المحتويات:
تعريف الجبائر والعصائب
أحكام الجبائر والعصائب
دليل مشروعية المسح على الجبائر
مدة المسح على الجبيرة والعصابة
متى يجب على واضع الجبيرة القضاء
الجبائر: جمع جَبيرة، وهي رباط يُوضَع على العضو المكسور ليُجْبَر.
والعصائب: جمع عِصَابة، وهي رباط يُوضَع على الجرح ليحفظه من الأوساخ حتى يَبْرَأ.
ولما كان الإسلام دين اليُسر، راعى هذه النواحي، وشَرَعَ لها الأحكام التي تضمن التوفيق بين أداء العبادة والمحافظة على سلامة الإنسان.
المريض المصاب بجرح أو كسر، قد يحتاج إلى وضع رباط ودواء على الجرح أو الكسر، وقد لا يحتاج.
- فإن احتاج إلى وضع رباطِِ لزمه في هذه الحالة ثلاثة أمور:
1ـ أن يغسل الجزء السليم من العضو المصاب.
2ـ أن يمسح على نفس الرباط أي الجَبيرة، أو العِصَابة، كلها.
3ـ أن يتيمم بدل غَسل الجزء المريض عند وصوله إليه بالوضوء.
- وإن لم يَحْتَجْ إلى وضع رباط على العضو المكسور أو المجروح، وجب عليه أن يغسل الصحيح ويتيمم عن الجريح إذا كان لا يستطيع غَسل موضع العلة.
ويجب إعادة التيمم لصلاة كل فرض وإن لم يُحْدِث، ولا يجب عليه غَسل باقي الأعضاء، إلا إذا أَحْدَث.
دلّ على مشروعية المسح على الجبائر، ما رواه أبو داود (336) عن جابر - رضي الله عنه - قال: خَرَجْنَا في سَفَرِِ، فأصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَر فَشَجَّه في رأسه، ثم احْتَلَمَ، فسَأَلَ أصحابَهُ: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغْتَسَلَ فمات، فلما قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أُخْبِرَ بذلك، فقال: "قَتَلُوه قَتَلَهُمُ الله، أَلا سَأَلوا إذ لَم يعلموا؟ فإنما شِفَاُء العِيِّ السُّؤالُ، إنما كان يكفيه أن يَتَيَمَّم ويعْصِرَ ـ أو يَعْصِبَ ـ على جُرْحِهِ خِرْقةً، ثم يَمْسَحَ عَلَيْها، ويَغْسِلَ سائِرَ جَسَدِهِ".
[العِيِّ: التَحَيُّر في الكلام، وقيل: هو ضد البيان].
ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً، فإذا زال العذر ـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر ـ بَطُلَ المسح ووجب الغَسل، فإذا كان مُتوضئاً، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مَسحاً أو غَسلاً حسب الواجب.
وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حَدَث أصغر أو حَدَث أكبر، إلا أنه في الحَدَث الأكبر، إذا بطل المسح، وجب غسل موضع العصابة أو الجبيرة فقط، ولا يجب غسل سواه من البدن.
يجب على واضع الجبيرة القضاء في المواضع التالية:
1ـ إذا وضعها على غير طُهر وتعَذَّر نزعها.
2ـ أو كانت في أعضاء التيمم: الوجه أو اليدين.
3ـ إذا أخذت من الصحيح أكثر من قدر الاستمساك.