كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

٦٧٢-يُـبْـدَأُ مِــن تِـرْكَـةِ مَـيِّــتٍ بِـحَــقْ

 كالرَّهْنِ والزَّكَـاةِ بالعَيْـنِ اعْتَلَـقْ



٦٧٣-فَـمُــؤَنُ التَّجـهـيـزِ بـالـمـعـروفِ 

فَـدَيْـنُـهُ ثـــم الـوَصَـايـا يُــوْفِــي



٦٧٤-مِن ثُلْـثِ باقِـي الإِرثِ والنَّصِيـبُ

 فَـــرْضٌ مُــقَــدَّرٌ أوِ التَّـعْـصِـيـبُ



٦٧٥-فالفَـرْضُ سِـتَّـةٌ فنِـصْـفٌ اكْتَـمَـلْ

 للبِنْـتِ أو لِبِنْـتِ الابـنِ مـا سَـفَـلْ



٦٧٦-والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِـنَ الأَب

 وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ



٦٧٧-بِــوَلَــدٍ أو وَلَــــدِ ابْــــنٍ عُـلِـمَــا 

والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا



٦٧٨-وزَوجَــةٍ فَـمَــا عَـــلا إِن عُـدِمَــا

 وَثُـمُــنٌ لَـهُــنَّ مَــــعْ فَـرْعِـهِـمَـا



٦٧٩-والثُّلُثَـانِ فَـرْضُ مَـن قَــد ظَـفِـرَا

 بالنِّصـفِ مَـعْ مِثـلٍ لـهـا فأَكْـثـرَا



٦٨٠-والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِـن أولادِ أُمْ

 فَصَاعِـدَاً أُنثَـى تُـسَـاوِي ذكْـرَهُـمْ



٦٨١-وَهْـــوَ لأُمِّـــهِ ِإذا لَــــم تُـحْـجَــبِ

 وثُـلُـثُ ُالـبـاقـي لـهــا مَـــعَ الأَبِ



٦٨٢-وأَحَدَ ِالزَّوجَيْـنِ والسُّـدْسَ حَبَـوْا

 أُمَّـاً مَـعَ الفَـرْعِ وفَـرْعِ الإبــنِ أَوْ



٦٨٣-اثْنَيْنِ مِـن أخـواتٍ أو مِـن إِخْـوَةِ

 والـفَــرْدَ مِـــن أولادِ أُمِّ الـمَـيِّــتِ



٦٨٤-وَجَــــدَّةً فـصــاعِــدَاً لا مُـدْلِــيَــهْ

 بِـذَكَـرٍ مِــن بـيـنِ ثِنْـتَـيْـنِ هِـيَــهْ



٦٨٥-وبِنْـتَ الابْـنِ صاعِـدَاً مَــعْ بـنـتِ

 فَـرْدٍ وأُخـتَـاً مِــن أبٍ مَــعْ أُخْــتِ



٦٨٦-أَصْلَـيْـنِ والأَبَ وجَــدَّاً مــا عَــلا

 مَــعْ ولَــدٍ أو وَلَــدِ ابْـــنٍ سَـفَــلا



٦٨٧-لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ مـا

 يَبْـقَـى فــإِنْ يُفْـقَـدْ فِـكُــلاً غَـنِـمَـا



٦٨٨-الاِبْـــنُ بَــعْــدَهُ ابْــنُــهُ فـأَسـفَــلا

 فـــالأبُ فـالـجَـدُّ لَـــهُ وإِن عَــــلا



٦٨٩-وإِن يَــكُــن أولادُ أَصـلَـيْــنِ وأَبْ

 وزادَ ثُلْـثُـهُ عـلـى قَـسْــمٍ وَجَـــبْ



٦٩٠-إذ ليـسَ فَـرْضٌ أو يكـونُ رَاقِــي

 بِـسُـدْسِـهِ أو زادَ ثُـلْــثُ الـبـاقِـي



٦٩١-وكانَ فـي القِسْمَـةِ فَـرْضٌ وُجِـدَا

 فالـجَـدُّ يَـأخُـذُ الأَحَـــظَّ الأَجـــوَدَا



٦٩٢-ثُـمّ اقْسِـمِ الحاصِـلَ للإِخـوَةِ بَيْـنْ

 جُمْـلَـتِـهِـم لِــذَكَـــرٍ كَـالأُنْـثَـيَـيْـنْ



٦٩٣-فــالأَخِ للأَصـلَـيْـنِ فالـنٌّـاقِـصِ أُمْ 

فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُـمْ



٦٩٤-الــعَــمِّ فـابــنِــهِ فَــعَـــمٍّ لـــــلأَبِ

 ثُـــمَّ ابـنِــهِ فمُـعْـتِـقٍ فـالـعَـصَـبِ



٦٩٥-ثــم لبَـيْـتِ الـمــالِ إرْثُ الـفـانِـي

 ثُـمَّ ذَوِي الـفـروضِ لا الـزَّوجـانِ



٦٩٦-بِنَسْبَـةِ الفُـرُوضِ ثـم ذِي الرَّحِـمْ

 قَـرَابَـةً فَـرْضَـاً وتَعْصِيـبَـاً عُـــدِمْ



٦٩٧-وعَـصَّــبَ الأُخــــتَ أخٌ يُـمَـاثِــلُ

 وبِـنْـتَ الاِبْــنِ مِثلُـهَـا والـنَّــازِلُ



٦٩٨-والأُخـتُ لافَـرْضَ مَـعَ الجَـدِّ لَهَـا

 فـــــي غـيـرِ أَكْــدَرِيَّــةٍ كَـمَّـلَــهَــا



٦٩٩-زَوجٌ وأُمٌّ ثــــم بــــاقٍ يُـــــورَثُ 

ثُـلْـثَــاهُ لـلـجَــدِّ وأُخْــــتٌ ثُــلُــثُ



٧٠٠-وكُـــلَّ جَــــدَّةٍ فــبــالأُمِّ احْــجُــبِ

 ويُحْـجَـبُ الأَخُ الشَّقِـيـقُ بـــالأَبِ



٧٠١-والاِبْـــــنِ وابْـــنِـــهِ وأولادَ الأَبِ 

بِهِـم وبــالأَخِ الشَّقِـيـقِ فاحْـجُـبِ



٧٠٢-وَوَلَـــــــــدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَــــــــــدُّ 

وَوَلَــــدٌ وَوَلَــــدُ ابْـــــنٍ يَــبْـــدُو



٧٠٣-لا يَــــرِثُ الـرَّقِــيــقُ والـمُــرتَــدُّ

 وقـــاتِــــلٌ كــحَــاكِـــمٍ يَــــحُــــدُّ



٧٠٤-ولا تُــوَرِّثْ مُسْلِـمَـاً مِـمَّـنْ كَـفَـرْ 

ولا مُـعَـاهَــدٍ وحَــرْبِــيٍّ ظَــهَـــرْ



باب الوصية



٧٠٥-تَـصِــحُّ بالمَـجـهـولِ والـمَـعـدومِ

 لِـجِــهَــةٍ تُــوصَـــفُ بـالـعُـمُــومِ



٧٠٦-ليـسَـتْ بِـإِثْـمٍ أو لمَـوْجُـودٍ أَهَــلْ

 لِلْمِـلْـكِ عـنـدَ مَـوْتِـهِ كَـمَـن قَـتَـلْ



٧٠٧-وإنِّــمَــا تَــصِـــحُّ لــلـــوارِثِ إِنْ

 أَجَـــازَ بـاقِــي وُرَّثٍ لِـمَــن دُفِـــنْ



باب الوصايا



٧٠٨-سُــنٌّ لتَنْـفِـيـذِ الـوَصَـايـا وَوَفَـــا

 دُيُــونِــهِ إِيــصَــاءُ حُــــرٍّ كُـلِّـفَــا



٧٠٩-ومِـــنْ وَلِــــيٍّ وَوَصِــــيٍّ أَذِنَــــا

 فيـهِ علـى الطـفـلِ ومَــن تَجَنَّـنَـا



٧١٠-إلــــى مُـكَـلَّــفٍ يــكــونُ عَــــدْلا

 وأُمُّ الاطْــفَـــالِ بِــهَـــذَا أَوْلَـــــى