المحتويات:
1ـ التعريف بهما
2ـ زمن مشروعيتهما
الحج لغةً: القصد، وقال الخليل: كثرة القصد إلى من يُعظَّم.
وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة.
العُمْرَة لغةً: الزيارة، يقال اعتمر فلاناً: أي زاره، وقيل: القصد إلى مكان عامر.
وشرعاً: القصد إلى بيت الله الحرام، في غير وقت الحج، لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة.
الحج يختلف عن العُمْرَة من حيث الزمان، وفي بعض الأحكام.
أما من حيث الزمان:
فالحج له أشهر معلومات لا يجوز بغيرها ولا تصح نية الحج إلا فيها، وهذه الأشهر: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة.
وأما العُمْرَة فالسنة كلُّها زمان لأدائها، ما عدا أيام الحج لمن نوى به فيها.
وأما من حيث الأحكام:
فالحج فيه وقوف بعرفات ومبيت بالمزدلفة ومِنى، وفيه رَمْيُ الجمار.
وأما العُمْرَة فلا شيء فيها من هذا بل هي كما سيأتي: نية، وطَوَاف، وسعي، وحَلْقٌ أو تقصيرٌ فقط.
ومن جهة أخرى، فإنًّ الحج مجمعٌ على وجوبه بين العلماء، أمَّا العُمْرَة فمختلفٌ في وجوبها.
لعلَّ أرجح ما قيل في تحديد الزمن الذي شٌرِع فيه الحج و العُمْرَة أنَّه العام التاسع من هجرة النبي ﷺ.
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام - فيما رواه الشيخان، لوفد عبد القيس الذين قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول العام التاسع للهجرة، وقد سألوه عن الأوامر التي يجب أن يأتمروا بها-: "آمركم بالإيمان بالله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخُمُس من المَغنَم".
فلو كان الحج مفروضاً قبل ذلك، لعَدَّهُ في جملة الأوامر التي وجهها إليهم.