمان كوردستان العراق.

23. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء رقم (4) لسنة 2014.

24. قوانين الموازنة العامة، رقم (5) لسنة 1993، قانون رقم (4) لسنة 1996، قانون رقم (1) لسنة 1997، قانون رقم (1) لسنة 2001، قانون رقم (20) لسنة 2007، قانون رقم (3) لسنة 2008، قانون رقم (8) لسنة 2009، قانون رقم (1) لسنة 2010، قانون رقم (8) لسنة 2011، قانون رقم (8) لسنة 2012، قانون رقم (1) لسنة 2013.

25. النظام الداخلي لبرلمان كوردستان العراق الصادر بتاريخ 17/7/2018.

26. قرار برلمان كوردستان العراق رقم (21) الصادر بتأريخ 15\10\2002.

27. قرار رقم (6) لسنة 2009، الصادر من رئيس إقليم كوردستان 17\مايس\2009.

رابعاً: - القرارات قضائية والتقارير:

1. قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 39 /اتحادية/2009 في 12\10\2009.

2. قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم 8/اتحادية/2018 في 21/1/ 2018.

3. التقرير الأول الصادر عن معهد (ثةي) للتربية والتنمية، الرقابة على البرلمان، 2015.

4. التقرير الثاني الصادر عن معهد (ثةي) للتربية والتنمية، الرقابة على البرلمان، 2015.

5. التقرير الثالث الصادر عن معهد (ثةي) للتربية والتنمية، الرقابة على البرلمان، 2020.

سادسا: - المواقع الالكترونية للمراكز التالية:

1. الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان العراق

2. الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق

3. موقع معهد (ثةي) للتربية والتنمية

4. موقع مجلة علوم الشريعة القانونية

Full Text

           

                           Copyright (c) 2021: Shorsh Hassan Omer <shorsh.omer@univsul.edu.iq >, Chenar Ali Ahmed.