المحتويات:
تعريف السَّهْو
حكم سجود السَّهْو
أسباب سجود السَّهْو
كيفية السجود ومحله
السَّهْو لغةً: نسيان الشيء والغفلة عنه.
والمقصود بالسَّهْو هنا:
خلل يوقعه المصلي في صلاته، سواء كان عمداً أو نسياناً، ويكون السجود -ومحله في آخر الصلاة- جبراً لذلك الخلل.
هو سُنَّة عند حدوث سبب من أسبابه التي سنتحدث عنها، فإن لم يسجد لم تبطل صلاته. ولم يكن واجباً، لأنه لم يشرع لترك واجب كما سنرى.
ودليل مشروعيته ما رواه البخاري (1169)، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: صلَّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر، فسَلَّم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله، أنقصت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَحَقٌّ ما يَقُول؟". قالوا: نعم، فصَلَّى ركعتين أُخْرَيَيْنِ، ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْن.
وأدلة أخرى تأتي فيما يلي.
1 - أن يترك المصلي بعضاً من أبعاض الصلاة التي مرّ ذكرها كالتشهد الأول والقنوت:
روى البخاري (1166)، ومسلم (570)، عن عبدالله بن بُحَيْنَة - رضي الله عنه - أنه قال: صلَّى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْن من بعض الصلوات - وفي رواية: قام من اثنتين من الظهر - ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، كبَّر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سَلَّم. [نظرنا: انتظرنا].
وروى ابن ماجه (1208)؛ وأبو داود (1036) وغيرهما، عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قامَ أَحَدُكُمْ من الرَّكْعَتَيْنِ، فلم يَسْتَتِمَّ قائماً فَلْيَجْلِسْ، وإذا اسْتَتَمَّ قائماً فلا يَجْلِسْ، ويَسْجُدْ سَجْدَتَي السَّهْو".
2 - الشك في عدد ما أتى به من الركعات:
فيفرض العدد الأقل، ويتمم الباقي ثم يسجد للسهو، جبراً لاحتمال أنه قد زاد في صلاته.
فلو شَكَّ هل هو صلى الظهر ثلاثاً أو أربعاً، وهو لا يزال في الصلاة، يفرض أنه صلَّى ثلاثاً، ويضيف ركعة أخرى، ثم يسجد للسهو، جبراً لاحتمال أنه قد صلاها خَمْساً.
روى مسلم (571)، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صلاته، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى، ثلاثاً أم أَرْبَعاً، فَلْيَطْرَحِ الشَّك، وَليَبْنِ على ما استَيْقَنَ، ثم يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ قبل أن يُسَلِّم، فإن كان صلَّى خمساً شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلَّى إتماماً لأربعِِ كانَتا تَرْغِيماً للشيطان".
[شَفَعْنَ: جعلنها زوجاً كما ينبغي أن تكون. تَرْغِيماً: إغاظة وإذلالاً].
أما لو شَكَّ بعد الخروج من الصلاة، فإن هذه الشك لا يؤثر على صحة صلاته وتمامها إلا في النية وتكبيرة الإحرام، فتلزَمه الإعادة.
وسَهْو المأموم حال قدوته بالإمام - وذلك كأن سَها عن التشهد الأول - يحمله الإمام، ولا يلزمه سجود السهو بعد سلام الإمام، ودليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الإِمام ضامن". (رواه ابن حبان وصححه: 362).
3 - ارتكاب فعل منهي عنه سهواً، إذا كان يبطل عمده الصلاة:
كما إذا تكلم بكلمات قليلة أو أتى بركعة زائدة سهواً، ثم تنبه إلى وذلك وهو في الصلاة، فيسجد للسهو.
4 - نقل شئ من أفعال الصلاة ركناً كان أو بعضاً، أو سورة نقلها إلى غير محلها، وهو القيام:
مثاله: قرأ الفاتحة في جلوس التشهد، أو قرأ القنوت في الركوع، أو قرأ السورة التي يُسنُّ قراءتها بعد الفاتحة في الاعتدال، فيُسَن أن يسجد لذلك سجود سَهْو في آخر الصلاة.
سجود السَهْو سَجْدتان كسجدات الصلاة، يَنوي بهما المصلي سجود السَهْو.
ومحله آخر صلاته قبل السلام؛ فلو سلَّم المصلي قبل السجود عامداً أو ناسياً وطال الفَصْل، فات السجود، وإلا بأن قَصُرَ الفَصْل فله أن يتدارك السجود بأن يسجد مرتين بنية السَّهو ثم يُسلِّم مرة أخرى.