صلاة العيد

... صلاة العيد ...

شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة، وهي سُنة مؤكدة واظب صلى الله عليه وسلم عليها وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها.

أولاً: استحباب الغسل والتطيب، ولبس أجمل الثياب :

فعن جعفر بن بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس بُرْدَ حبرة - نوع من برود اليمن – في كل عيد. رواه الشافعي والبغوي.

وعن الحسن السَّبْط قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين أن نلبس أجود ما نجد وأن نتطيّب بأجود ما نجد وأن نُضَحَّي بأثمن ما نجد. رواه الحاكم.

وقال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة.

ثانياً: الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى :

يُسَن أكل تمرات وتراً قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر وتأخير ذلك في عيد الأضحى حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية.

قال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدُو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهنَّ وتراً.- أي ثلاثاً أو خمساً أوسبعاً وهكذا.رواه أحمد والبخاري.

ثالثاً: الخروج إلى المصلى :

صلاة العيد يجوز أن تؤدَّى في المسجد، ولكن أداءَها في المصلى خارج البلد أفضل مالم يكن هناك عذر كمطر ونحوه لأن رسول الله صلى عليه وسلم كان يصلي في العيدين في المصلى – موضع بباب المدينة الشرقي – ولم يصلَّ العيد بمسجده إلا مرة لعذر المطر. فعن أبي هريرة أنهم أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود.

رابعاً: خروج النساء والصبيان :

يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض، لحديث أم عطية قالت : أُمرنا أن نخرج العواتق – البنات الأبكار – والحُيّضَ في العيدين يشهدن الخير ودعوةَ المسلمين ويعتزل الحُيّضُ المصلى. متفق عليه.

وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج نساءه وبناته في العيدين. رواه ابن ماجه.

وعن ابن عباس قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. – وكان يؤمئذ صغيراً - رواه البخاري.

خامساً: مخالفة الطريق :

ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق والرجوع في طريق آخر سواء كان إماماً أو مأموماً؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يومُ عيد خالف الطريق. رواه البخاري.

وعن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. رواه الترمذي.

ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه. فعن أبي داود والحاكم والبخاري في التاريخ عن بكر بن مُبَشّر قال: كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان – وادي بالمدينة المنورة – حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا.

سادساً: وقت صلاة العيد :

وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار إلى الزوال، لما أخرجه أحمد بن حسن البناء من حديث جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الفطر والشمس على قيد رمحين – أي قدر رمحين والرمح يقدر بثلاثة أمتار – والأضحى على قيد رمح.

قال الشوكاني: في هذا الحديث: إنه أحسن ما ورد من الأبحاث في تعيين وقت صلاة العيدين. وفي الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى وتأخير صلاة الفطر.

قال ابن قدامه: ويسن تقديم الأضحى ليتسع وقت الضحية وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر، ولا أعلم فيه خلافاً.

سابعاً: الأذان والإقامة :

قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة. والسنة أن لا يُفْعَلَ شيء من ذلك. انتهى.

وعن ابن عباس وجابر قالا: لم يكن يُؤذَّنُ يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه.

ولمسلم عن عطاء قال: أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة.

وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائماً يفصل بينهما بجلسة. رواه البزار.

ثامناً: التكبير في صلاة العيدين :

صلاة العيد ركعتان يسن فيهما أن يكبر المصلي قبل القراءة في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الاحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، مع رفع اليدين مع كل تكبيرة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة. ولم يُصَل قبلها ولا بعدها. رواه أحمد وابن ماجه. وقال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وفي رواية أبي داود والدارقطني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما".

وهذا القول هو أرجح الأقوال وإليه ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة.

قال ابن عبد البر: (روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان أنه كبر في العيدين سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني. ولم يُرْوَ عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلافُ هذا، وهو أول ما عمل به ) انتهى.

وقد كان صلى الله عليه وسلم يسكت بين كل تكبيرتين سكنة يسيرة ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن روى الطبراني والبيهقي بسند قوي عن ابن مسعود من قوله وفعله أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

وروي كذلك عن حذيفة وأبي موسى. والتكبير سنة لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً.

وقال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً، ورجح الشوكاني أنه إذا تركه سهوا لا يسجد للسهو.

وقال ابن القيم رحمه الله :" وأما قراءته في الأعياد، فتارة كان يقرأ سورتي ( ق ) و ( اقتربت ) كاملتين، وتارة سورتي ( سبَّح ) و ( الغاشية ) وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخه شيء".

تاسعاً: الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها :

لم يثبت أن لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلي شيئا قبل الصلاة ولا بعدها.

قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. رواه الجماعة. وعن ابن عمر أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وذكر البخاري عن ابن عباس أنه كره الصلاة قبل العيد.

أما مطلق النفل فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح إنه لمى ثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الايام.

عاشراً: من تصح منهم صلاة العيد :

تصح صلاة العيد من الرجال والنساء مسافرين كانوا أو مقيمين جماعة أو منفردين، في البيت أو في المسجد أو في المصلى.

ومن فاتته الصلاة مع الجماعة صلى ركعتين، قال البخاري: (باب) إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (هذا عيدنا أهل الاسلام). وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الامام. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.

الحادي عشر: خطبة العيد :

الخطبة بعد صلاة العيد سنة والاستماع إليها كذلك. فعن أبي سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى.- موضع بينه وبين المسجد ألف ذراع - وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مُقَابِل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا – أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة - أن يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة. فقلت له: غيرتم والله. فقال: أبا سعيد!...قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. متفق عليه.

وعن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليهذب) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه.

وكل ما ورد في أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الامام بجلوس فهو ضعيف.

قال النووي: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء.

ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، ولم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا.

قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعيد، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل على أنه يفتتحها به.

وقد اختلف الناس في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء فقيل: يفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل يفتتحان بالحمد.

قال شيخ الاسلام تقي الدين: هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم

قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم" – أجذم أي ناقص - وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، وأما قول كثير من الفقهاء: أنه يفتتح خطب الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، والسنة تقضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله.

الثاني عشر: قضاء صلاة العيد :

قال أبو عمير بن أنس: حدثني عمومتي من الانصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح.

وفي هذا الحديث حجة للقائلين بأن الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر من الأعذار أنها تخرج من الغد فتصلي العيد.

الثالث عشر: اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد :

اللعب المباح، واللهو البريء، والغناء الحسن، ذلك من شعائر الدين التي شرعها الله في يوم العيد، رياضة للبدن وترويحاً عن النفس، قال أنس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما قال: (قد أبدلكم الله تعالى بهما خيراً منهما يوم الفِطر والأضحى) رواه النسائي وابن حبان بسند صحيح.

وقالت عائشة: إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطّلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي مَنكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت رواه أحمد والشيخان.

ورووا أيضا عنها قالت: دخل علينا أبو بكر في يوم عيد وعندنا جاريتان تذكران يوم بُعاث – بعاث : اسم حصن للأوس ويوم بعاث يوم مشهور من أيام العرب كانت فيه مقتلة عظيمة للأوس على الخزرج - يوماً قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر: عباد الله أمُزْمور الشيطان (قالها ثلاثاً) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وإن اليوم عيدُنا): ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مِزْمَارَةُ الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم! فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعهما" فلما غَفل غَمَزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق – التروس - والِحرَابَ فإمّا سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإمّا قال: (تشتهين تنظرين؟) فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خدَّي على خده وهو يقول: "دونكم يا بني أَرْفَدَةَ" – أرفدة : لقب الحبشة – حتى إذا مللت قال "حسبك؟" قلت: نعم. قال: "فاذهبي" قال الحافظ في الفتح وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد في عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: "لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة؛ إني بعثت بحنفية سمحة". وعند أحمد ومسلم عن نُبَيْشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب، وذكر الله عزوجل".

الرابع عشر: استحباب التهنئة بالعيد :

عن جبير بن نفيل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: "تَقَبّلَ مِنّا ومِنْك".

الخامس عشر: التكبير في أيام العيدين :

التكبير في أيام العيدين سنة. ففي عيد الفطر قال الله تعالى: { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } (سورة البقرة- آية : 185)

وفي عيد الأضحى قال تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ }(سورة البقرة-آية:203) وقال ابن عباس: هي أيام التشريق. وقال تعالى:{ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ } (سورة الحج – آية:37). وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة.

أما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع. وأصح ما ورد فيها ما رواه عبدالرزاق عن سلمان بسند صحيح قال: كبروا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً. وجاء عن عمر وابن مسعود: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

انتهى بحمد الله تعالى،،،

المراجع:

فقه السنة – السيد سابق.

زاد المعاد – ابن قيم الجوزية.

المغني – ابن قدامة.

الترغيب والترهيب – المنذري.

المكتبة الشاملة.

إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال