المحتويات:
تعريفهما
حكم المسح عليهما
دليل جواز المسح عليهما
شروط المسح عليهما
مدة المسح عليهما
متى تبدأ المدة
كيفية المسح عليهما
مبطلات المسح
الخُفّان: تثنية خُف، وهما الحذاءان الساتران للكعبين المصنوعان من جلد.
والكعبان كما مر: هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق.
والمسح عليهما رخصة جائزة للرجال والنساء في كل حال، في الصيف والشتاء، في السفر والحضر، في الصحة والمرض، وذلك بدل غسل الرجلين في الوضوء.
ودليل جوازه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه -: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم توضأ ومسح على خُفيه". [رواه البخاري: 1478، ومسلم: 272].
ويشترط لجواز المسح عليهما خمسة شروط:
1ـ أن يُلبسا بعد وضوء كامل
عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويتُ لأنزع خُفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"، فمسح عليهما. [رواه البخاري: 203، ومسلم: 274].
2ـ أن يكونا ساترين لجميع محل غسل الفرض من القدمين
لأنهما لا يسميان خُفين إلا إذا كانا كذلك.
3ـ أن يمنعا نفوذ الماء إلى القدمين
من غير محل الخرز ـ أي الخياطة -.
4ـ أن يكونا قويين يمكن تتابع المشي عليهما
يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهما للمسافر.
5ـ أن يكونا طاهرين
ولو كانا من جلد ميتة قد دُبغ، لما مر من أن جلد الميتة يطهر بالدباغ.
ومدة المسح علي الخُفين:
يوم وليلة للمقيم.
وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.
روى مسلم (276) وغيره، عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة - رضي الله عنها - أسألها عن المسح على الخُفين، فقالت: ائتِ علياً فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألته فقال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم.
هذا، ومن بدأ المسح في الحضر ثم سافر مسح يوماً وليلة، ومن بدأ المسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم.
لأن الأصل الإقامة، والمسح رخصة، فيؤخذ فيه بالأحوط.
وتبدأ مدة المسح من الحدث بعد لبس الخُفين، فإذا توضأ الصبح، ولبس خُفيه، ثم أحدث عند طلوع الشمس، فإن المدة تُحسب من طلوع الشمس.
الفرض: مسح شيء ولو قل من أعلى الخُف (1)، فلا يكفي المسح على أسفلهما.
(1) روى أبو داود (162) بإسناد صحيح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وكرم الله وجهه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخُف أولي بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خُفيه.
ويُسَن: مسح أعلاه وأسفله خطوطاً، بأن يضع أصابع يده اليمني مفرقة على مقدمة رجله من الأعلى، وأصابع يده اليسرى على مؤخرة قدمه من الأسفل، ثم يذهب باليمنى إلى الخلف وباليسرى إلى الأمام.
ويُبطل المسح ثلاثة أمور:
1ـ خلع الخُفين أو خلع أحدهما، أو انخلاعهما أو أحدهما
2ـ انقضاء مدة المسح
فإذا انقضت المدة وكان متوضئاً نزعهما وغسل رجليه ثم أعادهما، وإن كان غير متوضئ توضأ، ثم لبسهما إن شاء.
3ـ حدوث ما يوجب الغسل
فإذا لزمه غُسل خلعهما وغسل رجليه، لأن المسح عليهما بدل غسل الرجلين في الوضوء، لا في الغُسل.
روى الترمذي (96)، والنسائي (1/ 83) ـ واللفظ له ـ عن صفوان بن عسال - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن نمسح على خِفافنا، ولا ننزعها ثلاثة أيام، من غائط وبول ونوم، إلا من جنابة". وهي موجبات الغُسل كما سيأتي.