العقوبات العسكرية
1- القاعدة العامة:
طبقا للمادة 243 ق.ق.ع فإن المحاكم العسكرية تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم التابعة للقانون العام باستثناء عقوبة الإبعاد.
تطبق هذه العقوبات وفقا للقواعد العامة (مثل شخصية العقوبة، العقوبات التكميلية، بدائل العقوبة، الإعفاء من العقاب، ظروف التخفيف، تشديد العقوبة، العود، تعدد الجرائم ...إلخ)
2- العقوبات الصادرة في الجنايات أو الصادرة بعقوبات جنائية:
2-1- القاعدة المطبقة على كل العسكريين:
كل عقوبة جنائية صادرة على عسكري وتتضمن تجريده من الحقوق الوطنية يترتب عليها خصوصا فصله من الجيش وحرمانه من الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية، مع العلم أن الحرمان من الحقوق الوطنية هو عقوبة تكميلية إلزامية في حالة العقوبة الجنائية طبقا للمادة 9 مكرر 1 من قانون العقوبات، أما إذا كانت العقوبة جنحية رغم أن الجريمة جناية فلا يكون القاضي ملزما بالحكم بهذه العقوبة التكميلية.
كذلك فكل عقوبة صادرة في أحد الحالات المبينة أدناه يترتب عليها فقدان الرتبة طبقا لنص المادة 249 ق.ق.ع، وهي التالية:
- الجنح المنصوص عليها في المادة 126 ق.ع (الرشوة واستغلال النفوذ طبقا للقانون القديم طبعا).
- جنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة.
- العقوبات المشار إليها في القانون الخاص بحرية الصحافة.
2-2- الشخص المتابع ضابط أو ضابط صف محترف أو ضابط صف متعاقد:
من جهة أخرى إذا كانت الجريمة هي جناية وكان الشخص المتابع ضابطا أو ضابط صف محترف أو ضابط صف قائم بالخدمة بموجب عقد فإنه يترتب على أية عقوبة كانت فقدان الرتبة تلقائيا، أي ولو لم يكن واجبا الحكم بالعقوبة التكميلية المتمثلة في الحرمان من الحقوق الوطنية، أي في الحالة التي ذكرنا أعلاه أي عندما تسلط عقوبة جنحية، وهذا ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 248 ق.ق.ع.
وطبقا للمادة 244 ق.ق.ع فإنه يمكن أيضا للمحاكم العسكرية زيادة على ذلك أن تقضي بعقوبة العزل العسكري وفقدان الرتبة، والأصل أن يكون في الجنايات ولو كانت العقوبة هي الحبس بعد الأخذ بأسباب التخفيف كما هو صريح المادة 246 ق.ق.ع.
أما آثار العزل فهي تتمثل أساسا في فقدان الرتبة والحق في حمل الشارات والبزة العسكرية، وكذلك الحق في المعاش والانتفاع به.
أما فقدان الرتبة لو تم النطق به بصفة منفردة فلا يؤثر على المعاش والحقوق المرتبطة به كالمكافأة عن الخدمة السابقة.
3- العقوبات الصادرة في الجنح والمخالفات:
3-1- العقوبة هي الحبس لثلاثة أشهر فأكثر:
هذا بشأن العقوبات الجنائية والعقوبات الصادرة في الجنايات، أما في غيرها فقد جاء طبقا للمادة 248/2 ق.ق.ع أن كل حكم بعقوبة حبس لمدة ثلاثة أشهر فأكثر مع وقف التنفيذ أو بدونه صادرة ضد ضابط أو ضابط صف محترف أو ضابط صف متعاقد يترتب عليها فقدان الرتبة في الحالات التالية:
- الجنح المنصوص عليها في المادة 126 ق.ع (الرشوة واستغلال النفوذ)
- جنح السرقة والنصب وخيانة الأمانة.
- العقوبات المشار إليها في القانون الخاص بحرية الصحافة.
3-2- العقوبة تقل عن ثلاثة أشهر:
أما إذا نزلت العقوبة عن ثلاثة أشهر في تلك الحالات وغيرها وكانت هناك عقوبة تكميلية تتمثل في المنع من الإقامة أو الحرمان كليا أو جزئيا من الحقوق الوطنية أو المدنية أو العائلية، أو عقوبة عدم أهلية المحكوم عليه لتولي الوظائف العمومية، فإن عقوبة فقدان الرتبة يكون لها محل أيضا.
4- تلازم عقوبة العزل مع عقوبة فقدان الرتبة:
إن تطبيق عقوبة العزل يترتب عنه أيضا فقدان الرتبة طبقا للمادة 250 ق.ق.ع
5- تطبيق عقوبة الحبس بدل الغرامة من طرف المحاكم العسكرية:
كنوع من التشدد في قمع الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية والتابعة للقانون العام والمرتكبة من العسكريين أو المماثلين لهم فإن هذه الأخيرة تملك في حالة ما إذا كانت العقوبة هي الغرامة أن تعدل عن هذه الغرامة وتنطق بموجب نص خاص بعقوبة الحبس من 6 أيام إلى 3 أشهر مكان عقوبة الغرامة، بشرط أن لا يكونوا من الضباط، هذا بالنسبة للجنح أما المخالفات فتكون العقوبة البديلة عن عقوبة الغرامة هي الحبس من يومين إلى خمسة عشر يوما، وللمحكوم عليه في كل الأحوال أن يختار دفع الغرامة بدل الحبس، وهذا بصريح نص المادة 251 ق.ق.ع
إن عقوبة الغرامة تبقى محتفظة بطابعها رغم تطبيق عقوبة الحبس أي من حيث صحيفة السوابق العدلية على وجه الخصوص، وبالنسبة للجنايات حتى ولو أسعف مرتكبها بظروف التخفيف فإن عقوبة الغرامة لا تستبدل بعقوبة الحبس.
6- العقوبات التأديبية:
هذه الأخيرة لا تخضع لاختصاص المحاكم العسكرية بداهة، بل هي من اختصاص السلطة العسكرية، والتي لا يمكن أن تتجاوز 60 يوما إن كانت سالبة للحرية، وهي تحدد بموجب مرسوم، وهذا تطبيقا للمادة 253 ق.ق.ع
7- وقف تنفيذ الأحكام:
طبقا للمادة 225 ق.ق.ع يجوز لوزير الدفاع الوطني إيقاف تنفيذ الأحكام التي أصبحت نهائية مع حقه في الرجوع عن ذلك ما دام المحكوم عليه محتفظا بصفته العسكرية.
وهناك وقف التنفيذ العادي الذي تملكه المحاكم العسكرية دائما كلما تعلق الأمر بعقوبة الحبس أو الغرامة ضمن ما تنص عليه أحكام قانون الإجراءات الجزائية.
8- الإفراج المشروط:
تطبق عليه أحكام قانون الإجراءات الجزائية، ويعود الحق بمنحه دائما لوزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة التي يقضي فيها المعني عقوبته، وبعد أخذ رأي وكيل الدولة العسكرية وقائد الناحية.
9- العود:
طبقا لنص المادة 232 ق.ق.ع فإن العقوبات الصادرة في الجنايات والجنح العسكرية (وليس جرائم القانون العام) لا تخضع لأحكام العود.
10- رد الاعتبار:
يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، مع توجيه الطلب إلى وكيل الدولة العسكري طبقا للمادة 233 ق.قع