الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ...
وبعد ...
فهذه مجموعة من الأسئلة وردت لي على صفحات الملتقى السلفي ، فأحببت أن أنقلها هنا ليعم النفع بها بإذن الله – تعالى - .
س : ما الفرق بين العام والمطلق :
قال الشيخ في الشرح : (الفروق بين العام والمطلق ثلاثة وهي:
ا- أن العام يشمل جميع أفراده على سبيل العموم، وأما المطلق فلا يعم جميع الأفراد إلا على سبيل البدل.
2- العام يدخله التخصيص، والمطلق يدخله التقييد.
3- العام يصح الاستثناء منه استثناء متصلاً، ولايصح الاستثناء من المطلق إلا استئناء منقطعا ) .
ولنضرب مثالا لشرح الفرق الأول :
مثلا أنت عندك قطيع من الشياه فيها الذكر والأنثر والماعز والضأن ، والكبير والصغير والمعيب والسليم ، والقرناء والجلحاء ، وغير ذلك من الأنواع .
فإن قلت لك : (كفارة هذه المعصية ذبح الشاء) ، فهنا إن أبقيت واحدة لم تمتثل الكفارة . فكلمة الشياة معرفة بالألف واللام فهي صيغة عموم فتشمل كل ما يصلح لها دفعة واحدة .
وأما إن قلت لك (كفارة هذه المعصية ذبح شاة) فهذه نكرة في سياق الإثبات فهي صيغة إطلاق ، فهي تدل على شاة واحدة غير معينة ، فيجوز أن تذبح الكبيرة أو الصغيرة أو ...
وبهذا عرفنا معنى العام والمطلق .
والعام عمومه شمولي يعني هذه وهذه وهذه ...
وأما المطلق فعمومه بدلي يعني هذه أو هذه أو هذه ( يعني كل واحدة تصلح مكان الأخرى) ومعنى العموم فيه أن يستغرق الجميع فهذه أو هذه فالكل يصلح ويدخل في الحكم .
وأما الفرق الثاني فواضح لمن فهم معني العام فقوله تعالى (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ . إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) فكلمة الإنسان عامة خصصت بالمخصص المتصل (الإستثناء) فأخذت عكس حكم العام فالذين آمنوا وعملوا الصالحات ليسوا في خسر .
وأما المطلق فيقيد فإن قلت لك في كفارة الظهار : (اعتق رقبة) ، وقلت عن نفس الكفارة في موضع آخر : (اعتق رقبة مؤمنة) فهنا يحمل المطلق على المقيد ، وتقيد الرقبة بالإيمان لإتحاد الحكم والسبب .
وأما الفرق الثالث فيوضحه كلام العلامة الشنقيطي في أضواء البيان حيث قال : (اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق بوجودهما أن الاستثناء متصل . وإن اختل واحد منهما فهو منقطع : الأول أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، نحو : جاء القوم إلا زيداً . فإن كان من غير جنسه فهو منقطع ، نحو : جاء القوم إلا حماراً . والثاني أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه . ومعلوم أن نقيض الإثبات النفي كالعكس . ومن هنا كان الاستثناء من النفي إثباتاً ، ومن الإثبات نفياً . فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو منقطع ولو كان المستثنى من جنس المستثنى منه . فقوله تعالى : { لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الاٍّ ولَى } استثناء منقطع على التحقيق ، مع أن المستثنى من جنس المستثنى منه . وكذلك قوله : { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ } وإنما كان منقطعاً في الآيتين لأنه لم يحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه . فنقيض : { لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ } : هو يذوقون فيها الموت . وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى بل حكم بالذوق في الدنيا . ونقيض { لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ } كلوها بالباطل ولم يحكم به في المستثنى .
فتحصل أن انقطاع الاستثناء قسمان : أحدهما بالحكم على غير جنس المستثنى منه . كقولك : رأيت أخويك إلا ثوباً . الثاني : بالحكم بغير النقيض . نحو : رأيت أخويك إلا زيداً لم يسافر ) .
والله أعلم . ،
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س/تعليل الاستثناء فى الإيمان باعتبار حالة الموافاة هل هو مذهب السلف؟وما لوازم هذا التعليل ؟
تعليل الاستثناء باعتبار حال الموافاة ظن البعض أنه قول السلف ، لأنه لا يدري على أي شيء يوافي ربه ، وهذا الظن أنكره ابن تيمية وبين أن السلف لم يقولوا به . راجع ( 7 / 436 ) .
وقد أخطأ شيخنا الفاضل أحمد فريد - حفظه الله - في كتاب "الثمرات الزكية" ؛ فنسب هذا القول إلى عقيدة السلف .
وقال الشيخ المحمود في رسالته "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" وهو يتكلم عن مسألة الاستثناء في الإيمان :
(قول من يوجبه، ولهم فيه مأخذان:
أحدهما: مأخذ الكلابية والأشعرية، الذين يقولون بالموافاة، وهو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وكذلك الكفر هو ما مات عليه الإنسان، أما قبل ذلك فلا عبرة به.
فعند هؤلاء بالنسبة لما مضى من إيمان الإنسان لا يجوز له أن يستثنى فيه، ثم لما رأوا المشهور عن أهل الحديث الاستثناء في الإيمان، جعلوا الاستثناء في المستقبل لأنه هو الذي يشك فيه الإنسان فأوجبوه لهذا.
ودعم هذا من مذهبهم منع حلول الحوادث بذات الله، ومن ثم قالوا إن الحب والرضا، والسخط والغضب ونحو ذلك صفات أزلية قديمة.
قالوا: والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، ويبغض في أزله من كان مؤمنا إذا علم أنه يموت كافراً.
ومن ثم ربطوا مسألة الاستثناء في هذا القول، وأوجبوه، بناء على أن الإنسان لا يعلم على أي شيء يموت .
وهم متناقضون في هذا لأنهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، ثم يقولون إن الإيمان في الشرع هو ما يوافي به العبد ربه، وأوجبوا الاستثناء لذلك، فهذا عدول منهم عن الإيمان في اللغة إلى معنى آخر، فهلا فعلوا ذلك في الأعمال؟.
والأشاعرة يحتجون لقولهم في الموافاة بما روى عن ابن مسعود لما قيل له: إن قوما يقولون: إنا مؤمنون؟ فقال: أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟ فلما سألوا أحدهم قال: الله أعلم، قال ابن مسعود: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ .
والسلف - رحمهم الله - كأحمد وغيره، لم يكن مقصودهم الموافاة، وإنما كان مقصدوهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وهذا لا يضمنه الإنسان .
أما قول ابن مسعود فواضح لأنه "لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم ماذا يموت، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلم. قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.
يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك".
وقد تدرج الأمر بهؤلاء الذين يوجبون الاستثناء باعتبار الموافاة، أن صار بعض أتباعهم المتأخرين يستثنون في كل شيء فيقول الواحد منهم: هذا ثوب إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، وإذا ما اعترض عليهم بأن هذا لا شك فيه، قالوا: إن الله قادر على أن يغبره .
هذا هو المأخذ الأول لمن يوجب الاستثناء - وهو مأخذ الكلابية ، وهو مخالف لما عليه السلف.
المأخذ الثاني: لمن أوجب الاستثناء، وهو مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر،
فهؤلاء يقولون:
إن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه ... ".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س/أليس التعبير بالركن أولى من التعبير بالشرط؟
بداية اعلم أن :
الشرْط بالسكون : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه من العقود ، وجمعه شروط .
والشرَط - بفتح الراء- وهو العلامة. وجمعه: أشراط ، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها .
واعلم أن السلف رحمهم الله لم يفرقوا بين الركن والشرط ، وإنما فرق الفقهاء فقد صار عندهم (( الشرط )) مخصوصا بما كان خارج ماهية العبادة، وسابقا عليها؛ و(( الركن)) بما كان جزءا منها.
وهذا الفرق اصطلاح محض .
إذا تقرر ذلك فاعلم :
أنه لا تثريب على من قال من أهل السنة: إن العمل شرط صحة في الإيمان.
فهو لا يقصد أن العمل خارج مسمّى الإيمان، وإنما يقصد أن العمل لابدّ منه في الإيمان ، ولازم له ، وأن الإيمان لا يصح إلا بعمل الجوارح ،
فهؤلاء لا يقصدون الشرط بأنه العلامة (الثمرة والفرع) كالمرجئة بل يقصدون أنه أمر لازم للمشروط .
ووجه قول من أنكر على من قال بأن هذا قول المرجئة ؛ لتعريفه الشرط بأنه العلامة ، وليس على المعنى الأول .
وبهذا يتبين لك وجه هذا الجواب من الشيخ الفوزان - حفظه الله -
سئل فضيلته : هناك من يقول : " الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه " ، ويقول أيضاً : " لا كفر إلا باعتقاد " . . فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا ؟
الجواب :
الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة ، وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله : من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة، وسيعرف الجواب عن هذا السؤال .
وقوله : إن الإيمان قول وعمل واعتقاد . . ثم يقول : إن العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض ! ! كيف يكون العمل من الإيمان ثم يقول العمل شرط، ومعلوم أن الشرط يكون خارج المشروط، فهذا تناقض منه . وهذا يريد أن يجمع بين قول السلف وقول المتأخرين وهو لا يفهم التناقض، لأنه لا يعرف قول السلف ولا يعرف حقيقة قول المتأخرين ، فأراد أن يدمج بينهما . . فالإيمان قول وعمل واعتقاد ، والعمل هو من الإيمان وهو الإيمان، وليس هو شرطاً من شروط صحة الإيمان أو شرط كمال أو غير ذلك من هذه الأقوال التي يروجونها الآن . فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية .
ثم سئل أيضا :
هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه ؟
الجواب :
هذا قريب من السؤال الذي قبله، سائل هذا السؤال لا يعرف حقيقة الإيمان . فلذلك تردد : هل الأعمال جزء من الإيمان أو أنها شرط له ؟ لأنه لم يتلق العقيدة من مصادرها وأصولها وعن علمائها . وكما ذكرنا أنه لا عمل بدون إيمان ولا إيمان بدون عمل ، فهما متلازمان ، والأعمال هي من الإيمان بل هي الإيمان : الأعمال إيمان، والأقوال إيمان، والاعتقاد إيمان ، ومجموعها كلها هو الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
سئل الشيخ ابن جبرين - رحمه الله - : ما الفرق بين من قال إن الأعمال ركن في الإيمان، وبين من قال إن الأعمال شرط في الإيمان؟ أرجو التوضيح توضيحًا كافيًا شافيًا؟ وهل الصواب أن الأعمال هي في ماهية الإيمان لا شرطًا ولا ركنًا فيه؟ وما قولكم فيمن يقر أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وموافقة يزيد وينقص، ولكنه قال إن الأعمال شرط في كمال الإيمان؟ وما الفرق بين من قال إن الأعمال شرط كمال ومن قال إن الأعمال شرط صحة؟ وهل كلا القولين خطأ؟
فأجاب : عقيدة أهل السنة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فهي من الإيمان، وكل خصلة من خصال الخير فإنها من الإيمان، ولهذا يقول البخاري رحمه الله: (باب الصلاة من الإيمان) و(باب الزكاة من الإيمان)، وهكذا تتبع خصال الإيمان التي وردت فيها أحاديث تنص عليها، وأعم من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالأعمال كل منها جزء من الإيمان وبعض منه، وبتكاملها يكمل الإيمان، ولم يكن السلف رحمهم الله يفرقون بين الركن والشرط، وفرق الفقهاء فجعلوا الشرط يتقدم المشروط، فجعلوا شروط الصلاة تقع وتستقبل قبلها، وقالوا: إن ركن الشيء جزء ماهيته، فأركان الصلاة أجزاء منها، فعلى هذا نقول إن الأعمال أجزاء من الإيمان وأبعاض منه، ولا نقول إنها أركان في صحته، ولا أنها شروط في وجوده، ولكنها علامات ظاهرة على الإيمان، وأن ظهورها دليل واضح على أن العبد مؤمن بالله تعالى باطنًا وظاهرًا، فتكون الأعمال من ماهية الإيمان ولا تسمى شرطًا ولا ركنًا.
وقد نص العلماء على أن الإيمان: (( قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ))، وإذا كان كذلك فإن الأعمال جزء من الإيمان، ومن قال إنها شرط كمال فقد تناقض، فلو كانت كذلك لكان الإيمان موجودًا بدون الأعمال كما تقوله المرجئة، وهكذا من يقول إن الأعمال شرط كمال، فإن في زعمه يستغني عن الأعمال، وأما من قال أن الأعمال شرط صحة فهو أقرب إلى الصواب، وإذا قلنا إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فلا حاجة إلى قول من قال إنها شرط كمال أو شرط صحة، فإنها تسمى إيمانًا. والله أعلم.
فتوى رقم (5667) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س/إيمان الحد أو الركن(مطلق الإيمان) هل يزيد وينقص ؟
ذكر الشيخ الغباشي في رسالته " بعض مسائل الإيمان " أن مذهب السلف أن الإيمان منه ما هو ركن ، ومنه ما هو واجب ، ومنه ما هو مستحب .
والأول يسمى مطلق الإيمان ، إذا ذهب من شخص كفر كفرا أكبر وكان خالدا مخلدا في نار جهنم - إن مات على ذلك - .
وهذا القدر من الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل يزاد عليه ، فنقصه كفر ، والزيادة عليه تدخل في الإيمان الواجب .
والإيمان الواجب والمستحب هو الذي يزيد وينقص .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س1- هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرأن ؟
هذه المسألة اختلف فيها العلماء بين حاظر ومبيح .
واستدل الحاظر بالنسبة بحديث : " من أخذ على تعليم القرآن قوسا ، قلده الله قوسا من نار يوم القيامة " (انظر : "السلسة الصحيحة" (256)) .
وبحديث : " من قرأ القرآن فليسأل الله به ، فإنه سيجيء أقوام يقرءون القران يسألون به الناس " . (انظر : "السلسة الصحيحة" (257))
وحديث : " تعلموا القرآن ، و سلوا الله به الجنة ، قبل أن يتعلمه قوم ، يسألون به الدنيا ، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة : رجل يباهي به ، و رجل يستأكل به ، و رجل يقرأه لله " . (انظر : "السلسة الصحيحة" (258))
ونحو ذلك من الأحاديث .
أما المبيح فاستدل بعموم حديث : "إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله "
وتأوله الحاظر على الرقية جمعا بين أحاديث الحظر والإباحة ، وهذا هو الأقوى .
وقد ذهب شيخ الإسلام إلى جوازه للحاجة :
قال في "مجموع الفتاوى" (24 / 315) : (العلماء إنما تنازعوا فى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة والحج عن الغير لأن المستأجر يستوفى المنفعة فقيل يصح لذلك كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعى وقيل لا يجوز لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا وقيل يجوز أخذ الأجرة عليها للفقير دون الغنى وهو القول الثالث فى مذهب أحمد كما أذن الله لولي اليتيم أن يأكل مع الفقر ويستغنى مع الغنى وهذا القول أقوى من غيره على هذا فإذا فعلها الفقير لله وإنما أخذ الأجرة لحاجته إلى ذلك وليستعين بذلك على طاعة الله فالله يأجره على نيته فيكون قد أكل طيبا وعمل صالحا وأما إذا كان لا يقرأ القرآن الا لأجل العروض فلا ثواب لهم على ذلك ) .
وانظر : نيل الأوطار وأضواء البيان ، والسلسة الصحيحة .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س2- هل يقضي الصلاة من زال عقله بسكر أو إغماء؟
عبارة صاحب الزاد واضحة وصريحة في أنه يلزمه القضاء مطلقا: قال في الزاد : (ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه) .
الإغماء : واستدلوا بالقياس على النائم وأثر عمار أنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
والقياس مع الفارق ، وأثر عمار ضعفه ابن حجر في الدراية .
والجمهور على أنه لا يقض استدلا بأثر ابن عمر أغمي عليه ثم أفاق فلم يقض الصلاة ، ولأنه لا يوجد أمر جديد للقضاء .
والشيخ الحمد ترجيحه واضح وصريح حيث قال : (الراجح أنه لا يجب القضاء إلا على من نام أو نسي أما المغمى عليه أو من ذهب عقله بدواء مباح أو بسكر فإنه لا يجب عليه القضاء ) .
وقال ابن قاسم في حاشيته : "إجماعا في النوم، وكذا في الإغماء ما لم تطل مدته، فإن مذهب مالك والشافعي لايلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق في جزء منها، وأبو حنيفة لا يراه بعد خمس صلوات، وعندنا يلزم القضاء مطلقا، لأنه لا تطول مدته غالبا، أشبه النوم المتفق على القضاء في حالته، وأما السكر فبطريق الأولى ..." .
وقال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع : (الرَّاجح قول من يقول: لا يقضي مطلقاً؛ لأنَّ قياسه على النَّائم ليس بصحيح، فالنَّائم يستيقظ إذا أُوقِظَ، وأمَّا المُغمى عليه فإنَّه لا يشعر.
وأيضاً: النَّوم كثير ومعتاد، فلو قلنا: إنَّه لا يقضي سقط عنه كثير من الفروض. لكن الإغماء قد يمضي على الإنسان طولُ عمره ولا يُغمى عليه، وقد يسقط من شيء عالٍ فيُغمى عليه، وقد يُصاب بمرضٍ فيُغمى عليه.
وأما قضاء عمَّار ـ إن صحَّ عنه ـ فإنَّه يُحمل على الاستحباب، أو التَّورُّعِ، وما أشبه ذلك ) .
قلت : والذي تقتضيه القواعد أنه إن أفاق داخل الوقت ومضى عليه وقت يتسع لفعل العبادة قضى وإلا لم يقض ، وعليه يحمل حديث ابن عمر ويؤيده أنه في بعض الروايات أغمى عليه ثلاثة أيام بلياليهن .
أما من زال عقله بسكر ونحوه :
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع : (قوله: «أو سُكْرٍ» ، أي: يقضي من زال عقله بسُكْر، فإذا كان آثماً بسُكْره فلا شكَّ في وجوب القضاء عليه؛ لأنَّه حصل باختياره، ولأنَّه غير مأذون له بذلك، ولأنَّنا لو أسقطنا عنه قضاء الصَّلاة، وهو من أهل شُرب الخمر، فإنَّه كلَّما أراد ألاَّ يُصلِّي شرب مسكراً، فحصل على جنايتين: على شرب المُسكر، وعلى ترك الصَّلاة.
وإن كان غير آثم بسُكْره كما لو شرب شراباً جاهلاً أنَّه مسكر، فإنَّه يقضي أيضاً؛ لأنَّ هذا حصل باختياره، لكن لا إثم عليه؛ لأنَّه جاهلٌ بكونه مُسْكراً.
وأما قياسه على المُغمى عليه ففيه نظر.
فإن قلت: «أليس الله يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] ، فكيف يُلزم بقضاء ما نُهي عن قِرْبَانه؟ فالجواب: أنَّه ليس في الآية نهي عن قِرْبان الصَّلاة مطلقاً؛ وإنَّما نُهي عن قِرْبَانها حال السُّكْرِ حتى يعلم السَّكران ما يقول، فإذا علم ما يقول لزمته الصَّلاة أداءً إن كان في وقتها، أو قضاءً إن كان بعد الوقت، ولهذا كان الأئمة الأربعة متَّفقين على أنَّ مَنْ زال عقلُهُ بسُكْرٍ فإنَّه يَقضي .
قوله: «أو نحوه» ، أي: نحو ما ذُكِرَ مثل البَنْج والدَّواء، وهذا محلُّ خِلاف ، فمن أهل العلم من قال: إن زالَ عقلُهُ بشيء مباح فلا قضاء عليه؛ لأنَّه معذور.
والذي يترجَّحُ عندي: أنه إن زال عقلُهُ باختياره فعليه القضاء مطلقاً، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه ) انتهى كلام الشيخ .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س3- هل يقضى الصلاة من تركها بغير عذر
مسألة ترك الصلاة بغير عذر مع الاعتراف بوجوبها ، مسألة خلافيه ناقشها الشنقيطي في أضواء البيان (4/356 : 360) ورجح القضاء لعموم حديث (فدين الله أحق أن يقضى).
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س4- هل تحبط الأعمال بالردة مثل الحج؟
الراجح أن العمل لا يحبط إلا بالموت على الردة ؛ لقوله تعالى : { ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم }
وعليه فمن حج ثم ارتد ،ثم عاد للإسلام ومات عليه فحجة غير محبط ، وفي المسألة أقوال أخر ، والله أعلم .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س5- ما حكم من ترك الصلاة تهاوناً أو تكاسلاً؟
هذه المسألة خلافيه والخلاف فيها معتبر بين أهل السنة ، ولا يصح رمي من اجتهد فترجَّح عنده تكفيره بأنه خارجي أو فيه خارجية ونحوه من الألفاظ ، ولا رمي من اجتهد فترجح عنده عدم تكفيره بأنه مرجئ ، أو فيه إرجاء ، حتَّى يوافق أصل الخوارج في التكفير ، أو أصل المرجئة في عدم التكفير .
والذي يترجح عندي عدم تكفيره ، والمسألة فيها أبحاث مطولة ليس هذا محل عرضها وانظر الجموع البهية (1/ 31 : 47) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س6- ما حكم الأذان للنساء؟
" النساء شقائق الرجال" فتؤذن المرأة وتقيم بحيث ألا يخرج صوتها إلى الرجال .
وأنبه إلى أن صوت المرأة الأصل فيه أنه ليس بعورة إلا إن كان فيه خضوعا وتزيينا لما يخشى من الفتنة به ، وعليه فلما كان الأذان يحتاج لصوت نادي وتمديد للحروف فكان صوت المرأة به عورة ، وكذا قراءة القرآن لما يحتاج القرآن من تزيين للصوت ونحو ذلك ، فلا يصح أن يسمعه الرجال .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س6- ما حكم إقامة الصلاة في مكبر الصوت؟
استعمال مكبرات الصوت من المصالح المرسلة فإن احتيج لها للإسماع فنعم ، وإلا فلا داعي منها ، ولا تدخل في البدع لأنها ليست من المقاصد .
وسؤالك هذا ذكرني بمسألة مكان الإقامة فالمذهب أنه في المنارة كالأذان ، واختار الشيخ الحمد أنه داخل المسجد ، والمسألة تحتاج لبسط ومناقشة للأدلة لا يتسع لها هذا المقام ، ولعلى – بإذن الله - أطرحها وأناقشها في غير هذا الموطن ، والله المستعان .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س7- ما حكم قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني؟
هذه المسألة خلافية والراجح أنها في الأذان الأول الذي كان يؤذنه بلال ، وأما ابن أم مكتوم فكان رجل أعمي لا يؤذن حتى يقال له أصبحت ، وبلال هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتثويب .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س8- هل ستر العورة من شروط صحة الصلاة أم من واجباتها؟
أقوى ما نقل من أدلة الشرطية الإجماع الذي نقله ابن عبدالبر ، وحديث : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .
وأجيب عن الإجماع بأن بعض المالكية خالفوا في ذلك :
قال القرافي في "الذخيرة" (2 / 101) : (وهل هو شرط في الصلاة يجب فيها ولها ؟ قال ابن بشير المذهب على قول واحد في الوجوب وإنما الخلاف في وجوب إعادة الصلاة وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة قال صاحب القبس المشهور أنه ليس من شروط الصلاة وهذا محكي في الجواهر عن ابن بكير والقاضي ...) .
قال النووي: (وقال بعض أصحاب مالك: ستر العورة واجب وليس بشرط فإن صلى مشكوفها صحت صلاته سواء تعمد أو سها).
وقال ان عبد البر في "التمهيد " وهو ناقل الإجماع (6 / 379) بعد أن ذكر الإجماع : (وقال آخرون ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك وصلى عريانا فسدت صلاته كما تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عامدا وإن كانت مسنونة ) .
وأما الحديث فتعقب الاستدلال به بأنه موقوف عند بعض العلماء بل أومأ ابن رجب إلى اضطرابه في الفتح .
وقال الشوكاني : نفي القبول لا يدل على الشرطية مطلقا .
وعلى فرض صحة الاستدلال به على الشرطيه فهو خاص بالمرأة ، وقياس عورة الرجل على عورة المرأة في الصلاة قياس فاسد .
ورجح الشيخ الألباني في الثمر المستطاب تبعا للشوكاني في النيل أن ستر العورة للرجل في الصلاة واجب وليس بشرط ، واستدلا على الوجوب بقوله تعالى : (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) .
وعلى عدم الشرطية بأدلة كثيرة منها :
حديث سهل بن سعد عند الشيخين وأبي داود والنسائي بلفظ : كان الرجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزرهم على أعتاقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته.
وبحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم... الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
والذي أراه راجحا أن ستر العورة للرجال في الصلاة واجب ، ومن تركها عمدا مع القدرة على ما يستر به عورته بطلت صلاته .
تنبيه هام :
ليعلم كل من يقرأ جوابي هذا أنني لست ممن يرى أن الإجماع ليس بحجة ، وأنني وإن وافقت الشيخ الألباني والشوكاني ، فإنني لا أتابعهم في قولهم : بأنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة ، وإنني قد تتبعت الخلاف فوجدت أن الخلاف عند المالكية قبل ابن عبد البر ناقل الإجماع ، وأن القول بالشرطية هو قول جمهور العلماء . وعليه فإن صح الإجماع فبه أقول ، وأوجه أدلة عدم الشرطية على حالة العذر وعدم القدرة على تغطية العورة كصلاة فاقد الطهورين .
وإنما ذكرت هذا التنبيه تقعيدا لمسالين :
الأولى - بيان حجية الإجماع مطلقا ، وأنه غير مقيد بالصحابة ، وسوف أعرض لهذه المسألة بإذن الله في دروس الأصول ، .
الثانية - عدم الأخذ بشواذ الأقوال والتريث عند مخالفة قول جمهور العلماء .
والله أعلم ، وهو الهادي إلى سواء السبيل . ،
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س9- هل إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة أم من واجباتها؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : الشرطية والوجوب والسنية .
قال النووي في "المجموع " (3 / 138) : (ومذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة ، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف ، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته ، وفيه خلاف نذكره حيث ذكره المصنف في أواخر الباب ، وسواء صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر ، فإزالة النجاسة شرط لجميعها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف ، وعن مالك في إزالة النجاسة ثلاث روايات أصحها وأشهرها أنه إن كان جاهلا أو ناسيا صحت ، وهو قول قديم عن الشافعي والثانية : لا تصح الصلاة علم أو جهل أو نسي . والثالثة : تصح الصلاة مع النجاسة ، وإن كان عالما متعمدا ، وإزالتها سنة ، ونقل أصحابنا عن ابن عباس وسعيد بن جبير نحوه ، واتفق الشيخ أبو حامد و القاضي أبو الطيب وعامة العلماء على أن إزالتها شرط إلا مالكا ) .
وقوله تعالى : (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ) اختلف العلماء في المراد بها هل طهارة القلب أو الثياب ، وهذه الآية نزلت قبل فرض الصلاة والطهارة .
والدليل على عدم الشرطية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه حبريل عليه السلام بنجاسة نعله خلعه وأتم صلاته فدل على أن الجزء الذي صلاة متلبسا بالنجاسة صحيح .
والراجح عندي أنها واجبة ، ومن أراد الاستزادة فعليه بموسوعة (أحكام الطهارة) للشيخ الدبيان (13/431 : 447) ، وقد رجح الوجوب أيضا .
والله الموفق .،
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س10- ما حكم تغطية القدمين للمرأة في الصلاة؟
الراجح هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وهو اختيار المزني من الشافعية واختيار شيخ الإسلام : إلى أن القدمين لا يجب تغطيتهما في الصلاة .
وانظر رسالة "حجاب المرأة" (ص/24 ، 25) لشيخ الإسلام بتحقيق الشيخ الألباني .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
نهى - صلى الله عليه وسلم – أن يبول الرجل في الجحر) نقل الشارح أن هذا الفعل مكروه باتفاق أهل العلم
لماذا مكروه؟والنهي يقتضي التحريم
وجزاكم الله خير
بداية الحديث مختلف فيه اختلافا كبيرا ، وقد صححه جماعة من العلماء .
وثانيا : قاعدة أن النهي للتحريم فيها إستثناء ، وهو (إلا لصارف) ، وقد ذكر الشيخ الصارف ، وهو الإتفاق الذي نقله النووي ، ونص كلام النووي في "المجموع " (2 / 105) : (وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه ، وهي كراهة تنزيه ) .
فهذا هو الصارف ، ولك ان تنقض هذا الإتفاق بأن تأتي بمن سبق النووي ، وقال بأن النهي على بابه من التحريم .
ثالثا : النهي هنا في باب الآداب ، وأما ما علله به قتادة من أنها مساكن الجن ، فمثل هذا التعليل لا يقبل إلا بتوقيف ، كما أن قتادة ذكره بصيغة التمريض ، وعلى فرض قبوله فقد تأوله البعض بأنها صغار الحيات ، وأما ما ورد من ان الجن قد قتل سعد فلا يصح .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
يقول صاحب الزاد((وان اشتبه طهور ونجس حرم استعمالهما ولم يتحر ))
سؤالي:كيف يشتبه الماء وهو ان لم يجدنه امارات وعلامات نجاسته حكم بطهارة الماء ضرورة فمن أين الاشتباه ؟لأن معنى الإشتباه أنه لم يقوى لديه أي علامة من علامات
تغير الماء إما في لونه أو ريحه أو طعمه فعليه يحكم بطهارة الماء فمن اين الإشتباه؟؟
وجزاكم الله خير
لتعلم أخي الفاضل أن المذهب عند المتقدِّمين أن الماء إذا خالطته نجاسة وهو دون القُلَّتين نَجُسَ مطلقاً، تغيَّر أو لم يتغيَّر .
ولنفرض أن لديك كمية قليلة من الماء وقعت فيها نجاسة ، ولم تتغير فهنا على المذهب أصبحت نجسة ، وهذا الماء إذا اشتبه عليك بغيره الطاهر ففي قول في المذهب أنه لا يتحر ، وأنه يعدل لغيرهما من الماء الطهور ، فإن لم يجد تيمم .
وهنا قيد في هذه المسألة أشار إليه البهوتي وهو أنه إن أمكنه خلطهما معا ووصلا إلى القلتين أو أكثر فعليه خلطهما ويتطهر بهما ، ما لم يكن سبب التنجس بول الآدمي ، أو عذرته المائعة . وهذا سوف أوضحه في النقطة التالية .
في المذهب : ينجس الماء وإن بلغ القلتين ، إن خالطه بول آدمي أو عذرته المائعة ، ولم تكن هناك مشقة في نزحه ، فهنا ينجس الماء بمجرد الملاقاة ، وإن لم يتغير .
وأما إن كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور .
هذه هي بعض الحالات عند الحنابلة التي ينجس فيها الماء وإن لم يتغير ، وكما ترى أنه يصعب التحري والحالة هكذا من عدم التغير وظهور أي أثر للنجاسة.
هذا من ناحية المذهب ، فإنه والحالة هذه لا يتحر ، حتى وإن وجدت قرائن هذا هو المشهور في المذهب .
وهناك قول آخر في المذهب أنه يتحرى الصواب ، ويتطهر بما غلب على ظنه طهوريته وهذا هو الراجح إن تغير الماء . وأما إن لم يتغير فالراجح أن الماء لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ما لم تتغير أحد أوصافه ، وعليه فهذا الماء الذي لم تظهر فيه آثار النجاسة يجوز التطهر به دون تحر ، وأما إن ظهرت فهو نجس ويعدل إلى غيره وجوبا .
والله الموفق . ,
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
كلام لابن دقيق العيد لم أفهمه يقول معلقا على حديث انما الأعمال بالنيات
((فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره وبين قولنا من لم ينو الشئ لم يحصل له والحديث محتمل أعني قوله صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات) وآخره يشير الى المعنى الأول أعني قوله (ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها .........)
أرجوا التوضيح
وجزاكم الله خيرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
بالنسبة لقوله : (من نوى شيئا لم يحصل له غيره) مثل له ابن دقيق العيد بما ذكر في الحديث ممن هاجر لنيل حطام الدنيا أو نكاح امرأة فهذا لا يحصل له من الأجر غير ما نوى.
وهذا يستفاد من الحديث بفحوى الخطاب ، أو مفهوم الموافقة .
وأما قوله : (من لم ينو الشئ لم يحصل له) فهذا يستفاد من مفهوم المخالفة .
ومفهوم المخالفة أن تعطى عكس الحكم المنطوق به للمسكوت عنه ، فمثلا حديث (في الغنم السائمة زكاة) المسكوت عنها هي المعلوفة فنعطيها عكس الحكم فلا تكون فيها زكاة .
إنما لكل امري ما نوى ، يستفاد منه بفحواه أن من نوى شيئا حصل له ولم يحصل له غيره مما لم ينوه ، ويستفاد منه بمفهوم المخالفة أن من لم ينو الشيء فلا يحصل له .
وإنما حصل عندك اللبث لأن النتيجة فيهما واحدة ، وهي تأكيد أسلوب الحصر في الحديث ، وإنما الفرق بين العبارتين إنما يتأتي بفهم الفرق بين مفهومي الموافقة والمخالفة .
والله الموفق .،
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الاول:
ما المراد من قول الحنابله فى تعريف الطهاره وما فى معنى رفع الحدث ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وضح الشيخ الحمد في شرح الزاد معنى (ما في معنى رفع الحدث) بعبارة جيدة ، وهذا كلامه :
قال : يدخل في لفظة ( وما في معناه ) صورتان :
1ـ الصورة الأولى : أن يكون الحدث ليس بمرتفع بل هو باق ، ومع ذلك يسمى طهارة.
2ـ ألا يكون محدثاً لكنه فَعَلَ فِعْل الطهارة.
أما الصورة الأولى : فمثالها من لديه سلس بول والمرأة المستحاضة ونحو ذلك ، فإنهم عندما يتوضؤون الوضوء الشرعي حدثهم باقٍ غير ذاهب ؛ لأن الحدث عندهم متجدد ولكنهم قد تطهروا طهارة شرعية صحيحة ، فهي على صورة الوضوء الشرعي الصحيح ، ولكن مع ذلك الحدث باقٍ ، فهذه تسمى طهارة شرعية لكنها ليست ارتفاعاً للحدث. فالحدث باق وإنما هي في معنى ارتفاع الحدث.
ـ وأما إذا كان الحدث غير موجود ، فمثال ذلك : الوضوء المستحب أو الغسل المستحب كغسل الجمعة ؛ فإنه يسمى طهارة ، والشخص عندما يغتسل غسل الجمعة ليس عليه حدث ، فهو في معنى ارتفاع الحدث ؛ لأنه شابهه في الصورة فغسل الجمعة كغسل الجنابة تماماً.
وكذلك: الوضوء المستحب: وهو ما يسمى بتجديد الوضوء ، فعندما يجدد وضوءه فإنه عليه طهارة وليس بمحدث ومع هذا فإن الفعل يسمى تطهراً وما فعله فهو طهارة.
كذلك الغسلات التي بعد الغسلة الأولى ؛ فإن الشخص عندما يتوضأ ، الواجب عليه أن يغسل كل عضو مرة مرة ، فالتكرار لا يرد على الحدث ؛ لأن الوارد على الحدث إنما هو غسل واحد ، فعندما يغسل يديه ثلاثاً فالغسلة الأولى تزيل الحدث المتعلق بيديه ، وأما الغسلتان الأخريان فإنهما لا تردان على حدث فهما في معنى ارتفاع الحدث...
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الثانى:
هناك فى بعض الكتب فى تعريف الطهاره وزوال الخبث وبعضها وإزالة الخبث فهل هناك فرق ؟
نعم الفرق بينهما أن الإزالة لابد لها من مزيل ، بخلاف الزوال فلا يشترط لها مزيل بل إن زال الخبث بنفسه كأن استحال فيسمى طهارة .
قال الشيخ العثيمين في "الشرح الممتع" : (قوله: "وزوال الخَبَث" لم يقل: وإزالة الخَبَث. فزوال الخَبَث طهارة، سواءٌ زال بنفسه، أو زالَ بمزيل آخر، فيُسمَّى ذلك طهارةٌ).
وللفائدة فإزالة ، أو زوال الحدث لا يحتاج إلى نية بخلاف الطهارة للصلاة .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الثالث :
كيفية الجمع بين حديث النهى عن الوضؤ بفضل المرأه وقوله صلى الله عليه وسلم لميمونه رضى الله عنها " الماء ليس عليه جنابه " ؟
ليس معنى حديث ميمونة أن الماء فيه جنابة ، والراجح أن النهي للكراهة .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الرابع :
ما حكم الوضؤ بالماء المغصوب ؟ وهل هذه المسأله عائده للخلاف فى مسأله الأمر بالشئ هل هو عين النهى عن الضد ام مستلزم أم أنه ليس هو عين النهى عن الضد ؟ وما الراجح فى ذلك ؟
هنا النهي عائد إلى شرط لا ينفك ، فالوضوء لا يصح يعني باطل .
وهذه المسألة هي مسالة النهي يستلزم الفساد أم البطلان .
والراجح أن الأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده .
وقد فصل الشنقيطي في المذكرة في هذه المسألة ونقلت كلامه في شرح مختصر الأصول .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الخامس :
جعل الشيخ الماء المغصوب يحرم استعماله وكره المسخن بمغصوب فما الفرق ؟
الفرق أن الأول النهي عائد إلى الشرط الذي لا ينفك ، فالماء شرط للوضوء ، وأما الثانية فالتسخين ليس شرطا للماء ولا للوضوء .
ومثله الماء من إناء معصوب فالراجح أن النهي فيهما للفساد لا للبطلان لأنه يصح الوضوء من ماء غير مسخن ، ومن غير إناء ، فيصح الوضوء ويأثم بالغصب .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال السادس :
قال الشيخ " أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا " ما المراد من قوله " ما لم يوضعا " ؟
يعني أنه قال بعدم كراهة الوضوء بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ؛ وذلك لأن المشقة جاءت من عدم انفكاكه غالبا ، وصعوبة التحرز منه ، فجلبت التيسير ، والعكس إذ وضع فلا مشقة لتعمد وضعه بنفسه فالمذهب أنه بوضعه يكون طاهرا لا طهورا .
والراجح أن الشرع لا يفرق بين المتماثلات وطالما أن هذه المخالطة لم تخرج الماء عن إطلاقه فلا فرق بين أن تسقط فيه بلا فعل منا ، وبين أن توضع بفعلنا .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال السابع :
قال الشيخ فى الماء الطاهر " فإن تغير بنفسه عاد إلى طهوريته " فما المراد من ذلك وهل هناك فرق بين ما تغير بنفسه وا تغير بفعل أحد وما المثال على ذلك ؟
هو يعتبر الماء الذي تغير كثير من أحد أوصافه بشيء طاهر يعتبره طاهرا غير طهور ، وهذا القسم الذي ذكره في هذه الجزئية هو ما يعبر عنه ابن تيمية بأنه خارج عن إطلاقه فلا يسميه ماء .
ولكن في عبارة البهوتي لم يشترط أن يكون التغير كثيرا بحيث يخرجه عن إطلاقه حيث قال في "كشاف القناع" (1 / 38) : (( ومتى تغير الماء ) الطهور قليلا كان أو كثيرا ( بطاهر ثم زال تغيره ) بنفسه أو ضم شيء إليه ( عادت طهوريته ) لأن السلب للتغير وقد زال فعاد إلى أصله ، وإن زال تغير بعضه عادت طهورية ما زال تغيره ( فإن تغير به بعضه فما لم يتغير ) منه ( طهور ) على أصله لعدم ما يزيله عنه) .
المهم نعود إلى كلام الشيخ مرعي وقد وافقه ابن ضويان على اعتبار الكثرة في التغير ، ومثل له بما طبح فيه حتى صار مرقا ، أو بما غير الطاهر اسمه حتى صار صبغا ، أو خلا .
ونحو هذه الأمثلة يصعب أن يزول تغيرها بنفسها ، إلا أنه للتقريب يمكن أن نمثل بماء وضع فيه كلور كثير حتى صار اسمه ماء كلور ، فإن تركناه فتركه من الزمن فاستحال الكلور وتغير وزال عن الماء تغيره حتى كان إلى طهوريته صار طاهرا .
وكذا ماء الشبه وهو الماء الذي وضعه به الشبه ، أو ماء الورد ، فإن زال المضاف وتغير بنفسه حتى عاد الماء لطهوريته صار طاهرا .
والمقصود نه تغير بفعل فاعل أنه أضاف إليه ماء حتى أعاد إليه صفة الطهورية ، وهذا متصور فإن كان عندك ماء ورد مثلا واضفت إليه كمية من الماء حتى لم يظهر للورد أثر فهنا عاد إلى طهوريته لا بنفسه ولكن بفعلك .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الثامن:
ما حكم الماء الطاهر ؟ هل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ؟
المذهب على أن الماء الطاهر لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث .
وهل هذه المسأله راجعه لمسأله هل يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء ؟
نعم راجعة لها والراجح أنه النجاسة تزول باستعمال أي مائع يزيلها ، وتزال أيضا بالإستحالة .
وبالنسبة لرفع الحدث فقد جرى الخلاف هل اليتمم رافع أم مبيح ، ومن قال أنه رافع فالعموم منتقض أيضا به .
فائدة :
إن دققت في أقسام الطاهر علمت ان هناك أقساما لا ترفع الحدث كالماء الخارج عن إطلاقه كالمرق والصبغ ، ونحوهما .
وهناك أنواعا هي في المذهب طاهرة وليست طهورا ، ولا ترفع الحدث ، والصواب أنها ترفع الحدث ومن أمثلة ذلك :
1- الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث ، والتفريق بين القليل والكثير غير منضبط .
2- الماء الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية ، والارجح أنه هذا الماء لا يخرج عن إطلاقة بذلك ؛ لأن طهارة الماء متيقنة ، ونجاسة اليد مشكوك فيها فلا ينتقل عن الأصل ، وهو طهارتها إلا بيقين .
3- الماء الذي وضع فيه م لا يمازجه كالطحالب وورق الشجر ، والراجح أنه طهور .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال العاشر :
ما هو المراد بالماء المستعمل ؟ وما حكمه على المذهب وما هوالراجح ؟ وما الفرق بين المستعمل فى طهارة واجبه أم مستحبه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الماء المستعمل هو الماء المتساقط من أعضاء المتوضئ أو المغتسل بمعنى : عندما يجري الماء على الأعضاء ويتساقط منها قد يجتمع فهذا المجتمع هو الماء المستعمل ، وفي المذهب تحديده بدون القلتين تحسبا لمن نزل في البحر وأغتسل فيه مثلا ، أو توضأ على حافة نهر ، وكان الماء يتساقط منه في النهر فهذا لا يكون مستعملا .
وليس الماء المستعمل هو الذي يُغْتَرفُ منه - ؛ وذلك لأن التناول يكون باليد وهي ليست عليها حدث .
ويصير الماء مستعملا في المذهب في حالتين :
الحالة الأولى – أن يكون متساقطاً عن حدث سواء كان حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر .
وفي المذهب روايات أصحها أن هذا الماء طاهر غير مطهر ، والثانية أنه طهور وهي الراجحة ، والرواية الثالثة أنه تنجس.
قال المرداوي في الإنصاف (1/35 -36) : (قوله ( أو استعمل في رفع حدث ) . فهل يسلب طهوريته ؟ على روايتين , وأطلقهما في المستوعب , والكافي , والشرح , ونهاية ابن رزين . إحداهما : يسلبه الطهورية . فيصير طاهرا , وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب , قال في الكافي : أشهرهما زوال الطهورية . قال الزركشي : هذا المشهور من المذهب , وعليه عامة الأصحاب . قال ابن خطيب السلامية في تعليقه : هذه الرواية عليها جادة المذهب , ونصرها غير واحد من أصحابنا . ثم قال : قلت ولم أجد عن أحمد نصا ظاهرا بهذه الرواية . انتهى . والرواية الثانية : أنه طهور . ورجحها ابن عقيل في مفرداته , وصححهما ابن رزين , واختارها أبو البقاء , والشيخ تقي الدين , وابن عبدوس في تذكرته , وصاحب الفائق . قلت : وهو أقوى في النظر . وعنه أنه نجس , ونص عليه في ثوب المتطهر . قال في الرعاية الكبرى : وفيه بعد) .
وقد ساق الشيخ وليد بن راشد في كتابه الأنجم الزاهرات بعض أدلة المذهب ، وبعض أدلة القول الراجح فقال : (مسألة : (ومنه يسير مستعمل في رفع حدث) أقول اعلم أن الماء إما أن يكون يسيراً أو كثيراً ، واليسير عند الأصحاب هو ما دون القلتين ، فإن كان الماء كثيراً ورفع به الحدث فإنه لا يضره على المذهب قولاً واحداً .
وإن كان دون القلتين فاستعمل في طهارة واجبة لا مستحبة فالرواية المشهورة عندنا هو أنه يكون طاهراً غير مطهر لأمور :
أحدها : لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب " متفق عليه واللفظ لمسلم والنهي عن الاغتسال فيه يفيد أنه يؤثر في الماء وإلا لما كان للنهي فائدة .
الثاني : لحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده " متفق عليه ولا يعرف له علة إلا لأنه يؤثر في الماء بسلبه لطهوريته فيكون طاهراً غير مطهر .
والثالث : لأن الإنسان إذا توضأ عن حدث فإنه إذا ارتفع الحدث عنه انتقل إلى الماء فيسلبه الطهورية .
وعنه أنه طهور مطهر واختارها الشيخ تقي الدين وأبو البقاء وابن عقيل وطوائف من العلماء وهي الراجحة لحديث " إن الماء لا يجنب " ولحديث وضوئه من فضل ميمونة ولغسله من الجفنة التي اغتسلت منها بعض زوجاته وهي جنب ، ولأنه ماء طاهر لاقى أعضاءً طاهرة فلم يسلبه الطهورية أشبه ما لو تبرد به ، وعلة النهي عن اغتسال الجنب إنما هي لسد ذريعة تقذيره وإفساده واختارها الشيخ تقي الدين ، وحديث غمس يد القائم إنما العلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى على الصحيح .
وأما الحدث فإنه صفة للمحدث والصفة لا تنفك عن الموصوف فإذا ارتفع الحدث زال حكمه ولا ينتقل إلى الماء لقوله "إن الماء لا يجنب" فالجنابة والحدث وصفان لمن قامت به يزولان بزوال سببهما والله اعلم .)
الحالة الثانية - ألا يكون عن حدث لكنه عن طهارة مستحبة كتجديد وضوء أو غسل جمعة أو غسل عيد أو غسل يوم عرفة أو غسلة ثانية وثالثة ، فإن المتساقط عن غسلة ثانية وثالثة ليس عن حدث ، ومثل ذلك ما يكون عن غسل جمعة أو وضوء مستحب ، فإن ذلك كله ليس عن حدث .
والمذهب فيه روايتان الأولى أنه كالأول يعني طاهر غير طهور ، والثانية أنه طهور وهي الراجحة .
قال ابن قدامة في المغني (1/29 -30) : (فصل : وإن استعمل في طهارة مستحبة غير واجبة , كالتجديد , والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء , والغسل للجمعة والعيدين وغيرهما , ففيه روايتان : إحداهما أنه كالمستعمل في رفع الحدث ; لأنها طهارة مشروعة , أشبه ما لو اغتسل به من جنابة . والثانية ; لا يمنع ; لأنه لم يزل مانعا من الصلاة , أشبه ما لو تبرد به . فإن لم تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء فيها شيئا , وكان كما لو تبرد به , أو غسل به ثوبه , ولا تختلف الرواية أن ما استعمل في التبرد والتنظيف , أنه باق على إطلاقه , ولا نعلم فيه خلافا ) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الحادى عشر :
ما المراد بالقله والكثره عند الحنابه ؟ وما مقدارهما فى الواقع ؟ وهل وافق أحد غير الحنابله على هذه المسأله ؟ وكيفيه الجمع بين حديث القلتين وحديث الماء طاهر لا ينجسه شئ ؟ وهل العبره بالتغير فى القله والكثره ؟وما الدليل على ذلك ؟
علمأ بأن الشيخ أحمد حطيبه ذكر فى شرحه للكتاب أن المسأله راجحه والأمر تعبدى فى مسأله تنجس الماء القليل بالملاقاه
حدود القلة والكثرة هي القلتين ، فما دونها قليل ، وهي وما زاد عنها كثير .
وقد قرأت في بعض الحواشي على منار السبيل أن مقدارها (11) تنكة (صفيحة) .
وقد ذكر الشيخ ابن منيع أن القلتين تساوي ( 204) كلجم
وذكر الدكتور محمد الخاروف أن القلتين : تقدران بحوالي 307 لتر
وذكر نجم الدين الكردي ذكر أنها = ( 217,11) لتر
والصواب أن القلتين يشار بهما إلى الماء الكثير عرفا .
- وأما سؤالك عن المعارضة بين الحديثين :
فأعلم أنه لا معارضة بين منطوقيهما إذ أن حديث القلتين هو أحد أفراد الحديث الثاني فيدخل في عمومه ولا يعارضه .
وأما المعارضة فإنما هي بين مفهوم المخالفة المستفاد من حديث القلتين وعموم الحديث الثاني ، بمعنى أنه إذا كان الماء دون القلتين حمل الخبث ، وهذا هو المعارض لعموم الحديث الثاني الذي ذكرتَه ، والصواب أنه لا معارضة وذلك لأن هذا المفهوم ضعيف لأن منطوقه جاء جوابا عن سؤال ، بمعنى أن تقدير الماء بالقلتين ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأت منه ابتداء ، وإنما جاء جوابا للسؤال ، وعليه فلا يعتبر مفهوم المخالفة له فلا تعارض .
والصواب أن العبرة بالتغير سواء كان الماء قليل ، أو كثير ، إلا أن الماء الكثير المتجدد لا يحمل الخبث لجريانه .
وأما ما ذكره الشيخ حطيبة - حفظه الله – فالصواب خلافه ، والأصل تعليل الأحكام ، وإنما يلجأ المجتهد للقول بأن العلة تعبدية ويقبل منه هذا أولا إذا كان هناك دليل ، وثانيا إن لم يمكن تعليل الحكم بعلة معقولة المعنى ، كغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم ثلاثا قبل وضعها في الإناء مثلا .
وأما مسألتنا هذه فلا دليل على القلة والكثرة ولا دليل على تنجس الماء بمجرد ملاقاة النجاسة ، وحديث (الماء لا يجنب) دليل على أنه لا يحمل الخبث ، وأيضا الإجماع منعقد على أن الزيادة في قوله (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) كما قال النووي وغيره .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الثانى عشر :
إذا اشتبه ماء نجس بطاهر ماذا أفعل هل أتحرى أم يدع الجميع ويتيمم ؟
الصحيح في المذهب أنه لا يتحرى وهل يشترط لتيممه إراقتها أو خلطهما أم لا فيه روايتان .
وفي رواية أخرى أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر .
والراجح أنه يتحرى وخاصة إن كان هناك قرائن ، وذلك لأن غلبة الظن يعمل به إن تعر العمل باليقين ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه) رواه مسلم وغيره .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الرابع عشر :
حكم الاستقبال والاستدبار فى التخلى ؟ وما وجه تفريق الحنابله بين الصحراء والبنيان وما الرد على ذلك ؟
المذهب فيه ورايات كثيرة في حكم استقبال أو استدبار القبلة ببول وغائط والارجح منها التحريم مطلقا
ووجه تفريقهم بين الفضاء والبنيان ما رواه أبو داود وغيره عن مروان الأصفر قال: (رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت: أبا عبدالرحمن أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) .
فهذا صريح من ابن عمر في التفريق ، وهذا التفريق إجتهادي من ابن عمر - رضي الله عنهما - وذلك عندما رقى بيت حفصة ورأي النبي على حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة .
وفهل النبي يحتمل عدة وجوه من أقواها عندي أنه لعله رآه وهو يستنجي وبينهما فرق فلا يحرم استقبال أو استدبار القبلة في حال الاستنجاء ، وإنما النهي جاء في حال خروج البول ، أو الغائط .
ويحتمل الخصوصية ؛ لأن علة النهي هي عدم تعظيم القبلة ، وهذا غير متحقق في حقه صلى الله عليه وسلم .
والمسالة طويلة الذيل ، والأرجح عندي التحريم مطلقا بلا تفريق بين البنيان أو الفضاء ومن قرائن هذا الترجيح أمور منها :
- أن التفريق يؤدي إلى تعطيل عموم أحاديث النهي وجعلها خاصة بمن يرى القبلة بلا حائل ، إذ أنك في الفضاء يكون بينك وبين القبلة جبال وتلال ومفاوز .
- عضب النبي صلى الله عليه وسلم لكن تفل تجاه القبلة داخل مسجده صلى الله عليه وسلم ، وهذا داخل بنيان ، والبول والتغوط أشد حرمة من التفل .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال الخامس عشر :
توجيه حديث " وأن لا تنتفعوا من الميته بإهاب ولا عصب " ؛ وهل هناك تفريق بين جلد الميته التى تحل بالذكاة والتى لا تحل بها فى مسألة الدبغ ؟ هل هناك فرق بين شعر الميتة المباح أكلها وغير المباح ؟
عن عبدالله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل وفاته بشهر «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». رواه الخمسة، ولم يذكر منهم المدة غير أحمد وأبي داود .
والحديث قد اختلف فيه العلماء تصحيحا وتضعيفا ، والأقوى أنه ثابت ، وهذا تخريج للحديث :
رواه أبوداود - كتاب اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (4127، 4128) (4/67)، والترمذي - كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (1729) (4/22)، وقال: «حسن»، والنسائي - كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة (7/175)، وفي «الكبرى» (4575، 4576، 4577) (3/85)، وابن ماجه - كتاب اللباس: باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب (3613) (2/1194)، وأحمد (4/310، 311)، والطيالسي (1293) (ص183)، وابن سعد في «الطبقات» (6/113)،و ابن أبي شيبة (8/314-315)، وعبد بن حميد (488) (ص177)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (2575) (5/36)، والطحاوي في «معاني الآثار» (1/468)، وابن حبان (1277) (4/93)، (1278) (4/94)، (1279) (4/95)، والطبراني في «الصغير» (618) (1/369)، (1050) (2/214)، وفي «الأوسط» (826) (1/456)، وابن عدي في «الكامل» (1363) (5/209)، والبيهقي (1/14، 15، 18، 25) -كلهم- من حديث عبدالله بن عكيم به. والحديث أعله البعض ببعض العلل كالإرسال، والانقطاع ، والاضطراب، وقد أجاب الألباني عن هذه العلل وصحح الحديث، وانظر الإرواء (38) .
الراجح أنه لا معارضة بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس، فقد روى الشيخان ، واللفظ لمسلم : عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به .
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الأول ناسخ للثاني وهذا مذهب ضعيف لأن النسخ لا يثبت بالإحتمال ، ولإمكان الجمع بينهما .
والصحيح أنه لاتعارض بينهما فالإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة ، وهو من الميتة نجس ، فلا ينتفع به قبل الدبغ ، وهذا هو منطوق الحديث الأول ، والحديث الثاني دل على جواز الإنتفاع بالإهاب بعد دبغة ويسمى بعد الدبغ أديم فلا معارضة والحمد لله .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
افترق العلماء في جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد دبغه على أقوال :
والأقوى أنه يطهر من ذلك جلد ما كان طاهرا في الحياة فإنه يطهر بالدباغ سواء كان مأكول اللحم أم لم يكن مأكول اللحم.
فكل جلد لحيوان طاهر في الحياة سواء أكل لحمه كالأنعام أم لم يكن مأكول اللحم كالهر فإنه يطهر إذا دبغ وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقد اختارها بعض أصحابه.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
فرق الماتن بين عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها فقال هو نجس لا يطهر بالدباغ ، وقال بطهارة الشعر والصوف والريش .
وقد رجح تقي الدين طهارة كل ذلك بدون تفريق بينها ففي مجموع الفتاوى (21/96) : (سئل شيخ الإسلام عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وانفحتها هل ذلك كله نجس أم طاهر أم البعض منه طاهر والبعض نجس ؟
فأجاب : أما عظم الميتة وقرنها وظفرها وما هو من جنس ذلك كالحافر ونحوه وشعرها وريشها ووبرها ففي هذين النوعين للعلماء ثلاثة أقوال :
أحدها : نجاسة الجميع كقول الشافعي في المشهور عنه وذلك رواية عن أحمد ، والثاني : أن العظام ونحوها نجسة والشعور ونحوها طاهرة وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد ، والثالث : أن الجميع طاهر كقول أبي حنيفة وهو قول في مذهب مالك وأحمد ، وهذا القول هو الصواب وذلك لأن الأصل فيها الطهارة ولا دليل على النجاسة ، وأيضا فان هذه الأعيان هي من الطيبات ليست من الخبائث فتدخل في آية التحليل وذلك لأنها لم تدخل فيما حرمه الله من الخبائث لا لفظا ولا معنى فان الله تعالى حرم الميتة وهذه الأعيان لا تدخل فيما حرمه الله لا لفظا ولا معنى ...) .
وعليه فالراجح أن شعر الميتة طاهر سواء أكان مما هو طاهر في الحياة من مأكول اللحم أو غير مأكول .
أو كان من كلب ونحوه مما هو نجس في الحياة ، وذلك لأن النجس يطهر بالاستحالة.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال السادس عشر :
حكم أسآر الحيوانات على المذهب ؟ وهل هناك خلاف فى سؤر الكافر ؟
قال ابن قدامة في "الكافي" (1 / 13) :
( فصل في سؤر الحيوان و هو ثلاثة أقسام :
طاهر و هو ثلاثة أنواع أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم و أنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك و أنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه و عن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء و هي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب رواه مسلم
النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف
الثالث ما لا يمكن التحرز منه و هو السنور و ما دونها في الخلقة لما روت كبشة بنت كعب بن مالك قالت دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي قلت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم و الطوافات رواه الترمذي و قال حديث حسن صحيح دل بمنطوقه على طهارة الهرة و بتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة و نحوها فهذا سؤره و عرقه و غيرهما طاهر
القسم الثاني نجس و هو الكلب والخنزير و ما تولد منهما فسؤره نجس وجميع أجزائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا متفق عليه و لولا نجاسته و ما وجب غسله و الخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه و لا يباح اتخاذه بحال
وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف و صراصره لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب
القسم الثالث مختلف فيه وهو ثلاثة أنواع كذلك
أحدها سائر سباع البهائم و الطير و فيهما روايتان إحداهما أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء و ما ينوبه من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما و لأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب
و الثانية أنها طاهرة لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها الكلاب والسباع و المر و عن الطهارة بها فقال لها ما أخذت في بطونها و لنا ما غرر طهور رواه ابن ماجة
و مر عمر بن الخطاب و عمرو بن العاص على حوض فقال عمرو يا صاحب الحوض ترد على حوضك السباع فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها و ترد علينا رواه مالك في الموطأ
النوع الثاني الحمار الأهلي و البغل ففيهما روايتان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس متفق عليه و لما ذكرنا في السباع و الثانية أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه و لو شك في نجاسته لم يبح استعماله ووجهها ما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم و بما افضلت السباع كلها رواه الشافعي في مسنده و لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار و البغال و كان الصحابة يقتنونها و يصحبونها في أسفارهم فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها و لأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهر و يجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم
النوع الثالث الجلالة و هي التي أكثر علفها النجاسة ففيها روايتان إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة و ألبانها رواه أبو داود و لأنها تنجست بالنجاسة و الريق لا يطهر و الثانية أنها طاهرة لأن الضبع و الهر يأكلان النجاسة و هما طاهران ) .
وهذا التقسيم بديع من الإمام ابن قدامة - رحمه الله - وبعض الأحاديث التي استدل بها ضعيفة ، والارجح أن سؤر غير مأكول اللحم نجس فقد سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - خبثا .
@@@@@@@@@@@@@@@
قال المرداوي في "الإنصاف" (1 / 345) : (سؤر الآدمي طاهر مطلقا وعنه سؤر الكافر نجس وتأوله القاضي وهما وجهان مطلقان في الحاويين والرعاية الكبرى وقال وقيل إن لابس النجاسة غالبا أو تدين بها أو كان وثنيا أو مجوسيا أو يأكل الميتة النجسة فسؤره نجس قال الزركشي وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) .
__________________
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
السؤال السابع عشر :
من سنن الفطرة تقليم الأظافر أم الأظفار ؟ وأيهما ثبت فى الحديث ؟
وردت في بعض الأحاديث بالأول ، وفي بعضها بالثاني ، وفي بعضها بالأظافير .
قال الجوهري في الصحاح : (الظُفرُ جمعه أظْفارٌ وأظْفورٌ وأظافيرُ) .
وغلطه الفيزوآبادي في "القاموس المحيط" فقال : (الظفر بالضم وبضمتين وبالكسر شاذ يكون للا نسان وغيره كالأظفور وقول الجوهري : جمعه أظفور غلط وإنما هو واحد . قال الشاعر :
( ما بين لقمتها الأولى وإذا ازدردت ... وبين أخرى تليها قيس أظفور )
ج : أظفار وأظافير . والأظفر الطويل الأظفار العريضها ) .
وجاء في جمهرة اللغة : (الظُّفر : ظُفر الإنسان ، والجمع أظفار ، ولا يقال : ظِفْر ، وإن كانت العامّة قد أولعت به ، ويجمع أظفار على أظافير ، وقال قوم : بل أظافير جمع أُظْفُور ، والظّفْر والأظْفور سواء ) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س1—ص23(يشترط فى المستفيض ان يستويا طرفا الاسناد)ما المراد بطرفي الاسناد؟
طرفا الإسناد هو أوله وآخره ، أي: بدايته ونهايته ، أي: المصنف والصحابي ، والمقصود التفرقة بين المشهور والمستفيض بجعل المشهور حالة خاصة بأن يكون جميع طبقات إسناده متساوي في عدد الرواة مثلا يكون في طبقة الصحابة ثلاثة ، وفي التابعين ثلاثة ، واتباعهم ثلاثة وهكذا .
قال ملا على القارئ في شرح نخبة الفكر للقاري (ص / 193) : (( ومنهم ) أي من أئمة الفقهاء ، أو من المحدثين ، أو من مجموعهم . ( من غَايَرَ ) أي أظهر المغايرة ( بين المستفيض ، والمشهور بأنّ المستفيضَ يكون ) أي انحصار كثرة طرقه ( في ابتدائه وانتهائه ) وزاد السخاوي : وفي ما بينهما ، فكان الأولى أن يقول المصنف : من ابتدائه إلى انتهائه . ( سواءً ، والمشهور أعمّ من ذلك ) أي مما ذكر وغيره ) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س2- ص77-ما هو الضابط الزمنى للمتأخرين من اهل الحديث؟
هذه مسألة كثر فيها الجدال ، فقيل أن ما قبل القرن الثالث الهجرى من المتقدمين ، وما بعده من المتأخرين ، وقيل غير ذلك ، وليس ثم دليل على تحديد هذه الفترة .
وقد انقسم الناس إلى ثلاث فرق حول هذا التقسيم على طرفي نقيض ووسط ، فمنهم من أهمل هذا التقسيم ولم يعتبر أقوال المتقدمين ، ومنهم من عكس فأهمل أقوال المتأخرين ولم يقم لهذا وزنا بجانب كلام المتقدمين ومنهم الوسط وهم من اعملوا كلامهما ولم يهملا واحدا منهما ، وهو الأولى ، فالمتقدم مع جلالة قدره في العلم والإحاطة بعلل الحديث فليس بمعصوم ، وقد يكون الحق مع المتأخر أحيانا .
__________________
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س3-ص116-ما الفرق بين المصحف والمحرف؟
المُصَحَّف : وهو الذي يكون التغيير فيه بسبب النقط نتيجة لسوء الخط أو لضعف البصر أو لعدم النقط أصلاً ، ومثاله : أن يبدل مُرَاجِم بـ مُزَاحِم .
المُحَرَّفُ : وهو الذي يكون التغيير فيه بسبب تشكيل الحروف ، ومثاله عَبِيدة بـ عُبَيْدة . أو : بُشَير بـ بَشِير ، وهكذا .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س4-ما هو تعريف الفسق والمروءة؟وما هى اسبابهما؟
- عرف العلماء الفسق بأنه ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة .
وروي : " لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار" مرفوعا من حديث ابن عباس وأنس وأبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهم - وجميع أسانيدها واهية ساقطة . وانظر تفصيلها في:السلسة الضعيفة(رقم4810) ، ولكنه صح من قول ابن عباس عند البيهقي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم . ولكن الإصرار يحتاج لضابط وليس هذا محل ضبط ذلك .
- عرف العلماء المروءة بتعاريف كثيرة، جلها يرجع إلى العادات الجارية بين الناس.
فقال بعضهم : "المروءة كمال المرء كما أن الرجولة كمال الرجل ".
وقال بعضهم : " المروءة هي قوة للنفس تصدر عنها الأفعال الجميلة المستحقة للمدح شرعاً وعقلاً وعرفاً ".
وقال آخرون : " المروءة صون النفس عن الأدناس، ورفعها عما يشين عند الناس " وقيل : "سيرة المرء بسيرة أمثاله في زمانه ".
ومن أحسن تعاريفها " هي آداب نفسانية، تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق، وجميل العادات ".
واشتراط العلماء للمروءة سببه : أن الإخلال بها إما يكون لخبل في العقل، أو لنقصان في الدين، أو لقلة حياء وكل ذلك رافع للثقة بقوله.
وقد جرى نزاع كبير واعتراض على من أدخل المروءة في شروط العدالة المتفق عليها .
وقد تكلمت على الفسق والمروءة في شرحي للموقظة وعزوت الأقوال السابقة لقائليها ، ولعله يدركنا الوقت الذي نخرج هذه الأبحاث لطلاب العلم بإذن الله إن قدر لنا البقاء والله أسأل التوفيق والسداد .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س5-ص215-(من فوائد معرفة الوحدان معرفة مجهول العين ورد روايته اذا لم يكن صحابيا)هل ينطبق هذا الكلام على الراوى حتى اذا لم يكن ضعيفا؟
سؤالك هذا جاء من شبهة جعلك أن الأصل في الراوي العدالة ، فعلى أساس ذلك صح عندك أن تفترض أن يكون الراوي مجهول العين أو الحال وهو غير ضعيف تبعا للأصل ، والصواب أن الأصل في الراوي الجهالة وعدم التوثيق ، فلا نفترض أن يكون هناك راويا مقبول الرواية وهو مجهول الحال أو العين ، وفي هذه المسألة مناقشات وأدلة لا يتسع المجال لذكرها .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاب الاسوانى
س1-ما المراد بقول المصنف(ولو لم يداو مجروح قادر جرحه)؟
هذه العبارة لبيان حالة من حالات القتل العمد .
والمقصود أن المجروح رفض مداواة جرحه ليموت ، ومراده أن يقتل به الجاني .
المذهب أن هذا قتل عمد - أي من الجاني لأن المجني عليه مات بجنايته - لأن المداواة غير واجبة - أي على المجنى عليه - .
وهناك رواية أخرى في المذهب أن هذا ليس بعمد .
والراجح عندي التفصيل فإن كان هناك وقت يتسع لعلاجه وغلب على الظن نجاته من العلاج ورفض المجنى عليه فهذا ليس بعمد بل يكون قد أعان على قتل نفسه ، وعمله محرمه .
وأما إن غلب على الظن أن العلاج لا يفيد فيكون القتل هنا عمد ويقتص من الجاني ، ويكون رفض المجنى عليه العلاج غير مؤثر .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س2-قول المصنف فى الصورة الثانية من القتل العمد (ان يقتله بمثقل) الى قوله(او يعيده به)ما المراد بالجملة الاخيرة؟
المقصود أنه يعيد الضرب بما لا يقتل غالبا، كالعصا، والحجر الصغير، حتى يموت، فعمد فيه القود.
وانظر حاشية الروض المربع - (7 / 169)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س3-ماالمراد بقول المصنف (فهدر)؟
الهدر هو غير المؤاخذ على فعله ، فمثلا نقول هذا دم هدر أي لم يقتص له ، ولا أخذت عنه دية .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س4ما المراد بقول المصنف(ويختص بالقصاص مباشر للقتل عالم بانه ظلم,ثم ولى بذلك فبينة وحاكم علموا ذلك)؟
المقصود بيان أن القصاص يكون على عدة أشخاص وذكر منهم :
- المباشر للقتل العالم بأنه ظالم في قتله يعني قتله على سبيل العدوان .
وهنا يتبين لنا أن من شروط القصاص العمد والعدوان ، فقد يكون القتل عمد ولكنه ليس بعدوان فلا يقتص منه كالسياف الذي يؤمر بإقامة الحدود فقتله للزاني المحصن مثلا عمد ولكنه ليس بعدوان .
- من تولى ذلك بأن وكله او استأجره شخص لقتل آخر وهو يعلم أنه ظالم بقتله .
- البينة وهم الشهود الذين تسبوا في قتل المحدود بأن شهدوا كذبا بأنه زنى مثلا وهو محصن فقتل بشهادتهم فإن أعترفوا بالكذب في الشهادة أو بان ذلك قتلوا به .
- أيضا الحاكم أو القاضي الذي يحكم بالقتل وهو يعلم أن الجاني مظلوم ولا يستحق القتل ، يقتل به ، وذهب ابن عقيل أنه الحاكم لا قصاص عليه .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س5-ما المراد بقول المصنف (ويصدق ان قال :كنت يوما قتلت صغيرا او مجنونا وأمكن)؟
المقصود بيان أن من أدعي أنه قتل شخصا وقت أن كان - أي القاتل - غير مكلف كنحو أن يكون صغيرا أو مجنونا فيعتبر هذا شبهة لدرء القصاص عنه ويصدق بذلك بشرط أن يكون ممكنا ، كأن يثبت عليه جنون وقت إرتكاب الحادث أو أن تكون الفترة بين القتل والمحاكمة يصح أن يكون صغيرا وقتها ، وهكذا ، فيصدق مع يمينه .
وإن لم يمكن صدقه بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه لم يصدق .
فرع : قال البهوتي في كشاف القناع - (5 / 514) : (وإن قال أنا الآن صغير واحتمل صدق ولا يمين) أي لا يخلف لأنه غير مكلف .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س6-ما الفرق بين تواطوا الجماعة على قتل الشخص الواحد وبين ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل؟مع ضرب مثال ان امكن ذلك؟
التواطؤ هو الإتفاق على القتل فلو اتفق جماعة على قتل رجل قتلوا به جميعا سواء أكان قتلهم له بما يقتل غالبا كالسيف أو بما لا يقتل غالبا كالعصا والسوط أو كان بالمعاونة بأن يمسكه هذا ، ويراقب هذا ويقتل هذا فيقتلوا به جميعا .
وأما إن لم يتفقوا على قتله فيشترط للقصاص أن يكون قتلهم له بما يقتل بمفرده فمثلا ضربه هذا بسيف ، وهذا بالطلق الناري ، وهكذا فكل واحد منهم فعله يقتل فيقتلوا به جميعا .
وأما إن لم يتفقوا على قتله وكان قتلهم له بما لا يقتل غالبا كأن يضربه هذا بعصا وهذا بسوط وهذا يدفعه فيسقطه أرضا ، وهذكا فإن مات من فعلهم فلا قصاص عليهم .
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع (14 / 24) : (النظر والأثر موجبين لقتل الجماعة بالواحد، لكن لا بد من شرط، وهو أن يتمالؤوا على قتله، أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد.
مثال التمالؤ: قالوا: هذا الرجل عنده مال كثير، سنقتله ونأخذ ماله، فقال أحدهم: اجلس أنت في هذا المكان مراقباً، وأنت في هذا المكان الآخر مراقباً، وأحدنا يشحذ السكين، وأحدنا يقتله، فهنا تمالؤوا على قتله.
مثال ما لم يتمالؤوا، لكن فِعْل كل واحد يصلح لقتله: كأُناس أرادوا أن يهجموا على شخص لقتله وأخذ ماله، دون أن يطلع أحدهم على الآخر، ولم يعلم أحدهم بالآخر، لكن قدَّر الله ـ تعالى ـ أن يأتوا جميعاً ليلاً، وكل شخص رمى هذا الرجل، فأحدهم أصابه في بطنه، والآخر في صدره، والآخر في ظهره، فمات الرجل فهنا يقتلون جميعاً؛ لأن فعل كل واحد منهم يصلح للقود لو انفرد.
ولو جرحه أربعة بدون اتفاق وخامس لكزه، فهنا يقتل الأربعة، والخامس الذي لكزه لا يُقتل؛ لأن فعله لا يصلح للقتل لو انفرد ) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س7-قال المصنف (بخلاف ما لو اشترك خاطى وعامد او مكلف وغيره او ولى قصاص وأجنبى أو مكلف وسبع أو مقتول فى قتل نفسه فلا قصاص)كيف ذلك؟
تلاحظ في الأمثلة التي ذكرت أن القتل اشترك فيه متعمد وغير متعمد فأصبح القتل ليس عمدا خالصا ، فلم يجب به القصاص .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
س8-ما هوتعريف القن؟
القن هو العبد المملوك كله ، وهو بخلاف المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق .
__________________
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-ذكر المصنف(وأما ان مات والحال انه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة,فانه اذا غير عاصى فيما لم يغلب على ظنه انه يموت فى اول الوقت أو وسطه كالمحكوم عليه بالاعدام)هل هناك خطئا مطبعيا أليس الصواب (فانه يموت عاصيا)؟
نعم الصواب كما قلت .
قال ابن قدامة في "الروضة" : (لا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه) .
قال ابن بدران : (من أدرك وقت الفعل وظن الموت في جزء منه وأخر الفعل عنه مع ظنه الموت عصى اتفاقا).
وقال الطوفي في "مختصر الروضة" : (لو أخره مع ظن الموت قبل الفعل ، عصى اتفاقا)
وقال في شرحه : (لو أخر الموسع عن أول وقته ، مع ظنه أنه يموت قبل أن يفعله ، مثل أن ظن أنه يموت بعد الزوال بقدر فعله أربع ركعات ، فأخره مع ذلك ، ولم يبادر بفعله من أول وقته ، عصى بمجرد هذا التأخير باتفاق الأصوليين ، لأنه أخر الواجب في وقته مع القدرة على فعله ، وظن موته في أول الوقت ، وعدم استدراكه بعد ذلك ، فصار كمن عنده وديعة ، فترك إزالتها من مكان ظن أن النار ستأتي عليها فيه فتحرقها ، ومناط الإثم والمعصية ترك إحراز الواجب الموسع ، مع ظن فواته ) .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-ما الفرق بن الحد والضابط؟
الحد لغة : المنع، وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية.
وسمي التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول، ويمنع أفراد المعرف من الخروج.
الحد اصطلاحا هو: الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره.
واتقريب معنى الضابط لابد من تقريب معنى القاعدة .
قال السبكي في الشباه والنظائر : (القاعدة : الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منها.
ومنها ما لا يختص بباب كقولنا : "اليقين لا يرفع بالشك" ومنها ما يختص كقولنا : "كل كفارة سببها معصية فهي على الفور" والغالب فيما اختص بباب وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطا. وإن شئت قل : ما عم صورا ، فإن كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي به اشتركت الصور في الحكم فهو مدرك ، وإلا فإن كان القصد ضبط تلك الصور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها فهو الضابط ؛ وإلا فهو القاعدة) .
فالضابط كالقاعدة إلا أنه يختص بباب واحد
ومن أمثلة الضوابط (كل ما أمكن ضط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ، وما لا يجوز ضبط صفته ولا معرفة مقداره لا يجوز السلم فيه ) فهذا الضابط يختص بباب السلم دون غيره من الأبواب .
فالخلاصة أن الحد هو التعريف الجامع لأوصاف المحدود المانع من دخول غيره فيه ، وأما الضابط فهو أمر كلي ينطبق على كليات كثيرة في باب واحد .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
- ذكر المصنف(ونوقش هذا الاستدلال –تحريم الاعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها- بان منع التصرف فى ملك الغير ,انما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف فى ملكه. وانه يقبح عادة المنع مما لاضرر فيه كالاستظلال بظل حائط انسان ) هل هناك خطئا مطبعيا أليس الصواب(بان التصرف فى ملك الغيرانما يقبح عادة فى حق من يتضرر بالتصرف فى ملكه)؟
عبارة الطوفي في "شرح مختصر الروضة أجود من عبارة الشنقيطي ومقصودهما واحد .
قال الطوفي (1 / 396) : (وتقريره : أن المنع من التصرف في ملك الغير إنما يناسب ويتحقق مقتضيه إذا كان ذلك الغير يتضرر به) .
ولو أعدنا الضمير المستتر (الفاعل) للفعل : (يقبح) للتصرف في عبارة الشنقيطي استقام كلامه ، وتكون عبارته كالتالي : ((منع التصرف فى ملك الغير ,انما يقبح - أي التصرف - عادة في حق من يتضرر بالتصرف فى ملكه))
وإن أعدت الضمير للمنع كانت عبارته كالتالي : ((منع التصرف فى ملك الغير ,انما يقبح - أي المنع - عادة في حق من يتضرر بالتصرف فى ملكه))
فصار أولها ينقض أخرها وليس هذا مقصوده وحمل كلامه على الوجه الأول أولى لوجوه ، منها :
1- أن هذا هو المناسب لسياق كلامه .
2- عود الضمير على أقرب مذكور وهو التصرف .
3- أنه مقصوده ظاهر بعود الضمير على التصرف حيث أعاد ذكره للتأكيد في آخر عبارته .
4- الأصل صحة عبارة الشيخ وعدم تقدير محذوف أو خطأ طالما أنه يمكن حملها على وجه سائغ .
وراجع عبارة الطوفي فهي أولى من عبارة الشنقيطي وإن كان مقصودهما واحد .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-ذكر المصنف ان خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف ودلل على ذلك ثم ذكر ان بينهما عموم, وخصوص من وجه واعتمده القرافى فى الفروق . كيف ذلك؟
بداية قبل أن تقرأ هذا الجواب راجع تعريف خطاب التكليف والوضع .
وكلام الشيخ الشنقيطي واضح جدا ، وعلى كل حال فهل كلام الطوفي ليزيد لك كلام الشنقيطي وضوحا .
قال الطوفي في شرح مختصر الروضة (1/439) : (خطاب الوضع والطلب قد يجتمعان، وقد ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، أما اجتماعهما فكالزنى هو من جهة كونه سببا للحد خطاب وضعي، ومن جهة كونه حراما خطاب طلبي، وكذا نظائره.
وأما انفراد خطاب الوضع، فكزوال الشمس وسائر أوقات الصلوات أسباب لوجوبها، وطلوع الهلال سبب وجوب رمضان، وصلاة العيدين والشك والحيض مانع من الصلاة والصوم، والبلوغ شرط لوجوبها، وحؤول الحول شرط لوجوب الزكاة، فكل هذه متجردة عن خطاب الطلب، ليس هو فيها أنفسها، بل في غيرها، كالوجوب مثلا متعلق بالصلاة لا بالزوال، وبصوم رمضان لا بطلوع الهلال ... ) .
ولتعلم أخي أن إنفراد خطاب الطلب عن خطاب الوضع فيه خلاف ، ومن جوزه لا يصح عنده أن يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف بل يقال بينهما عموم وخصوص وجهي ، ومن قال أنه لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع - فإنه لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع. وهذا هو الموافق لإختيار الشنقيطي والطوفي وكذا القرافي - يصح أن يقول أن خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
-العلة بمعنى الحكمة -لاأفهمها- هل من زيادة توضيح؟
سوى بعض العلماء بين العلة والحكمة وعللوا الأحكام بالحكمة ، وهذا هو أحد الأقوال في مسألة العليل بالحكمة
والقول الثاني عدم الجواز ، والثالث التفصيل فقالوا بجواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها .
والراجح التفريق بين الحكمة والعلة ، وأن الحكمة لا تنضبط وأنها إن انضبطت فتكون خارجة عن محل النزاع .
والقول بالتفريق بين العلة والحكمة هو الذي سار عليه الشنقيطي ، فالعلة منضبطة بخلاف الحكمة فلا تنضبط
ولتعلم أن الحكمة تطلق على المصلحة نفسها أو المفسدة نفسها ، فيقال مثلا: الحكمة من إباحة الفطر في السفر المشقة .
ولنضرب بعض الأمثلة ليتضح المقصود من الفرق بين العلة والحكمة .
مثلا : الحمر حكمه أنه محرم .
وعلة التحريم الإسكار .
والحكمة من التحريم : المحافظة على العقل من الإختلال .
ولو دققت لوجدت أن العلة منضبطة فكل مسكر محرم قليله وكثيره ، واما الحكمة فقد تتخلف مع القليل وأيضا مع الكثير عند من أدمن شب المسكر فلا يختل عقله بشرب الكثير في بعض الحالات .
والحكمة هنا غير منضبطة فلم يعلق الشارع الحكم بها ، بمعنى أنه لو قال الشارع أن الخمر محرمة لأنها يجعل العقل يختل لخرج علينا من يقول أنا لا يختل عقلي من قليلها فأشربه ، وهكذا .
مثال آخر : الإفطار في رمضان حكمه : مشروع .
العلة : السفر (الضرب في الأرض) .
الحكمة : تخفيف المشقة على المسافر ، وهي غير منضبطة فقد يسافر شخصان معا وهذا عنده مشقة وهذا بخلافه .
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@