باب علامة الحكم بالإسلام للمشرك بعد توبته ما لم يجاهر بخلاف ذلك
قال عز وجل : ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) )
وقال سبحانه : ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) )
تابوا : شهدوا أن لا إله إلا الله
عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
"لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ،
فَقَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ،
فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا،
قَالَ عُمَرُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَدْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ".
__________
أخرجه أَحمد، والبخاري، ومسلم، وأَبو داوُد، والتِّرمِذي، والنسائي.