شاهد الإعلان
نتيجة امتحان تنظيم مهنة القانون المعادلة
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
ترتيب المواد
المادة٠ :
1ـ اسم القانونالقانون .
2ـ إلغاء .
3ـ تفسير .
4ـ إنشاء المجلس .
5ـ تشكيل المجلس .
6ـ سلطات وواجبات المجلس .
7ـ الامتحانات .
8ـ أحكام مالية .
9ـ اللوائح والإجراءات .
10ـ تقييد الاشتغال بالمحاماة أو العمل فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى .
11ـ الإعفاء من الامتحان .
12ـ حذفت .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966
(15/9/1966)
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون " قانون تنظيم مهنة القانون لسنة 1966 " .
إلغاء .
2ـ ( ألغت تشريع سابق ) (1)
تفسير.
3ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : (2)
" المجلس " يقصد به مجلس تنظيم مهنة القانون المنشأ بموجب أحكام هذا القانون ،
" مهنة القانون " يقصد بها العمل فى القضاء أو المحاماة أو وزارة العدل أو القضاء العسكرى أو فى أى مرفق آخر يستلزم تقديم الاستشارة القانونية ،
" اللوائح " يقصد بها اللوائح الصادرة بموجب أحكام المادة 9.
4- إنشاء المجلس .
ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنظيم مهنة القانون " .
5- تشكيل المجلس .
(1) يشكل المجلس على الوجه الآتى :(3)
( أ) وزير العدل ، بحكم منصبه رئيساً
(ب) قاضى محكمة عليا يمثل الهيئة القضائية يرشحه رئيس القضاء
(ج) نقيب المحامين أو من يمثله من أعضاء اتحاد المحامين
(د ) أربعة أشخاص من ذوى الأهلية القانونية يعينهم وزير العدل
(2) يظل كل عضو يعينه وزير العدل شاغلاً لمنصبه مدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة .
6- سلطات وواجبات المجلس
يجب على المجلس التأكد من أن المشتغلين بمهنة القانون حاصلون على مستوى عال من المقدرة المهنية ومن أجل ذلك تكون للمجلس سلطة تقدير الحد الأدنى للمستويات الأكاديمية والمهنية اللازمة للالتحاق بمهنة القانون عن طريق عقد الامتحانات المنصوص عليها فى هذا القانون .
7- الامتحانات
(1) على المجلس وفقاً للسلطة الممنوحة له بموجب أحكام المادة 6 ، أن يعقد امتحانات فى فروع القانون الواردة فى البند (4) للأشخاص الذين يرغبون فى الالتحاق بمهنة القانون .
(2) تعقد تلك الامتحانات مرتين فى السنة على الأقل وفقاً للوائح والشروط التى تقرر بموجبها .
(3) يكون أى شخص حاصل على درجة جامعية فى القانون أهلاً للجلوس لتلك الامتحانات إذا استوفى الشروط الخاصة المنصوص عليها فى اللوائح .
(4) يجب الجلوس لفروع القانون الآتى بيانها وذلك وفقاً للمنهج الذى تحدده اللوائح :(4)
( أ) القانون الجنائى ،
(ب) قانون الإجراءات الجنائية ،
(ج ) قانون الإجراءات المدنية ،
(د ) قانون الإثبات ،
(هـ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ،
(و ) أصول الفقه المقارن ،
(ز ) العقود .
8- أحكام مالية .
(1) يجوز للمجلس أن يقرر وأن يحصّل رسوماً وفقاً للوائح .(5)
(2) يجوز للمجلس أن ينشئ ويحفظ مالاً أو أموالاً من أى من المصادر الآتية :
( أ) المنح الحكومية أو المنح الأخرى ،
(ب) الرسوم التى يفرضها المجلس وفقاً للوائح
(3) تكون للمجلس السلطة فى استخدام حصيلة المال أو الأموال المنشأة على الوجه المتقدم لانجاز أى من الواجبات المسندة اليه بموجب أحكام هذا القانون أو لممارسته أى من السلطات المخولة له بموجبه .
(4) يدرج وزير العدل فى موازنة وزارة العدل وتحت عنوان منفصل تفصيل تقدير ايرادات المجلس ومصروفاته وأى عجز فى موازنة المجلس يغطى بمنحة من وزارة العدل .
9-اللوائح والإجراءات.
(1) يجوز لوزير العدل بعد التشاور مع المجلس ومع مراعاة أحكام هذا القانون أن يصدر من اللوائح ما يراه ضرورياً أو ملائماً لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتقرير أى أمر يتطلب هذا القانون تقريره .
(2) يجوز للمجلس أن يقرر إجراءاته الداخلية على الوجه الذى يراه ملائماً .
10- تقييد الاشتغــال بالمحاماة او العمل في الهيئة القضائية او القضاء العسكري او كمستشار قانوني :
(1) لا يعتبر من يطلب رخصة بموجب قانون المحاماة لسنة 1983 للاشتغال بمهنة المحاماة أمام المحاكم المدنية والجنائية بعد نفاذ هذا القانون أنه حائز على مؤهلات بالمعنى الوارد فى ذلك القانون الا إذا اجتاز الامتحانات المشار اليها فى المادة 7 من هذا القانون .
(2) لا يعد مقدم الطلب لائقاً للتعيين فى الخدمة المستديمة بالمعاش كعضو فى الهيئة القضائية أو القضاء العسكرى أو كمستشار قانونى بوزارة العدل أو فى أية وزارة أو مصلحة حكومية قومية أو مؤسسة شبه حكومية قومية أو مستشار قانونى فى الوزارة الولائية للإدارة والشئون القانونية والتنسيق أو أى وزارة ولائية أخرى أو مصلحة حكومية ولائية أو مؤسسة شبه حكومية ولائية الا إذا اجتاز الامتحانات التى يتطلبها هذا القانون .(6)
(3) ، (4) ، (5) و (6) ألغيت .(7)
11- الاعفاء من الامتحان
على الرغم من أحكام المادة 10 يجوز للمجلس أن يمنح الطالب الذى حصل على درجة فى القانون من جامعة معترف بها شهادة إعفاء من الامتحان فى أى من الحالات الآتية وهى إذا :
( أ) حصل على درجة فوق الجامعية من جامعة معترف بها ثم اشتغل بتدريس القانون لمدة سنتين على الأقل فى جامعة فى السودان ،
(ب) اجتاز أى امتحان مهنى فى القانون يقرر المجلس أنه يوازى امتحان تنظيم مهنة القانون ،
(ج) رأى المجلس أنه اكتسب خبرة عملية طويلة فى الاشتغال بالشئون القانونية يقرر المجلس أنها تؤهله للالتحاق بمهنة القانون .
12ـ حذفت .(9)
(1) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(2) قانون رقم 1 لسنة 1983 . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 1 لسنة 1983 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(6) قانون رقم 78 لسنة 1981 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) قانون رقم 1 لسنة 1983 .
(8) القانون نفسه .
(9) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
عملاً بأحكام لائحة تنظيم مهنة القانون لسنة1989م يجب التقييد بالضوابط الآتية:
1. علي الطالب إبراز بطاقة دخول الإمتحان عند الدخول الي القاعه وفي حالة الفقدان يجب إخطار مشرف القاعة قبل وقتٍ معقول من بدايـة الإمتحان.
2. الإلتزام بالإشتراطات الصحية وإرتداء الكمامة داخل قاعة الامتحان علي أن يقوم الطالب بإحضار الكمامة.
3. يجب على الطالب الدخول لقاعة الإمتحان قبل 10 دقائق من بداية زمن الإمتحان والجلوس في المقعد المخصص له.
4. يجب علي الطالب الالتزام بتوجيهات المراقبين وعدم مغادرة مكانه إلا بإذن من المراقب.
5. لا يسمح بدخول أي طالب للإمتحان بعد مضي نصف من الزمن المقرر بعد بدء الإمتحان.
6. الطالبات اللائي يرتدين النقاب سوف يتم التأكد من شخصياتهن وفق ضوابط محددة عبر مشرفات وبإجراءات محدده.
7. لايسمح بالخروج من قاعة الإمتحان إلا بعد مضي نصف الزمن.
8. لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الامتحان والرجوع اليها الا بعد موافقة مشرف القاعه أو من ينوب عنه علي أن يكون الطالب تحت إشراف احد اعضاء هيئة المراقبين طيلة فترة الغياب.
9. يمنع حمل أجهزة الموبايل وأي أجهزة الكترونية أخرى وأي كتب أو أوراق لها علاقة بالمادة موضوع الإمتحان ويعتبر حمل أجهزة الموبايل داخل القاعة (حالة غش ) علماً بأن المجلس لايتحمل مسؤلية حفظ هذه الأجهزة.
10. علي الطالب التأكد من كتابة رقم جلوسه صحيحاً علي كراسة الإجابة.
11. إستخدام القلم الازرق.
12. المادة (12) من لائحة تنظيم مهنة القانون لسنة 1989 تحرم الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش من الجلوس للإمتحان لما لا يزيد عن ثلاثة دورات متتالية مع إعتباره راسباً في الدورة التي إمتحن فيها.
13. لا يسمح بتبادل الادوات المكتبية.
14. الإلتزام بوضع ورقة الإجابة بصورة لاتمكن أي ممتحن آخر من الإطلاع عليها.
15. لا يسمح للطالب الممتحن نزع أو تمزيق أي ورقه من كراسة الاجابة.
16. قراءة كل التعليمات المكتوبة في الصفحة الأولى من كراسة الأسئلة بتمعن تام.
17. عدم الكتابة علي ورقة الأسئلة.
18. وضع كل الكتب والكراسات والمذكرات خارج قاعة الإمتحان.
19. على الطالب التأكد من استلام مشرف القاعة لكراسة الاجابة خاصته.
20. علي الطالب مراعاة سلامة اللغة ووضوح الخط.