4/ كتاب علم الفرائض والمواريث

كتاب

علم الفرائض والمواريث

تأليف

المهندس / مولود مخلص الراوي

معد برنامج القسام الشرعي

الكتاب معد لتعليم اصول تنظيم القسامات الشرعية - وباسلوب رياضي متوافق مع مناهج الدراسة الحديثة

و مراعاة الموروث الفقهي و الرياضي للعلماء الاولين ( عليهم رحمة الله تعالى )ا

تحميل الكتاب بصيغة ملفpdf كتاب علم الفرائض والمواريث

بسم الله الرحمن الرحيم

(لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ) (النساء:7)

( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ( * ) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء: الآية 11 و 12)

( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (النساء:176)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء و المرسلين نبينا محمد وعلى اله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد :

فإنَّ علمَ الفرائض: هو فقه المواريث ، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كُلَّ ذي حقٍ حَقَهُ من ترِكَةِ الميت .

وهو فصلٌ من الفقه افردَ بالتأليفِ لطولِ الكلامِ فيه ، وقد شاع بين العلماءِ بِأنَ علمَ الفِرائضِ هوَ أول علمٍ يُفقَدُ في الأرض . لما ورد عن رسولِ الله (صلى الله عليه وسلم) أَنَهُ قال:

( تعلموا الفرائض وعلموها الناس ، فَإِني امرؤٌ مقبوض ، وإِنَّ هذا العلم سَيُقبَضُ وتظهَرُ الفِتَن، حتى يختَلِفَ الرَجُلانِ في الفريضَةِ فلا يجدانِ من يفصِلُ بينَهُما )

- صححه الحاكم في المستدرك

وامتِثالاً لأَمرِ رَسولِ اللهِ (صلى الله عليه وسلم) بتعلمِ هذا العلمِ وتعليمِهِ ، فَقَد اعددنا هذا الكتاب متضَمِناً الأحكام الفقهية لمعرفَةِ الفرائض ، والقواعد الحسابية لاستخراج حصصِ الورثة في مسائل الميراث .

علما باني بذلت كل جهدي لإيضاح مفردات هذا العلم مستخدما خبرتي العملية في تدريسه و خبرتي الرياضية الحاصلة من برمجة هذا العلم على الحاسبة الالكترونية وإعدادي لبرنامج القسام الشرعي الذي استخدم عمليا في المحاكم الشرعية وغيرها .

سائلين الله تعالى أن ينفع به طلاب العلم والعلماء ، وان يجعل عملنا هذا خالصاً لوجههِ الكريم ، إِنَّهُ سميعٌ مجيب .

المهندس

بغداد 1430هـ / 2009 م مولود مخلص الراوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحتويات

v الفصل الأول / أسباب الميراث وموانعه .

v الفصل الثاني / أركان الميراث وشروطه .

v الفصل الثالث / الوارثون ( من الرجال والنساء )

v الفصل الرابع / أنواع الإرث ( بالفرض وبالتعصيب )

v الفصل الخامس / الحجب

v الفصل السادس / الحساب والتصحيح وقسمة التركات

v الفصل السابع / موضوعات تكميلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الأول

أسباب الميراث

أسباب الميراث ثلاثة وهي ( القرابة ، والزوجية ، والولاء )

1. القرابة /

وهي صلة النسب والدم بين الوارث والمورث .

· ويرث بهذا السبب الأبوان ومن أدلى بهما، والأولاد ومن أدلى بهم.

2. الزوجية /

وهي الصلة الناشئة عن عقد الزواج الصحيح .

· ويرث بهذا السبب الزوج والزوجة ( أو الزوجات ) .

3. الولاء /

وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه .

· ( فإذا اعتق شخص رقيقاً ، ثم صار للرقيق مالٌ ، فإذا مات فماله لورثته ، فأن لم يكن له وارثه فماله للمعتق . )

موانع الإرث

وموانع الإرث التي إذا وجدَ احدها لا يرث الشخص من قريبه المتوفى معَ كونه وارثاً ، وهي ثلاثة موانع

1. القتل / إذا قتل الوارث مورثه فإنه يُحرم من الميراث .

لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ليس للقاتل من تركة المقتول شئ ) صححه ابن عبد البر وغيره

2. الرق / فلا يرث الرقيق حراً .

3. اختلاف الدين / فلا توارث بين مسلم وكافر .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثاني

أركان الميراث

للميراث أركان ثلاثة هي:

1. الوارث / وهو الشخص الحي الذي ينتقل إليه الميراث.

2. المورث / وهو الشخص المتوفى .

3. الموروث / وهو المال أو الحق الذي ينتقل من المتوفى إلى الحي الذي ورثه

شروط الميراث

شروط الميراث ثلاثة، لابد من توافرها كي ينتقل المال إلى الوارث:

1. موت المورث / ( حقيقة أو حكماً أو تقديراً )

أ‌. الموت الحقيقي / ما يثبت بالمشاهدة أو السماع أو البينة .

ب‌. الموت الحكمي / ما يكون بحكم القاضي ، كحكمه بموت المفقود بعد توفر الشروط والأدلة المبررة لهذا الحكم .

ت‌. الموت التقديري / كفرض موت الجنين الذي ينفصل عن أمه بالاعتداء عليها .

2. حياة الوارث عند موت المورث /

فيشترط لثبوت الإرث للوارث أن يكون حياً عند موت المورث.

3. عدم وجود المانع من الميراث /

وكذلك يشترط في الوارث ليكون وارثاً للمتوفى أن لا يكون هناك مانعٌ من موانع الإرث المذكورة سابقاً .

( أي أن لا يكون قاتلاً للمورث وان لا يكون مرتداً أو رقيقاً ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثالث

الوارثون من الرجال ( عَشَرَة ، وهم : )

1) الابن /

2) ابن الابن / ( مهما نزل )[1].

3) الأب /

4) الجد / ( وان علا ) ( ومن جهة الأب حصراً ، أي : أب الأب ...... وهكذا ).

5) الأخ /

1. الأخ الشقيق

2. الأخ لأب

3. الأخ لام

6) ابن الأخ /

1. ابن الأخ الشقيق

2. ابن الأخ لأب

7) العم /

1. العم الشقيق

2. العم لأب

8) ابن العم /

1. ابن العم الشقيق

2. ابن العم لأب

9) الزوج /

10) المعتق /

الوارثات من النساء ( سبع ، وهنَّ : )

1) البنت /

2) بنت الابن / ( وان نزلت )[2].

3) الأم /

4) الجدة /

1. أم الأم

2. أم الأب

5) الأخت /

1. الأخت الشقيق

2. الأخت لأب

3. الأخت لام

6) الزوجة /

7) المعتقة /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]- نحو ( ابن ابن الابن ) .......وهكذا

وأما (ابن البنت ) فهو من ذوي الأرحام، ولا يرث مع الورثة الأساسيين

[2]- نحو / بنت ابن الابن ..........وهكذا .

وأما (بنت البنت ) فهي من ذوي الأرحام، ولا ترث ضمن الورثة الأساسيين

عودة الى الصفحة الرئيسية( للموقع)