الحمد لله وكفى،
من الأخطاء التي يمكن أن تقع عند احتساب الضريبة على أرباح الشركات، هي:
من أمثلة هاته الأعباء نذكر ما يلي:
الأتعاب التي لم تقبض بعد، أو تلك التي تم تقيدها محاسبيا كالأعباء الواجب دفعها، مثل أتعاب محافظ الحسابات[1].
الرسم على النشاط المهني، الذي يكون الحدث المنشأ له، هو تاريخ القبض، مثل الأشغال العقارية وتأدية الخدمات[2].
الرسم العقاري ورسم التطهير الخاص بالسنة الجارية، والتي تم تقييده كأعباء الواجب دفعها، بعبارة أخرى، رسوم العقار والتطهير المسجلة حسابيا قبل أن تصبح "مستحقة الدفع mise en recouvrement"، من طرف الإدارة الجبائية من خلال إرسال إشعار بالدفع[3].
العطل الواجب دفعها الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجارية (*)، والتي تم تقييدها كأعباء الواجب دفعها، (انظر المرجع حول المؤونات صفحة 05، تأليف المديرية العامة للضرائب، والمنشور في موقع مديرية الشركات الكبرى): http://www.dge.gov.dz/files/_1198401690.pdf
(*): يجب تسجيل الأعباء الاجتماعية المتعلقة بالعطل الواجب دفعها للسداسي الثاني من السنة ن، لأن العطلة يمثل "حدث" الذي أنشأ "الالتزام" تُجاه الهيئات الاجتماعية المعينة، (CNAS et CASNOS).
ــــــــــ
[1] المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 141: "يحدد الربح الصافي بعد خصم كل التكاليف، وتتضمن هاته التكاليف على الخصوص:
ـالمصاريف العامة من أية طبيعة كانت، وأجور كراء العقارات التي تستأجرها المؤسسة|، ونفقات المستخدمين واليد العاملة، مع مراعاة أحكام المادة 169.
ـفيما يخص الفوائد وأرباح الصرف ويغرها من المصاريف المالية الخاصة بالمقترضات المبرمة خارج الجزائر، وكذلك الأتاوى المستحقة عن البراءات ورخص الاستعمال وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والأتعاب المدفوعة بعملة أخرى غير العملة الوطنية، فإن خصمها لفائدة المؤسسات التي تدفعها، مرهون باعتماد التحويل الطي تسلمه السلطات المالية المختصة.
وفيما يخص هاته المؤسسات نفسها، تخصم مصاريف المقر في حدود 1% من رقم الأعمال في مجرى السنة المالية المطابقة لالتزامها.
أما فيما يخص المكلفين بالضريبة الآخرين، فإن خصم المصاريف المشار إليه أعلاه، وكذا مصاريف المقر، يبقى مرهون بدفعه فعليا أثناء السنة المالية" انتهى.
[2] المادة 221 مكرر، من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة: "يشمل الحدث المنشئ للرسم على النشاط المهني
أ ـ بالنسبة للبيوع، من التسليم القانوني أو المادي للبضاعة؛
ب ـبالنسبة للأشغال العقارية وتأدية الخدمات من القبض الكلي أو الجزئي للثمن" انتهى
[3] "إن الضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على عاتق الشركة تمنح الحق في الخصم باستثناء الضريبة على أرباح الشركات يجب أن تكون هذه الضرائب مخصومة من نواتج السنة المالية التي تم خلالها تحصيلها أو أصبحت مستحقة الدفع (الرسم العقاري، الرسم على النشاط المهني، الدفع الجزافي، رسم التطهير)" انتهى. https://www.mfdgi.gov.dz/…/2014-05-…/144-2014-07-14-13-02-55
ــــــــــ
يغفل بعض المحاسبين عند احتساب الضريبة على الأرباح، القيام بما يلي:
خصم من الوعاء الجبائي للسنة الجارية، أعباء سنة ن-1، التي تم إدراجها جبائيا بصفة مؤقتة في الوعاء الضريبي لسنة ن-1، ولكنها قابلة للخصم في السنة الحالية لاشتراط عنصر القبض الفعلي لهاته الأعباء (مثل العطل الواجب دفعها، أتعاب محافظ الحسابات، الرسم المهني على الأشغال العقارية وتأدية الخدمات، إلخ ...).
إدراج في الوعاء الجبائي للسنة الجارية، نواتج سنة ن-1، التي تم خصمها جبائيا بصفة مؤقتة في الوعاء الضريبي لسنة ن-1، ولكنها خاضعة للضريبة على الأرباح في سنة ن، لإشتراط عنصر القبض الفعلي لهاته النواتج (مثل إعانات الدولة التي سُجلت ولكنها لم تقبض).
من بين الأخطاء الفادحة التي يمكن أن يقع بعض المحاسبيين، والتي تكون عواقبها وخيمة، في حالة مراجعة جبائية، والمتمثلة في الخصم المضاعف "بدون انتباه" لخسارة سابقة من نتيجة جبائية إيجابية، أعرف شركة سددت ملايين الدينارات بسبب هاته الهفوة:
1)- إنّ وجود خانة خاصة بـ "الضرائب المؤجلة"[4] في مربع "الخصومات" من الجدول 09، أدى للوقوع في الخطأ من البعض، لاعتقادهم بوجوب إدراج الضرائب المؤجلة في النتيجة الجبائية أو الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على الأرباح. ما يجدر التنبيه في هذا الصدد، إلى عدم وجود أي صلة للضرائب المؤجلة مع احتساب الضريبة على الأرباح (لا في الخصومات أو في الإدراجات).
القاعدة الأولى: لا يتم احتساب وتسجيل الضرائب المؤجلة محاسبيا، إلا بعد احتساب والتسجيل المحاسبي للضريبة على الأرباح.
2)- لا يجب في أي حالة خصم من تصفية الرصيد الضريبة مؤجلة على الأصول، أو إدراج فيه الضريبة المؤجلة خصوم.
قاعدة الثانية: الجباية المؤجلة، ما هي إلا تقنية محاسبية بحتة، لا علاقة لها بالقانون الجبائي.
القاعدة الثالثة: للتسجيل المحاسبي الضريبة المؤجلة:
إدراجات جبائية مؤقتة: ضريبة مؤجلة أصول: من ح 133 إلى ح 692
خصومات جبائية مؤقتة: ضريبة مؤجلة خصوم: من ح 693 إلى ح 134
ــــــــــ
[4] يمكنكم مطالعة المنولوج حول الضريبة المؤجلة، لفهم فلسفته: https://www.youtube.com/watch?v=QgbqjIwimUA
ــــــــــ
لا يقبل القانون الجبائي الجزائري، خصم الأعباء الخاصة بالسنوات السابقة، من النتيجة الجبائية أو الوعاء الضريبي لاحتساب الضريبة على الأرباح، سواء سُجلت في حسابات صنف 6 (بالنسبة للمبالغ الغير معتبر)، أو سُجلت مباشرة في حساب ترحيل من جديد (بالنسبة للمبالغ المعتبرة)، ذلك أن الأعباء المتعلقة بالسنة الجارية هي الوحيدة القابلة للخصم.[5]
ــــــــــ
[5] الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة ص 10: https://www.mfdgi.gov.dz/…/guide…/G_contribuable_ar_2018.pdf
" الشروط العامة لخصم الأعباء :
استغلالها في إطار التسيير العادي للمؤسسة أو لمصلحتها؛
تتعلق بعبء فعلي وأن تكون مدعمة بمبررات كافية؛
أن تكون مدرجة ضمن أعباء السنة المالية التي صرفت خلالها"؛ انتهى.
وانظر كذلك ردّ المديرية العامة للضرائب حول استفسار متعلق بخصم الأعباء السنوات السابقة: http://www.up-9.com/imagef-151491834144231-jpg.html
ــــــــــ
بصفة عامة، فإن الأعباء الواجب دفعها، والتي يتم تسجيلها محاسبيا في نهاية السنة، في إطار أشغال إقفال السنة المالية، تعتبر قابلة للخصم الجبائي، باستثناء ما نص عليه القانون الجبائي (مثل العطل الواجب دفعها، الأتعاب الغير مسددة فعليا، الرسم المهني والذي يكون حدث الإنشاء هو القبض، الضريبة على الأرباح إلخ ...)[6].
وأوضح مثال على قبول خصم الأعباء الواجب دفعها، هي أعباء المستخدمين لشهر ديسمبر من سنة ن، والتي سُددت في شهر جانفي من سنة ن+1، فهي أعباء قابلة للخصم في سنة ن، بدون شك. وبناء عليه، فإن أعباء الكهرباء والغاز الهاتف لآخر أشهر السنة ن، تسجل كأعباء واجب دفعها في سنة ن، وتكون قابلة للخصم جبائيا.
ــــــــــ
[6] لمزيد من المعلومات حول أنواع الأعباء الواجب دفعها، يرجى مطالعة الموضوع التالي: http://www.compta-alg.com/t12517-deductibilite-des-charges-…
ــــــــــ
في حالة التصحيحات الجبائية، لا تخصم الغرامات التي تظهر في السجلات الضرائب المرسلة، نتيجة تصحيحات قامت بها الإدارة الجبائية، ولكن في المقابل فإن الضرائب والرسوم التي تتحملها المؤسسة، مثل الرسم المهني، رسم التطهير العقاري، فهي قابلة للخصم الجبائي[7].
أ) يجب إعادة إدراج الغرامات في النتيجة الجبائية للسنة ن.
ب) تعتبر الضرائب والرسوم السالفة الذكر، الناتجة عن "التصحيحات الجبائية، أعباء قابلة للخصم خلال السنة ن، لأن فترة تسديدها مرتبطة بتاريخ تحصليه" (في سنة إرسال الإشعار MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE)، لأن القانون الجبائي، يعتبر هاته الضرائب والرسوم مرتبطة للسنة التي تم فيها التحصيل، رغم أنها متعلقة بسنوات سابقة.
وبالتالي، فإن الرسم على النشاط المهني، ورسم التطهير والعقاري، الذي تم تسجيلهم محاسبيا في حساب 64، لا يعاد إدراجهم جبائيا في النتيجة الجبائية (جدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية)، وأما إن تم تسجيل هذه الرسوم مباشرة في حساب "ترحيل من جديد" نتيجة مبلغهم المعتبر، فإنه يتوجب وضع مبلغ هذه الرسوم في عمود "خصومات" من الجدول رقم 09 من الحصيلة الجبائية، باعتبار أنها رسوم قابلة للخصم.
[7] المادة 141 من التالي: قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
"يحدد الربح الصافي ، بعد خصم كل التكاليف، وتتضن هاته التكاليف على الخصوص :
....
4. الضرائب الواقعة على كاهل المؤسسة، والمحصلة خلال السنة المالية، باستثناء الضريبة على أرباح الشركات" انتهى.
لمزيد من المعلومات حول كيفية معالجة السجلات الجبائية Rôle يرجى مطالعة الموضوع التالي: www.compta-alg.com/t12539-le-role-de-redressement-fiscal-es…
وصلى الله على البشير النذير.
الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات)، كتبه بتاريخ 04- 04- 2018
لتحميل المقال بالتنسيق المعدل بصيغة PDF:
https://drive.google.com/file/d/1j8Ykq9JN68vTjIGnx166TwgHV1dUIeir/view?usp=drive_link
لتحميل المقال بالتنسيق المعدل بصيغة docx: