السلام عليكم، أولا أود أن أشكركم على الإجابات التي طرحتموها في الضريبة المؤجلة، لأنها أخرجتني من بوتقة الشك (لأني أحضر الدكتوراه). إلا أنه لازال عندي سؤال حول "القاعدة العامة" في تصنيف الخصوم الضريبية المؤجلة، او الأصول الضريبية المؤجلة. أعلم أن الأساس الجبائي اذا كان أكبر من المحاسبي سنتحصل على أصول ضريبية مؤجلة، والعكس صحيح. إلا أن سؤالي بشكل دقيق حول مصدر هذه القواعد؟ من أين تم إستنباطها؟!
أشرنا في الإجابة المتعلقة بسؤال "هل الضرائب المؤجلة يتم دفعها أو إسترجاعها حقيقة" أن الأصل في الضرائب هو "دفعها عن المنتوجات" و"إسترجاعها من الأعباء" وعلى هذا الأساس بُنيت القواعد التي أشرت إليها. فإذا علا الإسترجاع أو الدفع الضريبي لأغراض المُحاسبة عن الإسترجاع أو الدفع الضريبي لأغراض الضريبة نشأت القاعدة الأولى "الأساس المحاسبي" > "الأساس الضريبي"، وإذا كان العكس نشأت القاعدة الثانية "الأساس الضريبي > الأساس المحاسبي".
لا أعرف كتبا تناولت موضوع سؤالك، لكن إن دققت في الأصلين المتعلقين بدفع الذين أشرت إليهما:
جواب رقم 16، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)