مراحل سن التشريع في الجزائر
I. تعريف التشريع:
1- مرحلة المبادرة أو الاقتراح:
يطلق على الاقتراح الذي يكون من طرف الحكومة (الوزير الأول) المبادرة بمشاريع القوانين، وهو الأصل، أما ما يتم من طرف النواب (السلطة التشريعية) فهو اقتراح قانون.
1-1- المبادرة:
1-1-1- تحضير النص على مستوى الوزير المبادر:
يمكن لكل وزير أن يبادر بتحضير مشروع قانون في إطار صلاحياته، وتطبيقا للسياسة المرسومة ضمن برنامج عمل الحكومة، وقبل الشروع في عملية الإعداد هذه ينبغي مراعاة ما يلي:
• الغاية التي تريد الحكومة تحقيقها من النص التشريعي؛
• الأدوات التنظيمية و/أو المالية التي يُمكن استخدامها لتحقيق هدف الحكومة؛
• الآثار الايجابية والسلبية التي يُمكن أن تَترتَّب عند تطبيق النص والآليات المطلوبة لتنفيذه؛
• الأثر المالي أو التكاليف المباشرة المحتملة التي قد يستعملها القطاع عند التزامه بالخيارات المعروضة؛
• الفوائد المحتمل تحقيقها من النص بين مختلف فئات اﻟﻤﺠتمع؛
• التأكد من إمكانية تنفيذ أحكامه دون أية عوائق.
تخضع هذه النصوص إلى التشاور مع الوزارات الأخرى المعنية قبل المصادقة عليها، كما يمكن توسيع الاستشارة إلى جهات غير حكومية ( خبراء، مختصين، مهنيين ...إلخ)، ومن أجل ذلك يستحسن أن تقوم مصالح القطاع بصياغة أولية للمشروع التمهيدي للنص، هذا المشروع يكون أرضية تخضع للمشاورات، وبعد سلسلة من إجراءات المراجعة يتم تثبيت النص في صورته التي ينتقل بها إلى المرحلة الثانية.
تتمثل المرحلة الثانية في إرسال المشروع التمهيدي للنص التشريعي مصحوبا بعرض الأسباب إلى الأمانة العامة للحكومة التي تتولى مهمة دراسة النص وتهيئته من الناحية القانونية.
إن الأمانة العامة للحكومة هي الهيكل التنظيمي الذي يتولى وظيفة صياغة القوانين، فهي جهاز متخصص في عملية الصياغة، وهي تقوم بذلك نيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية التي لا تتوفر دائما على المتخصصين في صياغة القوانين (بعض الوزارات لها نشاط أقل في صناعة القوانين).
للعلم استحدث منصب الأمين العام للحكومة خلال شهر أكتوبر سنة 1962 ثم ألغي حيث أوكلت ممارسة صلاحياته للأمين العام لرئاسة الجمهورية ثم عوض المنصب باستحداث مديرية عامة للتشريع برئاسة الجمهورية ثم أعيد استحداث منصب الأمين العام للحكومة خلال شهر فبراير سنة 1966 ثم استحدث هيكل الأمانة العامة للحكومة بصفة دائمة منذ شهر أفريل سنة 1977.