شاهد الإعلان
هذه هي شروط الموهوب فى المجلة اختصرت عليها ولم تتعرض لاشتراط التمييز وعدم الاتصال
ولذلك رأيت بعد موافقة الحاكم العام إن يترك العمل بهذه الشروط فى الهبة والرهن مع مراعاة
ما ياتى :-
(1) تقبل المحاكم تسجيل عقود الهبة والرهن إذا كان المرهون او الموهوب مشاعا مطلقا او إذا كان متصلا بغيره مطلقا سواء كان الاتصال خلقيا او اتصال مجاورة
(2) الدعاوى التي تنظر إمام المحاكم للفصل فيها شرعا بقضايا او فى أعلامات الوراثة تصدر فيها المحاكم الأحكام والقرارات بصحبة الهبة والرهن ولو لم يكن الموهوب والمرهون مشتملا على هذه الشروط
(3) كل مسالة أعطت المحاكم فيها رأيا فى قضية او إعلام بعدم صحة الهبة او الرهن بناء على عدم توفر هذه الشروط لا يجوز لها إن تعطى فيها رأيا أخر بصحة الهبة او الرهن بنا على هذا المنشور إلا بأذن من قاضى قضاة السودان
قاضى قضاة السودان
منشو ر شرعي نمرة 17
بناء على المادة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة 1915م ومراعاة لما جرى عليه العمل في هذه المحاكم في مسائل زوجة المفقود والمعسر أصدرت القواعد للعمل بها
أولا:- إذا كان للزوج مال يمكن الحصول على نفقة زوجته منه نفذ الحكم بنفقتها المستحقة شرعا لها فيه سواء نقدا أو منقولا أو عقارا
ويجوز للزوجة إثبات مال زوجها الغائب إن كان دينا أو وديعة عند واحد واثبات عقاره أيضا للحصول على نفقتها منه ومثل في ذلك الأولاد والأبوان فإن لم يوجد للزوج مال يمكن الحصول على النفقة منه فإما أن يكون حاضرا أو غائبا
الزوج الحاضر
ثانيا : إذا فرضت النفقة للزوجة وتعذر إيصالها إليها لعدم وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه وأصر الزوج على عدم الإنفاق وجاءت الزوجة إلى القاضي تطلب الطلاق مدعية إعساره فان وافقها على الإعسار تمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين انتظار اليسار فإن أيسر فيها وانفق منعت من دعوى الطلاق و إلا طلق عليه أما إذا ادعى اليسار وكذبها في دعوى الإعسار ضرب له القاضي أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين اثنا الأجل طلق عليه بعد إنقضائية فورا
وإذا جاءت المرآة مدعية يساره طالبة منه النكر والفراق لعدم حصولها على النفقة وادعى العسار وأثبته بينه وحلف انه لا مال له وانه لا يقدر على ما فرض عليه يمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين ثم طلق عليه أما إذا لم يثبته أو ادعى اليسار ضرب له أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين طلق عليه فورا
أحكام الفقير الغائب الذي يمكن وصول الإعلام إليه
ثالثا: إذا تقدمت المرآة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب معلوم الجهة الذي يمكن وصول الإعلام إليه بسبب انه معسر عن الإنفاق عليها بعد إعلانه بالطرق والأوضاع المبينة في اللائحة النظامية إن احضر إمام المحكمة يعامل بمقتضى الأحكام السابقة أما إذا لم يحضر فمتى أثبتت المرآة الزوجية وبقائها واستمرارها في طاعته واستحقاقها في النفقة عليه وعدم إسقاطها عنه وعدم وجود ما تعدى فيه نفقتها تمهل القاضي مدة ثلاثين يوما وأعلنه بها فإذا لم يعد في خلالها ولم يرسل إليها النفقة طلقها عليه بعد أن يحلف اليمين على انه لم يترك لها نفقه ولا وكيل بها ولا وصل إليها شي من النفقة ولم يعد إليها سرا ولا جهرا ولا رضيت بالمقام معه بدون نفقه وأنها تستحق النفقة عليه ولا تعلم له ولا تعلم أن عصمه النكاح بينها لتفصلت بوجه من الوجوه
أحكام الفقير الغائب مجهول الجهة أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه
رابعا:- إذا تقدمت امرأة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب مجهول الجهة أو الذي لا يمكن وصول الإعلانات إليه بسبب العسر على النفقة كان على القاضي أن يبحث عنه بواسطة أقاربه ومعارفه وكل من يظهر للقاضي ان لهم رابطة به وبواسطة الكتابة إلى جهة مظان وجوده ومتى تحقق لديه غيبته على الصفة المذكورة اذنها فى الدعوى فإذا أثبتتها على النحو المبين فى المادة السابقة تمهل القاضى مده لا تزيد عن الشهر حتى إذا انقضى الأجل ولم يعد الزوج ولم يرسل إليها شيئا حلفها على الوجه السالف وطلقها عليه
خامسا:- الطلاق الذى يوقعه القاضى فى جميع الاحوال طلاق رجعى يملك الزوج فيه مراجعة المراة إذا عاد اليها فى العدة موسرا قادرا استدامت النفقة كانت دخول بها وطلاق بائن تملك بها امر نفسها اذا لم تكن مدخولا بها
سادسا:- اذا تطوع قريب الزوج الغائب او اجنبى عنه بنفقة الزوجة فلا تجاب الى طلب الطلاق للاعسار
سابعا:-إذا عجزت المراة عن اثبات عيبة زوجها لغربتها وعدم من يعرف زوجها فان القاضى يحلفها ياليمين المتقدمه ويطلقها عليه ان شاءت ويسمى القاضى فى حكمه الزوج الذى ذكرت ويصفه ايضا بما ذكر فإن قدم وانكر الزوجية لم يضر وان اقر بها وقع عليه الطلاق
ثامنا:- إذا قدر الزوج على القول كاملا ولو من خشن الماكول او خبز من غير ادم وعلى الكسوه التى توارى جميع البدن ولو من خشن الملبس فلا تطلق عليه
تاسعا:- المطلقة لعدم النفقة اذا رجع زوجها واثبت انه كان ارسلها ووصلتها وتركها عندها او اسقطتها فى المستقبل فلا تفوت الا اذا تزوج بها رجل ودخل بها
أحكام المفقود الذى ترك ماله
عاشرا:- إذا غاب الرجل عن زوجته وترك لها ما تستديم الانفاق منه وطالت غيبته ولم تكن غيبته معلومه ورفعت المراة امرها الى القاضى طالبه الحكم بفقده فعلى القاضى ان يتحرى عن الزوجية والمغيب ويبحث عن خبره بالاستعلام من أهله وقرابته وجيرانه عن مظان وجوده بالكشف عن حقيقته فإذا لم يقع له له على خبر بعد بذل الجهد فى الاستعلام ضرب لزوجته اجلا قدره اربعه سنين تبدئ من تاريخ العجز عن علم خبره حتى اذا مضى ذلك الاجل ولم يوقف له على خبر حكم بفقده بالنسبه للزوجيه واعتدت المراة عدت وفاة ومتى لم يظهر خبره الى انتها العدة كان لها ان تتتزوج بغيره
حادي عشر:- اذا قرر القاضى ضرب الاجل اعتبرت القضية منتهية بذلك وسجل هذا القرار واعطيت للمراة صورته حتى اذا مضى الاجل وارادت الحكم بفقده حضرت الى المحكمة وقيدت قضية اخرى وبعد ان تسير المحكمة فيها ويظهر لها عدم العلم بخبره تحكم وتازنها بالاعداء
ثانى عشر:- أذا جاء المفقود او تبين انه حى اوتبين انه مات فاما ان يكون ذلك فى العدة او بعد العدة قبل عقد الثانى او بعد عقد الثانى قبل الدخول او بعد الدخول مع علم الثانى بما ذكر ففى هذه الصور الاثنتى عشرة للاول اما اذا كان مجيئه او علم انه ميت او انه حى بعد الدخول مع عدم علم الثانى فهى للثانى
ثالث عشر:- اذا غاب الرجل عن زوجته فى جهة معلومة يمكن وصول كتابه القاضى اليها فيها مع تمكنها من الحصول على النفقة وطالت غيبته بان كانت سنه او اكثر وطلبت المراة الطلاق لضررها وخوف الفتنه على نفسها كتب اليه القضاى اما ان يقدم او ينقل زوجته اليه او يطلقها اليه فان لم يفعل ذلك تلوم له بالاجتهاد مدة ثم يطلقها اما اذا لم تصل اليه الكتابه وطلبت الطلاق عليه للضرر بترك الاستمتاع وخوف الفتنة طلق عليه بدون كتابه وهى مصدقة فى التضرر وخوف الفتنة بيمينها لانه لايعلم الامن جهتها
الطلاق للضرر
رابع عشر:- اذا شكت المراة تكرر الضرر لزوجها بضرب او سب او عنه ذلك مما لا يستطاع دوام العشرة عاد لامثالهما ولايجيزه الشرع وثبت ذلك على الزوج ببينة (هى راجلان) واعتراف منه وطلبت الطلاق بذلك اجابها القاضى اليه طلقها طلقه بائنة تملك بها امر نفسها
التحكيم
خامس عشر :- اذا تشاق الزوجان وتعدت شكوى الزوجة من ضرر الزوج اياها بدون حق شرعى ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحد من اهلها ان امكن والافضل ان يكون جارين فان لم يمكن ذللك بعث اجنبيين ويشترط ان يكون الحكمان عدلين عالمين باحكام النشوز فان لم يكونا عامين علمهما القاضى بذلك
يبدا الحكمان بالصلح بين الزوجين لكل وجه امكنهما لدواء الالفه وحسن العشرة فإن استطاعا ذلك ووفق الله بينهما بينا لهما الطريق ورفعا الامر الى القاضى ما اتفقا عليه بحسن العشرة وان تعز الاصلاح فان تحقق الحكمان ان الاساءة من الزوج طلقا عليه طلقه بائنة بلا مال وان تحققا ان الاساءة من الزوجة واحب الزوج الفراق او علما انه لايستقيم لهما حال طلقا عليه بمال من الزوجة يقرر انه بنظرهما وان كانت الاساءة منهما او جهل الحال طلقا عليه بلا مال طلقه بائنة واتيا الحاكم واخبراه بما فعلا ووجب عليه تنفيذ حكمهما
قاضى قضاة السودان
صادر فى 21 أكتوبر سنة 1916م
أعلامات الوراثة بمقتضى لائحة النظام والترتيب تضمن عملين أحداهما حصر الوراثة وبيان صفاتهم وأنصابهم والثاني حصر التركة وتمحيصها وتقسيمها على الورثة والعمل الأول سهل في غالب المسائل وقل أن يسترق وقتا طويلا تتمكن المحكمة في أثنائه من الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتركة
وقد لاحظنا في التركات التجارية بنوع خاص وفى التركات المتنوعة بوجه عام إن تأخير قرار المحكمة بحصر الورثة وبيان صفاتهم وأنصابهم وإقامة القوام والأوصياء على القصر والمحجوزين منهم من العوائق الضارة في تمحيص التركة وذلك لأنه إذا بانت صفات الورثة وأقيم القوام على المحجوزين منهم أمكن للمحكمة أن تستعين بهم على المطالبة بحقوق المتوفى أمام الجهات المختصة وأمكن المدائنين وأصحاب الدعاوى مقاضاتهم بحقوقهم أمام الجهات المختصة وأمكن لتك الجهات أن تصدر قراراتها في المسائل المختصة بها وكل ذلك يساعد على إنجاز تمحيص التركة وتقسيمها ويظهر ذلك ظهورا بينا في ديون الموروثين فمثلا فان إطالة أمد تقسيم التركات وصدور قرار بالورثة وصفاتهم أدى إلى ضياع حقوق الورثة في الديون لمضى المدة المقررة في القانون
لذلك كله نرى أن التركات إذا رأت المحكمة بادئ بدء أنها لا تستغرق أمامها وقتا طويلا (يمكن أن يحدد الآن بستة اشهر ) ورأت أن ديونها وحقوقها التي لها والديون التي عليها يمكن الفصل فيها ونظرها بسهوله صح لها أن تتمهل لتصدر الإعلان مشتملا على ما طلبته المادة 218
أما إذا رأت المحكمة إن حصر التركة وتمحيصها يستغرق وقتا طويلا أو رأت أن للتركة ديونا وحقوقا يجب أن يبادر للحصول عليها يرفع الدعاوى أمام الجهات المختصة ففي هذه الحالة تصدر إعلاما بحصر الورثة وبيان صفاتهم وانصبائهم الفرضية وتقيم القوام على المحجورين منهم لصغر أو سفه أو غيبه ثم تأخذ بعد ذلك في أسباب تمحيص التركة والنظر في الدعاوى المتعلقة بها
ويحسن جدا أن كل شي لا تكون مختصة به تحيل أمره إلى الجهإصدار الإعلامتظر ظهور القرار فيه وكل شي تكون مختصة به تشتعل بالعمل فيه ويلاحظ في الاختصاص زيادة على المواد الخاصة به المادة نمرة 21 ومتى تم لها ما تريد أصدرت إعلاما آخر تضمه الاشاره إلى الإعلام السابق في حصر الورثة وتضمنه التركة وما تم فيها وتقسم ما تبقى من الورثة
أما الرسوم فان الإعلام الأول يحصل رسمه 250 مليما وعند إصدار الإعلام الثاني يحصل الرسم طبقا للقواعد المتبعة في لائحة الرسوم ويخصم منها ما سبق تحصيله عند إصدار الإعلام الأول وينبغي أن تعين المحكمة احد الورثة إذا كان صالحا للمقاضاة ليخاصم من عليهم حقوق للتركة فان لم يكن منهم من هو صالح لذلك تعين الوصي وتحثه على المخاصمة وتسلمه المستندات اللازمة من أموال التركة لان ذلك يساعد على عدم ضياع الحقوق لفوات المدة أو غيرها ويساعد على إنجاز تقسيم التركة وإذا تقدمت إليها طلبات بحقوق على التركة ترشد أصحابها إلى المقاضاة أيضا إما الجهات المختصة
ومعلوم أن ذلك كله إذا ستدعى الحال إليه أما إذا كانت ديون التركة وحقوقها معترفا بها كانت حقوق المطالبين للتركة معترفا بها من الورثة أو ظاهرة الثبوت فينبغي أن تقرر المحكمة فيها ما تراه عملا بالمادة 218 وفى المسائل التجارية المبنية على عرف خاص وفى غيرها من المسائل التعامل التي تبنى على عرف بين الناس يحسن دائما أن تحيلها المحاكم الشرعية إلى الجهات النظامية للفصل فيها لأنه ظهر بالتجربة غالبا أن قرارات المحاكم الشرعية لا ترضى أصحابها وإنهم يفزعون إلى المحاكم النظامية بعد ذلك فخير أن تنتهي بواستطها من أول الأمر كل ذلك إذا لم يتفق أولو الشأن فيها على قبول رأى المحكمة أو إذا لم يتم اتفاقهم فيها على شي مع بعضهم – أما إذا حصل شي من ذلك فتقرر المحكمة فيه ما تراه وفى التركات التجارية ينبغي دائما أن يعين لها واحد أو أكثر بحسب قيمتها وشانها يراجع دفاترها ويفرز أعيانها ويقدم تقريرا عنها فهذا التقرير يكون عمدة المحكمة في تمحيص التركة إلا إذا رأت هنالك شيئا يجعلها لا يطمئن إليه
ولا ينبغي بحال من الأحوال إن يوفق دولاب حركة الأعمال التجارية بعد الوفاة إلا بمقدار ما يستقر الراى عليه من الإدارة والمحكمة في تعين الأمين الذي يتولى إدارة العمل
هذا مع العلم بان إصدار الإعلام الأول بحصر الورثة وبيان انصبائهم لا يصح أن يكون داعيا للتراضي في إصدار الإعلام الثاني بقسمة التركة وإصدار القرارات فيها يجب على المحاكم أن تسعى سعيا حثيثا لإنجاز الأعمال التي تمكنها من إصدار الإعلام الثاني وعلى الجملة فلا يجوز تأخير إصدار الإعلام إلا لأسباب قهرية خارجة عن إدارة المحكمة وإنا نطلب دائما إخبارنا بالتركات التي يتأخر فيها صدور الإعلام الثاني أكثر من سنة من تاريخ الوفاة وإفادتنا بأسباب التأخير
فالأمل ملاحظة ذلك والعمل به
قاضى قضاة السودان
صادر بتاريخ يناير سنه 1921
تعددت الأقوال فى المفقود مت يحكم بموته والمشهور انه إذا بلغ 90 سنه حكم بموته ولما كان فى الأخذ بهذا القول ألان صعوبة وكثيرا ما يترتب عليه ضياع الحقوق على مستحقيها ولان تحقق معنى المفقود شرعا فى وقتنا هذا أصبح نادرا لتيسير طرق المواصلات ألعامه وسهوله بحث أهل المفقود عنه وإخباره إياهم عن موضع أقامته بواسطة البريد لذا رأت إن أولى الأقوال بالأخذ به هو القول بتفويض الأمر فى الحكم بموته وعدمه إلى القاضي متى رأى المصلحة فى الحكم بموته حكم به وألا لا
ولأن العمل به يحتاج فى أول أمره إلى ملاحظة دقيقة وضعت القاعدة آلاتية لمراعاتها فى كل تركة سبق للمحاكم إعطاء قرار فيها بحجز ما كان يمكن إن يكون حظ المفقود من مال المتوفى لو كان المفقود محقق للحياة وحفظه حتى تبين حالته كأمانة بخزينة الحكومة او بيد قيم عين لهذا الغرض او بيد بعض الورثة
وفى التركات التي تحت نظرها الآن والتي تأتيها بعد ويظهر إن بين الورثة مفقودا فى حالة إذا كان المفقود مال محقق إن له قبل فقده ويريد من يرثه لو كان محقق الموت إن يحكم ويقسم ماله بينهم
فعلى المحكمة فى هذه الأحوال إن تبدأ بسؤال من ترى فائدة فى اخذ أقوالهم من الأقارب والمعارف عن المفقود وعمره ومدة غيبته وتاريخ انقطاع خبره وذهاب إثره وعن حالة بلده خاصة والبلاد المتصلة بها حين فقده من الخوف والجوع والأمراض الفتاكة والثورات ونحو ذلك وعن الجهات التي يظن انه يتحه إليها وعن مقدار ما بذل أهله من البحث للعثور عليه ثم تثنى بالتحريات الإدارية فى بلده وفى مظان وجوده
وبعد إن تتم هذه الإجراءات تبعث بها إلى قاضى القضاة ليعطى رأيه فى الموضوع فان رأى انه لا مانع من الحكم بموته كان للقاضي إن يصدر قرار ا بموته منذ فقده فى حق مال غيره فلا يرث من احد مات حال فقده وإذا كان هناك مال حفظ لأجله أعطى لمن يستحق من ورثه صاحب المال باعتبار إن هذا المفقود ميت قبل وفاة صاحب المال, إما فى ماله الخاص فان موته يعتبر من تاريخ الحكم بالموت لا من تاريخ الفقد وعليه فلا يرثه إلا من كان موجودا وقت الحكم بموته إما من توفى من أولاده سواهم قبل الحكم بالموت فلا ارث له فى ماله وتتبع نصوص اللائحة والمنشورات فيما إذا كان القرار يجب إن يكون بالأعلام أولا إلا انه إذا كان هذا القرار تتميما لما سبق إثباته بإعلام فانه يجب إصدار إعلام به ملحق بالأول
فالمرجو من حضرات القضاة العمل بهذا والله ولى التوفيق
قاضى قضاة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
المذكرات القضائية التي صدرت بعد الكتاب
مذكرة قضائية نمرة (27)
*صادر من المحكمة الشرعية بالخرطوم فى يوم السبت 12/ صفر 1390 الموافق 18/ ابريل سنه 1970
فضيلة قاضى الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم
حكمت أحدي المحاكم الشرعية لمدعية على زوجها بالنفقة بعد خروجها من منزله الشرعي إذ ثبت أنه غير مامون عليها وبعد مضي عدة اشهر على صدور هذا الحكم وهي خارج منزل الزوج التحقت المدعية بعمل اقتضى خروجها من محل إقامتها في الساعة الثامنة صباحا وعودتها اليه في الساعة الثانية ظهرا بدون إذن او موافقة من زوجها وإزاء هذا التصرف من الزوجة فان المحكوم (ضده ) رفع دعوى أمام نفس المحكمة طالبا إسقاط نفقتها لخروجها عن طاعته وقد نظرت المحكمة في الدعوى وأصدرت حكمها بإسقاط النفقة مستنده في ذلك بأن خروج الزوجة للعمل بهذه الطريقة بدون إذن او موافقة زوجها يعتبر خروجا عن طاعة الزوج وقد طعنت المحكوم ضدها في صحة هذا القرار امام محكمة التمييز التي أصدرت قرارها نمرة 292/1969
في القضية 198/ق/تمييز/1969 بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم المطعون فيه واستندت فيه في ذلك على الأسباب الآتية:-
الأســــــــــــــــــــــــــــباب
انحصر النزاع بين الطرفين في خروج المميزة من السكن الذي يستأجره لها هل هو مشروع ام لا وتري هذه المحكمة انه غير مشروع وشكل خروجها عن طاعة الزوج و أخلالا بالوفاء بالحقوق التي تفرضها عليه الزوجة – فالقرار في المسكن وحفظ نفسها من الاختلاط بالأجانب الذى لا يرضاه الزوج والذي يفرضها عملها الحالي الذى لا تدعو اليه ضرورة بعد فرض نفقتها عليه و رعاية اطفاله
كل هذه حقوق للزوج عليها يسقط عدم الوفاء بها حقوقها عليه وتري المحكمة ان ما ثبت من انه غير مامون عليها يسقط و لا يسقط عنها ما للزوج من حقوق عدا الاقامة معه في منزل واحد فالحكم الابتدائي صحيح
إمضاء
عمر احمد عبد الرحيم الخواض
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية
بخصوص تحويل بعض السلطات القضائية
لموظفي المحاكم الشرعية_______
1/ تلغي النشرة نمرة 2 من النشرة العامة نمرة 1/1953 الصادرة في 11/4/1953 حتي يعاد العمل بالفقرة نمرة 2 من النشرة العامة 7/1945 الصادرة في 24/11/1945 حيث يتمكن المراقب او المسجل من سماع الأقوال التي تتطلبها المحاكم التي تتطلبها المحاكم
2/ جاء بالفقرة 1 من النشرة 7/ 1945 " إذا قدمت عريضة للمحكمة بطلب رفع دعوى في غيبة العامل القضائي بالمرور أو الإجازة يجوز لكاتب المحكمة الأول أن يستوضح من الطالب ما يريده في نفس العريضة ومتي رأى أن الدعوى متوجهة على الخصم يقيد القضية ويقرر رسمها ولا يقرر شيئا الخ"
الاقتراح إضافة عبارة " وأن يحدد موعدا لسماعها ويوقع على إعلان الخصم"
3/ جاء بالنشرة العامة 6/1934 الصادرة في 3/6/1934 " أي محكمة تخلو من قاضيها في أي وقت لأي سبب من الأسباب لم يكن فيها عامل قضائي مأذون له بمباشرة الأعمال القضائية لينوب عنه القاضي في غيبته فللعمال الآتي :- ذكر وظائفهم القيام بالاعمال الادارية وسماع الاشهادات وقبول القضايا والتركات وتاجيلها الي الوقت الذي يوجد فيه قاضى بالمحكمة الخ" الاقتراح إضافة عبارة " وأن يقوم بإعلان الخصوم والشهود بالموعد المحدد اذا لزم الامر ذلك
4/ منعت الفقرة 2 من المادة 135 الجدول الثاني قانون الإجراءات المدنية 1974 المسجل أو الكاتب الأول من سماع الاشهادات بالنسبة للمواضيع
1- التصرف في العقار
2- قسمة الإفراز
3- زواج مسلم بكتابية
4- فرض نفقة
5- التنازل عن النفقة
الاقتراح تعليق العمل بهذه الفقرة بالنسبة لمراقب المحكمة ومراقبها الاول وكبير المراقبين حسب الحالة التي يتمكنوا من سماع الشهادات المنصوص عليها بهذه الفقرة
5/ الفقرة 1 المادة 141 تنص بأن يوقع قاضي المحكمة علي صدور الأحكام والاشهادات والإعلامات في خانة( صورة طبق الأصل ) الاقتراح إضافة عبارة وأي مسئول إدارى لاتقل درجته عن درجه مسجل
6/ الفقرة 2 المادة 141 تنص على " وأي مستند تستخرج صورته من المحكمة أو ا ي شهادة تحرر لأي غرض من الأغراض من سجلات المحكمة يجب أن تقضى من قاضى المحكمة "
الاقتراح إضافة عبارة " و أي مسئول إداري لتقل درجته عن درجة مسجل
7/ أ/ التصريح بتنفيذ الأحكام والسير في التنفيذات ما عدا إصدار القرارات ببيع المنقولات والعقارات أو الأمر بالسجن
ب/ يمارس العمل المنصوص عليه بالفقرة (1) من هذه المادة المسئول الاداري الاول بالمحكمة علي ان لاتقل درجته عن درجه مساعد مسجل
تحريرا في 22/2/1982
عبد اللطيف المشرف
رئيس إدارة المحاكم الشرعية
بالإنابة
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة إدارة المحاكم
النمرة:ر12/8/2000م ع/1/4/مجلد 8 منشور رقم 3 لسنة 2000م
التاريخ 12/8/2000م
الموضوع/وثائق التصادق على الزواج
لا شك إننا جميعا ندرك مدى الأهمية ومدى تعدد الأغراض التي صارت تستعمل فيها وثائق الزواج وندرك كذلك مدى الخطورة التي قد تترتب على إستعمال اى وثيقة غير صحيحة
ولما كانت وثائق التصادق على الزواج أكثر أنواع الوثاتق عرضة للتزوير ومحاطة بكثير من المخاطر والاحتمالات فقد اقتضى الأمر منع الماذونين من استخراج اى وثيقة تصادق على زواج إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المحكمة
ولكن رغم هذا المنع فإن بعض الماذونين ظلوا يقومون باستخراج هذا النوع من الوثائق دون الحصول على الإذن من المحكمة
إن عدم التزام الماذونين بهذا الأمر من شأنه أن يعطى انطباعا سلبيا عن الادا ويعتبر مؤشرا على ضعف الرقابة على أعمال الماذونين مما استوجب إصدار هذا المنشور لمراعاة آلاتي:
1- منع المأذونين من استخراج اى وثيقة تصادق على زواج إلا بعد الحصول على إذن كتابي من المحكمة يقدم مع الدفتر عند المراجعة
2- تنبيه على الماذونين بخطورة هذا الأمر وما قد يترتب عليه من إجراات إذا لم تتوقف هذه الظاهرة
3- على مراقب المحكمة استصحاب هذا الأمر عند قيامه بالمراجعة الدورية من كل ماذون وعند المضاهاة لأغراض التوثيق
4-على السادة القضاة استصحاب هذا الأمر عند مراجعتهم واعتمادهم لهذا النوع من الوثائق
والله نسأل التوفيق
سر الختم صالح علي
قاضى المحكمة العليا
ورئيس عام إدارة المحاكم
* معنإلى:ل السادة رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات وجميع المحاكم و المكاتب التابعة للهيئة القضائية
صورة إلى :
السيد/ رئيس إدارة التفتيش الإداري المركزي السيد/ مدير التفتيش السودان المركزي
منشور شرعي نمرة 30
* صادر في يوم الأحد 22 رجب سنة 1346 موافق 15 يناير سنة 1938 للعمل به
1/ خطاب مطبوع لطلب الاستفتاء الوراثي الذي يقدمه المستفتي إلى صورتين الموظف الشرعي
لإصدار فتوى بمقتضى بعد أن تبين الطالب بكل منهما اسم المتوفى ومحل إقامته قبل الوفاة وأسماء الأشخاص الذين يرى أنهم ورثته ( سواء بقوا أحياء أو ماتوا بعد وفاة المورث) كل في الوضع المخصص له بالمطبوع ويوقع عليها منه الشيخ التابع له محل إقامة المتوفى ومن اثنين أو أكثر من الأعيان
2/ إذا قدم المطبوع أو ورقة أخرى حررت بالصفة السابقة من أية مصلحة أو أي وارث أو فرد له شأن لأي موظف شرعي يشتغل بمكاتب التسوية أو التسجيلات أو لأي محكمة شرعية سواء أكانت بمرورها أو بمقرها وكان الطلب جامعا لما يستطاع معه إصدار الفتوى وجب علي تلك المحكمة أو الموظف الشرعي أن يبادر بإصدار بيان الوارث وغير الوارث من المبينين بالطلب وبيان الحصة الفرضية لكل وارث علي فرض صحة المعلومات المشتمل عليها الطلب بدون حاجة الي بحث آخر وتثبت هذه الفتوى بالورقتين في المكان الذي أعد لها بالصفحة الثانية من ورقة الاستفتاء وبعد التوقيع عليها من مصدرها تسلم أحداهما للطالب وتحفظ الثانية بالمكتب لتكون أصلا يرجع اليه
3/ إذا كان البيان الذي جاء بالطلب قاصرا لايمكن معه إصدار الفتوى كان للمقدم اليه الطلب أن يستوفي من الطالب مايرى وجوب معرفته قبل إصدار فتواه و إثبات ذلك في ورقة يوقع عليها من الطالب وترفق بالطلب
4/ لا يجوز استعمال طلب استفتاء واحد لغير متوفى واحد وكذلك الفتوى
5/ تنمر هذه الفتاوى بنمر متتابعة تجدد كل سنه ويخصص للصور التي تحفظ بالمكتب ملفات من النوع المعروف باستلزنبرج تودع كل خمسين منها في سجل مستقل يكتب بظاهرة (فتاوى من نمرة إلي نمرة ) ويستغني بها عن السجل ويجعل لهذه الفتاوى دفتر فهرست يحتوي على بيان اسم المتوفى وموضع إقامته ونمرة الفتوى و تاريخها
6/ إذا طلب ذو شأن أو مصلحة حكومية صورة من فتوى سبق صدورها يجب أن تنسخ له في المطبوع المتقدم ذكره من الأصل المحفوظ مشتملة علي صورتي الاستفتاء والفتوى ويوقع عليهما من الموظف الشرعي المنوط به العمل بأنها طبق الأصل
7/ الرسم المستحق على هذه الفتوى 50 مليما اذا كان الطالب وارثا فان كان اجنبيا فرسمها 350 مليما ولا شي عليها إذا طلبتها مصلحة حكومية
8/ رسم نسخ أى صورة اخرى من الفتوى يكون نصف المقرر بالمادة السابقة بحيث لا يكون أقل من 50 مليما
9/ يرفع الطعن في هذه الفتاوى الي قاضى القضاة في ظرف سته اشهر من تاريخ العلم بها لتقرير ما يراه فيها بصفه نهائية
10/ نظر أعادة النظر في الفتوى أمام قاضى القضاة 50 مليما على الإطلاق إلا إذا كان الطعن مقدما من مصلحة حكومية فانه لا رسم له
11/ هذه الفتوى ل تتعرض لما قررته اللائحة من اختصاص المحاكم الشرعية في التركات فان كان لديها تركات تحت التصفية فعليها إتمامها الا اذا لم تكن هناك حاجة اليها بعد الفتوى كما انه اذا تقدم اليها طلب طبق المبين بالمادة (208) من اللائحة كان عليها أن تسير وفق القواعد المقررة بها سواء صدرت فيه فتوى قبل ذلك أو لا
أمضاء
قاضى قضاة السودان
محمد أمين قراعة
ملحق نمرة (1) للمنشور الشرعي نمرة 30
*صدر في يوم الثلاثاء 10 شوال سنه 1353 هـ الموافق 15 يناير 1935 بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان
لقد لفت نظرنا بطلان كثير من الفتاوى الو راثية بسبب ما تضمنته الاستفتاءات من بيانا غير صحيحة ترجع في لغالب الي جهل المستفتين بمن يرث شرعا ومن لا يرث او إسقاطهم احد الورثة المستحقين عن عمد او نسيان وقد لوحظ كذلك تكرار الفتاوى التي تصدرها محكمة واحده في وراثة واحده مع وجود اختلاف بينها فى عدد الورثة وصفاتهم وسبب هذا التكرار إهمال الفهارس المنصوص عليها بالبند الخامس من المنشور الشرعي نمرة (30)
ولما كانت السرعة التي قصد الشارع اليها من تشريع الفتاوى لا تفوت بتحقيق تقوم به المحكمة للتثبت من البيانات المقدمة اليها او استبقائها وتصحيحها أن كان بها نقص أو خطاْ وقد روعي في التعليمات الصادرة في 21 يناير سنه 1923 للعمال القضائيين الملحقين بمكاتب التسجيل بعد التحقيق وكان من الملائم أن يتمشى العمل فيها وفي المحاكم على وتيرة واحده فقد وضعنا القواعد الآتية:-
1/ يجب على كل محكمة لم يسبق إنشاء فهرست للفتاوى أن تنشئه في الحال ثم ترصد به جميع الفتاوى التي أصدرتها ابتدأ من تاريخ العمل بالمنشور نمرة (30) على حسب حروف المعجم كما يجب عليها أن تنشئ فهرسا آخر حاو لكل من صدر بوارثهم إعلام او قرار أدارى وإذا أشتمل الإعلام على عدة مناسخات إدراج كل متوفى في الفهرست بحسب الحروف المبدوء به اسمه
2/ ترجع المحكمة للفهرستين المذكورين في الفقرة السابقة عند طلب أى فتوى قبل تحصيل
الرسم
3/ اذا لم يكن اسم المتوفى مدرجا باحد الفهرستين ناقشت المحكمة الطالب وشهوده ويحسن أن يكونوا من أقاربه مناقشة لتستبين بها الورثة الحقيقيين وتدون أقوالهم في محضر يقررون فيه انهم مسئولون عما قالوه معرضون للعقوبة الجنائية اذا تبين كذبهم ويوقع عليه منهم ثم يختم المحضر بالنتيجة التي يقتضيها التحقيق من أعطا الفتوى أو رفض إعطائها
4/ إذا وجد اسم المتوفى مدرجا باحد الفهرستين وطابقت الورثة الذين بالفتوى السابقة او للقرار الورثة الذين ذكرهم المستفتي اعطيت له الفتوى
5/ إذا ظهر خلاف بين الورثة الذين ذكرهم المستفتي وبين الورثة المذكورين في فتوى سابقة فان عدل المستفتي عن قوله وأقر بصحة الفتوى السابقة أعطيت له وإن أصر على خللها تدوين أقوالهوأقوال الورثة الذين يحرمون من الارث او يدخل النقص في انصابهم بفرض صحه قوله بعد اعلانهم إن كانوا غائبين وسماه أدلتهم و أدلته في محضر يرسل الى محكمة العموم معجميع الاوراق وصور الفتاوى السابقة
6/ إذا حصل خلاف بين الورثة الذين ذكرهم والورثة المذكورين في إعلام أو قرار سابق وأصر المستفتي على صحة أقواله أفهمته المحكمة بأن ما في الإعلام أو القرار عمل قضائي لينقص إلا بحكم من محكمة مختصة او قرار من محكمة أعلى وانه لا سبيل إلى الحصول على فتوى الا بعد الطعن فبه وأفهمته
7/ يجب أخذ الرسم فى الحوال التي نص عليها في الفقرات 3و4و5 قبل الشروع في العمل ولا يحصل منه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السادسة
إمضاء
قاضي قضاة السودان
محمد نعمان الجارم
ملحق نمرة (2) للمنشور الشرعي نمرة 30
*صدر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الثلاثاء 20 شعبان سنه 1355 هـ الموافق 10/11/1936م
قد دلت الحوادث على أن قسمة التركات بالفتاوى الميراثية طبق المنشور نمرة (30) لا تنطبق مع المصلحة وأن الأصلح جعل حد التركات التي يصح تقسيمها بالفتاوى
لذلك قد روئي بعد موافقة جناب السكرتير القضائي وضع القاعدة الآتية للعمل بها في المحاكم الشرعية ومكاتب التسجيلات
لا تصدر المحاكم الشرعية فتوى ميراثية في تركة تزيد قيمتها عن خمسين جنيها مصريا ومتى علمت من طلب الاستفتاء أن قيمة تركة مورثة فوق هذا المبلغ كان عليها أن تسير في حصر التركة وتصدر الإعلام فيها طبق الائحة متى كانت مختصة بنظرها وإلا أحالتها على المحكمة المختصة
ولكثرة ما يقع من الخطاء في الفتاوى الميراثية يجب على المحكمة عند طلب الفتوى أن تفهم الطالب بان كل البيانات التي يعطيها يجب ان تكون صحيحة وأنه لإذا تبين فينا بعد عدم صحة ما يقوله سيكون عرضه للمحاكمة تحت المادة (167) من قانون عقوبات السودان
فعلى المحاكم الشرعية والموظفين الشرعيين بالتسجيلات العمل بهذا من تاريخ نشره والله ولى التوفيق
إمضاء
قاضى قضاة السودان
محمد نعمان الجارم
منشور شرعي نمرة 34
*صدر في يوم الاثنين 14 شعبان سنه 1351 هـ موافق 12 /ديسمبر/ 1935م
الحضــــــــانة__
مادة (1)
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين إلى البلوغ وللصغيرة سبع سنين الي الدخول إذا تبين أن مصلحتها تقضي ذلك وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحضانة وتأديبه وتعليمه
مادة (2)
لأ أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير وبعد تسع للصغيرة
مادة(3)
لو زوج الأب المحضونة قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة فلا تسقط بالدخول حتى تطبق
مادة (4)
على القضاة الحكم بما نص عليه فى هذا المنشور من تاريخ صدوره
قاضى قضاة السودان
صادر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم السبت
3 الحجة سنة 1379 هـ الموافق 28/5/1960
(يلغي المنشور نمرة 35 وملحقاته ويستبدل بالاتي:)
(الولاية في الزواج )
المـــــــــــادة (1)
الولي للمراة بشروطه شرط صحة الزواج شرعاً ينعقد الزواج بدونه والعاقد ان للزواج الولي والزوج ومن يقوم مقامهما
(شــــــــــــــــــرط الولـــــــــــي)
المـــــــــــادة (2)
الذكورة – البلوغ – اتحاد الدين – العقل الكامل فاذا فقد الولى الاقرب وصفا منها انتقلت اولاية له بعد
المـــــــــــادة (3)
يقدم من الاولياء الابن و ان سفل فالاب الشرعي فالاخ فابنه وان سفل فالجد الادنى فالعم الادنى فابنه فابو الجد فعم الاب وهكذا يقدم الاصل على فرعه و فرعه على اصل اصله ويقدم الشقيق على ذى الاب في الاخوة وبينهم الاعمام وبينهم ويقدم الاخ لاب على ابن الاخ الشقيق فيولى اعلى فعصبته فالرجل الكافى لها حين مات (الكافل) ابوها بشرط ان يكفلها زمنا يحس فيه الشفقه والحنان بالفعل فالحاكم وهو القاضى يزوجها باذنها ان ثبت عنده انه لا ولى لها عضلها وليها او غاب عنها غيبة بعيدة و انها خالية من الموانع الشرعية فان لم يوجد منن ذكر يتولى اى فرد من المسلمين تزوجها بحكم الولاية العامة
المـــــــــــادة (4)
اذا تزوجت امراة بالولاية العامة في وجود الولي الخاص في مكان العد او في مكان قريب يمكن اخذ رايه فيه فسخ العقد
المـــــــــــادة (5)
يصبح العقد اذا تولاه احد وليين متساويين كعمين او اخوين وكذا يصح بولى ابعد مع وجود ولى اقرب اذا رفض الأقرب تولى العقد
أما إذا غاب الولي الأقرب فان كانت غيبته بحيث لو انتظر حضوره يخشى حضوره فوات الزواج الكفء فتزوج بولاية الأبعد
المـــــــــــادة (6)
البالغ تزوج باذنها ورضاها بالزوج والمهر ويقبل قولها فى بلوغها ما لم يكذبها الطاهر - فان كانت بكرا اعتبر صمتها رضا بالزوج والمهر – ولا يقبل من البكر دعوى جهلها بان صمتها رضا لشهرة ذلك الا اذا عرفت بالبلة فاذا عرض عليها الزوج والمهر والمهر فرفضت بالقول او صهر منها ما يدل على الامتناع من فعل او قول فلا تزوج لعدم رضاها فان زوجت فسخ العقد و لو اجازته بعد رفضها
وان كانت ثيبا فلا يكفي صمتها في تفويض العقد للولى و لابد ان تعرب بلسانها عما في نفسها من الرضاء بالزواج و الصداق
المـــــــــــادة (7)
البكر البالغ اذا عقد عليها وليها بغير اذنها ثم اخبرها بالعقد فلابد من قبولها بالقول صراحة فاذا لم تقبل فسخ العقد
المـــــــــــادة (8)
القاصرة اذا خيف فسادها وتمت عشر سنوات تزوج بعد اذن القاضي ويشترط قبولها بالزوج كما يشترط ان يكون الزوج كفواء والمهر مهر امثالها والجهاز مناسبا
المـــــــــــادة (9)
على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور في الحوادث الواقعة من تاريخ صدوره
إمضاء
محجوب عثمان اسحق
قاضى قضاة السودان
* انظر النشرة 7/1960
* و انظر تعديله (1) الصادر في 15/4/1972م
تعديل المنشور 54/1960
النشرة 7/1960
الولاية في الزواج
*صادر في 6/8/1960م
نصت المادة نمرة 9 من المنشور الشرعي نمرة 54 بأن (على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور في الحوادث الواقعة من تاريخ صدوره)
وحسما للإشكالات والمنازعات المتعلقة بالحوادث السابقة على اصدار هذا المنشور نرى ان يضاف على هذه المادة مايلى :-
(وكذلك في الحوادث السابقة عليه الا اذا اتصل بها القضاء)
نرجو ملاحظة العمل على هذا والله الموفق
إمضاء
محجوب عثمان اسحق
قاضى قضاة السودان
منشور شرعي نمرة 41
*صادر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الاثنين 20 ذو الحجة سنه 1352 هـ الموافق 25/مارس/1935م
قد وضعت القواعد الآتية بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان للعمل بها في المحاكم الشرعية
الطـــــــــــــلاق
1/ لا يقع طلاق السكران والكره
2/ لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شي او تركه لا غير
3/ الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع الا واحدة رجعية
4/ كنايات الطلاق في مذهب الحنفية وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنية
5/ كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول والطلاق على مال و ما نص عل كونه بائنا في المنشور غير ذلك اما التفريغ بالطلاق بسبب اللعان أو المنة أو اباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته فالحكم فيه علي مذهب أبو حنيفة
النفقة والعـــــــــــــــــــــــــدة
6/ تقدر نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوجة لمطلقة توفى زوجها بعد سنه من تاريخ الطلاق
7/ لا تسمع عند الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنه من تاريخ الطلاق
دعـــــــــــوى النسب
8/ لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب ولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينهما وبين زوجها من حين العقد ولا ولد زوجه أتت به بعد سنه من غيبه الزوج عنها ولا لوالد المطلقة والمتوفى زوجها اذا أتت به لأكثر من سنه من وقت الطلاق و الوفاة
9/ المواد بالسنة في المادتين 7و8 وهى السنة التي عد أيامها (365) يوما
المهــــــــــــــــــر
10/ إذا تخلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصح ان يكون مهرا لمثلها فيحكم مهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين الزوجين ورثة الآخر أو بينهما ورثتهما
الهــــــــــــــــــــــــــبة
لا يشترط ان يكون قبض الهبة بإذن الواهب فللموهوب له أن يحوز الموهوب من واجبه أو بغير إذنه
12/ تبطل الهبة إذا تأخر حوزها حتى أحاط الدين بمال الواهب ولو كان الدين حادثا بعد الهبة
13/ إذا جن الواهب أو مرض قبل الحوز فالهبة موقوقه فان صح من مرضه او أفاق من جنونه أفاقه قليلا بينه فلا تبطل الهبة للموهوب وله الحوز حال الصحة أو الإفاقة أما إذا اتصل المرض والجنون والموت بطلت الهبة
14/ هبه أحد الزوجين للآخر وهبه الأم لابنها الصغير متاعا من متاع البيت او الحيوان تصح اذا اشهد الواهب على الهبة ولو لم يرفع يده عن الموهوب لان هذه الهبه لا تحتاج الي حيازة فمتي اشهد الواهب على الهبة وحصل المانع وهي في حوزته _____________
15/ تزين الأب او الأم ولده ذكرا او انثي صغيرا او كبيرا بتحلية او إلباس ثياب فاخرة او باشتراء دابة له يركبها او إشتراء كتب يحضر فيه او سلاح يحترس به او يتزين به يكون هبه يختص بها دون الورثة إلا اذا اشهد اته على وجه الإمتاع لان التحلية قرينه على التمليك
16/ يعمل بهذه الأحكام من تاريخ صدورها و في الحوادث السابقة الا اذا اتصل بها القضاء
قاضى قضاة السودان
مذكرة تفسيرية
صادر بتاريخ 16/ابريل سنه 1935م
فضيلة قاضى المحكمة
اقتضي الحال تفسير المواد الخمس الأول من المنشور الشرعي نمرة 41 والمادة السادسة عشر منه ليكون واضحا تمام الوضوح فيما نصت عليه مواده
المادة الأولى ونصها (لا يقع طلاق السكران والمكره ) يلاحظ عند التطبيق أن يتحقق الإكراه ويثبت السكر شرعا
المادة الثانية وضعها (لا يقع الطلاق غير المنجز اذا قصد به الحمل على فعل شي أو تركه لا غير )
فتوضيحها ان الطلاق ينقسم الى اربعة اقسام الاول المنجز وهو ما قصد به الطلاق فورا كقول الزوج لزوجته انت طالق – الثانى المضاف كقوله لها انت طالق غدا وفى هذين القسمين يقع الطلاق – الثالث اليمين كعلي الطلاق لا أفعل كذا ولايقع به شي- القسم الرابع المعلق كان فعلت كذا فأنت طالق مثلا وفي المعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف او الحمل على فعل شي او تركه وهو لايرغب حصول الطلاق عند حصول الطلاق كان في معنى اليمين بالطلاق فلا يقع به شي وان كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لانه لا يريد المقام مع زوجته عند لم يكن فى معنى اليمين فيقع الطلاق عند حصول الشرط فلو اشتكت امرأة زوجها بانه طلقها بقوله لها ان ذهبت الي بيت فلان فانت طالق وانها ذهبت فوقع الطلاق وطلبت الحكم لها عليه به فان المدعي عليه باليمين ________ المحلوف عليه او انكره فأثبته يسأل عن قصده في هذا اليمين اهو تخويفها او بالطلاق حتي لا تذهب الى بيت فلان مثلا او حملها على ان تترك الذهاب اليه فان قال هذا ما قصدت حلف اليمين لحق الله تعالى ورفضت دعواها التطليق وان لكل حكم عليه بالطلاق وان تصده وقوع الطلاق اذا ذهبت الى بيت فلان مثلا لأنه لا يرد المكث معها بعد ما ذهبت الي بيته حكم عليه بالطلاق
أما المادة الثالثة ونصها (الطلاق بعدد لفظا أو اشارة لا يقع الا واحده)
ولقد كان الحكم قبل هذا إن من قال لزوجته انت طالق ثلاثا وقع عليه الطلاق ولو قال لها طالق هكذا مشيرا بالاصابع المنشورة وقع بعدده وقد نص المنشور على أن الطلاق به يقع واحده رجعية يملك الزوج بها ارجاع زوجته الى عصمته بغير رضاها إن كانت في العدة كما يملك تزوجها بعقد و مهر جديدين بعد خروجها من العدة الا اذا كان هذا اليمين مسبوقا بطلقتين قبله فلا يملك تزويجها الا اذا نكحت زوجا غيره
أما المادة الرابعة وهى (ان كنايات الطلاق في مذهب الحنفية وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق الا بالنيه) فمن قال لزوجته تقنعى أو إنطلقي أو خليه بريه أو نحو ذلك أو ذلك من الفاظ الكنايات فقد كان يقع به الطلاق بالنيه أو دلاله الحال وهي حال مذاكره الطلاق أو الغضب لكن المادة جرت أن الطلاق لا يقع بها إلا بالنية فلو شكت زوجها بانه طلقها بلفظ من الفاظ الكنايات وطلبت الحكم به سأله القاضي عنه فإن اعترف ب ساله عما قصده به فان قلل لم أقصد طلاقا حلف بحق الله تعالى وصدق بيمينه وإن قال نويت به الطلاق حكم عليه به
المادة الخامسة (كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا في منشور قبل ذلك اما التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو إباء الزوج عن الاسلام عند اسلام زوجته فالحكم فيه على مذهب أبي حنيفة )
ومن هذه الماده يعلم ان كنايات الطلاق اذا نوى بها الطلاق يقع بها الرجعي ما دامت لم تكن مكملة لثلاث- هذا مع العلم أن الطلاق للضرر يقع بائنا ايضا وق نص عليها المنشور نمرة 17 كما نص النشور نمرة 28على أن الطلاق الذي يوقعه الحاكم للعيب كالبرص والجنون يكون بائنا ايضا
الماغدة السادسة عشر نصها (يعمل على بهذه الاحكام من تاريخ صدورها وفي الحوادث المسبقة الا اذا اتصل بها القضاء)
يراد بهذا المادة فيما يتعلق بالمواد الخمس المذكورة ان تطليق احكامها كما فى المنشور ولو كان الحلف سابقا عليه الا اذا قضى القاضي فى النزاع لن حكم الحاكم يرفع الخلاف
فمن طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد قبل صدور المنشور ولم يكن هذا الطلاق مسبوغا بغيره فله أن يعقد عليها شرعا من غير أن تتزوج زوجا غيره سواء كان الطلاق مثبتا في قسيمة طلاق رسمية أو صادرا به اشهاد شرعي اما اذا كان قد ادى عليه انه طلقها ثلاثا بلفظ واحد وقضى القاضي عليه بوقوع الطلاق الثلاث فحينها لا يصح له العقد عليها الا بعد زوج آخر
فالرجاء من يكون عملكم على هذا وان تفهموا الماذونين وإعطاء كل منهم نسخه منه مشروحة حتى لايثبت الطلاق باليمين ( كعلى الطلاق لا تدخلى الدار مثلا)
ولا بالمعلق الا اذا اخبرهم المطلق انه يريد به التطليق وان يعتبروا الطلاق الثلاث طلاقا واحدا يملك به الرجل ارجاع زوجته مالم يكن مكملا لثلاث ولو كان مثبتا لدى الماذون او صادرا به اشهاد من محكمة شرعيه الا اذا قضي القاضي بوقوعه ثلاثا والا يثبتوا طلاقا بالكناية الا اذا اعترف المطلق انه يريد بها الطلاق وحينئذ يكون الواقع به رجعيا
قاضي قضاة السودان
منشور شرعي نمرة 49
*صادر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني سنه 1385 الموافق 24 مايو 1939م
وضع هذا المنشور بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان للعمل بما فيه بالمحاكم الشرعية
1/ يقسم الثلث نصيب أولاد الأم بينهم وبين الإخوة الأشقاء بالتساوي في المسألة المشتركة وصورتها:-
أن تموت امرأة عن زوج و ذي سدس أم أو جدة فأكثر واثنين فأكثر من أولاد الأم وعصبة شقيق ذكر فأكثر ولو كان معه أنثى أو إناث فبعد أن يأخذ الزوج نصفه مستحقه السدس يقسم الثلث الباقي على جميع الإخوة الأشقاء والإخوة للام بالتساوي بينهم لان ميراث الإخوة الأشقاء حينئذ بالفرض من جهة الاخوة للام لا بالتعصيب ولذلك لو كان بدلهم اخوة لاب لا يرثون شيئا
2/ يقضى بما ذهب اليه الصاحبان من توريث الاخوة و الاخوات الاشقاء أو لاب مع الجد
إمضاء
قاضى قضاة السودان
محمد نعمان الجار
منشور شرعي نمرة 51
*صادر من محكمة عموم السودان الشرعية بعد موافقة سعادة السكرتير القضائي لحكومة السودان في يوم الأربعاء 21/شوال سنه 1362 الموافق 20/10/1943م
جرى العمل قديما على أن الجد لأب يجب الإخوة الاشقاء أو لأب وهو مذهب الامام ابو حنيفة رضى الله عنه الى أن صدر المنشور الشرعي رقم 49 في 24/ مايو سنه 1939 فنصت الفقرة الثانية منه على أنه يقضي بما ذهبا إليه الصاحبان من توريث الإخوة و الأخوات الاشقاء أو لأب مع الجد
وتوريث هولاء الإخوة مع الجد قال به كثير من الصحابة كزيد بن ثابت رضي الله عنه ولم تتعرض كتب الفقه المتداولة في المحاكم لتفصيل احكامها اكتفاء بالاشارة الى انها مبسوطة في المطولات فلايسهل على القضاة الرجوع اليها واستنباط الاحكام منها فضلاً عما في الاخذ بمذهب الصاحبين م الصعوبة في التطبيق فمن المصلحة تبسيط الاحكام وتفصيلها حتي يسهل على القضاة فهمها والعمل بها فلهذا راينا الاخذ بالاحكام الاتية استناداً الى اراء بعض الصحابة رضوان الله عليهم المدونة في كتاب المنتنوط للسرخسي وغيره من الكتب المطولة في الفقه الاسلامي وهي:-
مادة (1)
إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين ولأب كانت له حالتان :-
الأولي : أن يقاسمهم كأخ أن كانوا ذكورا فقط أو ذكورا وإناثا أو إناثا عصبن مع الفرع الوارث
الثانية : أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم يعصبن مع الفرع الوارث مع الاناث
على انه اذا كانت المقاسمة او الارث بالتعصيب على الوجه المتقدم تحرم الجد من الارث او تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالمسدس ولا يعتبر في المقاسمة من كان مجوباً من الأخوة او الأخوات لأب
مادة (2)
على قضاة المحاكم العمل بهذه الأحكام
مادة (3)
يلغى ما يخالف هذه الأحكام مما ورد بالمنشور رقم (49) الصادر في 24/مايو/ 1939م وقد روعي في الأحكام الواردة في المادة الأولى أن الجد كالأب صاحب وهو السدس في الأحوال التي يوجد معه عاصب اقرب منه كالابن او ابن الابن مثلا – وهو صاحب فرض وعاصب مع الفرع الوارث من الاناث ينبقى ان لا يعود عليه اشتراكه مع الاخوة في الرث بالحرمان او بجعل نصيبه فى الارث اقل من السدس فرضا والا كان نصيبه مع الاخوة في بعض الصور اقل من نصيبه مع الفرع الوارث
اذا كان مع الجد اخو شقيق او لاب فقط قسم المال بينهما نصفين واذا كان معهما الزوج اعط الزوج فرضه وهو النصف وقسم النصف بين الجد والاخ لكل منهما الربع واذا كان مع الجد اربعة اخوة اشقاء او لاب وزوج واعطى الزوج فرضه وهو النصف واعطى الجد فرضه وهو السدس فقسم الباقى وهو السدس على الاخوة الاشقاء بالتسوية بينهم فلايعتبر الجد في هذه الحالة كاخ لان ذلك ينقص نصيبه عن السدس والواجب ان لا ينقص عنه مطلقا
كذلك الحكم اذا كان مع الجد اخ شقيق واخت شقيقة فانه يعتبر اخ شقيقا ويقسم المال على خمسة للجد الخمسان وللاخ مثله وللاخت الخمس
واذا كان مع الجد اخت شقيقة مع الفرع الوارث من الاناث كبنت واخت شقيقة وجد للبنت النصف فرضا والباقي بين الاخت الشقيقة والجد تعصيبا للجد ضعف الاخت
والحالة الثانية تعتبر الجد وارثا في التعصيب فقط وذلك في حالة ما اذا وجد من اخت شقيقة ولاب او اكثر لم يعصبن بالذكور او مع الفرع الوارث من الاناث كجد واخت شقيقة للاخت الشقيقة فرضها وهو النصف وللجد الباقي تعصيبا – وفي زوج واخت شقيقة وجد للزوج فرضه وهو النصف وللاخت الشقيقة النصف فرضا وللجد الثلث فرضا فتعول التركة الى سبعة ولايورث الجد في هذه الحالة في التعصيب لان في ذلك حرمانا له من الارث لعدم وجود باق له بعد انصباء له اصحاب الفروض ونص على انه في حالة المقاسمة لا يدخل فيها من كان محجوباً من الاخوة والاخوات لاب مراعاة لمصلحة الجد فاذا كان مع الجد اخ شقيق واخ لاب اعتبر الجد اخا شقيقا فيقسم المال بينه وبين الاخ الشقيق مناصفة فلايعتبر في المقاسمة الاخ لابحجة بالاخ الشقيق
والله الموفق
إمضاء
قاضي قضاة السودان
منشور شرعي نمرة (53)
*صادر من محكمة عموم السودان الشرعية بعد موافقة السكرتير القضائي لحكومة السودان في يوم الأربعاء 27/ شوال/ سنه 1364هـ الموافق 3/10/1945م
دلت التجارب على ان الناس محتاجون لتسير أحكام الوصية المعمول بها الآن وفي الأخذ بالأحكام الاتية مصلحة ظاهرة لهم :
أولا :- يهم المورث ان ينظم تركته ويقسمها بين ورثته قسمه افراز نافذة الوصية على الوجه الذى يراه محققا للمصلحة فيحسم بذلك النزاع الذي سينشاء بين الورثة بشأن قسمة التركة عليهم بعد وفاته والذى قد يطول امر الفصل فيه امام المحاكم ويمتد سنوات عديدة
ولهذا راينا أنه يجوز للمورث ان يعين لكل وارث قدر نصيبه في التركة وان يوصي بان يكون لكل وارث ما عينه ووصيته بذلك صحيحة نافذة وهو قول بعض فقهاء((الشافعية والحنابلة ))
ثانيا :- لما كان الورثة في أغلب الاحيان متفاوتين في الفقر والغني او فى الكبر والصغر او في الحاجة وعدمها فإن الناس يميلون الي تمييز من يكون محتاجا الي مالهم ولا يجدون في احكام الوصية المعمول بها الآن ما يحقق لهم أغراضهم لان توقف نظام الوصية للوارث على اجازة باقي الورثه يعوق كثيرا من الناس عن بر من يكون اشد حاجة الي برهم من ورثتهم
ولهذا رأينا أن تكون الوصية للوارث بما لايزيد على الثلث صحيحة نافذة وصحة للوارث بما لا يزيد على الثلث مذهب جمهور الفقهاء ونفاذها بدون توقف على اجازة باقى الورثة يؤخذ من الاية الكريمة :-
{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين الخ} وهو رأى فريق من المفسرين ومنهم أبو مسلم الأصفهانى كما قال به فريق من الفقهاء من غير المذاهب الأربعة وأننا نختار العمل بهذا القول لحاجة الناس اليه
فتكون الوصية للوارث ولغير الوارث صحيحة نافذة بما لا يزيد على الثلث والوصية بما زاد على الثلث صحيحة ولكن نفاذها يتوقف على إجازة الورثة بعد وفاة الوصي
ثالثا:- بناء على الأحكام السابقة يجوز للمورث في حالة قسمة التركة بين ورثته ان يزيد في بعض الانصباء المزيد ه بنسبة ما زاده لكل منهم ورد الباقي الي التركة لهذه التركة لهذه الأوجه قد وضعنا
القواعد الآتية للعمل بها في الحوادث التي تقع بعد تاريخ صدور هذا المنشور مادة (1) تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير توقف على إجازة الورثة وتصح بما يزيد على الثلث ولا تنفذ الا اذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه
ماده(2) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية
قاضى قضاة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
إلغاء المنشور (42)
منشور نمرة(54) فى الوقف
صادر من محكمة عموم السودان في يوم الثلاثاء 2 ربيع أول 1375هـ
الموافق 18/10/1955م
أوجب المنشور الشرعي نمرة 42 على المحاكم الشرعية متى قدم إليها طلب للأشهاد بوقف على أن تفهم الواقف قبل إصدار الأشهاد بأن مكتب التسجيلات سيحصل على نسخة منه رسما إضافيا يسمى رسم تسجيل باعتبار 3% بالنسبة لقيمة الوقف زيادة على متحصله المحكمة بموجبالوقف بموجب39 لائحة الرسوم وقدره 1% وذلك بناء على القاعدة التي وضعت لمكاتب التسجيلات لتحصيل هذا الرسم
وبما أن هذه القاعة قد ألغيت الآن بناء على موافقة رئيس القضاء المبلغة بخطاب رئيس التسجيلات نمرة /عمومي /21/6 المؤرخ 12/10/1955 – فنرجو اعتبار ما جاء بالمنشور الشرعي (42) سالف الذكر كأن لم يكن مع الاختصار مستقبلا على تحصيل الرسم المقرر على هذا الوقف بموجب البند نمرة (39) من لائحة الرسوم
والله الموفق
-إمضاء-
حسن المدثر
قاضى قضاة السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
منشور (56)
جواز وقف الأسهم في
الشركات التجارية
تقضى المادة (53) من لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية بأن يكون العمل على المرجع من آراء فقهاء الحنفية
ولقد يقوم بعض المواطنين بوقف لأسهم تجارية يملمها مقدم الوقف ولما كانت هذه الأسهم منقولا وفقهاء الحنفية لا يجيزون وقف المنقول إلا إن فقها المالكية قد أجازوا وقف المنقول مطلقا خلافا لمذهب الحنفية
ولما كالموفقالأسهم فى الشركات وغيرها لا تقل أهمية عن العقار تدر أرباحا واضحة فانا نرى الأخذ بذهب المالكية بالنسبة لجواز وقف (المنقول ) الأسهم في كل الشركات التجارية وغيرها
والله الموفق
– إمضاء –
عبد الماجد على أبوقصيصه
قاضى قضاة السودان
منشور الأراضي نمرة (56)
عدم قبول مستندات تغيير السجل الصادر من محاكم
الاحوال الشخصية دون محاكم المديرية بمديرية الخرطوم
بتوجيه من السيد نائب رئيس المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية أصدر المنشور الآتي :-
يجب من الآن فصاعدا أي مستند بتغيير السجل صادر من محاكم الاحوال الشخصية الجزئية بمديرية الخرطوم سواء كان ذلك خلاصة إعلام شرعي او اشهاد هبة أو فتوى بنقل عقار او أمر تأييد ببيع عقار او شهادة بيع عقار ما لم يكن هذا المستند ممهورا بتوقيع قاضى المديرية دائرة الاحوال الشخصية ومكتوبا اسمه بوضوح وكذلك الحال بالنسبة لخطاب ارسال ذلك المستند مع مراعاة وجود خاتم محكمة المديرية على المستند والخطاب وبعبارة اوضح يجب ان تصلكم مستندات تغيير السجل من قضاة المديرية بمديرية الخرطوم للاحوال الشخصية بالصورة المبينة
أرجو مراعاة ذلك بدقة تامة والله الموفق
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر يوليو 1975
المسجل العام للأراضي
بسم الله الرحمن الرحيم
منشور(57)
الرجوع عن الوقف
يجرى العمل بالمحاكم الشرعية في احكام الوقف على رأى الصالحين بلزوم الوقف خيريا كان أم أهلينا بمجرد صدوره مستوفيا شرائطه وبزوال ملك الواقف عن العين الموقوفة وقد وافق الصاحبان فى ذلك سائر الأئمة المجتهدين ولا يجوز للواقف بمقتضى ذلك إن يرجع فى وقفه كله او بعضه لان ذلك ينافس حكم الوقف وشروطه ألا لذا شرط هذا الحق لنفسه فى حجه الوقف
ويرى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن الوقف إذا صدر مستوفيا شرائطه خيريا كان أم أهليا يكون صحيحا غير لازم كالعارية فيجوز للوقف ولورثته من بعده الجوع فيه كله او بعضه سواء شرط لنفسه فى حجه وقفه حق الرجوع او لم يشرطه بل ولو شرط إن لاحق له الرجوع ويجوز للواقف عنده إن يغير مصاريف وقفه وشروطه سواء شرط لنفسه فى حجه وقفه حق التغيير لم يشترطه على التفصيل الموضح فى كتب الفقه
ويتفق الإمام مع الصاحبين على إن وقف المسجد يكون لازما فى حياه الواقف وبعد وفاته لا يجوز له الرجوع فى وقفه ولا التغيير فيه
وقد دلت الحوادث على إن العمل براى الإمام في جواز الرجوع فى الوقف من حيث المبدأ أرفق بالواقفين إذ قد يعرض للوقف من الطوارئ ما قد يجعله في حاجه ماسة إلى عين الوقف لتفريج أزمة او دفع كارثة او رفع حرج بالغ عنه ولقد رأينا لذلك الأخذ براى الإمام فى الرجوع عن الوقف الواقف نفسه مادام على قيد الحياة وفى حدود القيود والضوابط الموضحة بالمواد التالية على إن يسرى هذا العمل بهذا المنشور على كل حالة يصح الرجوع فيها دون اعتبار لتاريخ إنشاء الوقف
مادة نمرة (1):
للواقف إن يرجع عن وقفه كله او بعضه كما يجوز له إن يغير فى مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك على إن لا يجوز له الرجوع ولا التغيير إلا فى حدود ما جاء بهذا المنشور
مادة نمرة (2):
يشترط لصحة الرجوع فى الوقف او التغيير فى مصارفه وشروطه إن يكون بصريح اللفظ و بأشهاد شرعي من المحكمة الشرعية المختصة (قاضى الدرجة الأولى)
فلا يعتبر الرجوع الضمني كما لا يعتبر تصرف الواقف فى العين الموقوفة بالبيع او الهبة او الرهن او غيرها من التصرفات رجوعا فى الوقف بل تقع هذه التصرفات باطلة قبل إثبات بالصفة الذكورة فى صدر هذه المادة وكذلك لا يصح الرجوع بورقه عرفية او ورقة رسمية ليست أشهادا شرعيا
مادة نمرة (3):
يصبح الوقف لازما نافذا لا يقبل الرجوع فى الحالات الآتية:-
أ/ إذا مات الوارث فلا حق لورثته فى إبطال ما وقفه الموروث وقفا مستوفيا شرائطه
ب/ إذا تسلم الموقوف عليهم كلهم او بعضهم او من ينوب عنهم العين الموقوفة او ريعها فى حياة الواقف وكان الوقف منجزا على إلا يعتبر استيلاء الواقف على نفسه مدة حياته على العين او الريع مانعا من الرجوع
ج/ إذا صدر حكم قضائي بلزوم وقف مدين فصلا فى خصومة فيه
مادة نمرة (4):
لا يجوز الجوع ولا التغيير فى وقف المسجد ولا فيما وقف عليه كما لا يجوز الرجوع فيما وقف على جهة من جهات الخير كالفقراء من طلبة العلم او غيرهم او المؤسسات الخيرية واختلافها
مادة نمرة (5):
-إمضاء –ضاف إلى ما بعد موت الوقف او المعلق على موته وصية وليس وقفا منجزا وله الرجوع فى الوصية بوقفه او التصرف فيه بكل تصرفات المالك فى ملكه ويعتبر تصرفه رجوعا عن الوصية
-إمضاء –
عمر احمد عبد الرحيم الخواض
قاضي قضاة جمهورية السودان
ملحوظة:
انظر النشرة رقم 3/1971 الصادرة في 6/4/1971
النشرة رقم 3/1971
الصادرة بتاريخ 6/4/1971
تطبيق الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة
الرسوم عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف
تضمن النشور الشرعي نمرة (57) الصادر بتاريخ 11/4/1970 فيما تضمن على انه يحق للواقف أن يرجع فى وقفه كله او بعضه كما يجوز له إن يغير فى مصارفه وشروطه وأبان شروط الصحة لذلك
وبما إن المادة نمرة 20 من لائحة الرسوم تعرضت للروم الواجب أخذها إذا ما أراد الوقف تغيير شرطه ولم تكن هنالك اى مادة بالرسوم إذا ما أراد الواقف الرجوع في وقفه بناء على النشور الشرعي 57 لأن الرذلكي القف لم يكن مشروعا عند صدور اللائحة وعليه رأينا الآتي:-
تطبيق الفقرة (ج) من المادة (4) من لائحة الرسوم المعدلة بالنشرة 1/9/13/1970 الصادرة بتاريخ 10/12/1970 عند عمل اشهاد الرجوع من الوقف في وقفه بموجب المنشور الشرعي نمرة 57 فليكن عمل المحاكم على ذلك
والله الموفق
إمضاء
مختار رحمة الله
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية
كثرت في الأيام الأخيرة الشكاوى التي ترد إلينا بصدد الأوقاف الأهلية كما رفع عدد من القضايا امام المحاكم في نفس الموضوع من مستحقي هذه الأوقاف الآتية:ر او ضد الموقوف عليهم
وقد ثبت من هذه الشكاوى ومن القضايا التي رفعت إن الانتفاع بالوقف بوجوه المختلفة قد تعذر او كاد إن يكون متعذرا فى عدد كبير من الحالات للأسباب الآتية :-
1/ مضى مدة طويلة على بعض الأوقاف و انتقالها الي الذرية طبقة بعد طبقة فكثر عدد المستحقين بدرجة تصدر معها نهائيا انتفاعهم بالسكن فى وقفت لسكنهم مثلا وفي حالات أخرى بلغ ما يستحقه بعضهم من ربع الوقف مبلغا لا يكاد يتبع به بالمعنى الذي أراده الواقف و عملا بشروط الواقفين يجب إن يستمر هذا الوقف رغم ازدياد عدد المستحقين وطلباتهم
2/ انعدام التعاون بين الموقوف عليهم لحفظ عين الوقف بالصيانة الضرورية من الربع الأمر الذب أدى الي خراب كثير من الأوقاف الأهلية وذلك لاهتمام المقوف عليهم باقتسام الربع كل دون اى رعاية لحفظ عين الوقف
وهنالك شكاوى تستند إلى التوزيع الذي فرضه الواقف لقلة الوقف بين المستحقين فحرمان بعض الورثة او الزيادة فى بعض المستحقين زيادة لا يكشف مستند الوقف عن سببها او يفسرها تفسيرا مقبولا لدى المستحقين الأمر الذي يبعث الشك فى نوايا الواقف ويرجع قصده في حرمان بعض الورثة أو محاباة البعض الآخر
ولما كان الغرض والمقصد الشرعي من الوقف الأهلي أن يكون صدقة جارية دبرا لذوى الحاجات من الفقراء فإذا اخرج الواقف الوقف عن هذا المقصد السامي وقصد به مضار الورثة بالحرمان او مضارة بعضهم بالتشفي و إعطاء الأخر محاباة واعتدا فقد خرج بالوقف شرعته العادلة إلى فكرة ظالمة تعارض نصوص القرآن فى توزيع الميراث وتحارب وصية الله تعالى الي الكافة في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنيين فلهن ثلثا ما ترك ) يقول الشافعي فى المرافعات (كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت فقد ناقض الشريعة ومن ناقضها ففضله باطل)
ولا يدخل بالطبع في المحاباة المخلة بنظام الوقف محاباة _ الواقف لبعض ورثته بالقدر الذي يملك إن يوصي به لهم في تركته وهو الثلث
كما لا تتعارض مع المنصوص عليه رغبه الوقف في أن يحصل بالواقف تركته من تصرفات السفهاء من ورثته بان يجعلها وقفا ويجعل غلاتها لهم بقسمة لتتنافى ومقاصد الشرع ومن الواقفين من يحصن ماله لورثته بالوقف عليهم بحياته حتى لا تنزل عليه جانحة مالية تقضى عليه ومنهم من يقف عقاراته على ورثته ويخصص لكل منهم او لجماعه منهم قطعه في الأرض متميزة من غيرها حسما لدواعي النزاع في المستقبل وكل هذه أغراض لا تعارض مقاصد الشرع ولا تحارب حكما منصوصا عليه مادامت لم تحارب نظام المواريث
لهذا رأينا لما تقدم وضع القواعد الآتية لقبول الوقف الاهلى و تسجيله :-
1/ على القضاة عدم سماع الأشهاد بالوقف وإثباته إذا أشتمل على تصرف ممنوع او باطل يتنافى والمقاصد المشروعة من الأوقاف
2/ يكون الوقف باطلا إذا قصد الواقف حرمان بعض ورثته من قله الوقف او محاباة بضهم إلا بالقدر المسموح
وعلى القضاة قبل إصدار الأشهاد مناقشة الواقف في البواعث الدافعة لإنشاء الوقف وهي العوامل التي استندت إليها الشروط التي يشترطها والمصارف التي يذكرها و عليه ألا يصدر الأشهاد إلا بعد التأكد من سلامة أغراض الواقف وموافقتها لمقاصد الشرع
3/ أ الأوقاف الأهلية القائمة حين صدور هذا المنشور تسرى عليها أحكامه اذا تقدم المغبون في القسمة او المحروم من الغلة من المستحقين بطلب إلي المحكمة وعلى القضاة قبول قضايا منهم لإعادة النظر في مستند الوقف وإزالة الحرمان او المحاباة غير المشروعة بحكم قضائي أن ثبت أن الواقف قد قصد بإنشاء الوقف مضارة مدعي الحرمان او المحاباة
ب/ للقضاة بناء على طلب المستحقين او بعضهم تصفية الوقف الأهلي او إلغاءه أن تعذر الانتفاع منه لكثره عدد المستحقين او لقله العائد من غلته عليهم بصورة لتحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف
ج/ للقضاة الغاء الوقف الاهلى اذا آلت أعيانه للخراب او تعذر إصلاحها بسبب انعدام التعاون او قيام نزاع بين المستحقين
د/ في حلة الغاء الوقف الاهلى فعلى المحكمة توزيع اعيان الوقف بين الموقف عليهم حسب الشريعة و ان كانوا من ورثة الواقف او بسبة حصصهم ان كانوا من غير الورثة وان تعذر الانتفاع بالوقف عن طريق قسمة عينا فللمحكمة ان تامر ببيعه وتوزيع قيمته بين المستحقين
4/أ النظر في قضايا الوقف واصدار الاشهاد به من اختصاص قضاة الدرجة الاولى
ب/ بعد ان يصبح الحكم المشار اليه في المنشور نهائيا بالغاء الوقف فيجب توزيع اعيان الوقف بين الورثة المستحقين باعلام شرعي بعد استبعاد حصص المستحقين من غير الورثة بحيث لا تزيد في مجموعها عن قدر الوصية الجائزة والله الموفق وهو المستعان
إمضاء
عمر احمد عبد الرحيم الخواض
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية
ملحوظة:-
أنظر الملحق نمرة (1) للمنشور أعلاه الصادر فى 20/2/1971
أنظر الاستشارة الصادرة في 19/4/1972
أنظر النشرة الصادرة في 23/12/1972
معنون الي جميع المحاكم الشرعية
ملحق نمرة (1) للمنشور (58)
صادر من محكمة الاستئناف الشرعية العليا في يوم
السبت 24 ذو الحجة سنة 1390هـ الموافق
يوم 20/2/1971
لقد نصت الفقرة (أ) من المادة نمرة (3) من المنشور الشرعي نمرة (58) { إذا تقدم المغبون في القسمة أو المحروم من الغلة من المستحقين بطلب الي المحكمة على المحكمة قبول قضايا منهم لاعادة النظر في مستند الوقف الخ} كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة {للقضاة بناء على طلب المستحقين او بعضهم تصفية الوقف الاهلى او إلغاءه اذا تعذر الانتفاع منه الخ } ولتوحيد العمل بكل المحاكم رأينا الأتي :-
أنه اذا تقدم جميع المستحقين للوقف الي المحكمة بطلب لإلغاء الوقف فعلى المحكمة ان تقيد مادة ذلك كمواد الحجر والوصايا وان تخصص دفترا لذلك بدلا من قيد القضية وعلى المحكمة تحصيل الرسوم على هذه المادة نمرة (4) من لائحة الرسوم المعدلة بالنشرة العامة نمرة 1/9/13/نشرات/07 الصادرة بتاريخ 7/12/1970
فليكن عمل المحاكم على ذلك والله ولى التوفيق
إمضاء
عمر احمد عبدا لرحيم الخواض
قاضى قضاة السودان
ملحق نمرة (1) للمنشور (58)
صادر من محكمة الاستئناف الشرعية العليا في يوم
السبت 24 ذو الحجة سنة 1390هـ الموافق
يوم 20/2/1971
لقد نصت الفقرة (أ) من المادة نمرة (3) من المنشور الشرعي نمرة (58) { إذا تقدم المغبون في القسمة أو المحروم من الغلة من المستحقين بطلب الي المحكمة على المحكمة قبول قضايا منهم لاعادة النظر في مستند الوقف الخ} كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة {للقضاة بناء على طلب المستحقين او بعضهم تصفية الوقف الاهلى او إلغاءه اذا تعذر الانتفاع منه الخ } ولتوحيد العمل بكل المحاكم رأينا الأتي :-
أنه اذا تقدم جميع المستحقين للوقف الي المحكمة بطلب لإلغاء الوقف فعلى المحكمة ان تقيد مادة ذلك كمواد الحجر والوصايا وان تخصص دفترا لذلك بدلا من قيد القضية وعلى المحكمة تحصيل الرسوم على هذه المادة نمرة (4) من لائحة الرسوم المعدلة بالنشرة العامة نمرة 1/9/13/نشرات/07 الصادرة بتاريخ 7/12/1970
فليكن عمل المحاكم على ذلك والله ولى التوفيق
إمضاء
عمر احمد عبدا لرحيم الخواض
قاضى قضاة السودان
استشارة بخصوص المنشور نمرة (58)
الهيئة القضائية
إدارة المحاكم الشرعية
النمرة /مش/عمومي/4
الخرطوم في 19/4/1972
فضيلة قاضى شرعي ____________________________________
لقد اطلعنا على استشارة محكمة شندى الشرعية عن كيفية تطبيق بعض مواد المنشور نمرة 58 وبعد دراستها رأينا توضيح الآتي :-
1) أن المنشور نمرة 58/1970 لم يشتمل على كل احكام الوقف او على حكم ما يحتمل حدوثه من وقائع وكل ما اتي به المنشور وهو امكانية الغاء الوقف فى حالتين إثنين فقط ذكرنا على سبيل الحصر فى المنشور ومعنى هذا ان المحاكم تعمل على ابقاء الوقف الاهلى ما أمكن ذلك تحقيقا لغرض الواقف وتمكينا للجهات الخيرية التي يوؤل اليها الواقف في النهاية من الاستفادة منه على ضوء هذا فإن الاوقاف القابلة للإلغاء بالفعل قليلة لا تكاد توجد الا نادرا ثم تضمن المنشور نصوصا أخرى الغرض منها الوقوف فى وجه الواقفين الذين يخرجون بالوقف عن اصل مشروعيته للاضرار بورثتهم ومع ذلك فقد سمح المنشور بالمحاباة المشروعة في حدود الثلث
2) هذه هي اغراض التشريع الذى تضمنه المنشور ما عداها احكام الوقف والوصية فتطبق عليه القواعد المقررة للوقف والوصية المعمول بها في المحاكم وبديهي ان الوقف اذا ألغى فإن اعيان الوقف تصبح تركة تقسم بين المستحقين من الورثة والموصى لهم مضافة الى ما للمتوفى من تركة أخرى قسمت او لم تقسم ويعتبر الورثة الذين حاباهم المتوفي شركاء قفي الثلث مع غيرهم من الموقوف عليهم من غير الورثة بنسبة حصصهم لانهم موصى لهم فى واقع الامر بما زاد عن نصيبهم والوصية لوارث جائزة ونافذة فى حدود الثلث
3) واخيرا بان المنشور لم يجعل الوقف او الغاءه خاضعا لرغبة الورثة او الموقوف عليهم لان للجهة الخيرية التي ينتمي لها الوقف حقوقا يجب عدم المساس بها الا في حالات الضرورة المنصوص عليها و اذا امكن تعمير الوقف باى طريقة من الطرق باجازته مثلا او تحكيره فيلجأ اليها قبل مجرد التفكير في الالغاء الذي سيقع باطلا فليكن العمل على ذلك
والله الموفق
إمضاء
عمر أحمد عبد الرحيم الخواض
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية
(نشـــــــــــرة)
رئاسة إدارة المحاكم
صب 107 الخرطوم
النمرة : مش /عمومى /1/9/4/نشرات/73
الخرطوم في : 23/12/1973م
السيد/ __________________________________
جاء في خطاب قاضى قضاة السودان نمرة /مش/عمومي/ 4 بتاريخ 19/4/1972م ردا على استشارة محكمة شندى عن بعض أحكام المنشور نمرة 58 جاء في الفقرة الثانية من الخطاب الذى ارسل الي كل المحاكم نظرا لما تضمنه من قواعد عامه ان اعيان الوقف بعد صدور القرار بالغائه تصبح تركه تصبح تركه تقسم بين الورثة المستحقين للارث من المتوفي وتضاف الى ما تركه المتوفي من تركه قسمت بين الوارثين او لم تقسم الخ ما جاء بالفقرة المذكورة
أثار تطبيق احكام هذه الفقرة بعض الصعوبات واتضح انها تتعارض مع بالنسبة الي ضم ما قسم من تركه الي اعيان الوقف تتعارض وما اكتسبه الورثه من حقوق فيما آل اليهم من متروكات وتثير مشاكل لم يهدف المنشور الي اثارتها – ويكفى لتوضيح ذلك ان نص الفقرة المذكورة يقضى بضم اعيان تركة قسمت قبل ثلاثين او أربعين سنه الي اعيان وقف صدور القرار بالغاءه في سنه 1972م مثلا وقد تكون المتروكات منقولات قد استهلكت او متروكات عقارية او غيرها انتقلت ملكيتها بتصرفات قانونية الي آخرين أو قد تكون معالمها قد تغيرت تغييرا كبيرا بالتعمير , الامر الذي يتعذر معه تقدير قيمتها وهى بالحالة التي كانت عليها حين وفاة الموروث وذلك لمعرفة قيمة ثلث التركة لتطبيق أحكام الوصية على الاعيان الموقوفة التي ستقدر قيمتها بأسعار العقارات في الوقت الحاضر
وتفاديا للمشاكل العديدة التي يثيرها نقص أعلامات لم تعد تقبل الطعن نتيجة أحكام هذه الفقرة وتمشيا مع أغراض المنشور التي تجيز الغاء الوقف كأجزاء استثنائي تلجئ اليه الضرورة فيتعين العمل بما يلى :-
أ) تلغي الكلمات " يضاف الى ما تركه المتوفي من تركه قسنت بين الوارثين"
ب) تعتبر أعيان الوقف تركه للمتوفي بعد صدور القرار بالغاءه
ج) تركة المتوفي التي صدر قرار بقسمتها بين الوارثين باعلام او فتوى او تمت بالفعل قسمتها بين الورثة بتراضهم قبل صدور الفتوى بالغاء الوقف لا يتعدى عليها اثر القرار بالغاء الوقف
د) كل ما تركه المتوفي عدا ما جاء بالفقرة (ج) يضاف الي أعيان الوقف المنحل لاغراض تنفيذ الوصية للموقوف عليهم
2) لوحظ أن بعض المحاكم تقرر بناء على طلب الورثة أو طالب الحصر وقف السير في التركة وحفظ اوراقها في اخر مرحلة من مراحل التحقيق دون الرجوع الي محضر التركة او دون اعتبار لما ينشئه محضر التركة من حقوق للورثة أو من لهم حقوق على التركة ولما كان القرار بحفظ التركة يعرضها للحرف بعد فترة قليلة وتضيع بذلك حقوق الورثة وغيرهم بسبب هذا التصرف فنري حماية لحقوق المذكورين ومراعاة القواعد الآتية عند طلب حفظ اوراق التركة :-
أ) يرفض طلب حفظ التركة ان اشتمل محضر التحقيق على إقرارات بحقوق للمتوفي أو عليه أ تنازلت بعرض او بغيره من بض الورثة لآخرين او تراض عل تسوية الحصص الصغرى
ب) تعلن المحكمة الورثة للحضور امامها لاتمام إجراءاتها
ج) إذا تعذر إحضار الورثة جبرا بعد إعلانهم تصدر المحكمة قرارها بانها التركة باعلام او قرار يشتمل علي اثبات الارث لتقسيم ما تم حصره من المتروكات مع إثبات ماتم من تنازل او تخارج او تراض على تسوية الحصص الصغرى او ما ثبت للمتوفي أو عليه من ديون أو اى حقوق اخرى معترف بها
د) يعلن الورثة بالاعلام او القرار بالطرق القانونية
هـ) يحصل رسم سير جديد على التركات التي يقرر اعادتها للنظر ويسقط حق الورثة في رسم السير الذي دفع من قبل
والله الموفق
إمضاء
شيخ محمد الجزولى
نائب رئيس المحكمة العليا
صادر فى يوم الخميس 8 ربيع الاول 1403هـ
الموافق 23/ديسمبر/1982م
السيد/_________________________________
خالف المنشور الشرعي نمرة 13 الراجح من مذهب الحنفية وأجاز بناء على رأى مالك والشافعي هبه المشاع والمتصل بغيره – كما نص المنشور المذكور على إن يكون الموهوب معلوما ومعينا وذلك لان الفقهاء اشترطوا لصحة الهبة إن يكون الموهوب معلوما علما تاما نافيا للجهاله
وقد دلت الحوادث إن بعض المحاكم أصدرت شهادات بهبة مباني مقامة على ارض زراعية باطلةالسهم او القيراط او العظم او عيرها دون بيان واضح للموهوب هل هو المباني فقط فتكون هبه منقول او الأرض وعليها من المباني
و بمأن الهبة بهذه الطريقة يكون الموهوب فيها مجهولا غير معلوم ولا محدد فتكون باطلة
ولكي يكون عمل المحاكم صحيحا رأينا الآتي:-
1) إذا كان الواهب يرغب في هبه الأرض و ما عليها من المباني فلابد إن تحدد مساحة الأرض الموهوبة من المساحة الكلية التي يملكها بالسهم او غيره بحيث يكون الموهوب قابلا للتسجيل مع توضيح المباني ويرسل الأشهاد للتسجيلات لتسجيل الأرض باسم الموهوب له
2)أما إذا كان الواهب ليريد إلا هبه المباني فقط المقامة على أرضه بالساقية او القطعة كذا فلابد أن توضح المباني الموهوبة توضيحا كاملا حيث تكون معلومة علنا تاما وتؤيد أقواله بالتحريات الازمه على المباني
على المحاكم العمل بما ذكر والله الموفق
سيد احمد العوض
قاضي قضاة السودان
معنون لكل المحاكم – والمكاتب التابعة للقسم
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
المحكمة العليا
دائرة الأحوال الشخصية
القاعدة رقم 1/لسنة 2003م
الموضوع سكن الزوجة فى العقار الموهوب لها
الرأي الأول نص المادة (170)(2)(أ) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين 1991 خلافا فى دوائر العمل القضائي المختلفة, وتباينت الآراء فى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا, وتواترت احكام قضائية متعارضة, مما حدا بنا إلى تشكيل لجنة من بعض قضاة المحكمة العليا بغية الوصول لتفسير يوحد الآراء ويحول دون تعارض الأحكام, وبناء على توصية اللجنة, انعقدت حلقة علمية للمحكمة العليا وخبرا القانون من أساتذة القانون بالجامعات وقضاة محاكم الاستئناف ومحامين, أفرغوا جهدهم في مناقشة الرأيين وقدم كل مؤيدو كل رأى أسانيدهم القانونية والفقهية
الرأي الأول:
يرى إن سكن الزوجة فى العقار الموهوب لها من زوجها يعد قبضا للهبة, تي ولو كان مشغولا بسكن الزوج معها فيه او متاعه الرأي الثاني وان المادة 270 ليس بها قصور يحتاج إلي تفسير وهى واضحة فى أن السكن قبض حقيقي وهو أقوى من الحكمي وان السكنى وردت على الإطلاق وقواعد التفسير تقول يبقى المطلق على إطلاقه إلى إن يقوم الدليل على خصيصه
الرأي الثاني:
يرى إن سكن الزوجة فى العقار الموهوب لها من زوجها لا يعد قبضا للهبة إلا بإخلائه من الزوج ومتاعه وتسليمه لها نخلية تامة من الشواغل, وساق مؤيدو هذا الراى أسانيد من آراء فقها المالكية والحنابلة والشافعية (جمهور الفقهاء), وأوثقوا بأن سكن الزوجة واجب عليه شرعا وأن مجرد السماح للزوجة بالسكن لا يعد قبضا
من المعلوم فقهيا وقضاء أن اشتراط القبض لنفاذ الهبة أصله مذهب الحناف والشافعية والحنابلة وأن المصدر الفقهي, يحمل فى داخل مذاهبة آراء متباينة كابن أبى ليلى من الأحناف الذي لا يشترط القبض ولا حتى القبول وتنعقد عنده بمجرد الإيجاب, وشايعه الراى الإمام زفر من الأحناف أيضا فى عدم اشتراط القبض وكذلك المالكية لا يشترطون القبض لنقل الملكية وإنما تتحقق الهبة بمجرد صدور الإيجاب فيثبت الملك قبل القبض
القاعدة: التطبيق العملي فى المحاكم اختلافا فى التفسير, والتأويل فأن المحكمة العليا دائرة الأحوال الشخصية عملا بأحكام المادة 5(2) تصدر القاعدة آلاتية للعمل بموجبها تفسيرا وتأويلا للمادة 270(2)(أ) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م
القاعدة :
يعتبر سكن الزوجة في العقار الموهوب لها من زوجها قبضا حقيقيا للهبة
صدر تحت توقيعي في السادس والعشرون من شعبان 1414هـ الموافق 22/اكتو بر/2003
جلال الدين محمد عثمان
رئس المحكمة العليا ورئيس القضاء
بناء على المادة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة 1915م ومراعاة لما جرى عليه العمل في هذه المحاكم في مسائل زوجة المفقود والمعسر أصدرت القواعد للعمل بها
أولا:- إذا كان للزوج مال يمكن الحصول على نفقة زوجته منه نفذ الحكم بنفقتها المستحقة شرعا لها فيه سواء نقدا أو منقولا أو عقارا
ويجوز للزوجة إثبات مال زوجها الغائب إن كان دينا أو وديعة عند واحد واثبات عقاره أيضا للحصول على نفقتها منه ومثل في ذلك الأولاد والأبوان فإن لم يوجد للزوج مال يمكن الحصول على النفقة منه فإما أن يكون حاضرا أو غائبا
الزوج الحاضر
ثانيا : إذا فرضت النفقة للزوجة وتعذر إيصالها إليها لعدم وجود مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه وأصر الزوج على عدم الإنفاق وجاءت الزوجة إلى القاضي تطلب الطلاق مدعية إعساره فان وافقها على الإعسار تمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين انتظار اليسار فإن أيسر فيها وانفق منعت من دعوى الطلاق و إلا طلق عليه أما إذا ادعى اليسار وكذبها في دعوى الإعسار ضرب له القاضي أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين اثنا الأجل طلق عليه بعد إنقضائية فورا
وإذا جاءت المرآة مدعية يساره طالبة منه النكر والفراق لعدم حصولها على النفقة وادعى الإعسار وأثبته بينه وحلف انه لا مال له وانه لا يقدر على ما فرض عليه يمهل له القاضي مدة لا تزيد عن الشهرين ثم طلق عليه أما إذا لم يثبته أو ادعى اليسار ضرب له أجلا لينفق فيه أو يطلق فان لم يفعل احد الأمرين طلق عليه فورا
أحكام الفقير الغائب الذي يمكن وصول الإعلام إليه
ثالثا: إذا تقدمت المرآة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب معلوم الجهة الذي يمكن وصول الإعلام إليه بسبب انه معسر عن الإنفاق عليها بعد إعلانه بالطرق والأوضاع المبينة في اللائحة النظامية إن احضر إمام المحكمة يعامل بمقتضى الأحكام السابقة أما إذا لم يحضر فمتى أثبتت المرآة الزوجية وبقائها واستمرارها في طاعته واستحقاقها في النفقة عليه وعدم إسقاطها عنه وعدم وجود ما تعدى فيه نفقتها تمهل القاضي مدة ثلاثين يوما وأعلنه بها فإذا لم يعد في خلالها ولم يرسل إليها النفقة طلقها عليه بعد أن يحلف اليمين على انه لم يترك لها نفقه ولا وكيل بها ولا وصل إليها شي من النفقة ولم يعد إليها سرا ولا جهرا ولا رضيت بالمقام معه بدون نفقه وأنها تستحق النفقة عليه ولا تعلم له ولا تعلم أن عصمه النكاح بينها لتفصلت بوجه من الوجوه
أحكام الفقير الغائب مجهول الجهة أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه
رابعا:- إذا تقدمت امرأة إلى القاضي وطلبت التطليق على زوجها الغائب مجهول الجهة أو الذي لا يمكن وصول الإعلانات إليه بسبب العسر على النفقة كان على القاضي أن يبحث عنه بواسطة أقاربه ومعارفه وكل من يظهر للقاضي أن لهم رابطة به وبواسطة الكتابة إلى جهة مظان وجوده ومتى تحقق لديه غيبته على الصفة المذكورة إذنها فى الدعوى فإذا أثبتتها على النحو المبين فى المادة السابقة تمهل القاضي مده لا تزيد عن الشهر حتى إذا انقضى الأجل ولم يعد الزوج ولم يرسل إليها شيئا حلفها على الوجه السالف وطلقها عليه
خامسا:- الطلاق الذي يوقعه القاضي فى جميع الأحوال طلاق رجعى يملك الزوج فيه مراجعة المرآة إذا عاد إليها فى العدة موسرا قادرا استدامت النفقة كانت دخول بها وطلاق بائن تملك بها أمر نفسها إذا لم تكن دخولا بها
سادسا:- إذا تطوع قريب الزوج الغائب او اجنبى عنه بنفقة الزوجة فلا تجاب إلى طلب الطلاق للإعسار
سابعا:-إذا عجزت المرآة عن إثبات عيبة زوجها لغربتها وعدم من يعرف زوجها فان القاضي يحلفها باليمين المتقدمة ويطلقها عليه أن شاءت ويسمى القاضي فى حكمه الزوج الذي ذكرت ويصفه أيضا بما ذكر فإن قدم وانكر الزوجية لم يضر وان اقر بها وقع عليه الطلاق
ثامنا:- إذا قدر الزوج على القول كاملا ولو من خشن المأكول او خبز من غير ادم وعلى الكسوة التي توارى جميع البدن ولو من خشن الملبس فلا تطلق عليه
تاسعا:- المطلقة لعدم النفقة إذا رجع زوجها واثبت انه كان أرسلها ووصلتها وتركها عندها او أسقطتها فى المستقبل فلا تفوت إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها
أحكام المفقود الذي ترك ماله
عاشرا:- إذا غاب الرجل عن زوجته وترك لها ما تستديم الإنفاق منه وطالت غيبته ولم تكن غيبته معلومة ورفعت المرآة أمرها إلى القاضي طالبه الحكم بفقده فعلى القاضي أن يتحرى عن الزوجية والمغيب ويبحث عن خبره بالاستعلام من أهله وقرابته وجيرانه عن مظان وجوده بالكشف عن حقيقته فإذا لم يقع له على خبر بعد بذل الجهد فى الاستعلام ضرب لزوجته أجلا قدره أربعه سنين تبدئ من تاريخ العجز عن علم خبره حتى إذا مضى ذلك الأجل ولم يوقف له على خبر حكم بفقده بالنسبة للزوجية واعتدت المرآة عدت وفاة ومتى لم يظهر خبره إلى أنتها العدة كان لها أن تتتزوج بغيره
حادي عشر:- إذا قرر القاضي ضرب الأجل اعتبرت القضية منتهية بذلك وسجل هذا القرار وأعطيت للمرآة صورته حتى إذا مضى الأجل وأرادت الحكم بفقده حضرت إلى المحكمة وقيدت قضية أخرى وبعد أن تسير المحكمة فيها ويظهر لها عدم العلم بخبره تحكم وتازنها بالأعداء
ثاني عشر:- إذا جاء المفقود او تبين انه حي او تبين انه مات فأما أن يكون ذلك فى العدة او بعد العدة قبل عقد الثاني او بعد عقد الثاني قبل الدخول او بعد الدخول مع علم الثاني بما ذكر ففي هذه الصور الاثنتى عشرة للأول أما إذا كان مجيئه او علم انه ميت او انه حي بعد الدخول مع عدم علم الثاني فهي للثاني
ثالث عشر:- إذا غاب الرجل عن زوجته فى جهة معلومة يمكن وصول كتابه القاضي إليها فيها مع تمكنها من الحصول على النفقة وطالت غيبته بان كانت سنه او أكثر وطلبت المرآة الطلاق لضررها وخوف الفتنه على نفسها كتب إليه القضاى إما إن يقدم او ينقل زوجته إليه او يطلقها إليه فان لم يفعل ذلك تلوم له بالاجتهاد مدة ثم يطلقها إما إذا لم تصل إليه ألكتابه وطلبت الطلاق عليه للضرر بترك الاستمتاع وخوف الفتنة طلق عليه بدون كتابه وهى مصدقة فى التضرر وخوف الفتنة بيمينها لأنه لا يعلم الأمن جهتها
الطلاق للضرر
رابع عشر:- إذا شكت المرآة تكرر الضرر لزوجها بضرب او سب او عنه ذلك مما لا يستطاع دوام العشرة عاد لامثالهما ولايجيزه الشرع وثبت ذلك على الزوج ببينة (هي راجلان) واعتراف منه وطلبت الطلاق بذلك أجابها القاضي إليه طلقها طلقه بائنة تملك بها أمر نفسها
التحكيم
خامس عشر:- إذا تشاق الزوجان وتعدت شكوى الزوجة من ضرر الزوج إياها بدون حق شرعي ولم تستطع إثبات ذلك بعث القاضي حكمين واحد من أهله وواحد من أهلها إن أمكن والأفضل إن يكون جارين فان لم يمكن زللك بعث أجنبيين ويشترط إن يكون الحكمان عدلين عالمين بأحكام النشوز فان لم يكونا عامين علمهما القاضي بذلك
يبدأ الحكمان بالصلح بين الزوجين لكل وجه امكنهما لدواء الالفه وحسن العشرة فإن استطاعا ذلك ووفق الله بينهما بينا لهما الطريق ورفعا الأمر إلى القاضي ما اتفقا عليه بحسن العشرة وان تعز الإصلاح فان تحقق الحكمان إن الإساءة من الزوج طلقا عليه طلقه بائنة بلا مال وان تحققا إن الإساءة من الزوجة وأحب الزوج الفراق او علما انه لا يستقيم لهما حال طلقا عليه بمال من الزوجة يقرر انه بنظرهما وان كانت الإساءة منهما او جهل الحال طلقا عليه بلا مال طلقه بائنة واتيا الحاكم واخبراه بما فعلا ووجب عليه تنفيذ حكمهما
قاضى قضاة السودان