المحتويات:
حكم استعمال أواني الذهب والفضة
حكم استعمال الأواني المضببة بالذهب أو الفضة
حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة
حكم استعمال أواني الكفار
الأواني: جمع آنية وهي الأوعية التي توضع فيها المائعات وغيرها وفيها أمور:
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في جميع وجوه الاستعمال: كالوضوء والشرب، إلا لضرورة كأن لم يجد غيرها.
روى البخاري (5110) ومسلم (2067) عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة ".
[الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آنية: جمع إناء. صحافها: جمع صحفة وهي القصعة. لهم: أي الكفار].
ويُقاس على الأكل والشرب غيرهما من وجوه الاستعمال، ويشمل التحريم الرجال والنساء.
وكالاستعمال الاتخاذ، فإن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه، أي اقتناؤه للتزيين ونحوه.
يحرم استعمال ما ضُبِّب بالذهب مطلقاً سواء كانت الضَبَّة صغيرة أم كبيرة.
وأما التضبيب بالفضة:
فإن كانت ضبة صغيرة لغير زينه جاز.
وإن كانت كبيرة لزينة فحرام.
وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كُره.
ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة: ما رواه البخاري (5315) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.
يجوز استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة من نحو الألماس واللؤلؤ والمرجان وغيرها، لعدم ورود نص بالنهي عنها، والأصل الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.
يجوز استعمال هذه الأواني.
لما رواه البخاري (5161) عن أبي ثعلبة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فاغسلوها وكلوا فيها".
والأمر بغسلها للاستحباب لاحتمال تلوثها بسبب استعمال الكفار لها بخمر أو خنزير وغيرهما. ومثل الأواني استعمال ثيابهم ونحوها.