8- عن أَبي أَيوب الأَنصاري، قال: أخبرني أُبي بن كعب؛
«أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: يغسل ما مس المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلي» (1).
- وفي رواية: «عن أَبي أَيوب، عن أُبي بن كعب، قال: سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم، عن الرجل يصيب من المرأة، ثم يكسل؟ فقال: يغسل ما أصابه من المرأة، ثم يتوضأ ويصلي» (2).
- وفي رواية: «عن هشام بن عروة، قال: حدثني أبي، عن الملي، عن الملي، يعني بقوله: الملي، عن الملي: أبا أيوب، عن أُبي بن كعب، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ في الذي يأتي أهله، ثم لا ينزل، يغسل ذكره ويتوضأ».
قال عبد الله (3): قال أبي: الملي، عن الملي: ثقة، عن ثقة (4).
__________
(1) اللفظ للبخاري.
(2) اللفظ لمسلم (705).
(3) هو عبد الله بن أحمد بن حنبل.
(4) اللفظ لأحمد (21405).
- وفي رواية: «عن عروة، قال: بلغني عن أَبي أَيوب بن زيد حديث، وهو بأرض الروم، قال: فلقيت أبا أيوب، فحدثني عن أُبي بن كعب، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: إذا جامع الرجل امرأته، ثم أكسل، فليغسل ما أصاب المرأة منه، ثم ليتوضأ» (1).
- وفي رواية: «قلت: أرأيت أحدنا إذا جامع المرأة, فأكسل ولم يمن؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ليغسل ذكره وأنثييه, وليتوضأ, ثم ليصل» (2).
أخرجه عبد الرزاق (957) عن ابن جُريج. و«أحمد» 5/ 113 (21403) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (21404) قال: وحدثنا أَبو معاوية. وفي 5/ 114 (21405) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و«البخاري» 1/ 66 (293) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. و«مسلم» 1/ 185 (705) قال: حدثنا أَبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا أَبو كريب، محمد بن العلاء، واللفظ له، قال: حدثنا أَبو معاوية. وفي (706) قال: وحدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة.
__________
(1) اللفظ لعبد الله بن أحمد (21406).
(2) اللفظ لابن حبان (1170).
و«عبد الله بن أحمد» 5/ 114 (21406) قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري، قال: حدثنا حماد بن زيد. و«ابن حِبَّان» (1169) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (1170) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني، قال: حدثنا محمد بن عبد ربه، قال: حدثنا عبدة بن سليمان.
ستتهم (ابن جُريج، ويحيى بن سعيد، وأَبو معاوية، وشعبة، وحماد بن زيد، وعبدة) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أَبي أَيوب الأَنصاري، فذكره (1).
• أخرجه عبد الرزاق (958) عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أَبي أَيوب الأَنصاري، أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«إذا جامع أحدكم فأكسل، فليتوضأ وضوءه للصلاة».
- وأخرجه عبد الرزاق (959) عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أَبي أَيوب الأَنصاري؛
«أن أُبي بن كعب سأل النبي صَلى الله عَليه وسَلم، فقال: أحدنا يأتي المرأة, ثم يكسل؟ فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: الماء من الماء».
ليس فيه: «عن أُبي بن كعب»
__________
(1) المسند الجامع (4)، وتحفة الأشراف (12)، وأطراف المسند (10).
والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (819 و821)، والبيهقي 1/ 164 و2/ 411.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------