قانون التموين رقم95 لسنة 1945 وتعديلاته
مادة رقم : 1
يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الاتية:
(أ) فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها أو استهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب) فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى.
(جـ) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم هذه المواد في تجارتها أو صناعتها.
(د) تحديد أقصى بصفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة.
(هـ) الاستيلاء على واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أومصنع أو محل صناعي أو عقار أو أي منقول أو أي شئ من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالأصناف التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
مادة رقم : 2
تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة ولا يجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
مادة رقم : 3
على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة
(أ) أن يتبع في توزيعها القواعد الذي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
مادة رقم : 3
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل أما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدى يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسببا.
وإذا يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصا.
مادة رقم : 4
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجرى بها تصريف كميات الدقيق الغير مطابقة للمواصفات الجديدة من تاريخ صدور ذلك القرار. ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.
مادة رقم : 5
يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين.
أولا: أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار إليه في المادة السابقة.
ثانيا: إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين وتقريصه.
مادة رقم : 6
أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 88 لسنة 1957.
مادة رقم : 7
أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 88 لسنة 1957.
مادة رقم : 8
يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف.
مادة رقم : 9
(أوقف العمل بأحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957).
مادة رقم : 10
(أوقف العمل بأحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957).
مادة رقم : 11
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 12
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 13
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 14
(أوقف العمل بالمواد 14 -19 بالقرار رقم 111 لسنة 1947, وصدر القرار رقم 373 لسنة 1964 بشأن مواعيد ذبح اللحوم البلدية والمستوردة وبعده القرار 265 لسنة 1973 ثم القرار رقم 78 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 لسنة 1975).
مادة رقم : 15
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 16
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 17
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 18
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 19
يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والإسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة في مدن أو جهات أخرى.
مادة رقم : 20
استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين – واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث الحيوانات المولودة في القطر المستعملة لحومها في الأكل قبل قفل أسنانها إلا إذا أصيبت بحادث يقضي ذبحها.
وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.
مادة رقم : 21
لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يرى لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة في جميع بلاد القطر لخزن تقاوي البطاطس.
– وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما في ذلك تحديد أقصى الأسعار التي تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوي المذكورة.
مادة رقم : 22
يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك فإذا كان الجزء الذي لم تبرم بشأنه عقود تأجير لا يكفي لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم القانون من هذه العقود ما يفي بإيجاد الحيز المطلوب.
– ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء وفي حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فإنه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التي يكون قد نفذ فيها عقد التأجير.
– ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن المهلة التي تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة.
مادة رقم : 23
يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذي يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم أو بعد صدوره لمخالفة أي حكم من الأحكام المتعلقة بشئون التموين أو التسعير الجبري.
وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوه أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات أو شروع في الجرائم المذكورة.
مادة رقم : 24
لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كمية السكر ويختار في هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم تاجر تحول إليه كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل في أمره.
مادة رقم : 25
تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية وتمثل فيها وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزير التموين.
– ويؤخذ رأي اللجنة في تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها في المادتين 26, 33 كما تبدي رأيها في الموضوعات التي يطلب وزير التموين إليها إبداء الرأي فيها. وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية.
مادة رقم : 26
يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من نوع ونمره.
كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسيج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التي تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التي تباع بها.
ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين.
مادة رقم : 27
يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين.
مادة رقم : 28
لا يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع آخر من أنواع التصرفات كما لا يجوز استخدامه إلا في الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجوده بنفس المكان الذي سبق تبليغ الوزارة عنه.
ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا.
وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين في خلال أسبوع بخطاب موصي عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص في عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.
مادة رقم : 29
يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلم منها كميات الغزل التي لم تستخدم أو لا يتوقع استخدامها في الأغراض التي صرف من أجلها وذلك في خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره من الجهة المتعهد لها بإلغاء التعهد أو بعضه.
مادة رقم : 30
(الغيت بالقانون 214 لسنة 1954)
مادة رقم : 31
يستولى من إنتاج مصانع نسيج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كمية المنسوجات القطنية العادية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع والأسعار التي تباع بها.
مادة رقم : 32
توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو تشغيلها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير التموين لهذا الغرض.
مادة رقم : 33
يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها.
مادة رقم : 34
البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات الشخصية ولا يجوز التنازل عنها وفي حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاء تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعي اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال.
والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها أو التي تصدر بدل فاقد أو تألف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصري واحد.
– ولوزير التموين إلغاء البطاقات أو التراخيص في أي وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التي يحددها.
مادة رقم : 35
لا تترتب أي مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للأحكام التي كان معمولا بها قبل صدوره.
مادة رقم : 36
يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع الغزل والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها.
مادة رقم : 37
استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج والمسئولين عن إدارتها وعلى مديري البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التي تكون مودعة في شون المحالج أو البنوك في المواعيد التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره في كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة.
مادة رقم : 38
يقوم مستورد ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع ما يرد إليهم من الورق على أصحاب الصحف وفقا للقرارات التي تحددها وزارة التموين.
مادة رقم : 39
(أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم …… لسنة 1947).
مادة رقم : 40
(أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم …… لسنة 1947).
مادة رقم : 41
لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد من 38 إلى 40 من هذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 42
يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الهيئات الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالي المديريات والجهات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخرى.
مادة رقم : 43
يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريقة الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولى بند 5 من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها في الأغراض التي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها ويبين وزير التموين بقرار منه الإجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.
مادة رقم : 44
ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند 5 من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي:
أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة.
وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن عريضة الربح.
أما القروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ الأداء فإذا فرض العمل على عمال أو مستخدمي المحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.
مادة رقم : 45
تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في حضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء بنفس الإجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو ……….. المباني أو هلاك المواد.
مادة رقم : 46
يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين.
مادة رقم : 47
تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 44 بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين.
وفيما يتعلق بالقروض التي يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.
مادة رقم : 48
تقدم المعارضة من قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وتحكم المحكمة في المعارضة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
مادة رقم : 49
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمور الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية.
ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام ويجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله. وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل.
مادة رقم : 50
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم بالإزالة.
مادة رقم : 51
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه في المادة (28).
مادة رقم : 52
يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (30)، (36) بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
مادة رقم : 53
كل مخالفه لأحكام المادة (37) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضي المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه في الموعد المحدد.
مادة رقم : 54
كل مخالفة لأحكام المواد 38، 39، 40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق في المدة التي تحددها المحكمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد إلى المادة 41 من هذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 55
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها في المادة 49 وكذلك كل من يدلي ببيانات غير صحيحة.
مادة رقم : 56
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا. فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة رقم : 56
( مضافة بالقانون 109 لسنة 1980 ).
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إذا ما المدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة وغيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة رقم : 57
تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها. وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مادة رقم : 58
يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة.
في المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.
مادة رقم : 59
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 49 ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة.
مادة رقم : 60
مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (49) إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بأي شكل كان مع المخالف وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أي مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 61
يفصل على وجه الاستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر لنيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإجراء شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
مادة رقم : 62
تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو مصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها. كما يجوز لوزير التموين أن يمنح كل موظف أو غير موظف يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز 50% من قيمتها.
وفي حالة تعدد الأشخاص والموظفين المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده.
مادة رقم : 63
يبطل العمل بالمراسيم بقوانين 107، 108، 128 لسنة 1939.
مادة رقم : 64
على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بإيقاف العمل بأحكامه بالنسبة لأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل استهلاك البلاد منها.
صدر في 28 شوال سنة 1364 هـ (الموافق 4 أكتوبر سنة 1945