عيب الشكل – إبطال قرار العزل
مجلس الدولة في 31/01/2000
قضية العرابي محمد ضد مديرية الضرائب لولاية البيض
الوقائع والإجراءات
بمقتضى عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا بتاريخ 01/07/1996 استأنف المدعو العرابي محمد قرار مجلس قضاء سعيدة الغرفة الإدارية الذي قضى بقبول العريضة شكلا وفي الموضوع رفض الدعوى لعدم التأسيس.
إذ جاء في عريضته الافتتاحية أنه شغل منصب عون إداري مرسم من 03/11/1984 إلى 27/06/1987.
وأنه بتاريخ 09/05/1987 استفاد من عطلة سنوية إلى غاية 18/06/1987 ثم طلب عطلة إضافية دون أجر ليتسنى له الاعتناء بوالده المصاب بمرض مزمن، وعند عدم رد مديرية الضرائب على طلبه اعتقد أن تمت الموافقة عليه، وأنه بعد ثمانية أيام بتاريخ 27/06/1987 تم عزله من منصب عمله بقرار من والي ولاية البيض في 12/12/1987.
وأنه رفع تظلما ضد قرار العزل إلى لجنة الطعن الولائية طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 85-59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي لعمال الهيئات الإدارية العمومية والمرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 10/01/1994 المحدد لاختصاص وتكوين وتنظيم عمل اللجان متساوية الأعضاء والتعليمة رقم 20 المؤرخة في 24/06/1984 المتعلقة بتنظيم وعمل اللجان متساوية الأعضاء ولجان الطعن، فرفض طعنه لوقوعه خارج الآجال حسب مزاعم اللجنة، فرفع المستأنف دعوى قضائية أمام مجلس قضاء سعيدة الغرفة الإدارية طالبا إبطال قرار الفصل والأمر بإعادته إلى عمله وصرف مرتباته، وهو القرار محل الاستئناف، والذي يعيب عليه المستأنف عدم تسبيبه وتجاهل دفوعه واعتماده على كون المستأنف قبل عملا مؤقتا بالبلدية وبذلك يكون قد تنازل عن حقوقه الخاصة بمنصبه الأصلي الناتجة عن قرار الفصل، وأن هذا التسبيب غير منطقي وغير صائب، ويضيف بأن المستأنف أعذر بالالتحاق مرة واحدة بتاريخ 12/07/1987 وأن المجلس ذكر إعذارين ثانيهما بدون تاريخ، وأن المستأنف عليها تقر بوجوب إعذار واحد.
كما يعيب على مديرية الضرائب عدم عرضه على لجنة الموظفين طبقا لنص المادتين 127 و129 من المرسوم 85-59.
وأن ملفه لم تسو وضعيته في أجل شهرين التي تنص عليه المادة 130 من نفس المرسوم، بل تجاوزت لعدة أشهر، إلى جانب عدم تبيلغ قرار العزل ،ولذلك تبقى لجان الطعن مفتوحة.
لذلك كله يطلب المستأنف من مجلس الدولة إلغاء القرار المستأنف وبالتالي إلغاء قرار العزل وإرجاع الموظف إلى منصب عمله، وصرب مرتباته من تاريخ العزل إلى غاية التسوية النهائية والاحتفاظ بحقوق الأقدمية.
أما فما يخص المستأنف عليه الأول فلم يقدم جوابا، وبالنسبة للمستأنف عليه الثاني فلم يقدم جوابا رغم تبليغه تبليغا صحيحا.
وعليه
من حيث الشكل:
حيث أن الاستئناف استوفى الأوضاع الشكلية والقانونية فيتعين قبوله.
من حيث الموضوع:
حيث أن المستأنف العرابي محمد عمل كعون إداري بمديرية الضرائب لولاية البيض مرسم من 03/11/1984 إلى 27/06/1987.
وحيث أنه تم عزله من منصب عمله بقرار مؤرخ في 12/12/1987 صادر عن ولاية البيض.
وحيث أن المستأنف قد طعنا للجنة متساوية الأعضاء ضد قرار العزل طبقا لأحكام المرسوم 85-59 المتضمن القانون الأساسي لعمال الهيئات الإدارية العمومية إلا أنه رفض لوقوعه خارج الآجال حسب اللجنة.
وحيث أنه ثبت لمجلس الدولة أن المستأنف لم يعرض ملفه على لجنة التأديب طبقا لنص المواد 127و129 من المرسوم 85-59 السالف الذكر قبل عزله مما يجعل قرار الولاية تعسفيا ومتجاوزا للسلطة.
وحيث أن ملفه لم تسو وضعيته في أجل شهرين بعد توقيفه كما تنص عليه المادة 130 من نفس المرسوم.
وحيث أن قضاة الدرجة الأولى أخطؤوا في تطبيق القانون عندما حكموا برفض الدعوى لعدم التأسيس مؤسسين قرارهم على قبول المستأنف لعمل مؤقت في البلدية والذي يعتبر حسبهم تنازلا عن حقوقه الناتجة عن قرار العزل، إذ أن القيام بعمل آخر في انتظار الفصل النهائي في النزاع القائم حول الوظيفة الأصلية لا يعتبر تنازلا ولا يمكنه أن يكيف بهذا الشكل، ولم تنص عليه القوانين، فيتعين إلغاء ذلك القرار، وتصديا من جديد إلغاء وإبطال قرار العزل.
حيث أن المستأنف عليهما الأول والثاني لم يقدما جوابا رغم تبليغهما تبليغا صحيحا فيتعين الحكم باتجاههما حضوريا.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة:
من حيث الشكل:
قبول الاستئناف
من حيث الموضوع:
إلغاء قرار مجلس قضاء سعيدة المؤرخ في 17/03/1996، وتصديا من جديد إلغاء وإبطال قرار العزل المؤرخ في 12/12/1987 الصادر عن والي ولاية البيض.
(الرئيس جنادي عبد الحميد، المستشار المقرر بوشارب طه، مساعد محافظ الدولة بوزنادة معمر)
المرجع: لحسين بن الشيخ آث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج 1، دار هومة، الجزائر، 2005، ص. 247-251
المطلوب: علق على القرار؟
التعليق على القرار
المرحلة التحضيرية
(استخراج الأطراف والوقائع والإجراءات والمنطوق والتساؤل القانوني)
1- أطراف الدعوى:
- المدعي أمام الغرفة: العرابي محمد.
- المدعى عليه أمام الغرفة: والي ولاية البيض.
- المستأنف: العرابي محمد.
- المستأنف عليهما: مديرية الضرائب، والي ولاية البيض.
2- الوقائع:
- 03/11/1984 إلى 27/06/1987: شغل العرابي محمد منصب عون إداري مرسم بمديرية الضرائب لولاية البيض.
- 12/12/1987: صدور قرار بعزل العرابي محمد من منصبه.
3- الإجراءات:
- تقديم المعني تظلما إداريا أمام اللجنة متساوية الأعضاء، رفض من قبل اللجنة لوقوعه خارج اللجنة حسب قولها.
- رفع المعني لدعوى إدارية أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء سعيدة للمطالبة بإلغاء قرار العزل وإعادته إلى عمله وصرف مرتباته.
- 17/03/1997: صدور قرار الغرفة الإدارية بالمجلس برفض الدعوى لعدم التأسيس.
- 01/07/1996: استئناف المعني لقرار الغرفة الإدارية بعريضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العليا.
4- الادعاءات:
- ينعى المستأنف العرابي محمد على قرار الغرفة الإدارية عدم تسبيبه وتجاهل دفوعه، واعتماده على كون المستأنف قبل عملا مؤقتا بالبلدية، وبذلك يكون قد تنازل عن عمله الأصلي، وأن هذا التسبيب غير منطقي وغير صائب؛
- كما يذكر أنه أعذر بالالتحاق مرة واحدة بتاريخ: 12/07/1987؛
- كما يعيب على مديرية الضرائب عدم عرض ملفه على لجنة التأديب طبقا للمرسوم 85-59 (المادتان: 177 و129)؛
- كذلك أن ملفه لم تسو وضعيته في أجل شهرين حسب المادة 130 من نفس المرسوم، بل تجازت عدة أشهر؛
- كذلك أن قرار العزل لم يبلغ له وبالتالي تبقى آجال الطعن مفتوحة.
- أما بالنسبة للمستأنف عليها فقد أقرت بوجود إعذار واحد رغم أن المجلس ذكر إعذارين، وحيث بلغت بالاستئناف لكنها لم تجب فهي لم تبد أي دفوع أخرى.
5- المنطوق:
- بالنسبة لمنطوق قرار الغرفة الإدارية: رفض الدعوى لعدم التأسيس استنادا إلى أن المعني قبل عملا مؤقتا بالبلدية وبذلك يكون قد تنازل عن حقوقه الناتجة عن قرار الفصل.
- بالنسبة لقرار مجلس الدولة (بعد تنصيبه وتحويل الملفات إليه): إلغاء قرار مجلس قضاء سعيدة المؤرخ في 17/03/1996 وتصديا من جديد إلغاء قرار العزل الصادر عن والي ولاية البيض.
6- التساؤل القانوني:
هل قرار العزل الصادر من والي ولاية البيض في حق العرابي محمد ينطوي على عيب تجاوز السلطة كما جاء في قرار مجلس الدولة؟
7- الخطة:
مقدمة
المبحث الأول: وجود عيب عدم المشروعية في قرار العزل
المطلب الأول: عدم احترام الإجراءات التأديبية
المطلب الثاني: طبيعة الإجراء المتخلف
المبحث الثاني: وجود عيوب أخرى في قرار العزل
المطلب الأول: خطأ قضاة المجلس
المطلب الثاني: وجود عيب مخالفة القانون
خاتمة
8- معلومات مطلوبة:
المادة 127 من المرسوم 85-59: "تقرر السلطة التي لها لها صلاحية التعيين عقوبات الدرجة الثالثة، بعد موافقة لجنة الموظفين.
المادة 129: يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديبي أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في إجراءات القضية التأديبية.
ويمكنه أن يقدم أمام مجلس التأديب، أو أمام لجنة الطعن، إن اقتضى الأمر، أي توضيح كتابي أو شفوي، أو يستحضر شهودا، كما يمكنه أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه.
المادة 130: توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه.
لا يتقاضى المعني أي راتب طيلة مدة التوقيف المذكور في الفقرة السابقة ما عدا التعويضات ذات الطابع العائلي.
ويجب أن تسوى وضعية هذا الموظف الموقف في أجل شهرين (2) ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه.
وخلال هذا الأجل، تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك، وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف كامل راتبه، وتعاد إليه حقوقه.
وإذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه.
المادة 124: تصنف العقوبات التي يمكن أن يعاقب بها الموظفون تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث درجات:
الدرجة الثالثة: - النقل الإجباري – التنزيل – التسريح مع الإشعار المسبق والتعويضات- التسريح دون الإشعار المسبق ومن غير التعويضات.
المرحلة التحريرية
Faissal Bouseida