كتاب الجنايات
كتاب الجنايات
٨٢٧-فَعَمْـدُ مَحْـضٍ هْـوَ قَـصْـدِ الـضَّـارِبِ
شَخْـصَـاً بِـمَـا يَقْـتُـلُـهُ فـــي الـغـالِـبِ
٨٢٨-والـخَـطَـأُ الـرَّمْــيُ لِـشَـاخِــصٍ بِــــلا
قَــصْـــدٍ أَصَـــــابَ بَــشَـــرَاً فَــقَــتَــلا
٨٢٩-ومُشْـبِـهُ العَـمْـدِ بِـــأَنْ يَـرمِــي إلـــى
شَخْـصٍ بِمَـا فــي غـالِـبٍ لَــنْ يَقْـتُـلا
٨٣٠-ولَـــم يَـجِــبْ قِـصَــاصُ غيـرِالـعَـمْـدِ
إِذ يَـحْــصُــلُ الإِزْهَـــــاقُ بـالـتَّـعَــدِّي
٨٣١-فَـلَـوْ عَـفَـا عـنْـهُ عـلـى أَخْـــذِ الـدِّيَــهْ
مَــن يَسْـتَـحِـقُّ وَجَـبَــتْ كَـمَــا هِـيَــهْ
٨٣٢-لــكِــنْ مَــــعَ الـتَّـغـلِـيـظِ والـحُــلُــولِ
ولَــــوْ بِـسُـخْــطِ قــاتِـــلِ الـمَـقْـتُــولِ
٨٣٣-وفــــي الـخَـطَــأْ وعَــمْــدِهِ مُـؤَجَّـلَــهْ
ثـــلاثَ أَعـــوَامٍ عـلــى مَـــن عَـقَـلَــهْ
٨٣٤-وخُفِّفَـتْ فــي الخَـطَـأِ المَـحْـضِ كَـمَـا
غُــلِّــظَ فــــي عَــمْــدٍ كَــمَــا تَـقَـدَّمَــا
٨٣٥-يُقْـتَـصُّ فــي غـيــرِ أَب مِـــن مَـحْــرَمِ
أو في الشُّهُورِ الحُرْمِ أو فـي الحَـرَمِ
٨٣٦-فــي الـحـالِ والجَـمْـعَ بِـفَــرْدٍ فـاقْـتُـلِ
في النَّفْسِ أو في عِضْوِهِ ذِي المَفْصِلِ
٨٣٧-إِنْ يَـــكُــــنِ الــقــاتِـــلُ ذا تَــكَــلُّـــفِ
وأَصْــلُ مَــن يُجْـنَـى عـلـيـهِ يَنْـتَـفِـي
٨٣٨-عـنـه القِـصَـاصُ كانْتِـفَـا مَــنْ نَـــزَلا
عــنــهُ بِـكُـفْــرٍ اوْ بِـــــرِقٍّ حَــصَـــلا
٨٣٩-واشْرِطْ تَسَاوِي الطَّرَفَيْـنِ فـي المَحَـلْ
لَــم تَنْقَـطِـعْ صَحِـيـحَـةٌ بِـــذِي شَـلَــلْ
٨٤٠-ودِيَـــةٌ فـــي كـامِــلِ الـنَّـفْـسِ مِـائِــهْ
إِبْــــلٍ فــــإِنْ غَلَّـظْـتَـهَـا فالـمُـجْـزِئَـهْ
٨٤١-سِــتُّــونَ بــيـــنَ جَــذْعَـــهٍ وحِــقَّـــهْ
وأربَـــعُـــونَ ذاتَ حَـــمْـــلٍ حِـــقَّــــهْ
٨٤٢-فــــإِنْ تُـخَـفَّــفْ فـابْـنَــةُ الـمَـخــاضِ
عِـشْـرُونَ كابْـنَـةِ الَّلـبُـونِ الـمَـاضِـي
٨٤٣-وابْــــنُ الَّـلـبُــونِ قَــدْرُهُــا ومِـثْـلُـهَـا
مِــــن حِــقَّـــةٍ وَجَــذْعَـــةٍ إِذ كُـلُّــهَــا
٨٤٤-مِـــــن إِبِـــــلٍ صِـحـيـحَــةٍ سَـلِـيـمَــهْ
مِــــن عَـيْـبِـهَــا ولانْــعِـــدَامِ قـيــمَــهْ
٨٤٥-والـنِّــصْــفُ لــلأُنْــثَــى ولِـلْـكِـتَـابِــي
ثُــلُــثُــهَــا كَــشُــبْــهَــةِ الـــكِـــتَـــابِ
٨٤٦-وعــابِــدُ الـشَّـمْــسِ وذُو الـتَّـمَـجُّـسِ
وعـابِــدُ الأوثـــانِ ثُــلْــثُ الـخُـمُــسِ
٨٤٧-قَـــــوِّمْ رَقِـيــقَــاً وجَـنِــيــنَ الـــحُـــرِّ
بِــغُــرَّةٍ ســــاوَتْ لِـنِـصْــفِ الـعُـشْــرِ
٨٤٨-ودِيَــــةُ الـرَّقِـيــقِ عُــشْـــرٌ غُــرِّمَـــهْ
مِــــنْ قـيــمَــةِ الأُمِّ لِـسَــيِّــدِ الأَمَـــــهْ
٨٤٩-فــــي الـعَـقْــلِ والـلـســانِ والـتَّـكَـلُّـمِ
وذَكَــــــرٍ والـــصَّـــوْتِ والـتَّــطَــعُّــمِ
٨٥٠-وكَــمْــرَةٍ كَــدِيَـــةِ الـنَّــفْــسِ وفِـــــي
أُذْنٍ أَوِ اسْـتِـمَــاعِــهَــا لــــلأَحْــــرُفِ
٨٥١-والـيَــدِ والـبَـطْـشِ وشَــــمِّ الـمَـنْـخِـرِ
وشَــفَــةٍ والـعَــيْــنِ ثـــــم الـبَــصَــرِ
٨٥٢-والـرِّجْـلِ أو مَـشْـيٍ لَـهَـا والخُـصْـيَـةِ
وأَلْــيَــةٍ والَّـلـحْــيِ نِــصْــفُ الــدِّيَــةِ
٨٥٣-وطَـبْـقَــةٍ مِــــن مــــارِنٍ أوجـائِــفَــهْ
ثُـلُـثُـهَـا والـجَـفْــنُ رُبْــــعُ الـسَّـالِـفَـهْ
٨٥٤-لاِصْـبَــعٍ عُــشْــرٌ ومِـنـهــا الأَنْـمُـلَــهْ
ثُـلْــثٌ وفـــي بُـهْــمٍ وفـــي المُنَـقِّـلَـهْ
٨٥٥-والــسِّــنِّ أو مُـوضِـحَــةٍ وهَـاشِــمَــهْ
فـنِـصْـفُ عُـشْـرِهَـا بـــلا مُخَـاصَـمَـهْ
٨٥٦-عُــضْــوٌ بــــلا مَـنْـفَـعَــةٍ مـعـلـومَــهْ
والــجُــرْحِ لــــم يُــقَــدَّرِ الـحُـكُـومَــهْ
٨٥٧-فــي القَـتْـلِ تَكْفِـيـرٌ فَـفَـرْضُ الـبـارِي
الـعِـتْــقُ ثُــــم الــصَّــوْمُ كـالـظِّـهَــارِ
باب دعوى الدم
٨٥٨-إِن قـارَنَـتْ دَعـــوَاهُ لَـــوْثٌ سُـمِـعَـتْ
وَهْـــــوَ قَـرِيــنَــةٌ لِــظَـــنٍّ غَــلَّــبَــتْ
٨٥٩-يَـحـلِـفُ خمـسـيـنَ يـمـيـنـاً مُــدَّعِــي
وَدِيَـــةُ الـعَـمْـدِ عـلــى جـــانٍ دُعِـــي
٨٦٠-فـــإِن يَـكُــنْ عَـــنِ اليَـمِـيـنِ امْتَـنَـعَـا
حَـلَـفَـهَــا الـــــذي عَـلَــيــهِ يُــدَّعَـــى
باب البُغاة
٨٦١-مُـخَـالِــفُــو الإمـــــــامِ إذ تَـــأَوَّلُــــوا
شَيـئَـاً يَـسُــوغُ وَهْـــوَ ظَـــنٌّ بـاطِــلُ
٨٦٢-مَـــعْ شَــوْكَــةٍ يُمْـكِـنُـهَـا الـمُـقَـاوَمَـهْ
لَـــهُ مَـــعَ الـمَـنْــعِ لأَشْــيَــا لازِمَــــهْ
٨٦٣-ولَــــم يُـقَـاتَــل مُــدْبِـــرٌ مِـنــهُــم ولا
جَـرِيـحُـهُــم ولا أَسِـــيـــرٌ حَـــصَـــلا
٨٦٤-وعِــنــدَ أَمْــــنِ الــعَــوْدِ إِذ تَـفَـرَّقُــوا
عنـدَ انْقِضَـا الحَـرْبِ الأَسِـيـرُ يُطْـلَـقُ
٨٦٥-ومـالُــهُــم يُـــــرَدُّ بــعـــدَ الـــحَـــرْبِ
فــي الـحـالِ واستِعـمَـالُـهُ كَالْـغَـصْـبِ
باب حد الرِّدة
٨٦٦-كُـفْــرُ المُـكَـلَّـفِ اخـتِـيَـارَاً ذِي هُـــدَى
ولَــوْ لِـفَــرْضٍ مِـــنَ صـــلاةٍ جَـحَــدَا
٨٦٧-وتَـجِـبُ استِـتَـابَـةٌ لَـــنْ يُـمْـهَـلا
إن لَــم يَـتُـبْ فَـوَاجِـبٌ أَن يُقْـتَـلا
٨٦٨-وبَـعــدُ لا يُـغْـسَــلْ ولا يُـصَـلَّــى
عَلَـيْـهِ مَــعْ مُـسْـلِـمِ دَفْـنَــاً كَـــلا
٨٦٩-مَـن دونَ جَحْـدٍ عامِـدَاً مـا صَلَّـى
عَـنْ وَقْـتِ جَمُـعٍ اسْتَتِـبْ فالقَتْـلا
٨٧٠-بالسَّـيْـفِ حَــدَّاً بَـعـدَ ذا صَلاتُـنَـا
عَلَـيْـهِ ثُــمَّ الـدَّفْـنُ فِــي قُـبُـورِنَـا
باب حد الزنا
٨٧١-يُرْجَمُ حُـرٌّ مُحْصَـنٌ بالْـوَطْءِ فِـي
عَـقْـدٍ صحـيـحٍ وَهْــوَ ذُوتَـكَـلُّـفِ
٨٧٢-والـبِـكْـرُ جَــلْــدُ مِــائَــةٍ لِـلْـحُــرِّ
ونَفْـيُ عـامٍ قَــدْرَ ظَـعْـنِ القَـصْـرِ
٨٧٣-والـرِّقُ نِصْـفُ الجَلْـدِ والتَّـغَـرُّبِ
ودُبُـــرُ الـعَـبْـدِ زِنَـــاً كَالأَجْـنَـبِـي
٨٧٤-ومَـــنْ أَتَـــى بَهِـيـمَـةً أو دُبُـــرَ ا
زَوْجَـتِــهِ أو دُونَ فَـــرْجٍ عُـــزِّرَا
باب حد القذف
٨٧٥-أَوْجِــبْ لِــرَامٍ بالَّـلـوَاطَ والـزِّنَــا
جَـلْــدَ ثمـانـيـنَ لِـحُــرٍّ أَحْـصَـنَــا
٨٧٦-وللرَّقِيقِ النِّصْفَ عَرِّفْ مُحْصَنَـا
مُكَلَّـفَـاً أَسـلَـمَ حُـــرَّاً مـــا زَنَـــى
٨٧٧-وإِنْ تَـقُــمْ بَـيِّـنَـةٌ عـلــى زِنَــــاهْ
يَسْقُطْ كَأَنْ صَـدَّقَ قَذْفَـاً أو عَفَـاهْ
باب حد السرقة
٨٧٨-وَوَاجِــــبٌ بِـسِـرْقَــةِ الـمُـكَـلَّــفِ
لِغَـيْـرِ أصْـلِـهِ وفَــرْعٍ مــا تَـفِــي
٨٧٩-قيـمَـتُـهُ بِـرُبْــعِ ديــنــارٍ ذَهَــــبْ
وَلــو قُـرَاضَـةٍ بِغَـيْـرٍ لَــم يُـشَـبْ
٨٨٠-مِـن حِـرْزِ مِثْلِـهِ ولا شُبْهَـةَ فـيـهْ
لـســارِقٍ كَـشِـرْكَــةٍ أو يَـدَّعِـيــهْ
٨٨١-تُقْطَـعُ يُمْـنَـاهُ مِــنَ الـكُـوعِ فَــإِنْ
عـادَ لَـهَـا فَرِجْـلُـهُ اليـسـارُ مِــنْ
٨٨٢-مَفْصِلِهَـا فَـاِنْ يَعُـدْ يُـسْـرَاهُ مِــنْ
يَـــدٍ فَـــاِنْ عـــادَ فَيُـمْـنَـاهُ فَـــاِنْ
٨٨٣-يَــعُــدْ فَـتَـعْـزِيـرٌ بِـغَــيْــرِ قَــتْـــلِ
ويُغْـمَـسُ القَـطْـعُ بِـزَيْـتٍ مَغْـلِـي
باب حد قاطع الطريق
٨٨٤-وقـاطِــعَ الـطَّـرِيـقَ بــالإِرْعَــابِ
عَـــــزِّرْهُ والآخِـــــذَ لـلـنِّـصَــابِ
٨٨٥-كَفَّ اليَمِينِ اقْطَعْ وَرِجْلَ اليُسْرَى
فَـاِنْ يَعُـدْ كَـفَّـاً وَرِجْــلَ الأُخْــرَى
٨٨٦-إِنْ يَقْتُـلْ أو يَجْـرَحْ بِعَمْـدٍ يَنْحَتِـمْ
قَـتْـلٌ وبـالأَخْـذِ مَــعَ القَـتْـلِ لَــزِمْ
٨٨٧-قَــتْــلٌ فَـصَـلْـبُـهُ ثــلاثَــةً فَـــــاِنْ
يَـتُـوبُ قَـبْـلَ ظَـفَــرٍ بِـــهِ حُـقِــنْ
٨٨٨-وُجُــوبُ حَــدٍّ لا حُـقُـوقُ آدَمِـــي
وغَــيْــرَ قَــتْــلٍ فَــرِّقَــنْ وَقَــــدِّمِ
٨٨٩-حَــقُّ العِـبَـادِ فـالأَخَــفَّ مَـوْقِـعَـا
فالْأَسْـبَـقَ الأَسْـبَـقَ ثُــمَّ أَقْـرِعَــا
باب حد شارب الخمر
٨٩٠-يُـحَــدُّ كـامِــلٌ بِـشُــرْبِ مُـسْـكِــرِ
بِـأَربَـعِــيــنَ جَـــلْـــدَةً وَعَــــــزِّرِ
٨٩١-إلـــى ثمـانـيـنَ أَجِــــزْ والـعَـبْــدُ
بِـنِــصْــفِــهِ وإِنَّـــمَــــا يُــــحَــــدُّ
٨٩٢-إِنْ شَــهِــدَ الــعَــدْلانِ أَو أَقَـــــرَّا
لا نَـكْـهَــةً وإِنْ تَـقَـايَــا خَــمْـــرَا
باب حد الصائِل
٨٩٣-ومَنْ على نَفْسٍ يُصُولُ أو طَرَفْ
أو بِضْـعٍ ادْفَـعْ بالأَخَـفِّ فالأَخَـفْ
٨٩٤-والدَّفْعَ أوْجِبْ إِنْ يَكُنْ عَن بُضْـعِ
لا الـمـالِ واهْــدِرْ تالِـفَـاً بالـدَّفْـعِ
٨٩٥-واضْـمَـنْ لِـمَـا تُتْلِـفُـهُ البَهِـيـمَـهْ
فـي الليـلِ لا النَّهَـارِ قَـدْرَ القِيمَـهْ