تبطل الصلاة إذا تلبَّس المصلي بواحد من الأمور التالية:
1 - الكلام العمد
2 - الفعل الكثير
3 - ملاقاة نجاسة لثوب أو بدن
4 - انكشاف شيء من العورة
5 - الأكل أو الشرب
6 - الحَدَثْ قبل التسليمة الأولى
7 - التنحنح، والضحك، والبكاء، والأنين
8 - تغير النيَّة
9 - استدبار القبلة
ويُقصد به ما عدا القرآن والذكر والدعاء.
روى البخاري (4260)، ومسلم (539)، عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلَّم في الصلاة يُكَلِّمُ أَحَدُنا أخاه في حاجَتِهِ، حتى نزلت هذه الآية: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، فأُمرنا بالسكوت. [قانتين: خاشعين].
وروى مسلم (537)، عن معاوية بن حكم السُّلَمي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له - وقد سمت عاطساً في صلاته-: "إنَّ هذه الصلاة لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ من كلام الناس، إنما هو التَّسبيح والتكبير وقراءة القرآن".
وعُدَّ الكلام الذي تبطل فيه الصلاة، ما كان مؤلفاً من حرفين فصاعداً، وإن لم يُفهم منه معنى، أو كان يعبَّر عنه بحرف واحد إذا كان له معنى، مثل كلمة "قِ" أمراً من الوقاية، و"عِ" من الوعي، و"فِ" من الوفاء.
أما إن تكلم ناسياً أنه في الصلاة أو كان جاهلاً لتحريمه لقرب عهده بالإسلام، فيُعفى عن يسير الكلام، وهو ما لم يزد على ست كلمات.
والمقصود به الفعل المخالف لأفعال الصلاة، بشرط أن يكثر ويتوالى، لأنه يتنافى مع نظام الصلاة، وضابط الكثرة ثلاث حركات فصاعداً، وضابط الموالاة أن تعدَّ الأعمال متتابعة بالعرف، فإن الصلاة تبطل.
والمقصود بالملاقاة: أن تصيب النجاسة شيئاً منهما ثم لا يبادر المصلي إلى إلقائها فوراً، فعندئذ تبطل الصلاة، لأنه حدث ما يتنافى مع شرط من شروط الصلاة، وهو طهارة البدن والثوب من النجاسة.
فإن أصابته النجاسة بإلقاء ريح أو نحوه وتمكن من إلقائها عنه فوراً، بأن كانت يابسة، لم تبطل صلاته.
وقد عرفت حد العورة بالنسبة لكل من المرأة والرجل في الصلاة.
فإن كشف المصلي شيئاً من عورته عمداً بطلت صلاته مطلقاً.
أما إن انكشفت بدون قصده: فإن أسرع فسترها فوراً، لم تبطل، وإلا بطلت، لفقدان شرط من شروطها في جزء من أجزائها.
لأنهما يتنافيان مع هيئة الصلاة ونظامها.
وحد المبطل من ذلك للمعتمد، أيُّ قَدْرٍ من الطعام أو الشرب مهما كان قليلاً.
أما بالنسبة لغير المعتمد، فيشترط أن يكون كثيراً في العرف. وقد قَدَّر الفقهاء الكثير بما يبلغ مجموعه قَدر حُمصَة، فلو كان بين أسنانه بقايا من طعام لا يبلغ هذا القَدر فبلعها مع الريق دون قصد لم تبطل.
ويدخل في حد الطعام المبطل للصلاة: ما لو كان في فمه سكرة فذاب شيء منها في فمه، فبلع ذلك الذوب.
لا فرق بين أن يكون ذلك عمداً أو سهواً، لفقدان شرط من شروط الصلاة - وهو الطهارة من الحدث - قبل تمام أركانها.
أما إن أحْدَث بعد التسليمة الأولى وقبل الثانية، فقد تمت صلاته صحيحة. وهذا محل إجماع عند جميع المسلمين.
فضابط إبطال هذه الأمور الأربعة للصلاة: أن يظهر فيه حَرْفان، وإن لم يكونا مفهومين.
أما إن كان قليلاً، بحيث لم يسمع فيه إلا حرفٌ واحد، أو لم يظهر فيه أي حرف لم تبطل.
هذا إذا لم يكن مغلوباً على أمره، بأن تعمَّد ذلك، أما إذا غلب عليه، بأن فاجأه السعال أو غلب عليه الضحك، لم تبطل صلاته.
أما التبسم فلا تبطل به الصلاة.
وكذلك الذكر والدعاء إذا قصد به مخاطبة الناس، فإنها تبطل، كما إذا قال لإنسان: يرحمك الله. لأنه يعتبر عندئذ من كلام الناس، والصلاة لا تصلح له، كما علمت.
ضابط ذلك: أن يعزم على الخروج من الصلاة، أو يعلِّق خروجه منها على أمر، كمجيء شخص ونحوه. فإن صلاته تبطل بمجرد طروء هذا القصد عليه.
وعلة بطلان الصلاة بذلك: أن الصلاة لا تصلح إلا بنية جازمة، وهذا القَصد أو العَزم يتنافى مع النية الجازمة.
لأن استقبالها شرط أساسي من شروط الصلاة، سواء تعمَّد ذلك أو أداره شخص غَصْباً، إلا أنه في حالة العمد تبطل الصلاة فوراً، وفي حالة الإِكراه لا تبطل إلا إذا استقر مدة وهو مستدبر لها. فإن استدار إلى القبلة بسرعة لم تبطل صلاته، والاستقرار وعدمه يحددهما العُرف.