امتحان في مقياس التعليق على القرارات والأحكام القضائية الإدارية سكيكدة في: 31/05/2015
مجلس الدولة: الغرفة الثانية: رقم القرار: 002871: قرار بتاريخ: 12/11/2001.
المجلس الدستوري – المادتان 73 و163 من الدستور- الترشح للانتخابات الرئاسية – قراراته في هذا المجال تندرج ضمن الأعمال الدستورية (نعم) – تخضع لرقابة مجلس الدولة (لا).
وعليه:
حيث يتبين من الملف أن الطاعن قام برفع الدعوى الحالية ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 11/03/1999 عن المجلس الدستوري المتضمن إقصاء الطاعن من الترشح للانتخابات الرئاسية 18 أفريل 1999 على أساس:
أنه أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 15/04/1999، وقدم لذلك ملفاه للمجلس الدستوري يتضمن جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 157 من قانون الانتخابات منها شهادة أربعة مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كما ينص عليه القانون، غير أن المجلس الدستوري رفض ملفه على أساس أنه لم يثبت هذه المشاركة قانونا.
أنه تظلم ضد هذا القرار وفقا لأحكام المادة 275 من قانون الإجراءات المدنية ملتمسا إبطاله لأنه صادر عن هيئة مركزية علما أن أعمال المجلس الدستوري لا تدخل ضمن أعمال السيادة.
حيث أن رئيس المجلس الدستوري أودع مذكرة جوابية يلتمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص مع العلم أنه سبق لمجلس الدولة أن قضى بتاريخ 30/08/1999 في قضية لها صلة بالقضية الحالية بعدم الاختصاص.
عن اختصاص مجلس الدولة:
حيث أنه من الثابت أن الأمر يتعلق بترشح الطاعن للانتخابات الرئاسية.
حيث أنه من الثابت أن المجلس الدستوري مكلف بموجب المادة 163 من الدستور بالسهر على صحة عمليات انتخابات رئيس الجمهورية، ومنها مراقبة الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وتفسيرها.
حيث أن القرارات الصادرة في هذا الإطار تندرج ضمن الأعمال الدستورية للمجلس الدستوري، والتي لا تخضع نظرا لطبيعتها لمراقبة مجلس الدولة، كما استقر عليها اجتهاده، مما يتعين التصريح بعدم اختصاصه للفصل في الطعن المرفوع.
لهذه الأسباب
يقضي مجلس الدولة: فصلا في القضايا المتعلقة بالبطلان علانيا وحضوريا.
في الشكل:
قبول الطعن شكلا.
في الموضوع:
بعدم الاختصاص النوعي.
الحكم على الطاعن بالمصاريف القضائية.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة المنعقدة بتاريخ الثاني عشر من شهر نوفمبر سنة ألفين وواحد من قبل الغرفة الثانية بمجلس الدولة المتشكل من السادة .................................................
الرئيسة المقررة أمينة الضبط
المطلوب: علق على قرار مجلس الدولة.