المحتويات:
1 - الالتفات في الصلاة بالعنق إلا لحاجة
2 - رفع بصره إلى السماء
3 - كف الشعر وتشمير أطراف الثواب أثناء الصلاة
4 - الصلاة عند حضرة طعام تتوق نفسه إليه
5 - الصلاة عند حصر البول أو الغائط
6 - الصلاة في حالة النعاس الشديد
7 - الصلاة في الأماكن التالية
كل مخالفة لسُنَّة من السنن التي مضى بيانها، تدخل في نطاق المكروه.
والمكروه هو: كل ما يُثاب المصلّي على تركه امتثالاً، ولا يُعاقب على فعله.
فترك تكبيرات الانتقال مثلاً مكروه، لأن الإِتيان بها سنة، وترك الافتتاح بالتوجه أيضاً مكروه، لأن الافتتاح به سنة.
إلا أن ثمة تصرفات خاصة أخرى يُسن اجتنابها، ويُكره للمصلي أن يتلبس بها، نذكر منها الأمور التالية:
روى أبو داود (909) وغيره، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزالُ الله عز وجل مُقْبلاً على العبد في صلاته ما لم يَلْتَفِتْ، فإذا التَفَتَ انصرف عنه".
وقد بَيَّن النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الالتفات إنما: "هو اختلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشيطان من صلاة العبد". روى ذلك البخاري (718). ولأن هذا الالتفات ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
أما إذا كان هناك داع إلى الالتفات، كمراقبة عدو مثلاً، فإنه لا يُكره.
ودليل ذلك ما رواه أبو داود (916) بإسناد صحيح: عن سهل بن الحنظلية قال: ثُوِّبَ بالصلاة - يعني صلاة الصبح- فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو يلتفت إلى الشِّعب، قال أبو داود: وكان أرسل فارساً إلى الشِّعب من الليل يَحْرُس.
[ثُوِّبَ: من التثويب والمراد به هنا إقامة الصلاة].
وهذا إذا كان الالتفات بالعنق، أما إذا التفت بصدره فحوَّله عن القبلة؛ فإنه يبطل صلاته لتركه ركن الاستقبال.
وأما اللمح بالعين دون الالتفات، فإنه لا بأس به، فقد ذكر ابن حبان في صحيحه (500) من حديث علي بن شيبان - رضي الله عنه - قال: قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلينا معه، فَلَمَحَ بمُؤَخِّرِ عَيْنِهِ رجلاً لا يُقيمُ صُلْبَهُ في الركوع والسجود، فقال: "لا صلاة لمن لا يُقيمُ صُلْبَهُ". أي لا يطمئن في ركوعه.
وروى البخاري (717)، عن أنس - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: لَينتَهُنَّ عن ذلك أو لَتخْطَفَنَّ أبصارُهُم". وروى مسلم مثله (428)، (429) عن جابر بن سمرة وأبي هريرة رضي الله عنهما.
روى البخاري (777)، ومسلم - واللفظ له - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "أُمِرْتُ أن أسْجُدَ على سَبْعَةِ أَعْظُمِِ ولا أَكُفَّ ثَوْباً ولا شَعْراً".
والسنة إرسال ثيابه على سجيتها.
روى البخاري (642)؛ ومسلم (559)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وُضِعَ عَشَاء أَحَدِكُم وأُقِيمَتِ الصلاة، فابدؤوا بالعَشَاءِ ولا يَعْجَلْ حتى يَفْرُغ منه".
لأنه - والحالة هذه - لا يمكنه إعطاء الصلاة حقها من الخشوع والحضور.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بحَضرَة طعامِِ، ولا هو يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ". أي البول والغائط. (رواه مسلم: 560)، عن عائشة رضي الله عنها. والمراد بنفي الصلاة، نفي كمالها.
وذلك بحيث لا يأمن ضبط قراءته والسهو فيها.
روى البخاري (209)، ومسلم (786) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نَعَسَ أَحَدَكُم - وهو يُصلِّي - فَلْيَرْقُد حتى يَذهب عنه النوم، فإنَّ أَحَدَكُم إذا صَلَّى وهو ناعِسٌ، لَعَلَّهُ يذهب يستغفر فَيَسُبُّ نَفسه".
الحمَّام، الطريق، السوق، المقبرة، الكنيسة، المزبلة، وأعطان الإبل، وهي مباركها، لمظِنَّة وجود النجاسة في بعضها، وانشغال القلب في بعضها الآخر.
وللنهي عن الصلاة في هذه المواضع روى الترمذي (346)، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمَّام، وفي معاطن الإِبل، وفوق ظهر البيت. وقال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بذاك القوي.
[المجزرة: مكان الجزر أي الذبح. قارعة الطريق: أعلاه ووسطه حيث يمر الناس. البيت: الكعبة].
وقد صح عند ابن حبان (338) حديث: "الأرضُ مسجدٌ إلا المَقْبَرة والحَمَّام".
كما صح عنده أيضاً (336) حديث: "لا تُصَلُّوا في أعْطان الإِبِل". أي مباركها حول الماء. (رواه الترمذي: 348، وغيره).