كلية الحقوق والعلوم السياسية/ قسم الحقوق ............................ سكيكدة في: 24/05/2018
امتحان في مقياس منهجية التعليق على الأحكام/ ماستر المؤسسات الإدارية والدستورية
نص السؤال: علق على القرار الآتي:
قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، ملف رقم 204658 بتاريخ 10/7/2000.
وعليــه :
حيث يتبين من الملف و من عريضة الإستئناف أن المستأنفة من خريجات جامعة التكوين المتواصل و متحصلة على شهادة الكفاءة المهنية لممارسة مهنة المحاماة دورة جوان 1996 و عليه تقدمت لمنظمة المحامين بملف لتسجيلها في جدول المحامين المتربصين و بعد إتباع الإجراءات المطلوبة تم تعيين مقرر الذي قدم تقريرا إيجابيا فيما يخص قبولها و هي تمارس مهنة محامية متربصة تحت إشراف محامي معين من قبل النقابة في إنتظار أداء اليمين لكن و رغم تعيين دفعة أدت اليمين أن العارضة لم تتحصل على تسجيلها و عليه وجهت إنذارا للمستأنف عليها بتاريخ 02/04/1997 لتوفرها على كل الشروط القانونية إلا أنه بلغ لها بتاريخ 30 مارس 1997 أنه يتعين عليها إحضار شهادة معادلة لليسانس صادرة عن جامعة التكوين المتواصل.
حيث أنها رفعت دعوى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر و تمسك بأن شهادة المطابقة غير موجودة و أن شهادتها هي شهادة الليسانس و هذا طبقا للقرار الوزاري الصادر عن وزير الجامعات بتاريخ 28/05/1991 رقم 284 مما يجعل قرار النقابة باطلا و يجعل طلبها مؤسسا علما أنها لا تمارس أي عمل مدفوع الأجر طبقا لما نص عليه قانون المحاماة.
حيث أن الغرفة الإدارية قضت بتاريخ 07/10/1997 برفض الدعوى لعدم تأسيسها بالقول:
أن الحصول على شهادة الكفاءة لا يكفي لتسجيل صاحبها في مهنة المحاماة.
أن الشهادة الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل لا تشكل شهادة الليسانس في الحقوق و من ثم غير مقبولة في مهنة المحاماة.
أن القرار الوزاري الصادر عن وزير التعليم العالي المحتج به لا يشكل إلا قرارا إداريا و ليس شهادة معادلة التي لا يمكن أن تصدر إلا عن الهيئة المختصة بذلك.
حيث أن المستأنفة إستأنفت هذا القرار و تتمسك بدفوعها السابقة و تعيب على القرار المستأنف.
1-أن المدة القانونية للدراسات هي ثمانية فصول و هذا مطابق للمدة المحددة بالنسبة للجامعة بموجب المرسوم 71/222 و ليست ستة فصول كما جاء به القرار المستأنف.
2-أن شروط الدخول لجامعة التكوين المتواصل محددة طبقا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 14/05/1991 رقم 168 و أن كثيرا من الأساتذة الجامعيين و القضاة دخلوا إليها دون الحصول على شهادة البكالوريا.
3-أن الشهادة الممنوحة للعارضة هي شهادة الليسانس في الحقوق حازت عليها بعد أربع سنوات من الدراسة من السلطة الإدارية المختصة بالتعليم العالي.
4-أن شهادة الليسانس في الحقوق المسلمة هي شهادة جامعية معادلة لشهادة الليسانس سواء من حيث الوحدات المدرسة أو المدة الدراسية و أن القرار الوزاري الصادر بتاريخ 28/05/1991 الذي يتضمن معادلتها مع شهادات التعليم العالي المختلفة و معترف بها من طرف مختلف الإدارات العمومية و أصبحت بموجب منشور وزاري تعطي أحقية المشاركة في المسابقات ما بعد التدرج ( ماجستير).
5-أنه سمح لها التسجيل في كلية الحقوق لتحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة المنصوص عليها بقانون المحاماة والمرسوم رقم 22-91 المؤرخ في 14/07/1991.
6-أن القرار المستأنف خرق المبدأ الدستوري المتمثل في مساواة المواطنين أمام المرافق العامة لأنه قبل بعض المترشحين و رفض البعض الآخر.
7-أن طلب المستأنف عليها بمعادلة شهادة المستأنف جاء خرقا للمادة 09 من قانون المحاماة التي تشترك المعادلة لليسانس الشريعة فقط.
8-أن قضاة الموضوع خرقوا القانون لما ألزموا معادلة شهادة العارضة طبقا للمرسوم المؤرخ في 30/06/1971 الذي يحصر المعادلة في الشهادات الأجنبية فقط.
9-أنه يتبين مما سبق أن الشهادات المسلمة من المرافق التابعة لوزارة التعليم العالي هي شهادات جامعية لها قيمة ذاتية و لا تحتاج إلى معادلات فردية و من ثم يتعين إلغاء القرار المستأنف و الفصل من جديد بإلغاء القرار الصادر عن المنظمة الجهوية للمحاماة.
حيث أنه يستخلص من دراسة عناصر الملف أن النزاع القائم بين الأطراف يتضمن القيمة العلمية للشهادة الممنوحة للمستأنف من طرف جامعة التكوين المتواصل و من ثم يتضمن فرعيا تقدير قانونية مقرر وزير الجامعات المتضمن المعادلة فيما بين الشهادات الممنوحة من طرف الجامعة الجزائرية.
عن مدى المشروعية
حيث أن جامعة التكوين المتواصل أنشأت بهدف ترقية تكوين المواطن.
حيث أن إنعدام التحديد القانوني أو التنظيمي للشهادات التي كان من الممكن أن تمنحها فإنه و بناء على طلب مديرية الوظيف العمومي فإن وزير الجامعات قرر بموجب المقرر المؤرخ في 28/05/1991 تحت رقم 284 : " أن الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل طبقا للمراسيم التي تنظم الدراسات بهدف التحصل على شهادات جامعية لها نفس القيمة التربوية والعلمية و القانونية التي تميز تلك الممنوحة من طرف الجامعات الجزائرية".
حيث أنه من الثابت أن النظام الجامعي الجزائري كرس مبدأ المعادلة بين الشهادات الجزائريةوالشهادات الأجنبية فقط منشأة بهذا الغرض اللجنة الوطنية للمعادلات بموجب المرسوم رقم 71/189 المؤرخ في 30/06/1991 و بهذا فانه قد أقصى المعادلة فيما بين الشهادات الجزائرية التي يستلزم تحديدها ووجوبيا بموجب نص تنظيمي ( مرسوم تنفيذي) كما هو الحال بالنسبة إلى كل الشهادات الموجودة لا سيما:
-شهادة الليسانس في الحقوق: المرسوم التنفيذي رقم 222/71 المؤرخ في 25/08/1971.
-شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بمؤسسات التعليم العالي: المرسوم التنفيذي رقم 219/90 المؤرخ في 21/07/1990.
حيث أنه في هذه الظروف فإنه ليس من إختصاص لا القاضي الإداري و لا وزير الجامعات تقدير القيمة العلمية لمدة التعليم العالي و تحديد الشهادة التي تتوجها.
حيث أنه في قضية الحال فإنه كان من صلاحيات وزير الجامعات تطبيقا للمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 91/115 المؤرخ في 27/04/1991 و لا يزال من صلاحيات وزير التعليم العالي تطبيقا للمرسوم رقم 94/260 المؤرخ في 27/08/1994 أن يبادر بمرسوم تنفيذي يتضمن تحديد طبيعة الشهادات المتوجة للدراسات المتابعة في الجامعة في إطار روح القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل و في إطار سياسة الحكومة.
حيث أنه عندما قرر وزير الجامعات إداريا عن طريق القياس معادلة الشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل مع الشهادات الممنوحة من طرف الجامعات العادية فإنه قد إتخذ بذلك مقررا غير مؤسس قانونا و ليس من شأنه بالتالي أن ينشئ ما عدا الحقوق المكتسبة- أوضاعا محمية قانونا.
وأنه يستخلص أنه كون الشهادة الممنوحة للمستأنفة شهادة ليسانس في الحقوق إشارة إلى المرسوم المؤرخ في 25/08/1971 المتعلق بالليسانس في الحقوق فهي غير مؤسسة قانونا و لا يمكن للمستأنفة أن تحتج بها لتتحصل على تسجيلها في قائمة منظمة المحامين.
عن الحقوق المكتسبة
حيث أن المستأنفة تمسكت بأنه يجب أن تستفيد من حقوق مكتسبة بفعل تحصلها على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة و من إتمام التربص المهني و بالتالي فإنه كان من المفروض أن تستفيد بالضرورة من تسجيلها في قائمة منظمة المحامين.
حيث أنه من الثابت أن المستأنف عليه رفض تسجيل المستأنفة في قائمة منظمة المحامين و بالتالي لم يسمح لها بممارسة مهنة المحاماة.
حيث أنه في هذه الظروف فإنه لا يمكن للمستأنفة أن تحتج بالحقوق المكتسبة، فهذه الأخيرة لا يمكن أن تترتب في قضية الحال، إلا عن الممارسة الفعلية للمهنة تبعا للتسجيل غير المنازع فيه في قائمة منظمة المحامين و هو ليس الحال هنا، مما يتعين القول بأن هذا الوجه غير مؤسس.
حيث أنه يتعين في هذه الظروف القول بأنه برفض طلب المستأنفة الرامي إلى تسجيلها في قائمة منظمة المحامين بالجزائر فان قضاة الدرجة الأولى برروا قرارهم تبريرا قانونيا و بالتالي يتعين تأييد القرار المستأنف.
لهــذه الأسبــاب
إن مجلـس الدولـة:
فصلا في الإستئناف علنيا و حضوريا.
فـي الشكــل: بقبول الاستئناف.
فـي الموضوع: بتأييد القرار المستأنف.
ترك المصاريف على المستأنف عليه.
بذا صدر القرار و وقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ العاشر من شهر جويلية من سنة ألفين من قبل مجلس الدولة المتركبة من السادة:
أحمد بليــــل الرئيس المقرر
زيتوني عمــارة المستشــار
عنصر صالــح المستشــار
بحضور السيد/ محمد قطوش محافظ الدولة و بمساعدة السيد/ لحرش عبد القادر أمين الضبط.
الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط
كلية الحقوق والعلوم السياسية سكيكدة في: 03/06/2018
الإجابة النموذجية لامتحان مقياس منهجية التعليق لطلبة ماستر المؤسسات
مقدمة (المقدمة 2 نقطتان – الإشكالية 2 نقطتان):
إن إلغاء القرار الإداري غير المشروع من طرف القاضي، وحتى من طرف الإدارة، ليس مطلقا، فهو مرهون بأن لا يكون الإلغاء ذا تأثير على الحقوق المكتسبة للأفراد، أي تلك الحقوق التي نشأت فعلا واستقرت، وصارت هي ذاتها مستحقة للحماية، وعلى ذلك فلا يمكن للمحامي المتربص الذي لم يمارس المهنة فعلا ولم يؤد اليمين القانونية أن يتذرع بالحق المكتسب إذا تم رفض تسجيله في جدول المحامين بناء على أنه لا يحوز شهادة ليسانس في الحقوق، وأن شهادة جامعة التكوين المتواصل غير مطابقة ويتعين معادلتها، وهذا ما جاء في قرار مجلس الدولة (الغرفة الخامسة) بتاريخ 10/7/2000، حيث رفض الاعتراف بمعادلة الشهادتين، كما رفض الاعتراف لإحدى المحاميات المتربصات بحق مكتسب، فما هي الأسانيد والأسس التي استندت إليها النقابة في عدم الاعتراف بمطابقة الشهادة، وبالتالي شرعية قرارها؟ وما هي حدود الاعتراف بالحق المكتسب؟ انطلاقا من ذلك فيستدعي التطرق أولا إلى شرعية القرار الإداري الصادر عن نقابة المحامين (المبحث الأول) ثم إلى حدود فكرة الحقوق المكتسبة (المبحث الثاني).(الخطة 2 نقطتان).
المبحث الأول
حول شرعية القرار الإداري الصادر عن نقابة المحامين
إن القرار الصادر عن نقابة المحامين يستند إلى كون شهادة جامعة التكوين المتواصل غير مطابقة (المطلب الأول) وأن المطابقة تكون في حالة واحدة وهي احترام قاعدة توازي الأشكال بخصوص منح القيمة لهذه الشهادة (المطلب الثاني).
المطلب الأول
عدم مطابقة شهادة جامعة التكوين المتواصل لشهادة الليسانس في الحقوق الممنوحة
من الجامعات الجزائرية
إن وقائع القضية ترجع إلى كون إحدى خريجات جامعة التكوين المتواصل تقدمت إلى منظمة المحامين بمف لتسجيلها في جدول المحامين المتربصين بما أنها متحصلة على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة (دورة جوان 1996)، وتم قبولها، لكنها لم تتمكن من أداء اليمن رغم تعيين دفعة أدت اليمين، ما دفعها إلى توجيه إبذار للنقابة بتاريخ 2/4/1997، إلا أنها بلغت بتاريخ 30/3/1997 أنه يتعين عليها إحضار شهادة معادلة لليسانس(الوقائع 2 نقطتان)، وعليه فقد قامت برفع دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر التي أصدرت قرارا بتاريخ 7/10/1997 قضى برفض الدعوى لعدم التأسيس، وعلى ذلك قامت باستئنافه أمام مجلس الدولة (الإجراءات نقطتان).
إن قرار الغرفة الإدارية استند إلى ثلاثة أسباب لرفض الدعوى، أولها: أن الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لا يكفي لتسجيل صاحبها في مهنة المحاماة، وثانيها: أن الشهادة الممنوحة من جامعة التكوين المتواصل لا تشكل شهادة ليسانس في الحقوق، ومن ثم فهي غير مقبولة في مهنة المحاماة، وأخيرا أن القرار الوزاري الذي منح لشهادة جامعة التكوين المتواصل قيمة شهادة الليسانس لا يعتبر بمثابة شهادة معادلة، وإنما هو قرار إداري، وفوق ذلك هو قرار إداري غير سليم، لأنه لم يصدر وفق قاعدة توازي الأشكال.
وعلى ذلك فإن القول بشرعية قرار النقابة الرافض لتسجيل المحامية المتربصة يجب أن يستند إلى إثبات أن شهادة الليسانس الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل غير مطابقة لشهادة الليسانس في الحقوق، وهذا الإثبات بدوره يخضع لإثبات أن القرار الوزاري الذي تستند إليه هذه المطابقة لم يحترم قاعدة توازي الأشكال.
المطلب الثاني
عدم صحة القرار الإداري الذي يمنح المطابقة لشهادة جامعة التكوين المتواصل.
بالنظر إلى أن المستأنفة قدمت أمام مجلس الدولة مجموعة من الأسانيد للقول بأن الشهادة المحصل عليها من جامعة التكوين المتواصل هي شهادة ليسانس في الحقوق اعتبار لأن المدة القانونية للدراسة هي ثمانية فصول ما يعادل أربع سنوات من الدراسة، وأن شروط الدخول إلى جامعة التكوين المتواصل محددة بموجب قرار وزاري (القرار الصادر بتاريخ 14/5/1991)، وأنه سمح لها بالتسجيل في كلية الحقوق لتحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، كما أن أن هذه الشهادة معترف بها من مختلف الإدارات العمومية وتعطي أحقية المشاركة في مسابقات الماجستير، وأنه بالتالي فإن طلب معادلتها يعد خرقا لمبدأ مساواة المواطنين، وأن المعادلة في قانون المحاماة (المادة 9) تخص ليسانس الشريعة فقط، وأن مرسوم 30/6/1971 يشترط المعادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية فقط (الادعاءات 2 نقطتان).
غير أن كل هذه الأسانيد أجاب عنها مجلس الدولة انطلاقا من كون أن المقرر المؤرخ في 28/5/1991 (تحت رقم 284) والصادر عن وزير الجامعات (كان سابقا وزير الجامعات وأصبح الآن وزير التعليم العالي والبحث العلمي) الذي منح للشهادات الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل نفس القيمة التربوية والعلمية والقانونية للشهادات الممنوحة من طرف الجامعات، فهذا المقرر والذي كان استجابة لطلب توضيح من طرف مديرية الوظيف العمومي هو قرار إداري غير سليم، ومخالف للمرسوم التنفيذي رقم 91-115 المؤرخ في 27/4/1991 والمرسوم رقم 94-260 المؤرخ في 27/8/1994، فتحديد قيمة الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل ليس مخولا لوزير التعليم العالي إلا باحترام قاعدة توازي الأشكال أي إصدار مرسوم تنفيذي يتضمن منح تلك القيمة لتلك الشهادة وليس بواسطة مقرر إداري، ومن باب أولى فلا يمكن للقاضي الإداري أن يفعل ذلك قطعا (عيب القرار الإداري الأول الصادر عن وزير الجامعات + شرعية قرار النقابة 2 نقطتان).
وعلى ذلك فقد خلص مجلس الدولة إلى القول: "أنه يستخلص أنه كون الشهادة الممنوحة للمستأنفة شهادة ليسانس في الحقوق إشارة إلى المرسوم المؤرخ في 25/08/1971 المتعلق بالليسانس في الحقوق فهي غير مؤسسة قانونا ولا يمكن للمستأنفة أن تحتج بها لتتحصل على تسجيلها في قائمة منظمة المحامين".
المبحث الثاني
حدود الاعتراف للمستأنفة بالحق المكتسب (2 نقطتان)
على اعتبار أن المستأنفة تمسكت احتياطيا بأنه يجب أن تستفيد من حقوق مكتسبة بفعل تحصلها على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وكذا إتماما التربص المهني وبالتالي أنها تستفيد بالضرورة من تسجيلها في قائمة منظمة المحامين، وعلى ذلك فإن يتوجب معرفة حدود إعمال نظرية الحقوق المكتسبة (المطلب الأول) ثم تطبيق ذلك على قضية الحال (المطلب الثاني)
المطلب الأول
حول نظرية الحقوق المكتسبة
إن نظرية الحقوق المكتسبة تجد أساسها في العديد من فروع القانون، وهي في مجال دعوى الإلغاء تعني أن القرار الإداري غير المشروع في الأصل لا يمكن أن ينشيء حقوقا مكتسبة، وبالتالي يتعين إلغاؤه دائما سواء من طرف الإدارة نفسها التي أصدرته، أو من طرف القضاء، لكن هذا الأصل ليس مطلقا، وهناك عدة تطبيقات قضائية في مجال الحقوق المكتسبة لاسيما في ميدان نزع الملكية للمنفعة العامة وفي مجال اكتساب الملكية العقارية، ولذلك فإن الحق المكتسب قد اختلف في تعريفه، فهناك من يراه ذلك الحق الذي دخل في ذمة الشخص نهائيا، وهناك من يرى بأنه ذلك الحق الذي يمكن المطالبة به أمام القضاء، وهناك من يرى بأنه الحق الذي يستند إلى أساس قانوني.
وعلى ذلك فإن تطبيق هذه النظرية في قضية الحال من طرف مجلس الدولة يمكن أن يعتبر بمثابة مؤشر على كيفية تعامل هذه الهيئة القضائية العليا مع هذه النظرية.
المطلب الأول
استبعاد نظرية الحقوق المكتسبة من قضية الحال
بالرجوع إلى قرار مجلس الدولة محل التعليق فهو يستبعد تطبيق نظرية الحق المكتسب في قضية الحال بناء على أن النقابة رفضت تسجيل المستأنفة في جدول المحامين وبالتالي فهي لم يسمح لها بممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي فليس من حقها الاحتجاج بالحقوق المكتسبة، وأضاف المجلس أن الاحتجاج بالحقوق المكتسبة يكون ممكنا لو أن المستأنفة قد مارست فعلا المهنة تبعا للتسجيل غير المتنازع عليه، وهو ما يدعو إلى القول بأن الحق المكتسب المدعى به من طرف المستأنفة لم ينشأ أصلا ولم يدخل في ذمتها وليس من حقها المطالبة به وأنه متنازع حوله، وبالتالي فهو لا يستند إلى أساس قانوني، وهذا يعني أن كل التعاريف السابقة هي تعاريف صالحة.
خاتمة (الخاتمة 2 نقطتان – الرأي الشخصي 2 نقطتان).
إنه بالنظر إلى كل ما سبق فإن مجلس الدولة بقضائه بتأييد قضاة الدرجة الأولى والذهاب إلى صحة المبررات القانونية التي استندوا إليها فقد أسس بذلك اتجاهين للقول برفض الاعتراف بمطابقة شهادات جامعة التكوين المتواصل للشهادات الممنوحة من طرف الجامعات بما أنه لم يصدر بذلك مرسوم تنفيذي من طرف وزارة التعليم العالي طبقا لقاعدة توازي الأشكال، وأنه لا محل للاعتراف بحق مكتسب لم ينشأ أصلا بل متنازع حوله، وبهذا القضاء فهو قد طبق تطبيقا صارما مبادئ القانون.