هذه المحاضرات في طور الإعداد، وفقا لما تم تقديمه في الحصة
ملخص مقياس حماية القصر في التشريع الجزائري
الأستاذ: بوصيدة فيصل
مفهوم القاصر
ينبثق مفهوم الطفل القاصر في التشريع الجزائري من عدة نصوص قانونية منها الأمر 75- 58 المؤرخ في 26/9/1975 والمتضمن القانون المدني الذي حدد سن الأهلية ببلوغ الشخص 19 سنة، في حين نجد قانون الإجراءات الجزائية يحدد سن الرشد الجزائي ببلوغ الشخص 18 سنة، و نجد أن القانون المدني استعمل عبارة القاصر وقانون الإجراءات استعمل مصطلح الحدث، وهو كل شخص لم يبلغ سن الرشد الجزائي وارتكب جريمة سواء تم النص عليها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له طبقا للمادة 442 من ق إ ج.
غير أنه و بعد صدور المرسوم الرئاسي 92 –461 المؤرخ في 19 ديسمبر 1992 المتضمن المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل مع التصريحات التفسيرية والتي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 والذي عرف في مادته الأولى الطفل بأنه " كل إنسان لم يتجاوز سنه 18 سنة " فإن المشرع أصبح مدعوا إلى تطبيق هذا التعريف في النصوص المختلفة التي أخذت بحدود أخرى للسن.
وقد أولى المشرع الجزائري حماية خاصة للقاصر، في نصوص مختلفةـ، بداية بقانون العقوبات ثم القوانين المكملة له كالأمر 75–26 المؤرخ في 19 أفريل 1975 المتعلق بحماية القصر من الكحول والأمر 75- 65 المتعلق بحماية أخلاق الشباب، وما نلاحظه إجمالا أن المشرع غالبا سواء في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له يحدد سنا معينة إذا لم يبلغها الطفل كان محل حماية إذا وقع ضحية الأفعال التي يجرمها القانون، فالنصوص القانونية لم تضبط السن عند حد واحد، ففي حين نجد بعض النصوص تحمي الطفل إلى غاية بلوغه سن 16 سنة فناك أخرى تحمي الطفل حتى سن21، ومع العلم بأن القضاة يرفضون التطبيق التلقائي للاتفاقات الدولية فإن حدود السن تصبح عنصرا أساسيا محددا للجريمة.
إن الخطة المتبعة ستكون وفق المصلحة المحمية كالتالي:
I. الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة
II. 1- جريمة قتل الطفل
I. 1-1- النص القانوني: م 254 ق.ع:"القتل هو إزهاق روح إنسان عندا"
I. 1-2- التحليل:
أركان الجريمة
الركن المادي: ويتضمن العناصر التالية:
أ-النشاط المادي: وهو الفعل الموجه للقضاء على حياة الطفل باعتباره إنسانا، ولا عبرة بالوسيلة المستعملة، ويشترط أن لا يكون الجاني الأم وإلا كنا أمام جريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة، كما يتحقق الركن المادي بقيام الجاني بفعل سلبي يترتب عنه وفاة الطفل كالطبيب الذي يمتنع عمدا عن تقديم الدواء إلى الطفل بقصد قتله.
ب-العنصر الثاني: هو إزهاق روح طفل (النتيجة)، ولا يشترط تحقيق النتيجة مباشرة إثر نشاط الجاني فيمكن أن يكون هنالك فاصل زمني.
ج-الرابطة السببية: يجب أن يكون سلوك الجاني هو المؤدي إلى النتيجة والمتمثلة في إزهاق روحه.
الركن المعنوي: وهو القصد الجنائي: تتطلب الجريمة توافر القصد الجنائي العام، وهو انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة كما يتطلب القانون والقصد الجنائي الخاص وهو نية إزهاق روح الطفل.
العقوبة: يعاقب الجاني بالسحن المؤبد إذا لم تقترن بظروف التشديد (المادة 263/2) أما إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد أو بجريمة أخرى فيعاقب الجاني بالإعدام (م261/1).
يضاف إلى ذلك العقوبات التكميلية، الإلزامية والاختيارية، والفترة الأمنية (م276مكرر)
I. 2- جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة
I. 2-1- النص القانوني: م259 ق.ع:"قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة"
م261/2 ق.ع:"ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها في ارتكاب الجريمة".
I. 2-2- التحليل:
أركان الجريمة:
الركن المادي: يتمثل في:
أ-السلوك الإجرامي الذي تأتيه الأم: لم يحدد النص السلوك الإجرامي ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا لكن الرأي الغالب أن الفعل المادي للجريمة يأخذ الصورتين.
وبذلك لا تشترط المادة 259 من ق.ع أن يكون السلوك الإجرامي للأم فعلا إيجابيا، و إنما يمكن أن يكون امتناعا كعدم ربط الحبل السري للوليد و عدم الاعتناء به أو الامتناع عن إرضاعه.
ب-أن يولد الطفل حيا: فإذا ولد ميتا فإن الجريمة لا تقوم، ويقع على النيابة إثبات ذلك، ولا يؤثر في قيام الجريمة الحالة الصحية للوليد إذ يستوي أن يكون بصحة جيدة أو معتلا ما دام أنه ولد حيا فهو يصلح أن يكون محلا للجريمة، وبذلك فإن أي مظهر من مظاهر الحياة لحظة الولادة يكفي لقيام الجريمة.
ج-أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة: لم يحدد المشرع الجزائري اللحظة الزمنية التي تنتهي معها حداثة العهد بالولادة، وعليه فهي مسألة متروكة للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع، والراجح أن تخفيف العقوبة على الأم يرجع إلى كون قتل الطفل من طرف الأم يكون بسبب الاضطراب والانزعاج العاطفي سواء أثناء عملية الولادة أو بعدها بوقت كبير، وقد حددها القضاء الفرنسي بفترة وجوب تسجيل الطفل في الحالة المدنية وهي خمسة أيام.
د-أن تكون الجانية أم الطفل المجني عليه: فإذا قام الأب بقتل ولده فإنه يعد مرتكبا لجريمة القتل العمد المنصوص عليها في المادة 254 من ق.ع.
لكن هل الطفل المقصود في المادة 259 من ق.ع هو الطفل الشرعي فقط أم يشمل الطفل الطبيعي؟ أمام غموض النص فالمسألة تبقى تقديرية لقضاة الموضوع عكس ما ذهبت إليه التشريعات العربية التي قصرت التجريم على الطفل الطبيعي.
الركن المعنوي: جريمة قتل الطفل حديث العهد بالولادة من الجرائم العمدية التي يتطلب القانون لها توافر القصد الجنائي العام و الخاص.
القصد الجنائي العام: انصراف إرادة الأم إلى ارتكاب الجريمة مع علمها بكافة عناصر الجريمة بإتيانها فعل القتل مع علمها أن محله إنسان.
القصد الخاص: أن تتجه إرادة الأم إلى إزهاق روح الطفل.
لا عبرة بالباعث، فإذا كانت وفاة الطفل نجمت عن إهمال أو قلة احتراز من جانب الأم فإنها لا تسأل إلا عن جنحة القتل الخطأ.
العقوبة: تعاقب الأم الجانية بالسجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة، تطبق على الشريك عقوبة جريمة القتل أي السجن المؤبد إذا لم يقترن بظروف التشديد (المادة 263/2) أما إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد أو بجريمة أخرى فيعاقب الجاني بالإعدام (م261/1).
يضاف إلى ذلك العقوبات التكميلية، الإلزامية والاختيارية، والفترة الأمنية (م276مكرر)
I. 3- الإجهاض
I. 3-1- النص القانوني: م 304 ق.ع:"كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ..."
م 309 ق.ع:"تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة .... المرأة التي أجهضت نفسها أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض"
م310 ق.ع:"يعاقب بالحبس من شهرين إلى
I. 3-2- التحليل
II. الجرائم الماسة بحق الطفل في سلامة جسمه
II. 1- الضرب والجرح العمد
II. 1-1- النص القانوني
II. 1-2- التحليل
II. 2- منع الطعام عن الطفل
II. 2-1- النص القانوني
II. 2-2- التحليل
III. جرائم تعريض الأطفال للخطر
III. 1- خطف أو إبعاد القاصر بدون عنف ولا تحايل، م 326
III. 1- 1- النص القانوني:
III. 1-2- التحليل
III. 2- ترك الأطفال والعاجزين وتعريضهم للخطر، م 314
III. 2-1- التص القانوني
III. 2-2- التحليل
III. 3- التحريض على التخلي عن الطفل، م 320
III. 3-1- التص القانوني
III. 3-2- التحليل
III. 4- منع تشغيل الطفل في أعمال خطيرة
III. 4-1- التص القانوني
III. 4-2- التحليل
IV. الجرائم الماسة بحق الطفل في الرعاية
IV. 1- عدم تسليم طفل موضوع تحت رعاية الغير، م327
IV. 1- 1- النص القانوني
IV. 1-2- التحليل
IV. 2- تقديم طفل إلى ملجأ أو مؤسسة خيرية، م442-3
النص
1- عدم تسليم طفل مخالفة لحكم قضائي، م328
التص القانوني
التحليل
V. الجرائم المتعلقة بالحالة المدنية للطفل
1- إخفاء نسب طفل حي، م321
البص القانوني
التحليل
2- عدم تسليم جثة الطفل، م321
النص القانوني
التحليل
3- عدم التصريح بالميلاد، م442-3
التص القانوني
التحليل
4- عدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة، م442-3
النص القانوني
التحليل
VI. الجرائم الماسة بحق الطفل في الصحة
1- جريمة الإخلال بواجب تلقيح الأطفال
النص القانوني
انظر: المادة 14 من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 ه الموافق 17 يونيو شنة 1969م يتضمن بعض أنواع التلقيح الإجباري، جريدة رسمية عدد 53 مؤرخة يوم الجمعة 5 ربيع الثاني عام 1389 ه الموافق 20 يونيو سنة 1969 م، ص. 709
يعاقب كل من يرتكب مخالفة لأحكام هذا المرسوم بغرامة تتراوح بين 30 إلى 500 دينار
تنص المادة 5 من المرسوم: لا يجوز قبول أحد في مؤسسة للتعليم العمومي أو الخصوصي وأية مجموعة تأوي الأطفال كالمحضنة أو حراسة الأطفال أو روض ودار الأطفال أو مخيم العطل الصيفية أو الموقى أو دار أولاد الشهداء بدون أن تستوجب التلقيحات المنصوص عليها في المادة 1، وعند اللزوم التلقيحات الإجبارية المطبقة عملا بالمادة 2 من هذا المرسوم.
التحليل
2- جريمة تحريض الطفل على الاستعمال الاعتيادي للمشروبات الكحولية
النص القانوني
التحليل
3- جريمة تسهيل تعاطي المخدرات بالنسبة للأطفال
النص القانوني
التحليل
4- جريمة الغش في أغذية وأدوية الأطفال
النص القانوني
التحليل