Blogger المدونة الرئيسية في
مقدمات:
[1]
ليس من النادر أن أقرأ لمن يكتب عن "زواج المتعة" واصفاً إياه " باعتباره "دعارة مقنعة" أو "دعارة مستترة"!
وهذه مفارقة لغوية ووقائعية وقانونية تكشف أنَّ الكاتب وكأنه لا يفهم لا معنى الدعارة ولا معنى "زواج المتعة"، ولا كلمة "مستتر"على حد سواء.
[2]
فالدعارة، وبغض النظر فيما إذا كانت "علنية" أو "مستترة" هي دعارة.
أما مفاهيم مثل "علنية" و"مستترة" فهي تصف الموقف القانوني التشريعي من الظاهرة في هذه الدولة أو تلك لكنها لا تغير من الواقعة شيئاً:
إنها دعارة.
[3]
أما "زواج المتعة" فهو دعارة – سواء كانت علنية ورسمية، كما هو الحال في إيران، أو في طور الإعلان الرسمي كما بدأ الترويج لها رسمياً وعلناً عبر "مؤسسة شريعتي" و "طريق الإيمان" في المدن العراقية والسورية.
فالدعارة بالتعريف:
هي التعاقد (ولا قيمة لشكل التعاقد، كما هو في حالة الزواج، كتابة كان أم لفظاَ) ما بين رجل وامرأة على ممارسة الجنس لأجل مسمى - لمرة واحدة، أو لفترة زمنية محددة لقاء مبلغ المال (والمال دائماً) محدد يتفق عليها الطرفان.
وإذا ما أزلنا عن "زواج المتعة" عناصره الفقهية الشيعية (من جميع الطوائف الشيعية) المبتذلة والألاعيب اللاهوتية فإن التعريف السابق للدعارة ينطبق عليه نصاً وقالباً.
وبالتالي فإن "دعارة زواج المتعة" هي عبارة اصطلاحية تشير إلى نوع من الدعارة ذات الغطاء الديني:
وهي التعاقد ما بين رجل وامرأة على ممارسة الجنس لأجل مسمى - لمرة واحدة، أو لفترة زمنية محددة لقاء مبلغ محدد يمن المال يتفق عليها الطرفان (وكما هو الحال مع الدعارة المدنية المال دائماً وأبداً هو هدف التعاقد).
أيْ:
أنَّ الدعارة المدنية ودعارة المتعة هما "مهنة" لكسب العيش وليس للعيش المشترك ما بين الرجل والمرأة.
1.
البداية:
ينطلق الشيعة في دفاعهم المستميت عن دعارة "زواج المتعة" وإباحتها، كالعادة ودائماً، من كتاب محمد أولاً، وتزكية هذا الإمام "المعصوم!" أو ذاك..
فصاحبهم يقول في كتابه (أقصد محمداً):
"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم: أن تبتغوا بأموالكم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليماً حكيماً" [سورة النساء: 24]
وهكذا انقلبت الدنيا وتحولت كلمة "استمتعتم" التافهة إلى قانون للدعارة!
إذن محمد شخصياً قد "استمتع" بإذن ربه، وحلل بإذنه وليس بالإمكان أحسن مما يقول الرحمن.
وَهُمْ – أقصد الشيعة على هذا الأساس "أباحوا" – والأمر يتعلق بالجنس والجنس فقط – الوطء والاستمتاع ولا شيء آخر، ليس مثنى وثلاث ورباع فقط؛ وليس ما ملكت أيمانهم فقط؛
بل والاستمتاع المؤقت (أي الدعارة) بالنساء من غير حد في العدد قي الوقت نفسه ولا حصر في الزمن: ممارسة واحدة "على الماشي"، أو ساعة، أو يوم، أو أي زمن يتم الاتفاق عليه بالمال!
ما عدا هذا فإن الأمر، وكالعادة، يتعلق بهراء فقهي لاهوتي للتيوس.
2.
ولأنني لم أنظر – ولن أنظر للفقه الإسلامي بصورة عامة، والفقه الشيعي بصورة خاصة، إلا إلى نوع من الهراء اللاهوتي فإنني لن أسمح لنفسي لمناقشته:
فمناقشة السَّخفِ سخفٌ أولاً؛
وإنَّ ما نرفضه باعتباره شيئاً مضاداً للعقل فإنه من العبث مناقشة حججه ثانياً.
فسواء نسخ محمد هذا الهراء أم لم ينسخه؛
وسواء ثمة حديث (صحيح) لمحمد يقر دعارة النكاح إلى أبد الآبدين أم لا؛
وسواء حرَّم عمر دعارة النكاح برأي منه أو استناداً إلى تحريم سابق من قبل سيده محمد أم لا؛
فإنَّ كل هذه الأمور لا تساوي شروى نقير.
فالحقيقة الحاكمة هي:
أنَّ زواج أو "نكاح" المتعة هو دعارة – ودعارة صريحة وليست مقنعة للأسباب التالية:
3.
الأجل المسمى:
إنَّ الشيعة يخرقون واحداً من أهم مقومات الزواج (والزواج سواء على الطريقة الإسلامية بالذات أم جميع أنواع الزواج في العالم المتحضر والمتخلف): وهو غياب الأجل المسمى!
فمهما أختلف تيوس الفقه على مقومات "الزواج" فإن "الأجل الغير مسمى " يُشَكِّل جوهر الزواج كمؤسسة ويمنحه المعنى والقيمة في اليهودية والمسيحية والإسلام وفي الزواج المدني العام خارج حدود الأديان.
فمهما تحدث تيوس الفقه الشيعي ومهما وصل عدد الكتب المتعلقة بالمتعة (وهي بالعشرات) فإن ثمة حقيقة لا تقبل النقاش والتزوير والتفنيد هي أن عقد دعارة المتعة ذا أجل مسمى!
و"الأجل الغير مسمى" هو الشرط الحاسم في تمييز "الزواج الرسمي" المعترف به في الدول الإسلامية واللاإسلامية عن الدعارة ذات (الأجل المسمى) مهما كان اسمها، ومهما كان الانتماء الديني والثقافي للقائمين بهذا النوع من الدعارة..
إن "الأجل المسمى" – يوم أو أسبوع أو شهر.. إلخ ينسف الأساسي الذي يتحجج به الشيعة.
4.
الجنس هو هدف الزواج:
إن تعريف جميع المدارس الفقهية الإسلامية للنكاح يرتبط بـ"إباحة الوطء"، و" التمتع بالأنثى" و"ملك المتعة قصداً".
وطالما كان "الوطء" و"التمتع" هو معنى وهدف "النكاح" عند تيوس الفقه (إن تشكيل أسرة والتكاثر نتيجة لاحقة للوطء) فإن التعاقد يتعلق بممارسة الجنس ولا شيء آخر.
وعندما يكون هذا "الزواج" مؤقتاً فإن العناصر الاجتماعية المتولدة عن الزواج: الأسرة والعيش المشترك (وخط التشديد تحت العيش المشترك) سوف تسقط هي الأخرى.
فالعيش المشترك الذي يستند إلى الحب وبالمودة هو هدف الزواج بغض النظر سواء سيفشل هذا الهدف أم سينجح.
5.
التاريخ المحدد والمسبق للطلاق في دعارة المتعة:
يتبع شرط غياب "الأجل الغير مسمى" للزواج الحقيقي موضوع "الطلاق".
فطالما غاب الأجل المحدد للزواج فإنه لا وجود لتاريخ محدد للطلاق. وبالتالي فإن المستقبل يصبح أكثر وضوحاً للطرافين ويمكنهم القيام بخطط تتعلق بالعيش المشترك.
فالطلاق نتيجة غير متوقعة التاريخ وهي حصيلة للعلاقات المعقدة ما بين الرجل والمرأة وعدم الاتفاق على شؤون هامة تتعلق بالزواج. ولهذا فإن حدوثه (وبغض النظر عن نسبته) نوع من فشل الزواج المعين.
أما دعارة المتعة فإن تاريخ "الطلاق" محدد مسبقاً بالعقد وهو لا يختلف عن الاتفاق الحاصل في بيوت الدعارة ما بين الباحثين عن الجنس من الرجال من جهة ومدبرة بيت الدعارة (القوادة) أو القواد من جهة أخرى (في حالة الشيعة القواد هو شيوخ مكاتب المتعة).
وإنْ يكون تاريخ الطلاق (الانفصال، الفراق نهاية تاريخ فترة البغاء) محدداً تحريرياً في دعارة المتعة فإنَّ الأمر لا يختلف عن "الانفصال" شفوياً ما بين الرجل والعاهرة في بيوت الدعارة.
6.
الأجر:
من الناحية الشكلية ليس للزواج أجر.
فالمهر ليس "أجراً" بل نوعاً من الضمان الذي لا قيمة له في حالة استمرار الزواج وتكون العائلة.
الزواج اتفاق ما بين شخصين بالغين وبصورة حرة ووعي كامل بأهمية هذا التعاقد من أجل العيش المشترك (سواء تم التوقيع على ورقة تافهة أم لم يتم التوقيع. إن أكثر من ثلثي تاريخ الزواج في الإسلام تم شفهياً ومن غير ورقة تافهة).
إنَّ إبرام عقد لمدة محددة ومن ثم مبلغ محدد يستجيب إلى هذه المدة هو دعارة قحة.
فالرجل لا يتفق في الزواج الحقيقي مع المرأة على أجور محددة لكل يوم، أو لكل أسبوع، أو لكل شهر .... أو لكل ممارسة جنسية!
7.
غياب الميراث:
ومن أسباب انهيار أكاذيب الشيعة حول مصداقية دعارة زواج المتعة هو أنه ليس للمرأة في دعارة المتعة ميراث. والميراث من المكونات الأساسية للحياة الزوجية.
فالميراث شكل من الضمان للمرأة عند موت زوجها من جهة، وهو حقها الذي ساهمت بتكوينه من جهة أخرى.
إنَّ تصورات المسلمين على أنَّ ربة البيت "لا تعمل" هي تصورات بليدة وسخيفة. فـ"مؤسسة" العائلة تنشأ وتتطور وتدوم بفضل الجهود المشتركة والواجبات المختلفة التي يقوم بها أعضاء العائلة. فإذا كان الرجل يريد عائلة فإنه يساهم بتكوينها بفضل المرأة – وبفضل المرأة بالذات. بل أن الجهد الذي تبذله المرأة أضعاف ما يبذله الرجل. ولهذا فهي تساهم بجهدها اليومي (تربية الأطفال والاهتمام بالمنزل) في بناء العائلة – ولهذا السبب بالذات فإن لها حصة كاملة من الميراث.
وإن سقوط الميراث من حقوق الزوجة واستناداً إلى العقد المسبق بالذات هو سقوط شرط هام في قوانين الزواج في كل المجتمعات.
وهذا لا يعني إلا شيئاً واحداً: أننا أمام مؤسسة دعارة.
8.
دعارة المتعة غير مقيدة بعدد:
إن أكاذيب تيوس اللاهوت الشيعة حول شرعية دعارة المتعة تنهار في كل جانب من جوانبه.
فـ"زواج" المتعة دعارة وليس زواج شرعي لأنه لا يتحدد بعدد!
فالرجل يستطيع أن يعقد على دعارة المتعة ما أراد واشتهى من المرات في نفس الوقت وفي إطار أي وقت شاء. إن تيوس العته يحملون "قضبانهم" على ظهورهم ويدورون في الشوارع بحثاً عن بيوت الدعارة الشرعية (طبعاً على شرع "الله" ورسوله).
إنهم كذابون بصورة علنية ووقحة.
فحتى لو غضضنا الطرف عن سخافة "المثنى والثلاث والرباع" فإن دعارة المتعة تخرق هذا الشرط. فعدد "زيجات" دعارة المتعد لا سقف له!
9.
إذن، وكما هي فلسفة النكاح عند المسلمين (ومعناها الوطء) - و"النكاح" هي المصطلح الفقهي للزواج، هكذا هي أيضاً في فلسفة دعارة المتعة:
الرجل من ينكح من غير عد ولا حصر وليس المرأة إلا موضوعاً له (هي حرثه) وهدفاً لغريزته.
وإذا ما تقدمت النساء إلى مكاتب دعارة المتعة مثل "مؤسسة شريعتي" لدعارة المتعة وعرضن أنفسهن، فإنَّ عرضهن لأنفسهن باعتبارهن موضوعاً تجارياً لمن يختارهن من الرجال. ولهذا لهن سعر مقطوع محدد (سعر السوق – ولا أعرف فيما إذا خضع لقانون العرض والطلب!) لا يزيد عن 20 دولاراً لليوم الواحد (هذه أسعار مؤسسة شريعتي)!
والأمر لا يختلف ذرة واحدة عن الدعارة المدنية:
النساء يعرضن أنفسهن أمام الرجال بطريقة أو أخرى: سواء على أرصفة الشوارع أو في بيوت "المصابيح الحمراء".
إنها الدعارة الصريحة . . .
هذه هي دعارة المتعة الشيعية، أما دعارة "زواج المسيار" السنية فلها حلقة خاصة.
للموضوع بقية .. .. ..