المحتويات:
آداب الصيام
مكروهات الصيام
للصيام آداب كثيرة نوجزها فيما يلي:
ويكون ذلك إثر تحقق غروب الشمس.
ودليل ذلك ما رواه البخاري (1856) ومسلم (1098) عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر".
والأفضل أن يفطر على رُطَب أو تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
روي الترمذي (696) وأبو داود (2356) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - : "كان يفطر قبل أن يصلي على رُطَبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حَسَا حَسَوات من ماء، فإنه طَهُور".
والسَّحور بفتح السين ما يَؤْكل في السَّحَر، وبضم السين: الأكل.
ودليل استحبابه ما رواه البخاري (1823) ومسلم (1095) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحَّروا فإنَّ في السَّحُور بركةً".
والحكمة من استحباب السُّحور التقوي على الصوم.
روي الحاكم في مستدركه (1/ 425) أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "واستعينوا بطعام السحر على صيام النهار".
ويدخل وقت السُّحور بنصف الليل.
ويحصل فضل السُّحور بكثير المأكول، وقليله، وبالماء. روى ابن حِبَّان في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تسحروا ولو بجَرْعَة ماء". (موارد الظمآن: 884).
وذلك بحيث ينتهي من الطعام والشراب قُبَيْل طلوع الفجر بقليل.
ودليل ذلك ما رواه الإِمام أحمد في مسنده (5/ 147) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا تزال أمتي بخير ما عجَّلوا الإِفطار وأخَّروا السُّحور".
وروى البخاري (556) عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وزيد بن ثابت تسحَّرا، فلمَّا فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى . قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قَدْر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
كالشتم والكذب، والغيبة والنميمة، وصَوْن النفس عن الشهوات: كالنظر إلى النِّساء، وسماع الغناء.
روى البخاري (1804) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يَدَعْ قول الزُّور والعمل به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طعامَه وشرابه". واعلم أن الشتم والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك أمور محرَّمة بحد ذاتها، وإنما الجديد في الأمر بالنسبة للصائم أنها ـ علاوة على كونها إثمًا ـ تُحبِط أجر الصيام، وإن صحَّ معها الصوم، وتمَّ الواجب. ولذلك تُعَدُّ هذه الأمور من آداب الصيام وسننه.
ليكون على طُهْر من أول الصوم . ومعنى ذلك أن الجنابة لا تُنَافي الصيام، ولكن الأفضل إزالتها قبل الفجر.
ودليل ذلك ما رواه البخاري (1825 ، 1830): أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جُنباً من جماع غير إحتلام، ثم يغتسل ويصوم.
وكذلك يُستَحب الغُسل عن الحيض والنفاس قبل الفجر إذا تمَّ الطُّهْر وانقطع الدم قبل ذلك.
لأن ذلك يُضْعِف الصائم، وترك ذوق الطعام وعلكه، خوفاً من وصول شيء منه إلى جوفه؛ لأن وصوله إلى الجوف يُفطر.
(اللهم لك صُمْت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العُروق، وثبت الأجر إن شاء الله).
وذلك بأن يُطعمهم، فإن عجز عن إطعامهم فطَّرهم على تمرة أو شَرْبة ماء.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنه لا يُنقَص من أجر الصائم شيءٌ" رواه الترمذي (807) وصحَّحه.
عن أنس رضي الله عنه قال: "قيل: يا رسول الله فأيُّ الصدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان". رواه الترمذي (663).
وروي البخاري (1803) ومسلم (2308) أنَّ جبريل كان يَلْقَي النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - القرآن. وسنتحدث عن الاعتكاف في آخر باب الصوم.
مكروهات الصيام تتمثَّل في مخالفة الآداب المذكورة.
فبعضها يدخل في المكروه التنزيهي: كتأخير الإِفطار، وتعجيل السحور.
وبعضها يدخل في المحرَّمات: كالغيبة والنميمة، وقول الزور.