الحمد لله الذي أحل لنا البيع وحرم الربا، وأحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالصدق فى البيع والشراء وفى كل المعاملات فقال وقوله الحق (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) الأحزاب.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم أجزه عنا خير ما جازيت نبياً عن أمته، ورسولاً عن دعوته ورسالته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته، واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أما موضوع اليوم بإذن الله تعالى عن فقه البيوع وهو من العلم الذى يجب على كل مسلم أن يتعلمه حتى لا يقع فى الحرام فقد روي أن عمر رضي الله عنه كان يطوف بالسوق ويضرب بعض التجار بالدرة ويقول: (لا يبع في سوقنا إلا من يفقه، وإلا أكل الربا، شاء أم أبى).
المسلم مأمور بالكسب الحلال:-
فقد أمرنا الله تعالى عباده بالكسب الحلال كما أمر المرسلين فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)، وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) "الألباني (صحيح) رقم 2744 صحيح الجامع"، وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (طلب الحلال واجب على كل مسلم) الألباني (ضعيف) رقم 3622 ضعيف الجامع". فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك به، أتحب أن تُغش ؟ أتُحب أن يُكذب عليك ؟ كذلك الناس.
معنى البيع:-
البيع معناه لغة: المبادلة ، ولفظ البيع والشراء يطلق كل منهما علي الآخر، فهما من الألفاظ المشتركة كقوله تعالى فى سورة يوسف (وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ) أى باعوه, وقال تعالى فى سورة النساء(فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ)أى يستبدلون .
هل الإشهاد على عقد البيع واجب؟
الإشهاد على عقد البيع للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة وليس للوجوب قال تعالى فى سورة البقرة: (وأشهدوا إذا تبايعتم).
شروط البيع:ـ
1. أن لا يكون الثمن أو السلعة مجهولة: كمن يبيع سلعه وهو لا يملكها وبالتالى لا يعرف ثمنها الحالى فقد يبيع على سعرها القديم قبل أن يتملكها ثم يفاجئ بالسعر الجديد سواء بالزيادة أو النقصان فهذا لا يجوز لأن فى ذلك غبن وبيع جهالة وبيع مالا يملك، تملكها ثم بعها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا طلاق إلا فيما تملك ولا عتق إلا فيما تملك ولا بيع إلا فيما تملك) "الألباني (حسن) رقم 2190 صحيح الجامع".
2. أن تكون برضا من الطرفين فمن أُخذ ماله بغير رضا منه ببيع أو إجارة أو غيرهما فالعقد حرام باطل .
3. العقل والتمييز فلا يصح من المجنون ولا السكران ولا الصبي غير المميز.
4. طهارة العين: أن لا تبيع أكلاُ وقعت به نجاسة أو لحماُ لم تتحقق من ذبحه لحديث جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير) "صحيح ابن ماجة ( 2167 ) الألبانى".
5. القدرة على تسليمه: تسليمه شرعا وفعلا، فما لا يقدر على تسليمه فعلا لا يصح بيعه كالسمك في الماء وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) "الألباني (ضعيف) رقم 6213 ضعيف الجامع"..
6. أن لا يكون حراما: أن لا تشترى المسروق فإن اشتريت المسروق فهذا إعانة على الإثم والعدوان وأنت شريكاً مع السارق وحكم الدين عليك كالسارق وكذلك بيع ما فيه ضرر بالعباد كالسجائر وأنواع المخدرات والمسكرات.
7. أن يكون كل من المبيع والثمن معلوما: فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فإن البيع لا يصح لما فيه من غرر، والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف.
8. الخيار: أن يكون هناك اتفاق على مدة معينة لإنفاذ البيع إذا رغبا، فإن لم يتفقا على مدة معينة فالحكم بينهما على إنفاذ البيع إذا افترقا فعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )" متفق عليه". إذا أتم البائع والمشترى ما اتفقوا عليه ثم انصرف كل منهما عن الآخر فقد تم البيع إذ لم يكن هناك تدليس أو عيب وهى ما يسمى بأمثلة للخيار وهى ثلاث:
v خيار العيب : يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول:" المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له ""الألباني (صحيح) رقم 6705 صحيح الجامع"..
v خيار التدليس: إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن عن سعر السوق حرم عليه ذلك. وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور، الحرمة هنا للغش والتغرير، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول(من غشنا فليس منا )"الألباني (حسن) رقم 6218 صحيح الجامع".
v خيار الغبن: بأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد، بشرط أن يكون جاهلا ثمن السلعة.
البيوع المحرمة:ـ
1. البيع على البيع: يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا بيع أحدكم على بيع أخيه) "الألباني (صحيح) رقم 7242 صحيح الجامع".. من باع من رجلين فهو للأول منهما من باع شيئا من رجل ثم باعه من آخر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير ما يملك إذ قد صار في ملك المشتري الأول.
2. الثناءِ على السلعة بما ليس فيها: بأن يقول مصنوعة في اليابان وهى مصنوعة فى الصين بمعنى مكتوب عليها مود يابانى فيظن المشترى أنها مصنوعة فى اليابان وهو المقصود بذلك أن الموديل يابانى أو يكون الخيط صناعيا وتقول أنت: إنه خيط طبيعي ،وهو غير ذلك فأنت حينما تثني على البضاعة بما ليس فيها فقد غششت.
3. إخفاء العيب وتركه للنصيحة : فعن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - يقول: (المسلم أخو المسلم؛ لا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له)" رواه ابن ماجه بإسناد حسن"، فإذا بيَّن العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة، وليس للمشتري الحقُّ في ردِّ السلعة إلا إذا رضي البائع، أمَّا إذا لم يُبيِّن البائع عيبَ السلعة، فللمشتري الردُّ.
4. عدمُ صحةِ الوزن والمكيال والقياس: فال تعالى فى سورة المطففين ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴾بمعنى أن البائع يُخفض ثمن السلعة ليبيع أكثر ثم يُنقص الميزان دون علم المشترى.
5. بيع الغرر: هو كل بيع احتوى جهالة أو تضمّن مخاطرة أو قمارا قال النووي: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخل تحته مسائل كثيرة جدا.
6. البيع والشراء في المسجد : فعن أبو هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك و إذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك ضالتك) "الألباني (صحيح) رقم 573 صحيح الجامع".
7. البيع عند أذان الجمعة وضيق وقت المكتوبة: حرام قال الله تعالى فى سورة الجمعة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)
8. التناجش: وهو الزيادة في ثمن السلعة من مشترٍ لا يريد الشراء لرفع سعرها ولا يريد شراءها ليغري غيره بالشراء بسعر زائد فعن ابن عمر(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش)رواه البخاري ومسلم ، وهو محرم باتفاق العلماء.
9- بيعتين في بيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وهذا ينطبق تماماً على مسألة العينة: أن يبيع شيئاً بمائة إلى أجل، ثم يشتريه ممن اشتراه بثمانين نقداً، فهنا بيعتان، والمبيع واحد بما يُسمى فى عصرنا هذا بلغة الحرق.
أو أن يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له : بعنى هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية أو تشترى سلعة مقابل التغرير بالآخرين ليأخذوها من أجل العمولة لك.
أو أن تشترى شيئا قديما بشئ جديد مع دفع الفرق وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما .. فإذا عدل الزبون عن إعطاءه القديم اختلت الصفقة الأخرى .
9 ـ البيع بشرط فاسد : فالأصل في البيع أن يكون مطلقاً ، غير مقيد بقيد ولا شرط ، فإذا شرط البائع شرطاً ينافي العقد ، فإن العقد يعتبر فاسداً (بمعنى أن يبيعك بيته ويقول لا تبعه إلى فلان) .
ما حكم بيع التقسيط؟
البيع بالتقسيط :زيادة الثمن نظير زيادة مدة السداد :يجوز ، وكما يجوز أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤخرا، متى كان هناك تراض بين المتبايعين. وأكثر العلماء على أن هذا البيع لا بأس به ، ولم يجزه الشيخ الألبانى لحديث لا بيعتين فى بيعة الأولى نقدا والثانية تقسيط ولكن الممنوع أن لا يزيد فى الأقساط إذا تأخر المشترى عن السداد فهذا هو الربا، وكذلك إذا باع أحدكم سلعة على شخص بثمن مؤجل فلا يشتريها منه بأقل مما باعها به نقدا(وهو ما يُسمى بالحرق) وهى طريقة بالتحايل على الربا.
ما حكم السمسرة ؟
أقر ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار وقال ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، أو بيني وبينك كذا فلا بأس به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم).بشرط عدم الغش والغبن( أي الزيادة الفاحشة فى السعر)وإظهار حقيقة الشيء وعدم التدليس والكذب .
بيع العربون :-
صفة بيع العربون أن يشتري شيئا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائع. فإن نفذ البيع احتسب من الثمن، وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه حق له من المشتري قال الشيخ ابن باز رحمه الله :( لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع ) أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ) وعلى هذا يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم ، فإن رضى عمر كان البيع نافذا ، وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم ، ومذهب جمهور الفقهاء، قالوا : لا يصح هذا البيع، لأنه من أكل أموال الناس بغير حق، وهو عقد فاسد،
الاحتكار :ـ
هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون "."الألباني (ضعيف) رقم 2645 ضعيف الجامع". والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير، وروى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة) ""الألباني (ضعيف) رقم 2645 ضعيف الجامع"..
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة:
1 - أن يكون الشيء المحتكر ليس فاضلا عن حاجته الناس.
2 - أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.
3 - أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها.
فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج الناس إليها - فإن ذلك لا يعد احتكارا، حيث لا ضرر يقع الناس.
كيف أبيع وأشترى متبعا قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1. السماحة فى البيع والشراء: قال : (رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا قضى، سمحًا إذا اقتضى). ويتمثل هذا التسامح في صور كثيرة منها أن لا يكون الربح مبالغا فيه فتضر الناس، إنظار المدين المعسر، قال تعالى في سورة البقرة (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ). وروى مسلم عن رسول الله أنه قال: (أُتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالاً، فقال له الله: ماذا عملت به في الدنيا؟ قال: يا رب، آتيتني مالاً، فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أُيُسِّر على الموسر وأمهل المعسر، فقال الله: أنا أحق به منك، تجاوزوا عن عبدي).
2. الفسخ إذا رغب المشتري ذلك؛ لظهور عدم احتياجه للمعقود عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أقال مسلمًا أقال الله عثرته) رواه أبو داود وابن ماجه وسنده صحيح. قال تعالى فى سورة النساء(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) فلا داعى للقول المباع لا يُرد ولا يُستبدل.
3. عدم الحلف: ومن عظائم الذنوب التي ترتكب في التجارة الحلف الكاذب من أجل بيع السلع، فيحلف للمشتري بأنها سليمة أو طازجة أو أنه اشتراها بمبلغ كذا وهو كاذب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب)"رواه البخارى ومسلم" وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: (إن التجار هم الفجار)، قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟! قال: (بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون) "الألباني (صحيح) رقم 1594 صحيح الجامع".
4. أوفى الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن))، وذكر منها: (ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم) "الألباني (صحيح) رقم 106 صحيح الجامع".
5. احرص على الحلال: واعلموا أن المال الحرام لا ينتفع به صاحبه أبدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه أو تصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك كله جميعا فقذف به في جهنم)"الألبانى حسن لغيره".
6. ألا تُشغل بالبيع والشراء وتترك الصلاة فى وقتها قال تعالى في سورة الجمعة (فَإذا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإذكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
7. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فلا يخلو السوق من صخبا وأقوال باطلة وكذباً وأيمانا فاجرة والمسلم مأمور أن يأمر بالمعروف على قدر استطاعته قال تعالى في سورة فى سورة آل عمران (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ).
8. عدم الغش والكذب فى البيع والشراء: كمن يُروج سلعته بالحلف الكذب وكذلك من يغُش فالبائع يضع البضاعة الجيدة فى المقدمة والأقل جودة فى الخلف فيرى المشترى البضاعة جيدة فيشترى ثم هو يعطيه من الأقل جودة , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من غشنا فليس منا)"صحيح مسلم" أى غش المسلمين ، وفى حديث آخر عام( من غش فليس منا) "ضعفه الألبانى رقم507" أى من غش أى أحد ولو كان كافرا.
9. الالتزام بالعهود والعقود والوفاء بهما قال الله جل وعلا (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)، وقال: (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ أن الْعَهْدَ كان مَسْئُولاً).
*** وفى الخاتمة تذكروا قول الله تعالى فى سورة التحريم (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)