امتحان تطبيقي في مقياس الجرائم الاقتصادية سكيكدة في: 11/05/2014
صحح العبارات التالية: الحد الأقصى لكل إجابة ثلاثة أسطر
1- صفة الموظف هي شرط في بعض جرائم الفساد.
2- ذوو المناصب التنفيذية في مفهوم الموظف حسب المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 06-01 يقصد بهم الوزراء.
3- عناصر تعريف الموظف العام حسب القانون الإداري تتمثل في: الترسيم في رتبة في السلم الإداري، والقيام بعمل دائم.
4- ذوو الوكالة النيابية في مفهوم المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 06-01 يقصد بهم أعضاء البرلمان بغرفتيه.
5- لا ينطبق قانون الوقاية من الفساد على كل من المستخدمين العسكريين والضباط العموميين (موثقين ومحامين ومحضرين).
6- تتمثل عناصر الفعل المادي المجرم في جريمة الاختلاس في الاختلاس والتبديد وكذلك الإتلاف.
7- محل جريمة الاختلاس هو الأموال والممتلكات والأوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة أما المحاضر القضائية كمحاضر الاستجواب وشهادات الاستئناف وكذلك عقود الحالة المدنية فلا تصلح محلا للاختلاس.
8- يجب أن يكون المال المختلس قد سلم للموظف بحكم وظيفته أو بسببها، فإذا لم يتحقق الشرط تنطبق أحكام جريمة النصب.
9- تسهيلا لجمع الأدلة في جرائم الفساد نصت المادة 56 من القانون رقم 06-01 على أساليب تحر خاصة تتمثل أساسا في: مراقبة المحادثات التلفونية، والتسرب.
10- يكون تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجنحة الاختلاس مساويا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي 5 سنوات.
11- جريمة الاختلاس تكون دائما جنحة ولا تكون جناية أبدا.
12- تشدد عقوبة الحبس في جريمة الاختلاس لتصبح عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الجاني ضابطا عموميا أو قاضيا.
13- عقوبة جنحة الاختلاس تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
14- جريمة الرشوة الإيجابية ويطلق عليها أيضا جريمة الموظف المرتشي تتمثل في طلب أو قبول مزية غير مستحقة.
15- تقوم جريمة الرشوة السلبية سواء كان طلب المزية أو قبولها قد تم قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عنه أو تم بعد ذلك.
16- تتحقق جريمة الراشي باستعمال إحدى الوسائل التالية: منح مزية غير مستحقة، قبول مزية غير مستحقة.
17- حسب المادة 55 من قانون الوقاية من الفساد فإنه يجوز تصحيح العقود والصفقات والبراءات والامتيازات المترتبة على إحدى جرائم الفساد.
18- تتمثل جنحة المحاباة في قبض مقابل أثناء إبرام صفقة عمومية دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات للغير.
19- يقصد بإبرام الصفقة في جريمة المحاباة التأشير عليها بالموافقة من طرف اللجان المختصة بعد التأكد من مراعاتها للشروط الإجرائية المنصوص عليها في النصوص القانونية.
20- إن جريمة المحاباة تخص فقط العقود والصفقات التي تخضع لقانون الصفقات العمومية دون غيرها من العقود الإدارية والتجارية التي تخضع للأحكام الخاصة بتلك العقود.
أ. بوصيدة ف
الإجابة النموذجية للامتحان التطبيقي في مقياس الجرائم الاقتصادية
1- صفة الموظف هي شرط في بعض جرائم الفساد.
صفة الموظف هي ركن أو شرط مفترض في غالبية جرائم الفساد، حيث يعتبر الموظف في بعض الجرائم طرفا في العلاقة فقط ليس الجاني مثل جريمة استغلال نفوذ الأعوان العوميين (م26/2 قانون 06-01)
2- ذوو المناصب التنفيذية في مفهوم الموظف حسب المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 06-01 يقصد بهم الوزراء.
ذوو المناصب التنفيذية في مفهوم الموظف حسب المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 06-01 يقصد بهم الوزراء بالإضافة إلى الوزير الأول الذي يحاكم أمام المحكمة العليا للدولة (عند تنصيبها)، أما رئيس الجمهورية فيمكن أن يسأل عن جرائم الفساد إذا وصلت من الخطورة إلى حد تكييفها بجرم الخيانة العظمى، وحينئذ فهو يحاكم أيضا أمام المحكمة العليا للدولة.
3- عناصر تعريف الموظف العام حسب القانون الإداري تتمثل في: الترسيم في رتبة في السلم الإداري، والقيام بعمل دائم.
عناصر تعريف الموظف العام حسب القانون الإداري تتمثل في أربعة: صدور أداة قانونية معينة تعينه في منصبه (مرسوم، قرار ...)، القيام بعمل دائم، الترسيم في رتبة في السلم الإداري، ممارسة نشاط في مؤسسة أو إدارة عمومية، وهذا استخلاصا من المادة 4 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
4- ذوو الوكالة النيابية في مفهوم المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 06-01 يقصد بهم أعضاء البرلمان بغرفتيه.
ذوو الوكالة النيابية في مفهوم المادة 2 فقرة ب من القانون رقم 06-01 يقصد بهم أعضاء البرلمان بغرفتيه، وكذلك أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية بمن فيهم رؤساء تلك المجالس.
5- لا ينطبق قانون الوقاية من الفساد على كل من المستخدمين العسكريين والضباط العموميين (موثقين ومحامين ومحضرين).
بالعكس ينطبق قانون الوقاية من الفساد على كل من المستخدمين العسكريين والضباط العمومية حيث يندرجون تحت بند الذين هم في حكم الموظف، حيث جاء في القانون المذكور: كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
6- تتمثل عناصر الفعل المادي المجرم في جريمة الاختلاس في الاختلاس والتبديد وكذلك الإتلاف.
تتمثل عناصر الفعل المادي المجرم في جريمة الاختلاس في الأفعال التالية: الاختلاس في حد ذاته، التبديد، الإتلاف، الاحتجاز دون وجه حق، وأخيرا الاستعمال على نحو غير شرعي.
7- محل جريمة الاختلاس هو الأموال والممتلكات والأوراق المالية والأشياء الأخرى ذات القيمة أما المحاضر القضائية كمحاضر الاستجواب وشهادات الاستئناف وكذلك عقود الحالة المدنية فلا تصلح محلا للاختلاس.
بالعكس فالمقصود بعبارة الأشياء الأخرى ذات القيمة الأشياء ذات القيمة الاعتبارية كتلك المحاضر التي من شأنها أن تستعمل أمام القضاء وتتضمن حقوقا معينة وكذلك عقود الحالة المدنية فهي تصلح كلها محلا للاختلاس المجرم.
8- يجب أن يكون المال المختلس قد سلم للموظف بحكم وظيفته أو بسببها، فإذا لم يتحقق الشرط تنطبق أحكام جريمة النصب.
يجب أن يكون المال المختلس قد سلم للموظف بحكم وظيفته أو بسببها فإذا لم يتحقق هذا الشرط يمكن أن تنطبق أحكام جريمة السرقة أو خيانة الأمانة.
9- تسهيلا لجمع الأدلة في جرائم الفساد نصت المادة 56 من القانون رقم 06-01 على أساليب تحر خاصة تتمثل أساسا في: مراقبة المحادثات التلفونية، والتسرب.
تسهيلا لجمع الأدلة في جرائم الفساد نصت المادة 56 من القانون رقم 06-01 على أساليب تحر خاصة في متابعتها تتمثل أساسا في: الترصد الالكتروني والتسليم المراقب والاختراق.
10- يكون تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجنحة الاختلاس مساويا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي 5 سنوات.
يكون تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجنحة الاختلاس مساويا للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي 10 سنوات.
11- جريمة الاختلاس تكون دائما جنحة ولا تكون جناية أبدا.
ثمة حالة وحيدة يكون فيها الاختلاس جناية نص عليها قانون النقد والقرض (الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26/08/2003) وهي عندما يكون الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية (م133)
12- تشدد عقوبة الحبس في جريمة الاختلاس لتصبح عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الجاني ضابطا عموميا أو قاضيا.
تشدد عقوبة الحبس في جريمة الاختلاس لتصبح عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الجاني قاضيا أو موظفا يمارس وظيفة عليا في الدولة أو ضابطا عموميا أو ضابطا أو عون شرطة قضائية أو من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية أو موظف أمانة ضبط أو عضوا في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته (م158/2)
13- عقوبة جنحة الاختلاس تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
عقوبة جنحة الاختلاس تتقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، أما إذا تم تحويل عائدات الجريمة إلى الخارج فلا تتقادم العقوبة أبدا (م54/1و2).
14- جريمة الرشوة الإيجابية ويطلق عليها أيضا جريمة الموظف المرتشي تتمثل في طلب أو قبول مزية غير مستحقة.
جريمة الرشوة السلبية ويطلق عليها أيضا جريمة الموظف المرتشي تتمثل في طلب أو قبول مزية غير مستحقة.
15- تقوم جريمة الرشوة السلبية سواء كان طلب المزية أو قبولها قد تم قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عنه أو تم بعد ذلك.
تقوم جريمة الرشوة السلبية إذا كان طلب المزية أو قبولها قد تم قبل أداء العمل المطلوب أو الامتناع عنه، وليس بعد ذلك (عدم تجريم الرشوة اللاحقة)
16- تتحقق جريمة الراشي باستعمال إحدى الوسائل التالية: منح مزية غير مستحقة، قبول مزية غير مستحقة.
تتحقق جريمة الراشي باستعمال إحدى الوسائل التالية: منح مزية غير مستحقة أو عرضها أو الوعد بها.
17- حسب المادة 55 من قانون الوقاية من الفساد فإنه يجوز تصحيح العقود والصفقات والبراءات والامتيازات المترتبة على إحدى جرائم الفساد.
حسب المادة 55 من قانون الوقاية من الفساد فإنه يجوز للقاضي الفاصل في المسائل الجزائية استثناء أن يقضي بإبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات المترتبة على إحدى جرائم الفساد.
18- تتمثل جنحة المحاباة في قبض مقابل أثناء إبرام صفقة عمومية دون مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات للغير.
تتمثل جنحة المحاباة في إبرام أو التأشير أو مراجعة صفقة أو اتفاق أو ملحق دون مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات للغير من غير مقابل ما، فإذا كان هناك مقابل يمكن أن تتحقق جريمتان في نفس الوقت وهما الحاباة وأخذ فائدة من بصفة غير قانونية.
19- يقصد بإبرام الصفقة في جريمة المحاباة التأشير عليها بالموافقة من طرف اللجان المختصة بعد التأكد من مراعاتها للشروط الإجرائية المنصوص عليها في النصوص القانونية.
يقصد بإبرام الصفقة في جريمة المحاباة التوقيع عليها بصفة نهائية من طرف الشخص المؤهل قانونا لذلك.
20- إن جريمة المحاباة تخص فقط العقود والصفقات التي تخضع لقانون الصفقات العمومية دون غيرها من العقود الإدارية والتجارية التي تخضع للأحكام الخاصة بتلك العقود.
21- إن جريمة المحاباة تخص العقود والصفقات التي تخضع لقانون الصفقات العمومية وتلك التي لا تخضع له، ومثالها عقود الخدمات والدراسات التي لا تتجاوز قيمتها 4 ملايين دينار جزائري، وعقود الأشغال والتوريد التي لا تتجاوز قيمتها 8 ملايين دينار جزائري.
ب. بوصيدة ف