متن الرحبية

متن منظومة الرحبية في علم الفرائض

للإمام موفق الدين أبي عبدالله محمد الرحبي

الرحبية.mp3

المقدمة

١-أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالا

بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنا تَعالى 



٢-فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ما أَنْعَمَا

حَمْداً بِهِ يَجْلو عَنِ القَلْبِ العَمى 



٣-ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدُ والسَّلامُ

عَلى نَبِيٍّ دينُهُ الإِسْلامُ 



٤-مُحَمَّدٌ خَاتَمِ رُسْلِ رَبِّهْ

وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهْ 



٥-ونَسأَلُ اللهَ لَنا الإِعانَهْ

فِيما تَوخَّيْنا مِنَ الإِبانَهْ 



٦-عَن مَذْهَبِ الإِمامِ زَيْدِ الفَرَضِي

إِذْ كانَ ذاكَ مِنْ أهمِّ الغَرَضِ 



٧-عِلْماً بِأَنَّ العِلْمَ خَيْرُ ما سُعِي

فيهِ وَأَوْلَى مالَهُ العَبْدُ دُعِي 



٨-وَأَنَّ هَذا العِلْمَ مَخْصوصٌ بِما

قَدْ شاعَ فيهِ عِندَ كُلِّ العُلَما 



٩-بأَنَّهُ أوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ

فِي الأرْضِ حَتى لا يَكادُ يُوجَدُ 



١٠-وأنَّ زَيْداً خُصَّ لا مَحالَهْ

بَما حَباهُ خاتَمُ الرِّسالَهْ 



١١-مِنْ قَوْلِهِ فِي فَضْلِهِ مُنَبِّها

((أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ)) وَنَاهِيكَ بِها 



١٢-فَكانَ أَوْلى باتِّباعِ التَّابِعي

لا سِيَّما وَقدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي 



١٣-فَهاكَ فيهِ القَوْلَ عَنْ إِيجازِ

مُبَرَّءاً عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغازِ 



باب أسباب الميراث



١٤-أَسْبابُ مِيراثِ الْوَرى ثَلاثَهْ

كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِراثَهْ 



١٥-وَهْيَ: نِكاحٌ، وَولاءٌ ، وَنَسَبْ

مَا بَعْدَهُنَّ لِلمَوارِيثِ سَبَبْ 



باب موانع الإرث



١٦-وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيراثِ

وَاحِدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ 



١٧-رِقٌّ، وَقتْلٌ، واخْتِلافُ دِينِ

فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ 



باب الوارثين من الرجال



١٨-والوارِثونَ مِنْ الرِّجالِ عَشَرَةْ

أَسْماؤُهُمْ مَعْروفَةٌ مُشْتَهِرَهْ 



١٩-الابْنُ وابْنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا

والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا 



٢٠-والأخُ مِنْ أَيِّ الْجِهاتِ كَانَا

قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنَا 



٢١-وابنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيهِ بِالأبِ

فَاسْمَعْ مَقالاً لَيْسَ بِالْمُكذَّبِ 



٢٢-والعمُّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ

فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبيهِ 



٢٣-والزَّوْجُ والْمُعتِقُ ذُو الوَلاءِ

فُجُمْلَةُ الذُّكورِ هَؤلاءِ 



باب الوارثات من النساء



٢٤-وَالوارِثاتُ مِنْ النِّساءِ سَبْعُ

لَمْ يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرعُ 



٢٥-بِنْتٌ وبِنْتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشْفِقَهْ

وَزوْجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَهْ 



٢٦-والأُخْتُ مِنْ أيِّ الْجِهاتِ كانَتْ

فَهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَتْ 



باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى



٢٧-وَاعْلَمْ بأنَّ الإِرْثَ نوْعانِ هُما

فرْضٌ وتعْصِيبٌ على ما قُسِما 



٢٨-فالفَرْضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّه

لا فرْضَ في الإرْثِ سِواها البَتَّه 



٢٩-نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبْعِ

والثُّلْثُ والسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرعِ 



٣٠-والثُّلُثانِ وهُمَا التَّمامُ

فاحْفَظْ فكُلُّ حافظٍ إِمامُ 



باب النصف



٣١-والنِّصْفُ فرْضُ خمْسَةٍ أَفْرادِ

الزَّوجُ والأُنثى مِنَ الأوْلَادِ 



٣٢-وبِنْتُ الابنِ عندَ فقْدِ البِنْتِ

والأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِ 



٣٣-وبَعْدَها الأُخْتُ التي مِن الأَبِ

عِنْدَ انْفِرادِهِنَّ عنْ مُعَصِّبِ 



باب الربع



٣٤-والرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إنْ كان مَعَهْ

مِنْ وَلَدِ الزوجةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ 



٣٥-وهْوَ لِكُلِّ زوْجَةٍ أوْ أكْثَرَا

معْ عَدَمِ الأوْلادِ فيما قُدِّرَا 



٣٦-وذِكْرُ أوْلادِ البَنينِ يُعتَمَدْ

حَيْثُ اعْتَمَدْنا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الوَلَدْ 



باب الثمن



٣٧-والثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجاتِ

معَ البَنينَ أوْ معَ البَناتِ 



٣٨-أوْ مَعَ أوْلادِ البَنينَ فاعْلَمِ

ولا تَظُنَّ الجَمْعَ شَرْطاً فافْهَمِ 



باب الثلثين



٣٩-والثُّلُثانِ للبَناتِ جَمْعَا

ما زَادَ عَنْ واحِدةٍ فَسَمْعَا 



٤٠-وهْوَ كذاكَ لبناتِ الابْنِ

فافْهَمْ مَقالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ 



٤١-وهْوَ للأُخْتَينِ فَما يَزيدُ

قَضَى بهِ الأحْرارُ والعَبيدُ 



٤٢-هذا إذا كُنَّ لأمٍّ وأَبِ

أوْ لأَبٍ فاعْمَلْْ بِهذَا تُصِبِ 



باب الثلث



٤٣-والثُّلْثُ فرْضُ الأُمِّ حيْثُ لا وَلَدْ

ولا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ 



٤٤-كاثْنَيْنِ أوْ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثِ

حُكْمُ الذُّكُورِ فيهِ كالإِناثِ 



٤٥-ولا ابْنُ إبنٍ مَعَها أو بِنْتُهُ

ففَرْضُها الثُّلْثُ كما بيَّنْتُهُ 



٤٦-وإنْ يكُنْ زوجٌ وأمٌ وأبُ

فثُلُثُ الباقى لَها مُرَتَّبُ 



٤٧-وهكَذا معْ زوْجَةٍ فصَاعِدا

فلا تَكُنْ عَنِ العُلومِ قاعِدا 



٤٨-وهُوَ لاثْنَيْنِ أو اثْنَتَيْنِ

مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ 



٤٩-وهَكذا إنْ كَثُرُوا أوْ زَادُوا

فَما لَهُمْ فِيما سِواهُ زادُ 



٥٠-ويَسْتَوِي الإِناثُ و الذُّكُورُ

فِيهِ كَما أوْضَحَه الْمَسْطُورُ 



باب السدس



٥١-والسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ العَدَدْ

أبٍ وَأمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابنٍ وَجَدْ 



٥٢-والأُخْتِ بنتِ الأبِن ثُمَّ الجَدَّهْ

وَوَلدُ الأُمِّ تَمامُ العِدَّهْ 



٥٣-فالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مع الوَلَدْ

وهَكَذا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ 



٥٤-وهكذا مَعْ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي

ما زالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي 



٥٥-وَهوَ لَها أيْضاً معَ الاثْنَيْنِ

مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ 



٥٦-والجَدُّ مِثْلُ الأبِ عنْدَ فَقْدِهِ

فِي حَوْزِ ما يُصِيبُهُ ومَدِّهِ 



٥٧-إلا إذا كانَ هُناكَ إِخْوَهْ

لِكَوْنِهِمْ فِي القُرْبِ وهْوَ أُسْوَهْ 



٥٨-أوْ أَبَوَانِ مَعْهُما زوْجٌ وَرِثْ

فالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الجَدِّ تَرِثْ 



٥٩-وهكَذا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ

في زوجَةِ الْمَيْتِ وأُمٍّ وَأَبِ 



٦٠-وحُكْمُهُ وحُكْمُهُمْ سَيَأْتِي

مُكَمَّلَ البَيَانِ فِي الحَالاتِ 



٦١-وبِنْتُ الابْنِ تأْخُذُ السُّدْسَ إذا

كانَتْ مَعَ البِنْتِ مِثالاً يُحْتَذَى 



٦٢-وهكَذا الأخْتُ معَ الأُخْتِ الَّتي

بالأَبَوَيْنِ يا أُخَيَّ أَدْلَتِ 



٦٣-والسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ

واحدةً كانَتْ لأُمٍّ أوْ لأبِ 



٦٤-ووَلَدُ الأمِّ يَنالُ السُّدْسَا

والشَّرْطُ فِي إفْرادِهِ لا يُنْسَى 



٦٥-وإِنْ تَسَاوى نَسَبُ الجَدَّاتِ

وكنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثاَتِ 



٦٦-فالسُّدْسُ بيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ

في القِسْمَةِ العادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ 



٦٧-وإنْ تكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ

أُمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ 



٦٨-وإنْ تَكُنْ بِالعَكْسِ فالْقَوْلانِ

فِي كُتْبِ أهْلِ العِلْمِ مَنْصوصَانِ 



٦٩-لا تَسْقُطُ البُعْدَى عَلَى الصَّحيحِ

واتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحيحِ 



٧٠-وكلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ

فَما لَها حَظٌّ مِنَ الْمَوارِثِ 



٧١-وتَسْقُطُ البُعْدَى بِذاتِ القُرْبِ

فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِي حَسْبِي 



٧٢-وقدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الفُروضِ

مِنْ غِيْرِ إِشْكالٍ وَلا غُمُوضِ 



باب التعصيب



٧٣-وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ

بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ 



٧٤-فَكُلُّ مَنْ أحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ

مِنَ الْقَرَاباتِ أوِ الْمَوَالِي 



٧٥-أوْ كانَ ما يَفْضُلُ بَعْدَ الفَرْضِ لَهْ

فَهُوَ أَخُو العُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَهْ 



٧٦-كالأَبِ والْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ

والابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ والْبُعْدِ 



٧٧-والأَخِ وَابْنِ الأَخِ والأَعْمَامِ

والسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإنْعامِ 



٧٨-وهَكَذا بَنُوهُمُ جَمِيعَا

فكُنْ لِما أَذْكُرُهُ سَمِيعَا 



٧٩-ومَا لِذِي البُعْدَى مَعَ القَرِيبِ

فِي الإرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلا نَصِيبِ 



٨٠-والأخُ والعَمُّ لأُمٍّ وَأبِ

أَوْلى مِنَ الْمُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ 



٨١-والابْنُ والأَخُ مَعَ الإِنَاثِ

يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيراثِ 



٨٢-والأَخَواتُ إنْ تَكُنْ بَنَاتُ

فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ 



٨٣-وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ

إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ 



باب الحجب



٨٤-والْجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيراثِ

بالأبِ فِي أحْوالِهِ الثَّلاثِ 



٨٥-وتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كلِّ جِهَهْ

بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وقِسْ ما أَشْبَهَهْ 



٨٦-وهكَذَا ابْنُ الإبْنِ بالإبْنِ فَلاَ

تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلَا 



٨٧-وتَسْقُطُ الإخْوَةُ بالبَنِينَا

وبِالأَبِ الأَدْنَى كما رُوِّيْنَا 



٨٨-أو بِبَنِي الْبَنِينَ كَيْفَ كَانُوا

سِيَّانِ فِيهِ الجَمْعُ والوُحْدَانُ 



٨٩-ويَفْضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإِسْقاطِ

بالْجَدِّ فافْهَمْهُ عَلى احْتِياطِ 



٩٠-وبِالبَناتِ وبَنَاتِ الابْنِ

جَمْعاً وَوُحْدَاناً فَقُلْ لِي زِدْنِي 



٩١-ثُمَّ بَناتُ الإبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى

حَازَ الْبَناتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتى 



٩٢-إلاَّ إِذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ

مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى ما ذَكَرُوا 



٩٣-ومِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاتِي

يُدْلِينَ بِالْقُرْبِ مِنَ الجِهاتِ 



٩٤-إذا أخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا

أسْقَطْنَ أوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا 



٩٥-وإنْ يَكُنْ أخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا

عَصَّبهُنَّ باطِناً وظاهِرَا 



٩٦-وَلَيْسَ ابنُ الأخِ بِالْمُعَصِّبِ

مَنْ مِثْلُهُ أوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ 



باب المشتركة



٩٧-وإنْ تَجِدْ زَوْجاً وأُمًّا وَرِثَا

وإِخْوَةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا 



٩٨-وإِخْوَةً أيضاً لأُمٍّ وأَبِ

واسْتَغْرَقوا المالَ بفَرْضِ النُّصُبِ 



٩٩-فاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ

واجْعَلْ أَباهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ 



١٠٠-واقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ

فَهَذِهِ الْمَسْأَلةُ الْمُشْتَرِكَهْ 



باب الجد والإخوة



١٠١-ونَبْتَدِي الآنَ بِما أَرَدْنَا

فِي الجَدِّ والإِخْوةِ إذْ وَعَدْنَا 



١٠٢-فألْقِ نحْوَ ما أَقُولُ السَّمْعَا

واجْمَعْ حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمْعَا 



١٠٣-واعْلَمْ بأنَّ الْجَدَّ ذو أَحْوالِ

أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي 



١٠٤-يُقاسِمُ الإخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا

لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بالأَذَى 



١٠٥-فتارةً يَأْخُذُ ثُلْثاً كامِلاً

إنْ كانَ بِالقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلًا 



١٠٦-إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذو سِهَامِ

فاقْنَعْ بِإيضاحِي عَنِ اسْتِفْهامِ 



١٠٧-وتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي

بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ والأَرْزاقِ 



١٠٨-هَذا إذا مَا كانَتِ الْمُقَاسَمَهْ

تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ 



١٠٩-وتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ

وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحالِ 



١١٠-وهْوَ مَعَ الإِناثِ عِنْدَ القَسْمِ

مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ والْحُكْمِ 



١١١-إلا مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا

بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا 



١١٢-واحْسُبْ بَنِي الأبِ لَدَى الأعْدَادِ

وارفُضْ بَنِي الأُمِّ مع الأَجْدادِ 



١١٣-واحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ

حُكْمَكَ فِيهِم عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ 



١١٤-واسْقِْط بني الإخوةِ بالأجدادِ

حُكْماً بعدْلٍ ظاهِِر الإرشادِ 



باب الأكدرية



١١٥-والأُخْتُ لا فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَها

فِيما عَدا مَسْألَةٍ كَمَّلَهَا 



١١٦-زوْجٌ وأُمٌّ وهُمَا تَمَامُها

فاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلَّامُها 



١١٧-تُعْرَفُ يا صاحِ بالأَكْدَرِيَّهْ

وهْيَ بِأنْ تَعْرِفَها حَرِيَّهْ 



١١٨-فيُفْرَضُ النِّصْفُ لَها والسُّدْسُ لَهْ

حتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ 



١١٩-ثُمَّ يَعُودَانِ إِلى الْمُقَاسَمَهْ

كَما مَضَى فاحْفَظْهُ واشْكُرْ ناظِمَهْ 



باب الحساب



١٢٠-وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسابِ

لِتَهْتَدِي بِهِ إِلى الصَّوابِ 



١٢١-وتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ والتَّفْصِيلَا

وتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ 



١٢٢-فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَائِلِ

ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ 



١٢٣-فإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ

ثَلاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ 



١٢٤-وبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ

لا عَوْلَ يَعْرُوها ولا انْثِلامُ 



١٢٥-فالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُمٍ يُرَى

والثُّلْثُ والرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا 



١٢٦-والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ

فأصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ 



١٢٧-أربَعَةٌ يَتْبَعُها عِشْرُونَا

يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أَجْمَعُونَا 



١٢٨-فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُ

إنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ 



١٢٩-فتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ

فِي صُورَةٍ معروفةٍ مُشْتَهَرَهْ 



١٣٠-وتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيها بِالأَثَرْ

في العَوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ 



١٣١-والْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ

بِثُمْنِهِ فاعْمَلْ بِما أقُولُ 



١٣٢-والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ

أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ 



١٣٣-والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ

والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ 



١٣٤-والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ

فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ 



١٣٥-لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ

ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ 



١٣٦-وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ

فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ 



١٣٧-فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا

مُكَمَّلاً أوْ عائِلاً مِنْ عَوْلِهَا 



باب السهام



١٣٨-وإنْ تَرَ السِّهامَ لَيْسَتْ تَنْقَسِمْ

عَلَى ذَوِي الْمِيراثِ فاتْبَعْ ما رُسِمْ 



١٣٩-واطْلُبْ طَرِيقَ الاخْتِصارِ فِي العَمَلْ

بِالوِفْقِ والضَّرْبِ يُجانِبْكَ الزَّلَلْ 



١٤٠-وارْدُدْ إِلى الْوَفْقِ الَّذِي يُوافِقُ

واضْرِبْهُ فِي الأصلِ فأنْتَ الحاذِقُ 



١٤١-إنْ كانَ جِنْساً واحِداً أوْ أكْثَرَا

فاتبع سبيل الحق واطرح المرا



١٤٢-وإِنْ تَرَ الكَسْرَ عَلَى أجْناسِ

فإنَّها فِي الْحُكْمِ عِندَ النَّاسِ 



١٤٣-تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةِ أقْسَامِ

يَعْرِفُها الْمَاهِرُ فِي الأَحْكامِ 



١٤٤-مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ

وبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصاحِبُ 



١٤٥-والرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ

يُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهِنَّ الْعارِفُ 



١٤٦-فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ واحِدَا

وخُذْ مِنَ الْمُناسِبَيْنِ الزَّائدَا 



١٤٧-واضْرِبْ جَميعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوافِقِ

واسْلُكْ بِذاكَ أَنْهَجَ الطَّرائِقِ 



١٤٨-وخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبايِنِ

واضْرِبْهُ فِي الثَّانِي ولا تُدَاهِنِ 



١٤٩-فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فاحْفَظَنْهُ

واحذَرْ هُدِيتَ أنْ تَزيغَ عَنْهُ 



١٥٠-واضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا

وأحْصِ ما انضمَّ ومَا تَحَصَّلَا 



١٥١-واقسِمْهُ فالقَسْمُ إذاً صَحِيحُ

يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والفَصِيحُ 



١٥٢-فَهَذِهِ مِنَ الْحِسابِ جُمَلُ

يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ 



١٥٣-مِنْ غَيْرِ تَطْويلٍ ولا اعْتِسافِ

فاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهُوَ كافِ 



باب المناسخة



١٥٤-وإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ

فَصَحِّحِ الْحِسابَ واعْرِفْ سَهْمَهُ 



١٥٥-واجْعَلْ لَهُ مَسْأَلةً أُخْرَى كَما

قدْ بُيِّنَ التَّفْصيلُ فِيما قُدِّمَا 



١٥٦-وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْها تَنْقِسِمْ

فارْجِعْ إلى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ 



١٥٧-وانْظُرْ فإِنْ وافَقَتِ السِّهامَا

فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَها تَمامَا 



١٥٨-واضْرِبْهُ أوْ جَمِيعَها في السَّابِقهْ

إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُما مُوافَقَهْ 



١٥٩-وكُلُّ سَهْمٍ فِي جَميعِ الثَّانِيهْ

يُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها عَلانِيهْ 



١٦٠-وأسْهُمُ الأُخرى فَفِي السِّهامِ

تُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها تَمَامِ 



١٦١-فهذه طَرِيقَةُ الْمُناسَخَهْ

فارْقَ بِها رُتْبَةَ فَضْلٍ شامِخَهْ 



باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل



١٦٢-وإنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمالِ

خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ 



١٦٣-فاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ واليَقينِ

تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ والتبيينِ 



١٦٤-واحْكُمْ عَلَى الْمفْقودِ حُكْمَ الْخُنْثى

إنْ ذَكَراً يكونُ أوْ هُو أُنْثى 



١٦٥وهَكَذا حُكْمُ ذَواتِ الْحَمْلِ

فابْنِ عَلَى الْيَقِينِ والأَقَلِّ 



باب الغرقى والهدمى والحرقى



١٦٦-وإنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أوْ غَرَقْ

أوْ حادِثٍ عَمَّ الْجَمِيعَ كالْحَرَقْ 



١٦٧-وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حالُ السَّابِقِ

فَلا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زاهِقِ 



١٦٨-وعُدَّهُمْ كأنَّهُمْ أجانِبُ

فَهَكَذا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الصَّائبُ 



الخاتمة



١٦٩-وَقَدْ أَتَى القَولُ عَلَى مَا شِئْنَا

مِن قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا 



١٧٠-عَلَى طَرِيقِ الرَّمْزِ والْإِشَارَهْ

مُلَخَّصًا بأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ 



١٧١-فالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمامِ

حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الدَّوامِ 



١٧٢-نسْأَلُهُ العَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ

وَخَيْرَ ما نأْمُلُ فِي الْمَصِيرْ 



١٧٣-وغَفْرَ ما كانَ مِنَ الذُّنُوبِ

وسَتْرَ ما كَانَ مِنَ العُيُوبِ 



١٧٤-وأفْضَلُ الصَّلاةِ والتَّسْلِيمِ

عَلَى النَّبِيَّ الْمُصْطَفى الْكَرِيمِ 



١٧٥-مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنامِ العَاقِبِ

وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَناقِبِ 



١٧٦-وصَحْبِهِ الأَمَاجِدِ الأبْرارِ

الصَّفْوةِ الأَكابِرِ الأَخْيارِ