ربّي يسّر وأعنّ،
نتيجة كثرة الأسئلة التي طُرحتْ مؤخرا، حول مدى خضوع مساهمة العمال في الأرباح ومنحة التشجيع لاشتراك الضمان الاجتماعي، عكس خضوعهما للضريبة على الدخل الإجمالي الذي لم يقع حول الخلاف، حيث تخضع لنسبة، الذي يكاد يقع الاجماع حوله، ونتيجة لحساسية الموضوع، ارتأيت تخصيص 10 في المئة، لأنها غير شهرية ـ تصرف مرّة في السنة ـ موضوعا مستقلا لرفع الالتباس، وستجدون في المرفق، وثيقتين تثبت خضوعهما لاشتراك الضمان الاجتماعي.
وكمقدمة، يجب التذكير أن الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21 جانفي 1995، المحدد لأساس اشتراكات وأداءات الضمان الاجتماعي، قد نصّ في مادته الأولى، على أن كل عناصر المرتب أو الدخل الممثل لـ " عمل مبذول"، تخضع لوعاء الاشتراكات الضمان الاجتماعي، ثم استثنى من هذه العناصر تلك المتعلقة بما له طابع عائلي، أو يمثل تعويض لمصاريف منفقة من طرف العامل، أو "الخاصة"، أو التعويضات المرتبطة بظروف الإقامة والعزلة:
المادة الأولى: "يتكون أساس اشتراكات الضمان الاجتماعي من مجموع عناصر المرتب أو الدخل المتناسب ونتائج العمل، باستثناء الأداءات ذات الطابع العائلي والتعويضات الممثلة للمصاريف والمنح والتعويضات ذات الطابع الخاص والتعويضات المرتبطة بالظروف الخاصة بالإقامة والعزلة." انتهى.
وسبب الاختلاف في خضوع منحة التشجيع ومساهمة العمال في الأرباح، هو الاختلاف في فهم معنى العنصر المستثنى "الخاص"، حيث ذهب الفريق الذي يرى عدم خضوعهما، أنّهما يندرجان ضمن العنصر المستثنى " الخاصة" من الوعاء لاحتساب اشتراكات الضمان الاجتماعي.
ويجدر التنبيه إلى أنّه جاء شرح معنى عنصر " خاص" في المرسوم التنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 05 جوان 1996، المحدّد لكيفية تطبيق أحكام المادة الأولى من الأمر 95-01 المؤرخ في 21 جانفي 1995:
"المادة الثانية: تحدد عناصر الدخل المستثناة من أساس الاشتراكات والأداءات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه كما يلي:
ج) يقصد بالمنح والتعويضات ذات الطابع الخاص، لا سيما ما يلي:
المبالغ المعوّضة لضرر كتعويضات التسريح؛
العلاوات والتعويضات أو المكافأت ذا الطابع الخاص مثل تعويض الذهاب للتقاعد"؛ انتهى.
فالفريق الذي اعتبرهما غير خاضعتين لاشتراكات الضمان الاجتماعي، صنّف منحة التشجيع ومساهمة العمال في الأرباح، ضمن العلاوات والمكافآت ذات الطابع الخاص exceptionnel.
تعليق:
قياس منحة التشجيع ومساهمة العمال في الأرباح، على تعويض الذهاب للتقاعد، يعتبر قياس مع الفارق، وذلك للأدلة التالية:
أولا: تعويض الذهاب للتقاعد، لا يصرف إلا مرّة في الحياة المهنية للعامل، بينما منحة التشجيع ومساهمة العمال، تصرف في العديد من المرات، وقد تكاد تكون بشكل دوري بالنسبة للشركات ذات النجاعة، وبالتالي فمن قاس هاته على تلك، فقد أبعد النُّجَعْة.
ثانيا: منحة التشجيع ومساهمة العمال، قد تصرفا بشكل قد يكون له طابع تلازمي، كلما حقق الكيان أرباح أو تحسنت النتيجة السنوية مقارنة مع نتائج السنوات السابقة، عكس تعويض الذهاب للتقاعد، الذي يتّسم بطابع الخصوصية والاستثناء، لأنّه بطبعه لا يكون إلا مرّة واحدة في الحياة المهنية للعامل.
ثالثا: وممّا يؤكّد أن المُشرّع قصد بعنصر "الخاصة"، تلك العناصر التي لا تقع إلا مرّة واحدة في المسار المهني للعامل، هما المثالين الذي ضربهما: تعويض التسريح وتعويض التقاعد، وفعلا هما يتّسمان بصفة الخصوصية لأنهما لا يقعان بصفة دورية، بل بشكل استثنائي وخاص في الحياة المهنية للعامل ـ مرّة واحدة فقط ـ.
وفي الأخير، فإنه يستنتج من مراسلة المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي المرفقة، أنّ العبرة في الاشتراك بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي، أنّ يكون المبلغ المصروف للعامل ـ بغض النظر عن التسمية، سواء كان أجر، أو دخل أو تعويض أو منحة أو علاوة أو مكافأة ـ يمثل ويقابل "عمل مبذول"، وهو ما نصّت عليه المادة الأولى السالفة الذكر من الأمر رقم 95-01.
والعلّة نفسها، هي التي اعتمدت عليها الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في حكمها ـ وإن لم تحسن استعمال العبارة ـ لصالح العمال الذين لم يُعرض مبلغ مساهماتهم في الأرباح لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
وختاما، وللعلم، فقد تظافرت المعلومات في العديد من الولايات، بأن مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قد قامت بمطالبة الشركات التي لم تخضع منح التشجيع ومساهمة العمال في الأرباح، لإخضاعهما للاشتراكات مع فرض غرامات.
وصلى الله على البشير النذير
صفحة الفيسبوك: دراسات ومواضيع توفيق رجاح، كتبه في سطيف - 25 - 11 - 2019.
الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر (محافظ حسابات).
لتحميل الملف PDF:
https://drive.google.com/file/d/1BZB7mRk6s8vqFVVkFO8iTuwtumuqDEXd/view?usp=share_link
لتحميل الموضوع docx:
لتحميل الملف الأصلي: