المحتويات:
تعريفها
الأصل في مشروعيتها
وصلاة التراويح إنما تُشرع في رمضان خاصة، وتُسن فيها الجماعة وتصح فُرادَى.
وسُميت بهذا الإسم لأنهم كانوا يَتَرَوَّحُون عقب كل أربع ركعات، أي يستريحون. وتُسمى قيام رمضان.
وهي عشرون ركعة في كل ليلة من ليالي رمضان، يصلي كل ركعتين بتسليمة، ووقتها بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وتُصلى قبل الوتر.
ولو صلَّى أربعاً بتسليمة واحدة لم تصح، لأنه خلاف المشروع.
هذا ولا بد من النية من تعيين: ركعتين من التراويح، أو من قيام رمضان، ولا تصح بنية النفل المطلق.
ما رواه البخاري (37) ومسلم (759) وغيرهما، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً واحْتِسَاباً غُفِر لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".
[إيماناً: تصديقاً بأنه حق. احتساباً: إخلاصاً لله تعالى].
وروى البخاري (882) ومسلم (761) واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلَّى في المسجد ذات ليلة، فصلَّى بصلاته ناسٌ ثم صلَّى من القَابلة فَكَثُرَ الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة - أو الرابعة - فلم يخرج إليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أصبح قال: "رَأَيُت الذي صَنَعْتُمْ، فلَمْ يَمْنعْني من الخروج إليكم، إلا أنِّي خَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُم". وذلك في رمضان.
[الذي صَنَعْتُمْ: أي اجتماعكم للصلاة وانتظاري].
وروى البخاري (906)، عن عبد الرحمن بن عبدِِ القاري قال: خرجت مع عمر ابن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أُبيّ بن كعب - رضي الله عنه -، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أَوَّلَه.
[أوزاع: جماعات. الرهط: ما دون العشرة من الرجال. نعمت البدعة هذه: حَسُنَ هذا الفعل.
والبدعة: ما استُحدث على غير مثالٍ سبق.
وتكون حسنة ومشروعة إن وافقت الشرع واندرجت تحت مستحسن فيه.
وذميمة مرفوضة إن خالفته، أو اندرجت تحت مستقبح فيه.
وإن لم تخالف الشرع ولم تندرج تحت أصل فيه كانت مباحة.
وروى البيهقي وغيره بإسناد صحيح (2/ 496): أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شهر رمضان بعشرين ركعة.
وروى مالك في الموطأ (1/ 115): كان الناس في زمن عمر - رضي الله عنه - يقومون في رمضان بثلاثٍ وعشرين ركعة.
وجمع البيهقي بين الروايتين بأن الثلاث كانت وِتراً.