الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد (القسم الاول الفصل السادس) الهجرة واللجوء

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الأحوال الاجتماعية للجالية العربية في السويد

(القسم الاول الفصل السادس) الهجرة واللجوء

شبكة البصرة

د. عبدالوهاب حميد رشيد (و) د. محمد رحال

من المفارقات أن تعتبر السويد من كبرى البلدان في العالم التي فيها كلا النوعين من الهجرة: الهجرة إلى الخارج utvandringوالهجرة إلى الداخل invandring. تنقسم الهجرة الخارجية في السويد إلى فترتين، الأولى خلال الفترة 1850-1920، والثانية منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. سجلت السويد أرقاما مخيفة من المهاجرين منها إلى خارجها (الفترة الأولى) مقارنة بسكانها (4 مليون)، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والفقر، بلغت أعداد المهاجرين مليونان ومائة ألف سويدي (52.5% من مجموع السكان)، غادر أغلبهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية (ف1/ق1).

ساهم التطور الصناعي السريع، الذي انعكس على الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وضع حد لهذه الهجرة ولتتلاشى تماماً في نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحولت السويد من دولة يهرب منها أبنائها بسبب العوز إلى واحدة من أفضل دول العالم في سلم الرفاهية والتقدم الاجتماعي. ولكن سرعان ما بدأ سلم الهجرة من السويد بالارتفاع ثانية وخاصة في أوساط الطبقة المتعلمة لأسباب تتراوح بين المغريات المادية الضخمة، وارتفاع نسب الضرائب. استمر هذا الارتفاع حتى وصل في نهاية العام 2008 إلى 101171مهاجر، وبجملة 1.583.801 خلال الفترة 1941-2008، تُشكل 17.25% من سكان السويد للعام 2008.

جدول رقم (12)

أعداد ونسب المواطنين السويديين المهاجرين من السويد إلى الخارج

للفترة 1941- 2008

المصدر:http://www.immi.se/migration/statistik/inochut.htm

كما أن سرعة العملية الحضارية التي تجسّدت في الثورة الصناعية والزراعية وحالة الرفاه غير المسبوقة، ساهمت وبشكل كبير في تحويل السويد إلى بلد مستقطب وعامل جذب هام للمهاجرين. ومن الطبيعي أن تكون دول الجوار، بخاصة فنلندا، المستفيدة الأولى من هذا التطور، حيث بلغت أعدادهم بحدود 500- 750 ألفاً وفقاً لحركتهم المتارجحة بين بلدانهم والسويد. ولقد ساعد قربهم من السويد على عدم الاستقرار الكامل. جاءت موجات الهجرة الثانية من دول شرق أوروبا، بخاصة يوغسلافيا الفيدرالية سابقاً، ثم موجات كبيرة من العمال الأتراك. وبسبب السياسة الاجتماعية للدولة، بما في ذلك الحقوق السياسية وضمان حد أدنى لمستوى معيشة المجتمع من مواطنين ولاجئين، فقد استقبلت السويد أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء إليها من الدول التي سادتها الحروب: الشرق الأوسط، أفريقيا، أمريكا اللاتينية والوسطى، البلقان، أفغانستان. ولتصل اللغات المتداولة فيها إلى حوالي مائتي لغة!(ف1/ق1).

بدأت هذه الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية (جدول رقم 13) ولتحقق بذلك نوعاً من التوازن النسبي بين نوعي الهجرة في السويد في سياق الفارق الكبير بين الحالتين، ذلك أن الدولة تخسر في حالة الهجرة الخارجية أبنائها من ذوي الاختصاص وأصحاب العقول، مقابل تحملها تكاليف إضافية كبيرة أخرى بغية تأهيل وتطوير الأعداد الكبيرة من القادمين إليها، والأكثر من ذلك زرع أعداد من الإثنيات المتباينة عن مجتمعها مقابل

جدول رقم (13)

أعداد ونسب المهاجرين/الأجانب القادمين للسويد ممن حصلوا على اللجوء فعلاً

للفترة 1941-2008

المصدر، نفسه.

المواطنين المهاجرين منها. ومع ذلك فقد استفادت السويد كثيراً من هذه الخبرات في حقول الطب والهندسة والتعليم وكافة الخدمات الحياتية الأخرى. كما ساهمت الهجرة إليها في سد العجز الكبير ومعالجة عدم توازن هيكلها السكاني، إذ اعتدل ميزانه ليتحول إلى الزيادة مع وجود جالية عربية ومسلمة، تميل إلى زيادة الولادات، بحيث ساهمت في وقف الشرخ الكبير للميزان الديمغرافي المتجه نحو التناقص في ظروف تصاعد نسب المعمرين.

وبالمقارنة، يتبين حصول زيادة سكانية صافية وفق التفصيل التالي:

جملة اللاجئين للسويد للفترة 1941-2008= 2817300

جملة المهاجرين من السويد للفترة 1941-2008= 1583801

صافي الزيادة 1233499

صافي الزيادة إلى السكان= 13.44

أو: نسبة اللاجئين 2817300 إلى السكان 9180000=30.69

نسبة المهاجرين 1583801 إلى السكان 9180000=17.25

صافي نسبة الزيادة 13.44%

ويلاحظ على الهجرة إلى السويد خلال نفس الفترة (1941-2008) قد غطت وعوضت وفاقت عدد الراحلين عنها، بل وتجاوزت معدلات نمو السكان في السويد. لكن الهجرة إلى السويد بهذه النسبة مقارنة بسكانها لا تقف عند تعويضها لمواطنيها المهاجرين إلى الخارج، بل أن ما يتراءى من إيجابياتها في تعويض النقص، لها وجه آخر في خلخلة تجانس الهيكل السكاني، وذلك بالعلاقة مع الناحية الإثنية والحضارية. وهذه الصورة قد تُقدم تفسيراً واقعياً لصرف السويد بلايين الكرونات وتركيزها على دمج القادمين الجدد في مجتمعها، رغم أن مسألة الدمج هذه تتجاوز الآماد القصيرة والمتوسطة إلى الآماد البعيدة.. كما أن ظاهرة الهجرة المتزايدة هذه إلى السويد يمكن أن تفسر تشديد السويد لسياسة الهجرة وزيادة قيود الهجرة إليها، مع ربط سياسة الهجرة فيها بسياسة الهجرة الأوربية عموماً والقائمة على الحساسية الشديدة لتجنب التأثير النوعي على التركيبة السكانية، والحيلولة دوماً دون بلوغ المهاجرين نسبة مؤثرة في هيكلها السكاني.

ساهمت الرفاهية الكبيرة في الدول الأوروبية والسوق الواسعة لليد العاملة في جذب أعداد كبيرة تقدر بملايين المهاجرين إليها من الخارج.وبالمقابل، فالأنظمة السياسية العنيفة والظروف الاقتصادية المتخلفة، علاوة على عدم الاستقرار الداخلي بسبب الحروب الأهلية و/أو الخارجية، شكلت عوامل دافعة لزحف أعداد كبيرة باتجاه الغرب عموماً والتي بقيت جحافلها مستمرة. وتتعدد طرق الهجرة النظامية الى السويد، وأبرزها تلك التي تبدأ من السفارات السويدية في الخارج، علاوة على طريقة اللجوء عِبر الأمم المتحدة- المفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR. بينما تتراوح الهجرة الدائمية بين اللجوء السياسي وبين اللجوء الأقتصادي الإنساني. هذا دون إغفال أشكال الهجرة/اللجوء المؤقتة، وتتقدمها تلك لأغراض الدراسة أو المعالجة الطبية، علاوة على ممارسة العمل لفترة مؤقتة، كما حصل ودخل السويد أعداد كبيرة جداً من دول أوربا الشرقية بغرض العمل المؤقت فيها. كما وأن مثل هذه الهجرات المؤقتة يمكن أن تحصل في المجال السياسي، بعودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بعد زوال الظروف السياسية الطاردة لهم. والجدير بالذكر أن أسهل وأقصر طرق الهجرة الدائمية إلى السويد هو الزواج، حيث يحتمي المهاجر/ة بقانون لم الشمل، مع شرط استمرار هذا الزواج لمدة سنتين، على الأقل، للحصول على إقامة دائمة، وثلاث سنوات للحصول على المواطنة السويدية.

ينص قانون اللجوء في السويد، بضمنه إتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين، على القواعد والإجراءات التي تحدد أولئك ممن يحق لهم الحصول على اللجوء فيها. ويعني اللاجئ الشخص المتواجد في السويد وينتظر منحه تصريح الإقامة وفقاً للشروط والمواصفات المبينة في القانون. أما طالب اللجوء فهو المتواجد، سواء في السويد أو خارجها، ويطلب الحماية (اللجوء).

لقد وقّعت السويد وأكثر من مائة دولة أخرى على إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. وهذا يعني أنه على السويد أن تنظر في كل طلب لجوء يُقَدّم إليها وأن تمنح اللجوء للناس الذين يستحقون اللجوء وفقاً للإتفاقية. وتنص الإتفاقية على أن اللاجئين هم الأشخاص الذين لديهم خوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد بسبب: الانتماء العرقي..القومية.. الآراء الدينية أو السياسية.. أسباب أخرى غير اللجوء (الحماية)- ظروف اضطرارية خاصة.

يمكن أن يحصل بعض الأشخاص أيضاً على تصريح الإقامة، رغم أن ظروفهم الشخصية لا تدعو إلى حاجتهم للحماية من الاضطهاد. وفي هذه الحالة فإن الأمر يتعلق بظروف اضطرارية خاصة ذات صلة مباشرة بصحة الفرد وبتكيّفه مع السويد وبالوضع في بلده الأصلي. وقد يؤدي التقييم الشامل لمثل هذه الظروف إلى الحصول على تصريح الإقامة لأسباب تتعلق بـ: الجنس- الميول الجنسية.. الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة.. وقد يكون الاضطهاد من قِبل السلطات في البلد الأصلي، أو أن يتعلق الأمر بعدم قدرة السلطات على توفير الحماية من الاضطهاد الذي يتعرض له الشخص من أفراد آخرين.

ووفقاً للقانون السويدي فقد يكون هناك أشخاص آخرون، غير اللاجئين المذكورين في إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باللاجئين، بحاجة إلى حماية وبالتالي يحصلون على تصريح الإقامة في السويد. وهذا يتعلق بأشخاص تركوا بلدانهم لأنهم: يشعرون بخوف مبرّر من التعرّض لعقوبة الإعدام أو لعقوبة جسدية أو للتعذيب أو أية معاملة أو عقوبة أخرى مُهينة أو غير إنسانية.. الحاجة للحماية بسبب نزاع مسلّح خارجي أو داخلي أو خشية مبرّرة من التعرض لاعتداءات خطيرة بسبب ظروف صعبة أخرى في البلد الأصلي.. عدم قدرة المهاجر العودة إلى بلده الأصلي بسبب كارثة بيئية(12).

وفيما يخص حقوق اللاجيء، فله حق الحصول على مساعدة مترجم عند اتصاله بمصلحة الهجرة أو غيرها من السلطات. ولا ينحاز المترجم لصالحه أو لصالح السلطة، بل يجب أن يكون محايداً ولا يحق له أن يُقحم آراءه الخاصة أو السياسية أو الدينية في عمله، وإنما يجب عليه أن يُترجم ما يُقال فقط.. الاطلاع على كافة المعلومات التي تتعلق به وبقضية لجوئه (هذه المعلومات سرّية بالنسبة لغير المخوّلين).. في حال وجود خطأ ما، فيمكنه طلب تصحيحه.. وإذا استعارت مصلحة الهجرة وثائق أصلية منه، مثل جواز السفر أو أية وثيقة لإثبات هويته، فإنه سيحصل عليها حال حصوله على تصريح الإقامة أو عند مغادرته السويد..

الموظفون العاملون في مصلحة الهجرة مُلزمون بواجب كتمان السرّ. ولا يحق لهم أن يفشوا باسم طالب اللجوء أو عنوانه أو أن يتحدثوا عن سبب تقديمه طلب اللجوء. وهذا يعني أنه لن يتم تقديم أي معلومات لأي شخص لا يحق له معرفتها. وكذلك الحال بالنسبة إلى المترجمين والوكلاء القانونيين وغيرهم من العاملين مع طالبي اللجوء، حيث أنهم مُلزمون بواجب كتمان السرّ.. لا يحق لطالب اللجوء (عن طريق الأمم المتحدة) أن يختار البلد الذي سيقوم بمعالجة طلب لجوئه. لقد اتفقت معظم الدول في أوروبا على قواعد مشتركة تتعلق بمكان معالجة طلبات اللجوء. توجد هذه القواعد في إتفاقية دبلن، وهي تعني أنه لا يحق لطالب اللجوء طلب النظر في قضيته إلا في دولة واحدة من الدول التي تسري فيها الإتفاقية.

تنص إجراءات التحقيق في طلب اللجوء بأن على طالب اللجوء: ذكر هويته، كيفية وصوله للسويد، والسبب وراء طلبه للهجرة.. إثبات أحقيته في الحصول على اللجوء.. ولذلك عليه أن يشرح بالتفصيل الأسباب التي تجعله بحاجة إلى الحماية.. في حال وجود بعض الأمور غير الواضحة بعد الشرح الذي يقدمه، فسوف تقوم مصلحة الهجرة بالتحقيق في هذه الأمور قبل أن تتخذ قرارها. وفي هذه الحالة يقوم الموظف المسئول، أو الشخص الذي سيتخذ القرار، بالتحدث معه ومراجعة الأمور غير الواضحة.. ضرورة تقديم كافة المعلومات المتعلقة بأسباب تقدمه بطلب اللجوء وعدم ترك أي أمر له أهمية دون ذكره.. قد يتعرض طالب اللجوء لعقوبة دفع الغرامة أو– في الحالات الخطيرة – إلى السجن لمدة أقصاها ستة أشهر إذا تقدم بمعلومات غير صحيحة أو أغفل ذكر أمر ذي أهمية بالنسبة للتحقيق.. في حالة حصوله على تصريح الإقامة بإمكان مصلحة الهجرة أن تسحبه منه إذا قام عن عمد بتقديم معلومات خاطئة أثناء التحقيق في طلبه.. في حال كان تقييم السلطة إبعاد طالب اللجوء بشكل فوري أو غير فوري مع توفر القناعة لديها بأنه سوف يتوارى عن الأنظار أو يرتكب جريمة، عندئذ يتم التحفظ عليه.. وقد يكون كافياً في بعض الحالات وضعه تحت المراقبة فقط. وتعني المراقبة أنه يجب عليه الحضور بشكل منتظم في المكان والزمان اللذين يتم تحديدهما له، وأن تُسَلَّم له جواز سفره أو غيره من وثائق الهوية الشخصية.

ومن حق الأطفال طالبي اللجوء أن يعبّروا عن أنفسهم، إذ ينص القانون بأنه يجب على السلطات المعنية إبداء اهتمام خاص بمصلحة الأطفال. ويحق لكافة الأطفال، القادرين والراغبين، التعبير عن أنفسهم. وفي حالة وصول الطفل بمفرده للسويد، عندئذ تجري مقابلته حالاً وبحضور شخص وصيّ و/أو وكيل قانوني مفوّض. والوصيّ هو الشخص الذي يتم تعيينه ليكون بمثابة ولي أمر الطفل. ولا يجري التحفظ على الأطفال إلا في حالات استثنائية.

تتلخص الإمكانات المتاحة لطالب اللجوء للحصول على مساعدة قانونية في: حقه أن يقوم بنفسه (بدلاً من السلطات) بتأمين وكيل قانوني يمثله، ولكن يجب عليه، في هذه الحالة، دفع كافة التكاليف بنفسه. قد يكون الوكيل القانوني محامياً أو أي شخص آخر يقدم له المساعدة القانونية.. وفي حال كان تقييم مصلحة الهجرة إبعاد طالب اللجوء، بشكل فوري أو غير فوري، وأنه بحاجة إلى مساعدة قانونية، فستقوم المصلحة بتوفير وكيل قانوني مفوّض بدون أن يكلف طالب اللجوء شيئاً.. إن الهدف من الوكيل القانوني المفوّض هو مساعدته في الحفاظ على مصالحه وعرض أسباب لجوئه ومراعاة أن تتم معالجة قضيته وفقاً للقوانين والأنظمة. يعمل الوكيل القانوني بشكل حرّ ومستقل عن مصلحة الهجرة وغيرها من السلطات الأخرى.

يعني قرار رفض طلب اللجوء بأن طالب اللجوء لا يحق له الحصول على تصريح الإقامة في السويد، أي الإبعادavvisning. وفي نفس الوقت يحصل على قرار بالإبعاد الفوري utvisning عندما يكتسب القرار الصفة القانونية النهائية، وعندئذ على طالب اللجوء مغادرة السويد حالاً. عليه، قد يضطر الذهاب إلى بلد آخر. وقد ينطبق ذلك في الحالات التالية مثلاً: حصوله على تأشيرة إلى ذلك البلد أو على تصريح الإقامة فيها.. دخوله ذلك البلد بشكل غير قانوني.. في حالة كونه قد تقدم سابقاً بطلب اللجوء في ذلك البلد.. حصول أسرته على تصريح الإقامة في بلد آخر من بلدان الاتحاد الأوروبي..

في حال حضور طالب اللجوء إلى السويد مباشرة من بلد غير أوروبي، فقد يمكن اعتبار هذا البلد أول بلد لجوء له، أي إمكانية طلب اللجوء فيه. وإذا كان بلد اللجوء الأول بلداً آمناً ويمكن أن ينظر في طلب حاجته للحماية، فيجب عليه أن يعود إلى ذلك البلد.

وبالنسبة للشخص الذي يتضح أنه يفتقد لأسباب اللجوء، فقد يجري إبعاده عن السويد فوراً (الإبعاد مع التنفيذ الفوري). ويجب عليه في هذه الحالة مغادرة السويد بأسرع وقت ممكن. يتم اتخاذ قرار الإبعاد مع التنفيذ الفوري في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.. وإذا اقتنع طالب اللجوء أن القرار خاطئ بحقه، عندئذ، بإمكانه الطعن لدى محكمة الهجرة، ولكن لا يحق له أن يبقى في السويد بانتظار قرار المحكمة.. وقد يجري التحفظ عليه أو إبقائه تحت المراقبة. وقد تقرر محكمة الهجرة التحفظ عليه (إبقائه محتجزاً في أماكن خاصة) في حال عدم وضوح هويته. كما يمكن أيضاً أن يطبق عليه التحفظ الإداري الثلاثي في ستوكهولم أو يتيبوري أو مالمو.. يتم اختيار المحكمة وفقاً لقسم اللجوء الذي رفض طلب لجوئه. وقد تقوم محكمة الهجرة أما بتغيير قرار مصلحة الهجرة أو بتثبيته. واعتباراً من تاريخ استلام محكمة الهجرة الطعن الذي قدمه طالب اللجوء، يكون اتصاله مع المحكمة فيما يتعلق بكافة الأسئلة حول طلب لجوئه وإجراءات المحكمة.. ويكون لديه عادةً وكيل قانوني يقدم له المساعدة.

إذا طرأت ظروف جديدة بعد استلامه القرار النهائي بالإبعاد بشكل فوري أو غير فوري، فيمكن أن تنظر مصلحة الهجرة فيما إذا كانت هناك عوائق تحول دون تنفيذ الإبعاد. تقوم مصلحة الهجرة بذلك أما بمبادرة منها أو إذا قام طالب اللجوء بنفسه بتبليغها عن وجود عوائق تحول دون إمكانية مغادرته السويد. في حال إذا كانت هذه العوائق طبيّة أو عملية فإن تقييم مصلحة الهجرة هو الذي يسري مفعوله ولا يمكن الطعن بقرارها. أما إذا كان ذلك يتعلق بأسباب جديدة لطلب اللجوء أو الحماية، فيمكن الطعن لدى محكمة الهجرة بقرار الرفض الذي أصدرته مصلحة الهجرة.

يحق لطالب اللجوء، في أي وقت، سحب طلب لجوئه قبل صدور القرار. وإذا لم يكن بحوزته المال اللازم لسفره إلى بلده الأصلي فيمكنه طلب مساعدة اقتصادية محددة. ويمكن للموظفين في قسم الاستقبال الذي يتبعه طالب اللجوء مساعدته على تقديم الطلب.

عند صدور قرار الإبعاد بحق طالب اللجوء، عليه مغادرة السويد في غضون أسبوعين إذا كان قرار الإبعاد فورياً، وفي غضون أربعة أسابيع إذا كان قرار الإبعاد غير فوري، ويتحمل بنفسه مسئولية مغادرة السويد خلال المدة المقررة، ومن واجب مصلحة الهجرة مساعدته عند تعاونه معها..في حالة عدم مغادرته السويد بمحض إرادته، فيمكن أن تحدد مصلحة الهجرة طريقة مغادرته السويد وعودته إلى بلده الأصلي. وإذا لم يتعاون في إجراءات مغادرته السويد، ستقوم مصلحة الهجرة بإحالة قضيته إلى الشرطة. وفي هذه الحالة سيغادر السويد تحت رعاية الشرطة. وبعد أن تتسلم الشرطة قضيته، فسوف تتعاون مصلحة الهجرة مع الشرطة.

تقوم محكمة الهجرة بمعالجة الطعونات بقرارات الرفض التي تتخذها مصلحة الهجرة في طلبات اللجوء. وعند عدم قناعة طالب اللجوء بقرار الرفض، فله الطعن فيه. ويجب أن يصل الطعن بالقرار إلى مصلحة الهجرة في غضون 21 يوماً اعتباراً من تاريخ استلامه القرار. وفي هذه الحالة ستقوم مصلحة الهجرة بالنظر في قضيته مرة أخرى. في حال لم تقم مصلحة الهجرة بتغيير قرارها فإن قضيته سوف تُحال إلى محكمة الهجرة لدى إحدى محاكم المحافظات.

من الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي يرعاها قانون الهجرة في السويد: المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، وواجب طالب اللجوء الإلتزام بها..يحصل كل متقدم بطلب اللجوء في السويد على بطاقة اللجوء LMA-kort، وثيقة تبين حق طالب اللجوء التواجد في السويد خلال فترة معالجة طلبه. ويجب عليه دوماً أن يحملها معه لإثبات شرعية وجوده في السويد.. وتستخدم البطاقة عند زيارة الطبيب أو الممرضة أو طبيب الأسنان وما شابه، علاوة على إحضار الأدوية وفق وصفة طبية من الصيدلية. إن بطاقة اللجوء لا تُعتبر وثيقة لإثبات الهوية، لكنها وثيقة ذات قيمة، وعند فقدانها فيجب على صاحبها إبلاغ الشرطة فوراً. كما وعليه إعادة البطاقة إلى الجهة المعنية عند صدور القرار بحقه سواء بالموافقة وتصريح الإقامة أو رفض الطلب والمغادرة.

تقدّم مصلحة الهجرة لطالب اللجوء سكناً مؤقتاً خلال فترة انتظار القرار المتعلق بطلبه. وهذا يعني أنه يجب عليه الانتقال إلى المنطقة السكنية المعنية. ويمكنه أيضاً أن يختار تدبير السكن بنفسه، لدى الأقارب أو الأصدقاء مثلاً. وبغض النظر عن السكن الذي يختاره، يجب أن يكون بمقدور مصلحة الهجرة الاتصال به.

يعني التصريح بالإقامة الدائمة أحقية طالب اللجوء أن يبقى في السويد طالما أنه راغب بالبقاء. وفي حالة مغادرته السويد فسيتم سحب التصريح منه. ولطالب اللجوء التقدم لدى مصلحة الهجرة بطلب الحصول على تصريح اللجوء ووثيقة السفر. وفي حال حصوله على تصريح اللجوء ووثيقة السفر فإن ذلك يُعتبر كإثبات بأن السويد منحته صفة اللاجئ وفقاً لإتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين. تحلّ وثيقة السفر محل جواز السفر من بلده الأصلي. إذا لم يكن من حقه أن يحصل على وثيقة سفر أو إذا لم يكن بإمكانه الحصول على جواز سفر من بلده الأصلي، فيمكنه أن يتقدم بطلب الحصول على جواز سفر الأجانب لدى مصلحة الهجرة.

يحق لطالب اللجوء الحصول على دعم من مختلف المنظمات التطوعية الموجودة في السويد. وهي غالباً ما تكون منظمات خيرية ليس لها أي توجّه سياسي، مثل منظمة الصليب الأحمر ومنظمة أنقذوا الأطفال. ويمكن للموظفين العاملين في قسم الاستقبال لدى مصلحة الهجرة تزويده بمعلومات حول المنظمات الموجودة في المنطقة التي يسكن فيها.

وإذا لم يكن لديه مال، يمكنه طلب الحصول على تعويض يومي. ويجب أن يكفي التعويض للطعام (لا ينطبق ذلك إن كان يُقيم في أحد الأقسام التي يُقدَّم فيها الطعام مجاناً)، والملابس والأحذية، والرعاية الصحية والدواء، ورعاية الأسنان، وأدوات النظافة، والسلع الاستهلاكية الأخرى ونشاطات أوقات الفراغ. ولكي يحق له الحصول على التعويض يجب عليه إبلاغ مصلحة الهجرة في حال طرأ تغيير على وضعه الاقتصادي، كحصوله على عمل مثلاً. يمكن تخفيض التعويض الاقتصادي في حالة: عدم تعاونه في كشف هويته.. غيابه عن حضور إحدى مقابلات التحقيق التي تم استدعاؤه إليها.. عدم مشاركته في النشاط المنظَّم.. عدم تعاونه في إجراءات عودته عندما يتوجب عليه مغادرة السويد.

إن التنظيم النيابي للمحافظة هو المسئول عن الرعاية الصحية والطبية. وسوف يُعرض عليه القيام بفحص طبي مجاني. ويحق له الحصول على الرعاية الصحية ورعاية الأسنان في حالات الطوارئ. ويتمتع طالبو اللجوء من الأطفال والشباب دون سن 18 عاماً بحق الحصول على نفس الرعاية التي يتمتع بها الأطفال والشباب المقيمون في السويد.

في حال إصابته بمرض أو تعرضه لإصابة، عليه أولاً التوجه إلى أحد مراكز الرعاية الصحية. وإذا كان مركز الرعاية الصحية مغلقاً فله أن يتوجه إلى أقرب مستشفى. أما فيما يتعلق برعاية الأسنان فعليه التوجه إلى أحد المراكز التابعة لنظام رعاية الأسنان الشعبي. وفي كل الأحوال يجب إبراز بطاقة اللجوء LMA-kort. أما الأنواع الأخرى من النشاط المنظَّم التي تُقَدَّم لطالب اللجوء فتعتمد إلى حدّ كبير على الظروف المحلية المتوفرة في المكان الذي تتواجد فيه.وهناك 21 تنظيماً نيابياً للمحافظات في السويد Landstingتتحمل مسئولية مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ورعاية الأسنان (نظام رعاية الأسنان الشعبي) وغير ذلك.

إذا كان تقييم مصلحة الهجرة بأن اتخاذ القرار في قضية لجوئه سيستغرق وقتاً يزيد عن أربعة أشهر فيحق له البحث عن عمل. ويُذكر في بطاقة لجوئه بأنه معفى من وجوب حصوله على تصريح بالعمل (استثناء وجوب حصوله على تصريح للعمل إلى أن يتم البتّ بقضية لجوئه). وإذا حصل على عمل مع كونه يتقاضى التعويض اليومي، فيجب عليه تبلّيغ مصلحة الهجرة عن مدخوله الجديد. عليه أيضاً أن يتصل بالمكتب المحلي لمصلحة الضرائب كي يحصل على رقم تنسيقي بحيث يتمكن من دفع الضريبة ويحصل مثلاً على النقدية المرضية في حال إصابته بمرض وعدم قدرته على العمل.

على كل من بلغ سن 18 عاماً أن يشارك في التعليم (تعلم اللغة السويدية)وفي مهمات العمل التي توفرها مصلحة الهجرة أثناء فترة الانتظار (النشاط المنظَّم). في حال عدم تمكنه من المشاركة، بسبب المرض مثلاً أو بسبب رعاية الأطفال الصغار أو بسبب استدعائه إلى مقابلة، فعليه التبليغ عن ذلك مسبقاً، وإلا فمن حق مصلحة الهجرة خصم ذلك من تعويضه اليومي.

يحق للأطفال طالبي اللجوء أن يذهبوا إلى دار الحضانة والمدرسة الأساسية والمدرسة الثانوية بنفس الشروط تقريباً كما في حال الأطفال المقيمين في السويد. بالإضافة إلى دور الحضانة، وتتوفر الدراسة في المدرسة الأساسية للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 7-15 سنة. وإذا كان عمر طالب اللجوء بحدود 16-18 عاماً فيحق له الدراسة في المدرسة الثانوية. وإذا كان قد أكمل 16 عاماً من العمر ولا يريد الذهاب إلى المدرسة الثانونية، فعليه المشاركة بالنشاط المنظَّم.

يجري تنظيم مقدّمة لكل البالغين من طالبي اللجوء، يحصل طالب اللجوء من خلالها على معلومات حول الأمور الهامة والمفيدة أثناء تواجده في السويد.. عند انتهاء المقدمة وبالتشاور معه يتم تحديد نوع النشاط المنظَّم الذي سيشارك فيه.. ويعتمد القرار في ذلك على دراسته السابقة وخبراته العملية وتقييم الوضع المبدئي في قضية لجوئه.

يتوفر لطالب اللجوء الاطلاع على النشرات والمعلومات المتاحه ومعرفة المزيد عن حقوقه وواجباته وما يجري أثناء معالجة قضية لجوئه، وذلك بحصوله على النشرات التالية من الموظف المسئول: إلى المتقدمين بطلب اللجوء في السويد.. تصريح الإقامة الدائمة.. تصريح اللجوء ووثيقة السفر.. إتفاقية دبلن.. إثبات الهوية الشخصية.. الإبعاد مع التنفيذ الفوري.. التحفظ والمراقبة.. السكن والدعم الاقتصادي.. الرعاية الصحية والطبية.. النشاط المنظَّم.. رفض مصلحة الهجرة طلب اللجوء.. قرار محكمة الهجرة/محكمة الهجرة العليا.. جواز سفر الأجانب.. معونة السفر لقدوم الأقارب إلى السويد.

في حال حصل طالب اللجوء على حق اللجوء وبعد حصوله على الإقامة المؤقتة- تتجدد كل ستة شهور ولمدة عامين- ثمّ يمنح اللاجيء الإقامة الدائمة. وهناك من يُمنح الإقامة الدائمة فور الحصول على الموافقة باللجوء بالعلاقة مع البلدان التي لا أمل بعودة طالب اللجوء إليها لسبب من الاسباب المذكورة في لوائح اللجوء، كما وأن طالب اللجوء من حقه التقدم بطلب الحصول على الجنسية السويدية بعد ثلاث سنوات منذ اليوم الأول لتقدمه بطلب اللجوء فيما لو تزوج من مواطنة سويدية أو ممن تحمل الجنسية السويدية وأربع سنوات لـ اللاجئ السياسي، مقابل خمس سنوات لـ اللاجي الإنساني/الاقتصادي.

تتعامل القوانين السويدية مع كل القادمين إليها طلباً للجوء على قدم المساواة في الاستقبال والتوزيع والإعانات المادية، ولا تجرم القوانين السويدية أبداً من دخل إليها طالبا اللجوء بطرق غير قانونية. وتتولى إدارات الهجرة توزيع طالبي اللجوء على المخيمات المنتشرة في أرجاء متفرقة من السويد للنظر في طلباتهم ودراستها مع مراعاة النواحي الإنسانية في هذا الجانب. وتتوزع مخيمات ومعسكرات اللجوء في أنحاء المملكة، ويبلغ عدد مخيمات اللجوء 27 مخيما في السويد. وتضم إدارة الهجرة عدداً من العاملين يقارب ثلاثة الاف من المتخصصيين في شئون اللاجئين.

شبكة البصرة

الخميس 9 ذو الحجة 1433 / 25 تشرين الاول2012

يرجى الاشارة الى شبكة البصرة عند اعادة النشر او الاقتباس