المحتويات:
تمهيد
تعريف النكاح
مشروعية النكاح
دليل مشروعية النكاح
الترغيب بالزواج
الحكمة من مشروعية النكاح
حُكم النِكَاحِ شَرْعُا
معنى الأحوال الشخصية:
يقصد بالأحوال الشخصية: الأوضاع التي تكون بين الإنسان وأُسرته، وما يترتب عليه هذه الأوضاع من آثار حقوقية، والتزامات مادية أو أدبية.
وإطلاق هذا الاصطلاح على هذا المعنى إطلاق حديث، أُطلق في مقابلة الأحوال المدنية، التي تنظّم علاقات الإنسان بأفراد المجتمع خارج حدود الأُسرة.
أما الفقهاء قديماً، فلم يكونوا يطلقون هذا الاسم (الأحوال الشخصية) على المبادئ والأحكام الشاملة للأسرة ومتعلقاتها، وإنما كانوا يطلقون على كل باب اسماً خاصاً: مثل: كتاب النكاح. كتاب الصداق. كتاب النفقات. كتاب الطلاق. كتاب الفرائض. وهكذا.
النكاح لغةً: الضم والجمع. يقال: تناكحت الأشجار، إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.
والنكاح شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
وسُمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين، ويضمّ أحدهما إلى الآخر.والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد، وبمعنى الوطء والاستمتاع.
لكن النكاح حقيقة يطلق على العقد، ويستعمل مجازاً في الوطء.
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد، لا في الوطء. ومنه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا .. } [الأحزاب: 49].
ومعنى {نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} عقدتم عليهن. بدليل قوله: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} فمعناه: طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول.
لقد شرع الإسلام الزواج، وضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع، وسعادة الأسرة، وانتشار الفضيلة، وحفظ الأخلاق، وبقاء النوع الإنساني.
ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم، والسنّة النبوية، وإجماع الأمة.
أما القرآن: فآيات كثيرة منها:
قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ} (النساء: 4)
وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ... } (النور: 32)
الأيامى: جمع أيِّم، وهو من لا زوج له من الرجال، ومَن لا زوج لها من النساء.
عبادكم: الرجال المملوكين.
إمائكم: النساء المملوكات.
وأما السنة: فأحاديث كثيرة أيضا، منها.
قوله - ﷺ -:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.»
رواه البخاري [في كتاب النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم: 4779] ومسلم [في النكاح، باب: استحباب الترغيب في النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ، رقم: 1400] عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -.
الباءة: القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج.
وِجاء: قاطع لشهوة الجماع.
وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.
لقد رغّب الإسلام في الزواج، وحضّ عليه، لما فيه من المصالح والفوائد، التي تعود على الفرد والمجتمع.
قال رسول الله -ﷺ-: «"لدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ » رواه مسلم في كتاب الرضاع، باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، 1467) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.
(متاع: شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أمدٍ قليل).
وروى الترمذي [كتاب النكاح، باب: ما جاء في فضل التزويج والحثّ عليه، رقم: 1080] عن أبي أيوب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -ﷺ-: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ : الحَيَاءُ ، وَالتَّعَطُّرُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالنِّكَاحُ».
إن لتسريع الزواج حكماً جمّة، وفوائد كثيرة، نذكر بعضاً منها:
١- الاستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها:
فلقد خلق الله هذا الإنسان، وغرز في كيانه الغريزة الجنسية، وركّز فيه ذلك التطلّع إلى المرأة، والرغبة فيها، كما جعل مثل ذلك في كيان المرأة وفطرتها.
ولمّا كان الإسلام دين الفطرة يستجيب لها، وينظِّم مجراها، شَرع الزواج تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه، وجعل الزواج هو الطريق الوحيد الذي يعبّر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها.
فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة، ويحطم كيان هذا الإنسان بتشريع الحرمان من الزواج، والدعوة إلى الرهبنة والتبتل.
روى الترمذي [النكاح، باب: ما جاء في النهي عن التبتّل، رقم: 1082] عن سمرة - رضي الله عنه -: (أن النبي -ﷺ- نهى عن التبتّل).
والتبتّل: الانقطاع عن النساء، وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة.
وروى مسلم [النكاح باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه .. ، رقم: 1402] والترمذي [النكاح، باب: ما جاء في النهي عن التبتل، رقم: 1083] عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (ردّ رسول الله -ﷺ- على عثمان بن مظعون التبتّل، ولو أذن له لاختصينا).
لكن الإسلام لم يُلْق حبل هذه الغريزة على غاربها، ولم يترك الإنسان حراً طليقاً في إشباع نهمه الجنسي، بحيث يفسد نفسه وغيره، ويضرّ بالأخلاق، ويهدم البيوت والأُسر، ويفتح الباب واسعاً لغواية الشيطان ووساوسه. وإنما وقف الموقف المتوسط المعتدل، فاستجاب لنداء الفطرة ونظمها، بحيث تؤدي دورها النافع البنّاء في إيجاد هذا النوع، واستمرار بقائه.
٢ـ إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح، ونشء مهذب:
لقد دعا الإسلام إلى كثره النَسْل، وجعله من بين أهدافه، في إنشاء المجتمع الإسلامي المُهيب المرهوب، قال رسول الله -ﷺ-: «تزوَّجوا الوَدودَ الولودَ فإنِّي مُكاثرٌ بِكُمُ الأُممَ.» [أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، رقم: 2050.
والنسائي في النكاح أيضاً، باب: كراهية تزويج العقيم: 6/ 65].
ولذلك دعا القرآن إلى الزواج، ووجّه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم وبناتهم.
قال تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (النور:٢٣).
وإمداد المجتمع بنشء يولدون في ظلال أبوين حانيين عطوفين، يعرفان كيف تُصاغ عقول هذا النشء، وكيف تُربى مواهبه، أفضل للمجتمع من إمداده بأولاد ألقت بهم المخابئ المظلمة وكانوا ضحية النزوات المحّرمة الطائشة من السفاح والزنى، فهؤلاء لا يعرفون أبا يرعاهم، ولا أُمَاً تحنو عليهم، فينشؤون وفي أنفسهم عقد الكراهية والحقد على أمتهم ومجتمعهم، وعلى الناس جميعاً.
٣ـ إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي:
وفي هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة، والسكينة والهدوء النفسي.
قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم: ٢١).
وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج، وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه.
قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ} (البقرة: ١١٧).
فالآية شبهت كلا من الزوجين باللباس للآخر، لأن كلاً منهما يستر الآخر.
فحاجة كلِّ من الزوجين للآخر كحاجته إلى اللباس، فإذا كان اللباس يستر معايب الجسد، وبقية عاديات الأذى، فإن كلاً من الزوجين يحفظ على صاحبه شرفه، ويصون عرضه، ويوفّر له راحته وأُنسه.
٤ـ الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار:
فالإنسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصيل حاجته من الطريق الممنوع، ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنى من فساد الأخلاق، وخراب الأُسر، وهتك الأعراض، وانتشار الأمراض، وقلق النفوس والأرواح.
وللمحافظة على الأخلاق، وللوقاية من الفساد قال رسول الله -ﷺ-:«إذا جاءكم من تَرْضَوْنَ دينَه وخُلُقَه فأنْكحُوه، إلاّ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفَسَادُ» رواه الترمذي (في النكاح، باب: ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، رقم: 1085) عن أبي حاتم المزني - رضي الله عنه -.
٥ـ المحافظة على النوع البشري سوياً سليماً:
لقد جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن لا يكون إنسان إلا من أبوين: رجل وامرأة، فإذا علمنا أن الإسلام قد حرّم اقتران رجل بامرأة إلا على أساس زواج شرعي، فإن ذلك يعنى أن الإسلام قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج، فلو حرم الزواج لانقرض البشر، ولو أباح السفاح لكان هذا البشر شقيّاً مريضاً، والله سبحانه وتعالى يريد بعباده الخير، ولا يحب لهم الشر. قال تعالى: {إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (البقرة: 114).
٦ـ توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون:
ففي الزواج تمتد رقعة القرابة، فتلقي عائلتان، ويجمع شمل أسرتين، وتنشأ بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة، ومحبة متبادلة.
وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين، فالزوجة تُعين زوجها في شؤونه: في مأكله وملبسه ومسكنه، وتربية أولاده، ورعاية بيته. والزوج يعاونها في تأمين حاجاتها، وتحصيل نفقتها، والدفاع عنها، وحمايتها، والمحافظة على عرضها.
والإسلام دين التعاون والتكافل، ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه المصالح كلها.
للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص، وإليك بيان ذلك:
وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج: بمعنى أن نفسه تتوق إليه، وترغب فيه، وكان يملك مؤنته ونفقته، من مهر، ونفقة معيشة له ولزوجته، وهو في نفس الوقت لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج.
ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبّاً، لما فيه من بقاء النَسْل وحفظ النسب، والاستعانة على قضاء المصالح.
ويستدل لذلك بحديث البخاري ومسلم: عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله -ﷺ-:«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.» انظر تخريجه وشرح ألفاظه (ص:١٢ عند الكلام عن مشروعية النكاح).
والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرغ للعبادة، والانقطاع لها.
وعلى هذا يحمل توجيه الرسول -ﷺ- لأولئك النفر من أصحابه الذين تعاهدوا على الانقطاع للعبادة، وترك الزواج.
روى مسلم [في النكاح، باب: استحباب لمن تاقت نفسه إليه ... ، رقم 1401] وغيره عن أنس - رضي الله عنه -:«أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا آكُلُ اللَّحْمَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»
ومعنى «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»أي من تركها إعراضاً عنها، غير معتقد لها على ما هي عليه.
والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل، فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة نفسها، وحفظ دينها، وتحصيل نفقتها، استحبّ لها الزواج أيضاً.
وذلك إذا كان محتاجاً للزواج، لكنه لا يملك أُهبة النكاح ونفقاته.
وعليه في هذه الحالة أن يعفّ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم، لأن الانشغال بالعبادة والصوم، يشغله عن التفكير في الزواج، واستثارة الرغبة فيه، ريثما يغنيه الله من فضله.
ودليل ذلك قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِه ِ} (النور: ٣٣).
ويُفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج»فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحّباً له.
وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج: كأن لا يجد الرغبة فيه، إما فطرة، أو لمرض، أو علّة، ولا يجد أُهبه له، وذلك لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به، لأن النكاح يترتب عليه المهر، والنفقة، وهو لا يقدر على ذلك، فيُكره النكاح له.
وذلك إذا كان يجد الأُهبة، ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح، لأن نفسه لا تتوق إليه، وكان منشغلاً بالعبادة، أو منقطعاً لطلب العلم، فإن التفرغ للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة، لأن النكاح ربما يشغله عن ذلك.
فإذا كان ليس منشغلاً بالعبادة، ولا متفرغاً لطلب العلم، وهو يجد الأُهبة للنكاح، لكنه غير محتاج إليه، فالنكاح في هذه الحالة أفضل، حتى لا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء المصالح، وإنجاب الذرية، وزيادة النسل.