كلية الحقوق والعلوم السياسية سكيكدة في: 29/01/2015
الإجابة النموذجية لامتحان مقياس القانون الجنائي العسكري
سؤال 1: بين حكم المحكمة الصحيح من الخاطئ في الآتي، مع التأسيس في كلتا الحالتين:
1- مثل (أ) أمام المحكمة العسكرية بقسنطينة بتهمة هتك العرض المرتكب على قاصر والتزوير واستعماله الجريمتان اللتان ارتكبهما أثناء إجازته، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها تأسيسا على المادة 25 ق.ق.ع
الجواب: إن حكم المحكمة صحيح إذ بما أن المتهم قد ارتكب الجرائم المذكورة وهو في حالة إجازة فهو لم يرتكبها أثناء الخدمة سواء كانت الإجازة قانونية أو لم تكن كذلك، وهذا تأسيسا على المادة المذكورة.
2- مثل (ب) وهو ضابط صف أمام المحكمة العسكرية المتشكلة من رئيس ومساعدين أحدهما برتبة نقيب والآخر برتبة ملازم أول وتمت إدانته بالجرم المنسوب إليه.
الجواب: حيث يتبين من حكم المادة 7 ق.ق.ع أن تشكيلة المحكمة العسكرية يجب أن تتشكل على الأقل من قاض مساعد برتبة ضابط صف إذا كان المتهم برتبة ضابط صف أو جندي، وحيث يتبين أن المتهم هو ضابط صف فإن تشكيلة المحكمة ينبغي أن تتشكل على الأقل من قاض مساعد برتبة ضابط صف، وهو ما لم يكن إذ أن القاضيين المساعدين هما من الضباط فإن الحكم يكون غير صحيح.
3- تشكلت المحكمة العسكرية في إحدى القضايا من رئيس المحكمة الذي كان قد ترأس غرفة الاتهام التي نظرت في نفس القضية بالإضافة إلى قاضيين مساعدين من العسكريين.
الجواب: إن الإجراءات أمام المحاكم العسكرية تختلف عن نظيرتها في أمام محاكم الجنايات، وعلى سبيل المثال فإن المادة 13 ق.ق.ع أوردت على سبيل الحصر حالات التعارض، وليس من بينها أن يكون القاضي المشارك في غرفة الاتهام كرئيس هو نفسه رئيس المحكمة العسكرية، ذلك أن هذه الأخيرة تنعقد أصلا في صورتين: في صورة غرفة الاتهام تطبيقا للمادة 114 ق.ق.ع، والثانية بصورة هيئة حكم تطبيقا للمادة 133 ق.ق.ع، فحكم المحكمة صحيح ولا مجال لإعمال مبدأ استقلال جهة التحقيق عن جهة الحكم.
4- توبع الدركيان (ج) و (د) أمام المحكمة العسكرية بورقلة، حيث توبع الأول من أجل الجروح العمدية بواسطة سلاح ناري والثاني بتهمة القتل الخطأ، وهما الجريمتان المرتكبتان أثناء تنفيذهما لأوامر صادرة إليهما من الرؤساء، فحكمت المحكمة بعدم اختصاصها.
الجواب: حيث أن الدركيين هم من العسكريين بحكم تبعيتهم للجيش الشعبي الوطني، وحيث أن الأفعال المرتكبة كانت أثناء الخدمة فإن الاختصاص يؤول للمحكمة العسكرية تطبيقا للمادة 25 ق.ق.ع، وحكم المحكمة بالتالي غير صحيح
5- أثناء زيارة (ه) وهو عسكري لأخيه في أحد السجون قام بمناوشة كلامية مع أعوان مؤسسة إعادة التربية مظهرا بطاقته العسكرية، وحيث حرك وكيل الجمهورية ضده الدعوى العمومية بتهمة إهانة الموظفين فإن المحكمة في النهاية قضت بعدم اختصاصها تأسيسا على صفة العسكري، وتطبيقا للمادة 25 ق.ق.ع.
الجواب: حيث أن المتهم وإن كان عسكريا فهو لم يرتكب جرمه وهو أثناء الخدمة أو في مؤسسة عسكرية أو لدى المضيف، ومن ثمة فإن المحكمة العسكرية لا تكون مختصة بمحاكمته، وينبغي أن يحاكم أمام محاكم القضاء العادي.
1/2
6- توبع عشرة متهمين بجرم التجمهر الممنوع وتخريب سيارة وتخريب عقار عسكري أمام المحكمة العسكرية والتي قضت باختصاصها وبإدانة المتهمين تأسيسا على كون المادة 25 ق.ق.ع في فقرتها الثانية حين نصت على أنه يحاكم كذلك أمام المحاكم العسكرية الدائمة الفاعلون الأصليون للجريمة والفاعلون المشتركون الآخرون والشركاء في أية جريمة كانت مرتكبة ضمن مؤسسة عسكرية فالقانون لم يلزم أن يقع الفعل داخل المؤسسة بل بكفي أن يرتكب الفعل ضد المؤسسة العسكرية حتى يكون من اختصاص المحكمة العسكرية.
الجواب: إن حكم المحكمة صحيح، وتفسيرها للقانون هو تفسير سديد، فيكفي أن يقع الجرم ضد المؤسسة العسكرية وليس بالضرورة أن يتم داخلها، كما يستوي أيضا لتحديد اختصاص المحاكم العسكرية أن يتم ارتكاب الجريمة في بعض الحالات عندما تقع الجريمة من عسكري أو يكون ضحيتها عسكري.
سؤال 2: قضية: على إثر شجار مع موظفي شركة التأمين وتدخل قوات الدرك الوطني وداخل ثكنتهم قام المساعد الأول (و) بإهانة رجال الدرك وسبهم بعد أن سبق له إهانة وسب موظفي شركة التأمين، ولدى عرض القضية على المحكمة العسكرية الدائمة قضت الأخيرة بعدم الاختصاص، وقد رفع وكيل الجمهورية العسكري طعنا بالنقض ضد هذا الحكم، فماذا سيكون موقف المحكمة العليا؟
جواب: هذه القضية نظرت بالفعل أمام المحكمة العليا، وأصدرت فيها قرارها رقم 56137 بتاريخ 19/05/1987، وقد قررت المحكمة العليا أنه من المقرر قانونا الجريمة التي يرتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، ومن المقرر أيضا أن تعدد الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة والصادرة من متهم واحد يقتضي ضمها وإحالتها على جهة قضائية واحدة، ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المتهم قام بأفعال السب والإهانة بادئ الأمر بمقر شركة التأمين ثم تواصلت بمقر فرقة الدرك الوطني الذي هو بمثابة مؤسسة عسكرية، وأن هذه الجريمة بالتالي ارتكبها عسكري داخل مؤسسة عسكرية فهي تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، وحيث أنها أيضا مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة مع أفعال السب والإهانة المرتكبة على مستوى شركة التأمين، وأن حسن سير العدالة يقتضي ضم الأفعال كلها وإحالة المتهم (أ) على جهة واحدة، ولما كانت المحكمة العسكرية قد قضت بعدم الاختصاص فهي بذلك أخطأت في تطبيق القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
سؤال 3: ما مضمون حالة الارتباط كمعيار إضافي محدد لاختصاص المحاكم العسكرية الدائمة نوعيا؟
الجواب: والارتباط هو الصلة التي تجمع عدة جرائم بعضها البعض دون أن تمنع من بقاء كل جريمة حينما تكون الأفعال غير مستقلة عن الأخرى، ونميز بين حالة عدم التجزئة حينما تكون الأفعال غير قابلة للتجزئة مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا إلى درجة تجعل منها تشكل جريمة واحدة. أما الارتباط فهو الصلة التي تجمع عدة جرائم ببعضها دون أن تمنع استقلال كل منها عن الأخرى، ويترتب على كل من الارتباط وعدم التجزئة ضم الدعاوى وبالتالي امتداد الاختصاص بالنسبة للنوع أو المكان إذا كانت الجرائم بسبب الزمن أو الأمكنة التي ارتكبت فيها من اختصاص محاكم مختلفة أو نتيجة علاقة سببية أو تسهيل الواحدة للأخرى، ويتحقق هذا الأثر ليس في مرحلة الحكم فحسب بل خلال التحقيق أيضا، والفائدة من الضم ترجع إلى تمكين القاضي من الإحاطة بجميع الوقائع المرتبطة ببعضها ومنع تضارب الأحكام وتوفير الوقت والمصاريف.
وقد وردت حالات الارتباط في المادة 188 من قانون الإجراءات الجزائية، وجاءت ضمن أربع حالات تكون فيها الجرائم مرتبطة من بينها: أن ترتكب هذه الجرائم في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين، نتيجة الارتباط الوثيق بين جريمتين، ويفترض لقيام هذه الحالة عدم إمكانية التجزئة أو الفصل بين الجرائم نتيجة الارتباط الوثيق بين جريمتين أو أكثر بحيث لا يمكن فهم الواقعة من دون بقية الوقائع كأن يقوم الفاعل بتزوير محررات لأجل النصب أو ارتكاب مجموعة جرائم من أجل تحقيق غرض واحد كسرقة الضحية ثم قتلها وتحطيم منزلها بغرض تضليل التحقيق، فيترتب على وجود هذه الحالة أنه إذا كانت الجريمة الأصلية من اختصاص المحاكم العسكرية لكن وقوعها مرتبط بجرائم للقانون العام عاد الاختصاص للقضاء العسكري، وفي قرار للمحكمة العليا اعتبرت هذه الأخيرة مطابقا للقانون حكم المحكمة العسكرية الفاصل في جرائم مرتبطة ارتكبها نفس المتهمين وكانت الجريمة الرئيسية تدخل في اختصاص المحاكم العسكرية.
2/2 أ. بوصيدة ف