BARAKAT : un mouvement citoyen paisible, civilisé et légaliste !

INFO BARAKAT- le mardi 29 avril... Source 

Une délégation du Mouvement BARAKAT s’est rendue ce mardi 29 avril, à 11h, au siège du Conseil constitutionnel, à Ben Aknoun, afin de remettre une lettre au Président du Conseil exigeant l’application de l’article 88 de la Constitution (voir la lettre ci-dessous). La délégation a été « diplomatiquement » empêchée par la police d’accéder au bâtiment abritant le C.C.

Les membres de la délégation ont été invités à patienter à environ 300 m du Conseil en attendant la réponse de M.Medelci. Au bout d’une vingtaine de minutes, un émissaire du CC revient avec la réponse du cabinet de M.Medelci. « J’ai vu le DAG qui, à son tour, a transmis votre demande au Président. Celui-ci ne peut pas vous recevoir vu que vous êtes un mouvement non-agrée. Néanmoins, il vous dit que vous pouvez toujours nous transmettre votre lettre par voie postale et elle sera traitée » dira l’émissaire en question. Dans la foulée, le fonctionnaire du CC a remis aux membres de la délégation un bout de papier sur lequel était inscrite l’adresse du CC : CONSEIL CONSTITUTIONNEL. BOULEVARD DU 11 DECEMBRE 1960. EL-BIAR. ALGER. La délégation a quitté l’enceinte du Conseil dans le calme.

Par-delà l’aspect protocolaire et procédurier, il est tout à fait clair que l’essentiel réside dans le contenu de la requête de BARAKAT. Le Mouvement considère que le Président fraîchement élu pour un quatrième mandat est dans un état critique, et que la gravité de son état de santé exige l’application de l’article 88 relatif à la vacance de la fonction présidentielle pour cause de maladie incurable ou de décès. Il y va de l’intérêt suprême de l’Algérie et de la dignité de ses institutions.

حركة بركات

حركة مواطنة سلمية مستقلة

الجزائر 29 أفريل 2014

إلى السيد رئيس المجلس الدستوري

الموضوع : طلب تطبيق المادة 88 من الدستور

نظرا لإحكام مواد الدستور خاصة المواد 70،77،78و79 المحددة لصلاحيات و مهام رئيس الجمهورية والتي من أهمها :

- يجسد الدولة داخل و خارج الوطن،له أن يخطب الأمة مباشرة ،

- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية

- ترأس مجلس الوزراء

- إبرام المعاهدات الدولية و المصادقة عليها

- تولي مسؤولية الدفاع الوطني

- يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها

- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفية

- تسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب و أوراق إنهاء مهامهم

و نظرا للحالة الصحية الصعبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المدة الأخيرة خاصة يوم 17 أفريل حيث ظهر عجزه التام عن أداء واجبه الانتخابي و تم الاستعانة بشخص أخر لتمكينه من ذلك،

و نظرا للوضعية التي شهدها الشعب الجزائري و العالم للرئيس أثناء أدائه اليمين الدستورية حيث لم يتكمن من قراءة الخطاب كاملا و اكتفى بفقرة واحدة من بين 29 فقرة أخرى وهو الدليل القاطع أن الرئيس غير قادر على أداء مهامه،

و نظرا لما يتطلبه منصب رئيس الجمهورية من القدرة الصحية و البدنية لاداء المهام الموكلة له و التي تستوجب ساعات عمل شاقة واجتماعات و سفر شاق داخل و خارج الوطن

و نظرا لما تعيشه الجزائر من أوضاع و اضطرابات داخلية و على الحدود تتطلب متابعة دقيقة من طرف المسؤول الأول في الدولة

و نظرا لغياب الرئيس عن المحافل الدولية في المدة الأخيرة و عدم قدرته على الحضور في المستقبل وما ينجر عنه من أثر سلبي على العلاقات الدولية و القرارات التي ستتخذ في غياب تمثيل عالي المستوى للجزائر .

و نظرا لكون دولة بحجم الجزائر و تاريخها و موقعها و أهميتها لا يعقل أن تغيب عن المحافل الدولية و الإقليمية و ينزل تمثيلها إلى الدرجة الثانية

السيد رئيس المجلس الدستوري

إن حركة بركات تراسلكم بصفتكم رئسيا للهيئة المخولة قانونا للسهر على تطبيق القوانين و مطابقتها مع أحكام الدستور

و تدعوكم إلى تطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص على أنه :

إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن،يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلّغ فورا شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

السيد رئيس المجلس الدستوري

إن حركة بركات تحملكم المسؤولية التاريخية أمام الله و الشعب و الأجيال القادمة و تطلب من سيادتكم السهر على التطبيق الفعلي لهذه المادة .

حركة بركات

التنسيقية الوطنية