متن الرحبية
متن منظومة الرحبية في علم الفرائض
للإمام موفق الدين أبي عبدالله محمد الرحبي
المقدمة
١-أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقَالا
بِذِكْرِ حَمْدِ رَبِّنا تَعالى
٢-فَالْحَمْدُ للهِ عَلَى ما أَنْعَمَا
حَمْداً بِهِ يَجْلو عَنِ القَلْبِ العَمى
٣-ثُمَّ الصَّلاةُ بَعْدُ والسَّلامُ
عَلى نَبِيٍّ دينُهُ الإِسْلامُ
٤-مُحَمَّدٌ خَاتَمِ رُسْلِ رَبِّهْ
وَآلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهْ
٥-ونَسأَلُ اللهَ لَنا الإِعانَهْ
فِيما تَوخَّيْنا مِنَ الإِبانَهْ
٦-عَن مَذْهَبِ الإِمامِ زَيْدِ الفَرَضِي
إِذْ كانَ ذاكَ مِنْ أهمِّ الغَرَضِ
٧-عِلْماً بِأَنَّ العِلْمَ خَيْرُ ما سُعِي
فيهِ وَأَوْلَى مالَهُ العَبْدُ دُعِي
٨-وَأَنَّ هَذا العِلْمَ مَخْصوصٌ بِما
قَدْ شاعَ فيهِ عِندَ كُلِّ العُلَما
٩-بأَنَّهُ أوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ
فِي الأرْضِ حَتى لا يَكادُ يُوجَدُ
١٠-وأنَّ زَيْداً خُصَّ لا مَحالَهْ
بَما حَباهُ خاتَمُ الرِّسالَهْ
١١-مِنْ قَوْلِهِ فِي فَضْلِهِ مُنَبِّها
((أَفْرَضُكُمْ زَيْدٌ)) وَنَاهِيكَ بِها
١٢-فَكانَ أَوْلى باتِّباعِ التَّابِعي
لا سِيَّما وَقدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي
١٣-فَهاكَ فيهِ القَوْلَ عَنْ إِيجازِ
مُبَرَّءاً عَنْ وَصْمَةِ الأَلْغازِ
باب أسباب الميراث
١٤-أَسْبابُ مِيراثِ الْوَرى ثَلاثَهْ
كُلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الوِراثَهْ
١٥-وَهْيَ: نِكاحٌ، وَولاءٌ ، وَنَسَبْ
مَا بَعْدَهُنَّ لِلمَوارِيثِ سَبَبْ
باب موانع الإرث
١٦-وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنَ الْمِيراثِ
وَاحِدةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ
١٧-رِقٌّ، وَقتْلٌ، واخْتِلافُ دِينِ
فَافْهَمْ؛ فَلَيْسَ الشَّكُّ كَاليَقِينِ
باب الوارثين من الرجال
١٨-والوارِثونَ مِنْ الرِّجالِ عَشَرَةْ
أَسْماؤُهُمْ مَعْروفَةٌ مُشْتَهِرَهْ
١٩-الابْنُ وابْنُ الابنِ مَهمَا نَزَلا
والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وإِنْ عَلا
٢٠-والأخُ مِنْ أَيِّ الْجِهاتِ كَانَا
قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ القُرآنَا
٢١-وابنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيهِ بِالأبِ
فَاسْمَعْ مَقالاً لَيْسَ بِالْمُكذَّبِ
٢٢-والعمُّ وابنُ العَمِّ مِنْ أَبيهِ
فاشْكُرْ لِذي الإِيجازِ والتَّنْبيهِ
٢٣-والزَّوْجُ والْمُعتِقُ ذُو الوَلاءِ
فُجُمْلَةُ الذُّكورِ هَؤلاءِ
باب الوارثات من النساء
٢٤-وَالوارِثاتُ مِنْ النِّساءِ سَبْعُ
لَمْ يُعطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرعُ
٢٥-بِنْتٌ وبِنْتُ ابنٍ وأُمٌّ مُشْفِقَهْ
وَزوْجَةٌ وَجَدَّةٌ ومُعتِقَهْ
٢٦-والأُخْتُ مِنْ أيِّ الْجِهاتِ كانَتْ
فَهذِهِ عِدَّتُهُنَّ بانَتْ
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
٢٧-وَاعْلَمْ بأنَّ الإِرْثَ نوْعانِ هُما
فرْضٌ وتعْصِيبٌ على ما قُسِما
٢٨-فالفَرْضُ في نَصِّ الكِتابِ سِتَّه
لا فرْضَ في الإرْثِ سِواها البَتَّه
٢٩-نِصْفٌ ورُبْعٌ ثُمَّ نِصفُ الرُّبْعِ
والثُّلْثُ والسُّدْسُ بِنَصِّ الشَّرعِ
٣٠-والثُّلُثانِ وهُمَا التَّمامُ
فاحْفَظْ فكُلُّ حافظٍ إِمامُ
باب النصف
٣١-والنِّصْفُ فرْضُ خمْسَةٍ أَفْرادِ
الزَّوجُ والأُنثى مِنَ الأوْلَادِ
٣٢-وبِنْتُ الابنِ عندَ فقْدِ البِنْتِ
والأُخْتُ في مَذْهَبِ كُلِّ مُفْتِ
٣٣-وبَعْدَها الأُخْتُ التي مِن الأَبِ
عِنْدَ انْفِرادِهِنَّ عنْ مُعَصِّبِ
باب الربع
٣٤-والرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إنْ كان مَعَهْ
مِنْ وَلَدِ الزوجةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ
٣٥-وهْوَ لِكُلِّ زوْجَةٍ أوْ أكْثَرَا
معْ عَدَمِ الأوْلادِ فيما قُدِّرَا
٣٦-وذِكْرُ أوْلادِ البَنينِ يُعتَمَدْ
حَيْثُ اعْتَمَدْنا الْقَوْلَ في ذِكْرِ الوَلَدْ
باب الثمن
٣٧-والثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجاتِ
معَ البَنينَ أوْ معَ البَناتِ
٣٨-أوْ مَعَ أوْلادِ البَنينَ فاعْلَمِ
ولا تَظُنَّ الجَمْعَ شَرْطاً فافْهَمِ
باب الثلثين
٣٩-والثُّلُثانِ للبَناتِ جَمْعَا
ما زَادَ عَنْ واحِدةٍ فَسَمْعَا
٤٠-وهْوَ كذاكَ لبناتِ الابْنِ
فافْهَمْ مَقالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ
٤١-وهْوَ للأُخْتَينِ فَما يَزيدُ
قَضَى بهِ الأحْرارُ والعَبيدُ
٤٢-هذا إذا كُنَّ لأمٍّ وأَبِ
أوْ لأَبٍ فاعْمَلْْ بِهذَا تُصِبِ
باب الثلث
٤٣-والثُّلْثُ فرْضُ الأُمِّ حيْثُ لا وَلَدْ
ولا مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ
٤٤-كاثْنَيْنِ أوْ ثِنْتَيْنِ أوْ ثَلاثِ
حُكْمُ الذُّكُورِ فيهِ كالإِناثِ
٤٥-ولا ابْنُ إبنٍ مَعَها أو بِنْتُهُ
ففَرْضُها الثُّلْثُ كما بيَّنْتُهُ
٤٦-وإنْ يكُنْ زوجٌ وأمٌ وأبُ
فثُلُثُ الباقى لَها مُرَتَّبُ
٤٧-وهكَذا معْ زوْجَةٍ فصَاعِدا
فلا تَكُنْ عَنِ العُلومِ قاعِدا
٤٨-وهُوَ لاثْنَيْنِ أو اثْنَتَيْنِ
مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بِغَيْرِ مَيْنِ
٤٩-وهَكذا إنْ كَثُرُوا أوْ زَادُوا
فَما لَهُمْ فِيما سِواهُ زادُ
٥٠-ويَسْتَوِي الإِناثُ و الذُّكُورُ
فِيهِ كَما أوْضَحَه الْمَسْطُورُ
باب السدس
٥١-والسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِنَ العَدَدْ
أبٍ وَأمٍّ ثُمَّ بِنْتِ ابنٍ وَجَدْ
٥٢-والأُخْتِ بنتِ الأبِن ثُمَّ الجَدَّهْ
وَوَلدُ الأُمِّ تَمامُ العِدَّهْ
٥٣-فالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مع الوَلَدْ
وهَكَذا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ
٥٤-وهكذا مَعْ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي
ما زالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي
٥٥-وَهوَ لَها أيْضاً معَ الاثْنَيْنِ
مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ
٥٦-والجَدُّ مِثْلُ الأبِ عنْدَ فَقْدِهِ
فِي حَوْزِ ما يُصِيبُهُ ومَدِّهِ
٥٧-إلا إذا كانَ هُناكَ إِخْوَهْ
لِكَوْنِهِمْ فِي القُرْبِ وهْوَ أُسْوَهْ
٥٨-أوْ أَبَوَانِ مَعْهُما زوْجٌ وَرِثْ
فالأُمُّ لِلثُّلْثِ مَعَ الجَدِّ تَرِثْ
٥٩-وهكَذا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ
في زوجَةِ الْمَيْتِ وأُمٍّ وَأَبِ
٦٠-وحُكْمُهُ وحُكْمُهُمْ سَيَأْتِي
مُكَمَّلَ البَيَانِ فِي الحَالاتِ
٦١-وبِنْتُ الابْنِ تأْخُذُ السُّدْسَ إذا
كانَتْ مَعَ البِنْتِ مِثالاً يُحْتَذَى
٦٢-وهكَذا الأخْتُ معَ الأُخْتِ الَّتي
بالأَبَوَيْنِ يا أُخَيَّ أَدْلَتِ
٦٣-والسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ
واحدةً كانَتْ لأُمٍّ أوْ لأبِ
٦٤-ووَلَدُ الأمِّ يَنالُ السُّدْسَا
والشَّرْطُ فِي إفْرادِهِ لا يُنْسَى
٦٥-وإِنْ تَسَاوى نَسَبُ الجَدَّاتِ
وكنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثاَتِ
٦٦-فالسُّدْسُ بيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ
في القِسْمَةِ العادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ
٦٧-وإنْ تكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ
أُمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ
٦٨-وإنْ تَكُنْ بِالعَكْسِ فالْقَوْلانِ
فِي كُتْبِ أهْلِ العِلْمِ مَنْصوصَانِ
٦٩-لا تَسْقُطُ البُعْدَى عَلَى الصَّحيحِ
واتَّفَقَ الْجُلُّ عَلَى التَّصْحيحِ
٧٠-وكلُّ مَنْ أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ
فَما لَها حَظٌّ مِنَ الْمَوارِثِ
٧١-وتَسْقُطُ البُعْدَى بِذاتِ القُرْبِ
فِي الْمَذْهَبِ الأَوْلَى فَقُلْ لِي حَسْبِي
٧٢-وقدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الفُروضِ
مِنْ غِيْرِ إِشْكالٍ وَلا غُمُوضِ
باب التعصيب
٧٣-وَحُقَّ أنْ نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ
بِكُلِّ قَوْلٍ مُوجَزٍ مُصِيبِ
٧٤-فَكُلُّ مَنْ أحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ
مِنَ الْقَرَاباتِ أوِ الْمَوَالِي
٧٥-أوْ كانَ ما يَفْضُلُ بَعْدَ الفَرْضِ لَهْ
فَهُوَ أَخُو العُصُوبَةِ الْمُفَضَّلَهْ
٧٦-كالأَبِ والْجَدِّ وَجَدِّ الْجَدِّ
والابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ والْبُعْدِ
٧٧-والأَخِ وَابْنِ الأَخِ والأَعْمَامِ
والسَّيِّدِ الْمُعْتِقِ ذِي الإنْعامِ
٧٨-وهَكَذا بَنُوهُمُ جَمِيعَا
فكُنْ لِما أَذْكُرُهُ سَمِيعَا
٧٩-ومَا لِذِي البُعْدَى مَعَ القَرِيبِ
فِي الإرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلا نَصِيبِ
٨٠-والأخُ والعَمُّ لأُمٍّ وَأبِ
أَوْلى مِنَ الْمُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ
٨١-والابْنُ والأَخُ مَعَ الإِنَاثِ
يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيراثِ
٨٢-والأَخَواتُ إنْ تَكُنْ بَنَاتُ
فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصَّبَاتُ
٨٣-وَلَيْسَ فِي النِّساءِ طُرًّا عَصَبَهْ
إلا الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ
باب الحجب
٨٤-والْجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيراثِ
بالأبِ فِي أحْوالِهِ الثَّلاثِ
٨٥-وتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ مِنْ كلِّ جِهَهْ
بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وقِسْ ما أَشْبَهَهْ
٨٦-وهكَذَا ابْنُ الإبْنِ بالإبْنِ فَلاَ
تَبْغِ عَنِ الْحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلَا
٨٧-وتَسْقُطُ الإخْوَةُ بالبَنِينَا
وبِالأَبِ الأَدْنَى كما رُوِّيْنَا
٨٨-أو بِبَنِي الْبَنِينَ كَيْفَ كَانُوا
سِيَّانِ فِيهِ الجَمْعُ والوُحْدَانُ
٨٩-ويَفْضُلُ ابنُ الأُمِّ بالإِسْقاطِ
بالْجَدِّ فافْهَمْهُ عَلى احْتِياطِ
٩٠-وبِالبَناتِ وبَنَاتِ الابْنِ
جَمْعاً وَوُحْدَاناً فَقُلْ لِي زِدْنِي
٩١-ثُمَّ بَناتُ الإبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى
حَازَ الْبَناتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فَتى
٩٢-إلاَّ إِذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ
مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى ما ذَكَرُوا
٩٣-ومِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاتِي
يُدْلِينَ بِالْقُرْبِ مِنَ الجِهاتِ
٩٤-إذا أخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا
أسْقَطْنَ أوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا
٩٥-وإنْ يَكُنْ أخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا
عَصَّبهُنَّ باطِناً وظاهِرَا
٩٦-وَلَيْسَ ابنُ الأخِ بِالْمُعَصِّبِ
مَنْ مِثْلُهُ أوْ فَوْقَهُ فِي النَّسَبِ
باب المشتركة
٩٧-وإنْ تَجِدْ زَوْجاً وأُمًّا وَرِثَا
وإِخْوَةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا
٩٨-وإِخْوَةً أيضاً لأُمٍّ وأَبِ
واسْتَغْرَقوا المالَ بفَرْضِ النُّصُبِ
٩٩-فاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ
واجْعَلْ أَباهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ
١٠٠-واقْسِمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّرِكَهْ
فَهَذِهِ الْمَسْأَلةُ الْمُشْتَرِكَهْ
باب الجد والإخوة
١٠١-ونَبْتَدِي الآنَ بِما أَرَدْنَا
فِي الجَدِّ والإِخْوةِ إذْ وَعَدْنَا
١٠٢-فألْقِ نحْوَ ما أَقُولُ السَّمْعَا
واجْمَعْ حَوَاشِي الكَلِمَاتِ جَمْعَا
١٠٣-واعْلَمْ بأنَّ الْجَدَّ ذو أَحْوالِ
أُنْبِيكَ عَنْهُنَّ عَلَى التَّوَالِي
١٠٤-يُقاسِمُ الإخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا
لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بالأَذَى
١٠٥-فتارةً يَأْخُذُ ثُلْثاً كامِلاً
إنْ كانَ بِالقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلًا
١٠٦-إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذو سِهَامِ
فاقْنَعْ بِإيضاحِي عَنِ اسْتِفْهامِ
١٠٧-وتَارَةً يَأْخُذُ ثُلْثَ الْبَاقِي
بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ والأَرْزاقِ
١٠٨-هَذا إذا مَا كانَتِ الْمُقَاسَمَهْ
تَنْقُصُهُ عَنْ ذَاكَ بِالْمُزَاحَمَهْ
١٠٩-وتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ
وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحالِ
١١٠-وهْوَ مَعَ الإِناثِ عِنْدَ القَسْمِ
مِثْلُ أَخٍ فِي سَهْمِهِ والْحُكْمِ
١١١-إلا مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا
بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا
١١٢-واحْسُبْ بَنِي الأبِ لَدَى الأعْدَادِ
وارفُضْ بَنِي الأُمِّ مع الأَجْدادِ
١١٣-واحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ العَدِّ
حُكْمَكَ فِيهِم عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ
١١٤-واسْقِْط بني الإخوةِ بالأجدادِ
حُكْماً بعدْلٍ ظاهِِر الإرشادِ
باب الأكدرية
١١٥-والأُخْتُ لا فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَها
فِيما عَدا مَسْألَةٍ كَمَّلَهَا
١١٦-زوْجٌ وأُمٌّ وهُمَا تَمَامُها
فاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عَلَّامُها
١١٧-تُعْرَفُ يا صاحِ بالأَكْدَرِيَّهْ
وهْيَ بِأنْ تَعْرِفَها حَرِيَّهْ
١١٨-فيُفْرَضُ النِّصْفُ لَها والسُّدْسُ لَهْ
حتَّى تَعُولَ بِالفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ
١١٩-ثُمَّ يَعُودَانِ إِلى الْمُقَاسَمَهْ
كَما مَضَى فاحْفَظْهُ واشْكُرْ ناظِمَهْ
باب الحساب
١٢٠-وإنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسابِ
لِتَهْتَدِي بِهِ إِلى الصَّوابِ
١٢١-وتَعْرِفَ الْقِسْمَةَ والتَّفْصِيلَا
وتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ والتَّأْصِيلاَ
١٢٢-فاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ فِي الْمَسَائِلِ
ولا تَكُنْ عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلِ
١٢٣-فإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ
ثَلاثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ
١٢٤-وبَعْدَها أرْبَعَةٌ تَمَامُ
لا عَوْلَ يَعْرُوها ولا انْثِلامُ
١٢٥-فالسُّدْسُ مِنْ سِتَّةِ أسْهُمٍ يُرَى
والثُّلْثُ والرُّبْعُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَا
١٢٦-والثُّمْنُ إنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ
فأصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ
١٢٧-أربَعَةٌ يَتْبَعُها عِشْرُونَا
يَعْرِفُها الْحُسَّابُ أَجْمَعُونَا
١٢٨-فَهَذِهِ الثَّلاثَةُ الأُصُولُ
إنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ
١٢٩-فتَبْلُغُ السِّتَّةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ
فِي صُورَةٍ معروفةٍ مُشْتَهَرَهْ
١٣٠-وتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيها بِالأَثَرْ
في العَوْلِ أفْراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ
١٣١-والْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ
بِثُمْنِهِ فاعْمَلْ بِما أقُولُ
١٣٢-والنِّصْفُ والْبَاقِي أو النِّصْفانِ
أصْلُهُما فِي حُكْمِهُمُ اثْنَانِ
١٣٣-والثُّلْثُ مِنْ ثَلاثَةٍ يَكُونُ
والرُّبْعُ مِنْ أرْبَعَةٍ مَسْنُونُ
١٣٤-والثُّمْنُ إنْ كانَ فَمِنْ ثَمَانِيَهْ
فَهَذِهِ هِيَ الأصُولُ الثانِيَهْ
١٣٥-لا يَدْخُلُ العَوْلُ عَلَيْها فاعْلَمِ
ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فِيها واقْسِمِ
١٣٦-وإنْ تَكُنْ مِنْ أصْلِها تَصِحُّ
فتَرْكُ تَطْويلِ الْحِسَابِ رِبْحُ
١٣٧-فَأَعْطِ كُلاًّ سَهْمَهُ مِنْ أصْلِهَا
مُكَمَّلاً أوْ عائِلاً مِنْ عَوْلِهَا
باب السهام
١٣٨-وإنْ تَرَ السِّهامَ لَيْسَتْ تَنْقَسِمْ
عَلَى ذَوِي الْمِيراثِ فاتْبَعْ ما رُسِمْ
١٣٩-واطْلُبْ طَرِيقَ الاخْتِصارِ فِي العَمَلْ
بِالوِفْقِ والضَّرْبِ يُجانِبْكَ الزَّلَلْ
١٤٠-وارْدُدْ إِلى الْوَفْقِ الَّذِي يُوافِقُ
واضْرِبْهُ فِي الأصلِ فأنْتَ الحاذِقُ
١٤١-إنْ كانَ جِنْساً واحِداً أوْ أكْثَرَا
فاتبع سبيل الحق واطرح المرا
١٤٢-وإِنْ تَرَ الكَسْرَ عَلَى أجْناسِ
فإنَّها فِي الْحُكْمِ عِندَ النَّاسِ
١٤٣-تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةِ أقْسَامِ
يَعْرِفُها الْمَاهِرُ فِي الأَحْكامِ
١٤٤-مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ
وبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصاحِبُ
١٤٥-والرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ
يُنْبِيكَ عَنْ تَفْصِيلِهِنَّ الْعارِفُ
١٤٦-فَخُذْ مِنَ الْمُمَاثِلَيْنِ واحِدَا
وخُذْ مِنَ الْمُناسِبَيْنِ الزَّائدَا
١٤٧-واضْرِبْ جَميعَ الْوَفْقِ فِي الْمُوافِقِ
واسْلُكْ بِذاكَ أَنْهَجَ الطَّرائِقِ
١٤٨-وخُذْ جَمِيعَ الْعَدَدِ الْمُبايِنِ
واضْرِبْهُ فِي الثَّانِي ولا تُدَاهِنِ
١٤٩-فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فاحْفَظَنْهُ
واحذَرْ هُدِيتَ أنْ تَزيغَ عَنْهُ
١٥٠-واضْرِبْهُ فِي الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلَا
وأحْصِ ما انضمَّ ومَا تَحَصَّلَا
١٥١-واقسِمْهُ فالقَسْمُ إذاً صَحِيحُ
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والفَصِيحُ
١٥٢-فَهَذِهِ مِنَ الْحِسابِ جُمَلُ
يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمَلُ
١٥٣-مِنْ غَيْرِ تَطْويلٍ ولا اعْتِسافِ
فاقْنَعْ بِمَا بُيِّنَ فَهُوَ كافِ
باب المناسخة
١٥٤-وإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ
فَصَحِّحِ الْحِسابَ واعْرِفْ سَهْمَهُ
١٥٥-واجْعَلْ لَهُ مَسْأَلةً أُخْرَى كَما
قدْ بُيِّنَ التَّفْصيلُ فِيما قُدِّمَا
١٥٦-وإنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْها تَنْقِسِمْ
فارْجِعْ إلى الْوَفْقِ بِهَذَا قَدْ حُكِمْ
١٥٧-وانْظُرْ فإِنْ وافَقَتِ السِّهامَا
فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَها تَمامَا
١٥٨-واضْرِبْهُ أوْ جَمِيعَها في السَّابِقهْ
إنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُما مُوافَقَهْ
١٥٩-وكُلُّ سَهْمٍ فِي جَميعِ الثَّانِيهْ
يُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها عَلانِيهْ
١٦٠-وأسْهُمُ الأُخرى فَفِي السِّهامِ
تُضْرَبُ أوْ فِي وَفْقِها تَمَامِ
١٦١-فهذه طَرِيقَةُ الْمُناسَخَهْ
فارْقَ بِها رُتْبَةَ فَضْلٍ شامِخَهْ
باب الخنثى المشكل والمفقود والحمل
١٦٢-وإنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمالِ
خُنْثى صَحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ
١٦٣-فاقْسِمْ عَلَى الأَقَلِّ واليَقينِ
تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ والتبيينِ
١٦٤-واحْكُمْ عَلَى الْمفْقودِ حُكْمَ الْخُنْثى
إنْ ذَكَراً يكونُ أوْ هُو أُنْثى
١٦٥وهَكَذا حُكْمُ ذَواتِ الْحَمْلِ
فابْنِ عَلَى الْيَقِينِ والأَقَلِّ
باب الغرقى والهدمى والحرقى
١٦٦-وإنْ يَمُتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أوْ غَرَقْ
أوْ حادِثٍ عَمَّ الْجَمِيعَ كالْحَرَقْ
١٦٧-وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حالُ السَّابِقِ
فَلا تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زاهِقِ
١٦٨-وعُدَّهُمْ كأنَّهُمْ أجانِبُ
فَهَكَذا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الصَّائبُ
الخاتمة
١٦٩-وَقَدْ أَتَى القَولُ عَلَى مَا شِئْنَا
مِن قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ إِذْ بَيَّنَّا
١٧٠-عَلَى طَرِيقِ الرَّمْزِ والْإِشَارَهْ
مُلَخَّصًا بأَوْجَزِ الْعِبَارَهْ
١٧١-فالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمامِ
حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الدَّوامِ
١٧٢-نسْأَلُهُ العَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ
وَخَيْرَ ما نأْمُلُ فِي الْمَصِيرْ
١٧٣-وغَفْرَ ما كانَ مِنَ الذُّنُوبِ
وسَتْرَ ما كَانَ مِنَ العُيُوبِ
١٧٤-وأفْضَلُ الصَّلاةِ والتَّسْلِيمِ
عَلَى النَّبِيَّ الْمُصْطَفى الْكَرِيمِ
١٧٥-مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنامِ العَاقِبِ
وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَناقِبِ
١٧٦-وصَحْبِهِ الأَمَاجِدِ الأبْرارِ
الصَّفْوةِ الأَكابِرِ الأَخْيارِ