قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ يونية عام ٢٠١٩

قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

تاريخ النشر : ٠٥ - ١٠ - ١٩٧٢

نوع الجريدة : القوانين الرئيسية

مضمون التشريع : قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بإصدار قانون السلطة القضائية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٦ يونية عام ٢٠١٩.

نص التشريع

قانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

بشأن السلطة القضائية

الجريدة الرسمية فى ٥ أكتوبر سنة ١٩٧٢ - العدد ٤٠

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢

بشأن السلطة القضائية وبإلغاء القانون السابق رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥

والقوانين المعدلة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون المحكمة العليا؛

وعلى القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية؛

وعلى القانون رقم ٨٥ لسنة ١٩٦٩ بشأن تعيين وترقية أعضاء الهيئات القضائية؛

وعلى القانون رقم ٦٢٤ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية؛

وعلى القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨٢ لسنة ١٩٦٢ يمنح رجال القضاء راتب طبيعة عمل؛

وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وموافقة رأى مجلس الوزراء؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

(المادة الأولى)

يستبدل بأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ فى شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، النصوص المرافقة، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية ومن فى حكمهم من رجال النيابة العامة المدرجة أسماؤهم بالجدول (الكادر) القضائى العام فى يوم أول سبتمبر سنة ١٩٧٢ يقسمون إلى فئتين (أ، ب) على أن يعتبر من الفئة ( أ ) الثلاثمائة (٣٠٠) الأوائل من القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة والباقون من الفئة (ب). وأن يعتبر المائتان (٢٠٠) الأوائل من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية ورؤساء النيابة العامة من الفئة ( أ ) والباقون من الفئة (ب).

(المادة الثالثة)

تلغى القيود الزمنية المبينة بالبنود (ج، د، هـ) من المادة الثالثة من القانون رقم ٦٢٤ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعى المنقولين إلى المحاكم الوطنية.

(المادة الرابعة)

تجب ترقية رجال القضاء الشرعى الذين يحل دورهم فى الترقية بالأقدمية إلى الدرجات المالية التالية لدرجاتهم على ألا تجاوز الترقية من درجة قاضى وما يعادلها ربع عدد الوظائف المرشح للترقية إليها.

وتحسب هذه النسبة على أساس عدد الوظائف المرشح للترقية إليها خلال سنة مالية كاملة.

(المادة الخامسة)

استثناء من أحكام المادتين ٣٨ بند ٣ و١١٩ من القانون المرافق يجوز تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعى أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين فى الخدمة فى نيابات شئون الأسرة* أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - فى تاريخ العمل بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٦٥ - فى وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام (للأحوال الشخصية). وذلك بمراعاة مدد خدمتهم وكفايتهم.

(المادة السادسة)

استثناء من حكم البند ٣ من المادة ٣٨ من القانون المرافق يجوز أن يعين معاونا بالنيابة العامة لشئون الأسرة* الحاصلون على الشهادة العالية من كلية الشريعة مع إجازة القضاء أو الإجازة العالية مع التخصص فى الشريعة الإسلامية والقانون.

(المادة السابعة)

يتدرج المعينون وفقا لأحكام المادتين السابقتين فى وظائف القضاء والنيابة شئون الأسرة*.

(المادة الثامنة)

استثناء من حكم المادة ٦٥ من القانون المرافق تستمر الإعارات الخارجية القائمة وقت العمل بهذا القانون إلى نهاية المدة المبينة فى القرارات الصادرة بشأنها ولو جاوزت مدة الأربع سنوات المنصوص عليها فى المادة المذكورة، ولا يجوز تجديدها أو مدها بعد ذلك إلا بمراعاة أحكام هذه المادة.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى ٢٣ شعبان سنة ١٣٩٢ (أول أكتوبر سنة ١٩٧٢)

قانون السلطة القضائية

الباب الأول

المحاكم

(الفصل الأول)

ترتيب المحاكم وتنظيمه

مادة (١):

تتكون المحاكم من:

( أ ) محكمة النقض.

(ب) محاكم الاستئناف.

(ج) المحاكم الابتدائية.

(د) المحاكم الجزئية.

وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليها طبقا للقانون.

مادة (٢):

يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة.

مادة (٣):

تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو أحد نوابه، ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة بها.

وتصدر الأحكام من خمس قضاة.(٢١)

مادة (٤):

تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.(٢١)

وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

وإذا رأت إحدى دوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضوا على الأقل.

مادة (٥):

يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين قضاة المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة قاض أو رئيس بالمحاكم أو قاضى أو ما يعادلها ويكون ندب الرئيس والأعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.(١٦)(٢١)

ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين.

ويختص المكتب الفنى بالمسائل الآتية:

(١) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى أصدرتها.

(٢) إصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية.

(٣) الإشراف على أعمال المكتبة.

(٤) إعداد البحوث الفنية.

(٥) الإشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة.

(٦) سائر المسائل التى يطلب إليه رئيس المحكمة القيام بها.

مادة (٦):

يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والقضاة.(٥)(١١)(٢١)

وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.(٢١)

ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

وكذلك يجوز تأليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى أحد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف.

مادة (٧):

تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاة محكمة الاستئناف.

ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد نوابه أو أحد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد القضاة بها.(٢١)

مادة (٨):

تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية.

ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف.

مادة (٩):

يكون مقر المحكمة الإبتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها أحد قضاة محكمة الاستئناف التى تقع بدائراتها المحكمة الابتدائية أو أية محكمة إستئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الأولى من المادة ٥٤ من هذا القانون.(١٥)(٢١)

ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة على الأكثر قابلة للتجديد.(١٥)(٢١)

ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يرأس كل منها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها. ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة.

وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة (١٠):

يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون.

مادة (١١):

تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.

ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى أى مكان آخر فى دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة.

مادة (١٢):

يجوز تخصص القاضى بعد مضى أربع سنوات على الأقل من تعيينه فى وظيفته. ويجب أن يتبع نظام التخصص بالنسبة إلى القضاة وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات.(٢١)

ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية على أن تراعى فيه القواعد الآتية:

أولا: يكون تخصيص القاضى فى فروع أو أكثر من الفروع الآتية:

جنائى - مدنى - تجارى - أحوال شخصية - مسائل اجتماعية (عمال).

ويجوز أن تزاد هذه الفروع بقرار من مجلس الهيئات القضائية.

ثانيا: يقرر مجلس الهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته:

ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع إلى آخر.(٢٨)

مادة (١٣):

لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.

مادة (١٤):

تصدر الأحكام فى المحاكم الجزئية من قاضى واحد.

(الفصل الثانى)

ولاية المحاكم

مادة (١٥):

فيما عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.

وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية.

مادة (١٦):

إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة فإن لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى.

وإذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل فى الدعوى بحالتها.

مادة (١٧):

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل:

(١) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك.

(٢) فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها.

(الفصل الثالث)

فى الجلسات والأحكام

مادة (١٨):

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية.

ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس.

مادة (١٩):

لغة المحاكم هى اللغة العربية.

وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.

مادة (٢٠):

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب.

(الفصل الرابع)

فى النيابة العامة

مادة (٢١):

تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا. ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

مادة (٢٢):

مأمورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة. ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية بأكملها.

مادة (٢٣):

يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم - عدا محكمة النقض النائب العام أو أحد النواب العامين المساعدين أو المحامين العامين الأول أو المحامين العامين أو رؤساء النيابة أو مساعديها أو معاونيها.

وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته.

ويسري في شأن النواب العامين المساعدين سائر الأحكام الواردة في قانون السلطة القضائية بشأن رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن في درجتهم.

وإذا أعيد النائب العام المساعد إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التي كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا.(١٢)

مادة (٢٤):

تنشأ لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات.

وتؤلف من مدير يختار من بين قضاة النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.(٢١)

ويضع مجلس القضاء الأعلى لائحة للتفتيش على أعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.(١٥)(٢٣)

مادة (٢٥):

يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين.

مادة (٢٦):

رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.(٢٣)

مادة (٢٧):

تتولى النيابة العامة الإشراف على السجون وغيرها من الأماكن التى تنفذ فيها الأحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشأن.

(الفصل الخامس)

فى إدارة نقود المحاكم

مادة (٢٨):

تتولى النيابة العامة الإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.

مادة (٢٩):

حصيلة الغرامات وسائر أنواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية وكذلك الأمانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الأول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت إشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل.

(الفصل السادس)

الجمعيات العامة واللجان الوقتية

مادة (٣٠):

تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف أو محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى:

( أ ) ترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات.

(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

(ج) تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.

(د) ندب قضاة محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية.(٢١)

(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

(و) المسائل الأخرى المنصوص عليها فى القانون.

ويجوز للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها.

مادة (٣١):

تتألف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى إليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة رأى معدود فى المسائل التى تتصل بأعمال النيابة.

مادة (٣٢):

تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الأقل أو بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده. فإذا لم يستوجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة أقدم القضاة الموقعين عليه.

مادة (٣٣):

لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

مادة (٣٤):

تصدر قرارات الجمعيات العامة بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس.

مادة (٣٥):

تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة أو أقدم نوابها أو رئيس إحدى الدوائر فيها رئيسا ومن أقدم اثنين من أعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى أثناء العطلة القضائية.

مادة (٣٦):

تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير أن يعيد إلى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لإعادة النظر فيها، وله بعد ذلك أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى ليصدر قرره بما يراه.(١٥)

مادة (٣٧):

تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وأمين السر أو سكرتير الجلسة.

الباب الثانى

فى قضاة المحاكم على اختلاف درجاتهم

(الفصل الأول)

فى تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

مادة (٣٨):

يشترط فيمن يولى القضاء:

(١) أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الأهلية المدنية.

(٢) ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بالمحاكم الإبتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن إحدى وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.(١٥)(٢٢)

(٣) أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

(٤) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف كان قد رد إليه اعتباره.

(٥) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

مادة (٣٩):

يعين قضاة بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية:(٧)

( أ ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.

(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة.(٧)

(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية.

(د) النواب بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة (ب).(١٨)

(هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى.(٢٨)

(و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق، وأعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية. والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى أمضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض من الفئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.(٢٨)

مادة (٤٠):

مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة قاض أو رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ( أ ) أو فى وظيفة قاض من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء أو النيابة.(٧)(٢١)

مادة (٤١):

متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا:

أولا: وظائف قضاة:(٧)

( أ ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا فى هذه الوظيفة خمس سنوات على الأقل ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.

(ب) النواب بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة من الفئة ( أ )، ووكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة ( أ ).(١٨)

(جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة أربع عشرة سنة.(٢٨)

(د) الأساتذة المساعدون بكليات الحقوق وأساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية، والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى، متى أمضوا أربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.(٧)(٢٨)

ثانيا: فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية:

( أ ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.

(ب) القضاة المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب).(١٨)(٢١)

(جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة.(٢٨)

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الأساتذة المساعدون بهذه الكليات وأساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات.

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى ممن أمضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.(٢٨)

ثالثا - فى وظائف رؤساء فئة ( أ ) بالمحاكم الابتدائية:

( أ ) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها.

(ب) القضاة المساعدون بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة من الفئة ( أ ) ورؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( أ ).(١٨)(٢١)

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة.(٢٨)

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن سنتين.

(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من مجلس الهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة ( أ ) أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة.(٢٨)

رابعا - فى وظائف القضاة بمحاكم الاستئناف:

( أ ) قضاة محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون.(٢١)

(ب) القضاة بمجلس الدولة هيئة قضايا الدولة والوكلاء العاملون بالنيابة الإدارية.(١٨)(٢١)

(ج) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية.

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين أمضوا فى وظيفة أستاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

مادة (٤٢):

استثناء من أحكام المادة ٣٩ والفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة ٤١ والمادة ١١٧ يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف القضاء أو النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الأصلية على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس الهيئات القضائية.(١٨)(٢٨)

مادة (٤٣):

يشترط فيمن يعين قاض بمحكمة النقض أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية:

( أ ) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية".(١٨)(٢٣)

(ب) أن يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق أو بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة أستاذ ومضى على تخرجه إحدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى.

(ج) أن يكون من المحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية.(٢١)

مادة (٤٤):

يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية.

يُعين رئيس محكمة النقض بقرار نم رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(٣٠)

ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض.

ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الآخر وزير العدل.

ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال.(١٥)(٢٩)

مادة (٤٥):

تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العاملين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.(١٥)(٢٣)

مادة (٤٦):

يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(٤)(١٠)(١٥)(٢١)(٢٣)

مادة (٤٧):

لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع.

ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو قاض بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.(٢١)

وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة.

مادة (٤٨):

فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية.

مادة (٤٩):

يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريقة الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم.(٧)

وتكون ترقية القضاة من الفئتين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ب، أ) على أساس الأقدمية مع الأهلية.(٧)

ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى أمضوا فى وظائفهم سنتين على الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الأقدمية فيما بينهم.

ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى آخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء أحدهما على الأقل عن عملهم فى القضاء وبشرط ألا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط.

وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوى تراعى الأقدمية.

مادة (٥٠):

تقرر أقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)

وإذا عين أو رقى قاضيان أو أكثر فى قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار.

وإذا عين أحد المحامين العامين قاض كانت أقدميته بين القضاة من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام.(٢١)

وتعتبر أقدمية القضاة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم أول مرة.

وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات.

وإذا أعيد المحامى العام الأول إلى القضاء فتحدد أقدميته بين زملائه حسب الأقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما أول.

مادة (٥١):

تحدد أقدمية أعضاء مجلس الدولة و هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات، ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة.(١٨)

وتحدد أقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الأعلى وإلا اعتبرت أقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين.(١٦)

وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على ألا يترتب على ذلك أن يسبقوا زملاءهم فى القضاء أو النيابة العامة.

(الفصل الثانى)

فى نقل القضاء وندبهم وإعارتهم

مادة (٥٢):

لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا فى الأحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون.

مادة (٥٣):

يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.(١٦)

مادة (٥٤):

رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة وقضاتها لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الأعلى. أما قضاة محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلي محكمة استئناف القاهرة تبعا لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون النقل من محكمة استئناف قنا إلي محكمة استئناف أسيوط ثم إلى بني سويف ثم إلى الإسماعيلية ثم إلى المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية، ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة أو القاض في المحكمة التي يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(٥)(١١)(١٦)(٢١)

ويكون اختيار رؤساء دوائر محكمة الاستئناف بطريق الندب من بين القضاة الذين أمضوا فى درجة قاض سنتين على الأقل.(٢١)

ويكون النقل والندب فى هذه الأحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)

ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ التبليغ بالقرار.

مادة (٥٥):

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد قضاة محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة قاض بمحكمة النقض لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)(٢١)

مادة (٥٦):

يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى وذلك بعد أخذ رأى الجمعية للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)(٢١)

مادة (٥٧):

يجوز لوزير العدل أن يندب أحد قضاة محاكم الإستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وذلك بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)(٢١)

مُلغاه.(١٧)

مادة (٥٨):

يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)

مادة (٥٩):

ينقل القاضى أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى، وسنتين فى محاكم أسيوط وسوهاج وقنا أسوان.(٤)

ويجوز بناء على طلب القاضى أو الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الأعلى ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى فى المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى فى المنطقة الثالثة.(٤)(١٦)

وإذا عين فى وظائف القضاة أو النيابة أحد المحامين فلا يجوز أن يكون مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله إلا بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تعيينه.

مادة (٦٠):

مُلغاه.(١٧)

مادة (٦١):

فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو غيابه أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الأقدام فالأقدم من النواب أو الأعضاء بحسب الأحوال.

وفى حالة غياب أحد القضاة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة.

مادة (٦٢):

يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يتولى المجلس المذكور وحدة تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى عن هذه الأعمال بعد انتهائها.(١٦)

مادة (٦٣):

لا يجوز للقاضى، بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى ، أن يكون محكما ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.(١٦)

كما لا يجوز بغير موافقة مجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات العامة متى كان طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التى يستحقها القاضى.

مادة (٦٤):

لا يجوز أن تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (٦٢) على ثلاث سنوات متصلة.

مادة (٦٥):

تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى أو النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.

ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.(١٦)(٢٣)(٢٧)

مادة (٦٦):

تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.

ويجور شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسب سير العمل.(٢٣)(٢٧)

(الفصل الثالث)

فى عدم قابلية القضاة للعزل

مادة (٦٧):

رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاونى النيابة - غير قابلين للعزل ولا ينقل قضاة محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم.(١٥)(٢١)

(الفصل الرابع)

فى مرتبات القضاة ومعاشاتهم

مادة (٦٨):

تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

مادة (٦٩):

استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عامًا.(٢٦)

ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضى سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة.(١)

مادة (٧٠):

استثناء من أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة.

وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.

وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر.(٨)

(الفصل الخامس)

فى واجبات القضاة

مادة (٧١):

يؤدى القضاة - قبل مباشرة وظائفهم - اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين.

ويكون أداء رئيس محكمة النقض اليمين أمام رئيس الجمهورية.

ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.(٢٣)

ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.(٢١)(٢٣)

مادة (٧٢):

لا يجوز للقاضى القيام بأى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام بأى عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

ويجوز للمجلس القضاء الأعلى أن يقرر منع القاضى من مباشرة أى عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.(١٦)

مادة (٧٣):

يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية.

ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم.

مادة (٧٣ مكررًا):

يسوى المعاش المستحق للقاضي المستقيل طبقا للمادة السابقة والذي رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، وفقا للقواعد الآتية:

‌(أ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش سبعا وعشرين سنة فأكثر يحصل على معاش يساوي أربعة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أربعة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

‌(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين سنة، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن ثلاثة أخماس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو ثلاثة أخماس المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

‌(جـ) من بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين، تضاف خمس سنوات افتراضية إلى مدة خدمته بشرط ألا يجاوز سنه افتراضيا ستين سنة، وبحيث لا يقل المعاش الذي يحصل عليه عن نصف آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو نصف المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه أيهما أصلح له.

وإذا لم ينجح القاضي المستقيل في الانتخابات، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل، صرف له الفرق بين المرتب الأصلي الذي كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذي استحقه وفقا للقواعد السابقة، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب.

وتسري أحكام البنود (أ، ب، ج) على القاضي الذي يعين عضوا في مجلس الشعب.(٩)

مادة (٧٤):

لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

مادة (٧٥):

لا يجوز أن يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى.

مادة (٧٦):

يجب أن يقيم القاضى فى البلد الذى فيه مقر عمله.

ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية أن يرخص للقاضى فى الإقامة فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها أو فى بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل.

ويجوز أن تعد لرجال القضاء والنيابة أماكن للإقامة أو الاستراحة وتنظيم بقرار من وزير العدل الأحكام المتعلقة بتخصيص هذه الأماكن وتحديد الأجر الذى يلزم به المنتفعون بها.

مادة (٧٧):

لا يجوز للقاضى أن يتغيب عن مقر عمله قبل إخطار رئيس المحكمة.

ولا أن ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له فى ذلك كتابة فإذا أخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة. وفضلا عن ذلك فإنه إذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة أيام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لآخر جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته إلى حضور جلساته فإذا استمر القاضى فى مخالفة هذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأديب.

ويعتبر القاضى مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقيلا وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها اعتبر غير مستقل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة عادية حسب الأحوال.(١٦)(٢٣)

(الفصل الخامس مكررًا)

مجلس القضاء الأعلى

مادة (٧٧ مكررًا / ١):

يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:

رئيس محكمة استئناف القاهرة.

النائب العام.

أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض.

أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه او وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة. وعند خلو وظيفة أحد أعضاء المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه، يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامه، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الأقدمية من النواب.(١٤)

مادة (٧٧ مكررًا / ٢):

يختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون.

ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.(١٤)

مادة (٧٧ مكررًا / ٣):

يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه أو بطلب من وزير العدل. ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية. وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.(٢٢)

ويكون للمجلس بأغلبية أعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط القانون موافقته عليها.

وللمجلس أن يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى أو أحد وكلاء التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والأوراق.(١٤)

مادة (٧٧ مكررًا / ٤):

يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.

ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.

ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.(١٤)(٢٣)

مادة (٧٧ مكررًا / ٥):

تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويعد مجلس القضاء الأعلى، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقما واحدا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.

ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.

ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.(٢٤)

(الفصل السادس)

فى التفتيش القضائى

مادة (٧٨):

تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائى على أعمال القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من قضاة محكمة النقض أو محاكم الاستئناف وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.(٢١)(٢٢)

ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

تقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنتين، ويجب إيداع التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

ولوزير العدل أن يحيل إلى مجلس القضاء الأعلى ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.(١٦)

(الفصل السابع)

فى التظلمات والطعن فى القرارات الخاصة بشئون القضاة

مادة (٧٩):

يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية - بثلاثين يوما على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة (٨١) أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى. ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

ويتم الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين بكتاب مسجل بعلم الوصول.

مادة (٨٠):

يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم.

مادة (٨١):

تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية.

وتقوم اللجنة أيضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفء.

ولا يجوز لها النزول بهذا التقرير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع أقواله، وبعد أن تبدى إدارة التفتيش المختصة رأيها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير.

ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى فى شأن تقدير الكفاية أو التظلم منه نهائيا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.(١)(١٥)

مادة (٨٢):

مُلغاه.(١)(١٧)

مادة (٨٣):

تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.

وتختص هذه الدوائر، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات.

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.

ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.

ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.(١)(١٦)(٢٣)

مادة (٨٤):

ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.

وعلى المدعي أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.

ويعين رئيس الدائرة احد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.

وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.

ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.(٢٣)

مادة (٨٥):

يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.

ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.(٢٣)

(الفصل الثامن)

فى الأجازات

مادة (٨٦):

للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليه وتنتهى فى آخر سبتمبر.

وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم أجازات القضاة فى العطلة القضائية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الأجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن فى درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم.(٢١)

مادة (٨٧):

تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)(٢١)

مادة (٨٨):

تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.

مادة (٨٩):

لا يرخص للقضاة فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى أجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنيين بالدولة.

مادة (٩٠):

تكون الإجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاث سنوات بمرتب كامل وإذا لم يستطع القاضى العودة إلى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الأعلى أن يرخص له فى امتداد الأجازة لمدة سنة أخرى بثلاث أرباع المرتب.(١٦)

وللقاضى فى حالة المرض أن يستنفد متجمد أجازاته العادية بجانب ما يستحقه من أجازاته المرضية.

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون أصلح.

مادة (٩١):

إذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الأجازات المقررة فى المادة السابقة أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فإنه يحال إلى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٦)

ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة أن يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للإحالة إلى المعاش بمقتضى هذا القانون.

كما لا يجوز أن تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على أربعة أخماس مرتبه.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه القاضى أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش عن الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات.

مادة (٩٢):

ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها.(٢٢)

وللقاضى أو عضو النيابة الذى يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل.

(الفصل التاسع)

فى مساءلة القضاة تأديبي

مادة (٩٣):

لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.(٢٣)

مادة (٩٤):

لرئيس المحكمة - من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها - حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.

وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.

فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.(٢٣)

مادة (٩٥):

استثناء من أحكام الاختصاص العامة بالنسبة إلى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها أن تفصل فى الجنح أو الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم.

مادة (٩٦):

فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٩٤.

وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة فى مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضى أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها.

وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة.

وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضى أو رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.

ويجرى حبس القضاة وتنفذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

مادة (٩٧):

يترتب حتما على حبس القاضى بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه.

ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته فى أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة أو بناء على قرار الجمعية العامة.

ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التأديب حرمانه من نصف المرتب.

وللمجلس فى كل وقت أن يعيد النظر فى أمر الوقف والمرتب.

مادة (٩٨):

تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.

وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.(٢٣)

مادة (٩٩):

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.

ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.(٢٣)

مادة (١٠٠):

ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضى للحضور أمامه.

مادة (١٠١):

يجوز للمجلس أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.

مادة (١٠٢):

إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير فى إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس.

ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

مادة (١٠٣):

عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.(٢٣)

مادة (١٠٤):

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش.

ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

مادة (١٠٥):

لمجلس التأديب أو القاضى المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.(٢١)

مادة (١٠٦):

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.

ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة على الدعوى ويكون القاضى آخر من يتكلم.

ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.(٢١)(٢٣)

وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو لم ينيب عنه أحد جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه.

مادة (١٠٧):

يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة ٩٨ مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.

وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:

- رئيس محكمة النقض ............................ رئيسا

- أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف ................... أعضاء

- أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض ................... أعضاء

وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.

وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.

وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.

ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٨٣.(٢٣)

مادة (١٠٨):

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل.

مادة (١٠٩):

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ.

مادة (١١٠):

يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل.

ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية. كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على ألا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

مادة (١١١):

إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة ٩٨. ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير في الإجراءات - أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب.(٢٣)

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى الى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب.

ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد ١٠٤ و١٠٥ و١٠٦ و١٠٧ من هذا القانون.

وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه فى الموضوع.(٢٥)

وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النائب العام.(١٥)

مادة (١١٢):

يعرض وزير العدل على المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ أمر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فإذا تبين صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين ٧٩، ٨١ قرر إحالتهم إلى المعاش أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية.

مادة (١١٣):

يجوز للمجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ فى قراره الصادر بالإحالة إلى المعاش وفقا للمادة السابقة أن يزيد على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين.

وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى إلى وظيفة أخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية إلى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون إليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو فى تلك الجهة.

مادة (١١٤):

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية وأربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ.

مادة (١١٥):

يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ويعتبر تاريخ الإحالة إلى المعاش من يوم نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية.

الباب الثالث

فى النيابة العامة

(الفصل الأول)

فى التعيين والترقية والأقدمية

مادة (١١٦):

يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة ٣٨ على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة.

ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة.

ولا يجوز أن يعين أحد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد إلا بعد تأدية امتحان تحدد شروطه وأحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وبشرط أن يكون مقيدا بجدول المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية إن كان محاميا أو أن يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى إن كان من النظراء.(٢٢)

فإذا كان من اجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها إلى ميزانية وزارة العدل.

مادة (١١٧):

يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء على أنه يجوز أن يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بهيئة قضايا الدولة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدون بأقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى أمضى كل منهم فى وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة، والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل.(١٨)

ويجوز أن يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة من الفئتين (ب، أ) من توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين ٣٩، ٤١ حسب الأحوال.(٧)

مادة (١١٨):

لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.

مادة (١١٩):

يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يومًا على الأقل.

وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى، يُعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.

ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٢)(١٥)(٢١)(٢٣)(٣٠)

مادة (١٢٠):

يؤدى أعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة ٧١ من هذا القانون.

ويكون أداء النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية. أما أعضاء النيابة الآخرون فيؤدون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

مادة (١٢١):

يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

وله عند الضرورة أن يندب أحد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامى العام.

وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة عند الضرورة.(١٥)

مادة (١٢٢):

تشمل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم من قاض أو محام عام على الأقل، وتشغل وظائف أعضاء هاتين الإدارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل.(١٥)(٢١)

ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتشغل سائر الوظائف الأخرى بالإدارتين بناء على ترشيح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٥)(٢١)

ويصدر بنظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٥)

ويجب أن يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.

ويكون التقدير بإحدى الدرجات الآتية:

كفء - فوق المتوسط - متوسط - أقل من المتوسط.

ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الأقل كل سنتين.

ويجب إيداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش.

مادة (١٢٣):

تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

مادة (١٢٤):

تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد أقدمية رجال القضاء طبقا للمادة ٥٠.

(الفصل الثانى)

فى تأديب أعضاء النيابة

مادة (١٢٥):

أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.(١٥)(٢٣)

مادة (١٢٦):

للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.

ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.

وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك احد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.

فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.(٢٣)

مادة (١٢٧):

تأديب أعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التأديب المشار إليه فى المادة ٩٨ من هذا القانون.

مادة (١٢٨):

العقوبات التأديبية التى يحكم بها على أعضاء النيابة هى العقوبات ذاتها التى يجوز الحكم بها على القضاة.

مادة (١٢٩):

يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.(٢٣)

ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.(٢٣)

وتتبع أمام مجلس التأديب القواعد والإجراءات المقررة لمحاكمة القضاة.

ولا تمس أحكام هذا الفصل بالحق فى فصل معاون النيابة أو نقله إلى وظيفة غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.(١٥)

مادة (١٣٠):

تسري أحكام المواد ٤٩، ٦٢، ٦٣، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٩، ٧٠، ٧٢، ٧٣، ٧٣ مكررا، ٧٧، ٨٦، ٩٠، ٩١، ٩٥، ٩٦، ٩٧ على أعضاء النيابة العامة.(٢)(١٠)

الباب الرابع

فى أعوان القضاء

مادة (١٣١):

أعوان القضاة هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.(٢٣)

مادة (١٣٢):

للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين فى أن ينيبوا عنهم فى المرافعة أمامها أزواجهم وأصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.

مادة (١٣٣):

يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم.

مادة (١٣٤):

ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.

الباب الخامس

العاملون بالمحاكم

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (١٣٥):

يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الأقلام والكتاب والمترجمين.

ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين.

ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعادة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين.

مادة (١٣٦):

فيما عدا ما نص هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الأحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة.

ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة.

ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار إليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة.

(الفصل الثانى)

الكتبة

مادة (١٣٧):

يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للأحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة. وعلى ألا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

مادة (١٣٨):

تعتقد فى محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها أو من يقوم مقامه من قضاة تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها أو من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.(٢١)

وتعقد فى محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها، وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

وتعقد فى النيابة العامة لجنة تشكل من المحامى العام الأول ومدير إدارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها، وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

وتعقد فى وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام إدارة المحاكم ومدير عام الشئون الإدارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات.

ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها.

مادة (١٣٩):

يجوز تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف أمناء السر بالمحاكم والنيابة العامة وأقلام المحضرين ومعاونين قضائيين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من ٢٤٠ جنيها إلى ٧٨٠ جنيها على أن تكون الأولوية للأكثر درجة فى النجاح وعلى ألا تجاوز سن من يعين فى إحدى هذه الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين.

ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين أو عند الترقية.

ويجوز أن يتم التعيين على أساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب "أمين سر بالمحكمة أو النيابة" ولقب "معاون قضائى التنفيذ" بالنسبة إلى من يتولى أعمال المحضرين.

ويجوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاءة ممتازة فى عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة ١١٦، ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الهيئات القضائية.(٢٨)

مادة (١٤٠):

يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين.

مادة (١٤١):

لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى عين فيها للفئة التى تليها إلا إذا أحسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل.

ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

مادة (١٤٢):

يؤدى الامتحان عند الاقتضاء:

( أ ) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة ١٣٨.

(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٨.

(ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة وكبير كتابها.

(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض، وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٣٨.

(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة وأحد أعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية - فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة شئون الأسرة* استبدال بهذا الأخير رئيس قلم الأحوال الشخصية.

مادة (١٤٣):

ويكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية:

( أ ) بالنسبة لكتاب القسم المدنى:

(١) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى.

(٢) قوانين الرسوم والدمغة.

(٣) المنشورات المعمول بها فى المحاكم.

(٤) الخط.

(ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة:

(١) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات - فإذا كان الكاتب يعمل بنيابة شئون الأسرة* استبدل بهذه القوانين قوانين الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية.

(٢) قوانين الرسوم والدمغة.

(٣) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فإذا كان الكاتب يعمل فى نيابة شئون الأسرة* امتحن فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها.

(٤) الخط.

مادة (١٤٤):

تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الأسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار إليها فى الفقرة الثالثة من المادة ١٣٨ أسئلة امتحان كتاب النيابة العامة، وتضع اللجنة المشار إليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة أسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية، وترسل الأسئلة إلى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الأحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين فى الامتحان التحريرى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير إلى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات وإلى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة وأعضاؤها.

مادة (١٤٥):

يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى ٣٠ درجة وتكون درجة النجاح ٤٠% من مجموعها على ألا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن ٦٠% من مجموع الحد الأقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على أساس هذا الترتيب.

مادة (١٤٦):

يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا أول بمحكمة جزئية أو رئيسا لقلم أن يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة ١٤١.

مادة (١٤٧):

يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الأقلام والكتاب الأول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة.

ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له.

(الفصل الثالث)

المحضرون

مادة (١٤٨):

يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا، ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

مادة (١٤٩):

يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ أن يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الأقل وحسنت الشهادة فى حقه وأن يكون قد نجح فى امتحان يختبر فيه تحريرا وشفويا.

مادة (١٥٠):

يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار إليها فى الفقرة "ج" من المادة ١٤٢ على أن يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع فى هذا الامتحان الإجراءات المبينة فى المادتين ١٤٤ و١٤٥.

ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم، ويكون التعيين على أساس هذا الترتيب.

مادة (١٥١):

يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الآتية:

(١) ما يتصل بعمل المحضر فى قانون المرافعات والقانون التجارى، والقانون المدنى وقانون الإجراءات الجنائية.

(٢) قوانين الرسوم والدمغة.

(٣) المنشورات الخاصة بأقلام المحضرين.

(٤) الخط.

مادة (١٥٢):

لا يرقى المحضر من الفئة التى عين فيها إلى الفئة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة ١٥١ بشرط أن يقضى فترة تدريب فى الأعمال التى يقوم بها المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان.

مادة (١٥٣):

يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية إلى أخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة ١٣٨.

مادة (١٥٤):

لا يعين محضرا أول بمحكمة جزئية إلا من أمضى فى وظيفة محضر للتنفيذ مدة سنتين على الأقل.

مادة (١٥٥):

يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الأول بالمحاكم الجزئية.

(الفصل الرابع)

المترجمون

مادة (١٥٦):

يلحق بكل محكمة العدل اللازم من المترجمين.

مادة (١٥٧):

يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وأن يحسن الإجابة فى امتحان تحريرى وشفوى فى اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية.

ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى إحدى اللغات الأجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة ١٣٨ منضما إليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة.

(الفصل الخامس)

واجبات العاملين بالمحاكم

مادة (١٥٨):

يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام هيئة المحكمة التابعين لها فى جلسة علنية يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والعدل.

مادة (١٥٩):

موظفو المحاكم يتسلمون الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات.

ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله، وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها.

وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.

مادة (١٦٠):

العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد من غير ذوى الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.

مادة (١٦١):

يجب على كل عامل بالمحاكم أن يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه.

مادة (١٦٢):

يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود أو أمانات أو مهمات أو أشياء أخرى ذات قيمة أن يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالى والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمون من المسئولية فى حالة حصول إهمال من الرؤساء المذكورين.

مادة (١٦٣):

إذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضامن ملزما بدفع ما يأتى:

(١) المصاريف القضائية

(٢) ما يكون مطلوبا للغير.

(٣) ما يكون مطلوبا للحكومة.

(٤) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية.

(الفصل السادس)

تأديب العاملين بالمحاكم

مادة (١٦٤):

يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها، ويعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.

وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها، وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة.

وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الأول والمحضرين الأول - ورؤساء الأقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء وأعضاء النيابة.

مادة (١٦٥):

من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتى ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها، تتخذ ضده الإجراءات التأديبية.

مادة (١٦٦):

لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة.

مادة (١٦٧):

يشكل مجلس التأديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاض تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة.(٢١)

وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة أحد كتاب النيابات.(١٩)

وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التأديب ممن يكونون فى درجته على الأقل.

مادة (١٦٨):

يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم، وبناء على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات.(١٩)

مادة (١٦٩):

تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية.

(الفصل السابع)

أجازات العاملين بالمحاكم

مادة (١٧٠):

يكون الترخيص فى الأجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفى النيابات.

ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات فى أجازة لا تجاوز خمسة أيام فى كل مرة، على ألا تزيد فى مجموعها على خمسة عشر يوما فى المدة من أول يناير لغاية ٣٠ يونيو من كل سنة.

(الفصل الثامن)

الحجاب والسعاة

مادة (١٧١):

يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم فى وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة.

(١) يُستبدل بنصوص المواد ٦٩ و٨١ (فقرة أخيرة) و٨٢ (فقرة أخيرة) و٨٣ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ بتاريخ ١٢ يولية عام ١٩٧٣.

(٢) يُستبدل بعبارة "٦٩ فقرة أولى"، الواردة فى المادة ١٣٠ عبارة "٦٩" وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ بتاريخ ١٢ يولية عام ١٩٧٣.

(٣) تُحذف الفقرة السادسة من المادة ٤٤ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ بتاريخ ١٢ يولية عام ١٩٧٣.

(٤) يستبدل بنصوص المادة ٤٦ والفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥٩ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٠ (تابع) بتاريخ ٢٥ يولية عام ١٩٧٤.

(٥) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٦ والفقرة الأولى من المادة ٥٤ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢ (تابع) بتاريخ ٨ يناير عام ١٩٧٦.

(٦) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة ٦ والفقرة الأولى من المادة ٥٤ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢ (تابع) بتاريخ ٨ يناير عام ١٩٧٦.

(٧) يستبدل بعبارات "قاض ب" و"قاض أ" و"وكيل نيابة فئة ممتازة ب" و"وكيل نيابة فئة ممتازة أ"، أينما وردت فى قانون السلطة القضائية المشار اليه، وعبارات "قاض" و"وكيل نيابة فئة ممتازة" وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١١ بتاريخ ١١ مارس عام ١٩٧٦.

(٨) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٧٠ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١١ بتاريخ ١١ مارس عام ١٩٧٦.

(٩) تضاف مادة جديدة برقم ٧٣ مكررا وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٥ (مكرر) بتاريخ ٢٨ أغسطس عام ١٩٧٦.

(١٠) يستبدل بنص المادتين ٤٦، ١٣٠ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٥ (مكرر) بتاريخ ٢٨ أغسطس عام ١٩٧٦.

(١١) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٦) والفقرة الأولى من المادة (٥٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٦ بتاريخ ٢٥ يونيو عام ١٩٨١.

(١٢) يستبدل بنصي المادتين ٢٣، ١١٩ فقرة أخيرة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٣ (تابع) بتاريخ ١٣ أغسطس عام ١٩٨١.

(١٣) عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ٨٣ وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٠ لسنة ١ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢١ بتاريخ ١٦ مايو عام ١٩٨٢.

(١٤) يضاف فصل جديد هو (الفصل الخامس مكررا) من الباب الثانى بعنوان "مجلس القضاء الأعلى وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٣ (مكرر) بتاريخ ٣١ مارس عام ١٩٨٤.

(١٥) يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٩ والمادتين ٢٤ و٣٦ وبالبند (٢) من المادة ٣٨ وبالمواد ٤٤ و٤٥ و٤٦ وبالمادة ٦٧ وبالفقرة الأخيرة من المادة ٨١ وبالفقرة الأولى من المادة ٨٣ وبالمواد ١١١ و١١٩ و١٢١ وبالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة ١٢٢ وبالفقرة الثانية من المادة ١٢٥ وبالفقرة الأخيرة من المادة ١٢٩ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٣ (مكرر) بتاريخ ٣١ مارس عام ١٩٨٤.

(١٦) يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى المواد ٥ و٥٠ و٥١ و٥٣ و٥٤ و٥٥ و٥٦ و٥٧ فقرة أولى و٥٨ و٥٩ و٦٢ و٦٣ و٦٥ و٧٢ و٧٧ و٧٨ و٨٣ فقرة أخيرة و٨٧ و٩٠ و٩١ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٣ (مكرر) بتاريخ ٣١ مارس عام ١٩٨٤.

(١٧) تلغى المواد ٥٧ فقرة ثانية و٦٠ و٨٢ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٣ (مكرر) بتاريخ ٣١ مارس عام ١٩٨٤.

(١٨) تستبدل عبارات "هيئة قضايا الدولة"، و"هيئة القضايا" و"الهيئة" بعبارات "إدارة قضايا الحكومة" و"إدارة القضايا" و"الإدارة" أينما وردت فى أى قانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٣ بتاريخ ٥ يونية عام ١٩٨٦.

(١٩) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (١٦٧)، والمادة (١٦٨) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٢٣ لسنة ١٩ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٥ بتاريخ ١٥ أبريل عام ١٩٩٩.

(٢٠) عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٩٨) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٥١ لسنة ٢١ قضائية المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٨ بتاريخ ٩ سبتمبر عام ٢٠٠٠.

* استبدل مسمى ''نيابة شئون الأسرة'' بمسمى ''نيابة الأحوال الشخصية'' بمقتضى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ تابع (أ) بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٤.

(٢١) تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) وذلك عدا المادة ٤٤، والفقرة الأولى من المادة ٤٥، والمادة ٧٧ مكررا (٢) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٦ تابع بتاريخ ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦.

(٢٢) تستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند (٢) من المادة ٣٨ وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٧ مكررا (٣)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة ٧٨، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة ٩٢، وفي الفقرة الثالثة من المادة ١١٦ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٦ تابع بتاريخ ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦.

(٢٣) تستبدل بنصوص المادة ٢٤ (الفقرة الأخيرة)، والمادة ٢٦، والمادة ٤٣ (البند أ)، والمواد ٤٥ و٤٦ و٦٥ و٦٦ و٧١ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة ٧٧ (الفقرة الأخيرة)، والمادة ٧٧ مكررا (٤)، والمواد ٨٣ و٨٤ و٨٥ و٩٣ و٩٤ و٩٨ و٩٩ و١٠٣ و١٠٦ (الفقرة الثالثة)، والمادة ١٠٧، والمادة ١١١ (الفقرة الأولى)، والمادة ١١٩ (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين ١٢٥ و١٢٦ والمادة ١٢٩ (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة ١٣١ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٦ تابع بتاريخ ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦.

(٢٤) يضاف مادة جديدة برقم ٧٧ مكررا (٥) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٦ تابع بتاريخ ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦.

(٢٥) تلغى الفقرة الرابعة من المادة ١١١ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٦ تابع بتاريخ ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦.

(٢٦) تستبدل عبارة "سبعين عامًا" بعبارة "ثمان وستين سنة" فى المادة (٦٩) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٨ مكرر (أ) بتاريخ ٨ مايو عام ٢٠٠٧.

(٢٧) تستبدل بنصى المادتين ٦٥ و٦٦ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٨ مكرر (أ) بتاريخ ٨ مايو عام ٢٠٠٧.

(٢٨) ألغي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وحل محله مجلس الهيئات القضائية وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ مكرر (ب) بتاريخ ٢٢ يونيو عام ٢٠٠٨.

(٢٩) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (٤٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٧ تابع بتاريخ ٢٧ أبريل عام ٢٠١٧.

(٣٠) يُستبدل بنصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ٤٤، والفقرة الأولى من المادة ١١٩ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ مكرر (ب) بتاريخ ٢٦ يونية عام ٢٠١٩.