ماهو الوضع القانوني للعقود والالتزامات القائمة بين المتعاقدين في ظل تفشي وباء كورونا

Post date: Sep 07, 2021 10:46:20 AM

القى المحاضر المساعد وائل مؤيد جلال الدين في قسم الإدارة العامة سيمنار بعنوان (ماهو الوضع القانوني للعقود والالتزامات القائمة بين المتعاقدين في ظل تفشي وباء كورونا) يوم 29 ابرل 2021 ساعة 1:30 مساءً. موضحاً التالي (أن ما حدث من كارثة يعتبر «أمرا طارئا» لم يكن متوقعا ولم يكن في الحسبان من قريب أو بعيد. والسؤال، هل يمكن تطبيق نظرية «الظروف الطارئة». معظم التشريعات، تناولت نظرية «الظروف الطارئة» وقامت بوضع أمثلة للحالات التي قد تشكل أو تعتبر من الظروف الطارئة مثل الحروب، الأوبئة وغير ذلك من الأحداث الطبيعية الاستثنائية التي تحدث لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة والتي لم يكن في الحسبان توقعها، فيصبح خلالها امر تنفيذ العقود مرهقا بحيث يهدد بخسائر فادحة، فمنحت التشريعات المحاكم الحق في التدخل من أجل «الموازنة» بين مصلحة الأطراف المتعاقدة. الكثير من فقهاء القانون تناولوا «الظروف الطارئة» وتم الاتفاق بأنها، كل حادث عام لاحق على تكوين العقد، وغير متوقع الحصول أثناء التعاقد، وينجم عنه اخلال بين في المنافع المتولدة عن العقد، وينجم عن ذلك الوضع تراخي في التنفيذ إلى أجل أو آجال، بحيث يصبح تنفيذ الطرف المتعاقد لالتزامه وفق شروط العقد «مرهق». وكذلك فإن الظروف الطارئة هي «حالة عامة غير مألوفة أو غير طبيعية، أو واقعة مادية عامة لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد ولم يكن في وسعهما ترتيب حدوثها بعد التعاقد، ويترتب عليها أن يكون تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقا ويهدد بخسارة فادحة وإن لم يصبح التنفيذ مستحيلا». ان ما حدث في العالم بسبب وباء «كورونا»، لم يصل لمرحلة استحالة التنفيذ، بل هو ممكن لكنه يصل إلى مرحلة الإرهاق في التنفيذ، وذلك لصعوبة الحركة البشرية والمعدات اللوجستية ووسائل الترحيل وغيره. وهذا قد يكلف أموالا إضافية لتغطية المستجدات ويكلف فترات زمنية إضافية للتصنيع أو التركيب أو التسليم أو الشحن وخلافه. وكل هذا، قد يجعل التنفيذ والتحلل من الالتزام «مرهقا» ولكنه ليس مستحيلا استحالة تامة. حيث نصت المادة (145) من القانون المدني العراقي، على أنه ((أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد فإن المتعاقد يجبر على تنفيذ التزامه))، كما نصت الفقرة الأولى من المادة (150) من نفس القانون على أنه ((يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجب حسن النية)). فإذا كانت عبارات العقد واضحة أو تم استجلاء قصد المتعاقدين، كان على كل منهما الإيفاء بالتزامه دون زيادة أو نقصان، وهذه هي القاعدة العامة في تنفيذ العقد والقاعدة التي تحكم العقود هي: ((العقد شريعة المتعاقدين)) أي بمثابة قانونهما الخاص. ومع ذلك فإن هذه القاعدة ، كمعظم القواعد القانونية ، ليست مطلقة وترد عليها جملة استثناءات ، كما يتضح ذلك من عبارة الفقرة الأولى من المادة (146) من القانون المدني والمتضمنة أنه ليس لأحد المتعاقدين الرجوع عن العقد ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي ، ولعل من أهم النصوص القانونية التي تسمح بتعديل الالتزامات الناشئة من العقد نص الفقرة الثانية من المادة (146) نفسها الخاصة بالظروف الطارئة والفقرة الثانية من المادة (167) الخاصة بعقود الإذعان والتي جاء في الفقرة الثانية من المادة (146) من القانون المدني أنه ((إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي , وإن لم يصبح مستحيلاً , صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تنقض الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك , ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك)) .)

كلمات الندوة: الوضع القانوني, الظروف الطارئة, الارهاق, الموازنة