كتاب الفرائض
كتاب الفرائض
٦٧٢-يُـبْـدَأُ مِــن تِـرْكَـةِ مَـيِّــتٍ بِـحَــقْ
كالرَّهْنِ والزَّكَـاةِ بالعَيْـنِ اعْتَلَـقْ
٦٧٣-فَـمُــؤَنُ التَّجـهـيـزِ بـالـمـعـروفِ
فَـدَيْـنُـهُ ثـــم الـوَصَـايـا يُــوْفِــي
٦٧٤-مِن ثُلْـثِ باقِـي الإِرثِ والنَّصِيـبُ
فَـــرْضٌ مُــقَــدَّرٌ أوِ التَّـعْـصِـيـبُ
٦٧٥-فالفَـرْضُ سِـتَّـةٌ فنِـصْـفٌ اكْتَـمَـلْ
للبِنْـتِ أو لِبِنْـتِ الابـنِ مـا سَـفَـلْ
٦٧٦-والأُختُ مِن أَصْلَيْنِ أو مِـنَ الأَب
وَهْوَ نَصِيبُ الزوجِ إن لَم يُحْجَبِ
٦٧٧-بِــوَلَــدٍ أو وَلَــــدِ ابْــــنٍ عُـلِـمَــا
والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعِهِمَا
٦٧٨-وزَوجَــةٍ فَـمَــا عَـــلا إِن عُـدِمَــا
وَثُـمُــنٌ لَـهُــنَّ مَــــعْ فَـرْعِـهِـمَـا
٦٧٩-والثُّلُثَـانِ فَـرْضُ مَـن قَــد ظَـفِـرَا
بالنِّصـفِ مَـعْ مِثـلٍ لـهـا فأَكْـثـرَا
٦٨٠-والثُّلْثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ مِـن أولادِ أُمْ
فَصَاعِـدَاً أُنثَـى تُـسَـاوِي ذكْـرَهُـمْ
٦٨١-وَهْـــوَ لأُمِّـــهِ ِإذا لَــــم تُـحْـجَــبِ
وثُـلُـثُ ُالـبـاقـي لـهــا مَـــعَ الأَبِ
٦٨٢-وأَحَدَ ِالزَّوجَيْـنِ والسُّـدْسَ حَبَـوْا
أُمَّـاً مَـعَ الفَـرْعِ وفَـرْعِ الإبــنِ أَوْ
٦٨٣-اثْنَيْنِ مِـن أخـواتٍ أو مِـن إِخْـوَةِ
والـفَــرْدَ مِـــن أولادِ أُمِّ الـمَـيِّــتِ
٦٨٤-وَجَــــدَّةً فـصــاعِــدَاً لا مُـدْلِــيَــهْ
بِـذَكَـرٍ مِــن بـيـنِ ثِنْـتَـيْـنِ هِـيَــهْ
٦٨٥-وبِنْـتَ الابْـنِ صاعِـدَاً مَــعْ بـنـتِ
فَـرْدٍ وأُخـتَـاً مِــن أبٍ مَــعْ أُخْــتِ
٦٨٦-أَصْلَـيْـنِ والأَبَ وجَــدَّاً مــا عَــلا
مَــعْ ولَــدٍ أو وَلَــدِ ابْـــنٍ سَـفَــلا
٦٨٧-لأقْرَبِ العَصْبَاتِ بعدَ الفَرْضِ مـا
يَبْـقَـى فــإِنْ يُفْـقَـدْ فِـكُــلاً غَـنِـمَـا
٦٨٨-الاِبْـــنُ بَــعْــدَهُ ابْــنُــهُ فـأَسـفَــلا
فـــالأبُ فـالـجَـدُّ لَـــهُ وإِن عَــــلا
٦٨٩-وإِن يَــكُــن أولادُ أَصـلَـيْــنِ وأَبْ
وزادَ ثُلْـثُـهُ عـلـى قَـسْــمٍ وَجَـــبْ
٦٩٠-إذ ليـسَ فَـرْضٌ أو يكـونُ رَاقِــي
بِـسُـدْسِـهِ أو زادَ ثُـلْــثُ الـبـاقِـي
٦٩١-وكانَ فـي القِسْمَـةِ فَـرْضٌ وُجِـدَا
فالـجَـدُّ يَـأخُـذُ الأَحَـــظَّ الأَجـــوَدَا
٦٩٢-ثُـمّ اقْسِـمِ الحاصِـلَ للإِخـوَةِ بَيْـنْ
جُمْـلَـتِـهِـم لِــذَكَـــرٍ كَـالأُنْـثَـيَـيْـنْ
٦٩٣-فــالأَخِ للأَصـلَـيْـنِ فالـنٌّـاقِـصِ أُمْ
فابْنِ أَخِي الأَصْلَيْنِ ثُمَّ الأَصْلِ ثُـمْ
٦٩٤-الــعَــمِّ فـابــنِــهِ فَــعَـــمٍّ لـــــلأَبِ
ثُـــمَّ ابـنِــهِ فمُـعْـتِـقٍ فـالـعَـصَـبِ
٦٩٥-ثــم لبَـيْـتِ الـمــالِ إرْثُ الـفـانِـي
ثُـمَّ ذَوِي الـفـروضِ لا الـزَّوجـانِ
٦٩٦-بِنَسْبَـةِ الفُـرُوضِ ثـم ذِي الرَّحِـمْ
قَـرَابَـةً فَـرْضَـاً وتَعْصِيـبَـاً عُـــدِمْ
٦٩٧-وعَـصَّــبَ الأُخــــتَ أخٌ يُـمَـاثِــلُ
وبِـنْـتَ الاِبْــنِ مِثلُـهَـا والـنَّــازِلُ
٦٩٨-والأُخـتُ لافَـرْضَ مَـعَ الجَـدِّ لَهَـا
فـــــي غـيـرِ أَكْــدَرِيَّــةٍ كَـمَّـلَــهَــا
٦٩٩-زَوجٌ وأُمٌّ ثــــم بــــاقٍ يُـــــورَثُ
ثُـلْـثَــاهُ لـلـجَــدِّ وأُخْــــتٌ ثُــلُــثُ
٧٠٠-وكُـــلَّ جَــــدَّةٍ فــبــالأُمِّ احْــجُــبِ
ويُحْـجَـبُ الأَخُ الشَّقِـيـقُ بـــالأَبِ
٧٠١-والاِبْـــــنِ وابْـــنِـــهِ وأولادَ الأَبِ
بِهِـم وبــالأَخِ الشَّقِـيـقِ فاحْـجُـبِ
٧٠٢-وَوَلَـــــــــدَ الأُمِّ أَبٌ أو جَــــــــــدُّ
وَوَلَــــدٌ وَوَلَــــدُ ابْـــــنٍ يَــبْـــدُو
٧٠٣-لا يَــــرِثُ الـرَّقِــيــقُ والـمُــرتَــدُّ
وقـــاتِــــلٌ كــحَــاكِـــمٍ يَــــحُــــدُّ
٧٠٤-ولا تُــوَرِّثْ مُسْلِـمَـاً مِـمَّـنْ كَـفَـرْ
ولا مُـعَـاهَــدٍ وحَــرْبِــيٍّ ظَــهَـــرْ
باب الوصية
٧٠٥-تَـصِــحُّ بالمَـجـهـولِ والـمَـعـدومِ
لِـجِــهَــةٍ تُــوصَـــفُ بـالـعُـمُــومِ
٧٠٦-ليـسَـتْ بِـإِثْـمٍ أو لمَـوْجُـودٍ أَهَــلْ
لِلْمِـلْـكِ عـنـدَ مَـوْتِـهِ كَـمَـن قَـتَـلْ
٧٠٧-وإنِّــمَــا تَــصِـــحُّ لــلـــوارِثِ إِنْ
أَجَـــازَ بـاقِــي وُرَّثٍ لِـمَــن دُفِـــنْ
باب الوصايا
٧٠٨-سُــنٌّ لتَنْـفِـيـذِ الـوَصَـايـا وَوَفَـــا
دُيُــونِــهِ إِيــصَــاءُ حُــــرٍّ كُـلِّـفَــا
٧٠٩-ومِـــنْ وَلِــــيٍّ وَوَصِــــيٍّ أَذِنَــــا
فيـهِ علـى الطـفـلِ ومَــن تَجَنَّـنَـا
٧١٠-إلــــى مُـكَـلَّــفٍ يــكــونُ عَــــدْلا
وأُمُّ الاطْــفَـــالِ بِــهَـــذَا أَوْلَـــــى