المحتويات:
شروط وجوب الصوم
شروط صحة الصوم
يُشْتَرط لوجوب صيام رمضان أن تتوفر الأمور التالية:
1ـ الإِسلام:
فلا يجب الصوم على الكافر، بمعنى أنه لا يُطَالَب في دار الدنيا بالصيام؛ لأنه فرع عن دخوله في الإِسلام، وما دام غير داخل في الإِسلام فلا معنى لصيامه، ولا معنى لمطالبته بالصوم. أمّا في الآخرة فالكافر يُعاقَب على كفره، وعلى تركه لفروع الإسلام أيضاً.
2ـ التكليف:
ويُقْصَد بالتكليف أن يكون المسلم بالغاً عاقلاً، فإن فقد أحد هذين الوصفين سقطت صفة التكليف عنه، وإذا سقطت صفة التكليف عنه لم يُطَالب بشيء من الوظائف الدينية.
ودليل ذلك: حديث علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلمَ، وعن المجنون حتى يعقلَ". رواه أبو داود (4403) وغيره.
3ـ الخلوّ عن الأعذار المانعة من الصوم، أو المُبِيحَة للفطر:
أما الأعذار المانعة فهي:
أـ التلبُّس بالحيض، أو النِّفاس جزءاً من أجزاء النهار.
ب ـ الإِغماء أو الجنون المُطْبِق بياض اليوم كلِّه، فإن أفاق ولو لحظة من النهار سقط العذر، ووجب إمساك بقية اليوم.
وأما الأعذار المُبِيحَة للإِفطار فهي:
1ـ المرض الذي يسبِّب لصاحبه ضرراً شديداً، أو ألماً أو إنزعاجاً شديدين. أمَّا إن اشتدَّ المرض أو الألم بحيث خشي معه على نفسه الهلاك وجب الفِطْر عندئذ.
2ـ السفر الطويل الذي لا يقل عن 83 كم بشرط أن يكون سفراً مباحاً، وبشرط أن يستغرق السفر سائر اليوم.
أما إن أصبح صائماً وهو مقيم، ثم أحدث سفراً أثناء النهار لم يجز الإِفطار.
ودليل هذين العذرين قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
3ـ العجزُ عن الصيام: فلا يجب الصوم على من لا يُطِيقه لكِبَرٍ، أو مرض لا يُرجى بُرْؤه؛ لأنَّ الصوم إنما يجب على من يقدر عليه.
ودليل ذلك قوله تعالى {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: 184].
وقُرِئ: "يُطَوَّقُونه" أي يُكَلَّفونه فلا يطيقونه.
قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيُطْعِمَان مكان كل يوم مسكيناً. رواه البخاري (4235).
يُشْتَرط لصحة الصوم الشروط التالية:
1ـ الإسلام، فلا يصحُّ صوم الكافر بحال.
2ـ العقل: أي التمييز، فلا يصح صوم المجنون والطفل غير المُميِّز؛ لفقدان النية، ويصح صوم الصبي المُميِّز، ويُؤْمَر به إذا أطاق الصوم متى بلغ السابعة من العمر ويُضرَب على تركه إذا بلغ العشر، كالصلاة.
3ـ الخُلوُّ من الأعذار المانعة من الصوم، وهي التلبُّس بحيض أو نفاس، والإِغماء أو الجُنون المُطْبِقَان بياض اليوم كلِّه.