المطلوب: علق على قرار مجلس الدولة الموضح بالصور
التعليق على قـــرار مــجــلس الدولة في: 08/03/ 1999
قضية وزارة الدفاع الوطني ضد ورثة بن عمارة لخميسي
أولا: المرحلة التحليلية (التحضيرية)
1- أطراف النزاع :
المستأنف: وزارة الدفاع الوطني.
المستأنف عليهم: ورثة بن عمارة لخميسي.
2- الوقائع:
- بتاريخ 26/08/1994: الساعة الثامنة ليلا بمنطقة مزقطو طريق أم البواقي تعرضت سيارة المدعو محمد إلى طلقات نارية كثيفة من طرف رجال الدرك الوطني، حيث كان رجال الدرك يقيمون حاجزا ضد الجماعات المسلحة دون أي إشارة خاصة للحاجز بحيث كانوا بجنب الطريق أمام سيارة رونو 18 مما جعل السائق يشك في صحة الحاجز، حيث أن رجال الدرك كانوا مسلحين بأسلحة خطيرة وأطلقوا النار على السيارة دون أي إنذار مسبق كالتصويب في السماء أو على عجلات السيارة، وقد أدى الحادث إلى وفاة السيد لخميسي وجرح زوجته و ابنتيه بجروح خطيرة.
ملاحظة: هذه الطريقة في سرد الوقائع خاطئة لأنها تذكر الكثير من الوقائع غير المنتجة في القضية، ويمكن صياغتها من جديد كالتالي:
- 26/08/1994: تعرض الضحية عمارة لخميسي لحادث إطلاق نار في كمين للدرك الوطني حين كان جالسا إلى جانب سائق السيارة الذي لم يتوقف لاعتقاده بوجود حاجز مزيف ما أدى إلى وفاته وإصابته زوجته وابنتيه بجروح خطيرة.
3- الإجراءات:
- رفع ذوي حقوق الضحية دعوى مسؤولية ضد وزارة الدفاع الوطني أمام الغرفة الإدارية لمجس قضاء أم البواقي والحكم لهم بالتعويض في 14/11/1995 يدفع لهم بالتضامن بين وزارة الدفاع الوطني وممثل الوكالة القضائية بالخزينة العامة بوزارة الاقتصاد.
- 04/02/1996: استئناف وزارة الدفاع الوطني للقرار الصادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي أمام مجلس الدولة.
- 08/03/1999: صدور قرار مجلس الدولة بتأييد القرار المستأنف.
4- الادعاءات:
- تؤسس وزارة الدفاع الوطني استئنافها على أساس وجود خطأ من السائق الذي رفض الامتثال لأمر التوقف تطبيقا للمادة 127 من القانون المدني (خطأ الضحية)، كذلك على أساس المادة 130 من القانون المدني تطالب بمراجعة مبلغ التعويض، وبناء عليه تطلب وزارة الدفاع الوطني الإشهاد بخطأ قائد السيارة والقول بانتفاء مسؤوليتها.
- بينما يطلب ورثة لخميسي بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم إثر وفاة والدهم تأسيسا على المادتين 124 و136 من القانون المدني، وحيث لم يبلغوا بالاستئناف فهم لم يجيبوا عن أوجه الاستئناف المثارة.
5 - منطوق قرار مجلس الدولة:
أسس مجلس الدولة قراره بتأييد القرار المستأنف، حيث استند إلى نظرية مسؤولية الإدارة بدون خطأ، أي على نظرية المخاطر، كون أن الخطر غير عادي واستثنائي وجسيم لا يتحمله الشخص العادي، وأن رجال الدرك (أعوان الدولة) استعملوا أسلحة نارية على الغير مسببين ضررا، وأن دفع وزارة الدفاع الوطني بالإعفاء من المسؤولية بسبب خطأ الضحية غير سديد.
6 - الإشكال القانوني:
على أي أساس قانوني أو قضائي يمكن تأسيس مسؤولية وزارة الدفاع الوطني عن الحادث ؟ وهل دفع وزارة الدفاع الوطني بخطأ الضحية صحيح ؟
ثانيا: المرحلة التحريرية
مقدمة:
الخطة:
المبحث الأول: مسؤولية وزارة الدفاع الوطني
المطلب الأول: نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية.
المطلب الثاني: استعمال أعوان الدولة لأسلحة خطيرة كتطبيق لنظرية المخاطر.
المبحث الثاني: عدم تأثير خطأ الضحية
المطلب الأول: قيام المسؤولية بدون خطأ.
المطلب الثاني: عدم تطبيق قواعد القانون المدني.
الخاتمة
مقدمة:
إن القانون الإداري هو قانون قضائي النشأة، ولا أدل على ذلك من موضوع المسؤولية الإدارية فمنذ قرار بلانكو الشهير أصبحت مسؤولية الإدارية منفصلة عن المسؤولية المدنية، ولها أركانها المتميزة التي أبدعها القضاء الإداري، وقد وصل الاجتهاد القضائي في هذا الشأن إلى قيام المسؤولية الإدارية إما على أساس الخطأ أو حتى بدون خطأ، وفي كلتا النوعين للمسؤولية الإدارية أبدع القضاء الإداري تطبيقات مختلفة، ومن بينها موضوع القرار الحالي.
تتلخص وقائع القضية في تعرض الضحية عمارة لخميسي لحادث إطلاق نار في كمين للدرك الوطني حين كان جالسا إلى جانب سائق السيارة الذي لم يتوقف لاعتقاده بوجود حاجز مزيف ما أدى إلى وفاته وإصابته زوجته وابنتيه بجروح خطيرة، وقد حصل ورثة المرحوم على التعويض بقرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء أم البواقي، وعلى إثر الاستئناف من طرف وزارة الدفاع الوطني قضى مجلس الدولة من جديد بتأييد القرار المستأنف، وقرر أساس المسؤولية وهو المسؤولية على أساس المخاطر، بينما رفض الدفع الذي أثارته المستأنفة بانتفاء مسؤوليتها على أساس وجود خطإ من الضحية.
ولب النزاع أو الإشكال القانوني الذي يثيره هذا القرار هو: على أي أساس قانوني أو قضائي يمكن تأسيس مسؤولية وزارة الدفاع الوطني عن الحادث ؟ وهل دفع وزارة الدفاع الوطني بخطأ الضحية صحيح ؟
المبحث الأول
مسؤولية وزارة الدفاع الوطني
إن أساس مسؤولية وزارة الدفاع الوطني عن الحادث يتمثل حسب قرار مجلس الدولة في نظرية المخاطر(مطلب أول) وبالتحديد في أحد أهم التطبيقات التي ابتكرها القضاء الإداري الفرنسي والمتعلق بالمسؤولية الإدارية للدولة عن أعمال أعوانها بسبب استعمالهم أسلحة خطيرة (المطلب الثاني)
المطلب الأول
نظرية المخاطر كأساس للمسؤولية الإدارية
إذا كانت المسؤولية على أساس الخطأ هي المسيطرة في القانون الإداري، إلا أنه ومنذ سنة 1895م وجد نوع آخر من المسؤولية الإدارية والذي لا يستند إلى الخطأ بل إلى أسس أخرى، مما أدى إلى نشأة المسؤولية بدون خطأ، وكانت الدعوة إلى ذلك من طرف فقهاء القانون المدني ومنهم - جوسران وسالي - Josserand et Saleilles وهذا بهدف إعفاء العمال ضحايا حوادث العمل من إثبات خطأ صاحب العمل والذي يعتبر مستحيلاً في أغلب الأحيان، كما تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولية، وأقامها على أساس فرضيتين وهما المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
ويقصد بنظرية المخاطر تلك النظرية التي تعقد مسؤولية الشخص عن مجرد حصول ضرر للغير بفعله دون حاجة إلى نسبة ارتكابه لخطأ معين، وتعتبر نظرية المخاطر وتحمل التبعة امتداداً لنظرية الخطأ ونتيجة لتطورها المستمر، فقد تطورت فكرة الخطأ الشخصي الموجب للمسؤولية إلى فكرة الخطأ المفترض القابل لإثبات العكس إلى خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، ثم أخيرا الخطأ المجهول في بعض الأحيان، وفي نهاية هذا التطور لفكرة الخطأ ظهرت نظرية المخاطر أو تحمل التبعة، وهذا ما نجده أكثر ملاءمة بالنسبة لمسؤولية الإدارة عن أعمالها المادية المشروعة وذلك لعدم إمكانية إثبات خطإ الإدارة فيها.
وعرفها بعض الفقهاء كما يلي: "...وتتلخص فكرة المخاطر وتحمل التبعة في فكرة أن من خلق تبعات سيستفيد من مغانمها وجب عليه أن يتحمل عبء مغارمها "، وعرفها البعض الآخر بأنها: "...نظام استثنائي حيث تقوم مسؤولية الإدارة كلما ترتب عن نشاطها ضرر للأفراد ولو كان هذا النشاط مشروع.
وقد تطورت الحالات التطبيقية لهذه النظرية في القضاء الإداري بصفة عامة، وفي القضاء الجزائري، فمن تطبيقاتها المسؤولية بفعل الأشغال العامة (قضية حطاب ضد الدولة في 03/12/1965)، والمسؤولية لفائدة المعاونين للمرافق العامة (قضية ب ع ضد وزير المالية في 11/03/1989)، والمسؤولية عن المخاطر خصوصية الضرر كالأشياء الخطيرة (قضية بن حسان أحمد ضد وزير الداخلية في 09/07/1979) والأسلحة الخطيرة، ومن أشهر أمثلتها ما جاء في القضية محل التعليق، حيث تتلخص وقائع القضية في تعرض الضحية عمارة لخميسي لحادث إطلاق نار في كمين للدرك الوطني حين كان جالسا إلى جانب سائق السيارة الذي لم يتوقف لاعتقاده بوجود حاجز مزيف ما أدى إلى وفاته وإصابته زوجته وابنتيه بجروح خطيرة، وقد حصل ورثة المرحوم على التعويض، وأثناء الاستئناف قضى مجلس الدولة من جديد بتأييد القرار المستأنف وقرر أساس المسؤولية وهو المسؤولية على أساس المخاطر.
المطلب الثاني
استعمال أعوان الدولة لأسلحة خطيرة كتطبيق لنظرية المخاطر
يرجع الفضل في تأسيس نظرية المخاطر بالنسبة لحالة أعوان الدولة عندما يستعملون أسلحة خطيرة إلى مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 24/06/1994 في قضية لوكومت Consorts Lecomte بشأن مسؤولية مصالح الشرطة[يمكنك مطالعته هنا]، حيث اعتبر مسؤولية مصالح الشرطة حتى في غياب خطئها إذا قام أحد أعوان الشرطة باستعمال آلات أو أسلحة تشكل خطرا استثنائيا على الغير حتى في حالة عدم وجود خطإ جسيم.
Responsabilité du service de police, même sans faute lourde, en cas d’utilisation d'armes et d’engins comportant un risque exceptionnel pour les personnes et les biens.
وفي قضية الحال فإن مسؤولية وزارة الدفاع الوطني تتأسس على نظرية المخاطر حتى في عدم وجود خطأ جسيم من طرف أعوان الدرك وذلك بسبب استعمالهم أسلحة خطيرة.
تجدر الإشارة في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد تدخل بخصوص الأضرار الناتجة عن سلاح ناري بخصوص عمليات مكافحة الإرهاب، والتي جعل فيها المسؤولية قائمة على أساس المخاطر المهنية وليس على أساس الخطأ، وهذا بموجب المرسوم رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير 1999م، حيث تناول هذا المرسوم المسؤولية المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين وضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث مادية وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم.
إن مسؤولية التعويض التي يفرضها القاضي تقع على الدولة ممثلة في وزارة الدفاع الوطني وليس على أفراد الدرك الوطني، وهذا على أساس فكرة الخطأ المرفقي وليس المسؤولية عن فعل الغير (المادة 136 ق مدني).
المبحث الثاني
عدم تأثير خطأ الضحية
إن نظرية المخاطر لا تقتضي توافر أي خطأ من طرف أعوان الدولة بل يكفي حدوث ضرر جسيم، أي أنها مسؤولية بدون خطأ (مطلب أول) ومن ثمة فإنه لا سبيل إطلاقا إلى تطبيق قواعد القانون في هذا الشأن سواء منها المتعلقة بأركان المسؤولية التقصيرية أو بالإعفاء منها بسبب خطإ الضحية (المطلب الثاني)
المطلب الأول
قيام المسؤولية بدون خطأ
لقد استندت وزارة الدفاع في عريضتها الاستئنافية إلى وجود خطإ من الضحية الذي لم يمتثل لأمر الوقوف، غير أن محضر التحقيق الابتدائي يثبت أن السائق اعتقد أن الحاجز مزيف استنادا إلى عدم وجود إشارات أو رمز الدولة، وأن السيارة المتوقفة بجانب الطريق هي سيارة مدنية، ومن جهة أخرى أن رجال الدرك لم ينذروا السائق سواء بإنذار شفوي أو بإطلاق الرصاص في الهواء أو في عجلات السيارة.
انطلاقا من ذلك فإن مجلس الدولة استنتج وجود خطأ من طرف رجال الدرك الوطني حقيقة بعدم قيامهم بإنذار السائق إلا أنه رفض تأسيس المسؤولية على ذلك الخطأ، حيث جاء في القرار "حيث أنه ثابت بأن رجال الدرك الوطني كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة وخطيرة، تشكل خطرا بالنسبة للغير"، وعلى هذا الأساس اعتبر "أنه بغض النظر عن الخطأ المرتكب من طرف أعوان الدولة في أداء مهامهم ...والذين لم يقوموا بالتحذيرات الواجبة، فإنه من الثابت قضائيا بأن نظرية الخطر بالنسبة لأعوان الدولة عند استعمالهم للأسلحة النارية قد تحمل الدولة المسؤولية في حالة إلحاق ضرر للغير، وعليه فإن دفع المستأنف بإعفائه من المسؤولية بسبب خطإ الضحية دفع غير سديد يتعين رفضه".
إن المسؤولية هنا قائمة بغض النظر عن خطأ أعوان الدولة، أي حتى ولو لم يصدر منهم خطأ ما، وهي من النظام العام، والمسؤولية هنا تقوم على الضرر وليس على الخطأ.
إن المسؤولية على أساس المخاطر تقوم على ركنين أساسيين هما: ركن الضرر، وعلاقة السببية.
أولا: الضرر: هو إخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية أو ذات أهمية، وقد تكون مصلحة معنوية (غير مالية)، ويجب أن يكون الضرر المادي محقق الوقوع، أي أن يكون قد وقع فعلاً أو سيقع حتماً، ومثال ذلك موت الشخص.
ثانيا: علاقة السببية بين نشاط الإدارة والضرر.
وفي قضية الحال فليس على الورثة إثبات خطأ وزارة الدفاع وإنما عليهم إثبات الضرر والعلاقة السببية، وبما أن هذين العنصرين ثابتين من خلال محضر التحقيق الابتدائي فإن المسؤولية الإدارية قائمة، وهي مسؤولية بدون خطأ.
المطلب الثاني
عدم تطبيق قواعد القانون المدني
إن الخطأ الذي يرتب مسؤولية الإدارة عن أعمالها الضارة ليس هو الخطأ المدني الذي يرتب مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، بل هو الخطأ المرفقي، وهذا منذ حكم بلانكو الشهير الذي جاء فيه بكل وضوح:"حيث أن المسؤولية التي يمكن أن تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي يلحقها أعوان المرفق العام بالأفراد لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني التي تضبط علاقة الأفراد فيما بينها، حيث أن هذه المسؤولية ليست عامة أو مطلقة، بل لها قواعدها التي تتغير حسب مقتضيات المرفق العام وضرورة التوفيق بين مصلحة الدولة وحقوق الأفراد، وحيث أصبحت بالتالي السلطة الإدارية وحدها المختصة بالنظر في هذا النزاع وهو ما يجعل القرار ورئيس المقاطعة في رفع القضية أمام المحكمة قرارا صائبا يستوجب إقراره " (حكم محكمة التنازع الفرنسية بتاريخ 08 فبراير 1873)
انطلاقا من ذلك فإن قرار مجلس الدولة محل التعليق لم يتطرق لكل نصوص القانون المدني التي استند إليها الخصوم لأنه لا محل لها في قضية الحال سواء منها ما تعلق بالمادة 124 (المسؤولية عن الخطأ الشخصي) أو المادة 136 (مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه) أو المادة 127 (خطأ المضرور أو الغير لنفي المسؤولية) 130 (تناسب التعويض مع حالة الضرورة )، هذه النصوص كلها لا محل لتطبيقها بسبب أن المسؤولية الإدارية لها أحكامها الخاصة التي هي من ابتكار القضاء.
إن ما سبق لا يعني أن القضاء الإداري يستعير بعض الأحكام والمفاهيم من قواعد المسؤولية المدنية، ولكنه لا يطبق في هذه الحالة نصوص القانون المدني بل يطبق مبادئ المسؤولية الإدارية التي وضعها بنفسه، ومثالها أن المسؤولية على أساس المخاطر يمكن فعلا دفعها إما بحالة القوة القاهرة أو بخطأ الضحية، وفي قضية الحال لو ثبت فعلا أن هناك خطأ من الضحية فإن المسؤولية الإدارية تنتفي تطبيقا لما استقر عليه القضاء الإداري.
خاتمة:
لقد أسس القضاء الإداري نظرية المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر، وقد وجدت لها العديد من التطبيقات تبعا لمرونة القانون الإداري وسرعة تطوره، ومن بينها حالة استعمال الأسلحة الخطيرة، ويشترط لتطبيق المسؤولية بدون خطأ على أساس استعمال السلاح الناري أو السلاح الخطير توافر ثلاثة شروط وهي:
- استعمال أسلحة أو آلات ذات مخاطر استثنائية للأشخاص والأموال.
- أن تكون الأضرار نتيجة ذلك الاستعمال.
- أن تكون تلك الأضرار متميزة في جسامتها وتتجاوز المساوئ العادية الناتجة عن وجود مرفق الدولة.
وفي آخر المطاف، فإن المسؤولية الإدارية على أساس نظرية المخاطر لا علاقة لها بقواعد القانون المدني، وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالتابع والمتبوع.
ومن ثمة يمكن القول أن قضاء مجلس الدولة في قضية الحال طبق تطبيقا سليما وموفقا نظرية المسؤولية على أساس المخاطر.
author:"Faissal Bouseida"