المحتويات:
أثناء السجود
الصوت
إذا نابه شيء
العورة
الأذان والإقامة
يُسَنُّ للمرأة أن تخالف الرجل في خمسة أشياء، وهي:
تضم بعضها إلى بعض في السجود، بأن تضم مرفقيها إلى جنبيها أثناء السجود، وتلصق بطنها بفخذيها.
بخلاف الرجل فإنه يُسنُّ أن يباعد مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه.
روى البيهقي (2/ 232): أنه - صلى الله عليه وسلم - مرَّ على امرأتين تصلِّيان، فقال: "إذا سَجَدْتُما فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إلى الأرض، فإنَّ المرأة لَيْسَتْ في ذلك كالرَّجل".
تخفض المرأة صوتها في حضرة الرجال الأجانب، فلا تجهر بالصلاة الجهرية خشية الفتنة، قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32].
[تخضعن بالقول: تُلَيِّنَّ كلامكنَّ. مرض: فسوق وقلة ورع].
وهذا يدل على أن صوت المرأة قد يثير الفتنة، فيُطلَب منها خفض الصوت بحضرة الأجانب.
بخلاف الرجل فإنه يُسن أن يجهر في مواضع الجهر.
إذا ناب المرأة شيء أثناء الصلاة، وأرادت أن تنبه أحداً من حولها لأمر ما، فإنها تصفق بأن تضرب يدها اليمنى على ظهر كف اليسرى.
أما الرجل، فيُسن إذا نَابَهُ شئ في الصلاة أن يسبَّح بصوت مرتفع لا بقصد التنبيه.
لما رواه البخاري (652)، ومسلم (421)، عن سهل بن سعد - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن رَابَهُ شيءٌ في صلاته فَلْيُسَبِّحْ، فإنه إذا سَبَّحَ التُفِتَ إلَيهِ، وإنما التصفيق للنساء".
[التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى. رَابَهُ: شك في أمر يحتاج إلى تنبيه. ولفظ مسلم (نَابَهُ): أي أصابه شئ يحتاج فيه إلى الإعلام].
جميع بدن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفَّيْها، كما مر بيانه. لقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].
والمشهور عند الجمهور: أن المراد بالزينة مواضعها، وما ظهر منها هو الوجه والكفَّان (رواه ابن كثير: 3/ 283).
روى أبو داود (640) وغيره، عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أَتُصَلِّي المَرْأةُ في دِرْعِِ وخِمَارِِ وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرعُ سابغاً، يغطي ظهور قدَمَيْها".
[الدرعُ: قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها. خمار: ما تغطي المرأة به رأسها. سابغ: طويل].
وواضح: أنه إذا غطى ظهور قدميها حال القيام والركوع، انسدل أثناء السجود، وغطى باطن القدمين، لانضمام بعضها إلى بعض. [وانظر بحث شروط الصلاة].
أما الرجل فعورته ما بين سرته وركبته، فلو صلى والمستور من جسمه ما بين السرة والركبة فقط صحت صلاته.
روى الدارقطني (1/ 231)، والبيهقي (2/ 229)، مرفوعاً: "ما فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ من العَوْرَةِ، وما أَسْفَلَ من السُّرَةِ مِنَ العَوْرَةِ".
وروى البخاري (346)، عن جابر - رضي الله عنه -: أنه صلى في ثوب واحد، وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد.
وفي رواية (345): صلى جابر في إزارٍ قد عَقَدَهُ من قِبَل قَفَاهُ.
[والإزار في الغالب ثوب يستر وسط الجسم، أي ما بين السرة والركبة وما قاربهما].
لا يُسنُّ الأذان للمرأة ويُسنُّ لها الإقامة، فلو أذَّنت بصوت منخفض لم يُكره، واعتبر لها ذلك من الذكر الذي تُثاب عليه، أما إن رفعت صوتها به كُره، فإن خيفت الفتنة حَرُمَ.
بخلاف الرجل فقد علمت أن الأذان سُنَّة له عند القيام إلى كل مكتوبة.