كتب الأستاذ توفيق رجاح أبو جابر، (محافظ حسابات)، في صفحته السؤال التالي:
السؤال: لماذا نظهر فقط في حالة التقارب البنكي، المبلغ الذي سحبه البنك دون إرادة الشركة، ولا نسجله في ح 46/47 ؟؟. (مزيد من التوضيح للحالة المنشورة سابقا).
ربّي يسّرّ وأعنّ
إنّ النظام المحاسبي المالي SCF، المستمدّ من المعايير الدولية IAS/IFRS، مبني على بعد اقتصادي بل ويقدمه على الجانب القانوني، في معالجته المحاسبية للعمليات الاقتصادية والمالية.
فوضع شرطا أساسيا للاعتراف وتسجيل الأصل، وهو أن "يراقب le contrôle الكيان الأصل".
ومدلول "الرقابة"، هو أنّ "المنافع الاقتصادية المستقبلية avantages économiques futurs" يجب أنّ تعود للكيان، أي يستفيد منها الكيان، لذالك الشاحنة على سبيل المثال، التي تحصل عليها الكيان عن طريق "location financement الإيجار التمويلي"، أصبحت مراقبة من طرف الكيان، فهو من يستفيد من منافعها وليس البنك، فوجب إذن تسجيله ضمن "ممتلكات patrimoine" وأصول الكيان، لأنه هو الذي أضحى يراقبه، ووجب أيضا على البنك إخراجه من ممتلكاته، لأنه فقد عنصر "الرقابة"، رغم أنه يمتلك الشاحنة قانونيا - المسجلة في البطاقة الرمادية باسم الشركة ب.
مثال آخر غير شائع، ولكن يوضح أهمية مفهوم الرقابة:
في حالة كون شركة أ تملك 90 في المئة من رأس المال شركة ب، فهي في هاته الحالة أصبحت تراقب هاته الأخيرة، لأنها أصبحت تتحكم في السياسات "المالية والعمالاتية financières et opérationnelles"، وبالتالى عند إعداد الكشوف المالية "المدمجة consolidée" من طرف الشركة أ، فإنها تقوم بإدخال جميع الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات، في الميزانية المدمجة (مع إلغاء العمليات التي تمت بينهما).
فمن جانب القانون المحاسبي، القائم على البعد الاقتصادي، فإنّ معدات الانتاج على سبيل المثال للشركة ب، تظهر بالكلية في الكشوف المالية للحسابات المدمجة، رغم أنّه من الجانب القانوني، فإن الشركة أ، لا تملك إلا 90 في المئة من معدات الإنتاج للشركة ب.
الخلاصة :
تطبيقا لشرط الاعتراف بالأصل وتسجيله محاسبيا ضمن أصول وممتلكات الكيان، وهو "شرط الرقابة الذي هو قدرة الكيان على الاستفادة من منافع الأصل، وبما المبلغ الذي سحبه البنك لسبب لا تعرفه الشركة، فإنّها أصبحت لا تراقبه، لسبب بديهي وهي عدم قدرتها الانتفاع به بتسديد دين مثلا أو مصروف أو شراء مخزون إلخ...وبالتالي لوسجلته في أصولها ح46/47 عوض عدم تسجليه محاسبيا وإظهاره فقط في حالة التقارب البنك" فهي خالفت بذلك شرط من شروط تسجيل أصل من الأصول.
تساؤل: قد يقول البعض، ولكن هناك إشكالية في وجود مبلغ مالي تمّ سحبه دون إرادة الشركة، والذي هو ملّكها قانونا، فكيف لا يظهر في الميزانية؟ فمستعمليّ الكشوف المالية، لن يعلموا بوجود مبلغ مالي، الذي من المفترض أن يكون في الخزينة، ولكنه سُحب بغير وجه حقّ؟..أليس هذا يطعن في مصداقية الكشوف المالية، التي تشوّهت صورتها الصادقة؟.
أقول: سؤال وجيه ومهمّ، والاجابة عنه ساهلة ماهلة.
دائما ما ننسى وظيفة "الملحق l'annexe"، والذي هو جزء لا يتجزأ من الكشوف المالية "إن لم يكنّ أهمّها".
فإذا كان المبلغ المسحوب من طرف البنك "معتبر"، فإننا لا نسجله محاسبيا، ونذكره مع شرح الحالة في ملحق الكشوف المالية، بهاته البساطة.
وصلى الله على المجاهد الشهيد، وارزق الشهادة للقائد إسماعيل هنية.
كتبه الأستاذ توفيق رجاح بتاريخ 07 - 08 - 2024
نقلته ديهيا للموقع بتاريخ 19 - 08 - 2024
أعتقد أنه عليكم أن تقومو بتبرير ما قمتم به في السؤال رقم "32 التقارب البنكي" أو تضيفو ملاحظات للسؤال رقم "52 كيف-تتمرمعالجة المبالغ غير المبررة للبنك في المقاربة نهاية-س".
أو الإشارة إلى كون هذا الإختلاف في المعالجة من المسائل السائغة التي لا تضرب المحاسبة بعضها ببعض أم لا؟
أولا نحن نعتمد المعالجة الأولى المذكورة في السؤال رقم "32 التقارب البنكي"، وذلك لأن الأصول يتم مراقبتها، وهذا مبدأ مُتجذر في حقيقة شروط الإعتراف بالأصول. أشارت المادة 111-1: يُدرج عنصر الأصول والخصوم والأعباء والمنتوجات عندما:
يكون من المحتمل أن تعود منه أو إليه منفعة إقتصادية مستقبلية "مرتبطة بالكيان"؛
للعنصر كلفة أو قيمة يمكن تقييمها بطريقة صادقة؛
ولا شك أن ما طرحه الأستاذ توفيق رجاح (محافظ حسابات – سطيف) صحيح. هل سمعت يوما ما، أن النظام المحاسبي المالي قام بتبديل مبدأ السنوية بمبدأ الشهرية؟ بمعنى آخر هل ألزمنا بإعداد قوائم مالية سنوية ثم غيرها إلى شهرية؟ الإجابة هي لا، فالمبادئ لا تُنسخ إذن.
"بالنسبة للتقارب البنكي: هذه المعالجة المذكورة في السؤال رقم 52 كيف-تتمرمعالجة المبالغ غير المبررة للبنك في المقاربة نهاية-س" ، نحن لا نتبناها وذلك لأنها تنسخ شروط الإعتراف بالأصل ""فمن شروط الإعتراف بالأصل هو إمكانية مراقبته. والمبالغ التي يخطأ فيها البنك غير قابلة للمراقبة".
قال الأستاذ عيسى كربوش (محاسب وصاحب موقع كونتابيديا)، في مقاربة مُستخلصة من حالة مشابهة: "تخيل ان العميل Y مدين لك بـ 1,000 دج نقدا. وأن هذا المبلغ مُدرج في الفاتورة. وفي تاريخ التسديد أخطأ العميل ومنحك 1,100 دج:
كل عاقل يكتب 1000 دج ثم يقوم بإرجاع 100 دج للعميل. وذلك لأن المبلغ المدرج في الحساب 757 لا يُقابل زيادة حقيقية في المنافع الإقتصادية في الميزانية. حتى لو كنا سنقوم بعكس القيد مستقبلا عند إرجاع المبلغ. لكن تبدو هذه هرطقة محاسبية.
نفس الشيء بالنسبة للتقارب البنكي، الأخطاء المرتبطة بالبنك ستُظهرها في المقاربة، لكنك لن تُسجلها، لأنها مرتبطة بالبنك المتعامل معه.
إنتهى النقل.
قد يقول قائل نحن نقوم بتسجيل المبالغ غير المبررة الناتجة عن فوارق جرد المخزونات؟ نقول تلك الفوارق المبررة وغير المبررة تكون في إطار ما يقوم به الكيان.
فالذين يُسجلون الأخطاء البنكية، نسخو مبدأ ومرقو من المحاسبة. ونحن لسنا نراهم على شيء.
"أنا في السؤال كان علي أن أدرج ملاحظة حول المسألة، وأتمنى أن لا أكون قد قمت بتضليل بعضهم، مع أن الذي يقرأ السؤال رقم "32 التقارب البنكي" سيفهم عن طريق الفراسة أنني لا أتبنى المعالجة المعروضة في السؤال رقم "52 كيف-تتمرمعالجة المبالغ غير المبررة للبنك في المقاربة نهاية-س"". فالأخطاء البنكية إذا تراكمت نهاية السنة، تُدلل عليها في الملحق. بناءا على المادة 11 من قرار 26 جويلية المتضمن للنظام المحاسبي المالي: "إن المعاملات التي تخص الأصول والخصوم وؤوس الأموال الخاصة والمنتوجات والأعباء، كما هي محددة في هذا النظام يجب أن تقيد في المحاسبة. ولا يُمكن عدم تبرير ادراجها في الحسابات أو تصحيحه بمعلومة سردية أو عددية من طبيعة أخرى مثل الإشارة في ملحق".
قد تبدو المعالجة المعروضة في السؤال رقم 52 صحيحة وفق أساس الإستحقاق المحاسبي، لكنها تنسخ مبدأ. أي أن الذي وقع في هذا، "ضرب مبادئ المحاسبة بعضها ببعض".
ولاشك أن الخلاف ليس سائغ.
جواب رقم 38، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)