كتاب العتق

كتاب العِتق

َ١٠١٢-يِصُّـح عِـتْـقٌ مِــن مُكَـلَّـفٍ مَـلَـكْ

 صَرِيحُـهُ عِـتْـقٌ وتحـريـرٌ وفَــكْ



١٠١٣-رَقَـــبَـــةٍ وصَــــــحّ بـالـكِـنَـايَــهْ 

بِـنِـيَّــةٍ مِــنْــهُ كَــيَـــا مَــوْلايَـــهْ



١٠١٤-وعِتْـقُ جُـزْءٍ مِـن رَقِيقِـهِ سَــرَى 

أوْ شِرْكَـةٍ مَـعْ غـيـرِهِ إِنْ أيـسَـرَا



١٠١٥-فاعْتِـقْ عليـهِ مـا بَـقِـي بقيمَـتِـهْ

 في الحالِ والمُعسِرِ قْـدْرَ حِصَّتِـهْ



١٠١٦-ومــالِــكُ الأُصُــــولِ والــفُــرُوعِ

 يَـعـتِــقُ كـالـمـيـرَاثِ والـمَـبِـيـعِ



١٠١٧-لمُـعْـتِـقٍ حَـــقُّ الـــوَلاءَ وَجَــبَــا

 ثُــــمَّ لِــمَــنْ بـنَـفْـسِـهِ تَـعَـصَّـبَـا



١٠١٨-ولَـو مَـعَ اخْتِـلافِ دِيــنٍ أوجَـبَـهْ

 ولا يَـصِــحُّ بَـيـعُــهُ ولا الـهِـبَــهْ



باب التدبير



١٠١٩كَــقَــوْلِــهِ لِــعَــبْــدِهِ دَبَّــرْتُــكَـــا 

أَوْ انـتَ حُــرٌّ بـعـدَ مَـوتِـي ذَلِـكَـا



١٠٢٠-يَعْـتِـقُ بـعـدَهُ مِــن الثُّـلْـثِ لِـمَـالْ 

وَيَبْطُلُ التَّدْبِيـرُ حيـثُ المِلْـكُ زالْ



باب الكتابة



١٠٢١-اذا كَـسُــوبٌ ذو أمــانَــةٍ طَــلَــبْ 

مِن غيرِ محجُورٍ عليـهِ تُستَحَـبْ



١٠٢٢-وشَرْطُـهَـا معـلـومُ مــالٍ وأَجَــلْ

 نَجْـمَـانِ أو أكـثَـرُ منـهـا لا أَقَـــلْ



١٠٢٣-والفَسْخُ للعبدِ متى شـاءَ انْفَصَـلْ

 لا سَـيِّــدٍ إلا إذا عَـجْــزٌ حَــصَــلْ



١٠٢٤-أَجِـــزْ لَـــهُ تَـصَـرُّفَـاً كـالـحُــرِّ لا

 تَـبَــرُّعَــا وخَـــطَـــرَاً إذ فَـــعَـــلا



١٠٢٥-وحَــــطُّ شــــيءٍ لازِمٌ لـلـمَـوْلَـى

 عنـهُ وفـي النَّجْـمِ الأخيـرِ أَوْلَــى



١٠٢٦-وَهْــوَ رقـيـقٌ مــا بَـقِــي عـلـيـهِ

 شــــيءٌ إلـــــى أدائِـــــهِ إلــيـــهِ



باب أمَّهات الأولاد



١٠٢٧-لأَمَـــــةٍ لَـــــهُ تــكـــونُ مِـلْــكَــا 

أو بَعْضِهَـا يـوجِـبُ عِـتْـقَ تِلْـكَـا



١٠٢٨-بِمَـوْتِـهِ ونَسْلُـهَـا بِـهِــا الْـتَـحَـقْ 

مِن غيرِهِ مِـن بعـدِ الاِيـلادِ عَتَـقْ



١٠٢٩-مِن رأسِ مالٍ قبـلَ دَيْـنٍ واكْتُفِـي

 بِوَضْـعِ مــا فـيـهِ تَـصَـوُّرٌ خَـفِـي



١٠٣٠-جـــازَ الـكِــرَا وخِـدْمَــةٌ جِـمَــاعُ 

لاهِــبَـــةٌ والــرَّهْـــنُ وابْـتِــيَــاعُ



١٠٣١-ومُــولِــدٌ بـالاخْـتِـيَـارِ جــارِيَـــهْ

 لِـغَـيْــرِهِ مَـنـكُـوحَـةً أو زانِــيَـــهْ



١٠٣٢-فالنَّسْـلُ قِـنُّ مالِـكٍ والفَـرْعُ حُــرْ 

مِن وَطْئِـهِ بِشُبْهَـةٍ أو حيـثُ غُـرْ



١٠٣٣-أو بِـشَــراءٍ فـاسِــدٍ فـــإْن مَـلَــكْ 

ذِي بَعْدُ لـم تُعْتَـقْ عليـهِ إِنْ هَلَـكْ



١٠٣٤-لَـكِـنْ علـيـهِ قيـمَـةُ الـحُـرِّ ثَـبَـتْ 

بِحَمْـدِ رَبِّـي زُبَـدُ الفِـقْـهِ انْتَـهَـتْ