متى تظهر الضرائب المؤجلة، على تدني قيمة التثبيتات وفق IAS12؟ وهل يمكننا إعتماد المُعالجة وفق النظام المحاسبي المالي؟ فقد وجدت بعض المراجع تقول أن الفرق دائم، وبعضها الآخر يقول أنها فرق مؤقت يتولد منه أصل ضريبي مؤجل؟ فهل يكون هذا الخلاف سائغ؟ وهل يمكن أن نعتمد أي معالجة؟
الخلاف السائغ، هو الخلاف الذي لا يضرب المحاسبة بعضها ببعض. إختلاف أهل الإختصاص بعينه لا يُمكن إعتباره سائغا. فنحن نملك SCF واحد و قانون ضريبي يصدر من الجهات المعنية المعروفة. تسويغ الخلاف بعشوائية يعني أنك إتخذتهم أربابا وإختيار المعالجة بعشوائية سيجعلك عاذرا للضاربين لمبادئ المحاسبة بعضها ببعض، وهذا سيجعلك مارقا. لهذا يجب التعامل مع هذه الأشياء بحذر، حتى لا تدخل في الشقاق ويصيبك الشك في كل ما تفعله.
على كل حال، وفقا لـ IAS12 تظهر الضرائب المؤجلة على تدني قيمة التثبيتات، عندما تكون أعباء تدني القيمة غير "قابلة للخصم خلال فترة المنفعة". في المُقابل يتم تدويرها في المُلحق بتاريخ التنازل عن الأصل، أي في هذه الحالة، ستجد المتطلبات الضريبية لم تُدرج أي مادة ضريبية تذكر فيها مثلا، "يجب حساب نتيجة التنازل وفق الإهتلاكات المحسوبة لأغراض الضريبة".
وبالتالي، إن تدني القيمة ستجده يُغير من القيمة الدفترية للأصل. لهذا يجب أخذ كل هذه المتغيرات بعين الإعتبار.
وحتى نخرج من الخلاف، وجب أن نرى متطلبات IAS12 أولا، ثم ننتقل للنظام المحاسبي المالي ومتطلباته الجبائية.
وفق تصور المعيار يكون الفرق دائم في هذه الحالة، إذا: "وجدت متطلبات ضريبية، تذكر أن نتيجة التنازل لأغراض الضريبة، تُحسب على الإهتلاكات لأغراض الضريبة فقط".
وفق تصور المعيار، لا يكون هناك فرق مؤقت في هذه الحالة، إذا: "لم تجد متطلبات الضريبية، تذكر أن أعباء التدني غير قابلة للخصم، ولا تتبنى طريقة أخرى لحساب نتيجة التنازل".
وعليه، فإنه وفقا للمتطلبات الضريبية الجزائرية، ليس هناك فرق مؤقت أو فرق دائم في هذه الحالة، وإليك المتطلبات، التي يستدل بها الزاعمين بإمكانية تطبيق الضريبة المؤجلة:
يقولون لك أن تدني القيمة، هي أعباء ليست فعلية، لهذا لا تقبلها الإدارة الضريبية. ونسوا "أن الإهتلاكات هي أعباء غير فعلية (وهمية)، ومع ذلك تقبلها إدارة الضرائب، كما أن الإهتلاكات، تًسميها المتطلبات الضريبية أعباء فعلية، أنظر للمادة 141:
أي إن إطلاق المادة 140 هو إطلاق مُتشابه، لذا يجب أن تكون عندك مادة ضريبية صريحة. تقول لك صراحة أن "أعباء تدني القيمة غير قابلة للخصم خلال الفترة النفعية".
أما الذين يقولون أن الفرق دائم، فأولئك إنما لا يقومون بعكس الفروقات في الملحق، كما بينا في السؤال رقم 74 "إسترداد أو تخفيض القيمة الدفترية بتاريخ التنازل"
أي أن مشكلتهم تكمن في الإيمان ببعض المتتطلبات، والكُفر بالبعض الآخر، إضافة إلى سلسلة التناقضات التي دخلو فيها سابقا (إعتقادهم ان الضريبة المؤجلة فعلية، إعتقادهم بتأثير الضريبة المؤجلة على الأرباح، إعتقادهم بالفجوة، عدم الحفاظ سياسة محاسبية واحدة، عدم تفرقتهم بين نموذج التدني ونوذج إعادة التقييم، إعتقادهم أن أي إستحقاق مستقبلي فهو خاضع للضريبة المؤجلة، عكسهم للضريبة المؤجلة بطريقة خاطئة في الملحق، نسخهم للمبادئ في الكتابات المحاسبية....الخ). ستمنعهم من تصحيح أخطائهم (أحاطت بهم خطيئتهم). وهذا جزاء من يتمسك بأقوال الرجال ويتحاكم إليها دون تدبر.
لذا فإن الخلاف ليس سائغا البتة، ولسنا نراهم على شيء حتى يقيمو أمرهم، المتخصصين منهم أو العاذرين الناقلين لإلجتهادات، كلهم ليسو على شيء.
جواب رقم 37، من طرف الأستاذ خلافي عبد القادر (طالب دكتوراه - تخصص محاسبة وجباية)