شاهد الإعلان
الصفحة 1- الصفحة 2
محكمة الاستئناف
القضاة :-
سيادة السيد فاروق أحمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد حسين محمد حسين قاضى محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد زكريا أحمد الهاشم قاضى محكمة الاستئناف عضواً
عبد الله عبد الرحمن عبد الله مستأنــف
ضــد
شركة النيل الأزرق للتأمين مستأنف ضده
( م أ/أ س م/169/1974 )
المبادئ:
قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 – تفسير عبارة كل دعوى بدىء في سماعها – المادة 8/1 القانون المدنى لسنة1971- عقد تأمين – اخفاء المعلومات الواجب الافشاء بها – الأثر المترتب علي ذلك – المادة 626(4)
1- التفسير الصحيح لعبارة ( كل دعوى بدىء فى سماعها) في المادة 8 (1) من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 هو أن هذه العبارة تشمل كل دعوى سمعت بموجب القوانين الملغاة وتم الترافع فيها بموجب تلك القوانين
2-الأثر المترتب على اخفاء المعلومات الواجب الافشاء بها في عقد التأمين هو تخفيض التعويض وليس فسخ العقد أو إبطاله ولا مجال للحديث عن فسخ العقد أو ابطاله لأن الخطر لاذى أبرم عقد التأمين لملافاته قد تحقق
ملحوظة المحرر:-
أيدت المحكمة العليا هذا الحكم في الطعن المدنى رقم م ع/ط م/183/75
شدو وسبداراتعن المستأنف
كمال شانتير عن المستأنف ضده
الحكم:
23/4/1975 :-
القاضى حسين محمد حسين
في 30/6/1970 صرحت دعوى المدعى والمستأنف ضد المدعى عليها والمستأنف ضدها طالب المستأنف بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه كتعويض نتيجة لحرق متجره المؤمن لدى المستأنف ضدها التى رفضت دفع أي مبلغ ثبت أمام المحكمة أن المستأنف قام بتأمين متجره الذى يبيع فيه أقمشة لدى المستأنف ضدها بتاريخ 6/6/1967 بمبلغ 15 ألف جنيه وفي يوم 14/10/1967 شب حريق في متجره التهم كل الأقمشة الموجودة بالمتجر تقريباً رفضت المستأنف ضدها الدفع على أساس أن المستأنف هو الذى تسبب في الحريق وأنه فشل في القيام بإلتزاماته التى حددتها بوليصة التأمين كعدم التبليغ عن الحادث في المدة المحددة وعدم اخطاره بوجود إخطار طارئة, رأت المحكمة الابتدائية أن الدلائل تشير إلى أن المستأنف هو الذى تسبب في حادث الحريق وأنه فشل في القيام بالتزاماته التى حددتها بوليصة التأمين وعليه فإن المستأنف ضدها غير مسئولة عن تعويضه يستأنف محامى المستأنف على أساس أن الحكم قد جاء ضد وزن البينات وأن الأدلة التى ثبتت أمام المحكمة لا توضح أن المستأنف هو الذي تسبب في الحريق كما أنه لم يفشل في القيام بإلتزاماته التى حددتها بوليصة التأمين رد محامى المستأنف ضدها معترضاً علي حق تدخل هذه المحكمة في القرائن التى تستنبطها المحكمة الابتدائية قائلا أن ما توصلت إليه المحكمة الابتدائية بمسئولية المستأنف وأن المستأنف قد فشل في القيام بالتزاماته وأن عقود التأمين ضد الحريق عقود ثقة مطلقة وبالتالى فإن عدم الالتزام بأي شرط يبطل العقد وينفى أية مسئولية على شركة التأمين قبل الخوض في جوهر الإستئناف فإننى أحب أن تعرض للقانون الواجب التطبيق لقد صرحت الدعوى بعد دفع الرسوم في 30/6/1970 وبدأ السماع في 30/6/1971 وإستمر حتى يوم 27/2/1973 حيث إستمعت المحكمة لآخر شاهد في القضية ثم قدمت المرافعات وكانت آخر مرافعة بتاريخ 13/4/1973 حجزت القضية لنطق الحكم في 16/4/1973 ولكن الحكم لم يصدر الا في 16/4/1974 كما وضحت اعلاه فإن السماع قد بدأ في 30/6/1971 أى قبل سريان القانون المدني لسنة 1971 وقبل صدور قانون المرافعات المدنية لسنة1972 ولكن السماع إستمر إلى حين صدور القانونين أعلاه وبالتالى فلو صدر الحكم في 16/4/1973 لصدر في ظل القانونين أعلاه في 15/6/1973 صدر قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 والذى الغى القانونين اعلاه وتنص المادة 8(1) منه على الآتي:- ( كل دعوى بدىء في سماعها بموجب أحكام القوانين الملغاة يفصل فيها ابتدائياً وفقاً لأحكام تلك القوانين ماذا يعنى ( كل دعوى بدىء في سماعها)؟ في المادة 8(1) أعلاه ؟ اذا طبقنا النص حرفياً فمعناه أن تنظر المحكمة الغبتدائية الى تاريخ بدئ السماع فقط دون التقييد بالقانون الذى كان سيطبق لو صدر الحكم بعد السماع وقبل صدور قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 وذلك يجعل القضايات تحكم بقوانين لم تسمع في ظلها وهذا ما كان سيحدث في القضية التى أمامنا لقد بدأ السماع قبل صدور القانون المدنى لسنة 1971 ولكنه إستمر في ظله ووفقا لذلك القانون فكان هو الواجب التطبيق إلى نهاية الإجراءات وعليه فقد قدمت المرافعات وفقا للقانون المدنى لنسة 1971 ولو صدر الحكم في 16/4/1973 لصدر الحكم وفقا لهذا القانون ارجع فأقول أنه إذا فسرنا النص (بدىء في سماعها) بأنه يعنى تاريخ بدء السماع دون النظر إلى آبى شىء آخر فمعنى ذلك أنه في القضية التى أمامنا يجب الفصل فيها وفقا للقانون العام إذ بدأ السماع في ظله أننى أرى أن التفسير الصحيح لعبارة( كل دعوى بدىء في سماعها) في المادة 8/1 من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 هو أن هذه العبارة تشمل كل دعوى سمعت بموجب القوانين الملغاة وتم الترافع فيها بموجب تلك القوانين الملغاة هذا التفسير يؤدى الى الفصل العادل وأما إذا أعطينا تلك العبارة تفسيرا ضيقا فإننا بذلك نصدر حكمنا في القضايا بموجب قوانين لم تعط فيه الفرصة للأطراف لمناقشتها لقد طبق السيد قاضي مديرية بحري القانون المدنى في الدعوى دون أن يناقش أسباب ذلك وإنني أرى أنه توصل إلى النتيجة الصحيحة
بعد أن وضح لاقانون الواجب التطبيق فإننى أتعرض لجوهر الاستئناف السبب الأول للاستئناف هو أن الحكم قد جاء ضدد وزن البينات , أننى اتفق مع محامى المستأنف ضدها أنه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تتدخل فيما يستنبطه القاضى الابتدائى من قرائن,, يقول الاستاذ السنهورى في كتابه الوسيط في معرض شرحه لسلطة القاضى التقديرية (ص333) ما يلى :-
( والقاضى فيما له من سلطان واسع في التقدير قد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة ولا تقنعه قرائن متعددة ويبقى حق التقدير النهائى في ذلك له ولا تعقب عليه محكمة النقض في هذا التقدير ما دامت القرينة التى اعتبرها دليلا على ثبوت الواقعة تردى فعلا إلى ثبوت الواقعة) والوقاع أن أقوال الشهود توضح أن الحريق قد شب بطريقة غريبة بعد قفل الدكان بمدة ساعة واحدة وقد وجد الخيش مبلل بالجاز والزيت في أماكن عدة داخل الدكان ولم تكن هنالك اى ماكينة خياطة حتى يمكن القول بأن ذلك الخيش والجاز كان هنالك للاستعمال في تنظيف الماكينة هنالك نقطة هامة لم يتعرض لها الطرفان بالتفصيل وهى حجة الحكم الجنائي في هذا الموضوع لقد ثبت أن المستأنف قد قدم للمحاكمة الجنائية بتهمة حرق المتجر وقد برئ من التهمة فما هو أثر هذه البراءة في كتاب حجية الحكم الجنائي أما القضاء المدنى للدكتور ادوراد عالي الذهبى الطبعة الأولى نجد بالصحيفة رقم 73 :-
( والذى يخلص مما سبق هو أن النظام العام يستلزم أن يتقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى لأن هذا الأخير يصدر لصالح المجتمع ويمس حياة وشرف وحرية الافراد فيجب أن يعلو علي الحكم المدنى الذى يعالج مصالح فردية أغلبها متل بالذمة المالية )
وبعد أن يوضح المؤلف المبدأ أعلاه يفصل في شرح لك المبدأ فيقول بالصحيفة رقم 84 :-
( فالقاضى المدنى لا يتقيد الاب المسائل الضرورية لقيام الحكم الجنائي وفيما عدا هذه المسائل يسترد لاقاضى المدنى حريته وتكون له سلطته التقديرية كاملة دون تقييد فالحكم الجنائي الصادر في جريمة السرقة لم يقض في موضوع ملكية الشىء المسروق فإذا طبقنا القول أعلاه في قضيتنا فيمكننا ان نقول أن براءة المستأنف من التهمة الجنائية لا تمنعنا من أن نقرر بموضوع الجريمة التى اهم بها المستأنف الموقف فيما يتعلق بالراءة نفسها يتطرق إليه نفس المرجع السابق حيث نجد بالصحيفة رقم 211 :-
( تبدو الصعوبة أيضا في حكم البراءة وإذا كان مبنيا علي الشك في مسئولية المتهم أو علي عدم كفاية الأدلة
فذهب رائي ان الحكم الجنائي فى هذه الحالة لا يقيد المكحمة المدنية ولا يمنعها من اعادة بحث الموضوع من الجديد لان تقرير المحكمة الجنائية انها لم تستطيع اثبات الخطا لايجزم بعدم وقوعه لايتعارض مع قيام المحكة المدنية باثباته
فالحكم الصادر بالبراءة لعدم كفاية الادلة لا يقيد القاضى المدنى لان الادلة التى لم تكف لادانه جنائيا قد تكفى حكم بنا على نفس الادلة التى راها القاضى الجنائي غير كافى لادانه التهم
وبهذا الراى اخذت معظم احكام القضاء المصرى فى ظل قانون الجنايات الملغى )
أوراق المحكمة الكبرى توضح أن المتهم قد برئ من الاتهام الذي نسب إليه بحرق متجره عمداً للشك في مسئوليته وبالتالي فإنني أرى أنه تطبيقاً للمبدأ الذي قرر أعلاه فيمكننا أن ننظر في الأدلة ونأتي برأي مخالف لما توصل إليه القانون الجنائي أن عبء الإثبات في القانون الجنائي يختلف كثيراً عن العبء في القانون المدني حيث يكفي ترجيح البينات في صالح أحد أطراف القضية للحكم لمصلحته بينما يجب أن تكون البينة ضد المتهم في القضية الجنائية بما لا يدع مجالاً لأي شك معقول إنني أتفق مع المحكمة الابتدائية أنه وفقاً لوزن البينات فهنالك ما يشير إلى أن المستأنف قد تسب في الحريق وأنه أهمل كثيراً حيث ترك بمحله زجاج به زيت وجاز وخيش مبلول بهذه المواد علماً بأن الخياط الذي يدعي المستأنف أنه يعمل أمام دكانه ترك العمل منذ مدة وهذا واضح من شهادة المتحري في القضية الجنائية والذي ذهب للدكان بعد الحادث مباشرة ولم يجد أية ماكينة خياطة ولا حتى الخياط فإذا قلنا أن الزجاج كان من مخلفات الخياط فكيف يمكننا أن نقول أن الخيش المبلل بالجاز والزيت من مخلفاته ؟ إن المحاكم الإنجليزية وهذا ما جرى عليه العمل بالمحاكم السودانية لا تتقيد إطلاقاً بالحكم الجنائي إذا ثبت أن البراءة كانت بسبب الشك في مسئولية المتهم أو لعدم كفاية الأدلة ضده لسنة 1971م نقطة أخيرة في هذا الموضوع وهو أننا نجد في نفس المرجع أعلاه بالصحيفة رقم 213 :
(وقد حسم المشرع المصري هذا الخلاف فنص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم الجنائي الصادر بالبراءة تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا كان مبنياً على عدم كفاية الأدلة)
إنني لا أرى أن نأخذ بما قررته المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية المصري وذلك لأنه لا توجد مادة مماثلة لها في قانوننا والأمر كذلك فيجب أن نرجع إلى قواعد العدالة وهذه القواعد هي ما درجت المحاكم السودانية أن تأخذ بها أي عدم حجية الحكم الجنائي كما وضحت أعلاه وما يزيدني إقناعاً بهذا الرأي ما جاء بنفس المرجع السابق في الصحيفة 214 :
(وعلى الرغم من صريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية المصري فلا يزال بعض الشراح يقولون بعدم تقيد المحكمة المدنية بأحكام البراءة المبنية على الشك أو عدم كفاية الأدلة)من كل ما سبق فإنني أرى أنه يمكننا التعرض لمسئولية المستأنف عن الحادث رغم براءته أمام القاضي الجنائي وأنني أتفق مع المحكمة الابتدائية فيما ذهبت إليه بأن القرائن تشير إلى مسئولية المستأنف عن الحادث
بعد أن قررت مسئولية المستأنف عن الحادث فإنني لا أرى ما يستوجب مناقشة النقاط الأخرى التي أثارها المستأنف وأرى أن نشطب هذا الاستئناف ولا أمر فيما يتعلق بالرسوم
1/5/1975م
القاضي زكريا أحمد هاشم :
أتفق مع السيد القاضي حسين محمد حسين في أن القانون الذي يحكم هذه الدعوى هي القوانين الملغاة كما وأني أتفق معه في أن الوقائع والبينات الظرفية تبرر الاستنباط الذي توصل له قاضي الموضوع يقول الأستاذ السنهوري في كتابه الوسيط في معرض شرحه لسلطة القاضي التقديرية في صفحة 333 ما يلي :
(والقاضي فيما له من سلطان واسع في التقدير قد تقنعه قرينة واحدة قوية الدلالة ولا تقنعه قرائن متعددة إذا كانت هذه القرائن ضعيفة متهافتة ويبقى التقدير النهائي في ذلك له ولا تعقب عليه محكمة النقض في هذا التقدير ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على ثبوت الواقعة تؤدي فعلاً إلى ثبوتها)
وحيث أن محكمة الموضوع قد قررت أن الحريق كان بفعل المستأنف وقد أيدتها هذه المحكمة في ذلك ووفقاً لنص المادة 631 من القانون المدني الملغي لا يكون المستأنف ضده مسئولاً عن الأضرار التي حدثت نتيجة فعل المستأنف العمدي
أما ما جاء في حكم السيد قاضي الموضوع بشأن الآثار القانونية المترتبة على عدم إخطار وتعمد المستأنف كتمان أمر أو معلومات هامة عن المستأنف ضده فيؤسفني أن لا أتفق مع ما جاء في تلك المذكرة وسأتناول هذين الموضوعين فيما يلي :
أولاً : لقد حددت المادة 625 التزامات المؤمن له بتقرير الظروف المعلومة له وقت العقد والتي تعتبر جوهرية لتمكن المؤمن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه كما عليه أن يخطر المؤمن بما طرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر تنص المادة 626/4 على أنه إذا انكشفت الحقيقة بعد تحقق الخطر وجب تخفيض التعويض بنسبة معدل للأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح
يتضح من هذا النص أن الأثر المترتب على إخفاء المعلومات الواجب الإفشاء بها حق تخفيض التعويض وليس فسخ العقد أو إبطاله ولا مجال للحديث عن فسخ للعقد أو إبطاله لأن الخطر الذي أبرم عقد التأمين لملافاته قد تحقق
ثانياً : تنص المادة 623 على بطلان بعض الشروط الواردة في وثيقة التأمين ومن ضمن تلك الشروط الشرط الذي ينص بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إبلاغ الحادث المؤمن منه إلى المؤمن له وقد جاء في المذكرة التفسيرية للقانون المدني (صفحة 797) شروط أبطلها المشرع لاعتبارات موضوعية ترجع إلى التعسف وهما :
الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو عن تقديم المستندات متى تبين علم المؤمن بالحادث من أي طريق أو تبين أن التأخير كان لعذر مقبول
يتضح من هذا النص أن التأخر في إعلان الحادث المؤمن منه لا يبطل ولا يعطي الطرف الآخر الحق في فسخه خاصة وقد تبين أن الشركة المستأنف ضدها قد علمت بالحادث عن طريق سلطات البوليس وكما أن سبب التأخر في الإعلان كان بعذر مقبول
لم يقدم المستأنف أية مستندات توضح مقدار خسارته وقد فشل في إثبات مصدر البضاعة وثمنها كما وأن بعض شهود الادعاء ذكروا أن قيمة البضاعة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه لذا فإنه حتى على افتراض أن الحريق كان قضاء وقدراً فقد فشل المستأنف في تحديد قيمة الضرر بشكل يمكن تعويضه ويتعين شطب الدعوى على هذا الأساس لقد جاء في المذكرة التفسيرية في صفحة 820 ما يلي :
عرض المشروع ن المادة 633 لبيان مدى التزام المؤمن بالتعويض في التأمين من الأضرار مراعياً في تحديد هذا المدى مما يسود هذا النوع من التأمين من صفة تعويضية مؤداها أنه عقد يهدف من جهة إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه ولكنه يقتصر من جهة أخرى على تعويضه في حدود هذا الضرر دون أن يجاوزه إذ لا يسوغ أن يكون المؤمن له بفضل التأمين في مركز أفضل بعد تحقق الخطر مما كان عليه قبل وقوعه وإلا غدا التأمين مصدراً للإثراء
يترتب على ذلك أن المستأنف لا يستحق إلا قيمة الضرر الذي حدث بالفعل وعليه أن يثبت ذلك لأن هذا هو مقتضى الصفة التعويضية للتأمين وقد فشل في ذلك كما أسلفت
3/5/1975م
القاضي فاروق أحمد إبراهيم :
أتفق مع الزميلين حسين وزكريا حول النتيجة التي توصلا إليها حتمية شطب هذا الاستئناف ومن ناحية الآثار المترتبة على إخفاء المستأنف لبعض المعلومات المتصلة بعقد التأمين أو تأخره عن الإبلاغ عن الحادث أجد نفسي متفقاً مع رأي الزميل زكريا بأن ذلك لا يمنح المستأنف عليه حق إبطال العقد تلقائياً والواقع أنه لا مجال للتصدي للحالة الأولى حيث أن الحريق قد نشب بالفعل وتحقق الخطر المؤمن ضد وقوعه أما بالنسبة للحالة الثانية فقد فشل المستأنف في إثبات كمية الأقمشة التي كانت موجودة بالفعل وقت نشوب الحريق هذا بجانب أن الدكان كان يقع بحي شعبي مما يمكن معه للمحكمة أن تستخلص قرائن حول نوع الأقمشة المعروضة فيه وبرغم أن بعض شهود الادعاء قد حددوا قيمة معينة للأقمشة التي تأثرت بالحريق إلا أن إفادتهم قد بنيت على مجرد تقدير جزافي وبحسب الرؤيا وليس من باب الخبرة من هنا فإن ما ورد في تلك الإفادات لا يصلح كأساس لتقدير التعويض
أمر بشطب الاستئناف ولا أمر بشأن الرسوم
محكمة الاستئناف
القضاة :-
سيادة السيد الصادق عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد فاروق أحمد إبراهيم قاضى محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد عبد الله الأمين قاضى محكمة الاستئناف عضواً
أحمد عبد الله الأمين المستأنف
ضــد
عبد الله محمد زين المستأنف ضده
م أ/أ س م/273/74
المبادئ:
قانون العدالة – الأمانة الراجعة – قصد عدم التخلص هو الجوهر فيها – أسبابها منع الاثراء بلا مقابل
إثبات – الأمانة الراجعة – قصد انشائها – ثبوته بالنظر إلى الظروف المحيطة بالتسجيل
1- عدم ثبوت اتفاق بين الطرفين يسمح لصاحب الحق إسترداد عقاره متى أراد لا يمنع تطبيق مبدأ الأمانة الراجعة طالما لم يقصد صاحبه الحق العدل عن حقه وهذا هو جوهر نظرية الأمانة الراجعة
2- للتوصل إلى قصد صاحب الحق يجب النظر إلي الظروف التى سبقت وصاحبت تسجيل العقار في اسم المنتفع
3- تقوم نظرية الأمانة الراجعة على فكرة أن العدالة تأبى أن يستأثر شخص بما سجل في اسمه عرضا دون مقابل وكذلك إذا أستأثر ذلك الشخص بثمن العقار ببيعه خروجا على مسميات الأمانة
المحامون :-
عبد المجيد امام وعثمان محمد السيد عن المستأنف
على محمود حسنين وسعد ياجى عن المستأنف ضده
الحكــم
19/3/1975 :-
القاضي عبد الله الأمين :-
أقام المستأنف عليه الدعوى رقم 14/73 أمام محكمة أمدرمان الكلية بطلب الحكم له في مواجهة المستأنف بمبلغ 5000 جنيه
سبب الدعوى هو أن المستأنف عليه أشترى المنزل رقم 38 مربع 6-7 شرق الخرطوم وسجله باسم إبنه المستأنف بناء على اتفاق يسمح له باسترداد المنزل المذكور متى أراد وأن المستأنف باع المنزل بمبلغ 5000 جنيه حولها لمنفعته الشخصية
أنكر المستأنف أن يكون والده قد اشترى ذلك المنزل وبالتالى وجود أي شرط يلزمه برده إلى والده وإدعى أنه هو الذى اشترى المنزل موضوع النزاع من ماله الخاص ولحسابه
إقتنعت محكمة الموضوع بأن المستأنف عليه هو الذى إشترى المنزل موضوع النزاع ودفع ثمنه من ماله الخاص ليكون سكنا له ولاولاده بما فيهم المستأنف
بناءً على هذا وتطبيقاً لمبدأ الأمانة الراجعة ألزمت المستأنف بدفع مبلغ 3500 جنيه عبارة عن المبلغ الذى دفعه المستأنف عليه ثمنا للمنزل إذ أنه قد أصبح من غير الممكن تغيير السجل لمصلحة المستأنف عليه بعد أن تصرف المستأنف في المنزل بالبيع لشخص آخر
الآن يتقدم إلينا المستأنف بهذا الطلب طاعنا في هذا الحكم إستناداً على الاتى :-
1- أن الحكم المطعون فيه قد إنبنى على ترجيح خاطىء للبينات من حيث أنه قضى بأن المستأنف عليه هو الذى إشترى المنزل موضوع النزاع
2- أن ماتوصلت إليه محكمة الموضوع عن عدم وجود إتفاق يسمح للمستأنف عليه باسترداد المنزل متى أراد يهدم قضيةالمستأنف عليه من أساسها وفقاً لنص المادة 85 من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925
لا نعتقد أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن المستأنف عليه وهو الذى إشترى المنزل موضوع النزاع قد جاء على خلاف ما يقضى به الوزن القانونى للبينات بل أنه متفق تماما مع تلك البينات التى تميل بنقلها لمصلحة المستأنف عليه
بهذا ينحصر السؤال فيما إذا كان تسجيل المنزل بأسم المستأنف قد تم في ظروف تكشف بأن المستأنف عليه لم تخل عن حقوقه مما يسمح له بالعودة إليها إعمالاً لمبدأ الأمانة الراجعة الذى أخذت به محاكمنا لأول مرة – فيما يبدو – في قضية عباس حسن ضد سيد احمد عباس حسن ( عليا ق م/1466/48) التى وردت الاشارة إليها في القضية اللاحقة حد الزين رمضان ضد ورثة أبو الرضا بخيت ( المجلة القانونية (1960) صفحة 34)
في هذه القضية الأخيرة إشترت المدعية منزلاً وسجلته باسم والدتها خوفاً من تغول زوجها عليه بعد وفاة الأم نازعها بقية الورثة ( أخوتها لأمها) وادعوا أن المنزل مملوك لمورثتهم طالبت بتغيير السجل لمصلحتها فقضت لها المحكمة بذلك وجاء في حكم مولانا الفاتح عووضة قاضى المديرية آنذاك في صفحة 35 ما يلى :-
“ On my opinion plaintiff can succeed under the provisions of section 85 for taking registration in the name of A bu El Ruda was affected voluntarily with full apprehension of the circumstances of such registration on the part of plantiff But not withstanding this I think the courts are empowered to exercise their equitable jurisdiction “ to prevent any person obtaining an unfair fraudulent advantage over the another by shielding himself behind a registered title” the word inverted commas appear in the judgment of Hays J in the case of Abbas Hassn V Sid Ahmed, Abbas Hassan,(KH-HC-CS-1466-48) In that case plaintiff and defendant were father and son Plaintiff bought a house with his own money and caused the house to be registered in the name of defendant as a matter of convenience to prevent delay, without intention that the house pass in to the beneficial ownership of defendant I find that case more or less identical to this case What then is the solution? The learned Judge found the answer in the law of trusts I adopt the same answer…”
وجدت هذه القضية تطبيقا آجلا لها في قضية عبد الفراج صالح ضد آدم عبد الفراج وآخر ( المجلة القضائية 1962 ص 256) ولكن محكمة الاستئناف المدنية ألقت ظلالاً كثيفة من الشك حول إمكانية الأخذ بهذه النظرية في السودان وقضت بعدم تطبيقها بالنسبة للأراضى المسجلة وذلك في قضية أحمد محمد إبراهيم ضد بتول مصطفى الحسن ( المجلة القانونية 1966ص (50) حيث يقول مولانا بابكر عوض الله رئيس القضاء الاسبق في صفحة 52 ما يأتى :-
“ In may view the decisions by Hayes Jand Awouda, Province Judge, which sought to deprive the register of one of its most important attributes by reading in to it the peculiar English principle of resulting trust were entirely wrong I think that once land is registered in the name of a proprietor, under the provisions of the Ordinance, a trust can only arise in accordance with those provisions, Otherwise a court cannot intervene in order to rectify the register under it is proved that entry of name the proprietor was procured by fraud or made under a mistake of fact ( Land settlement and Registration Ordinance, S 85) عادت محكمة الاستئناف نفسها وحسمت الأمر لصالح الأخذ بنظرية الأمانة الراجعة وذلك في قضيتين تاليتين لقضية أحمد محمد أبراهيم ضد بتول مصطفى الحسن المذكورة وهما مريم أحمد جمعة ضد ورثة دلدول بخيت ( المجلة القانونية 1966 صفحة 82 ) وبخيتة حسن ضد برعى محمد دفع الله ( المجلة القانونية 1968 صفحة 65 )
في هذه القضية الأخيرة ناقش مولانا الطيب قضية أحمد إبراهيم ضد بتول مصطفى نقاشاً مستفيضاً إنتهى به إلى رفض ما حاولت تلك القضية إرسائه متعلقاً باستبعاد مبدأ الأمانة الراجعة أوضح مولانا عثمان الطيب أن المبدأ يمكن الأخذ به في السودان إستناداً إلى المادة 252 من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها لسنة 1925 حيث يقول في صفحة 70 ما يأتى :- ويشرح الأمر علي صفحة 71 فيقول :
“ to may mind the proper provision in the ordinance on which reliance has to be placed as to whether a hesulting trust can be created in respect registered land is land settlement and registration, S 252 explaining the effect of registration” “ This paragraph ( paragraph© Os s 252) shows that a proprietor may hold not for his own benefit, but as a trustee for others, without this being shown on the register This section is exhaustive as to the rights and interests, subject to which the propriety or holds the property, inter alia, the rights and interests of beneficial owners, that are not registered, no matter how the trust has been created In the case of the person who advances the money for purchase of property and allows it to be registered in the name of another, a presumption of an implied or resulting trust arises
لقد استعرضت هذه السوابق لأوضح أنه لا سند لما ذهب إليه محامى المستأنف من أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من عند وجود إتفاق بين الأطراف يسمح للمستأنف عليه بإسترداد المنزل متى أراد أن يمنع تطبيق مبدأ الامانة الراجعة ويهدم قضية المستأنف عليه من أساسها
إن عدم وجود مثل هذا الإتفاق لا يمنع تطبيق المبدأ ما دام صاحب الحق لم يقصد التخلى عن حقه وهذا في رأينا هو جوهر نظرية الأمانة الراجعة
في القضية المطروحة علينا الآن أن الظروف التى سبقت وصاحبت وتلت تسجيل المنزل في إسم المستأنف تقطع بأن المستأنف عليه لم يقصد إلى التخلى عن حقوقه على ذلك المنزل فالثابت أنه غشترى المنزل موضوع النزاع ليكون سكناً للعائلة بما فيها المستأنف عليه والثابت ايضا أن المنزل سجل في أسم المستأنف بموافقة بقية أخوته وبعد محاولات لتسجيله بإسم بعض إخوته حال دون إتمامها أنهم موظفون ويسعون للحصول على سلفيات حكومية والثابت أيضاً أن المستأنف عليه ظل يستلم إيجارات المنزل موضوع النزاع بعد أن تم تسجيله بإسم المستأنف كل هذا أقام قرينة لصالح المستأنف عليه بأن تسجيل المنزل في أسم المستأنف على سبيل الأمانة وقد فشل المستأنف في إثبات أن تسجيل المنزل بأسمه كان نهائياً بما ينفى تلك القرينة
يبقى بعد هذا ما يقول به محامى المستأنف من أن السوابق القضائية إلى طبقت نظرية الأمانة الراجعة في السودان والتى إعتمدت عليها محكمة الموضوع في حكمها المطعون فيه كانت تتعلق كلها بتعديل السجل ومن ثم فهى غير منطبقة علي هذه القضية حيث يتعلق الأمر بإسترداد ثمن المنزل الذى بيع
غنى عن القول أن نظرية السوابق القضائية لا تقضى تطابق الوقائع ( وهى لا تكاد تتطابق في أى قضيتين) وفي السابقة والقضية المعروضة لأن ما يؤخذ به عن السابقة ويطبق في القضية اللاحقة التى بنى عليها الحكم (Ratio decidendi)
ان نظرية الأمانة الراجعة تقوم على فكرة أن العدالة التى تأبى أن يستأثر ذلك الشخص بثمن العقار إذا كان قد باعه خروجاً على مقتضيات الأمانة
تلاحظ هذه المحكمة أن محكمة الموضوع قد ذكرت في أسباب حكمها أن العدالة تقتضى أن يسترد المستأنف عليه المبلغ الذي كان قد دفعه ثمناً للمنزل موضوع النزاع وحددت الرقم ب 3500 جنيه وبهذا المبلغ صدر الحكم بينما الثابت من أقوال المستأنف نفسه وشهوده أن المبلغ الذى دفع ثمنا للمنزل هو 3150 جنيه لم يتعرض المستأنف لنفسه الأمر في طلبه أمام هذه المحكمة ولا ترى هذه المحكمة ما يدعوها لإثارته من تلقاء نفسها والأمر على أى حال قد صلح أساساً لطلب المراجعة
لهذا نؤيد الحكم المطعون فيه ونأمر بشطب هذا الغستئناف إيجازياً
يشطب الطلب إيجازياً
22/3/1975 :-
القاضى فاروق أحمد إبراهيم :-
23/3/1974 :-
القاضى الصادق عبد الله :-
أوافق
محكمة الاستئناف
القضاة
سيادة السيد عبد الرحمن عبده قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد زكريا أحمد الهاشم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد حسين محمد حسين قاضي محكمة الاستئناف عضواً
حسين محمد إدريس المستأنف
ضـــد
الشفيع النور نقد المستأنف ضده
م أ/أ س م/ 574/1974
المبادئ:
قانون الوكالة – الوكيل المفوض لاغراض معينة – تقيده بحدود اختصاصه
قانون الشركات – الشريك الذي يملك حصة في أرباح الشراكة فقط – لا يملك سلطة التصرف في أموال الشراكة بالبيع
1- التفويض لاتيان تصرف معين نيابة عن المفوض أو اجازة الفعل بعد اتيانه لا يجوز اعتباره تفويضا لاتيان أي تصرف آخر إذا كان التصرف الأخير ليس ضروريا أو مرتبا على التصرف الأول لأن الوكيل يكون قد جاوز حدود اختصاصه
2-الشريك الذي له سلطة إدارة الشراكة ويملك حصة في الأرباح فقط دون اموالها – لا يملك سلطة التصرف في أموال الشراكة بالبيع- لأن ذلك يعنى حلها – وهذا يتطلب موافقة جميع الشركاء
المحامون :
جلال على لطفي ………………………………………عن المستأنف
على محمود حسين وسعد ياجى …………………… عن المستأنف ضده
الحكــم
18/3/1975 :-
القاضي زكريا أحمد الهاشم :
هذا طعن عن طريق الاستئناف ضد الحكم الذى أصدره قاضى مديرية الخرطوم في الدعوى رقم ق م/51/72 والذي يقضى بتسليم المصنع موضوع النزاع للمستأنف ضده والحكم له بالتعويض عن ما لحقه من خسارة نتيجة لذلك
تتلخص وقائع الدعوى فيما يلى:-
أقام المستأنف ضده الدعوى موضوع هذا الاستئناف يدعى فيها أن الشركة المسجلة تحت رقم 2316 باسم الشركاء المدعى عليهم تملك مصنعا للزيوت بالخرطوم بحري وأن المدعى عليه قد تعاقد معه نيابة عن الشراكة في يوم 16/4/1972 على بيع المصنع مقابل ثلاثين ألف جنيه دفعها بشيك حرر لمصلحة المدعى عليهما الأول والثاني يستحق الأداء في 21/4/1972 وأن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع رفضوا تسليم عقد البيع المدعى به وحتى تاريخ التسليم بواقع خمسين جنيها في اليوم
يدعى المستأنف ضده أن المصنع محل البيع ملك للشراكة المسجلة تحت رقم 2316 بأسماء المدعى عليهم الأربعة وأن المدعى عليه الأول له السلطة منفرداً في إدارة شئون الشراكة والمصنع بما في ذلك بيعه وقدم إثباتا لهذه الوقائع مستند الإدعاء (1) أي مستند الشراكة المودع لدى مسجل الشركات والذي وقع عليه جميع المدعى عليهم في 1/2/1966 ومستند ادعاء (2) والذي يمثل الحركة الجردية للمصنع محل البيع والذى حرر في 30/4/1972 وقد نص على أن يخصم العجز الموضح في ذلك المستند من قيمة المصنع ومحتوياته وما تبقى يعتبر صافى الارباح توزع كالاتى: 60% إلى المدعى عليه الثانى وشركاه أى المدعى عليهما الثالث والرابع و 40% إلى المدعى عليه الأول وقع على هذا المستند المدعى عليه الثانى اصالة عن نفسه ونيابة عن المدعى عليهما الثالث والرابع كما وقع عليه المدعى عليه الأول كذلك قدم المستند إدعاء (3) الذي حرر في 16/4/1972 ويتضمن ملحوظة ملخصها أنه إذا لم يوافق الحاج عمر عبد السلام على هذه القيمة لنهاية اليوم يعتبر المصنع مباع إلي الشفيع النور وقع المدعى عليه الثانى علي هذا المستند ولم يوقع أي من الشركاء الآخرين أفاد المدعى عليه الأول أنه الشريك في ملكية المصنع الذى تملكه الشركة وأن له السلطة المطلقة في إدارة شئون الشراكة بما في ذلك بيع المصنع بموجب مستند ادعاء (1) كما أدعى بأن المدعى عليه الثانى قد فوضه في يوم 14/4/1972 في بيع المصنع بثلاثين الف جنيه وكان ذلك في حضور شاهدى الادعاء الاول والثانى وقد أيد هذان الشاهدان ما جاء في إفادة المدعى عليه الأول بخصوص واقعة التفويض وأن هذا التفويض كان بالاصالة عن نفسه ونيابة عن المدعى عليهما الثالث والرابع لان المدعى عليه الثانى درج على التوقيع نيابة عنهما في كل ما يتعلق بشئون الإدارة واستدل على ذلك بمستند ادعاء (5)
أقر المدعى عليه الاول بما جاء في إفادة المستأنف ضده ووافق على طلباته المدونه في صحيفة الدعوى بما في ذلك التفويض على أن يخصم المبلغ فيما لو صدر حكم لمصلحة المستأنف ضده من نصيب الشركاء الذين قوموا الدعوى
أنكر المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع أن المدعى عليه الاول يمتلك أي نصيب في المصنع محل البيع وأفادوا بأن المدعى عليه الأول شريك في الأرباح فقط وقدموا مستند دفاع (1) لإثبات هذه الواقعة باستقراء هذا المستند الذى يتضح أنه قد حرر في 10/10/1967م وقد جاء في الفقرة الثانية منه أن المصنع محل البيع يمتلكه المدعى عليه الثانى وأن بقية الشركاء لهم حصص معينة في الأرباح وأن إدارة المصنع يتولاها المدعى عليه الأول يعاونه في ذلك المدعى عليه الثانى ولقد أودعت صورة من هذا العقد لدى مسجل الشراكات بتاريخ 12/10/1976 كما يوضح المستند ذاته يقول المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع أنه لم تعدل أي من بنود هذا المستند لا صراحة ولا ضمناً حتى البيع المدعى به كما أنكروا أنهم قد فوضوا المدعى عليه الاول لبيع المصنع في التاريخ الذى ذكره أو أي تاريخ آخرأيد شهود دفاع المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع ما جاء في إفادة المدعى عليه الثانى الثالث المتعلقة بملكية المصنع أنكر شاهد الدفاع التجانى محمد إدريس أن واقعة التفويض قد حدثت في حضوره كما يدعى المدعى عليه الاول وأضاف بأن المدعى عليه الثانى عندما علم أول مرة بواقعة البيع ثار ولم يوافق عليه وقد أيده في ذلك شاهد الدفاع الحاج على الحاج
قرر قاضى الموضوع أن ملكية المدعى عليه الثانى للمصنع لا تفيد الدعوى في شىء وأصدر حكمه في مصلحة المستأنف ضده على أساس أن المدعى عليه الأول له السلطة الفعلية بموجب المستند ادعاء (2) في إدارة شئون الشراكة وأن هذه السلطة تخوله حق التصرف في شئون الإدارة بما في ذلك بيع المصنع كما وأنه وفقاً لتقييم البينات التى قدمت فقد فوض المدعى عليهما الثانى والثالث والرابع المدعى عليه الاول في بيع المصنع وحكم للمستأنف ضده بالتنفيذ العينى والتفويض ومن ثم هذا الاستئناف
يتخلص حاصل الاستئناف فيما يلى:-
أولاً :- لقد أخطأت محكمة الموضوع حين قررت عدم التصدى لنقاط النزاع المتعلقة بملكية المصنع
ثانياً :- لقد جاء حكم محكمة الموضوع مجافياً للوزن الحقيقى للبينات ذلك لأنه قد ثبت أن ملكية المصنع هى للمستأنفين وحدهم دون الشريك الآخر خوجلى حاج الأمين
ثالثاً :- لم ثيبت أن المدعى عليه الأول قد فوضه المدعى عليه الثانى أو أي من المدعى عليهم للتصرف في المصنع بالبيع للمستأنف ضده
رابعاً :- أن التعويض الذي حكمت به المحكمة لا يوضح الأسس التى أعتمد عليها
رد محامى المستأنف ضدهم على هذه الحجج وسأتناول نقاش أسباب الإستئناف والرد عليها وفقا لترتيبها الوارد اعلاه
اتفق مع محامى المستأنفين في إن إثبات ملكية العين محل البيع أمر ضروري لتحديد الشخص الذي يملك قانوناً الحق في بيعها أو حق تفويض شخص آخر في ذلك وأنه كان يتعين على محكمة الموضوع مناقشة نقاط النزاع المتعلقة بالملكية ذلك لان عقد الشراكة الأساسي مستند ادعاء (1) الذي حرر في 1/2/1966 وأودعت نسخة منه لدى مسجل الشراكات قد تعدل بموجب مستند دفاع (1) وقد أودعت أيضاً منه نسخة لدى مسجل الشراكات وبذا أصبح حكما في علم الكافة وقد أصبح المدعى عليه الثانى وفقاً لبنوده المالك الوحيد للمصنع محل البيع وآلت إدارة المصنع للمدعى عليه الأول يعاونه في ذلك المدعى عليه الثانى وقد حدد ذلك المستند حصة كل من المدعى عليهم في الأرباح لقد قررت محكمة الموضوع أن مستند إدعاء (3) والذي وقع عليه المدعى عليه الثانى أصالة عن نفسه ونيابة عن المدعى عليهما الثالث والرابع قد أعاد توزيع الحصص في المصنع وأصبح المدعى عليه الأول شريكاص في رقبة المصنع
مما لا شك فيه أنعقد الشراكة يجوز تعديله في أي وقت كتابة أوشفاهة أو حتى بالسلوك الذي يستنتج منه عقلاً إنصراف النية إلى ذلك بيد أن مستند ادعاء (3) لا يجوز قانوناً إعتباره تعديلاً لاحق لبيع المصنع محل النزاع وذلك لأن الأمر يتعلق بإثبات ملكية المصنع في تاريخ إقامة الدعوى بل في التاريخ الذي يدعى فيه المستأنف ضده أن ملكية المصنع قد إنتقلت إليه بموجب عقد البيع المدعى بإنعقاده مع المدعى عليه الأول نيابة عن بقية المدعى عليهم وبموجب السلطة المخولة له في إدارة شئون الشراكة كذلك فإن العبارة الواردة في مستند ادعاء (3) بشأن تقسيم صافى الأرباح علي المدعى عليهم بنسب محددة غامضة ولا ترقى لتعديل ما جاء في الفقرة الثانية من مستند د (1) ذلك لأن مستند ادعاء (3) يمثل الحركة الجردية للمصنع ولم يتطرق لموضوع ملكية الرقبة والموجودات
وحتى لو إفترضنا جدلاً أن مستند إدعاء (3) مقبولاً قانوناً في البينة لإثبات ملكية المصنع وأن العبارات التى وردت فيه تؤيد ما ذهبت إليه محكمة الموضوع من إستنتاج فلم يثبت أن المدعى عليه الأول قد قدم أى مقابل لإلتزام المدعى عليه الثانى وعقد الشراكة كالعقود الأخرى يتعين علي أطراف التعاقد تقديم مقابل إلتزام الطرف الآخر
يتضح مما سبق أن المدعى عليه الأول له سلطة إدارة شئون الشراكة ليس منفرداً ولكن بالتضامن مع المدعى عليه الثانى ويجوز له بهذه الصفة التعاقدية بالنيابة عنها وإلزام بقية أعضائها بإعتبار موافقة المدعى عليه الثانى الضمنية ولكن بشرط أن يكون التصرف ضرورياً لمباشرة أعمالها بالطريقة العادية
لقد جاء في كتاب :Lindlly on Partnership 13th edP 207
“ By section 5 of the Partnership Act 1980 every member of a partnership is declared to be the agent of the firm, so far as is necessary for the transaction of its business in the ordinary way, and to this extent his authority to act for the firm may be assumed by those who, knowing him to be a partner, have no knowledge of the real limits of his authority”
وفي صفحة 208 من نفس المرجع جاء ما يلى :-
But when it is sought to make the firm liable for some act not prima facie authorized by it, an actual authority by it must be shown, and if this cannot be done, no case is made out against the firm, however ignorant the person seeking to charge it may have been of what was authorized and what was not
يتضح من الوقائع السالف ذكرها أن المصنع محل البيع لم يكن ملكاً للشراكة وإنما يمتلكه المدعى عليه الثانى وليس للمدعين الآخرين سوى حصص محدودة من الأرباح وأن المدعى عليه الأول لا يجوز له قانوناً بيع ما لا يملك كما أن سلطته في إدارة المصنع لا تشمل بيع المصنع لأن ذلك يتطلب موافقة جميع الشركاء الأمر الذي لم ترد بشأنه بينة كما سأفصل فيما بعد
يقول مؤلف المرجع المشار إليه سلفا في صفحة 334 ما يلى :-
“ It has been decided over an again that no majority, however large, can lawfully engage the partnership in matters outside the partnership business against the will of even one dissentient partner
وبيع المصنع محل النزاع بالنسبة لوقائع هذه الدعوى ليس خارجاً عن نطاق عمل الشراكة فقط وإنما إنهاء لوجودها القانونى لأنه محور وجودها الفعلى وفقاً لما جاء في مستند د (1)
لم يقدم المستأنف ضد أية بينات بذلك على أن المدعى عليهما الثالث والرابع قد فوضا المدعى عليه الأول في بيع المصنع أن البينات التى قدمت تشير إلى حالات بعينها تصرف فيها المدعى عليه الثانى نيابة عن المدعى عليهما الثالث والرابع وقد إستنتج قاضى الموضوع من ذلك أن المدعى عليهما الثالث والرابع قد فوضا المدعى عليه الثانى في بيع المصنع أن التفويض لإتيان تصرف معين نيابة عن المفوض أو أجازة ذلك الفعل بعد إتيانه لا يجوز إعتباره تفويضاً لإتيان أي تصرف آخر إذا كان التصرف الأخير ليس ضروريا أو مترتباً علي التصرف الأول لأن الوكيل يكون قد جاوز حدود اختصاصه لقد فوض المدعيان الثالث والرابع المدعى عليه الثانى في إدارة شئون الشراكة كما يتضح من مستند د (1) وإدارة شئون الشراكة كما أسلفت تعنى التصرفات التى تقتضيها مباشرة أعمالها في أثناء وجودها القانونى ولا تشمل التصرف في موجوداتها بالبيع ولغرض حلها لأن هذا أمر يحتاج لموافقة جميع الشركاء
لقد قرر قاضى الموضوع أن المستأنف ضده قد نجح في إثبات إدعائه بأن المدعى عليه الثانى قد فوض المدعى عليه الأول في 14/4/1972 في بيع المصنع أستند في ذلك على شهادة المدعى عليه الأول وشاهد الادعاء الثانى والثالث وإنني اتفق معه فيما توصل إليه من قرار أن المستأنفين لم يدحضوا هذه البينة بيد أن ذلك لم يغير فيما سبق أن قررته بأن بيع المصنع يقتضى موافقة جيمع الشركاء المدعى عليهم الأمر الذى لم يثبت
لهذه الأسباب أرى أن حكم قاضى الموضوع يتعين إلغائه لأن المدعى عليه الأول لا يجوز له قانوناً بيع ما لا يملك
لذلك ارى أن يلغى حكم المحكمة ويتحمل المستأنف ضده رسوم الدعوى في جميع مراحلها
10/4/1975 :
القاضى حسين محمد حسين :
أوافق
4/6/1975 :
القاضي عبد الرحمن عبده
أوافق على إلغاء الحكم المستأنف للأسباب التالية :-
1- لب الدعوى ليس في تحديد ملكية المصنع وإنما هو في وجود أو عدم وجود سلطة تمكن المدعى عليه الأول من التصرف بالبيع في المصنع بإعتباره وكيلاً عن الشركاء الآخرين
2- ليس بيد المدعى عليه الأول غير صلاحية إدارة المصنع بصرف النظر عن كون تلك السلطة مطلقة و مقيدة وسلطة الإدارة لا يمكن أن تعنى سلطة لموضوع الإدارة نفسه سواء كان المدعى عليه الأول شريكاً في رقبة المصنع أو في الأرباح فقط
3- إذا صح أن المدعى عليه الثانى قد وقع على مستند الدفاع الثانى الذي ينص علي بيع المصنع بمثل هذا التوقيع لا يلزم ابنيه الشريكين الآخرين في توقيع الأب عنهما في مسائل متعلقة بإدارة المصنع والجرد لا يعنى وجود سلطة ظاهرية تلزمهما بتوقيعه عندما يتعلق الأمر ببيع المصنع نفسه وهذا أمر خارج عن اتفاقية الشراكة لا يتم نفاذه الا بموافقة جميع الشركاء
4- أن الاضرار الخاصة ( special damages) التى حكم بها للمدعى في الدعوى مستندة على أن المدعى عليهم المستأنفين قد رفضوا تنفيذ التزامهم القانونى بتسليم المصنع إلى المدعى وحيث تبين لنا عدم وجود ذلك الالتزام تجاه المستأنفين فإخلال المدعى عليه الأول بالعقد يتمثل في تصرفه بالبيع دون سلطان وعليه لحساب التفويض الذي يلزمه تجاه المدعى إن وجد يخضع لمعايير تختلف عن التعويض المحكوم به لأنه يستدعى النظر في إشتراك المدعى في الخطأ بالتعاقد مع المدعى عليه الأول رغم علمه المفترض وأن سلطان المدعى عليه الأول لا يتعدى الادارة ( راجع الصحيفة 593 في العدد 1024 من غازيته حكومة السودان الصادر في 15/7/1966 )
عليه ليس من المتيسر تقدير التعويض المستحق للمدعى عليه الأول في هذه الإجراءات
محكمة الاستئناف
القضاة :-
سيادة السيد الصادق عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد فاروق أحمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد عبد الله الأمين قاضي محكمة الاستئناف عضواً
ورثة حسن بشير نصرالمستأنف
ضــد
مصلحة البريد والبرق المستأنف ضده
م أ/أ س/564/74
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 – أعلان المدعى عليه شخصيًاًًًً – أو وكيله المفوض – المادة 40(3)
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 – عدم تعيين وصى للقاصر – أثره
1- القاعدة العامة هى اعلان المدعى عليه شخصيًا ما لم يكن له وكيل مفوض قانونًا باستلام أمر التكليف نيابة عنه
2- جرى القضاء على أن عدم اتباع الإجراء الذي يقضى بتعيين وصى للخصومة بالنسبة للقصر من المتقاضين لا يؤدى بالضرورة إلى إبطال كل الإجراءات طالما كان فيه بين المدعى عليهم الآخرين من بلغ سن الرشد وله مصلحة مشتركة في التقاضى مع غيره من القصر
المحامون :-
محمد بشير عبد الرحمن عن المستأنف
النائب العام عن المستأنف ضده
الحكــم
12/2/1975:
القاضي فاروق أحمد إبراهيم
في عام 1971 أقامت المستأنف ضدها دعوى ضد المستأنفين – وهم ورثة – لاسترداد مبلغ91975 (مليمج) عبارة عن متأخرات حساب تلفون
تعذر اعلان المستأنفين حتى جلسة 24/6/1974 حينما طلب مندوب المستأنف عليها إعلانهم بواسطة المدعو جاد السيد بشير نصر وعليه أصدرت المحكمة أمرا بإعلانه لجلسة 15/7/1974
في تلك الجلسة لم يحضر الشخص المعلن وبعد أن ادلى مندوب المستأنف عليها بأقواله على اليمين أصدرت المحكمة حكما غيابياً ضد المستأنفين
في 7/7/1974 تقدم محامى المستأنفين بطلب لاستبعاد ذلك الحكم ولما لم يظهر خلال ثلاثة جلسات متوالية أمرت المحكمة بشطب الطلب
في 5/9/1974 تقدم محاميهم بطلب آخر وحددت المحكمة جلسة 19/9/1974 لنظره ولأسباب تتعلق بغياب القاضى الجزئى لم تتخذ أية إجراءات حتى جلسة 21/10/1974 حينما ظهر محامى المستأنفين مستعلماً عما تم من إجراء
وعليه أصدرت المحكمة إعلاناً لمندوب المستأنف عليها وبعد أن تقدم برده على طلب الفتح أصدرت المحكمة قرارا برفض إلغاء الحكم الغيابى وذلك للأسباب الآتية :-
1- أنه قد مضت اكثر من ثلاثين يوما منذ تاريخ إصدار الحكم الغيابى ولحين ظهور محامى المستأنفين في جلسة 5/9/1974
2- إن اعلان المستأنفين في شخص وكيلهم المدعو جاد السيد بشير نصر كان صحيحاً ويتفق ونص المادة 61 (3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974
يطعن محامى المستأنفين في هذا القرار مبدياً الأسباب الآتية :-
1- أن الحكم الغيابى الصادر بناء على الإعلام الشرعى لا يشمل كل الورثة حيث أضيف إليهم فيما بعد بعض القصر وذلك بموجب الاعلام الشرعى المرفق بمذكرة الاستئناف
2- أن الحكم الغيابى قد صدر ضد هؤلاء القصر من الورثة من دون اعلانهم
3- أن الحكم قد صدر دون أن تعين المحكمة وليا عن القصر من الورثة طبقاً للمادة 116 من قانون الإجراءات المدنية لسنة1974
4- أن المادة 40(3) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 تشترط أن يكون الشخص المعلن وكيلاً مفوضاً من المدعى عليه وليس هنالك ما يشير إلى أن المدعو جاد السيد بشير نصر هو وكيل مفوض عن الورثة لمجرد أن المستأنف علهيا قد طلبت إعلانه نيابة عنهم
5- أن للمستأنفين دفاع جدى ومن العدالة أن تتاح لهم الفرصة لدحض الدعوى
رد ممثل العام بالاتي :-
1- أن المستأنفين قد طلبوا اعلانهم بواسطة المدعو جاد السيد بشير نصر باعتباره وكيلا عنهم
2- أنه لا يوجد في الاعلام الشرعى المودع بالمحكمة ما يشير إلى أن بعض الورثة كانوا من القصر ويتعين تعيين وصى عليهم
3- أن صدور الحكم ضد الوكيل يجعله نافذاً ضد جميع الورثة بما فيه اولئك الذين لم يعلنوا
4- أن محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحة الاعلان وعدم جدية المستأنفين قبل اصدارها للحكم الغيابى
في رأينا – وبغض النظر عن كل الأسباب التى ساقها محامى المستأنفين – أن الحكم الغيابى الصادر في الدعوى كان معيباً ويتعين إلغاؤه فغياب المدعى عليه لا يعطى المدعى حقا تلقائياً في استصدار حكم غيابي دونما بينة واضحة فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور وجب علي المحكمة أن تتحقق من صحة المطالبة وذلك بإلزام المدعى بتقديم بينات كافية ولو رجعنا إلى البينة التى قدمها مندوب المستأنف عليها نجد أنها بينة عامة حيث لم توضح تفاصيل المبلغ المطلوب أو الفترة التى نشأ فيها حتى تقتنع المحكمة بعدالة المطالبة وأن جزء منها لم يسقط بالتقادم ويؤيد هذا الرأى ماقضت به محكمة الاستئاف في السابقة القضائية حسن مضوى عبد الجليل ضد شركة مرقص التجارية ( مجلة الأحكام القضائية سنة 1967 صفحة 195) حيث ورد في حيثيات الحكم ما يلى :-
“…It is an erroneous practice to pass a decree in default of appearance by merely making the plaintiff to swear and say that he is entitled to what he claims or something within that meaning It is mandatory upon the Court proceeding under Civil Justice ordinance, S64(1)(a)”to proceed to hear the suit” by asking plaintiff lead evidence in proof of his claim” It is true that Civil Justice Ordinacne,S69,does not give the Court power to set aside a default decree except on any of the grounds therein mentioned…But, where, as in the case before us, the default decree was not property passed in accordance with S64(1)(a) the Court will set it aside not because he has stisfi the requirements of S9 but because of the existence of a just and sufficient cause for setting it aside because it should not have been passed in the first plac وبالنسبة لما ورد من أسباب في مذكرة الاستئناف فنحن نتفق مع محامى المستأنفين في أن القاعدة العامة هى أن يتم اعلان المدعى عليه شخصيا ما لم يكن له وكيل مفوض بقبول الإعلان والمحضر لا يشير إلى أن المدعو جاد السيد هو وكيل مفوض عنهم وإنما طلب إعلان المستأنفين بوساطته وإذا كان الشخص يمت بصلة القرابة إليهم فلإ إن هذا لا يعنى أنه مفوض قانوناً باستلام أمر التكليف نيابة عنهم وبالتالى فإن ماقضت به محكمة أول درجة من أن إعلان المستأنفين في اسم ذلك الشخص كان صحيحاً لا ينهض على أي أساس
لقد ثبت الآن أن بعض الورثة من المستأنفين قصر ولم يعلنوا من قبل وفى هذه الحالة فإن الإبقاء على الحكم الغيابى بشكله الراهن وضد جميع الورثة يبيح للمستأنف عليها حق تنفيذه في مواجهة أي وريث بما في ذلك أولئك الذين لم يعلنوا بتاتاً وقد استقر قضاؤنا على أنه من الخطأ أن يصدر حكم ضد شخص مجهول لم يتم اعلانه
وهذا ما قررته السابقة القضائية أبراهيم نايل ضد نفيسة مصطفى ( المجلة القضائية سنة 1967 صفحة 181)حيث ذكر القاضى عثمان الطيب في حيثيات حكمه ما يلى :-
“ It is absolutely wrong to pass a judgment and a decree against a party who was not known and not summoned: if it was anirreqularityit was a substantial one, going to the root of justice It cannot be allowed to stand
أما ما يقوله محامى المستأنفين من ضرورة تعيين وصى للخصومة بالنسبة للقصر من المستأنفين فإن عدم إتباع ذلك الإجراء لا يؤدى بالضرورة إلى إبطال كل الإجراءات طالما كان من بين المستأنفين من بلغ سن الرشد وله مصلحة مشتركة في التقاضى مع غيره من القصر هذا ما قررته محكمة الاستنئاف في السابقة القضائية عائشة محمد على وآخرين ضد حسن محمود ( مجلة الاحكام القضائية سنة 1967 صفحة 203) حيث ارست القاعدة القانونية الآتية :-
“ If minors sue with other adults, when there is a common interest in the suit, ailure to appoint guardian ad litem to represent the minors under Civil Justice Ordinance ss, 114 and 115(1) does not render the proceedings of the suit null and void, because the result of the suit will affect the common interest of both the minors and the adults
ما تقدم من أسباب نرى قبول الطلب ونأمر بالآتي :-
1- يلغى الحكم الغيابى الصادر بتاريخ 15/7/1974 في مواجهة المستأنفين وتعاد الأوراق إلى محكمة أول درجة للسير في الإجراءات
2- ولا أمر بشأن الرسوم
12/2/1975:-
القاضي عبد الله الأمين :
أوافق
القاضى الصادق عبد الله :-
أوافق
محكمة الاستئناف
القضاة :-
سيادة السيد بكرى محمد على بلدو قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد حسين محمد حسين قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد زكريا أحمد الهاشم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
جمهورية السودان الديمقراطية ( النائب العام ) المستأنف
ضد
أهالى ديم أبو سعد المستأنف ضدهم
المبادئ:
قانون تسوية الاراضى وتسجيلها – مضى المدة المحددة لاستئناف قرار ضابط التسوية – يجوز بعده رفع دعوى مدنية
إجراءات مدنية – تقديم الاستئناف ضد جماعة غير محددة يبطل الإجراءات
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها – استئناف قرار التسجيل لضابط التسوية المادة (3)
قانون تسوية الأراضي وتسجيلها – الاستئناف عندما يكون ضابط التسجيل هو نفسه ضابط التسوية قانون تسوية الاراضي وتسجيلها- مضي المدة
3- تكون جميع الإجراءات باطلة إذا رفعت الدعوى ضد اسم جماعة غير محددة طالما كانت هذه الجماعة شخصية غير اعتبارية
4- إذا لم يستأنف قرار ضابط التسجيل في الوقت المحدد يكون الطريق الوحيد للتظلم ضده هو رفع دعوى مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها
1-أحكام ضابط التسجيل تستأنف لضابط التسوية الذي يجوز له أن ينظر فيها أو يحيلها للمحكمة المدنية
2-إذا كان ضابط التسجيل هو نفسه ضابط التسوية يقدم له الاستئناف وعليه أن يحيله للمحكمة المدنية للفصل فيه وفي هذه الحالة يعطى الفرصة للمحكمة المدنية لنظر الموضوع بصفة ابتدائية وليس استئنافية مما يتيح لها تفادى الكثير من القيود المفروضة على سماع شهود في مرحلة الاستئناف
المحامون :-
حافظ الشيخ الزاكى عن المستأنف
الحكم:
30/12/1974 :-
القاضى حسين محمد حسين :-
في شهر يناير سنة 1972 قدم السيد النائب العام استئنافاً للسيد قاضى مديرية أم درمان ضد بعض الأحكام التى أصدرها السيد ضابط تسجيل وإعادة تسوية قرية أبوسعد
رفض السيد قاضى مديرية أم درمان البت في الاستئناف على اساس :-
أولاً : أن فترة الاستئنافات في قرارات ضابط التسوية هى ستة أشهر من تاريخ قفل التسوية وقد تمت هذه المدة قبل أن يقدم السيد النائب العام استئنافه وعلى النائب العام أن يتقدم بدعاوى مدنية أمام المحكمة
ثانيا : أن قرارات ضابط التسجيل تستأنف لضابط التسوية أولا ثم لقاضي المديرية وليست لقاضي المديرية رأساً
يستأنف النائب العام على أساس أن استئنافه قد قدم في المدة المقررة وأن محكمة المديرية أخطأت في التواريخ وأن محكمة المديرية هى المختصة لأن ضابط التسجيل هو نفسه ضابط التسوية ولا يحق له أن ينظر في استئناف قرار قام باتخاذه وأن هذا المبدأ موجود في قانون القضاء المدنى وقانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 قدم الاستئناف للمحكمة العليا عن طريق الخطأ وقد أحيل لنا من المحكمة العليا
أنى أقرر أولاً أن الاستئناف قد قدم في المدة المقررة وهذا واضح من محضر الاستئناف ولا أدرى كيف فات هذا علي محكمة المديرية أحكام ضابط التسوية الذي يجوز له أن ينظر فيها أو يحيلها لمحكمة مدنية
النائب العام قرر أن تستأنف لقاضي المديرية على أساس أن ضابط التسجيل كما هو نفسه ضابط التسوية ولا يحق له أن ينظر في الاستئناف ضد احكامه
إنني اتفق مع النائب العام في أن ضابط التسجيل لا يحق له أن ينظر في الاستئنافات ضد أحكامه ولكن هذا لا يعنى أن تقدم الاستئنافات لقاضى المديرية
في رأيي أن الذي يجب أن يحدث في هذه الحالة هو أن يتقدم النائب العام باستئنافه لضابط التسوية أن يحيل الاستئناف للمحكمة المدنية للفصل فيه وكان يمكن للنائب العام أن يطلب هذا من ضابط التسوية وإذا رفض الأخير الطلب فيمكنه أن يستأنف قرار ضابط التسوية
ليس من حق النائب العام أن يلجأ لمحكمة المديرية لانه يعتقد أن هنالك سبباً وجيها لذلك هذا الحق مكفول لغيره بموجب القانون ويجب على صاحب الحق أن يمارس حقه
إن تقديم الاستئناف لضابط التسوية ثم إحالة الاستئناف للمحكمة المدنية بواسطته يعطى الفرصة للمحكمة المدنية أن تنظر فى الدعوى بصفة ابتدائية وبالتالي فيمكنها دراسة الدعوى دراسة صحيحة ثم الحكم فيها وذلك لأن أخذ البينة في مرحلة الاستئناف فيه كثير من الاستثناءات مما لا يتيح نظر الدعوى بطريقة عادلة وخاصة وأن القضية ذهبت لقاضى المديرية من ضابط التسجيل فإن البينات فيها تكون كافية إذ أن سلطات ضابط التسجيل محددة للغاية بموجب القانون
مما سبق فإننى ارى أن النائب العام قد أخطأ في تقديم استئنافه للسيد قاضى المديرية رأساً وعليه أن يتحمل نتيجة هذا الخطأ إذ لن يستطيع أن يتقدم بعد الآن باستئناف لضابط التسوية لفوات المدة المقررة
إذا تركنا ما جاء فيما تقدم جانباً فإننى ارى أنه يمكننا رفض هذا الاستئناف وإلغاء كل الإجراءات علي أساس أن الدعوى مرفوعة ضد شخصية غير اعتبارية الاستئناف ضد أهالى ديم أبو سعد
من هم أهالى ديم أبوسعد ؟ وعلى أي أساس يقاضون بذلك الأسم ؟ أن أي قرار يتخذه ضابط التسجيل أو ضابط التسوية إنما هو قرار قضائي يتعلق بقطعة أرض معينة وباشخاص معينين يدعون حقاً على تلك الأرض وبالتالى فتكون هنالك قطع اراضى كثيرة يتنازع حولها اشخاص مختلفون وبأسباب مختلفة وعليه فيجب أن يقدم كل استئناف على حدة بالنسبة لكل قطعة أرض متنازع عليها ولا يجوز ضم كل الأراضى المتنازع عليها في قضية واحدة لأن تلك الأراضى تقع في قرية واحدة
هذا سبب قوى لإلغاء الإجراءات بما أن المدة المقررة لاستئناف قرارات ضابط التسجيل وإعادة التسوية قد مضت فإننى ارى أن على النائب العام أن يقيم دعوى مدنية مختلفة إذا اراد بالنسبة لكل قطعة ارض يرى أنها لا يجب أن تسجل لمن تسجلت في اسمه
للأسباب المذكورة أعلاه ارى أن نرفض هذا الاستئناف إيجازيا برسومه
30/12/1974 :-
القاضى بكرى محمد بلدو :
أوافق ولكن ارى أنه كان على النائب العام أن يستأنف قرار ضابط التسجيل إلى ضابط التسوية فإن المادة 5 (3) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تنص على أنه يجوز لضابط التسوية أن يباشر بنفسه جميع أو أى سلطات يخولها هذا القانون لضابط التحديد أو المساحة أو التسجيل وبالرغم من النقد الموجه لهذا النص فإن الإجراءات التى يقوم بها ضابط التسوية تختلف عن تلك التى يقوم بها ضابط التسجيل مثلا طريقة أخذ الأقوال والاستجواب
وقد اصدر السيد رئيس القضاء الاسبق توجيهاً بأن يراعى بقدر الإمكان في مثل هذه التعيينات أن يعين ضابط التسوية شخص يختلف عن ضابط التسجيل
هذا وأنه قد فات علي السيد النائب العام أن يستأنف قرار ضابط التسجيل في الوقت المحدد لذلك فعليه أن يقيم قضية مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية الأراضى وتسجيلها على أساس أن هنالك خطأ في الإجراءات
لا ان يستأنف للسيد قاضي المديرية
1/2/1975 :
القاضى زكريا أحمد الهاشم :-
أوافق
محكمة الاستئناف
القضاة :
سيادة السيد الصادق عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد فاروق أحمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد عبد الله الأمين البشير قاضي محكمة الاستئناف عضواً
محمد الحسن صادق المستأنـف
ضــد
عثمان عبد الله السيد المستأنف ضده
م أ /أ س م/142/1974
المبادئ:
إجراءات مدنية – الأوامر التى لا يجوز الطعن فيها القرارات المتعلقة بالتقادم أو الاختصاص أو سقوط الدعوى أو حق المقاضاة لا يجوز الطعن فيها على استقلال
جميع القرارات المتعلقة بالتقادم أو الاختصاص أو سقوط الدعوى أو حق المدعى في المقاضاة لا تعتبر احكاما وبالتالي لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال
المحامون :
عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة عن المستأنف
صلاح غريب وحيدر إبراهيم عن المستأنف ضده
الحكم:
8/7/1974
القاضى قاروق أحمد إبراهيم
أقام المستأنف عليه بوصفه المالك المسجل للعقار موضوع النزاع دعوى مدنية لاخلاء المستأنف والمستأجر للعقار أعلاه وذلك لحاجته الماسة لاستعماله الشخصى
في جلسة 9/3/1974 تقدم المستأنف بمذكرة دفاع أوضح وأقر فيها بواقعة التسجيل ولكنه دفع بالاتي :-
(أ) أن التسجيل صوري إذ أن المالك للعقار هو شخص آخر
(ب) أن المستأنف قد استاجر العقار من ذلك الشخص الآخر
(ت) أن المستأنف عليه لا يحتاج إلى العقار لاستعماله الشخصى
في رده على مذكرة الدفاع طلب محامى المستأنف عليه شطب الفقرتين (أ) و (ب) من مذكرة الدفاع على أساس أن شهادة التسجيل تعتبر حجة بما ورد فيها أصدرت محكمة أول درجة قرارها ًبشطب الفقرتين أعلاه على أساس أن شهادة البحث تعتبر قرينة نهائية سواء أكانت ثورة أم خلاف ذلك وبما أن سبب الدعوى هو الحاجة الماسة فإن ما ادعاه المستأنف بأنه قد استأجر العقار من طرف ثالث يصبح بلا أهمية إذ أن ذلك العقار مسجل باسم المستأنف عليه وهنالك إقرا رمن المستأنف بالايجار
إثر ذلك حصرت المحكمة الإقرارات في الملكية والايجارية التعاقدية كما حددت نقطة نزاع واحدة حول الحاجة الماسة للعقار وألقت بعبء إثباتها على المستأنف عليه
استؤنف قرار محكمة أول درجة القاضي بشطب الفقرتين (أ) و (ب) من مذكرة الدفاع واستمرار التقاضى ضد المستأنف أمام قاضي المديرية الذي أمر بشطب الاستئناف إيجازيا على أساس أن الأمر المطعون فيه لا يعتبر حكماً أو أمراً من الأوامر التى يجيز القانون استئنافها
يطعن المستأنف في قرار محكمة أول درجة المؤيد من محكمة المديرية للأسباب الآتية :-
1- أن المحكمة قد فرضت عليه إقرارات بالملكية والايجارة رغم إنكاره لها
2- أن رفض الدفع المتعلق بصورية التسجيل يحرم المستأنف من تقديم دفوعه الموضوعية
3- أن شهادة البحث لا تعتبر بينة قاطعة بل هي مجرد قرينة على الملكية وقابلة لإثبات العكس
4- أن محكمة أول درجة قد خالفت حكم المادة 4 من قانون تقييد الإيجارات وذلك بافتراضها أن المالك المسجل وأن لم يكن هو المؤجر يستطيع أن يقاضى للحاجة الماسة
رد محامى المستأنف عليه ملتمساً شطب الاستئناف باعتبار أن ما اصدرته محكمة أول درجة هو أمر يجيز القانون الطعن فيه على استقلال
وبرغم الغموض الذى ساد مذكرة دفاع المستأنف فإنه يمكن لنا ان نلخص دفاعه في نقطتين :-
1- أنه لا يجوز للمستأنف عليه مقاضاة المستأنف – وهذا في رأينا أمر يتعلق بقواعد الإجراءات
2- أن شهادة التسجيل لا تعتبر بينة قاطعة – وهذا أمر يتعلق بقواعد الإثبات
ومن ناحية أخرى فإن قرار المحكمة المطعون فيه هو في الواقع قرار يقضى بحق المستأنف عليه في مقاضاة المستأنف على أساس أن شهادة البحث تعتبر حجة قاطعة
والسؤال الآن هو : هل يجيز القانون حق الطعن في صحة ذلك القرار باعتباره حكما أو أمراً من الأوامر التي يجوز استئنافها بنص القانون ؟
فى رأينا أنه لا يوجد نص تشريعى يجيز للسلطة الاستئنافية التدخل في القرار المشار إليه أعلاه وذلك للأسباب الآتية :-
1- أنه لا يعتبر حكما حسب التعريف القانونى لما هو الحكم والوارد بالمادة 4/4 من قانون القضاء المدنى ونصه كالاتى :-
“ Decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the Court expressing it, conclusively determines the rights of the Parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final It includes the determination of any of question within the Section 189, but does not include …
” وبالرجوع إلى شرح المادة 2 (2) من قانون الإجراءات الهندية والمقابلة للمادة 4 (4) من قانون القضاء المدنى نجد أن الحقوق ( Right of the Parties ) المشار إليها في المادتين يعنى بها الحقوق الموضوعية وليس الإجرائية
“ Under the present definition, the adjudication must be one on the rights of the parties The word “rights” in this section means substantive rights in regard to the subject-matter of the suit ( A I R Commentaries on the CPC Vol I, Page 120-121
وعلى هذا الأساس فقد استثنى المشرع تعريف الحكم القرارات الآتية :-
Right in matters of procedure: Interlocutory orders on matters of procedure which do not decide the substantive rights of the parties inter se in respect of the subject-matter of the suit, are not decrees (Page 121-122)
واستنادا إلي ذلك ارست محكمة الاستئناف بولاية ناجيور في قضية :
Pandurag V Gayabai (1921) AIR Nag108
القاعدة الآتية :-
“A ruling on a point of evidence is not a decree though drawn up in the form of a decree”
وعلى هذا الأساس فإن قرار المحكمة باعتبار شهادة التسجيل كبينة قاطعة في تلك المرحلة من التقاضى لا يعتبر حكماً وبالتالى فهو غير قابل للطعن
وبالنسبة لحق المستأنف عليه في مقاضاة المستأنف فقد استن المشرع أيضا من تعريف الحكم القرارات المتعلقة بحق الخصم في المقاضاة ويشار إلي ذلك الحق بعبارة ( Mene right to sue ) في تعليق الشارح على ذلك الحق نشير إلى ما ورد بصفحة 125 بالمجلد الأول من قانون الإجراءات الهندية ونصه :-
“ Such a right is not known to law and therefore decision on question of limitation, jurisdiction, res judicata, and maintainability of a suit which determine only plaintiffs right to sue arenote decrees
من هنا يتضح لنا أن جميع القرارات المتعلقة بالتقادم أو الاختصاص أو سقوط الدعوى أو حق المدعى في المقاضاة لا تعتبر أحكاما وبالتالى لا يجوز الطعن فيها على استقلال
“A decree as defined in the Code is a conclusive determination of the rights of the parties in controversy of the litigation and capable of being embodied in a preliminary or a final decree In other words, there must be an adjudication as to the substantive rights of the parties which form the subject-matter of the suit No doubt, in many instances, a suit is finally disposed of where a preliminary objection to the trial prevails If a point of limitation or res judicata is decided against the plaintiff, that decision terminates the suit, but if the decision is in favour of the plaintiff, it only leads to the trial of the rights of the parties, and therefore a preliminary finding on such a point in favourof aplaintiff cannot decree” Pendurang Case”1921” AIR Nag at Page 108
وقد اتبعت محكمة الاستئناف بولاية ادهو هذا الرأي في قضية :-
Mathura Parasd V Kanhaiya Lal-Oudh,590
حيث قضت بالآتي :-
“ Although the finding by the trial court is conclusive as regards that Court on the question whether the plaintiff could maintain the suit for partial Pre-emption, it cannot be side that there is any formal expression of that adjudication It amounts to a pure finding as regard the maintainability of the suit but does not determine the suit it self in as much as, apart from other issues relating to facts, the issues about jurisdiction… are still to be disposed of Where a preliminary point raised in defence I a suit may possibly be decided against the plaintiffs and mayter minatein dismissal of the suit on that point alone, the adjudication would no joubt amount to a formal expression concusively determining the right of the parties, but where such an adjudication will come into existence as it does not amount to decree as defined in section 2 )2( CPC’ (Page 592)
وبما أن القرار المطعون فيه لم يضع حينها للتقاضى بل هو في الواقع قرار باستمرار التقاضى ضد المستأنف فهو بذلك لا يعتبر حكما ولا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف
2- أن القرار موضوع الطعن ليس بأمر صادر في تنفيذ وهو بذلك يخرج عن نطاق الأوامر المنصوص عليها في المادة 189 من قانون القضاء المدنى والتى يشملها تعريف الحكم الوارد بالمادة 4 (4)
3- أن ذلك القرار لا يدخل ضمن القرارات المتعلقة بالتحكيم والى تجيز المادة 170 استئنافها لدى هذه المحكمة
وحيث أنه قد تم إلغاء الفصل الثالث والعشرين من قانون القضاء المدنى وذلك بموجب المادة 3 من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973
وبما أنه قد تبين لنا أن القرار المطعون فيه لا يعتبر حكما أو أمراً من الأومر التى يجوز استئنافها بنص القانون فإننا نؤيد ما قضت به محكمة ثان درجة ومن ثم نأمر بشطب الاستئناف برسومه
14/8/1974 :
القاضى عبد الله الأمين :-
أوافق
القاضى الصادق عبد الله :-
أوافق
محكمة الاستئناف
القضـاة :
سيادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/عبد الله الأمين قاضي محكمة الاستئناف عضواً
التجانى كرم الله المستأنف
ضــد
أحمد حامد المستأنف ضده
م أ/ أ س م /316/74
المبادئ:
التقادم – سقوط الأجر الإضافى بمضى عام – سلطة المحكمة الاستئنافية في اسقاط الدعوى من تلقاء نفسها – قانون التقادم المكسب والمسقط لسنة 1928
قانون المخدمين والاشخاص المستخدمين لسنة 1949 (تعديل 1969) ساعات العمل – ما زاد عن ساعات العمل الرسمى يحسب ساعات إضافية – عدم جواز التعاقد على خلاف أحكام القانون – المادة 13(2)
1- يسقط حق المستخدم من الأجر الاضافي الذي مضى عليه عام دون مطالبة وللسلطة الاستئنافية أن تقضلا من تلقاء نفسها بسقوط الدعوى كليا أو جزئيًا طبقا لقانون التقادم المكسب والمسقط
2- لا يجوزللأطراف التعاقد علي ساعات عمل تزيد عما حدده قانون المخدمين والاشخاص المستخدمين حيث أن النص وارد علي سبيل الالزام بغرض حماية العاملين وعدم المساس بالحد الأدنى من حقوقهم
3- ما زاد عن ساعات العمل الرسمية الى حددها القانون يحسب ساعات عمل إضافية للمستخدم
المحامون :
محمد الزاكىعن المستأنف
الحكم:
14/1/1974 :
القاضى فاروق أحمد إبراهيم :-
رفع المستأنف عليه دعوى مدنية ضد المستأنف لإسترداد مبلغ 249200 مليمج عبارة عن إستحقاقاته عن ساعات العمل الإضافية عن مدة سنة وثمانية شهور و 18 يوما بواقع 5 قروش عن الساعة بالإضافة الى مرتب شهر كبدل انذار بسبب فصل المستأنف عليه تعسفياً ويقول بأنه كان يعمل طحان بوابور يملكه المستأنف وأن فترة عمله كانت تمتد من الساعة السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل
أقر المستأنف بالمدة التى عمل معه خلالها المستأنف عليه ولكنه أنكر واقعة العمل الإضافي بأن الاتفاق قد تم بين الطرفين دون تحديد لساعات العمل وإنما حسب كمية العمل الموجود كثر أم قل كذلك أنكر واقعة فصله للمستأنف عليه ودفع بأن الأخير ترك العمل من تلقاء نفسه
حددت محكمة الموضوع نقطتى نزاع حول واقعة العمل الإضافى ومقداره بالساعات وأجر الساعة كما حددت نقطة نزاع ثالثة حول إدعاءات الطرفين فيما يختص بالفصل دون انذار
بعد سماعها للبينات أصدرت محكمة أول درجة حكمها لصالح المستأنف عليه مبلغ 130 جنيها عبارة عن أجرة عن الساعات الإضافية التى عملها مع المستأنف وشطبت مطالبته ببدل الانذار وذلك للأسباب الآتية :-
1- أنه لا يوجد الاتفاق الخاص على تحديد ساعات العمل ومن ثم يستحق المستأنف عليه أجراً عن الساعات الإضافية التى عملها وفقا لنص المادة 13 (1) من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1949 ( تعديل سنة 1969)
2- أن فشل المستأنف عليه في تحديد الساعات الإضافية التى عمل خلالها بالفعل لا يمنع المحكمة من افراض متوسط لتلك الساعات – بعد ثبوتها – ليكون اربعة ساعات في اليوم
3- انه بعد استبعاد أيام العطلات الرسمية يكون عدد الساعات الإضافية هو 208 ساعة يستحق عنها المستأنف عليه مبلغ 130 جنيها بواقع أجر ساعة وربع عن كل ساعة عمل إضافى حسبما نص عليه القانون
4- أن المستأنف عليه قد ترك العمل مع المستأنف من تلقاء نفسه ولم يفصل فصلا تعسفياً بالتالى لا يستحق بدل الإنذار
استؤنف ذلك الحكم أمام قاضى المديرية الذي أمر بتأييده ومن ثم تقدم محامى المستأنف بهذا الطلب ويقول فيه بإن حكم محكمة أول درجة قد صدر ضد وزن البينات للأسباب الآتية :-
1- ثبت أن الاتفاق قد تم بين الطرفين دون تحديد لساعات عمل معينة وإنما حسب كمية العمل الموجود كثر أم قل
2- أن المحكمة قد توصلت إلى عدد الساعات الإضافية عن طريق الإفتراض البحت وهو أمر لا يجوز أن تبنى عليه الأحكام القضائية
3- أن المحكمة لم توضح الطريقة التى توصلت بها إلى عدد الساعات التى علمها المستأنف عليه
رد المستأنف عليه مفنداً الأسباب اعلاه وأضاف بأن ما حكمت به المحكمة يقل عن استحقاقاته الفعلية
بالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف فالواضح من نصوص قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1848 أنه لا يجوز للأطراف المعنية أن تتعاقد بما يتعارض وتلك النصوص والقصد هنا واضح وهو حماية العالمين وعدم المساس بالحد الأدنى من حقوقهم التى كفلها القانون ومنها الحق في الأجر الإضافي ويظهر ذلك من عبارة ( The employer should pay) ولو كان الأمر خلاف ذلك لما تردد المشرع من ايراد نص يبح للطرفين التعاقد خارج إطار القانون يورد في صدر المادة 13 العبارة الآتية:
Unless the parties agree Otherwise يترتب على ذلك أنه حتى وإن تم الاتفاق على أن تكون ساعات العمل حسب كمية العمل نفسه كثرت أم قلت فإن هذا الاتفاق لا يكون ملزماً وبالتالى لا يحرم العامل من التمسك بساعات لعمل التى حددتها المادة 13 (1) من القانون وهى ثمان ساعات ونصف وما زاد عن ذلك يعتبر عملاً إضافياً يستحق عنه الأجر المحدد في تلك المادة
بالنسبة للسبين الثانى والثالث والمتعلقين بطريقة احتساب المحكمة لعدد الساعات التى عملها المستأنف عليه فالواضح أنه وبترجيح البينات قد عمل ساعات إضافية طيلة فترة عمله مع المستأنف رغم انه فشل في إثبات عددها الفعلي ولذلك لجأت المحكمة الى احتساب الحد الأدنى من تلك الساعات وتم تقديره بأربعة ساعات رغم أن المستأنف يطالب بأجر إضافي ثمان ساعات كل يوم
لذلك نرى أن متوسط الساعات الإضافية التى احتسبتها المحكم عن كل يوم عمل كان عادلا ومعقولا
غير أنه قد فات علي المحكمة أن المستأنف لا يتسطيع أن يطالب بأجر إضافى لأكثر من سنة واحدة ويسقط حقه عن كل ما زاد عن ذلك بالتقادم وذلك وفقاً للجدول الملحق بقانون الحق المكسب والتقادم لسنة 1928 وبرغم أن المستأنف لم يثر هذه النقطة الا أن هذا لا يمنع السلطة الاستئنافية من أثارتها والتمسك بها ففي قضية حسين سيد أحمد ضد ورثة سيد أحمد التوم مجلة الأحكام القضائية لسنة 1962 صفحة 219 قررت محكمة الاستئناف الآتي :-
An appellate court con dismiss acclaim on the grounds that is statute –barred even though the issue are not raised below
وقد تأكد هذا الاتجاه في القضية :- عبد القادر شريف ضد شركة متشل كوش ( مجلة الأحكام القضائية سنة 1967 صفحة 165 ) علي لسان رئيس القضاء الاسبق بابكر عوض الله حيث قال :-
This court had repeatedly dealt with similar situations when plea of time bar was raised for the first time before it In fact an appellate authority can mtervene even though the point wad not raised by the aggrieved party in his application for revision)
وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الساعات الإضافية التى عملها المستأنف عليه خلال عام واحد هى:-
12´ 4 = 1440 ساعة فإذا استبعدنا أيام العطلات وقدرها 52 يوماً يبلغ عدد ساعاتها الإضافية 208 ساعة يصبح عدد الساعات الإضافية التى عملها المستأنف عليه بالفعل هو 1232 ساعة وبما أن المستأنف عليه يستحق قانوناً أجر ساعة وربع عن كل ساعة عمل إضافية ولما كان المستأنف عليه يتقاضى 50 مليما عن كل ساعة عمل اعتيادية فإن استحقاقه عن ساعات العمل الإضافية يكون كالاتي :-
1232 ´ 625 = 77000 مليمج
ومن هنا نرى قبول الاستئناف فيما يتعلق بأصل المبلغ المحكوم به ونأمر بالاتى :-
1- يعدل أصل المبلغ المحكوم به لصالح المستأنف ليكون 77 جنيها
2- فيما عدا ذلك يظل الحكم الصادر من محكمة المديرية صحيحاً
3- لا أمر بشأن رسوم الاستئناف
15/1/1975 :-
القاضي عبد الله الأمين :-
أوافق
24/2/1975 :-
القاضي الصادق عبد الله :-
أوافق
المحكمة العليـا
القضـاة :
سعادة السيد/ دفع الله الرضــى قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكرى محمد على بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ فاروق إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
سيد فرح المستأنف
ضــد
عبد الرحيم محمد عثمان المستأنف ضده
م ع/ ط م/24/74
المبادئ:
القانون المدنى لسنة 1971 – القصد في التملك ركن معنوى يستنبط من سلوك الحائز – المادة 780
القانون المدنى لسنة 1971 – التصرفات اللاحقة لاكتمال مدة التقدام لا أثر لها – المادة 780
القانون المدنى لسنة 1971 – الملكية المكتسبة عن طريق التقادم – تتم بأثر رجعى – المادة 780
1- القصد في التملك ركن معنوى يستنبط من سلوك المدعى بوضع اليد أثناء فترة حيازته
2- أي تصرف يصدر من المدعى بوضع اليد بعد اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية لا يؤثر على حقه بوضع اليد
3- طبقا للقانون المدنى فإن الملكية المكتسبة عن طريق التقادم المكسب تتم بأثر رجعى أي من وقت بدء الحيازة التى أدت لها وليس من وقت تمسك المدعى بها
المحامـون :
كامل عبد الرازق عن الطاعن
الحكم:
14/4/1975 :
يطعن مقدم الطلب بطريق لانقض في حكم قاضى مديرية النيل الأزرق الصادر بتاريخ 17/11/1973 والذى الغى بموجبه حكم القاضى الجزئي برفاعة الصادر لمصلحته
تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعن أقام دعوى ضد المطعون ضدهما الأول والثاني لتغيير سجل 60 مترا في القطعة موضوع النزاع إلي إسمه علي أساس أنه كان يضع يده عليها لأكثر من عشرة سنوات ويحوزها حيازة هادئة ومستمرة وظاهرة
بعد إستجواب الأطراف المعنية وضح أمام محكمة أول درجة أن مساحة القطعة موضوع النزاع هي 166 متراً منها 60 مترا كانت تخص المطعون ضدها الأولي (المدعى عليها الأول) قد قامت ببيعها إلي المطعون ضده الثاني الذي كان يملك بقية القطعة وعند إستجوابها أقرت بحيازة الطاعن للقطعة قبل بيعها في عام 1969 ولكن المحكمة رأت أن تستمر في سماع الدعوى بحجة أن المطعون ضدها إمرأة مسنة ولا تدرك معنى ذلك الإقرار
أما المطعون ضده الثاني والذي أشترى الجزء المتنازع عليه فقد أنكر حيازة الطاعن له وإستند في ذلك إلى أن الجزء قد سبق عرضه على الطاعن قبل أن يشتريه هو وأن الأول قد رفض الشراء بحجة غلو الثمن مما يتعارض وادعاء الحيازة
بعد تحديد نقاط النزاع استمعت المحكمة إلي الطرفين وشهودهما وبعد معاينة الأرض أصدرت حكما بأن يسجل 39 مترا من أل 60 مترا المتنازع عليها بأسم الطاعن واخوانه علي أساس أن والدته ومن بعدها الطاعن كانا يحوزان تلك المساحة منذ عام 1937 أما بقية القطعة ومقدارها127 متراً فقد قضت بتسجيلها في أسم المطعون ضده الثاني
استؤنف ذلك الحكم أمام قاضي المديرية الذى أمر بإلغائه على أساس أن الطاعن وإن كان قد أفلح في إثبات عنصر الحيازة المادى لأكثر من عشرة سنوات إلا أنه قد فشل في إثبات عنصرها المعنوى وهو القصد في التملك وبما أنه يستلزم لقيام الحيازة توفر هذين العنصرين فإن حيازة الطاعن للأرض لم تكن بالحيازة المطلوبة قانوناً في دعوى التقادم المكسب
وقد بنت المحكمة قرارها بانتفاء عنصر القصد علي واقعة معينة هي أن الطاعن في عام 1969 رفض شراء العقار المطلوب لغلو سعره مما يشير إلي أنه لم يكن يظهر بمظهر المالك له وفق متطلبات المادة 671 من القانون المدنى لسنة 1971
ينعى محامى الطاعن علي هذا الحكم بحجة أن محكمة المديرية وقد أقرت بحيازة الطاعن الهادئة والمستمرة ما كان لها أن تبحث في الركن المعنوى بعد إنقضاء الفترة المقررة لتملك الأرض بوضع اليد كما يضيف بأن البينات قد أثبتت أن الطاعن كان يتصرف في الأرض تصرف المالك لها
اعلن محامى المطعون ضده الثاني بأسباب الطعن ولم يرد عليها خلال المدة المقررة ومن ثم تعين نظر الطعن بدون رده
إننا نختلف مع قاضى المديرية فيما توصل إليه من قرار سواء من حيث تصديه للبينات أو تطبيقه للقانون وذلك للأسباب الآتية :-
من حيث تطبيق القانون قد فات علي قاضي المديرية أن الملكية عن طريق التقادم المكسب والمنصوص عليها في المادة 870 من قانون المدنى تتم بأثر رجعى فهي لم تنتقل إلى الطاعن من وقت تمسكه بالتقادم بل إنتقلت إليه بأثر رجعى من وقت بدء الحيازة التى أدت إلي التقادم المكسب وبما أن حيازة الطاعن قد بدأت في 1937 فإن التقادم المكسب يكون مكتملاً في 1947 وبالتالي لا يتأثر حقه في التملك بسبب اي تصرف يصدر فيما بعد
1- أن حيازة الطاعن للأرض حيازة مستوفية لعنصرها المادى والمعنوى هى من مسائل الواقع وتترك لتقدير قاضى الموضوع ونشير في هذا الصدد الى ما أورده العلامة السنهورى في كتابه الوسيط في شرح القانون المدنى المجلد التاسع صفحة 844 حيث يقول :-
(وتقدير ما إذا كانت الحيازة غير مستمرة أو ما إذا كان يشوبها عيب آخر من عيوب الحيازة يترك لقاضي الموضوع يقضي فيه دون معقب عليه من محكمة النقض فقاضي الموضوع وحده هو الذى يقرر ما إذا كانت الحيازة قد استوفت جميع الشروط الواجبة ويترتب علي ذلك أن قاضى الموضوع ليس عليه أن يستقصى عيوب الحيازة عيبا ليستبعد كل عيب منها وحسبه أن يقرر بوجه عام أن الحيازة قد توافرت شروطها وأنها لذلك تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم على أنه إذا تمسك الخصم بأن الحيازة يشوبها عيب معين كان علي محكمة الموضوع أن تبت فيما إذا كان هذا العيب موجوداً أو غير موجود وأن تبنى قضاءها في ذلك علي اسباب سائغة ولمحكمة النقض أن تنقض حكمها في التسبيب )
لقد بتت محكمة أول درجة فيما دفع به المطعون ضده الثاني بشأن انعدام الحيازة وذلك حينما قضت برفض الدفع علي أسا س إن المطالبة بوضع اليد لا تمنع من الدخول في مساومة مع الشخص المسجل في إسمه ومع إحترامنا لهذا التسبيب الا أنه كما أشرنا فإن تلك المساومة إن صحت قد تمت بعد إنقضاء المدة المقررة للتقادم المكسب وبالتالى فهى لا تؤثر علي الحيازة التى إكتملت قبل تاريخها
2- إذا كانت حيازة الطاعن لاكثر من عشرة سنوات هادئة وظاهرة كم يقول السيد قاضي المديرية فليست هنالك أية بينات يمكن علي ضوءها القول بأن تلك الحيازة لم تكن بقصد التملك والقصد هو ركن معنوى لا يمكن إستنباطه الا بالنظر إلى سلوك الطاعن اثناء فترة الحيازة ولقد ثبت من مستندات الإدعاء أن الطاعن ظل يدفع العوائد على الأرض منذ عام 1938 وحتى 1966 وهى مدة كافية لإكتساب الحق بالتقادم المكسب فإذا إضفنا إلي ذلك أنه دون غيره كان يسيطر سيطرة فعلية خلال تلك المدة فإن الإستناج الطبيعى من كل هذا هو أن الطاعن كان حريصاً علي تأكيد حقه فيها ومن ثم فإن القول بأنعدام القصد في التملك يكن استنتاجاً خاطئاً وبلا أساس
لهذه الأسباب قررنا قبول الطلب ومن ثم نأمر بإلغاء حكم قاضى المديرية المطعون فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر لمصلحة الطاعن
يلزم الطاعن بالرسوم وترد إليه الكفالة
المحكمة العليـا
القضـاة :
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ دفع الله الرضــى قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ بكرى محمد على بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
الرحمة على جابر وآخرون الطاعنون
ضــد
ورثة على جابر المطعون ضدهم
م ع/ط م /257/74
المبادئ:
إجراءات مدنية – تدخل السلطة الاستئنافية في الوقائع التى توصلت إليها محكمة الموضوع – شروطه
التقادم المكسب – علاقة الرق – لا يجوز انتقالها من السلف إلي الخلف لمنع الحائز من اكتساب الملكية بالتقادم
قانون الأراضى – حق السكن العرفى – شروط نشوئه
1- اذا كان حكم محكمة الموضوع متمشيا ووزن البينات وصحيحا قانونيا لا يجوز للسلطة الاستئنافية نقضه معتمدة علي استنتاجات تقوم على مجرد افتراضات
2- لا يجوز إثبات علاقة الرق بإثبات أن اسلاف الحائز للأرض كانوا رقيقا لاسلاف المالك المسجل مما يمنعهم من اكتساب الملكية بالتقادم
3- علاقة حق السكن العرفي لا تعتبر قائمة الا أذا توفرت الشروط التالية :-
أ- ان يكون الحق ناشئا عن عرف محلى سائد فى المنطقة بين اناس ذوى علاقة محددة ومعروفة
ب- ان يكون مانح الإذن مالكا مسجلا للارض وقت منح الإذن وله الحق الكامل في التصرف فيها وليس مجرد شخص منتفع
ت-ان يكون مانح الإذن قد أذن صراحة او ضمنا للمأذون له بالبناء على الارض
ث-ان يكون المأذون له قد اقام المبانى من حر ماله
رأى عابر :
1- عدم اعتراف القانون بالرق أدى إلى نسف العلاقات الاجتماعية التى كانت مبنية عليه وفي هذا الصدد فإن الحكم في قضية أم جادين خليل ضد عابدين مرجا (1964) مجلة الأحكام القضائية ص (159) يعتبر حكما سعى إلى تكريس وضع فرضته مرحلة تاريخية انطوت صفحتها وزالت آثارها تماما
2- على افتراض أن علاقة الرق قد ثبتت فإن القول بأن الشريعة الإسلامية تقر الرق قول مردود ولا مكان له التسجيل الذى يتم عن طريق الخطأ أو الغش يجوز الطعن فيه في اي وقت دون قيد زمنى
الحكم:
10/4/1975 :
يطعن مقدم الطلب بطريق النقض في الحكم الصادر من السيد قاضى المديرية لدائرة الجزيرة في الاستئناف رقم 520/1973 بتاريخ 4/6/1974م
وتتحصل وقائع الطعن في أن الطاعنين والمدعيين أقاموا الدعوى رقم 32/1973 أمام محكمة القاضى المقيم رفاعة مطالبين بتعديل سجل القطعة رقم 12 مربع 47 مدينة رفاعة من اسم مورث المدعى عليهم والمطعون ضدهم إلى اسمائهم لسببين أولهما أن مورث المطعون ضدهم قد سجل القطعة موضوع النزاع بتاريخ 10/3/1923 بموجب قرار تسوية عن طريق ان الخطأ أو الغش وأن المدعين ظلوا يحوزون علي تلك القطعة حيازة علنية وهادئة ومستمرة ومعادية للغير منذ ستين سنة مضت أنكر المدعى عليهم الدعوى وادعوا أن حيازة المدعين حيازة اذنية فقط لأن العلاقة بين الطرفين هى علاقة العبد السابق والسيد السابق وأقام المدعى عليهم دعوى فرعية طالبوا فيها بإخلاء المدعين من تلك القطعة بسبب انتهاء التصريح وعرضوا دفع مبلغ ستين جنيها للمدعين قيمة للمبانى المقامة وعارض المدعون الدعوى الفرعية وحكم محكمة أول درجة بشطب الدعوى الفرعية والحكم للمدعين بما طالبوا به على اساس أن المدعين ظلوا يحوزون الارض موضوع النزاع حيازة هادئة ومستمرة وعلنية ومعايرة لحقوق الغير طوال ستين عاماً وأنه لم يثبت علاقة السيد السابق والمسود السابق وأن مورث المطعون ضدهم لم يأذن للطاعنين بالسكن في تلك القطعة وأن التسجيل في اسم مورث المطعون ضدهم قد تم عن طريق الخطأ إن لم يكن عن طريق الغش
وعند استئناف ذلك الحكم للسيد قاضى المديرية قرر إلغاء ذلك الحكم وشطب الدعوى وإلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف وذلك على اساس أن تسجيل ضابط التسوية لتلك الأرض في اسم مورث المطعون ضدهم يعنى بأنه هو المالك لتلك الأرض وأن سكوت الطاعنين طوال تلك المدة وحتى وفاة مورث المطعون ضدهم في عام 1958 بل وبعد ذلك بكثير لدليل على أن الأرض لا تخص الطاعنين وأن الطاعنين كانوا ارقاء لزوجة مورث المطعون ضدهم وحسب السوابق القضائية فإن وضعهم هذا يمنعهم من وضع يدهم علي عقار سيدهم وأن حيازتهم لا تعدو أن تكون مجرد رخصة أو تسامح من جانب سيدهم مهما طالت مدة الحيازة
وينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتأويله والخطأ فيما استنتجته محكمة المديرية من الوقائع الثابتة وذلك لأن محكمة المديرية قررت أن حكم محكمة أول درجة فيما يتعلق بثبوت الغش مجرد استنتاجات لا تسندها وقائع في حين أن محكمة المديرية نفسها ذهبت لتستنتج نتائج تقوم علي مجرد افتراضات وأن محكمة المديرية أخطأت حين اعتبرت أن البينة التى قدمها الطاعنون لا تكفي لإثبات الغش في حين أن الطاعنين قدموا مساعد رئيس التسجيلات الذي أثبت الحقيقة وأن محكمة المديرية قد أخطأت في تطبيق القاعدة الوارده في سابقة أم جادين خليل ضد عابدين مرجان مجلة الأحكام القضائية (1964) ص (161) دون اعتبار للشروط الواجب توفرها لتطبيق تلك القاعدة وأن محكمة المديرية قد أخطأت حين فات عليها أن تحكم للطاعنين بقيمة المبانى التى شيدوها على القطعة موضوع النزاع في الوقت الذي أقر فيه المطعون ضدهم على أنفسهم في دعواهم الفرعية بقيمة تلك المبانى
لم يعلق المطعون ضده في ردهم على ما أثير من نقاط هامة في هذا الطعن بل جنحوا إلي شرح إجراءات عملية التسوية وانه من المسلم به من الحقائق أن الطاعنين هم رقيق المطعون ضدهم وذلك ظاهر من أنهم ينتسبون لسادتهم لا لإبائهم وأن الرق القائم اليوم في السودان تقره المحاكم الشرعية وتعتبره صحيحاً
اننا نرى أن هذا النعى علي الحكم المطعون فيه في محله وأن محكمة أول درجة هى التى استمعت إلى شهود الطرفين وهى التى في افضل موضع لتقييم شهادات الشهود وكيفية ادائهم لها وسلوكهم وأنه لواضح أن شهود الدفاع بل أن بعض المدعى عليهم أنفسهم ايدوا قضية الادعاء في نقاط جوهرية وأن محاكم الاستئناف لا حق لها في التدخل في مثل هذه الظروف الا إذا جاء حكم محكمة أول درجة مخالفاً للوزن الحقيقى للبينات وقد أخطأ السيد قاضي المديرية في التدخل في الوقائع التى اتفق عليها شهود الطرفين والتى هى من صميم اختصاص محكمة الموضوع وكيف جاز له أن يقول أن الوقائع لا تمثل الا استنتاجات لا تسندها وقائع ؟ ان حكم محكمة الموضوع كان في واقعه متمشياً ووزن البينات وصحيحاً قانون وأن محكمة المديرية أخطأت في الوصول إلي قرارها معتمدة علي استنتاجات تقوم علي مجرد افتراضات ويبدو أن قرارها لم يصدر في ساعة هدوء ورؤية فقد فات عليها أن تحكم للطاعنين بقيمة مبانيهم التى اقر بها خصومهم
يقول المطعون ضدهم أن الطاعنين رقيق سابق لمورثهم ولكنهم لم يستطيعوا إثبات هذه الحقيقة وقد يكون أن اسلاف الطاعنين كانوا رقيقاً لاسلاف المطعون ضدهم ولهذا فقد فشل المطعون ضدهم في إثبات علاقة وطيدة وحميمة بين مورثهم والطاعنين ومورثيهم وهناك حقيقة هامة وهى أنه حتى ولو كانت العلاقة بين أصول المطعون ضدهم وأصول الطاعنين كانت علاقة السيد برقيقه فلم تكن تلك العلاقة هى سبب وجود الطاعنين في ارض النزاع
صحيح أن الرق قد انمحى في السودان منذ أجيال ولكن تحرير الرقيق بموجب القانون فقط أدى إلى نسف العلاقات الاجتماعية التى كانت سائدة حينذاك ونشأت أجيال من بعد ذلك ولدوا وتربوا ففي ظل المساواة لا تشوب العلائق بينهم شائبة أما عن العقد القديم فليس من الواقع القول بأن نسل من كانوا ارقاء عند فتح السودان ظلوا يقرون لنسل سادة آبائهم القدامى بأي نوع من التبعية أو أن انسال أولئك السادة يتوقعون شيئاً من ذلك ويمكن الرجوع في هذا إلى الفقرة قبل الأخيرة من حيثيات القاضي دفع الله الرضى في الفقرة الأخيرة من حيثيات القاضي عبد المجيد امام في قضية أحمد سليمان ضد مدينة عبد الصافى مجلة الأحكام القضائية لسنة (1962) ص 162 –163 وأننا نعتقد أن حيثيات محكمة الاستنئاف السابقة في قضية ورثة ام جادين خليل ضد عابدين مرجان مجلة الأحكام القضائية لسنة 1964 صفحة 159 تسعى إلى تكريس وضع فرضته مرحلة تاريخية انطوت صفحتها وزالت أثارها تماما فقد قرر السيد بابكر عوض الله في هذه السابقة أن العلاقة الحميمة بين الرقيق وسيده تمنع الحيازة المعارضة المطلوبة بوضع اليد ولذلك لا يستطيع الرقيق أن يحوز بوضع اليد
وهذا لا ينطبق في قضيتنا هذه لأن المطعون ضدهم فشلوا في إثبات وجود علاقة حميمة بين مورثهم والطاعنين أو مورثيهم وحتى اذا افترضنا وجود علاقة السيد برقيقه فإن القول بان الشريعة الإسلامية تقر الرق قول مردود ولا مكان له ان المطعون ضدهم يدعون أن الطاعنين رقيق سابق لوالدهم وأن حيازتهم للارض حيازة إذنية ولهم الحق العرفي في السكن ولهذا طالبوا باخلائهم وتعويضعم عما شيدوه من مبان وحتى لو سلمنا بهذا الادعاء فإن علاقة حق السكن العرفى لا تعتبر قائمة الا اذا توفرت الشروط التى قررت في السابقة سأدرس محروس ضد وليم مرقص مجلة الأحكام القضائية لسنة (1960) صفحة 20 :
أ- أن يكون الحق ناشئاً من عرف محلى سائد في المنطقة بين أناس ذوى علاقات محددة ومعروفة
ب-أن يكون مانح الإذن مالكا مسجلا للأرض وقت منح الأرض وله الحق الكامل في التصرف فيها وليس مجرد شخص منتفع
ت- ان يكون مانح الإذن مالكاً مسجلا قد اذن صراحة أو ضمناً للمأذون له بالبناء على الأرض
ث- أن يكون المأذون له قد أقام المبانى من حر ماله
وقد اتضح من الوقائع أن حق السكن العرفي غير قائم والذي ثبت من البينات أن مورثات الطاعنين رحلوا من منزل مورثى المطعون ضدهم في حوالي عام 1912 لأنهن أردن لانفسهن الحرية فارتحلن بعيد من منزل مورث المطعون ضدهم وحزن علي ارض حكومية بالقرب من سوق رفاعة وشيدن فيها داراً وصرن يعملن ويبيعن الكسرة والمريسة وأخذن فيما بعد في تشييد غرف اكثر وظللن يحزن علي هذه الأرض ومن بعدهن ابنائهن حيازة هادئة ومستمرة وعلنية ومغايرة للغير طوال ستين عاماً وهذه الحيازة مكسبة للملكية قضية ورثة علي محمود ضد موسى محمود مجلة الأحكام القضائية لسنة 1960 ص 260
وعند إجراء عملية التسوية بتاريخ 10/3/1973 كانت بعض الطاعنات ومورثيهم يحزن على أرض النزاع منذ اكثر من عشرة سنوات ولكن مورث المطعون ضدهم ظهر أما ضابط التسوية وحلف اليمين وادعى أن تلك الأرض ظلت في حيازته منذ بداية الحكم الثنائي بينما ثبت بالبينة القاطعة أنه لم يحز على تلك الأرض في يوم من الأيام ولم يشترى تلك الأرض كما ادعى المطعون ضدهم ولم يأذن للطاعنين أو مورثيهم بالسكن فيها وكما يبدو أن مورث المطعون ضدهم كان يعمل تحت تأثير اعتقاد خاطىء وهو أنه بما له من سيطرة علي بعض المطعون ضدهم الكبار ناتجة من علاقات سابقة انقرضت قانونا أن كل ممتلكات هؤلاء حتى وإن كانوا قد حازوا عليها من حر مالهم أو جهدهم هى له دون سواه في حياتهم أو مماتهم وهذا هو عين الخطأ ولهذا فقد تم التسجيل في اسمه تحت هذا الاعتقاد الخاطىء هذا وان مورث المطعون ضدهم كان على علم بالحقيقة ولكنه اخفاها عن ضابط التسوية ولهذا فإن التسجيل قد تم نتيجة غش ايضا
المحكمة العليا
القضـاة :
سعادة السيد/ مهدى محمد احمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/هنرى رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
الحاج فضل الله سليمان الطاعن
ضـــد
أحمد إبراهيم الخضر المطعون ضده
م ع/ ط م/176/74
المبادئ:
قانون العقود – بطلان العقد – لعدم قانونية المقابل
للطاعن ترخيص بساقية على أرض حكومية تنازل منها للسلطات المرخصة بغرض ضمها لمشروع زراعي يخص المطعون ضده مقابل أن يمنحه الأخير حواشتين بمشروعه في حالة تصديق السلطة المرخصة على ذلك وبالعدم منحه ريع الحواشات الثلاثة لم تصدق السلطات ولم يقم المطعون ضده بمنحه ريع الحواشات طالب الطاعن بتعويض للإخلال بالعقد ودفع المطعون ضده ببطلان المقابل لعد قانونيته
تنازل الطاعن كان للدولة ولذلك فإنه وبهذه الصفة لا ينشئ حقا للمطعون ضده يترتب عليه في مقابلة التزام العطاء أو الريع ومن ثم فالمتنازل بوصفه غير المباشر يعتبر مجرد باعث أو دافع وهو لذلك ليس مقابلا قانونيا
الحكم:
المحامون :
عبد المنعم عبد العظيم عن الطاعن
عبد القادر حسين سليم عن المطعون ضده
( الحكــم )
17/3/1975
في 27/4/1974 تقدم الطاعن بعريضة طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف الجزيرة والنيلين بتاريخ 6/4/1974 في الاستئناف رقم 4/1974 كما تقدم محامى المطعون ضده بمذكرة لدفاعه
وتتلخص الوقائع الجوهرية للطعن في إيجاز أن الطاعن أقام في 19/6/58 الدعوى رقم 170/1958 لدي محكمة الدويم الجزئية ضد المطعون ضده مطالبا باسترداد مبلغ 288 جنيها و 433 مليما كما أقام الطاعن في 19/6/58 ايضا الدعوى رقم 171/1958 لدى المحكمة نفسها وضد المطعون ضده مطالبا باسترداد بملغ 45 جنيها
وبعد أن سارت الإجراءات في كل من الدعويين مستقلة من الأخرى ردحا من الزمن صدر أمر من المحكمة بضم الدعويين وتبادل مذكرات أفضل من جانب الخصمين
وفي 30/9/65 تقدم محامى الطاعن بعريضة معدلة وقال شارحا لدعواه بأنه كان للطاعن ترخيص لاستغلال ساقية علي ارض حكومية بجهة أبو قمري وذلك حتى عام 1953 وأنه في عام 1954 اتفق الطاعن علي ضم تلك الأرض إلي مشروع المطعون ضده المجاور لارضه في مقابل أن يتعهد المطعون ضده بمنح الطاعن حواشتين لزراعة القطن وحواشة لزراعة الذرة داخل مشروع المطعون ضده في حالة تصديق السلطة المرخصة علي ذلك أو اعطائه ربع الحواشات الثلاثة في حالة عدم التصديق
وفى موسم 55/1956 لم تصدق سلطات توزيع الحواشات بمكتب الزراعة علي اعتبار الطاعن مزارعا يحق له استغلال إحدى الحواشات بمشروع المطعون ضده ولم يقم المطعون ضده بتسليمه ربع الحواشات حسب الاتفاق بينهما ومن ثم يكون المطعون ضده قد ارتكب اخلالا بالعقد ولذلك طالب الطاعن باسترداد مبلغ 155 جنيها و 424 عبارة عن ربع حواشتى القطن و 45 جنيها عبارة عن ربع حواشة الذرة
وأنكر المطعون ضده الدعوى بصفة أصلية ودفع بطريق احتياطي بأنه كان قد تم الاتفاق علي الصورة التي ادعها الطاعن فإن الاتفاق يكون باطلا لان المقابل غير قانوني
وحددت المحكمة نقطة نزاع أولية تدور حول مشروعية الاتفاق
وفي 21/2/1966 قررت المحكمة أنه ( إذا كان اعطاء المدعى عليه للمدعى حواشات غير قانونى فإن البديل لا غبار عليه وهو اعطاء المدعى قيمة انتاج حواشتين وعليه فإن المقابل قانونى )
ولم يرض المطعون ضده بذلك فتقدم بطلب لاعادة النظر لدى محكمة مديرية النيل الازرق فقضت في 10/6/1969 بشطب الطلب إيجازيا وأمرت بالسير في الدعوى وفق نقطة النزاع المحددة ولم يرض المطعون ضده بذلك فتقدم بطلب لاعادة النظر بالاستئناف ( م أ/أن/650/69) فقضت في 6/10/1970 بنقض حكم قاضي المديرية وأمرت باعادة الأوراق إليه للنظر في الطعن مجدداً للفصل في مسالة عدم المشروعية التي دفع بها من جانب المطعون ضده علي وجه واضح
وفي 27/10/1970 قضت محكمة المديرية بشطب طلب اعادة النظر تأسيسا علي أنه يفرض ان الاتفاق كان غير قانونى ( فإن البديل وهو منحه انتاج الحواشات قانونى ) و ( لانه يمكن فصل الجزء غير القانوني في العقد ويبقى البدلي وهو قانونى )
وتقدم المطعون ضده بطلب لاعادة النظر بالاستئناف من الحكم المذكور فقضت محكمة الاستئناف في 22/8/71 بشطبه إيجازيا علي أساس ( أن المقابل البديل وهو منح المدعى قيمة انتاج الثلاثة حواشات نظير موافقته عن التنازل من حق انتفاع 75 فدانا من الأرض مقابل قانونى )
وبعد اعادة الاوراق إلي المحكمة الجزئية تقدم محامى الطاعن في 21/12/1971 بمذكرة دفاع معدلة ينكر فيها مساءلة المطعون ضده تأسيسها على عدم وجود مقابل من جانب الطاعن لأن ترخيص الطاعن لاستغلال 75 فدانا قد ألغى بواسطة السلطة المرخصة وأن ضمها إلي مشروع المطعون ضده كان ممارسة منها لسلطتها التقديرية
وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع في الدعوى شرعت في 25/6/1973 في سماع اقوال الخصوم والشهود
وفي 14/7/1974 قضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسا علي أنه وإن كان من الثابت أن الطاعن قد حصل علي ترخيص لاستغلال 65 فدانا من الأراضي الحكومية في 20/ 5/1951 الا أن ذلك الترخيص قد الغى من جانت السلطة المرخصة ومن ثم لم يعد هناك مقابل أو أساس يقوم عليه الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده
وأستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة المديرية لدائرة الجزيرة فقضت في 9/12/1973 برفض الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف لاسبابه فتقدم الطاعن باستئناف لمحكمة الاستئناف فقضت في 6/4/1974 برفض الاستئناف باعتبار أن الطاعن لم يكن مستأجرا للأرض التى أراد التنازل عنها لأنها نزعت منه منذ عام 1954 بواسطة السلطة المرخصة
ولم يقبل الطاعن بهذا الحكم فتقدم بطعن بطريق النقض
ودفع محامى المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد فوات الميعاد بادعاء أنه كان علي الطاعن بعد صدور حكم قاضي المديرية في 9/12/1973 أن يطعن بالنقض مباشرة دون ولوج لمرحلة الاستئناف
وهذا الدفع في غير محله ذلك أنه يبين من سرد وقائع هذا الطعن أن الدعوى وأن ترددت سنوات طويلة أمام المحاكم على مختلف درجاتها الا أنها لم تسمع إلا في 20/9/1973 بعد إلغاء قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م بموجب قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 الذي عمل به ابتداء من 15/6/1973م والذي تقضى نصوصه بالطعن في الأحكام الصادرة من محكمة المديرية أمام محكمة الاستئناف (م 12)
وحاصل الطعن الوحيد هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لما قضى بأن الاتفاق المبرم بين الطاعن والمطعون ضده لم يكن له سبب قانونى من جانب الطاعن
وفي بيان ذلك قال الطاعن :
( إن تلك أل65 فدان التى تنازلت عنها للمدعى عليه قد كان تنازلي يتضمن التنازل من الانتفاع بها لأنها ارض حكومية فهذه القطعة قد أعطيت لي كتعويض في جنينتي التى غرقت بوساطة البحر بجانب لولا تنازلي اولا للمدعى عليه لما كان يتحصل علي تصديق بمشروعه الزراعي لان قطعة أرضه المجاورة لا تكفى لاكمال النصاب القانونى لمنحه تصديق المشروع الزراعي واستطرد الطاعن قائلا : ( إن السلطات حين نزعت منى تلك القطعة وذلك كاجراء شكلي وذلك برضائي علي أساس أن تكون كل القطعة بأسم المدعى عليه لاكمال النصاب لاقانونى حتى يصدق له بالمشروع الزراعى ويتضح أن موافقتى له بالتنازل كانت قبل النزاع بواسطة السلطات والمدعى عليه قد وقع الكنتراتو والعقد المبرم بينى وبينه لإيفاء التزامه نحوى بمنح الحواشتين أو عائدهما من القطن والعيش )
واستطرد الطاعن يقول :
( ان المدعى عليه لم يثر أمام المحكمة الجزئية استحالة تنفيذ العقد بآي عقبة ما عدا دفعه الذى بموجبه تم شطب الدعوى وهو أن المالكة لتلك القطعة هى الحكومة وأنها قد نزعت منى وقد فات علي تلك المحكمة الموقرة أن هنالك اتفاقاً بينى وبين المدعى عليه قبل النزع بواسطة السلطات ولولا اتفاقي معه لما كان هنالك أي سبب بتم بموجبه نزع القطعة منى )
وهذا النعى مردود بان الترخيص الممنوح للطاعن لاستغلال 65 فداناً في الأرض المجاورة لأرض المطعون ضده انما هو بطبيعته وبمقتضى القوانين التى صدر بموجبها ( قانون مراقبة سحب مياه النيل لسنة 1939 واللوائح الصادرة وفقاً له ) ترخيص شخصى لا تجوز حوالته أو تحويله أو التنازل عنه ذلك أن كل ما يخوله للطاعن هو استغلال مساحة الأرض الخاضعة والمحددة بالترخيص فإن تنازل عنها للسلطة المرخصة بتنازل عن الترخيص لم يعد له حق قابل للحوالة أو التنازل
ولما كان من المقر به من جانب الطعن أنه تنازل بطوعه واختياره عن الترخيص للسلطة المرخصة دون قيد أو شرط فإن لازم ذلك انقضاء أية مصلحة له في الارض الخاضعة للترخيص ومن ثم يكون اتفاق الطعن علي نقل 65 فدان إلى مشروع المطعون ضده غير قائم على سبب صحيح أما لفقدان السبب ابتداءً من وقت الاتفاق أو لزوال السبب بعد التنازل ونزع الأرض من الطاعن على أكثر تقدير
وقول الطاعن ( لولا تنازلى اولا للمدعى عليه لما كان يتحصل على تصديق بمشروعه الزراعى ) يقوم علي نظر مؤداه أن الطاعن بعد الاتفاق علي ضم الأرض محل الترخيص أرض المطعون ضده قد قام بالتنازل عن الترخيص في سبيل تنفيذ الاتفاق لكى يتحقق للمطعون ضده ضم ارض الطاعن وهذا النظر غير سديد ذلك لأن تلك الأرض مملوكة للحكومة وليست مملوكة ملكية خاصة للطاعن كما لم يكن له حق عينى عليها وكل المقصود من اعطائه الارض أن تخصص للاستعمال او الاستغلال بواسطة صاحب الترخيص نفسه ومن ثم فلا يجوز له التصرف في تلك الأرض بأي نوع من أنواع التصرفات
ولذلك فإن تنازل الطاعن عن الترخيص لا يترتب عليه إثر غير انقضائه إذ ان ذلك التصرف لم يكن من شأنه أن يلزم السلطة المرخصة بضم الأرض المتنازل عنها إلي المطعون ضده فقد كان بمقدور السلطة المرخصة أن تمنحها للغير أو تعطيها للمطعون ضده ولذلك لم تكن هناك رابطة أو علاقة بين تنازل الطاعن عن الأرض التى كانت مرخصة له وضم تلك الأرض الى مشروع المطعون ضده ذلك لأن الطاعن لم يقدم الاتفاق بينه وبين المطعون ضده للسلطة المرخصة أو يطلب منها قبول تنازله في حالة التصديق له بزراعة حواشتين أو أكثر في المشروع الجديد للمطعون ضده حتى يمكن أن يقال بأن ثمة رابطة بين الالتزام من جانب الطاعن والالتزام من جانب المطعون ضده أو السلطة المرخصة
ذلك أن التنازل هنا لم يكن الاغراء المباشر للعطاء أو للريع إذ أن التنازل كان للدولة التى عادت وخصصت الارض للمطعون ضده ولم يكن ذلك التنازل في حد ذاته منشئاً لحق للمطعون ضده حتى يترتب عليه في مقابلة التزام العطا أو الريع ومن ثم فالتنازل ذلك بوصفه غير المباشر ذلك يعتبر باعثاً أو واقعاً وهو لذلك ليس مقابلاً قانونياً ) وقول الطاعن بأن تنازله عن الترخيص كان أمراً شكلياً فحسب وأنه لولا اتفاقه مع المطعون ضده من كان هناك موجب للتنازل عن الترخيص الذي حصل عليه مردود بأنه لدى التدقيق في الاتفاق المبرم بين الطرفين والتنازل الذي حدث من جانب الطاعن والتزام المطعون ضده بتخصيص حواشتين للقطن وحواشة للذرة في مشروعه للطاعن إن وافقت سلطة الترخيص علي ذلك وهو أمر لم يكن بيد المطعون ضده ولا في مقدوره إذ يخضع للسلطة التقديرية للسلطة المرخصة وحدها أو اعطاء الطاعن ريع تلك الحواشات دون أن يتحمل بمصروفات للزراعة أو يعمل بها كمستأجر أو مزارع يمكن أن يستخلص من تلك الاشتراطات وفق جميع الظروف والملابسات قصد التحايل علي القانون وهو امر يجعل الاتفاق بين الطرفين غير مشروع ذلك أن مراد الطاعن فيما يبدو وهو أن يتظاهر بالتنازل عن الترخيص الممنوح له لاستغلال 65 فدانا في مواجهة السلطة المرخصة وفي حين أنه كان يبغى التصرف فيه كما لو كان حقا قابلا للتصرف أو الحوالة أو التنازل عنه وهو أمر غير جائز على ما سلف البيان
الطاعن لم يقتصر علي ذلك فحسب بل أن مرماه الحصول علي ريع حواشتين للقطن وحواشة للذرة دون إذن من السلطة المرخصة أو الالتزام بدفع أي مصروفات من جيبه أو القيام بالالتزامات التى يفرضها القانون على من تخصص له الحواشة مما يجعل دافعه غير مشروع لمخالفته للقانون ذلك لأن المشروع الزراعى ليس ملكاً لصاحب الترخيص بل تقتصر مصلحته فيه ومصلحة المزارعين ممن تخصص لهم حواشات على الانتفاع به واستغلاله وفق أحكام قانون الرقابة على سحب مياه النيل لعام 1939 واللوائح المتعلقة به بمديرية النيل الازرق الصادر في 15/4/1947 وهى تلقي علي كل من صاحب الرخصة والمستأجر للحواشة التزامات وقيود كثيرة بشأن العمل والزراعة بها والاستفادة من مياه النيل والتصرف في المحصول وتقسيم الارباح ولذلك فان اتفاق الطرفين الذى قصد به التحايل علي تلك الأحكام بطريق غير مباشرة يكون غير مشروع لأن الترخيص مقصود به أن يكون الزراعة لصاحب الترخيص بنفسه فحسب بل لأن الترخيص للمشروع أو الحواشة مرتبط أيضا بكيفية الانتاج وجودته وحسن خدمته للاقتصاد القومى ولتجنب استغلال الزراعيين بواسطة الغير من لا يعملون بالزراعة أو من يتخذون من التراخيص سلعة لجنى ربح دون عمل أو مبرر
إن طبيعة ما جرى هنا يختلف عن طبيعة نقل الحق في العقارات إذ في الأخيرة يجوز الاتفاق وكل ما هنالك شكلية الموافقة وذلك بدليل إمكانية الحصول عليها بعد الاتفاق الذى إذا تعذر فهنالك الرد أو التعويض وفق ما قدم أما في الولى فلا حق للنقل لا بموافقة لاحقة لا خلافها وهذا واضح من طبيعة النصوص التى تحكم الترخيص ما يحصل هو تنازل ثم منح جديد لآخر وواضح من ذلك أن الرفض لا يمكن أن يترتب عليه رد أو تفويض إذ الأرض هنا تخص الدولة وهى التى اعطتها ولا يستطيع مالكها تقديم ردها عند الرفض وبداهة لا سند أو مقابل لمطالبة بحق بديل
لكل ما تقدم من أسباب فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين إما أن يكون باطلاً ابتداء لفقده ركنا المحل أو السبب الضرورى لانشاء عقد ملزم أو باطلا لعدم مشروعية السبب علي الوجه الذي سبق شرحه وإذا افترضنا إن العقد كان صحيحاً في بدايته فإن يكون وفق الوقائع والأدلة والقرائن نفسها قد انفسخ بسبب أجنبى لدى نزع ترخيص الطاعن بواسطة السلطة المرخصة على ما إنتهى إلي ذلك الحكم المطعون فيه إذ في كل من هذه الأحوال لا تجوز مسائلة المطعون ضده إذ لا يترتب علي العقد الباطل أو غير المشروع أو العقد الذي ينفسخ بسبب أجنبى اي التزام في مواجهة المطعون ضده وم ثم يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض
المحكمة العليا
القضـــاة :
سعادة السيد/ مهدى محمد احمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/هنرى رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
الياس عبد الله الطاعن
ضـــد
الأمين عباس المطعون ضده
م ع/ط م/286/74
المبادئ:
اجراءات مدنية – قسمة الافراز – الإجراءات التي يمكن اتباعها في القسمة – القاعدة 7 من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني
اجراءات مدنية – المحاكم الشعبية المكونة بموجب قانون القضاء المدنى الإجراءات التي تحكم تكوينها واختصاصها
إجراءات مدنية – قانون القضاء المدنى تعديل لسنة 1970 – اختصاص المحاكم الشعبية في نظر الدعاوى المتعلقة بالعقار
1- بما أن القاعدة (7) من الأمر الثامن من قانون القضاء المدنى تجيز للمحكمة بعد اصدار حكم ابتدائي بالقسمة انتداب أي شخص تراه مناسبا لالعداد تقرير عن اسلم السبل لاجراء القسمة وبما أن ما قامت به المحكمة الشعبية لم يخرج عن ذلك النص اذ انتدبت لجنة برئاسة شيخ المنطقة لبيان كيفية اجراء القسمة وثبت بعد ذلك اجراءات الجنة فإن الإجراء الذي اتخذته المحكمة الشعبية هو حكم بموجب احكام قانون القضاء المدنى وليس اجراء اداريا مماثلا للعرف المحلي المسمى ( بالضرعة )
2- المحاكم الشعبية التى تم تكوينها بموجب قانون القضاء المدنى تخضع في إجراءاتها واختصاصها لذلك القانون
3- المحاكم الشعبية التي تخضع لقانون القضاء المدني ( تعديل 1970) تختص بنظر الدعاوى العقارية التى يقتصر موضوع الخصومة فيها علي الحيازة أو حق الانتفاع أو قسمة الافراز سواء كان الشيوع بينة للإرث أو ناقل للملكية
المحامون :
محمد بشير عبد الرحمن عن الطاعن
الحكم:
17/3/1975 :
هذا طعن بطريق النقض ضد حكم قاضى المديرية الشمالية الذى صدر بتاريخ 24/3/1974 في الاستئناف المدنى رقم 230 /1972 والقاضي بإلغاء قسمة الافراز التى باشرتها محكمة الزومة الشعبية كما كانت تسمى انذاك
الوقائع باختصار علي النحو التالي : تقدم الطاعن بعريضة للقاضى المقيم مروى يدعى فيها أن لديه حصة شائعة في الساقية 3 الزومة ويطلب اجراء قسمة أو ضرعة كما تسمى في لغة المنطقة وتسليمه حصته وقد حول القاضى المقيم العريضة لمحكمة الزومة لاجراء اللازم وقد مثل الخصوم أمام المحكمة واتفقوا علي اجراء القسمة ومن ثم فوضت المحكمة لجنة برئاسة شيخ المنطقة للقيام بتلك المهمة وتسليم الطاعن حصته وبتاريخ 5/4/1972 أعلنت اللجنة نتيجة القسمة للأطراف والتى تقرر أن المطعون ضدهم يحوزون علي أكثر من نصيبهم علي حساب الطاعن وأشارت عليهم بتسليم الطاعن نصيبه الذى تحت حيازتهم الا أن المطعون ضدهم رفضوا الامتثال لأمر اللجنة كما رفضوا الامتثال لأمر محكمة الزومة التي أحالت الأمر للقاضى المقيم وبتاريخ 6/4/1972 اقام المطعون ضدهم الدعوى المدنية رقم 86/1972 أمام القاضى المقيم يدعون فيها ملكية 40 كسراً في الساقية المذكورة عن طريق وضع اليد
والحصة موضوع الدعوى هي في واقع الأمر نصيب الطاعن الذي ظهر بعد اجراء الضرعة أن المطعون ضدهم يستولون عليه وبتاريخ 16/4/1972 وبناء علي طلب الطاعن أصدر القاضى المقيم أمراً لمحكمة الزومة بتسليم الطاعن حصته كاملة والاستعانة بالبوليس اذا اقتضى الأمر وبتاريخ 26/7/1972 وبناء علي شكوى الطاعن من عدم تسليمه حصته أصدر القاضى المقيم أمراً آخراً لمحكمة الزومة لتنفيذ الأمر الصادر لها بتاريخ 16/4/1972 وبتاريخ 5/8/1972 طعن المطعون ضدهم بالاستئناف لدى قاضى المديرية الي أن الضرعة هي مجرد اجراء اداري يتم برضاء الطرفين وفي حالة الخلاف ينبغى الاشارة عليهم بإقامة دعوى لحس النزاع ومن ثم أمر بحفظ عريضة الطاعن وما تم فيها من إجراءات علي أساس أن العريضة واجراءتها قد استنفدت اغراضها بعد اقامة الدعوى ومن ثم طلب الطعن بالنقض الحالى
وينعى محامى الطاعن الحكم المطعون فيه بالسبب الأول في مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بأن ما يسمى بالضرعة البلدية والذي تمت عن طريق الشيخ وتحت اشراف المحكمة الشعبية هى اجراء إدارى بيحث تنتهى أثاره بقيام الخصومة القضائية ويقول في بيان ذلك ما مؤداه أن الاجراء موضوع الطعن في جوهره قسمة اتفاقية بمقتضى أحكام المادة 722 من القانون المدنى لسنة 1971 التى تنص علي ما يأتى : ( مع مراعاة احكام القوانين الخاصة بالنسبة للعقار يكون الشركاء ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها ) كما ينعى علي الحكم بالسبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بأن القسمة إجراء إدارى إذ أن القسمة حسبما اجراها الشيخ ولجنته هى بمثابة قرار تحكيم وأن أمر القاضى المقيم بتنفيذ ما انتهت اليه القسمة هو بمثابة حكم صادر بناء علي قرار تحكيم وطبقا لأحكام المادة 427 من قانون المرافعات لسنة 1972 وهو القانون الواجب التطبيق علي وقائع الدعوى ولا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة بناء علي قرار تحكيم الا إذا كانت مخالفة للقرار او انطوت علي عيب من العيوب المنصوص عليها في المواد 448 و 449 من القانون المدنى لسنة 1972 هذا كما ينعى محامى الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين أمر بالسير في دعوى وضع اليد في حين أن الدعوى لا تتوفر فيها عناصر الحيازة المكسبة للملكية بدليل أن العين المتنازع عليها مملكة علي الشيوع بين الخصوم
وقد دفع محامى الطاعن بسقوط الحق في الطعن وطلب عدم قبوله شكلاً لأنه قدم بعد فوات المدة المقررة في المادة 232 من قانون المرافعات المدنية وفي الموضوع دفع ببطلان إجراء القسمة إذ صدر من محكمة غير ذات اختصاص والدفع بسقوط الحق في الطعن مردود ذلك لأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24/3/1974 وليس 24/3/1972 وكما تبارد إلي ذهن محامى المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن مقبول شكلاً
ولما كان النعي بالسبب الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه وثيق الصلة ببعضها إذ يدور كلاهما حول التكييف القانوني للأجراء الذي باشرته المحكمة فإنه من الأنسب الفصل فيهما سويا وقد وضع محامي الطاعن المحكمة أمام خيارين وهما أما اعتبار الإجراء قسمة اتفاقية أو قرار تحكيم ولسنا ندرى السبب الذي حمل محامى الطاعن تكليف نفسه كل هذا الشطط فالقسمة تمت بتاريخ 5/4/1972 في ظل قانون القضاء المدنى ( تعديل سنة 1970 ) الذي يحكم تكونين وتنظيم المحاكم الشعبية كما يحكم الإجراءات الواجب عليها اتباعها في الفصل في القضايا المطروحة أمامها وإجراءات قسمة الافراز منصوص عنها في ذلك القانون فالقاعدة 7 من الأمر الثامن من قانون القضاء المدنى تجيز للمحكمة بعد إصدار حكم ابتدائي بالقسمة انتداب أي شخص تراه مناسباً لاعداد تقرير عن اسلم السبل لاجراء القسمة وما قامت به المحكمة الشعبية لم يخرج عن ذلك النص إذ انتدبت لجنة برئاسة شيخ المنطقة لبيان كيفية اجراء القسمة وقد تبنت إجراءات اللجنة وأمرت المطعون ضدهم بتسليم الطاعن ما يدخل في حيازتهم من نصيبه فلما لم ينصاعوا للأمر أحالت الموضوع للقاضى المقيم نخلص من ذلك الي أن الإجراء الذى اتخذته محكمة الزومة الشعبية هو حكم بموجب أحكام قانون القضاء المدنى وليس إجراء إدارياً كماقضى بذلك الحكم المطعون فيه ولسنا ندرى الأسباب التى استند عليها يقاضي المديرية في قضائه فالمحاكم ليست جهات إدارية حتى يطلق علي إجراءتها مثل هذا الوصف وكون الإجراء تم بناء علي تقرير من شخص يملك صلاحيات إدارية لا يكفي وحده لتغيير صفة الإجراء ما دام قد تم تحت إشراف المحكمة وبناء علي توجيهاتها
فإذا كان الإجراء حكماً فهل المحكمة الشعبية مختصة بالنظر والفصل في الموضوع والإجابة علي هذا التساؤل تستوجب وقفة نتعرض فيها للتغييرات التى طرأت عل تكوين وتنظيم المحاكم الأهلية أو الشعبية أو مجالس القضاة علي اختلاف مسمياتها ومحكمة الزومة كانت في الأصل محكمة أهلية منشأة بموجب أحكام قانون المحاكم الأهلية لسنة 1932م
وبمقتضى المادة 8(أ) (ج) من ذلك القانون ينعقد للمحاكم الأهلية اختصاص النظر في قضايا قسمة الافراز في الأراضى المسجلة والمملوكة علي الشيوع بين الورثة ومما يسترعى الانتباه في نص هذه المادة انه يشترط أن يكون الملاك علي الشيوع ورثة أي أن ملكيتهم آلت إليهم عن طريق الإرث ولعل الحكمة من وراء هذا الشرط هى عدم احتمال قيام نزاع حول مقدار الأنصبة لأنها مقررة شرعاً ويصدر بها اشهاد من المحكمة الشرعية المختصة ويختلف الأمر في حالة ما إذا كان الملاك في الشيوع لا تربط بيهم صلة وتنص المادة 8 (3) في نفس القانون علي اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر والفصل في مثل تلك القضايا حتى ولو كان واحد أو اكثر من الملاك علي الشيوع لا يخضع للاختصاص المحلى للمحكمة ويبين من ذلك أن المحاكم الأهلية عموما تملك الاختصاص في النظر والفصل في قضايا قسمة افراز الأراضى المسجلة والتى يملكها ورثة علي الشيوع وبعد إلغاء المحاكم الأهلية ما عدا القلة منها وتحويلها الي محاكم مدن سميت فيما بعد محاكم شعبية ثم مجالس قضاة وتم إنشاؤها بموجب قانون القضاء المدنى اصبحت خاضعة لذلك القانون في تكوينها وإجراءتها وبتاريخ 25/4/1970 عدلت مواد قانون القضاء المدنى التى تحكم تكوين وتحديد اختصاصات محاكم المدن وبمقتضى أحكام المادة 36(ب) من ذلك القانون استثنى من اختصاص محاكم المدن ( الدعاوى التى يكون موضوعها المطالبة بملكية أموال عقارية ) وبمفهوم المخالفة اصبحت المحاكم الأهلية تختص بنظر الدعاوى العقاري التى يقتصر موضوع الخصومة فيها علي الحيازة أو حق الانتفاع أو قسمة الافراز كما يلاحظ عدم ورود القيد الذي ان يحدد اختصاص المحاكم الأهلية في قضايا قسمة الافراز على الأراضي المملوكة على الشيوع بين الورثة فقط ولما صدر قانون المرافعات المدنية في 1/7/1972 ألغى قانون القضاء المدنى ما عدا المواد التى تحكم تكوين واختصاصات محاكم المدن أو المحاكم الشعبية ونص في المادة 72 منه علي الآتي :-
( يعيد القانون قواعد اختصاص المحاكم الشعبية واجراءات نظر الدعوى امامها والفصل فيها وطرق الطعن في أحكامها ) ولما لم يصدر قانون خاص بالمحاكم الشعبية فانها ظلت خاضعة لتلك المواد من قانون القضاء المدنى التى لم تيم إلغاؤها
ولما كان حكم قسم الافراز موضوع الطعن قد صدر بتاريخ 5/4/1972 فإن القانون الذي يحكمها حسبما اسلفنا هو قانون القضاء المدني تعديل سنة 1970 وهو لا يسلب المحاكم الشعبية ولاية القضاء في قضايا العقارات الا اذا كانت ملكية العقار هي مدار النزاع ولذلك فان محكمة الزومة تملك الاختصاص للنظر والفصل في قضايا قسمة الافراز إن تلك القضايا بطبيعتها لا تنطوى على نزاع حول الملكية ولا يهم في هذا المقام إن كان الملاك ورثة علي الشيوع أو خلاف ذلك إذ أن هذا القيد قد رفع بموجب تعديل سنة 1970
هذا وإن كانت الإجراءات التى اتبعتها المحكمة الشعبية بصدد قسمة الافراز صحيحة وانها مختصة بنظر النزاع فإن ما صدر عنا يعتبر حكماً الا أنه حكم باطل لأنه لم يصدر في خصومة منعقدة أمام القضاء فالطاعن لم يقم دعوى قسمة إفراز علي الوجه البين في قانون القضاء المدنى كما لم يدفع الرسوم المتعين دفعها لانعقاد الخصومة
ولما كان الحكم المطعون فيه يتفق وهذا النظر من ناحية النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن وعلى الطاعن إقامة دعوى فرعية أو مستقلة بقسمة الإفراز إذا أراد
المحكمة العليا
القضـــاة :
سعادة السيد مهدى محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
مؤسسة سوباط التجارية الطاعن
ضــــد
محمد أحمد التوم المطعون ضده
( م ع/ط م/283/1974 )
المبادئ:
اجراءات مدنية – انقطاع الخصومة بانقضاء الشخص الاعتباري أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه
ينقطع سير الخصومة في حالة انقضاء الشخص الاعتباري أوفقد أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه ففي جميع هذه الحالات يتعين لموالاة الخصومة إعلان الشخص الاعتباري الجديد شخصيا بدلا عن الشخص القديم أو من حل محله
رأى مخالف :
القاضي حسن محمود بابكر :
بما أن المحامين يتولون قانونا مباشرة إجراءات الخصومة عن الخصوم دن اشتراط تفويض خاص كتابى كالوكلاء الآخيرن فللطرف الآخر وللمحكمة كذلك كل الحق في اعتباره ممثلا للشخص الاعتباري الجديد شخصيا وأن إعلان محامي الشخص القديم بعد تعديل الدعوى باسم الشخص الاعتباري الجديد ومثول ذلك المحامى أمام المحكمة كممثل للشخص الجديد وطلبه مهلة لتقديم البينة لا يبطل الإجراءات لأن الغاية من إعلانه قد تحققت فإذا أضير ذلك الطرف من انعدام الإنابة أو تجاوز حدودها فحقه مكفول في مواجهة ذلك النائب المزعوم أو الذي تجاوز سلطته سواء علي أساس المسئولية التعاقدية أو التقصيرية أو الجنائية
الحكم:
23/1/1975 :
تقدمت الطاعنة في 17/8/1974 بعريضة طعن بطريق النقض من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 229/1972 الذي تم إعلانه في 24/7/1974 ولم يتقدم المطعون ضده بمذكرة لدفاعه رغم إعلانه
تتلخص وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام في 4/3/1961 الدعوى رقم 185/1961 لدى محكمة القاضى المقيم ببورتسودان ضد شركة تهـ بارسميان مطالبا باسترداد مبلغ 682 جنيها و 500 مليما عبارة عن تعويض لاخلال الطاعنة بالتزامها باستيراد عربة هلمان تاكسي مود يل 1960 وذلك بموجب رخصة استيراد رقم 8683 الممنوح للمطعون ضده والتزامها ببيعها له بموجب عقد بيع أيجارى لدى وصول العربة في منتصف عام 1960 تقريبا
وأنكرت الطاعنة الدعوى بوجه عام كما تقدمت بعدة دفوع احتياطية لإنكار مسئوليتها عن دفع اي تعويض وبعد تعديل للمذاكرات المتبادلة بين الخصوم وتأجيل للدعوى عدة جلسات حددت المحكمة نقاط النزاع ثم شرعت في 5/4/1970 في سماع أقوال المطعون ضده وشاهده
وفي 6/5/1970 أمر المحكمة بأخذ أقوال مدير شركة بارسميان عن طريق التفويض بواسطة المحكمة الجزئية بالخرطوم وذلك بناء علي طلب الأستاذ وهيب روفائيل المحامى الذي كان يمثل شركة بارسيمان
وفي 29/6/1970 أفادت محكمة الخرطوم الجزئية بأن المراد أخذ أقواله هو صاحب شركة بارسميان المسئول عنها وهو الآن خارج القطر ولا أمل في رجوعه وفي 15/7/1970 اصدرت المحكمة أمرا يوقف الدعوى بسبب مصادرة شركة بارسيمان
وفي 23/2/1971 التمس محامى المطعون ضده تغير اسم المدعى عليها ( بارسيمان ) ليكون ( مؤسسة سوباط التجارية ) وذلك بحضور الاستاذ وهيب روفائيل فأجابته المحكمة لطلبه وحددت جلسة 6/3/1971 وفي تلك الجلسة دونت المحكمة ما يلي :
( صلاح عن المدعى )
وهيب عن المدعى عليه
أمر : تحفظ للحكم )
وفي 27/9/1973 أصدرت المحكمة حكما لصالح المطعون ضده بكل طلباته في مواجهة مؤسسة سوباط التجارية الهندسية وذلك بعد أن تم إلغاء قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 في 15/6/1973 والذي كان قد عمل به منذ 1/7/1972
وتقدمت الطاعنة باستئناف لمحكمة مديرية البحر الأحمر فقضت برفضه في 4/11/1973 ثم تقدمت بطعن بالاستئناف لمحكمة الاستئناف فقضت محكمة الاستئناف برفضه ايضا استنادا إلى أن الحكم المستأنف لم يخالف القانون أو يخطأ في تطبيقه كما لم ينطو على إخلال بحق دفاع الطاعنة وذلك لأن محامى المدعى عليهم الأستاذ وهيب روفائيل حضر كل الجلسات نيابة عن المدعى عليهم بوصفهم شركة بارسيمان في أول الأمر ثم بوصفهم مؤسسة سوباط بعد تأميم الشركة وهو لم يطلب من المحكمة استدعاء شهود دفاع ما عدا صاحب الشركة الذي طلب استجوابه بالانتداب وقد كانت الفرصة متاحة له أن يفعل ذلك وليس في الأوراق ما يدل على أنه طلب استجلاب أية بينة أو أن المحكمة حرمته من ذلك ) ولم ترض الطاعنة بذلك فتقدمت بهذا الطعن بطريق النقض
وما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون واخلاله بحق دفاع الطاعنة ذلك لأنه بعد مصادرة شركة بارسيمان لم تعلن مؤسسة سوباط التجارية الهندسية أعلانا صحيحا ولأن الأستاذ وهيب روفائيل لم يعد وكيلا مفوضا من الطاعنة لتمثيلها ولذلك لم يكن له حق الحضور نيابة عنها ولذلك فإن إجراءات الخصومة بعد مصادرة شركة بارسيمان تكون قد انقطعت بموجب أحكام قانون القضاء المدنى ولا يجوز تحريكها إلا بعد إعلان صحيح للطاعنة ومن ثم يكون الحكم قد بنى علي إجراءات خاطئة مما يتعين معه نقضه ونقض كل من حكم قاضي المديرية وحكم محكمة الاستئناف
وهذا النعى في محله ذلك لأن الأصل أن لا تنعقد الخصومة إلا بين الأحياء فإن توفى أحد طرفي الخصومة انقطع بالضرورة سير الخصومة وكذلك في حالة انقضاء الشخص الاعتباري أو فقد أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه ففي جميع هذه الحالات يتعين لموالاة الخصومة ضم ورثة المتوفى بدلا عن المتوفى وضم الشخص الاعتباري الجديد بدلا عن الشخص القديم أو من حل محله قانوناً
وهذا ما كانت تقضى به أحكام المادة 102 من قانون القضاء المدنى لسنة 1929 الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى وما قررته أحكام انقطاع الخصومة في المواد 146 – 149 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 وما تقرره المادة 98 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974م
ولما كان زوال الشخص الاعتباري ( شركة بارسيمان ) يترتب عليه بالضرورة فقده لأهلية التصرف الأهلية التقاضى فإن لازم ذلك زوال وكالة المحامى الذي ناب عن ذلك الشخص بمجرد زوال الشخص الأصيل لأن انقضاء شخصية الاصيل بما تتبعه من فقد لأهلية التقاضي يستتبع بالضرورة انقضاء الوكالة لأن الوكالة كقاعدة عامة تنتهى بموت الموكل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً
لكل ذلك فإنه كان يتعين علي محكمة أول درجة إعلان من حل قانونا محل الشركة الأولى لكي تنعقد الخصومة من جديد وتوالى سيرها الطبيعي ومن ثم وجب إعلانه بالطرق المقررة المعروفة إذ لا يجوز إعلان المحامى السابق لانقضاء وكالته ولعدم قدرته علي تمثيل الشخص الذى حل محل القديم الا بموجب وكالة جديدة تتوافر لها أركانها وشرائطها القانونية
ولذلك فإن عدم إعلان مؤسسة سوباط التجارية الهندسية بعد زوال الشخصية المعنوية لشركة بارسيمان ينهض دليلا علي أنه لم يكن لمؤسسة سوباط علم بإجراءات الدعوى وعدم تمثيل أي محام لها ولذلك فإن مجرد حضور الأستاذ وهيب روفائيل الذي كان يمثل فيما مضى شركة بارسيمان لا يكفى دليلا علي قيام وكالته عن مؤسسة سوباط ذلك لأن ليس في الأوراق أو الأدلة ما يثبت أن مؤسسة سوباط قد أوكلت المحامى وهيب صراحة أوضمنا للسير في الدعوى كما أن سكوت الأستاذ وهيب وعد افصاحه عما إذا كان يمثل مؤسسة سوباط أو شركة بارسيمان لا يجوز أن يحمل على أنه موكل من قبل شركة سوباط إذ لا ينسب لساكت قول وفق القاعدة الشرعية القانونية المعروفة وأن مجرد حضوره يمكن أن يفسر عقلا ومنطقا بإطاعته لأمر المحكمة لما أعلنته للحضور في حين أنه كان قد فقد القدرة أو السلطة علي تمثيل الطاعنة ( شركة سوباط التجارية الهندسية ) ولذلك فإن خطأ محكمة الموضوع في توجيه الإعلان له وإلزامه بالحضور أو قبول حضوره يجب الا تضار منه الطاعنة ذلك لأن المقصود من وقف إجراءات الخصومة وتعيين شخص آخر محل المتوفى أو من انقضت شخصيته الاعتبارية وفق ما سلف بيانه هو حماية من قام به بسبب انقطاع الخصومة حتى لا تتخذ الإجراءات دون علمه أو يصدر الحكم في غفلة منه دون أن تتهيأ له اسباب الدفاع أو المرافعة
لكل ذلك ولما كانت المحكمة لم تقم بإعلان الطاعنة أعلانا صحيحا كما قضت في الدعوى دون سماع لبينة الطاعنة ومن ثم حرمتها من حقها فى الإثبات فإن الحكم يكون قد بنى علي إجراءات بطلة أثرت فيه مما يتعين معه نقضه واحالة الدعوى لمحكمة أول درجة للسير في الدعوى وفق الطرق المقررة المعتادة
لكل ذلك نأمر بما يلي :-
1- نقض الحكم
2- اعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للسير في الدعوى
3- الزام الطاعنة بالرسوم
4- رد الكفالة للطاعنة
رأى مخالف :
القاضي حسن محمود بابكر ":
في هذا الطعن عجزت عن الاقتناع بصحة وجهة نظر الأخوين مهدى محمد أحمد وهنري رياض سكلا أن الطاعنة لم تعلن أعلانا قانونيا أثناء سير الدعوى ومن ثم رتبا علي ذلك إعادة السماع أمام محكمة الموضع
ان مسار هذه الدعوى المدنية منذ عام 1961 يشكل مسألة مأساوية تسأل عنها المحاكم علي تعاقبها وكذلك المحامون
لقد بدأ سماع هذه الدعوى لأول مرة وهي المصرحة في عام 1961 في يوم 5/4/1970 حيث تم يومها سماع كل ما استطاع المدعى تقديمه من بينات وفي يوم 6/5/1970 قدم السيد وهيب محامى الطاعنة المدعى عليها أسئلة لاخذ شهادة شاهدة المدعى عليه عنها بالانتداب في الخرطوم لم يتم ذلك إذ أفادت محكمة الخرطوم المعنية بان الشاهد المطلوب اخذ شهادته خارج السودان ولا أمل في عودته
في يوم 15/7/1970 مثل السيد وهيب عن الطاعنة حيث أصدرت محكمة الموضوع من تلقاء نفسها أمرا بتعليق الدعوى بسبب مصادرة المدعى عليها وقتها وهى شركة بارسيمان ودون أن يكون ذلك القرار متعلقا بصفة السيد وهيب المحامى في تمثيل الشخص الاعتباري الجديد فإن قرار الموقف ذلك يناسبه كمدعى عليه وبعد علم السيد وهيب المحامى بمصادرة موكله المدعى عليه شركة برسميان وحلول شخص آخر محلها فإنه أثر عدة إعلانات واستعلامات قد مثل أمام المحكمة في يوم 26/1/1971م ويومها لم ينف صفته التمثيلية للشخص الاعتباري الجديد وهو محامى مخول له قانونا تمثيل الخصوم دون مستند كتابى كما في حالة الوكلاء العاديين انما أقرها بوضوح سلوكه القاطع الدلالة اذ وقف يومها وطلب التأجيل إلي جلسة قادمة لحين تحديد شهوده
في يوم 23/2/1971 مثل السيد وهيب عن الطاعنة ولم يعترض علي القرار الشكلي بتعديل اسم المدعى عليها الأولي لاسم الشخص الاعتباري الذي حل محلها وهى الطاعنة أمامنا وقد تم تعديل السجلات بحضوره
في يوم 6/3/1971 مثل السيد وهيب عن الطاعنة وكذلك محامى المدعى أمام المحكمة لم يبدر من السيد وهيب لتقديم بينة ولم يعترض علي قرار حجز الدعوى لإصدار حكم فيها ذلك الحكم الذي صدر لأول مرة في يوم 27/9/1973م
من هذا الاستعراض الوقائعى يتضح ما يلى :-
1- لامعنى مطلقا قانونا للحديث عن حكم غيابي وحكم حضوري إذ أن الحكم الابتدائي قد صدر حضوريا وفق القواعد العامة لعادية للقانون الذي يحكم قواعد الغياب والحضور كل ما يتعلق به هو أن الحكم قد صدر دون أن تقدم المدعى عليها أية بينة برغم إتاحة الفرصة الكافية لها
2- برغم أن الحكم الابتدائي قد صدر في ظل قانون تنظيم القوانين لعام 1973 الا أن هذا القانون لا يحكم طرق الطعن فيه وفق نص المادة الثامنة منه إذ أن السماع قد بدا وانتهى في الدعوى قبل سريان هذا القانون وبما أن قصد المشرع من المادة الثامنة من قانون تنظيم القوانين هو بمفهوم المخالفة عدم سريان هذا القانون الا علي الدعاوى التي سمعت في ظله فإنه لا مناص من التقرير بأن قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 هو الذي يحكم الواقعة لأنه لا توجد قاعدة لسريان القوانين من حيث الزمن تطبق قانون القضاء المدنى الذي ألغاه قانون المرافعات علي طرق الطعن الجائزة في الحكم الذي يصدر في أية دعوى لم يصدر حكمها الابتدائي في ظله ذلك أن قانون المرافعات الساري مباشرة قبل قانون تنظيم القوانين قد سرى فعلا علي الدعوى قبل صدور الحكم فيها وكما قررنا في قضية سابقة وردت فيها نفس هذه النقطة فإن سريان قانون المرافعات في هذه الحالة حاصل قانونا دون أن يؤثر في ذلك تحريك القضية في ظله من عدم ذلك طالما كانت قيد النظر في وقت سريانه ومن ثم فقانون المرافعات هو الذي يحكم طرق الطعن الجائزة في ذلك الحكم الابتدائي ومن ثم فقد جاء مخالفا للقانون نظر محكمة الاستنئاف للاستئناف المقدم لها ضد حكم قاضي المديرية الاستئنافية إذ الصحيح تقديم طعن بالنقض للمحكمة العليا مباشرة ضد حكم قاضي المديرية الاستئاف ذلك
3- صحيح أن موت الخصم قانونا أو طبيعيا يقطع الخصومة ولكي تستأنف اجراءات الخصومة فإنه يتعين اعلان الممثلين الشرعيين لمن مات قانونا أو طبيعيا أو من حل محله قانونا
4- لقد حضر المحامى وهيب تعليق الدعوى لموت موكله قانونا وحضر تعديل الدعوى للشخص الاعتباري الجديد ومع ذلك فقد مثل أمام المحكمة في مرتين مظهرا نفسه بوضوح كممثل للشخص الاعتباري الجديد وطلب مهلة لتقديم بينة ويما أن المحامين يتولون قانونا في مباشرة إجراءات الخصومة عن الخصوم دون اشتراط إبراز تفويض خاص كتابي كالوكلاء الآخرين فللطرف الآخر وللمحكمة كذلك كل الحق في اعتباره ممثلا للشخص الاعتباري الجديد والقول بغير ذلك يفوض الحماية القانونية للخصومة ويضر بمصالح الناس دون مسوغ لذلك طالما أن القانون قد أباح مباشرتها بالإنابة عن طريق المحامين أو الوكلاء أو الأوصياء وخلافهم ولن يضار من هذا المفهوم أي طرف إذ بوسع الخصم الذي يتضرر من انعدام الإنابة أو تجاوز حدودها أن يطلب ما يريد في مواجهة ذلك النائب المزعوم أو الذي تجاوز سلطته ولا يؤثر في هذا الفهم عدم اعلان الشخص الاعتباري الجديد شخصياً اذ لو حصل هذا مثلاً او غيره لكان حتماً قد قبلت نيابته وكل ما حصل هنا هو تخطى مرحلة شكلية محضة ثبت ان الغاية منها قد تحققت وهى حضور وهيب المحامى مظهراً نفسه كممثل للشخص الاعتبارى الجديد وقاعدة المرافعات الاصولية تقضي بان عدم اتخاذ إجراء أو بطلانه لا يترتب عليه البطلان طالما أن الغاية من الاجراء الذي لم يتم أو الباطل قد تحققت
ويبين من كل ذلك أن الشخص الاعتباري قد حضر محامي له ولاية تمثيل الخصوم دون تفويض خاص كتابي يبرزه للمحكمة واظهر نفسه علي أنه يمثله وسار في الاجراءات علي هذا الاساس وإذا ما اتضح بعد ذلك أن الحقيقة الحقة تخالف ذلك فهذا أمر لا ينبغي أن يؤثر في الحكم أو المحكوم له تحقيقا لمبدأ اسباغ الحماية القانونية للخصومة ولا يضار الطرف الآخر من هذا الرأي اذ أن حقه مكفول لكن في مواجهة نائبه المزعوم أو المتجاوز لسلطته في حالتنا هذه للسيد وهيب المحامي سواء علي اساس المسئولية التعاقدية أو التقصيرية أو الجنائية لكل ذلك من أسباب فإنني أرى أن الطاعنة قد مثلت في الدعوى تمثيلا صحيحاً وفقا للقانون من البدء في الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي
5- من ناحية الموضوع فقد قدم المدعى اثباتا فشل المدعى عليه تماما في تقديم أي إثبات لنفيه برغم اعطائه فرصة ذلك والاثبات المقدم يؤيد صحة حصول اخلال تعاقدى إذ واضح منه أن المدعى لم يكن يخضع لكشف الأسبقية الذي تحتفظ به المدعى عليها للتوزيع وفق رخص الاستيراد التي تصدر باسمها هي لأن المدعى كانت لديه رخصة باسمه شخصيا لاحضار عربة وفقا لها بارقام ولون معين وقد احضرت فعلا علي هذا النحو باسمه وأخطره ممثل المدعى عليها بذلك فذهب وشاهدها واتخذ اجراءات شحنها لمكان الاستلام لكن المدعى عليها وفي اخلال بالتزامها التعاقدي هذا قد تصرفت في العربة ولذلك فالمدعى يتسحق تعويضا عن هذا الاخلال تحدده القواعد التي تحكم ذلك
المحكمة العليا
القضــاة :
سعاد السيد مهدى محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
أحمد أبوضوة الطاعن
ضـــــد
عوض يوسف المطعون ضده
المبادئ:
قانون الأراضي – أراضى سكن الأهالي – عقود نقل حق السكنى فيها – ضرورة موافقة الوحدة الإدارية لنفاذها
قانون الأراضي – اراضي سكن الأهالي – حق السكن فيها يعتبر حقا شخصيا وليس عقاريا
1- عقود نقل الحق في أراضى سكن الأهالي تتطلب لنفاذها موافقة الوحدة الإدارية المختصة إبداء أو بعد إبرام لاعقد ويتم ذلك عن طريق الأطراف أو المحكمة
2- تقرر في الأحكام القضائية أن حق سكنى الأهالي ليس حقا عقاريا وانما حق منقول وعليه فإن قانون تقييد تصرفات المواطنين في الأراضي لا ينطبق عليه إذ أن نطاق القانون الأخير هو العقارات والحقوق العقارية والالتزامات العقارية المتعلقة بها
المحــامون :
أدهم وأبو الريش عن الطاعن
الحكم:
23/1/1975 :
هذا طعن بالنقض مقدم لهذه المحكمة وفق المادة 231 من قانون المرافعات المدنية لعام 1972 الذي يحكم الواقعة إذ أن السماع للدعوى قد تم في ظله ضد الحكم الصادر من محكمة المديرية الاستوائية بتاريخ 10/8/1974 في استئنافها المدعى رقم 3/1973 والذي عدل الحكم الابتدائي الصادر من محكمة جوبا الجزئية بتاريخ 15/1/1974 في دعواها المدنية رقم 19/72 من حكم بالتعويض لصالح المطعون ضده إلي حكم بالنفاذ لصالحه بصدد القطعة رقم 8 مربع 1 الدرجة الثالثة بمدينة جوبا
أن أسباب الطعن تتلخص في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في ما يتعلق بمبدأ خصوصية العقد وطبيعة التنفيذ العيني وشروط الاستجابة له واخطأ كذلك في تطبيق القانون في ناحية عدم مراعاة التمايز بين وقائع الدعوى المعروضة ووقائع قضية الخضر الحاج ضد الله معانا فرج مسعود (1960 ) مجلة الأحكام القضائية ص (152) وكل ذلك علي النحو المفصل في الأسباب
لقد فشل المطعون ضده في الرد علي الأسباب برغم إعلانه بها ومضى الميقات القانونى لذلك
بما أن الدعوى المدنية قد سار سماعها في ظل سريان قانون المرافعات والقانون المدعى وقانون الإثبات فإنها وفقا للمادة الثامنة من قانون تنظيم القوانين هي التى تحكم موضوع الدعوى وإجراءاتها من تاريخ سريانها وحتى الفصل فيها وفي كل طعن يقدم بصدد الحكم الصادر فيها
يتضح من شهادة البحث الصادر من الوحدة الإدارية أن القطعة رقم 8 مربع (1) مدينة جوبا قد منحت للطاعن كسكن أهالى وليست ملكا حرا ولا ملكية محكرة , ونطاق الملكية في سكن الأهالي وشروطها تحددها عقود المنح الصادرة من الوحدات الإدارية للممنوح له وهذه العقود ذات صيغة موحدة بالنسبة لطبيعة الحق وشروطه ومقتضى ذلك خلق حق قرار للمنوح له علي قطعة أرض معينة يشيد عليها مباني بمواد غير ثابتة عادة ومن حق الوحدة الإدارية المانحة للحق في اي وقت تشاء وبدون أي قيود عليها او التزام نحو الممنوح له أن تنذر هذا الأخير بإزالة أنقاضه من الأرض وإخلائها وتسليمها لها خلال فترة تحددها هي وبسبب هذا النطاق للحق فقد تقرر بالأحكام القضائية أن حق سكن الأهالي ليس حقا عقاريا إنما هو حق منقول ولذلك فقد وقعت محكمة المديرية في خطأ قانونى عندما أشارت إلي قانون تقييد تصرفات المواطنين في الأراضي إذ أن نطاق ذلك القانون هو العقارات والحقوق العقارية والالتزامات العقارية المتعلقة بها وكذلك فإن الاستشهاد بقضية الله معانا هو استشهاد في غير محله إذ أن قضية الله معانا تتعلق بالملكية المحتكرة بينما قضيتنا هذه تتعلق بسكن أهالى
باستعراض الإثبات المقدم مما جميعه وخاصة شهادة المدعى عليه الأول المحايد وذو الصلة الحميدة بالطاعن ( تغيب المدعى عليه الأول باستمرار بعد أخذ شهادته وحتى النهاية ) فإننا نعتقد أن ترجيح الإثبات واضح الدلالة في أن الطاعن قد نقل حقه في هذه القطعة للمدعى عليه الأول مقابل مائة جنيه وبناء علي هذا فقد شيد المدعى عليه الأول القطعة عبر فترة زمنية ويعلم الطاعن ( الذى يتردد في أن يقول قولا مثل أنه وافق أن يشيد المدعى عليه الأول مباني علي القطعة على حسابه وبعد ذلك يستوى أن تكون القطعة لآي منهما إذا لا فرق بينهما )
بعد ذلك فإنه – المدعى عليه الأول – أجرها لشخص وكان يستلم الأجرة منه لحسابه بعده أجرها للمطعون ضده وكان يستلم الأجرة منه لحسابه ايضا بعد ذلك تم نقل الحق للمطعون ضده باتفاق موثق وفي مرحلة لاحقة وقع الطاعن علي طلب للوحدة الإدارية المختصة لنقل سجل القطعة من اسمه إلي اسم المطعون ضده وذلك تطبيقا لشروط عقد المنح الأول التى تتطلب موافقة الوحدة الإدارية المختصة عند نقل الحق لآخر
ان ماورد في حيثيات حكم المحكمة الجزئية من عدم نفاذ البيع لعدم سداد الثمن انما هو قضاء بما لم يطلبه الخصم او يدفع به حتي لاصراحةً ولا ضمناً اذ ان كل دفاع الطاعن هو انه لم يبع اصلاً هذا بالاضافة الا انه لايوجد ترجيح اثبات بعدم سداد الثمن
من كل ذلك يتضح أن الطاعن وفيما يتعلق بعقد ملزم حسب القواعد العامة قد نقل حقه في تلك القطعة للمدعى عليه الأول ونقل الأخير بوصفه مالك الحق بناء علي العقد السابق حقه هذه للمطعون ضده واذن فلا مجال للحديث عن مخالفة لمبدأ خصوصية العقد علي نحو ما ورد في أسباب الطعن
ان عقود نقل الحق في سكن الأهالي تتطلب لنفاذها موافقة الوحدة الإدارية المختصة إبداء أو بعد إبرام العقد وساء كان هذا بواسطة الأطراف أو بواسطة المحكمة المهم هو الحصول علي الموافقة لتنفيذ عقد النقل وهذه الموافقة قد حصلت بناء علي طلب المحكمة ولا يؤثر موضوعا في صحتها أنها قد طلبت علي أساس قانون تقييد تصرفات المواطنين في الأراضي إذ أن عقد منح حق سكن الأهالي يتطلب ذات الموافقة ومن ذات الجهة
وعلي هذا الأساس يصح الحكم المطعون فيه بالنفاذ العيني للعقد
لكل ذلك من اسباب فإننا نقرر رفض هذا الطعن بالنقض ونلزم الطاعن بالمصرفات ونأمر بمصادرة نصف في الكفالة ورد الباقي له
المحكمة العليا
القضــاة :
سعادة السيد/ دفع الله الرضــى قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ بكرى بلـــــدو قاضي المحكمة العليا بالانابة عضواً
نعيمة جبرا موصلى الطاعن
ضـــــد
قطاكى سليم جنبرت المطعون ضده
( م ع/طم/38/74 )
المبادئ:
إجراءات مدنية – الدعوى التي بدىء في سماعها في ظل القانون الملغى – تخضع لاحكامه – المادة 8 من قانون تنظيم القوانين 1973م
إجراءات مدنية – تعريف الدعوى – أي نزاع بين طرفين يحتكم فيه لمحكمة مختصة
إجراءات مدنية – الاستشكال – خصومة قائمة بذاتها – يشكل دعوى منفصلة
1- دعوى الاستشكال التى بدىء في سماعها عن طريق المرافعات المكتوبة في ظل قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 (الملغى ) يفصل فيها ابتدائيا واستئنافيا وفقا لذلك القانون حتى لو صدر القرار المطعون فيه في ظل سريان قانون تنظيم القوانين لسنة 1973م
2- أي نزاع بين طرفين يحتكم فيه إلي قرار من محكمة مختصة ينضوى تحت تعريف ( دعوى )
3- طلب الاستشكال يؤدى إلي خصومة قائمة بذاتها ولذلك يعتبر دعوى منفصلة بغرض الطعون – سواء كانت بالاستئناف أو بالنقض في القرارات التى تصدر في طلبات الاستشكال
المحامون :
نبيل أديب عبد الله عن الطاعن
كمال محمود عن المطعون ضده
الحكم:
17/1/1975
هذا طعن بالنقض مقدم من المستشكلة في التنفيذ رقم 922/68 ضد قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 19/1/1974 والقاضي بشطب الاستئناف المقدم لها من الطاعنة ( المستشكلة ) لعدم الاختصاص وكانت المحكمة الابتدائية التى باشرت إجراءات التنفيذ قد أصدرت قرارا بتاريخ 8/9/1973 برفض طلب الطاعنة ( المستشكلة ) لفك الحجز علي المنقولات المحجوزة في ذلك التنفيذ وتتلخص الوقائع التى أدت إلي القرار المطعون فيه في الآتي :
تقدم المطعون ضده بطلب لتنفيذ الحكم الصادر لمصلحته ضد كل من شارل موصلى ونعوم موصلى وصرح التنفيذ بتاريخ 2/7/1968 والحكم المراد تنفيذه صدر بتاريخ 27/6/1968 ويقضى بالآتى :-
(( يدفع المدعى عليهما بالتضامن والانفراد للمدعى مبلغ 883 جنيه بالإضافة إلي الرسوم والأتعاب تفاصيلها كالآتي :-
1- مبلغ 483 جنيه عبارة عن منقولات تسلم للمدعين في خلال 4 ايام من الحكم
2- مبلغ 400 جنيه نقدا يدفع في خلال 4 أيام من تاريخ الحكم بالإضافة إلي الرسوم والأتعاب
3- تشطب جميع الأوامر الأخرى الصادرة في الدعوى
وهذا الحكم هو حكم رضائي صدر باتفاق أطراف الدعوى
في 1/9/68 أوضح محامى المحكوم له أمام المحكمة بأنه توجد منقولات محجوزة في الدعوى وأنه يكتفى بتلك المحجوزات فصد أمر بتاريخ 30/10/1968 ببيع تلك المحجوزات
تقدمت شركة السينما الحديثة باستشكال لفك الحجز على المنقولات المحجوزة فصدر قرار محكمة الموضوع فى يوم 18/10/1972يقضى برفض الاستشكال لانه بموجب المادة 284(2) من قانون المرافعات المدنية يصبح الحجز التحفظى حجزاً تنفيذياً من اليوم الذي يحكم فيه لصالح المدعى وأنه قد سبق وقدم استشكال بحق هذه المنقولات ورفض الاستشكال ولا يمكن قبول استشكال اخر لأن المستشكلين لم يعارضوا بقاء المنقولات المحجوزة فى الحجز التحفظى طيلة هذه المدة وفى 24/2/1973 المحكمة الكلية آنذاك الاستئناف الذى تقدمت به لها شركة السينما الحديثة لتقديمه بعد فوات المدة المحددة قانونا ً
وفي 25/3/1973 تقدمت الطاعنة ( نعيمة جبرا موصلى ) بطلب استشكال لمحكمة التنفيذ لفك الحجز علي المنقولات المحجوزة بدعوى أنها سبق وتقدمتها باستشكال في الحجز التحفظى أثناء سير الدعوى وقبل الحكم فيها بإعتبار أن تلك المحجوزات ملك لها وأنه لم يفصل في ذلك الطلب وإنما صدر امر بإلغاء الحجز التحفظى بإتفاق بين الدائنين والمدينين ذلك عندما توصلوا إلى يحكم رضائي في الدعوى وقد ضمن الحكم كل هذا وذلك بإلغاء الأوامر الصادرة في الدعوى
في 8/9/1973 صدر قرار محكمة التنفيذ برفض الاستشكال لأن سلوك مقدمة الطلب سلوك تسويفى الغرض منه تعطيل إجراءات التنفيذ
تقدمت الطاعنة ( المستشكلة ) باستئناف لمحكمة المديرية ضد القرار المشار إله وجاء قضاؤها برفض الاستئناف
وأن المستشكلة سبق أن تقدمت بطلب مماثل في الدعوى إلا أنها لم تدفع الرسوم كما أنها كانت قد وافقت بلسان محاميها بأن تبقى المنقولات المحجوزة تحفظياً في الدعوى وفي 19/1/1974 شطبت محكمة الاستئناف الاستئناف الذي تقدمت به الطاعنة وذلك لعدم الاختصاص لأن إجراءات التنفيذ التي أثير فيها الاستشكال محكومة بنصوص قانون المرافعات وذلك بصريح نص المادة 6 من ذلك القانون وأن الاستشكال نفسه قدم في ظل ذلك القانون وبما أن القرار المطعون فيه قد صدر من قاضى المديرية في حدود سلطته الاستئنافية فلا يجوز استئنافه أمام محكمة الاستئناف
ومن ثم تقدم المستشكلة بهذا الطعن المطروح أمام هذه المحكمة ويسوق محام الطاعنة الأسباب التالية سندا لهذا الطعن
1- بدأت إجراءات التنفيذ تحت قانون القضاء المدنى ثم الحق بها قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 حيث حكمها لفترة من الوقت إلي أن انتهى العمل بقانون القضاء المدنى وعلي هذا فإن المادة 6 من قانون المرافعات المدنية وقت نظر الاستئناف أمام محكمة الاستئناف كانت مادة ميتة لا يجوز الاسترشاد بأحكامها
2- لتقرير اختصاص محكمة الاستنئاف من عدمه يجب النظر إلي المادة الأولى من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 مقرؤة مع المادة الثانية
3- بعد 15/7/1973 لم يعد هناك مجال لتطبيق قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 الا فيما استثنه المادة 8 من قانون تنظيم القوانين بفقرتيها ولا ينطبق اي الاستثناءين علي الاستشكال ومحل الطعن والفقرة الأولي تقول (( كل دعوى بدىء في سماعها )) وهذه إجراء تنفيذ وليست دعوى وحتى لو كانت دعوى فلم يبدأ في سماعه
4- اخطأت المحاكم الأدنى في تطبيق القانون حين قررت أن المستشكلة لا مصلحة لها طالما أنها باعت هذه المنقولات
جاء رد السيد محامى المطعون ضده على الطعن كالآتي :-
1- حسب المادة 8(1) و (2) من قانون تنظيم القواني لسنة 1973 نشأت الإجراءات القائمة علي طلب الاستشكال موضوع الطعن علي صدور قرار من محكمة الموضوع في 18/10/1972 برفض طلب الاستشكال المقدم من وكالة النيل الازرق وهذا القرار كانت تحكمه نصوص قانون المرافعات المدنية ثم صدر قرار المحكمة الكلية في 24/2/1973 مؤيدا لقرار محكمة الموضوع وقدم طلب الاستشكال من الطاعنة في 25/3/1973 واكتملت المرافعات في ظل قانون المرافعات لسنة 1972 عليه فإن صدور القرار من محكمة الموضوع في 8/739 لا يؤثر أطلاقاً علي وجوب سريان قانون المرافعات لسنة 1972 تمشياً مع ما جاء في المادة 8 (1) و (2) من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973
2- أي نزاع بين طرفين يحتكم إلي قرار محكمة مختصة ينطوى تحت تعريف (دعوى ) والتعبير القانونى الصحيح الذي تعلق علي طلب الاستشكال ما نسميه بدعوى الاستشكال وليس ما يمنع قانونا أن تشطب أية دعوى علي المذكرات إذا اتضح عدم وجود سبب كاف للتقاضى وفي هذه الحالة تكون البينة من واقع المذكرات وقد استقت المحكمة قرارها من البينات الواردة في ملف التفيذ
3- سبق أن تقدمت الطاعنة في 22/6/1968 ( وهي نفس المستشكلة ) بطلب استشكال في الدعوى مما يسقط حقها في المنازعة مرة أخرى في نفس الموضوع
4- تتفق هذه المحكمة مع السيد محامى المطعون ضده في أن اي نزاع بين طرفين يحتكم إلي قرار من محكمة مختصة ينطوى تحت تعريف ( دعوى ) والدعوى هي ما تسمى باللغة الانجليزية (suit or action ) وجاء تعريفها في قاموس القانون الانجليزى :-
Dictionary of English لمؤلفه Earl Jowilt كالآتي :-
“ Any legal proceeding of a civil kind brought by one person against another” أما تعريف :- Halisburys Lawas of ‘England, 3rd ed, Vol 1
فكالآتي :-
“ An action is a proceeding by which one party seeks in a court of justice to enforce some right against , or restrain the commission of some wrong by another party It is the legal demand of a reight to judgment
فطلب الاستشكال يؤدى إلي خصومة قائمة بذاتها وعليه فإنه يعتبر دعوى منفصلة بغرض الطعون سواء كانت بالاستئناف أو بالنقض في القرارات التي تصدر في طلبات الاستشكال
نعود بعد ذلك إلي تحديد القانون الواجب التطبيق والذى يحكم قرار المحكمة الابتدائية المطعون فيه والصادر بتاريخ 8/9/1973 يتضح من سرد الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الابتدائية أن عريضة الاستشكال الى تقدمت بها الطاعنة قد قدمت في يوم 25/3/1973 وقد تقدم المطعون ضده ( الدائن ) برده علي عريضة الاستشكال في 21/4/1973 هذا وقد تقدم السيد محامى الطاعنة ( اي محامى المستشكلة ) بتعليقه علي الرد في 13/6/1973 وبناء على هذه المرافعات المكتوبة صدر قرار المحكمة الابتدائية موضوع الطعن في 8/9/1973 يتعين من كل ذلك إن كافة إجراءات سماع الاستشكال ( وهوسماع علي المرافعات المكتوبة ) قد تم في ظل قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 والذى تلزمنا : إلي تطبيق نصوصه في هذه الحالة المادة 8 (1) من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 والذي بدىء العمل به في 15/6/1973 وهو نهاية الشهر من تاريخ التوقيع عليه وتنص هذه المادة اي الفقرة الأولى من المادة 8 من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 علي الآتي :-
" كل دعوى بدىء في سماعها بموجب أحكام القوانين الملغاة يفصل فيها ابتدائياً واستئنافياً وتتم الطعون بشأنها وفقا لأحكام تلك القوانين "
ودعوى الاستشكال هذه لم يبدأ في سماعها في ظل قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 الملغى فحسب انما تمت إجراءات السماع قبل سريان قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 في 15/6/1973 فصدور القرار من محكمة الموضوع بتاريخ 8/9/1973 لا يؤثر اطلاقاً على سريان قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 تمشياً مع الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973م
واستناداً على مااسلفنا فإننا نرى أن قرار محكمة الاستئناف بشطب استئناف الطاعنة لعدم الاختصاص قرار سليم ويتعين تأييده لأنه طبقاً لقانون المرافعات المدنية لسنة 1973 فان أحكام قضاة المديريات التى تصدر بصفة استئنافية أحكام نهائية لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف والسبيل الوحيد هو الطعن بالنقض
استند هذه الطعن أساساً على خطأ قرار محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص وقد أشارت عريضة الطعن في فقرتها الأخيرة علي الموضوع عرضا من الواضح من ناحية موضوع قرار المحكمة الابتدائية يتعين شطب هذا الطعن شكلاً لعدم تقديمه خلال المدة المحددة قانونا كان يتعين علي الطاعنة أن تتقدم بطعنها ضد قرار السيد قاضى المديرية الصادر في 8/11/1973 رأسا لهذه المحكمة الا أنها لم تتقدم بهذا الطعن إلا في 4/2/1974 أي بعد مضى أكثر من شهرين دون الإشارة إلي وجود مانع مادي أو حادث قهرى لهذا التأخير كما تتطلب المادة 36 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 هذا وتنص المدة 198 من نفس القانون علي أنه " يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها "
إذا تجاوزنا كل ذلك وحققنا في موضوع الطعن دون اعتباره جزءا من الحكم باعتباره قولا عابرا
فإن قرار محكمة الموضوع برفض الاستشكال للأسباب التى أوضحها قرار سليم في رأينا ( obiter dictum )
لكل هذه الأسباب نقرر رفض الطعن ومصادرة الكفالة
المحكمة العليا
القضــاة :-
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/صادق عبد اللـــه قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/بكرى بلـــــدو قاضي المحكمة العليا عضواً
سلوى حسن إبراهيم الطاعن
ضـــــــــد
حسن سعيد عرفة المطعون ضده
( م ع/ط م/35/1974 )
المبادئ:
إجراءات مدنية – الحراسة القضائية – تستوجب إثبات خطر عاجل وفوري من بقاء المال تحت يد حائزة
الحراسة القضائية تقوم دائما علي افتراض بأن هناك خطر عاجل يهدد مصلحة ذي الشأن ولا يدفعه الا وضع المال تحت الحراسة وتوافر هذا الخطر شرط ضروري للحراسة ومستقلا عن الأسباب الداعية للحراسة مثل وجود نزاع في شأن مال بين خصمين وعدم ثبوت الحق فيه لاي من الخصمين ويجب علي طالب الحراسة إثبات ذلك الخطر سواء بالمستندات أو بالظروف والملابسات حتى تطمئن المحكمة إلي أنه لا يمكن رد هذا الخطر بالحراسة
المحامون :
محمد أحمد عرابي عن الطاعن
الحكم:
15/1/1975 :
تقدمت الطاعنة في 9/12/1973 بعريضة طعن بطريق النقض من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 73/1973 ولم يتقدم المطعون ضده بمذكرة لدفاعه رغم اعلانه بالطعن
وتتلخص وقائع الطعن في أن الطاعنة أقامت القضية الكلية رقم 10/73 لدى المحكمة الكلية بالخرطوم بحري بتاريخ 15/3/1973 ضد المطعون ضده مطالبة بإثبات ملكية مصنع حلاوته للعلب بالخرطوم بحري بما يشتمل لعيه من آلات وموجودات للطاعنة بوصفها المالكة للمصنع وملحقاته والمطالبة بإلغاء تنازلها عن رخص المصنع لأن التنازل كان من جراء الخداع ولاخلال المطعون بوعده باعادة تسجيل المصنع باسم الطاعنة متى ما اصبح مصنعا كبيرا وطالبت الطاعنة أيضا بإجراء محاسبة للتحقق من الأرباح الناتجة من أعمال المصنع قالت الطاعنة شرحا لدعواها بانها كانت زوجة المطعون ضده وانها قد أوكلت المطعون ضده في إدارة عمل المصنع وفي سبتمبر 1971 تنازلت الطاعنة للمطعون عن رخصة المصنع نتيجة خداع من جانبه وعلي شرط إعادة تسجيل المصنع باسم الطاعنة (( متى ما اصبح المصنع كبيرا ))
وفي 23/5/1973 تقدمت الطاعنة بطلب لتوقيع الحجز التحفظي علي موجودات المصنع محل النزاع وتوقيع الحجز علي أموال المطعون ضده لدى البنوك كما تقدمت بطلب لتعيين حارسين علي المصنع أحدهما من جانب الطاعنة والآخر من جانب المطعون ضده
وبعد أن استمعت المحكمة إلي أقوال الطاعنة علي اليمين بشأن طلب الحجز التحفظى علي موجودات المصنع والحجز علي أموال المطعون ضده لدى البنوك أمرت المحكمة بتوقيع الحجز التحفظى علي موجودات المصنع وعلى ارصدة المطعون ضده لدى بنك الشعب بامدرمان وبنك النيلين وحددت جلسة 2/6/1973 لاعلان المطعون ضده لمناقشة مسألة الحراسة القضائية
وتقدم محامى المطعون ضده بتظلم من توقيع الحجز علي أموال المطعون ضده في البنوك كما عارض طلب الحراسة القضائية استنادا إلي أن ليس هناك خطر عاجل يهدد مصالح الطاعنة , ولكن المطعون ضده وافق علي استمرار الحجز تحفيظاً علي موجودات المصنع وذلك إلي حين الفصل في الدعوى موضوعيا
وفي 3/6/1973 استمعت المحكمة للمرافعات الشفوية من جانب محامي الخصمين حول الحجز علي الأموال في البنوك والحراسة القضائية دون ان تستمع إلي أقوال الخصمين أو تأخذ بينة في ذلك الخصوص
وفي 9/6/1973 قررت المحكمة تأييد الأمر بالحجز علي الآمر علي أموال المطعون ضده بالبنوك وبغرض الحراسة القضائية علي المصنع وذلك استنادا إلي أن هناك نزاعا حول ملكية المصنع بين الخصمين
وتقدم المطعون ضده باستئناف لمحكمة الاستنئاف فقضت بنقض الأمر الصادر بتوقيع الحجز علي أرصدة المطعون ضده في البنوك ونقض الأمر الصادر بتعيين حارس قضائي لادارة المصنع وذلك بشرط أن يقوم المطعون ضده بتقديم ضامن كفء للوفاء بما قد يحكم به للطاعنة في مواجهة المطعون ضده وأبدى المطعون ضده استعداده للوفاء بذلك الشرط ولكن الطاعنة لم ترض بقضاء حكم محكمة الاستئناف فتقدمت بهذا الطعن بطريق لانقض ويتحصل الطعن في سببين
تنعى الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ قضى بعدم ضرورة الحراسة القضائية علي المصنع وفي بيان ذلك قالت الطاعنة :
أن المادة 607 (1) من القانون المدنى لسنة 1971 تطلب – التمس أن أقول – مجرد رفع الدعوى لاقامة الحارس في مثل ظروف هذه الدعوى فالخطر العاجل يستنبط من طبيعة الدعوى وحقيقة أن موضع القضية نزاع علي ملكية المصنع وعمله ودخله
المستأنف – الطاعنة – لابد أن يخشى
1- فقدان المصنع ومحتوياته
2- فقدان الرصيد التابع للمصنع في البنوك
3- فقدان الدخل اليومى للمصنع واحتمال العبث بذلك هو الاحتمال الغالب ونوعه
كذلك تخشى المدعية أن يحصل ذلك وخير وقاية من هذه الأخطار هي الحارس والحجز
وهذا النعى مردود بأن الحراسة القضائية تقوم دائما علي مفترض بأن هناك خطرا عاجلا يهدد مصلحة ذي الشأن ولا يدفعه الا وضع المال تحت الحراسة
ولما كان تقدير الخطر العاجل أمراً موضوعيا يتوقف علي ظروف كل حالة علي حدة وكان تحقق الخطر العاجل شرطا ضروريا ومستقلا عن الأسباب الداعية للحراسة مثل وجود نزاع في شأن مال بين خصمين أو عدم ثبوت الحق فيه لاي من الطرفين أو تجمع أسباب معقولة يخشى معها وقوع الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزة فإنه لا يجوز للمحكمة توقيع الحراسة القضائية الا عند التحقق من توافر الخطر العاجل الفورى
ولما كان يبين مما سبق سرده من وقائع الطعن وأن الطاعنة لم تدل بأقوالها بشأن طلب الحراسة ولم تقدم محرراً أو دليلاً يمكن أن تتحسس به المحكمة وجه الصواب في مسألة الحراسة ومن ثم لم يثبت أن بقاء المصنع في حيازة المطعون ضده يخشى منه ضياعاً أو تلفه أو تبديد الربح الناتج من إدارته كما لم يثبت أن المطعون ضده كان قد أخفى أو هو في سبيل اخفاء شىء من موجودات المصنع لذلك فإن قول الطاعنة بأن (( الدخل اليومى للمصنع واحتمال العبث به هو الاحتمال الغالب )) قول عار من الدليل ولا تبرره الظروف والملابسات
والقول بأن الخطر العاجل يكمن في طبيعة الدعوى مردود عليه بما سبق ترداده من أنه يجب علي طالب الحراسة إثبات ذلك سواء عن طريق المستندات أو الظروف والملابسات حتى تطمئن المحكمة إلي أنه لا يمكن دفع ذلك الخطر إلا بغرض الحراسة لذلك لا يكفى مجرد النزاع علي ملكية المال وضعه تحت الحراسة لان الحراسة وإن كانت إجراء وقتياً إلا أنه إجراء خطير إذ أنها لا تمنع حائز المال من التصرف فحسب بل تشل يده عن الإدارة ولما كانت إدارة المصنع تتطلب كفاءة معينة ورعاية مستمرة فإنه لا يجوز لمجرد رفع الدعوى شل يد الحائز وتعيين حارس بدلاً أو إنابة عنه ما لم يكن هناك ما يفصح عن سوء الإدارة أو تبديد أموال وأرباح المصنع أو التصرف فيها على وجه غير معقول
ولذلك لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه لما قضى بعدم توفر دليل علي وجود خطر عاجل يستوجب إقامة حارس قضائي لتولى إدارة المصنع وحفظ ريعه بل أنه طبق القانون تطبيقا سليما في هذا الخصوص ومن ثم يكون النعي عليه مخالفة القانون غير سديد
أما القول بخشية فقدان موجودات المصنع فلا محل له بعد توقيع الحجز التحفظى علي تلك الموجودات وقبول المطعون ضده بذلك
ولا محل أيضا للخشية من قفل الرصيد بالبنوك بعد أن اشترط الحكم المطعون فيه علي المطعون ضده تقديم كفيل له للوفاء بأي مبلغ يحكم به لصالح الطاعنة وهذا القول يصلح ردا علي السبب الثاني من الطعن والذي يتحصل في أن تقديم ضامن لا يبعد الخطر وضياع حق الطاعنة ذلك لأن الحكم المطعون فيه قد ذكر صراحة ( أن يقوم المستأنف – المطعون ضده – بتقديم ضامن كفء يضمن الوفاء بما قد يحكم به للمستأنف عليها (( الطاعنة )) ما مؤداه الزام الكفيل بالوفاء بأي مبلغ يحكم به لصالح الطاعنة ومن ثم لا يكون للطاعنة مصلحة جدية في توقيع العجز التحفظى علي أموال المطعون ضده في البنوك ذلك لان الحجز التحفظي لا يقصد به غير حفظ حقوق الخصم مؤقتا وذلك إلي حين الفصل في الدعوى وما دام أن هناك ضمانا للطاعنة في استيفاء أي حكم يصدر لصالحها عن طريق الكفيل للمطعون ضده فضلا عن حقها في الحجز علي أموال المطعون ضده بطيبعة الحال فلا محل للقول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لما رفض توقيع الحجز التحفظى علي أموال المطعون ضده لدى البنوك واشترط تقديم كفيل رعاية لمصلحة الطاعنة لان الإجراء الأخير لا يقل ضماناً ورعاية لحقوق الطاعنة من الإجراء الأول
لما تقدم من اسباب يتعين رفض الطعن وإعادة الأوراق لمحكمة المديرية للسير في الدعوى لذلك نأمر بما يلي:
1- رفض الطعن
2- الزام الطاعنة بالرسوم
المحكمة العليا
القضـــاة :
سعادة السيد / مهدى محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ بكرى محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
شركة التأمينات العامة ليمتد الطاعن
/ ضد/
سلادور مارسيل المطعون ضده
(م ع/ط م/113/1974 )
المبادئ:
تأمين – التأمين ضد جميع المخاطر البحرية ينشأ قرينة علي تغطية وثيقة التأمين لأي ضرر – دحضها بإثبات إذ الضرر نتج لعيب في الشيء المؤمن عليه أو أن الوثيقة لا تشمله
إثبات – تأمين – علي المؤمن عليه – إثبات وقوع الحادث وليس أسباب الضرر
1- أن المؤمن لبضاعته ضد جميع الأخطار البحرية يسأل عنها في حالة هلاكها أو تلفها الكلي أو الجزئي ولذلك لا يستطيع المؤمن التخلص من المسئولية إلا إذا ثبت أن الهلاك أو التلف نتج بسبب أحد الأخطار التي لا يشملها التأمين أو ان الضرر نتج عن عيب خاص في الشيء المؤمن عليه في الحالين يجب علي المؤمن إقامة الدليل علي ذلك
2- ان المؤمن له لا يلزم بإثبات أسباب الضرر الذي حدث للبضاعة وانما هو مكلف بإثبات وقوع الحادث المؤمن ضده
المحامون :
الأستاذان أدهم وأبو الريش المحاميان عن الطاعن
الأستاذ محمود الشيخ عمر عن المطعون ضده
الحكم:
4/12/1974م
تقدم الطاعن بعريضة الطعن بطريق النقض من الحكم الصادر من محكمة مديرية الخرطوم في الاستئناف رقم 50/73 كما تقدم المطعون ضده بمذكرة لدفاعه
وحيث أن الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه ومحضر الدعوى تتحصل في أن المطعون ضده ( المدعى ) اقام الدعوى رقم 858/71 ضد الشركة الطاعنة ( المدعى عليها ) يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 1984431 مليمج وقال شارحاً لدعواته أنه اشترى فول سوداني من شركة سركيس ازمرليان ( مؤسسة الشهداء سابقا ) وأنه بتاريخ 25/11/1976 تعاقدت مؤسسة الشهداء مع الطاعنة علي تأمين 1190 طنا من الفول السوداني بثمن قدره 66300 جنيه بموجب وثيقة التأمين البحري ضد جميع المخاطر رقم () وقامت المؤمن لها مؤسسة الشهداء بشحن البضاعة لميناء مرسيليا علي السفينة () وكمية البضاعة التي سلمت للسفينة كالآتي :-
987500 كيلو فول سوداني ( سائب )
190000 كيلو فول سوداني ( جوالات )
ونقلت مؤسسة الشهداء عقد التأمين إلي المطعون ضده بصفته المشتري للبضاعة واستلمت قيمتها من البنك
غادرت السفينة ميناء بورتسودان بتاريخ 25/11/1967 وصلت ميناء التسليم في يناير 1967 وتم التسليم في الفترة ما بين 1/1/1968 وحتى 20/1/1968 ووجد نقصان في الفول قدره 43072 كيلو وعندئذ اتصل المطعون ضده بمراسلي الطاعنة بلندن ( ) أخطرهم بالنقص وقام مراسلو الطاعنة بتعويض المطعون ضده عن النقص في الوزن الذي طرأ علي الجوالات وأحالوا موضوع تعويض المدعى عن النقص في البضاعة السائبة 35318 كيلو للطاعنة وطالب المطعون ضده الطاعنة بسداد قيمة البضاعة الناقصة وامتنعت الطاعنة عن الدفع فأقام المطعون ضده هذه الدعوى ضدها بطلباته المتقدم بيانها وبتاريخ 13/8/1973 قضت محكمة الدرجة الأولي بأن تدفع الطاعنة قيمة الدعوى والرسوم ومقدارها 2040181 مليمج والفوائد بواقع 8% من تاريخ رفع الدعوى استأنفت الطاعنة هذه الحكم وشطبت محكمة المديرية الإستنئاف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة لدفاعه
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن علي المطعون ضده أن يثبت أن النقص في وزن الفول حدث بسبب أحد المخاطر المغطاة بوثيقة التأمين وأنه فشل في هذا وحتى إذ صح أن البضاعة نقصت بفعل التبخر فإن هذا لا يعني أن عبء الإثبات قد انتقل إلي الطاعنة
وهذا النعى مردود بأن الأصل وفق القاعدة الأصولية أن العقد شريعة المتعاقدين هو أن المؤمن لبضاعة ضد جميع الأخطار البحرية يسأل عنها في حالة هلاكها أو تلفها الكلي أو الجزئي ولذلك لا يستطيع المؤمن التخلص من المسئولية إلا إذا أثبت أن الهلاك أو التلف نتج بسبب أحد الأخطار التي لا يشملها التأمين أو أن الضرر نتج عن عيب خاص في الشيء المؤمن علهم وفي الحالين يجب علي المؤمن ( الطاعنة ) إقامة الدليل علي ذلك
لقد ادعت الطاعنة ووكلائها أن نقص وزن الفول نجم من أن الفول بطبيعته يحمل مياها فيجف وتتبخر المياه فينقص وزنه الا أن شاهد الادعاء الثاني نفي احتمال حدوث هذه الواقعة وأثبت أو الفول موضوع النزاع من محصول عام 1966/1967 وهو بالتالي فول قديم وتبخرت ما فيه من مياه وأن النقص في الوزن لم يكن نتيجة تبخر ان شاهد الادعاء الثاني يعتبر بمثابة خبير في هذا المجال فقد مارس عملية تصدير المحاصيل ومن ضمنها الفول لمدة سبعة عشر عاما ان النقص في وزن الفول لم يكن إذاً نتيجة تبخر وان الحديث عن انتقال عبء الإثبات من علي عاتق أحد الطرفين إلي عاتق الطرف الآخر لا محل له فإن القاعدة العامة في قانون الإثبات فيما يتعلق بانتقاء عبء الإثبات أنه إذا ادعى شخص أنه له ديناً في ذمة شخص آخر وجب عليه إثباته فإذ ما أثبت هو ادعى المدين بالوفاء وجب عليه إثبات الوفاء فإن المطعون ضده لم يكن في حاجة لإثبات النقص في الوزن فقد اكتشف وكلاء الطاعنة وأقرت الأخيرة ولا مجال للقول بانتقال عبء الإثبات
ان المطعون ضده لا يلزم بإثبات أسباب الضرر الذي حدث للبضاعة وإنما هو مكلف بإثبات وقوع الحادث المؤمن ضده فإذا كانت البضاعة قد شحنت كاملة الوزن ووجدت ناقصة عند التسليم دون أن يظهر سبب جلي لذلك فإن الافتراض هو أن يكون السبب خارجيا وفي هذه الحالة يتوفر الدليل المبدئي علي أن النقص قد نشأ من أحد المخاطر المؤمن ضدها وعبارة جميع المخاطر ( ) تعني تغطي كل المخاطر ما عدا
راجع الأصل بالإنجليزي
السابقة الانجليزية :-
راجع الأصل بالإنجليزية
هذا وحسب نص الفقرة الثانية من عقد التأمين فقد التزمت الطاعنة بمخاطر الطريق مهما كان نوعها وعليها أن تتحمل مسئولية مخاطر الطريق الظاهر منها والمستتر
لما تقدم نأمر بالآتي :-
1- رفض الطعن
2- الزام الطاعنة بالرسوم
3- مصادرة الكفالة
المحكمة العليا
سعادة السيد/ مهدى محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيسا
السيد/ حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا عضوا
السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضوا
محمد عبد القادر حليب وآخرين الطاعــــن
سرور محمد رملي وآخرين مطعون ضدهم
( م ع/ط م/325/1974 )
المبادئ:
إجراءات مدنية – الحكم – توضيح المحكوم به توضيحا كافيا – تقصير الحكم في ذلك يجعله معيبا يقتضي إصلاحه
إجراءات مدنية – تعريف كلمة ( الخصوم ) – المادة 189 من قانون القضاء المدني لسنة 1929
1- الحكم كسند تنفيذي يتعين أن يوضح المحكوم به توضيحا كافيا يمكن تنفيذه دون لبس وأن يوضح الخصم الذي تنفيذ في مواجهته إذ لا يمكن تنفيذ حكم إلا في مواجهة اطراف الخصومة وأنه إذا قصر الحكم عن شيء من ذلك فإنه أما أن يكون معيبا يتعين إصلاحه أو يقع باطلا وذلك وفق مقتضى الحال في كل حالة علي حدة وفقا للقانون
2- كلمة ( الخصوم ) الواردة في المادة 189 من قانون القضاء المدني 1929 تشمل الخصم شكلا أي الذي اعتبرته المحكمة خصما بحكم سيرها في التنفيذ ضده حتى تتاح له فرصة المثول أمام المحكمة مستشكلا بوصفه خصم بفعل المحكمة كي يثبت أنه ليس خصما في الدعوى ومن ثم لا يجوز تنفيذ الحكم ضده
المحامون :
محمد أحمد عرابي عن الطاعن
صلاح سعيد غريب عن المطعون ضده
الحكم:
4/12/1974م
هذا طعن بالنقض مقدم لهذه المحكمة في يوم 13/10/1974 وفقا للمادة 207 من قانون الإجراءات المدنية لعام 1974 ضد الحكم الصادر من محكمة الخرطوم بحري بتاريخ 5/10/1974م في استئنافها المدني رقم 167/74 الذي قضى في اقتضاب بشطب الاستئناف إيجازيا لأن الأوامر موضوع الطلب المقدم لها لا يجوز استئنافها قانونا ومن ثم جاء مؤيدا للقرار الصادر من محكمة الخرطوم بحري الجزئية بتاريخ 23/9/1974 في إجراءات تنفيذها رقم 506/1972 ذلك القرار الذي استجاب لطلب المستشكلين أمامها المطعون ضدهم أمامنا بأن لا ينفذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية رقم 9/1964 في مواجهتهم وإنما يقتصر تنفيذه علي المحكوم عليهم الأربعة الذين هم ليسوا طرفا في هذا الطعن المطروح أمامنا
أن أسباب الطعن التي تحوى خلطا في الإجراءات المطعون فيها وفي شخصية المطعون ضدهم بعد سرد لتاريخ التقاضي تتلخص في الآتي :
1- أن قول محكمة المديرية أن الأوامر لا يجوز استئنافها مخالف للقانون إذ أن ذلك القول ينطبق علي الدعاوى وليس علي التنفيذات لأن الأوامر في التفيذات تعتبر نهائية يجوز استئنافها
2- إن ما قدم للمحكمة الجزئية ليس استشكالا وفق المادة 189 من قانون
ا لقضاء المدني ومن ثم ما كان ينبغى قبوله
3- إن القرار الابتدائي المطعون فيه تبعا لحكم محكمة المديرية المؤيد له إنما هو تعديل من محكمة التنفيذ للحكم المراد تنفيذه وفي هذا مخالفة للقانون
وتختتم الأسباب بطلب إلغاء الحكم والقرار المطعون فيهما واستبعاد المطعون ضدهم من إجراءات التنفيذ والأمر بتنفيذ الحكم الصادر كله لصالح المحكوم لهم
إن القرار الابتدائي المطعون فيه تبعا قد صدر في سبتمبر من عام 1974 وقدم الاستئناف ضده لمحكمة المديرية في ذات الشهر والعام وبما أن التنفيذات ليس بها سماع كالدعاوى وعلي النحو الذي أراده المشرع في المادة الثامنة من قانون تنظيم القوانين لتقرير قاعدة سريان استثنائية للقوانين من حيث الزمان فإن قاعدة السريان من حيث الزمان العامة هي التي تحكم التنفيذات في هذا الصدد , اي أن الاجراء الصادر في التنفيذ يحكمه القانون الساري وقت اتخاذه ومن ثم فإن قانون تنظيم القوانين لعام 1973 وقانون القضاء المدني علي النحو الذي أعاده للعمل قانونا تنظيم القوانين هما الذان يحكمان من ناحية إجرائية الواقعة المعروضة أمامنا
إن الدعوى المدنية رقم 9 لعام 1964 قد شاب مسارها قصور متعدد الجوانب وفي مراحل مختلفة ويسأل عن ذلك الأطراف وممثلوهم والقضاة علي تعاقبهم رفعت من مدعين أربعة هم الطاعنون بصدد ارض معينة وضد مدعى عليه واحد هو حمزة إدريس جاد الرب بعد زمن طويل ضمت إليها دعوى سابقة بصدد ذات الأرض (قم/296/1959 ) مقامة من نفس المدعين ضد اربعة مدعى عليهم تمت بعد ذلك إضافة مدعى عليها آخرين ليكون العدد عشرة ثم إبعاد خمسة كي يصبح العدد خمسة هم حمزة إدريس جاد الرب ودفع السيد محمد الجيلي والجيلي محمد الجيلي والنصيح محمد الجيلي وعلي هاشم موسى أما الأول ( حمزة إدريس ) فقد تم إغفال كامل له منذ فترة دون صدور أمر بالمحضر بابعاده حتى صدر الحكم في الدعوى دون أن يشمله ذلك وهو علي أي حال ليس طرفا أمامنا في أثناء سير الدعوى تقدم سبعة من المستشكلين المطعون ضدهم بطلب للتدخل في الدعوى كمدعى عليهم عارض المدعون ذلك حتى نجحوا في إلغاء قرار قبول تدخلهم في مرحلة استئنافية سارت الدعوى بوضعها ذاك حتى صدر الحكم فيها في يوم 13/12/1972 في مواجهة مدعى عليهم أربعة فقط هم دفع الله محمد الجيلي والجيلي محمد الجيلي والنصيح محمد الجيلي وعلي هاشم موسى قضى الحكم بحق المدعين الأربعة في حيازة أرض بمساحة معينة قصاد ساقيتين معينتين وفي فقرته الثانية قضى الحكم بإخلاء المدعى عليهم من الأرض موضوع النزاع وواضح أن حكم الإخلاء موجه ضد المدعى عليهم الاربعة أولئك وفقط وعندما وصل الحكم هذا مرحلة التنفيذ اتضح أن المحكوم عليهم يحوزون جزءا يسيرامن تلك المساحة ويمكن إخلاؤهم منها حسب منطوق الحكم أما جزء آخر من المساحة المحكوم بها فقد ذكر انها بحيازة آخرين لم يكونوا طرفا في الدعوى إذ أن طلبهم التدخل فيها قد رفض ومن هنا ثارت مشكلة حكم صادر في دعوى ضد اشخاص أربعة معينين ويراد تنفيذه ضد آخرين ليسوا محكما ضدهم إذ أنهم لم يكونوا طرفا في الخصومة الصادر فيها الحكم المراد تنفيذه وواضح أن هذا الوضع الغريب علي كل الشرائع انما تأتى من جراء قصور الأطراف والمحاكم قصور الأطراف ( المدعون ) في أنهم لم يحددوا كل حائز بالتعدى علي كل الأرض التي يدعونها وإدخاله كمدعى عليه في الخصومة وقصور المحاكم في أن تصدر حكما بأحقية المدعين لقدر معين من الأرض تأمر بإخلاء عنه لا يشمل كل الحائزين
النقطة الأولي في أسباب الطعن التي نتعرض لها هي أحقية المطعون ضدهم في الظهور كمستشكلين في اجراءات التنفيذ علي النحو الذي حصل
ان القاعدة العامة في حالات استشكالات التنفيذ قد ورد النص عليها في المادة 189 من قانون القضاء المدنى وفي القاعدة رقم 23 من الأمر الخامس عشر للجدول الأول لقانون القضاء المدنى المادة 189 تشترط لتوافر صفة المستشكل في الاستشكال أن تكون الاشكالات واقعة بين الخصوم في القضية التي صدر فيها الحكم أو بين ممثليهم وأن تكون الاشكالات متعلقة بتنفيذ الحكم أو التخالص عنه أو الوفاء به أما القاعدة رقم 23 فتشترط موضوعا أن يكون الاستشكال ( الادعاء أو الاعتراض ) متعلقا بحجز موقع علي مال تنفيذا لحكم مؤسس علي أن ذلك المال المحجوز غير قابل للحجز عليه
واضح أنه لا ظاهر ولا مضمون القاعدة 23 وبإعمال سائر قواعد التفسير يمكن أن تسبغ صفة المستشكل علي المطعون ضدهم أمام محكمة التنفيذ وذلك من واقع موقفهم
وواضح أن ظاهر المادة 189 لا يسبغ هذه الصفة عليهم إذ أنها تربط الاستشكال بتوافر صفة الخصوم في الدعوى وهذا ما لا ينطبق عليهم لكن مضمون هذه المادة في هذا الصدد هو ما نتعرض له
إن مضمون سائر قوانين الإجراءات القائمة والملغاة بما في ذلك قانون القضاء المدنى ( الجزء الرابع منه) تقضي بأن الأحكام كسندات تنفيذية إنما تصدر في خصومة منعقدة بين طرفين وأن الحكم الصادر فيها إنما ينفذ في مواجهة أطرا فها وحدهم دون أن يلزم اجنبى عنه بالتنفيذ الجبرى ومن ثم فإذا اتخذت محكمة اجراءات تنفيذ حكم ضد شخص لم يكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم فإنها بذلك والحكم قانونا لا ينفذ إلا في مواجهة أطرافه إنما اسبغت صفة الخصم في الدعوى شكلا علي ذلك الشخص ومن هنا يتعين عدالة وفي مثل هذه الحالة تفسير كلمة ( الخصوم ) الواردة في المادة 189 لكي تشمل الخصم شكلا أي الذي اعتبرته المحكمة خصما بحكم سيرها في التنفيذ ضده – حتى تتاح له فرصة المثول أمام المحكمة مستشكلا بوصفه خصم بفعل المحكمة كي يثبت أنه ليس خصما في الدعوى ومن ثم لا يجوز تنفيذ ذلك الحكم ضده ولقول بغير هذا التفسير لصفة المستشكل في مثل هذه الحالة انما يعني أن الشخص الأجنبى عن حكم يراد تنفيذه عليه ليس أمامه طريق قانوني مباشر وفعال لوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح وهذا ما لا يقول به أي قانون ساري المفعول ومن ثم فإن المطعون ضدهم قد مثلوا أمام محكمة التنفيذ بوصفهم مستشكلين شكلا في مفهوم المادة 189 ونفس هذه النتيجة هي ما توصلت إليها محكمة الاستئناف القديمة في إجراءاتها رقم م أ/971/1971م
لقد أوضحنا حالات الاستشكال العامة الوارد النص عليها في المادة 189 والقاعدة 23 وفي رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 195 من قانون القضاء المدنى قد خلقت حالة استشكال خاصة تضفي المستشكل بكل معناه القانوني علي الشخص الذي ينطبق عليه هذه الفقرة من هذه المادة وتقتضي هذه الفقرة أنه إذا صدر حكم لصالح شخص بتسليمه عقارا وكان هذا العقار في حيازة مستأجر أو أي شخص آخر له حق حيازته ولا يلزمه الحكم الصادر بالتخلي عن حيازته تلك فإن كل ما يمكن إجراءه بصدد ذلك الحكم الغير ملزم له لإى سبب قانونى كان هو ان يخطر بمضمون ذلك الحكم المتعلق بالعقار لا أكثر ومن ثم فإذا سارت المحكمة في إجراءات التنفيذ الجبري ضد ذلك الشخص فإن هذه الفقرة من هذه المادة تسبغ عليه قانونا صفة المستشكل في حالة خاصة ومن ثم تمنحه صفة المثول أمام المحكمة كمستشكل كي يدفع أما مها بحكم هذه الفقرة
يتضح من كل ذلك أن المطعون ضدهم قد توافرت لهم صفة المستشكلين للمثول أمام محكمة التنفيذ وذلك وفقا للمادتين 189 و 195 (2) من قانون القضاء المدنى علي السواء وبذلك يمكن القول علي أساس القياس والتفسير بمفهوم الموافقة أن الإجراءات والوسيلة والطبيعة لنظر الاستشكال المنصوص عليها في المادة 189 والقاعدة 23 انما تنطبق ايضا علي حالة الاستشكال الخاصة الوارد في المادة 195 (2) هذه
سبب الطعن الثاني هو الادعاء بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حينما قضى بان الاوامر لا يجوز استئنافها
ان قانون تنظيم القوانين قضى بتطبيق قواعد نظر الاستئناف امام محكمة الاستئناف المنصوص عليها في الفصل الثاني والعشرين ( المعدل ) من قانون القضاء المدنى علي محاكم المديريات عندما تنظر استئنافات لقد ألغي قانون تنظيم القوانين الفصل الثالث والعشرين من قانون القضاء المدنى المتعلق باعادة النظر أمام محكمة الاستنئاف ومحاكم المديريات وهو بذلك وبالاشارة إلي نص المادة 170 من قانون القضاء المدنى قد خلف فراغا قانونيا جد خطير في ما يتعلق باستئناف العدد الاكبر من الاوامر التي تصدرها المحاكم إذ مقتضى الموقف الجديد أنه لا يجوز استئناف أي أمر سواء لمحكمة الاستئناف أو لمحكمة المديرية سوى ذلك النذر اليسير المنصوص عليه في المادة 170 وبإلغاء الفصل الثالث والعشرين فقد انعدم طريق التظلم من الاوامر ما عدا ما نصت عليه المادة 170 أمام الخصوم مهما كان في ذلك من عدم عدالة في بعض الاحيان وبالطبع كان يتعين علي المحاكم ازاء هذا القصور التشريعى الخطير اعمال قواعد التفسير للوصول إلى حل عادل كلما عرضت مسألة من هذا النوع لكن الموقف القانونى في ما هو مطروح أمامنا واضح الان أن القرار المطعون فيه تبعا قد صدر وفق المادة 189 من قانون القضاء المدنى أو تحت حالة الاستشكال الخاصة المنصوص عليها في المادة 195 (2) منه وهو هنا أيضا متحد الطبيعة مع القرار الصادر تحت المادة 189 إذ الموضوع واحد وهو حالات الاستشكال ومن ثم فهو كلا الحالتين حكم وليس أمرا وذلك وفقا للمادة 4 (4) من قانون القضاء المدنى ومن ثم يجوز استئنافه لمحكمة المديرية المختصة
سبب الطعن الاخير هو أن القرارالمطعون فيه تبعا انما صدر من محكمة التنفيذ معدلا للحكم المراد تنفيذه الأمر الذي يقع خاطئا قانونا
ان الحكم كسند تنفيذي يتعين أن يوضح المحكوم به توضيحا كافيا يمكن تنفيذه دون لبس وأن يوضح الخصم الذي تنفذ في مواجهته إذ لا يمكن تنفيذ حكم الا في مواجهة أطرافه في إجراءات الخصومة وإذا قصر الحكم عن شيء من ذلك فإنه أما أن يكون معيبا يتعين اصلاحه أو يقع باطلا وذلك وفق مقتضى الحال في كل حالة على حدة وفقا للقانون
لقد صدر الحكم المراد تنفيذه بأحقية الطاعنين المدعين بحيازة قدر معين من ارض في موقع معين وذلك علي النحو الوارد في الفقرة الاولي منه وفي الفقرة الثانية حدد الحكم الطرف الذي ينفذ ضده وطريقة ذلك وهي اخلاء مدعى عليهم اربعة سماهم وقد تم تنفيذ ذلك في مواجهتهم الأربعة أو أن ذلك ممكن في مواجهتهم لكن ما تم اكتشافه بعد ذلك هو أن جزء من الارض يحوزه المطعون ضدهم وهم ليسوا طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المراد تنفيذه ومن ثم فلم يصدر أمر بإخلائهم في الفقرة الثانية من الحكم ولذلك فالحكم يقع باطلا في نطاق ما يدعى أنه يسرى عليهم بصدد الجزء الذي يحوزونه وذلك علي النحو الذي يريده الطاعنون
ومن ثم فلا يجوز التنفيذ به ضدهم إذ أنه لم يصدر في واجهتهم أنهم أجانب عنه ولذلك فإن المحكمة الجزئية بقرارها المطعون فيه تبعا لم تعدل الحكم انما نفذت الحكم الصحيح القابل للتنفيذ وامتنعت عن تنفيذ الجزء الذي وقع باطلا منه علي نحو ما طلب الطاعنون
الموقف الان هو أن يسعى الطاعنون سواء في الدعوى المرفوعة عليهم من المطعون ضدهم حاليا أو خلافها وفق المناسب لإثبات أن جزء الأرض المحكوم بها هم لا إنما يحوزه المطعون ضدهم دون مسوغ قانوني حتى يحكم لهم بحيازته في مواجهة المطعون ضدهم سواء عن طريق الدفع أو الدعوى الفرعية
أما رغبة المماطلة وإطالة زمن التقاضي في الدعوى المدنية رقم 12/1973 وأية محاولات لتغيير أشخاص الحيازة بهدف هزم تنفيذ أي حكم كل ذلك يمكن تلافيه بواسطة سعى الطاعنين وجديتهم وبواسطة الاوامر الوقتية المناسبة في هذا الصدد التي يمكن أن تصدرها المحكمة وبالاشارة إلي تاريخ هذه المنازعة فإنه يتعين علي المحكمة المختصة الاستعجال في انهاء أمر هذه الدعوى (12/1973 ) علي وجه الاستعجال وبكل دقة
يترتب علي ذلك أن الحكم المطعون فيه قد جاء صحيحا لموافقته للقانون بحسب النتيجة وليس بحسب تسبيبه وأن القرار المطعون فيه تبعاً قد جاء صحيحاً شكلا وموضوعا
لكل ذلك من اسباب فإننا نقرر رفض هذا الطعن ونلزم الطاعنين بالرسوم
المحكمة العليا
القضاة :-
سعادة السيد /دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد /رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد /فاروق احمد أبراهيم قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
حكومة السودان (مصلحة الأراضي)الطاعن
ضد
الامين العوض وشركائهالمطعون ضده
م ع/ ط م/ 75/74
المبادئ:
قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لنسة 1925 – تعديل السجل – سلطة المحكمة في اجرائة- المادة 85
قانون الأراضي – الاراضي التي لم تجر التسوية أو التسجيل بشأنها طبقت عليها اجراءات ( الري) –الحكم الصادر بذلك – يكفل الحقوق المقررة بموجبه الي قيام التسوية
1- التسوية ليست السبيل الوحيد لنقل الملكية أو تعديل السجل اذ تملك المحكمة سلطة تعديل السجل بموجب المادة 85 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها وفي الدعاوى المتعلقة بوضع اليد
2- في الاراضي التي لم تجر تسوية بشأنها ولم تسجل وقامت المحكمة بتطبيق الأجراء المعروف بالمرن عليها واصدرت حكما بذلك فان ذلك الحكم يكفل للمنتفعين بها الحقوق المقررة بموجبه وتستمر هذه الحقوق قائمة الي أن يتم تسجيل الارض بواسطة التسوية للمنتفعين بها أو لغيرها
ملحوظة المحرر:
حكم محكمة الاستئناف في نفس الدعوى نشر بعدد سنة 1973 من المجلة
المحامـــون:
عبدالعزيز محمداني – عن النائب العام عن الطاعن
مجذوب علي حسيب…عن المطعون ضده
الحكم:
2/10/ 1974
أقام المطعون ضدهم دعوى مدنية لاخلاء المدعي عليهم المذكورين في عريضة الدعوى من الجزيرة موضوع النزاع وهي تقع غرب السواقي المسماه بابي حليمة وشرق الساقية 4 بالدواليب ويقول المطعون ضدهم في عريضة دعواهم بان تلك الجزيرة والمسماه القلوب قد سجلت باسمهم في سجل الساقية 4 وذلك بموجب العقد رقم 45/17 حسب نص حكم اصدره رئيس القضاء في الإستئناف 31/1917 ويضيفون بان المدعي عليهم قد تعدوا علي الارض في عام 1970 وقاموا بتكوين جمعية تعاونية بها مما حرمهم من زراعتها ومن ثم طالبوا بتعويض عام قدره الف جنية
انضم النائب العام كمدعي عليه في الدعوى وفي معرض دفاعه انكر واقعة التسجيل في اسم المطعون ضدهم ودفع بان حكم محكمة الاستئناف المشار اليه اعلاه لايرقي الي مرتبة الوثيقة المعدلة للسجل حسب مقتضيات المادة 33(1)(2) من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام 1925 اذ يتعين بموجب تلك المادة ان يتم السجل في اسم المطعون ضدهم من سجل المحكمة وليس من احكام المحاكم واستنادا الي ذلك اصر النائب العام علي ان الارض ليست بارض مسجلة وبالتالي فهي وفقا للمادة 4(1) من قانون الاراضي غير المسجلة لسنة 1970 تعتبر ملكا للحكومة
هذا وقد دفع المدعي عليهم الاوائل بان حكم محكمة الاستئناف الصادر في عام 1917 لا يتعلق بالاراض موضوع النزاع والمعروفة باسم (راحة القلوب) وانما يتعلق بالساقة 4 بالدواليب
حددت محكمة اول درجة نقاط النزاع في الاتي :-
1- هل الساقية رقم 4 جزيرة الدواليب هي نفسها جزيرة راحة القلوب الصادر بها حكم في عام 1917 لصالح المدعين؟ المدعون
2- اذا كانت الاجابة بالنفي فهل تعتبر جزيرة راحة القلوب ارضا حكومية غير مسجلة برغم الحكم الصادر لمصلحة المدعين؟ (المدعي عليهم)
3- اذا كانت الاجابة بالنفي فهل يعتبر قرار انشاء جمعية تعاونية عليها تعديا علي حقوق المدعين (المدعون)
4- اذا كانت الاجابة بالايجاب فهل يستحق المدعون ان يحكم لهم بالابعاد الفوري للمدعي عليهم من الارض مع تعويض قدره الف جنيه ؟ (محكمة)
بعد سماع الطرفين اصدرت محكمة المديرية حكما تقريرياً بملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع وذلك استنادا الي مايثبت امامهم بالبينات من أن حكم محكمة الاستئاف الصادر في عام 1917 قد قضي بتسجيلها كأضافة للساقية 4 الدواليب والمسجلة باسم المطعون ضدهم عليه اصدرت المحكمة امرها بابعاد المدعي عليه من الارض هذا وقد رفضت المحكمة الحكم بالتعويض علي اساس ان المطعون ضدهم يزاولون الزراعة دون تصديق رسمي ومن ثم فلا يحق لهم التعويض بسبب حرمانهم من مزاولتها
استأنف المطعون ضدهم حكم قاضي المديرية فيما يتعلق برفض التعويض الي محكمة الاستئناف التي قضت بقبول الطلب واصدرت حكمها بان يدفع المدعي عليهم مبلغ خمسين جنيها كتعويض للمطعون ضدهم
استأنف النائب العام حكم قاضي المديرية فيما يتعلق بملكية المطعون ضدهم للأرض ومن ثم شطب الاستئناف ايجازياً
يطعن النائب العام في حكم محكمة الاستئناف الاخير للأسباب الاتية :
1- ان محكمة الاستئناف قد اخطأت حينما قبلت بحجية الحكم الصادر في عام 1917 في مواجهة محتويات شهادة البحث الصادرة في عام 1936 (مستند دفاع(2) والتي تبين ان الارض موضوع النزاع غير مسجلة
2- ان الحكم بملكية المطعون ضدهم للأرض استنادا الي حكم عام 1917 إذ يتعين التسجيل فى إسمهم من سجل التسوية فقط
3- ان ماقررته محكمة الاستئناف من ان تسجيل الحكم في عام 1917 يعتبر تسجيلا للملكية تحت قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام 1925 قد جاء مخالفا لحكم المادة 44 من ذات القانون والتي تشترط لصحة تسجيل الوثيقة أي الحكم أن يتم ذلك التسجيل خلال شهرين من تاريخ صدور القانون
وبما أن تسجيل الحكم لم يتم خلال المدة المقررة فهو يعتبر باطلا ولا يعتد بمضمونه
رد محامي المطعون ضدهم بالاتي:-
1- أن المادة 23 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لعام 1925 لا صلة لها بجوهر النزاع
2- ان حجية الحكم الصار في عام 1917والذي قضي بملكية المطعون ضدهم للأرض هو أمر ثابت بالبينات المطروحة امام محكمة أول درجة
3- ان تسجيل الارض في اسم المطعون ضدهم إستنادا الي ذلك الحكم كان صحيحاً ولا يحتاج الي اجراء تسوية لها
بالنسبة للسببين الأول والثاني من أسباب الطعن لم يبين لنا مقدم الطلب وجه الخطأ الذي نسبه الي محكمة إستئناف حينما رجحت محتويات وثيقة علي أخري كما لم يبين لنا الأسباب التي يعتمد عليها في طلبه بقبول مستند دفاع(2) واستبعاد ماعداه من المستندات وترى أن الاشارة الي المادة 23 لاتفيد كثيرا حيث ان التسوية ليست هي الوسيلة الوحيدة لنقل الملكية او تعديل السجل فالمحكمة بما لها من سلطات تحت المادة 85 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها تستطيع ان تعدل ا لسجل من اسم شخص الي اخر ويطبق هذا الاجراء ايضا في الدعاوي المتعلقة بوضع اليد ويبدو لنا ان النزاع قد ثار قبل عام 1917 ولما كانت تلك الاراضي تقع بين سواقي مسجلة علي جانبيها الشرقي والغربي (وهي تسمي بالاراضي العالية ) فقد كان الاجراء المتبع انذاك لحل المنازعات هو ان تقو م المحكمة بعمل مايسمي بالمرن لفصل الارض الي جزئين ثم يضم كل جزء منها الي الساقية المواجهة له دون ان يعطي رقما منفصلا عن رقمها وهذا الاجراء يتم في صورة حكم يسجل علي هامش سجل الساقية التي ضم اليها الجزء المتنازع عليه والاثر علي ذلك هو ان الحقوق المقررة بموجبه تستمر قائمة الي ان يتم تسجيل الارض بواسطة التسوية وللمنتفعين بالحكم عند حضور التسوية ان يبرزوا ذلك الحكم امام ضابط التسوية كبينة علي حقهم في حيازة الارض وبذلك يتم تسجيلها باسمهم ويخصص لها رقم مستقل من رقم الساقية المضافة اليهاولحين ذلك فان حقهم الثابت بموجب الحكم يظل ساريا ومعترفا به
لهذه الاسباب نرى أن ماورد بمستند دفاع (2) من أن الارض موضوع النزاع هو افادة صحيحة اذ ان اجراءات التسوية لم تتم بشأنها بعد غير أن هذا لايتعارض مع صحة أو نفاذ الحكم الصادر في عام 1917 والذي أضيفت بموجبه الأرض الي الساقية 4 الدواليب وما لم تجري التسوية وتفصل الأرض بموجبها عن تلك الساقية فان ذلك الحكم يكون ساريا وواجب التطبيق
بالنسبة للسبب الثالث من اسباب الطعن فنحن لا نري وجهاً لتطبيق المادة 44 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها بحجة ان الحكم الصادر في عام 1917 لم يتم تسجيله بمقتضي تلك المادة فالحكم المشار اليه اعلاه يعتبر وثيقة حسب التعريف القانوني الوارد بالمادة 3 من ذلك القانون وقد تم بالفعل تسجيله بموجب قانون 1907 و1908 في سجل الساقية 4 وذلك تحت الرقم 45/17 واستنادا الي المادة43 من قانون تسوية الاراضي وتسجيلها لسنة 1925 فهو يعتبر كما لو سجل بموجب احكام ذلك القانون اما المادة 44 فهي تتعلق بالوثائق التي لم يتم تسجيلها عند صدور القانون ومن ثم فهي لاتنطبق علي ذلك الحكم
لهذه الاسباب نرى تأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة المطعون ضدهم ومن ثم نأمر برفض الطعن مع الزام مقدميه بالرسوم وتصادر الكفالة
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد /حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد /هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
شركة جوالات البلاستيكالطاعنة
ضد
عبدالقادر محمدالمطعون ضده
(م ع/ ط م/152/1974)
المبادئ:
عقد البيع- تحديد مقدار المبيع بالتقريب – تجاوز مقدار المبيع – اثره
عقد – تفسير العقد – وجوب تطبيق الشروط الواردة بالعقد المقربه- متي يلجأ لمواد القانون المكملة أو المفسرة لنية المتعاقدين جواز الحياد عن المعني الظاهر لتلك الشروط – الاسباب التي تبرر ذلك
1- الاتفاق علي بيع شئ معين محدد مقدارالمبيع فيه بالتقريب يسمح فيه بالتجاوز في مقدار المبيع الي الحد المعقول وفق العرف والظروف أما اذا كان التجاوز كبيرا وهذه مسأله وقائع وفقا للظروف فان البائع يلتزم بضمان نقص المبيع ما لم يتفق المتعاقدان علي غير ذلك
2- اغفال الأخذ بالشروط الواردة بالعقد المقربه يعتبر مخالفة للقواعد الأصولية في تفسير العقود وخطأ في تطبيق القانون لان من المسلم به أن علي القضاء أن يطبق احكام العقد المتفق عليه متي كانت شروطه قابلة للتطبيق علي النزاع المطروح عليه وأن تلجأ لتطبيق مواد القانون المكملة أو المفسره لارادة المتعاقدين الا ان لم يوجد في العقد ما يحكم المسألة المراد الفصل فيها كما لايجوز اهدار شروط العقد أو الانحراف عن المعني الظاهر لها الا لاسباب تسوغ أو تبرر ذلك كأن يكون احد شروط العقد مخالفا للنظام العام أو أن الظروف والأدلة يمكن أ ن تستخلص منها نية الطرفين علي وجه يغاير ما ورد بالعقد وشروطه أو يعدله
الحكم:
9/7/1974:
أنه في 29/4/1974 تقدمت الطاعنه بطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة المديرية بالخرطوم بحري في 31/3/1974 في الاستئناف رقم 332/1972 كما تقدم محامي المطعون ضده بمذكرة لدفاعه
وتتحصل وقائع الطعن في أنه بتاريخ 11/12/1971 اقام المطعون ضده الدعوى رقم 731 /1971 لدى المحكمة الجزئية بالخرطوم بحري ضد الطاعنه مطالبا بتسليم 44 صندوق من الخشب أو 400 جنيه وذلك لاخلا الطاعنة بالتزامها بتسليم باقي المبيع , وفي بيان ذلك قال محامي المطعون ضده في عريضة دعواه :
1- بتاريخ 26/4/1971 تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي شراء عدد400 صندوق خشب مقابل مبلغ 3605 جنيها دفعها المدعي للمدعي عليه
2- المدعي عليه سلم المدعي الصناديق بالخرطوم بحري ماعدا 44 صندوقا رفض تسليمها
وفي 9/8/1972 تقدمت الطاعنة بمذكرة دفاعها وانكرت مسئوليتها تأسيساً علي ان البيع كان جزافاً لعدد من الصناديق غير معين في مقابل ثمن اجمالي وان الطاعنة أوفت التزامها بتسليم الاخشاب المبيعة الموجودة بحوش الشركة الطاعنة
وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع في الدعوى استمعت في 21/9/1972 لاقوال الخصمين وفي 14/11/1972 قضت المحكمة لصالح المطعون ضده والزمت الطاعنة بدفع مبلغ 400 جنيه فضلا عن الرسوم والاتعاب تأسيساً علي ان الاتفاق كان علي بيع 400 صندوق وان المستند المقدم من جانب المطعون ضده واضح في بيان عدم استلام المطعون ضده لباقي الصناديق وان الادعاء بان بيع 400 صندوق تقريبا تعني 356 صندوق غير معقول أو مقبول
واستأنفت الطاعنة الحكم لدى المحكمة الكلية بالخرطوم بحري وبعد ان قامت المحكمة الاستئنافية بالاستماع الي اقوال بعض الشهود من جانب الطرفين قضت برفض الاستئناف وايدت الحكم المستأنف لأسبابه ولأسباب من عندها مؤداها انه قد قصد أو قد عمد لتفويت منفعة علي المستأنف ضده بوضع صيغة يمكن أن يلجأ اليها اذا دعت الظروف لذلك ولكن العبرة بالنية وفي اعتقادي ان قصد الطرفين كما اسلفت هو بيع 400 صندوق من الخشب
وحاصل الطعن الوحيد ان الحكم قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وفي تأويله لما قضي ان البيع كان لقدر معين من الصناديق الخشبيه هو 400 صندوق وفي حين أن البيع وفق الأتفاق المبرم بين الطرفين في 26/4/1971 كان بيعا لأربعمائة صندوق تقريبا مختلفة الاحجام والمقاسات كائنة بفناء الشركة الطاعنة وان العقد استبعد صراحة مساءلة الطاعنة عن كمية الخشب أو الثمن
أوردت الطاعنة نص ما أتفق عليه الطرفان باللغة الانجليزية وترجمته كما يلي :-
(محل البيع400 صندوق خشبي تقريبا بالجملة علي مقاييس مختلفة ومعظم هذه الصناديق قد فتحت من قبل
الثمن:- (أتفق البائع والمشتري علي أن يكون الثمن 3605 جنيها وفقا لإيجاب قدم نتيجته الدعوة لتقديم العطاءات
الشروط:- لما كان المشتري قد قام بفحص عدد ونوع الصناديق الخشبية فانه بموجب هذه وافق علي عدم النزاع بشأن الكمية أو لثمن بعد التوقيع علي هذا العقد
ويوافق البائع علي ان يقوم المشتري بتأجير حارس علي حسابه لحراسة الاخشاب)
ولما كان يبين مما سبق سرده من وقائع ومن عريضة الدعوى أن البيع قد تم بموجب محرر في 26/4/1971 فانه للتحقيق مما اذا كان البيع لعدد محدد من الصناديق قدره 400 صندوق أو لشئ معين بالذات ( أخشاب في مكان معين) يجب الرجوع الي شروط العقد ذاته لان العقد هو شريعة المتعاقدين ولان أحكامه هي الواجبه التطبيق فيما يتعلق بالنزاع المطروح امام المحكمة
ولما كان علي محكمة الموضوع تفسير العقد المطروح امامها واستخلاص نية المتعاقدين منه إستنادا الي عبارات ذلك العقد والمحررات الاخري المرتبطة به والزروف الملابسة فان الاستناد الي ايصال او محرر سابق لعقد البيع دون فحص لعبارات العقد او اغفال الاخذ بالشروط الواردة بالعقد المقر به من جانب المطعون ضده يعتبر مخالفة للقاعد الاصولية في تفسير العقود وخطأ في تطبيق القانون لان من المسلم به ان علي القضاء ان يطبق احكام العقد المتفق عليه بين المتعاقدين متي كانت شروطه قابلة للتطبيق علي النزاع المطروح عليه وأن يلجأ لتطبيق مواد القانون المكلة أو المفسرة لارداة المتعاقدين الا ان لم يوجد في العقد مايحكم المسألة المراد الفصل فيها ومن المسلم به ايضا انه لايجوز اهدار شروط العقد او الانحراف عن المعني الظاهر لها الا لاسباب تسوغ أو تبرر ذلك كأن يكون أحد شروط العقد مخالفا للنظام العام أو ان الظروف والأدلة يمكن ان تستخلص منها نية الطرفين علي وجه يغاير ماورد بالعقد وبشروطه أو يعدله
ولما كان يبين مما رود بالعقد (مستند د1) أن البيع كان ل 400 صندوق خشبي علي مقاييس مختلفة وكانت الاخشاب مفككة في حوش الطاعنة وان الثمن كان اجماليا وقد نص صراحة علي ان المطعون ضده قد قام بفحص عدد ونوع الصناديق الخشبية أكثرها ألواح مفككة وعلي عدم المنازعة او الاعتراض علي مقدار المبيع او الثمن وعلي استلام المبيع وتأجير حارس له في المكان الموجود فيه فان التكييف الصحيح لهذا البيع انه بيع لشئ معين لالذات محدد مقدار المبيع فيه بالتقريب
وحكم هذا النوع من البيع انه يسمح بالتجاوز في مقدار المبيع الي الحد المعقول وفق العرف والظروف اما اذا كان التجاوز كبيرا وهذه مسألة وقائع وفقا للظروف فان البائع يلتزم بشأن نقص البيع مالم يتفق المتعاقدان علي غير ذلك
ولما كانت شروط العقد بين الطرفين تنص صراحة علي أنه ( لما كان المشتري قد قام بفحص عدد ونوع الصناديق الخشبية فانه بموجب هذا وافق علي عدم النزاع بشأن الكمية أو الثمن بعد التوقيع علي هذا العقد ويوافق البائع علي ان يقوم المشتري بتأجير حارس علي حسابه لحراسة الاخشاب
ولما كان ذلك الاشتراط غير مخالف للنظام العام أو الآداب وكان الاتفاق علي استبعاد الضمان في حالة شئ معين بالذات جائزا طبقا لما تنص عليه الفقرة (1) من المادة 373 من القانون المدني الذي يحكم واقعة الدعوى من انه (اذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا المقدار بحسب ما يقضي بها العرف مالم يتفق علي غير ذلك وعلي انه لايجوز للمشتري ان يطلب فسخ العقد لنقص في مقدار المبيع الا اذا اثبت ان هذا النقص من الجسامة بحيث انه لو كان يعلمه لما أتم العقد) مما مؤاده ان البائع لايكون مسئولا عن نقص المقدار المبيع ان اتفق علي ذلك وهو ماتؤكده عبارة ( مالم يتفق علي غير ذلك )
لذلك فان ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من اهدار لشروط العقد وامتناع عن اعمالها دون مبرر معقول او مقبول يعتبر مخالفا للقانون ولا يصلح ردا علي دفاع الطاعنه قول الحكم المطعون فيه ( ولا يستبعد أن يكون المستأنف قد قصد أو عمد لتفويت منفعة علي المستأنف ضده بوضع صيغة يمكن أن يلجأ اليها اذا دعت الظروف لذلك ولكن العبرة بالنية وفي أعتقادي ان قصد الطرفين كما اسلفت هو بيع 400 صندوق من الخشب ) ذلك لان العقد لم ينص علي بيع 400 صندوق بل علي بيع 400 صندوق تقريبا وان ماورد في الادلة يثبت انه بعد ان ذهب المطعون ضده مع مدير الشركة الطاعنة لمعاينة الأخشاب بدأ العد حتي انتهي الي 435 صندوق ثار النزاع بين الطرفين اذ ذهب المطعون ضده الي انه لايقبل عدد الصناديق الصغيرة باعتبار انها مساوية للصناديق الكبيرة ومن ثم اتفقا علي تحرير العقد بشروطه التي استلفت الاشارة اليها ومن ثم يتعين الزام المطعون ضده بأحكامها وهي تدل علي استبعاد الضمان عن نقص الكيمة المبيعة مهما كان مقدار النقص
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة قد خالف العقد ولم يطبق الشروط الواردة في الدالة علي استبعاد الضمان عن النقص في المبيع فان النعي عليه بمخالفتة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تفسيره يكون سديدا ومن ثم يتعين نقض كل من الحكم المطعون فيه وحكم محكمة أول درجة والحكم برفض الدعوى والزام كل من الطرفين بما دفع من رسوم وما تحمل من أتعاب المحاماة
لذلك نأمر بما يلـــي :-
1- نقض الحكم المطعون يه وحكم محكمة أول درجة
2- رفض دعوى المطعون ضده (المدعي)
3- الزام كل من الطرفين بالرسوم المدفوعة من جانبه وبمقابل اتعاب المحاماة
4- رد الكفالة للطاعنة
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد /مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد /هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد /بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
أبكر إبراهيم محمدطاعن
ضد
عبدالعاطي ابراهيم داوودالمطعون ضده
( م ع/طم/49/1974)
المبادئ:
تقادم – سريان المدة في مواجهة الطرف الجديد في الدعوة – تبدأ من تاريخ ضمه للدعوى
تقادم – دعاوي التعويض عن الضرر الشخصي – حساب مدة التقادم – من تاريخ وقوع الأصابة – المادة 8 من قانون التقادم المكسب للملكية والتقادم المسقط لسنة 1928
2- مدة سريان التقادم تحسب من تاريخ ضم المدعي أو المدعي عليه للدعوى فإن القاعدة القانونية تقضى بانه اذا ضم مدعي أو مدعي عليه جديد بعد رفع الدعوى فإن الدعوى في مواجهة الطرف الذي يعتبر قد اقيمت في مواجهته من التاريخ الذي تم ضمه فيه الي الدعوى
1- مدة اقامة الدعوى في قضايا التعويض عن الضرر الشخصي الناشئ عن الفعل الضارتنقضي بمضي عامين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ لذلك الضرر أي تاريخ حدوث الاصابة
الحكم:
30/6/1974:
تقدم الطاعن بطلب طعن بطريق النقض من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المؤيد لحكم قاضي مديرية النيل الازرق في الاستئناف رقم 380/1973 بتاريخ 5/8/1974 وتقدم المطعون ضده بمذكرة لدفاعه
وتتخلص وقائع الدعوى في انه بتاريخ 30/10/1965 كان المدعو محمد دياب يقود العربة رقم 8303 – 5 تجارية وركاب في طريقة من الهلبه الي الشقيق محملة ببضاعة وركاب وكان المدعي والطاعن من بين ركابها
أنقلبت العربة المذكورة واصيب الطاعن بكسر في رجله اليمني وقضى بالمستشفي ثلاثة اشهر تحت العلاج المطعون ضده الاول هو المالك للعربة المذكورة والمدعو محمد دياب كان في خدمته أقام الطاعن هذه الدعوى أولا ضد محمد دياب بتاريخ 15/10/1968 مطالبا بتعويض قدره 300 جنيه عن الضرر الناتج أهماله وفي 18/12/1968 تقدم الطاعن بعريضة طعن عن طريق محاميه واهم ماجاء فيها المطالبة باستبدال اسم المطعون ضده الاول وفي اليوم التالي قبل القاضي الجزئي التعديل وفي يوم 1/7/1969 طلب المحامي المطعون ضده الاول ضم شركة جلاتلي هانكي وشركاه كمدعي عليها ثانية وقد صدر امر بضمهما في 13/11/1969 وفي 9/6/1970 صيغت الاقرارات ونقاط النزاع وكانت من بينها نقطة نزاع حول الدفع الي اثاره المطعون ضده فيما يتعلق بسقوط الدعوى بالتقادم وقد قررت محكمة اول درجة سقوط الدعوى بالتقادم عملا بالمادة 7 من قانون التقادم المكسب والمسقط للحقوق لسنة 1928 وامرت بشطب الدعوى وايد السيد قاضي المديرية ذلك القرار لاسبابه
وينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسيره وتاويله اذ قال انه لم يستطيع اقامة دعواه في الميعاد القانوني بسبب الاصابة التي اقعدته لفترة من الزمن وانه أقام دعواه بعد أن تحسنت حالته وهو يطالب هذه المحكمة بان تصرف النظر عن قانون التقادم نظرا لحالته وحالة اسرته
ان هذا النعي مردود عليه فليس فيه مايمت لمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون بشئ ويمكن أن يقال عنه انه طلب استجداء للرحمة والعاطفة أن المرض ليس سبب يقطع سريان مدة التقادم فان مدة التقادم يبدأ سريانها من تاريخ نشوء الحق وذلك وفقا للمادة 8 من قانون التقادم والجدول الملحق بذلك القانون الجزء الاول فان التقادم قاعدة اصولية وليست مجرد قواعد اجراءات ولذلك وجب التمسك بقانون التقادم ان مدة اقامة الدعوى في قضايا التعويض عن الضرر الشخصي الناشئ من الفعل الضار تنقضي بمضي عامين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ لذلك الضرر لقد نشأ حق التقاضي في هذه الدعوى من تاريخ حدوث الإصابة وهو 30/10/1965 وفي 15/10/1967 أقام الطاعن هذه الدعوى ضد محمد دياب وفي 19/2/1968 تنازل الطاعن عن مقاضاة محمد دياب وطالب بضم المطعون ضده الاول وفي 16/11/1969 ضمت المطعون ضدها الثانية للدعوى يتضح من هذه الوقائع أن اقامة الدعوى ضد المطعون ضده كانت بعد مضي اكثر من عامين
ان مدة سريان التقادم تحسب من تاريخ ضم المدعي أوالمدعي عليه للدعوى فان القاعدة القانونية تقضي بانه اذا ضم مدعى أو مدعى عليه جديد بعد رفع الدعوى فان الدعوى في مواجهة الطرف الذي يعتبر قد أقيمت في مواجهته منا لتاريخ الذي تم ضمه فيه الي الدعوى , لقد وردت هذه القاعدة في المادة 22 من قانون التقادم الهندي كما وردت في الصحيفة 265 من كتاب Rustomati : للعلامة الهندي Rustomati on Limitation ))
“when after the institution of a suit anew plaintiff or defendant is substituted or added the suit as regards be deemed to have been instituted when he was made a party
وقد طبق هذا المبدأ القانوني في السابقة القضائية فضل الله سليمان ضد عبدالله المهدي بمجلة الاحكام القضائية لسنة 1967 في 172 في أن تاريخ سريان مدة التقادم تحسب من تاريخ ضم المدعي عليه وليست من تاريخ تقييد الدعوى
مما تقدم نأمر بالاتي :
1- رفض الطلب
2- الزام الطاعن بالرسوم
3- مصادرة جنيه من الكفالة ورد الباقي للطاعن
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد /دفع الله الرضى قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد /رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيد / فاروق أحمد ابراهيم قاضي المحكمة العليا عضوا
توكيلات القطاني التجاريةطاعن
ضد
شركة انسراسبتسالمطعون ضده
(م ع/ ط م/94/1974)
المبادئ:
اجراءات مدنية- القرار بقبول الضمان أو رفضه ليس حكما – لايقبل الاستئناف علي استقلال
اجراءت مدنية – الحكم الامر معناهما- المواد 4(4) و4(15) من قانون القضاء المدنية
1- القرار بقبول الضمان أو رفضه ليس حكما وأنما مجرد أمر وعليه لايجوز للطعن فيه علي استقلال من الحكم النهائي
2- الحكم هو التعبير الرسمي لقرار فيما يختص المحكمة التي اصدرته نهائيا في تقرير حقوق طرفي النزاع فيما يتعلق بكل أو بعض المسائل المتنازع عليها في الدعوى وأما الأمر فهو كل ما يصدر من المحكمة من قرارات أثناء نظر الدعوى بتوجيه أو تكليف خلاف الحكم وتكون عادة متعلقة بمسائل جانبيه لاتمت الي صلب النزاع وهي لايجوز الطعن فيه علي استقلال
المحامون:
عبد الصادق محمد عبد الصادق عن الطاعن
عبد الرحمن يوسف عن المطعون ضده
الحكم:
27/3/1974
يطعن مقدم الطلب في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 18/3/1974 ويقضي بشطب الاستئناف المقدم منه ضد قرار قاضي المديريه بقبول ضمانه المدعو عوض عبدالله عابدون
تتحصل وقائع الطعن في أن مقدم الطلب أقام دعوى مدنية ضد المطعون ضده لاسترداد مبلغ مائة الف جنيه عبارة عن عموله استحقها بموجب عقد وكالة ابرم بينه وبين الاخير
حددت محكمة المديرية جلسة 3/4/1974 لسماع الدعوى وقبل حلول ذلك التاريخ تقدم محامي مقدم الطلب الي المحكمة تحت المادة 131(2) من قانون القضاء المدني لالقاء القبض علي ممثل المطعون ضده المقيم بالسودان والحصول منه علي ضمان بالحضور امام المحكمة وذلك بحجة انه ينوى مغادرة البلاد
اصدرت المحكمة امرها بالغاء القبض عل ممثل المطعون ضده وفي جلسة 16/3/1974 ظهر محاميه وقدم المدعو عوض عبدالله عابدون كضامن لسداد المبلغ في حالة صدور حكم ضد المطعون ضده
أعترض محامي مقدم الطلب علي مقدرة الضامن وبعد مناقشة الطرفين أصدرت محكمة المديرية قرارها بقبول ضمانة المدعو عبد الله عابدون لوصول المطعون ضده امام المحكمة متي ماطلب منه ذلك ولحين البت في الدعوى والتنفيذ في حالة صدور حكم ضده
استؤنف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف التي شطبت طلب الطعن علي اساس أن القرار الذي أصدرته محكمة المديرية هو امر وليس حكما وبما انه لا يدخل ضمن الاوامر التي نصت عليها المادة 170 من قانون القضاء المدني فانه لا يجوز الطعن فيه بطريق الاستئناف
يطعن مقدم الطلب في هذا الحكم للاسباب الاتية :-
1- ان تفسير محكمة الاستئناف لكلمة "احكام" الوارده في المادة 12 من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 كان خاطئاً
2- ان قصر تفسير كلمة "احكام" بانها الأحكام الانتهائية يضير بالعدالة اذ ان هنالك اوامر هامة تتعلق بها حقوق المواطنين
3- ان محكمة اول درجة قد توصلت الي قرارها بطريقة عشوائية ومخالفة للقانون مما يستدعي تدخل المحكمة العليا في ذلك القرار
رد محامي المطعون ضده بالاتي :-
1- ان مقدرة أو عدم مقدرة الطاعن هو امر يتصل بالوقائع ولا تختص محكمتنا هذه بالتصدي له
2- أن المادة 3 من قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 قد ألغت المادتين 168 و173 من قانون القضاء المدنية وهي المواد الخاصة بالاحكام والأوامر التي يمكن استئنافها
3- أن الطعن مقدم ضد إرادة المشرع وهذا خارج عن اختصاص المحكمة العليا التي تختص بتطبيق القانون كما هو
4- أن الفرق واضح في التعريف بين الأحكام والأوامر لسهولة الفصل في هذا الطعن ينبغي علينا أن نجيب علي سؤالين :-
اولا: هل يعتبر القرار بقبول الضمانة مجرد أمر أم هو حكم يخضع لتعريف الحكم الوارد في المادة 4(4) من قانون القضاء المدني
ثانيا:
أن كان ما اصدرته المحكمة هو مجرد امر فهل يقع ضمن الأوامر التي يجوز استئنافها؟
الاجابة علي السؤال الاول تقتضي البحث في تعريف كل من الحكم والامر
تعرف المادة4 (4) و4(15) من قانون القضاء المدنية كل من الحكم والامر بالاتي :
4 (4) “Decree “means the formal expression of an adjudication which So far as regards the court expressing it , conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit …
4(4) “order” means the formal expression of any decision of a Civil Court which is not decree
Conclusively determines the rights of the parties with regard to all any of the matters in controversy in the suit ………
بالرجوع إلي المادة 2(2) من قانون الاجراءات المدنية الهندي المجلد الاول يلاحظ ان المشرع قد استعمل نفس العبارة في تعريفه لاصطلاح الحكم الوارد في تلك الماده والواضح من سياق الشرح ان المقصود بعبارة Rights of parties والحقوق الموضوعية وليس الإجرائية
“The word “Rights “ in this section means substantive rights in regards to the subject matter of the suit It does not include the following:
1 Rights in matters of procedure: Interlocutory orders on matters of procedure
Which do not decide the substantive rights of the parties inter respect of the subject matter of the suit are not decrees (page 121-122)
وأستنادا الي هذه القاعدة قررت محكمة الاستئناف بولاية لاهور في قضية والتي جاء ذكرهافي نفس المصدر المذكور أعلاه
Sri Kishan Das V Sat Narain (1932) AIRP120
أن قرار محكمة أدني درجة القاضي بقبول أو رفض الضمان لايعتبر حكما وبالتالي لايجوز الطعن فيه بالاستئناف
“An order accepting or refusing to accept a security is not appeal able either as a decree under S 2(2) or under the provisions of S47 ”
وقد يبدو بالنظر الي الشق الثاني من التعريف وهو ماتضمنته عبارة :
… To all or any of the matters in controversy of the suit
ان الحكم قد يشمل أكبر من موضوع واحد هو محل الخلاف بين طرفي الدعوي ولكن المحاكم في الهند قررت في سوابق عديدة أن القرارات الصادرة أثناء نظر الدعوى والمتعلقة بمسائل جانبيه لاتمت الي صلب النزاع لا تعتبر احكام وبالتالي لايجوز الطعن فيها علي استقلال
أنظر حكم المحكمة العليا بولاية ناجبور في قضية
Baliram Ganpatrao V Manoher Danodher (1943) NAG, 204
حيث تقرر الأتي :
“ A finding or decision on a point in controversy , which is not sufficient for the disposal of the suit , cannot be regarded as a decree , because unless the finding or the decision is sufficient to dispose of the suit there can be no formal expression of the adjudication of the controversy in evolved in the suit which means a decree , a party is not entitle to apple from any passes a formal decree accordingly
ان القرار موضوع الطعن يرقي الي مرتبة الحكم يعني أن تشتمل الدعوى علي اكثر من حكم واحد الامر الذي يتعارض مع التفسير المضمن في المادة 4(4) من قانون القضاء المدني :
A decree is one and must be taken as on unit It would be against the definition that has been given to it, if it is held that there are as many decrees in a suit as there are the subject matter decided therein Each subject matter
decided by a court in a suit can not constitute a separate decree (All Indian Reports commentaries on the civil procedure Code , Volume 1 ,at page 116)
من هنا نخلص إلي أن القرار الذي اصدره قاضي المديرية والقاضي بقبول الضمان لا يعتبر حكما حسب التعريف القانوني للحكم وهو بذلك الوضع ينطبق عليه تعريف الامر الوارد بالمادة (15) من قانون القضاء المدني ويؤيد ذلك ماورد بكتاب العلامة فاروقي Law Dictionary 2nd Ed page 499 حين عرف الامر بانه كل مايصدر من المحكمة كتوجيه او تكليف خلاف الحكم
ننتقل بعد ذلك الي السؤال الثاني والمتعلق بامكانية استئناف الامر الصادر بقبول الضمان وفي رأينا فإنه لايوجد نص تشريعي يجيز الطعن فيه فقد تم الغاء الفصل الثالث والعشرون من قانون القضاء المدنية (اعادة النظر) وذلك بموجب المادة 3 من قانون تنظيم القوانين وفي نفس الوقت قصرت المادة 12 من ذلك القانون حق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف علي الاحكام الصادرة من محكمة المديرية وحيث تقرر ان ذلك الامر لايعتبر حكما حسب التعريف الوارد في المادة 4(4) من قانون القضاء المدني وفي نفس الوقت فهو لا يقع ضمن الأوامر التي نصت المادة 170 من ذلك القانون علي جواز استئنافها لدي تلك المحكمة فان قرارها بشطب الاستئناف كان صحيحا ومن ثم نؤيده
أن هذه المحكمة لا تستطيع وبنص القانون أن تتجاوز حدود الأمر المشكو منه لتبحث في صحة الإجراءات التي أخذتها محكمة أدني درجة وصولا اليه ولكننا ننبه الي أن بعض الاوامر التي يجيز القانون استئنافها قد تتعلق بحقوق بالغة الاهمية وقد تترتب علي اصدارها اثار بالغة الخطورة ولذلك فانه من واجب كل المحاكم التي يكفل لها القانون حق اصدار تلك الاوامر ان تستقصي البحث في كل الوقائع المطروحة امامها وان تذهب الي أقصي درجات التدقيق والموازنه العادلة قبل اصدارها كيلا تضار العدالة وتضيع حقوق المتقاضين ونلاحظ أن بعض التشريعات الأخري قد ضيقت من دائرة الاوامر التي لايجوز الطعن فيها بالاستئناف وليس ببعيد عن الاذهان نص المادة 195 من قانون المرافعات المدنية (الملغي ) لسنة 1972 والذي كفل حق الطعن في الأحكام الوقتية والمستعجله والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابله للتنفيذ الجبري
أما وقد رأي المشرع السوداني أن يقصر حق الطعن علي أوامر محددة فأن هذه المحكمة وهي محكمة قانون لاتملك من الصلاحيات ما يجيز لها التدخل في أرادة المشرع وعليها واجب تطبيق القانون وفق تلك الإرادة
حكمت المحكمة برفض الطلب مع إلزام الطاعن بالرسوم وترد له الكفالة
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
محمد شريف عبدالله الطاعن
ضـــد
مدير شركة رياض عبد الشهيدالمطعون ضده
(م ع/ط م/26/1974)
المبادئ:
اجراءات مدنية – بيع العقار المحجوز – مدة الأعلان عن البيع – تحسب من تاريخ لصق الاعلان بلوحة الاعلانات بالمحكمة
اجراءات مدنية – بيع العقار – نشر الاعلان عن البيع في الصحف المحلية – ليس الزاميا- يخضع لتقدير المحكمة
اجراءات مدنية – بيع العقار- الغاء البيع بسبب اختلال الاجراءات أو الغش – شرطه حدوث ضرر مادي للمعترض علي البيع
1- الاعلان عن بيع العقار بواسطة المحكمة لاتحسب مدته من تاريخ النشر بالجرائد بل من تاريخ لصق الاعلان بلوحة الاعلانات بالمحكمة
2- القاعدة 27 لاتلزم المحكمة بنشر اعلان البيع في الصحف المحلية انما يتم ذلك حسب تقدير المحكمة
3- القاعدة 44 من الامر الخامس عشر من الجدول الملحق بقانون القضاء المدني لاتشترط ثبوت الخلل المادي في إعلان البيع أو في اجراءات مباشرة البيع بل اشترطت ايضا وجوب حدوث ضرر موضوعي للمعترض علي البيع نتيجة لذلك الخلل أو الغش
الحكم:
21/3/1974:
في 11/3/1974 تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالخرطوم في الاستئناف رقم 194/73 بتاريخ 18/12/1973 كما تقدم محامى المطعون ضده بمذكرة لدفاعة وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضده أقام في 30/5/1970 الدعوي رقم ق م / عليا/84 /70 لدي قاضي المديرية بالمحكمة العليا بالخرطوم باسترداد مبلغ 6,952,272 وفائدة 12% علي ذلك المبلغ حتي 7/5/1970 وفي شرحه لدعواه يقول المطعون ضده بأنه بموجب عقد رهن رسمي مؤرخ 25/3/1968 وسجل لدى تسجيلات اراضي الخرطوم تحت رقم 327/67 رهن له الطاعن القطعة رقم 21 شارع 49 شرق الخرطوم مقابل 6000جنيه ( سته الف جنيه) بفائدة سنوية قدرها 12% سنويا وأن الطاعن فشل في سداد قيمة الرهن في الموعد المحدد وطلب من المطعون ضده مد أجل سداد الرهن لسنة أخرى تنتهي في 24/2/1970 وأضافة الفائدة المستحقة الي أصل الرهن اخيرا فشل الطاعن في سداد اصل الدين والفائدة وحكمت محكمة الموضوع ببيع العقار المرهون وتقدم الطاعن باستئناف لمحكمة الاستئناف لالغاء امر البيع وشطب الاستئناف ايجازيا علي اساس انه كان علي الطاعن ان يتقدم بطلبه امام محكمة الموضوع وفقا لاحكام القاعدة 44 من الامر الخامس عشر من الجدول الاول الملحق بقانون القضاء المدني وان اجراءات البيع كانت صحيحة ويتحصل الطعن في ثلاثة اسباب:
ينعى الطعن بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة لمخالفته لنصوص القانون القضاء المدني اذ قضى بتنفيذ البيع في حين أن اجراءات البيع كانت باطلة بسبب عدم الالتزام بشروط القاعدتين 27 و28 من الامر المشار اليه لان البيع تم في مدة اقل من ثلاثين يوما كما ان اعلانات البيع لم تتم بالطريقة المنصوص عليها في القانون لان اعلان البيع لم يلصق الا في لوحة المحكمة دون غيرها وانه تقدم بطعن في اجراءات البيع امام محكمة اول درجة ورفضت الاعتراضات علي البيع ولذلك لم يتقدم بتلك الاعتراضات لنفس المحكمة مرة اخري وهذا النعي مردود عليه الطاعن يطعن في صحة اجراءات بيع العقار لمخالفتها للقانون يطالب بالغاء البيع ولقد تم اعلان البيع بالنشر في الصحف المحلية في 10/10/1973 وتم البيع في 16/11/1973 اي قبل مدة الثلاثين يوما التي يجوز له الاعتراض علي البيع فيها وفقا لاحكام القانون 46 من نفس الامر في 6/11/1973 ايدت محكمة اول درجة البيع واصبح نهائيا وبذلك سقط حق الطاعن في الاعتراض عليه ولهذا لم ينشأ للطاعن حق في الطعن بالاستئناف وبالنقض ضد القرارالمطعون فيه هذا وان القاعدة 44 آنفة الذكر لم تشترط فقط وجوب الخلل المادي في أعلان البيع أو في اجراءات مباشرة البيع بل اشترطت وجوب حدوث ضرر موضوعي لمعترض نتيجة الخلل أو الغش ولم يثر الطاعن شيئا من هذا امام محكمة اول درجة
ويذهب الطاعن الي القول بأن بطلان اجراءات البيع بسبب عدم الالتزام بشروط المادتين 27و28 من الامر الخامس عشر يمكن تقريره دون اللجوء أو الاعتماد علي احكام القاعدة 44 من الامر المذكور وهذا النعي مردود عليه حيث ان نصوص قانون القضاء المدني تكمل بعضها البعض ومن ناحية المبدأ العام فانه لايجوز التقرير ببطلان اجراءات نص عليها القانون الا استنادا علي نص آخر في نفس القانون يقضي بجواز البطلان فان القاعدتين 27و 28 تنصان علي اجراءات الاعلان عن البيع وجاءت القاعدة 44 لتضع الشروط التي يمكن بموجبها ابطال تلك الاجراءات بسبب وقوع خطأ فيها فان الشخص المتضرر من اجراءات البيع لا يمكنه الطعن فيها او الاعتراض عليها الا وفقا للشروط التي حددتها القاعدة
وينعي الطاعن بالسبب الثاني مخالفة الحكم للقانون في ان عدد المزاودين الذي اشتركوا في المزاد كانوا خمسة اشخاص وكان عددهم غير كاف لاجراء المزاد وبذلك فان الطاعن حرم من الفرصة العادلة لبيع منزله وهذا النعي في غير محله ولا سند له من القانون إذ أن القانون لم يحد عددا للمزاودين وترك ذلك الامر لتقدير المحكمة التي تباشر اجراءات البيع امامها فان القضية التي تم بموجبها البيع هي دعوى رهن واجراءات البيع في دعاوى الرهن نظمها الامر العاشر من قانون القضاء المدني وقضت الفقرة (2) من القاعدة الثالثة من الامر العاشر بانه علي المحكمة تحديد سعر اساسي للعقار المرهون المراد بيعة بشرط ان لا يقل هذا السعر الاساسي عن المبلغ المستحق بموجب الحكم وفي هذه الدعوى حدد السعر الاساس بمبلغ عشرة الاف جنيه وهذا المبلغ يزيد عن المبلغ المطلوب لسداد الديون علي العقار موضوع الدعوى والفقرة (3) من القاعدة المذكورة لم تشترط حضور عدد معين للمزايدة بل انها لم تشترط حضور اكثر من شخص واحد فقد نصت علي انه اذا لم يقدم عرض للشراء بالسعر الاساسي جاز للمحكمة تاجيل البيع ومقتضي هذا النص انه يمكن للمحكمة بيع العقار اذا تقدم شخص واحد لشراء العقار بالسعر الاساسي أو باكثر منه أو حتي باقل منه فان العبرة اذاً ليست بعدد المزاودين ولكن بمقدار العرض المقدم للشراء وفي هذه الدعوى فقد تعثرت اجراءات البيع اكثر من تسع سنوات منذ صدور الأمر الأول ببيع العقار اما لعدم حضور أي شخص لقلة المزاودين مع بخس الثمن المعروض وفي المرة الأخيرة فان عدد المزاودين كانوا خمسة فتنافسوا في شراء العقار حتي رسا علي احدهم المشترى بمبلغ 12250 جنيه اي بثمن يزيد بواقع15%من الثمن الاساسي
انه لواضح لما تقدم ان اجراءات البيع كانت متفقة مع نصوص القانون وغيرمشوبة بخطأ كما ان الطاعن لم يلحق به اى ضرر نتيجة لإجراءات البيع وفى هذا فانه لا بد من الاشارة الى السابقة القضائية محمد سعيد صابر ضد ورثة كوستى رئيس مجلة الاحكام القضائية لسنة 1962م ص 101 حيث قررت محكمة الاستئناف عدم حدوث ضرر مادى للمدين اذ ان العقار الذى تحدد سعره الاساسى بمبلغ اربعة الف جنيه قد بيع بمبلغ يزيد مائة جنيه من السعر الاساسى
وينعي الطاعن بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه أن الأعلان الطاعن بالنشر مخالف للقانون لان الأعلان بالنشر اعلان غير عادي لا يلجأ اليه الا بعد اقتناع المحكمة بان هناك سببا ملحاً لتطبيق ذلك الاسلوب من أساليب الاعلان عملا بالمادة 62 من قانون القضاء المدنية , الواقع ان اعلان الطاعن بالنشر كان بتاريخ 10/10/1973 ولم تفعل المحكمة ذلك الا لان عنوانه لم يكن معروفا لديها وبعد ان فشلت في اعلانه في العنوان المودع في ملفاتها في جلسة 18/9/1973 التي حدد فيها تاريخ البيع ظهر محامي الطاعن وقال ان صلته قد انقطعت بموكله ولم يعثر عليه وقد اعلن الطاعن مرة فى شخص مخدمه ولم يحضر امام المحكمة وصدر الحكم ضده غيابيا ولم يتقدما لطاعن لاستبعاد ذلك الحكم الغيابي بل قبله واتفق مع المطعون ضده علي طريقة السداد واودع الاتفاق في المحكمة ولم يغير الطاعن عنوانه الذي كان معروفا بملفات المحكمة ولما استحال اعلانه في عنوانه المعروف اضطرت المحكمة الي اعلانه بالنشر والا لظلت الاجراءات معلقة الي امد طويل
لما تقدم امرت المحكمة بما يلي :
1- رفض الطعن
2- لا أمر بالنسبة للرسوم
3- مصادرة جنيهين من الكفالة ورد الباقي للطاعن
محكمة الاستئناف
القضاة:
سيادة السيد/ الصادق عبدالله قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/عبدالله الأمين قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ عبدالوهاب المبارك قاضي محكمة الاستئناف عضواً
ورثة مدني أبشرالمستأنف
ضد
أحمد زين العابدينالمستأنف ضده
م أ / أ س م / 304 / 74
المبادئ:
إجراءات مدنية- أحكام محكمة الاستئناف المدنية السابقة- غير ملزمة لهذه المحكمة
إجراءات مدنية- حق الاستئناف- لمن لم يكن طرفاً في الدعوى
1- أحكام محكمة الاستئناف المدنية السابقة غير ملزمة لهذه المحكمة وإن كانت تحمل قيمة إستئنافية عالية لا يصح الخروج عليها إلا لأسباب واضحة و محددة
2- من القواعد العامة في الإجراءات المدنية أن للشخص ولو لم يكن طرفاً في الدعوى أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى إذا كان كان قد أضير بذلك بشرط أن يكون الحكم حجة على ذلك الشخص
الحكم:
المحامون :
عبدالله ومصطفى عبدالقادرعن المستأنف
الحكــــم
7/1/1976
القاضي: عبدالله الأمين:
أقام المستأنف ضده الدعوى رقم 372/74 أمام محكمة أمدرمان الجزئية يطلب الحكم له بمواجهة المدعى عليه (المدعو عابدين عوض الكريم أبشر) بإخلاء الدكان رقم 3 مربع16 السوق مدينة أمدرمان سبب الدعوى هو فشل المدعى عليه المذكور في دفع الأجرة المستحقة عن الفترة من نوفمبر سنة72 إلي مارس سنة1974م
في أول جلسة بعد تصريح الدعوى ظهر الطرفان (المدعي والمدعى عليه) وسجلا لدى محكمة الموضوع اتفاقاً يقضي بالأتي:
1- أن يتنازل المدعى عن المتأخرات المدعى بها في مقابل أن يخلي المدعى عليه الدكان محل النزاع
2- أن يدفع المدعي للمدعى عليه قيمة التخشيبة الموجودة بالدكان بسعر السوق على هذا أصدرت المحكمة حكماً رضائياً بالإخلاء
في 9/6/74 تقدم ورثة مدني أبشر (المستأنفون أمام هذه المحكمة) بطلب إلي محكمة المديرية يطعنون في الحكم الرضائي المذكور على أساس أنهم هم (وليس المدعى عليه) الذين يستأجرون الدكان محل النزاع رفضت محكمة المديرية هذا الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد المواعيد المقررة وموضوعاً على أساس أن لا مكان لضم المستأنفين للدعوى بعد صدور الحكم والآن يطعن المستأنفون أمامنا في حكم محكمة المديرية المذكورة مرددين ما سبق أن ذكروه أمام محكمة المديرية من أنهم المستأجرون للدكان محل النزاع وأن المدعى عليه في الدعوى لا صفة له في الموافقة على حكم رضائي بشأنه يطالبنا المستأنفون بضمه كمدعى عليهم
أعلن محامي المستانف عليه بهذه الأسباب ولم يرد
لم يكن المستأنفون طرفاً في الدعوى موضوع هذا الاستئناف وعليه يكون من الضروري أن نحدد أولاً ما إذا كان من حقهم الطعن في الحكم الصادر فيها
لقد سكت قانون القضاء المدني بعد إعادة العمل به في 15/6/1973 (وهو القانون الذي يحكم هذا النزاع) عن تحديد الأشخاص الذين يحق لهم الطعن بطريق الاستئناف كذلك ألغى قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 الذي أعاد العمل بقانون القضاء المدني الفصل الثالث والعشرين من القانون الأخير الخاص بإعادة النظر ولم يعد ممكناً الإستفادة بعبارة (Any person considering himself aggrieved) الواردة بالمادة 174 لا مفر إذن من الإعتماد على السوابق القضائية والقواعد العامة لتحديد الأشخاص الذي يحق لهم الطعن بطريق الاستئناف وهنا يمكن القول بصفة عامة أنه يجوز للشخص ولو لم يكن طرفاً في الدعوى بالمعنى الفني و الحرفي لهذه العبارة أن يستأنف في حالات معينة أنظر في هذا الخصوص (AIR Commentaries) الطبعة السادسة (1957) المجلد الأول حيث جاء على صفحة 1238:
ِ”As a general principle, no one can appeal from a decree unless he was a party to the action or was treated as such or it’s the legal representative of a party, or unless his privacy in estate, title, or interest in apparent on the face of the record But a person who is not a party to the action may be allowed to appeal if he is adversely affected by the order…”
In order to give a person a right of appeal under this section, two conditions must be satisfied:
1 The subject matters of the appeal must be a decree…
2 The party appealing must have been adversely affected by such determination……
With regard to the second condition it may be said as a general rule that a decision can not be said to adversely affect unless it will operate as res judicata against him in any future suit”
القاعدة إذن هي أنه لكي يمكن القول بان شخصاً ما قد أضير بحكم لم يكن طرفاً فيه بحيث يجوز له إستئنافه يجب أن يكون ذلك الحكم حجة على ذلك الشخص هذه القاعدة وجدت تطبيقاً لها فيما أرى في قضية شركة القاهرة للتأمين ضد بخيتة وداعة الله (المجلة القانونية (1967) صفحة18) في هذه القضية سمحت محكمة الاستئناف المدنية (السابقة) لشركة التأمين أن تستأنف الحكم الصادر ضد المدعى عليه (مالك العربة) المؤمن له بالرغم من أن الشركة نفسها لم يكن محكوماً عليها وقد اعتمدت محكمة الاستئناف في هذا إلي أن الشركة المذكورة ملزمة بموجب المادة 59 من قانون حركة المرور لسنة 1962 بدفع المبلغ المحكوم به أي أن الحكم حجة عليها وهذا في جوهره متفق مع القاعدة الواردة في التعليقات على قانون الإجراءات الهندي أعلاه
في طلبهم أمام هذه المحكمة يطالبنا بضهم للدعوى وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لسماعها من جديد وذلك استناداً إلي حكم محكمة الاستئناف (السابقة) في م أ / أ ن م / 557/1969 بين عثمان محجوب وعلي محمد النعيم
وتتلخص الوقائع الأساسية المتعلقة بهذه القضية- كما تبين في حكم محكمة الاستئناف- في أن المدعى كان قد أقام الدعوى ضد المدعو المدعو عبدالرحمن إبراهيم يطلب الحكم له بملكية المنزل محل النزاع على أساس الشراء فقضت له المحكمة بذلك وفي مرحلة التنفيذ ظهر شخص آخر وأدعى ملكية المنزل فأمرت محكمة المديرية بضمه كطرف في الدعوى
أيدت محكمة الاستئناف قضاء محكمة المديرية هذا على اساس أن الضم ضروري للحكم الصحيح في الدعوى يبدو أنه لا مفر من الإقرار بوجود شبه بين قضية محكمة الاستئناف المدنية المشار إليها والقضية موضوع هذا الاستئناف مما يوجب تماثل الحكم فيها ولكني أرى غير ذلك للأسباب التالية:
1- أن أحكام محكمة الاستئناف المدنية (السابقة) غير ملزمة لهذه المحكمة و أن كانت تحمل بطبيعة الحال قيمة إستئنافية عالية لا يصح الخروج عليها إلا غير لأسباب واضحة محددة
2- لقد خلا حكم محكمة الاستئناف المدنية المذكورة من أي تسبيب تبرر النتيجة التي توصلت إليها المحكمة ولم تشر فيه إلي سابقة قضائية أو أي سند آخر
3- إن قيام حق الاستئناف بالنسبة بشخص لم يكن طرفاً في الدعوى بالمعنى الحرفي لم يكن محل نقاش أمام محكمة الاستئناف أو من جانبها (Not argued and fought) على نحو يجعل من حكمها بشأنه سابقة قضائية واجبة الإتباع
بالنسبة للقضية المطروحة أمامنا يبدو واضحاً لدي أن المستأنفين لم يضاوروا بالحكم الصادر في الدعوى موضوع هذا الاستئناف بمعنى أنه لا يعتبر حجة عليهم وليس فيه ما يمنعهم من مقاضاة المستأنف عليهما أو المدعى عليه في الدعوى موضوع هذا الاستئناف أن كان لذلك وجه في القانون
إلي هذا فإن من حق المستأنفين أن يثيروا أمام محكمة الاستئناف ما أثاروه أمامنا من أنهم هم المستأجرون للدكان محل النزاع ولا مكان لإخلائهم بالإستناد إلي حكم لم يكونوا طرفاً فيه
18/1/1976
القاضي: عبدالوهاب المبارك:
أتفق مع الزميل العالم عبدالله في أنه ليس من حق المستأنفين أن يتقدموا بإستئنافهم هذا يحكم الدعوى موضوع هذا الاستئناف قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 الذي كان معمولاً به حينما صدر الحكم في الدعوى
يتبع هذا إن الإجراءات الواجب إتباعها للنظر في الفصل في الدعوى في كل مراحلها هي الإجراءات المنصوص عليها في قانون القضاء المدني لسنة 1929 (الملغي) بعد تعديله بموجب قانون تنظيم القوانين لسنة 1973 لم يكن في ذلك القانون ما يقصر حق الاستئناف على أطراف الدعوى وقاعد العدالة تقتضي بأن يعطى الحق لكل من تأثر أو تضرر بالحكم الصادر في الدعوى- وإن لم يكن طرفاً فيها- أن يستأنف الحكم السؤال إذن من هو الشخص الذي يوصف بأنه تأثر أو تصرف بالحكم وفي هذا أوافق زميلي عبدالله فيما وصل إليه مستعيناً بالسوابق القضائية والمراجع القانونية
ربما يكون المستأنفون قد تضرروا فعلاً في الواقع من الحكم المستأنف لكن من حيث القانون لا يمكن أن نسبغ عليهم صفة المتضررين التي تعطيهم الحق في الاستئناف ضد الحكم المذكور
إن الأسس التي أنبنى عليها القول هو أن الحكم المستأنف منه لا يمكن أن يكون حجة عليهم هذا في رأيي أساس سليم إذا لا يزال أمامهم الفرصة في معالجة الوضع الذي تضرروا منه بموجب الحكم المستانف منه
و كما أشار زميلي المحترم فإن بوسع المستأنفين أن يتقدموا كمستشكلين إذا كانوا في حيازة العقار موضوع النزاع وبدأت إجراءات تنفيذ لإجلائهم عن العقار ومن حقهم أيضاً إن شاءوا أن يتقدموا بدعوى لإثبات ما يدعونه من حق على العقار
2/1/1976
القاضي: الصادق عبدالله:
أوافق الزميلين بأن الحل القانوني الوحيد أمام المستأنفين هو أن يتقدموا بطلب إستشكال في التنفيذ رقم 283/1974 أمدرمان المدنية
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ مهدى الفحل نائب رئيس المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / مهدى محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / د حسن محمد علوب قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / هنرى رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
نصر عبد الرحمن محمد المدعى
ضد
السلطة التشريعية المدعى عليها
المبادئ:
قواعد عامة – مبدأ فصل السلطات – القضاء العادي هو الأصل – القضاء العسكري قضاء استثنائي
القانون الدستوري قواعد عامة – عدم رجعية القوانين – لا يجوز تجريم فعل كان مباحاً ولا توقيع عقوبة أشد
القانون الدستوري – تعارض القانون مع الدستور – تغليب أحكام الدستور – سيادة الدستور على التشريعات الصادرة قبله
قواعد تفسير القوانين – للمحكمة تفسير النصوص الدستورية والنصوص القانونية – التفسير أداة لحل التعارض
1- إذا تعارض القانون مع حكم الدستور وجب على المحاكم الاقتناع عن تطبيق القانون وذلك تأسيساً على أن الدستور الصادر من الشعب صفة خاصة تميزه عن القوانين العادية تضفي عليه صفة العلو والسيادة والقداسة مما يوجب أن يغلب الدستور على القانون لا بالنسبة للتشريعات الصادرة بعد صدور الدستور في 8-5- 1972م فحسب بل بالنسبة للقوانين التي سبق إصدارها أيضاً إن كانت متضاربة مع أحكام الدستور
2- للمحكمة العليا تفسير النصوص الدستورية والقانونية إذ لا يمكن لها القول بمعارضة القانون العادي للدستور إلا باللجوء إلى تفسير كل منهما ذلك لأن التفسير لا يعدو أن يكون محاولة للتعرف على قصد المشرع أو السلطات للوصول إلى الحل الصحيح في المنازعة المطروحة أمام المحكمة
3- أن أي نص ينشئ جريمة بأثر رجعي يعنى تجريم فعل كان مباحاً وأن فرض عقوبة أشد مما كان يقضى به نص سابق لقانون نافذ أو قانون آخر حل محله النص الجديد يعتبر تجريماً مخالفاً للدستور أيضاً
4- أن القول بأن اخضاع المدنيين للقضاء العسكري لا يمس مبدأ فصل السلطات ولا يؤثر على مبدأ أن المحاكم العادية هي الأصل وأن المحاكم العسكرية إنما هي قضاء استثنائي كما لا يمس مبدأ المساواة في القضاء ولا يشكل خرقاً للدستور والقانون مردود بأن إخضاع المدنيين للقضاء العسكري أمر لا يتوافق ونصوص الدستور وروحه إذ أنه لا يخالف الأصل الذي يجري عليه العمل حتى بالنسبة لأخطر الجرائم كالقتل فحسب بل يقلل أيضاً من قدر السلطة القضائية دون سند من الدستور أو القانون أو المحكمة أو الاعتبارات العملية
المحامــــون :
على محمود حسنين وسعد ياجي عن المدعى
ممثل النائب العام عن المدعي عليها
الحكم:
22/10/1974م :
أنه في 22/4/1974م تقدم المدعى بعريضة لدى المحكمة العليا ضد المدعى عليهما يطالب فيها بإعلان بطلان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م لمخالفته للمادة 70 من الدستور وإعلان بطلان المادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1969 لمخالفتها للمادة 69 من الدستور
ولما ألغى قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م وقانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 بموجب قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م الصادر في 21/5/1974م فتقدم المدعى في 6/6/1974م بعريضة معدلة لدعواه يطالب فيها بالحكم بأن كلمة "إجراءات" الواردة في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م لا تنطبق على إجراءات المحاكمة التي قدم بموجبها المدعى متهماً تحت مواد من بينها المادة 4 (ب) و (ح) و (د) من قانون مكافحة الفساد لسنة 1969 والمادة 10 من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 وذلك بالنسبة لأفعال نسبت إليه في عام 1967م
وطالب المدعى بصفة احتياطية بما يلي :-
1- إعلان بطلان المادة (1) والمادة 2 (1) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م إلى الحد الذي يجعل القانون لا يسري إلا بعد صدوره وذلك لمخالفتها للمادة 70 من الدستور
2- إعلان بطلان المادة 2 (5) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 لمخالفتها للمادة 185 من الدستور وإعلان بطلان الأوامر التي صدرت بموجبها ضد المدعي
3- إعلان بطلان المادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 لمخالفتها للمادة 69 من الدستور
4- إعلان بطلان المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م إلى الحد الذي لا يبقي على قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 والمادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام
وقال المدعى شارحاً لدعواه وطلباته ما يلي :-
(تنص المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م على الآتي :-
"ولا يترتب على إلغاء أي قانون أو تعديله بموجب هذا القانون أي أثر على الإجراءات التي تمت أثناء فترة سريان ذلك القانون أو الإجراءات التي بدئ فيها ولم تكتمل حتى تاريخ إلغائه أو تعديله"
أن كلمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة والمذكورة في الفقرة 11 أعلاه من عريضة الدعوى لا تشمل المحاكمة ولا تشمل الأحكام الموضوعية في قانون معاقبة الفساد الملغي والمادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام الملغاة
إن كانت كلمة (الإجراءات) المذكورة تشمل المحاكمة والأحكام الموضوعية في قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 والمادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1969 فإن المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م تبقي سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 والمادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام بالنسبة للإدعاء الجنائي المقام ضد المتهم حالياً
وإن المواد 1 و 2 المعدلة من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 والتي حددت بداية سريان قانون معاقبة الفساد من 10/6/1975م مخالف أحكام المادة 70 من الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية ن الأفعال التي تمت قبل صدور القانون
وتنص المادة 70 من الدستور الدائم على الآتي :
" لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هناك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب الجريمة " واستطرد المدعى في شرح دعواه :-
(المادة 2 (5) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 تخالف أحكام المادة 185 من الدستور الدائم والتي تبقي على الآتي : (تكون ولاية القضاء في جمهورية السودان الديمقراطية لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية)
المادة 3 (2) من مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 تخالف المادة 69 من الدستور الدائم والتي تنص على الآتي : "أي شخص يلقى القبض عليه متهما في جريمة ما يجب ألا تفترض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته دونما شك معقول"
وفي 16/7/1974م تقدم النائب العام نيابة عن المدعى عليها بمذكرة لدفاعها مؤداها أن كلمة (إجراءات) المنصوص عنها في المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م تشمل أي إجراء تم أو بدئ فيه في ظل القوانين الملغاة دونما استثناء لإجراء معين وأن مواد المشرع من المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة هو وجوب سريان أحكام قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 بالنسبة للإجراءات الجنائية المقامة في مواجهة المدعى كمتهم أمام المجلس العسكري العالي الإيجازي وأن ذلك يطابق حكم القانون النافذ قبل وبعد صدور ذلك القانون (قانون التعديلات المتنوعة) وأنه ليس للفقرة 2 من المادة 3 من قانون مكافحة الثراء الحرام علاقة بتلك الإجراءات الجنائية وأن الإجراءات تخضع للقانون الذي تمت في ظله ولذلك ليس صحيحاً أن المادتين 1 و2 (1) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 (المعدلتين) تخالفان أحكام المادة 70 من الدستور كما أنه ليس فيما أوردته المادة 5 من قانون معاقبة الفساد ما يخالف أحكام الدستور لأن الدستور وإن كان قد نص على إسناد ولاية القضاء للهيئة القضائية فقد نص بجانب ذلك على قيام نظام المحاكم العسكرية الذي ظل معمولاً به بموجب القوانين المتعاقبة
واستطرد النائب العام قائلاً بأنه سواء كانت المادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 مخالفة لأحكام المادة 69 من الدستور أو لم تكن فإن ذلك غير منتج في الدعوى لأن الاتهام يستند إلى المادة 3 (1) من قانون مكافحة الثراء الحرام في إثبات قضيته
وعارض النائب العام الطلب الأصلي والطلبات الاحتياطية وطالب برفض الدعوى
وفي 17/7/1974م تقدم محامى المدعى بمذكرة للرد
وفي 29/7/1974م حددت المحكم العليا نقاط النزاع التالية :-
1- هل تنطبق أحكام الدستور على قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 وقانون مكافحة الثراء الحرام 1966م علماً بأن تاريخ سريانها سابق لتاريخ سريان الدستور ؟ (المدعى)
2- هل تتعلق الدعوى المعدلة بتفسير نص قانوني
وهل هذا التفسير لازم للفصل في الطعن بدستورية القانون؟
( المدعى )
3- إذا كانت الإجابة بنعم فهل كلمة (إجراءات) الواردة في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لا تشمل المحاكمات والأحكام الموضوعية تحت قانون معاقبة الفساد وقانون مكافحة الثراء الحرام؟
( المدعى )
4- هل يعتمد الاتهام في إثبات دعواه ضد المدعى على المادة 3 (1) من قانون مكافحة الثراء الحرام ؟
( المدعى عليه )
5- إذا كان الأمر كذلك فهل للمدعى مصلحة في الطعن في دستورية المادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام ؟
( المدعى )
6- إذا توافرت المصلحة فهل المادة 3 (2) من قانون الثراء الحرام تنطوي على مخالفة أحكام المادة 69 من الدستور الدائم
( المدعى )
7- هل المواد (1) و (2) من قانون معاقبة الفساد تنطوي على مخالفة لأحكام المادة 70 من الدستور الدائم ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تشمل كل الوقائع المنسوبة إلى المدعي ؟
( المدعى )
8- هل تنطوى المادة 2 (5) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 والتي تعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية على مخالفة لأحكام المادة 185 من الدستور ؟
( المدعى )
9- بما تقضي المحكمة
وبعد مناقشة الطرفين لنقاط النزاع وموافقتهما عليها أمرت المحكمة بضم ملف إجراءات المجلس العسكري الإيجازي العالي لأوراق الدعوى وتم ضمه فعلاً وأمرت بتبادل مذكرات المرافعات الختامية فتقدم محامي المدعى بمرافعته في 6/8/1974م كما تقدم النائب العام بمرافعته في 13/8/1974م واستعرض كل من المحاميين ما ورد بمرافعته أمام المحكمة العليا في جلسة علنية بتاريخ 15/8/1974م
بالنسبة لنقطة النزاع الأولي التي تقول : " هل تنطبق أحكام الدستور على قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م وقانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966م علماً بأن تاريخ سريانها سابق لسريان الدستور ؟ " ذهب محامي المدعى إلى القول بأن الدستور لما نص في المادة 222 منه على أن "يستمر العمل بجميع القوانين والأوامر المعمول بها وقت صدور هذا الدستور ما لم ينته سريانها أو تلغى أو تعدل على أنه في حالة تعارضها معه تسود أحكام هذا الدستور فإن مؤدى ذلك أن تعلو وتسود أحكام الدستور على القوانين العادية سواء منها ما يصدر بعده أو ما سبق صدوره منها قبل إصدار الدستور في 8/5/1973م وذلك متى ثبت مخالفة أو معارضة القانون العادي لأحكام الدستور كما أنه يتعين على القضاء بتطبيق أحكام الدستور على ما يطرح عليه من نزاع ولو تعلق بوقائع سابقة لصدور الدستور الأمر الذي يترتب عليه تقرير وجوب أن المادتين (1) و (2) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م اللتين جعلتا لأحكامه أثراً رجعياً بالنسبة لما أرتكب من جرائم معينة ابتداء من 10/6/1965م كما عدلتا الفقرة (1) من المادة (2) بموجب قانون صادر في 1972م غير دستوريين وذلك لمخالفتهما لصريح نص المادة 70 من الدستور مقروءة بالمادة 222 منه إذ تنص المادة 70 على أن ( لا يعاقب أي شخص على جريمة ما إذا لم يكن هنالك قانون يعاقب عليها قبل ارتكاب تلك الجريمة كما لا يجوز أن توقع على أي شخص عقوبة أشد من تلك التي ينص عليها القانون الذي كان نافذ المفعول ساعة ارتكابها) لأن مفاد ذلك أن الدستور يحظر إصدار أو إبقاء قانون جنائي ذا أثر رجعي سواء تعلق ذلك بتجريم فعل لم يكن معاقباً عليه قبل إصدار القانون أو بتشديد العقوبة على فعل كان القانون السابق يقضي بعقوبة أخف منها لأن الدستور لا ينطبق على التشريعات اللاحقة عليه فحسب بل يحظر تطبيق الأحكام المعارضة أو المخالفة لأحكام الدستور وإن تعلقت بوقائع سابقة عليه
وقال محامي الطاعن تأييداً لوجهة نظره لدى رده على نقطة النزاع السابقة بأنه ( لا جدال في أن قانون معاقبة الفساد قد أنشأ جرائم لم تكن موجودة من قبل ولا جدال في أنه حتى لو كانت بعض جزئياتها تشكل مخالفات جنائية بموجب قوانين أخرى سارية المفعول وقتها فإن العقوبة المنصوص عليها في قانون معاقبة الفساد أشد من تلك التي تنص عليها القوانين فالعقوبة في قانون معاقبة الفساد وفقاً لأحكام المادة 6 منه قد تمتد إلى السجن مدى الحياة والحرمان مدى الحياة من ممارسة الحقوق السياسية ومصادرة الأموال الخاصة عقاراً كانت أم منقولاً والغرامة والحرمان من تولى الوظائف العامة التي تراها المحكمة مناسبة والحرمان من عضوية مجالس إدارة المؤسسات أو الهيئات أو الشركات التي تخضع لإشراف السلطة العامة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة)
وفي الرد على نقطة النزاع الأولي ذهب النائب العام إلى أن مما لا جدال فيه أن أحكام الدستور تسود وتطبق على ما يصدر من قوانين بعد إصداره في 8/5/1973م ولكن لا محل لتطبيق أحكام الدستور على القوانين الصادرة قبله وبعبارة أخرى أنه لا يجوز الطعن أو الدفع بعدم دستورية أي قانون صادر قبل ذلك التاريخ وذلك استناداً إلى صريح نص المادة 217 التي تنص على أن (يعمل بهذا الدستور الدائم من تاريخ إجازته من مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية) مما مؤداه أن المبادئ التي تضمنها الدستور تحكم المراحل اللاحقة لا السابقة
واستطرد النائب العام شارحاً لوجهة نظره (لقد خلق الدستور الدائم مبادئ من يوم إجازته والعمل به كما تنص المادة 217 منه ؛ وما نصت عليه المادة 222 من الدستور والتي تحاول الإدعاء أن يجملها حجته بشد أطراف النص حتى كاد أن يمزقه لم تحمل " عفا الله عما سلف" والمحكوم الذي يفسر فيه النص ينفي إدعاء الإدعاء القوانين التي كانت موجودة تظل سارية إلى أن تعدل أو تلغي بموجب النصوص الجديدة للدستور وقد كان المشرع أسبق إلى إلغاء القوانين التي تعارض نصوصاً دستورية واضحة وتعديل التي تعارض بنود منها بعض بنود الدستور لكن التعديل أو الإلغاء لا يكون من تاريخ صدور القانون لا تكون القوانين باطلة من اليوم الذي صدرت فيه وإلا لبطلت معها كل الإجراءات وكل القوانين وبعضها أساسية يكون هذا الإبطال من وقت العمل بالدستور وهذا تاريخ محدد في نص واضح فيه (م 217) ولو قبلنا حجة الإدعاء أن الدستور المجاز كان عفواً عن الذين بدأت محاكمتهم ولم تتم قد أنكرنا على امتنا حقها في استرداد الحقوق التي من أجلها سنت تلك القوانين وبعد التدقيق في الأسباب التي أوردها الطرفان تري المحكمة أن الدستور عندما نص في المادة 190 على أن تكون المحكمة العليا حارسة الدستور وتختص بالفصل في الطعن في دستورية القوانين إنما القصد أن تصدر المحكمة أحكامها وقراراتها وفقاً للدستور والقانون كما قصد إلزامها بل إلزام القضاء بعدم تطبيق أي قانون غير دستوري بموجب أحكام المادة 222 التي تنص صراحة على أن "يستمر العمل بجميع القوانين والأوامر المعمول بها وقت صدور هذا الدستور ما لم ينته سريانها أو تلغ أو تعدل على أنه في حالة تعارضها معه تسود أحكام الدستور" وذلك استناداً إلى أن المناط في الفصل عند التعارض بين القانون القديم أو الجديد وأحكام الدستور هو أن القانون الأعلى يسود الأدنى وذلك تأسيساً على المبدأ الدستوري المعروف بتدرج التشريعات ومقتضاه أنه لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة أن يعارض أو يخالف التشريع الأعلى منه وإلا كان غير دستوري وبعبارة أخرى أنه لا يجوز أن يستمر أو يصدر قانون يخالف حكماً ورد في الدستور كما لا يجوز أن تصدر لائحة أو قرار وزاري يخالف حكماً في القانون أو حكماً في الدستور
ويرجح ترجيح النص الدستوري على القانون العادي في حالة تعارض الأخير مع الأول إلى سيادة الدستور على القوانين الأخرى لا بحكم نص المادة 222 فحسب بل بحكم ما هو مقرر في سائر نصوص الدستور ووفقاً للمبادئ الدستورية والنظريات السائدة في الفقه الدستوري
صحيح أن مقتضي الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أن تكون كل منهم مستقلة عن الأخرى بيد أن الدستور فوق كل منهما
وصحيح أيضاً أن المحاكم ملزمة بتطبيق ما تضعه السلطة التشريعية من قوانين ولكنها ملزمة في الاعتبار الأول باحترام وتطبيق أحكام الدستور ومن ثم إذا تعارض القانون مع حكم الدستور وجب على المحاكم الامتناع عن تطبيق القانون وتعين على المحكمة العليا أن طرح النزاع عليها بشأن ذلك اعتبار القانون غير دستوري وغير جائز تطبيقه وذلك تأسيساً على أن للدستور الصادر من الشعب صفة خاصة تميزه عن القوانين العادية تضفي عليه صفة العلو والقداسة مما يوجب أن يغلب الدستور على القانون لا بالنسبة للتشريعات الصادرة بد صدور الدستور في 8/5/1973م فحسب بل بالنسبة للقوانين التي سبق إصدارها أيضاً إن كانت ما زالت سارية ومتعارضة مع أحكام الدستور ذلك لأن الدستور لا يعدو أن يكون أحد القوانين التي يجب على المحاكم تطبيقها كما يتعين عليها تفسيره وتأويله كغيره من القوانين الأخرى
ولذلك فإن قول النائب العام بأن أحكام الدستور لا تسود بالنسبة للقوانين الصادرة قبل 8/5/1973م استناداً إلى أحكام المادة 217 التي توجب العمل بأحكامه من تاريخ إجازته من مجلس الشعب وموافقة رئيس الجمهورية مردود عليه بأن نص المادة 222 صريح في تغليب أحكام الدستور على القوانين السابقة القضائية لدى تعارضها معه كما أن الخطاب في المادة المذكورة ليس موجهاً للسلطة التشريعية بل موجهاً في الاعتبار الأول للسلطة القضائية وعلى رأسها المحكمة العليا حامية الدستور وذلك بقصد العمل على الامتناع عن تطبيق أي حكم في القانون مخالف لأحكام الدستور الواجبة السيادة والاتباع والاحترام
وقول النائب العام بوجوب عدم تطبيق أي تشريع مخالف للدستور بعد 8/5/1973م وإمكانية تطبيق أي قانون سابق وإن كان معارضاً أو مخالفاً للدستور لا يخالف صريح نص المادة 222 من الدستور فحسب بل تنطوي على تناقض بيّن يتعذر التسليم به ذلك لأن أحكام الدستور تمثل الضمانات الرئيسية والحقوق الأساسية التي أراد الدستور كفالتها للمواطنين ومن ثم لا محل للانتقاص منها لمجرد وجود قوانين سابقة عليه لأن الأخ بهذا النظر مؤداه الإبقاء على الأحكام والقوانين غير الدستورية إلى الوقت الذي ترى السلطة التشريعية فيه إلغاءها أو تعديلها وهي نتيجة غير سائغة تتنافر مع حكم الدستور وإرادة الجماعة والوجدان السليم من ناحية كما أن سلوك المشرع من ناحية أخرى يدل على عكس ذلك النظر فقد أصاب النائب العام القول والعمل لما قال : "وقد كان المشرع أسبق إلى إلغاء القوانين التي تعارض نصوصاً دستورية واضحة وتعديل تلك التي تعارض بنود منها بعض بنود الدستور" ومؤدى ذلك أن السلطة التشريعية قد بادرت من تلقاء نفسها لتنفيذ أحكام الدستور قاصدة إلغاء أي قانون أو نص أو بند معارض للدستور بيد أن هذه المبادرة الحميدة يجب ألا تكون قيداً على السلطة القضائية التي ينبغي عليها كلما عرضت منازعة من المنازعات يدعى فيها بمعارضة قانون عادي مع الدستور أن تغلب أحكام الدستور
وقول النائب العام بأن ليس المقصود من أحكام المادة 222 تطبيق مبدأ "عفا الله عما سلف" أو العفو عن الذين بدأت محاكماتهم ولم تتم "وإلا " فإننا نكون قد أنكرنا على أمتنا حقها في استرداد الحقوق التي من أجلها سنت تلك القوانين "مردود عليه بأن ليس في وقائع وظروف وطلبات هذه الدعوى ما يثير من قريب أو بعيد مسألة العفو عما يسند للمدعى المتهم أمام المجلس العسكري من أفعال ذلك لأن المدعى لا ينازع في توجيه الاتهام إليه بموجب أحكام قانون العقوبات ولا بموجب أحكام قانون مكافحة الثراء الحرام بل ينازع في الواقع بتوجيه الاتهام له أو محاكمته بمقتضي المادتين (1) و (2) من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 ومن ثم فإنه أياً كان وجه الفصل في هذه الدعوى فإن مصلحة الجماعة لن تضار لأن المدعي ينال جزاءه وفقاً لأحكام القانون النافذ أن ثبتت إدانته كما أن من حقه ألا يطبق عليه قانون غير دستوري
ومما تجدر ملاحظته أن مسألة عدم الدستورية لا تثور بالنسبة لقانون مكافحة الثراء الحرام ذلك لأن المدعى لم يوجه طعناً لأحكامه فيما عدا فقرة واحدة ستكون محل البحث فيما بعد ولأن إصدار القانون عام 1966 يجعله سارياً على الأفعال اللاحقة المنسوبة للمتهم ومن ثم ليس هناك أشكال بشأنها وفضلاً عن ذلك كله فإن الكلمات التي كانت تثير لبسا ًأو غموضاً أو تمد سريان القانون إلى الماضي هي " يكون قد حصل عليه في الفترة ما بين 17/11/1958 و 21/10/1964م أو أي تاريخ لاحق قد ألغيت بموجب قانون التعديلات المتنوعة لعام 1974م عملاً بأحكام الفقرة (ج) من المادة 4 ولذلك لا موجب لإصدار قرار في هذا الشأن إذ الواقع أن عدم دستورية قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1967م ليست محل طعن جدى في هذه القضية كما أن المدعى ليست لديه مصلحة في هذا الخصوص
وبالنسبة لنقطتي النزاع الثانية والثالثة اللتين تقرآن : هل تتعلق الدعوى المعدلة بطلب تفسير نص قانوني ؟ وهل هذا التفسير لازم للفصل في دستورية القوانين ؟ وإذا كانت الإجابة بنعم عن نقطة النزاع الثانية فهل كلمة (إجراءات) الواردة في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م لا تشمل المحاكمات والأحكام الموضوعية تحت قانون الفساد وقانون الثراء الحرام؟
يرى المدعى أن الفصل في أية مسألة دستورية يتطلب بالضرورة تفسير القانون المطعون فيه أولاً للتحقق مما إذا كان موافقاً أو غير موافق لأحكام الدستور ولا يقف محامي المدعي عند النقطة الثانية كثيراً إذ يدلف سريعاً إلى ما يهدف إليه في معالجته لنقطة النزاع الثالثة لتبيان أن كلمة (إجراءات) الواردة في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م يراد منها الطريقة التي يدار بها عمل ما ولا يقصد بها المحاكمة أو الأحكام الموضوعية
وللتدليل على هذا النظر استعرض محامي المدعى المادة 6 من قانون أمن الدولة لسنة 1971 لكي يخلص إلى أن لكلمة (إجراءات) دلالة أو معنى مخالف للاصطلاحات مثل القرارات والأوامر والمحاكمات والقوانين الموضوعية كما أن عشرة مواد من الدستور قد اشتملت على كلمة (إجراءات) للدلالة على معناها العادي المألوف وليس للدلالة على المحاكمات أو القوانين الموضوعية
ويرد النائب العام على ذلك بأن ما ورد في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م الذي ألغى بموجبه قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م وعدل قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 وألغي قانون حماية الأموال العامة لسنة 1973 كما ألغى نصوص أو أكثر من عشرة قوانين أخرى ليس ألا ترداد لأحكام قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974م الذي لا يعدو أن يكون تأكيداً لأحكام القانون السابق ولذلك ليس للمدعي حق المطالبة بتفسير تلك المادة الرابعة لأنه لم يرد بحثها أمام أية محكمة قبل المحكمة العليا وأن ليس ثمة ما يسوغ التصدي لها من جانب المحكمة العليا قبل إثارة خلاف بشأنها عند التطبيق في حالة أو حالات معينة لأن القرينة تقوم على صحة إصدار القانون ما لم يثبت العكس وأن الاختلاف في الصياغة أو التعبير بين ما ورد في المادة المذكورة وما ورد في قانون أمن الدولة لسنة 1973م وغيره من القوانين مثل قانون حماية الأموال العامة وقانون العقوبات لسنة 1974م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م لا يعدو أن يكون اختلافاً في الصياغة لأن المراد من كلمة (إجراءات) في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م ليس هو استمرار الإجراءات التي بدئ فيها في ظل القانون القديم الذي يلغي أو يعدل فحسب بل المراد من ذلك هو سريان القانون العقابي القديم أو والمعدل على كل إجراءات بدئ فيها حتى المحاكمة وإصدار العقوبة ذلك لأن كلمة (إجراءات) في اصطلاح القانون معنى يطابق المعنى العادي المألوف إذ تشتمل على التحريات والتحقيقات والمحاكمة كما ليس مستساغاً القول بأن القانون يريد الإبقاء على الإجراء دون سريان القانون العقابي الأصلي لأن القانون الإجرائي يدور مع القانون العقابي دون الفرع بالأصل
والقول بغير ذلك يهدر الغاية من وجود النص لأن التفسير الذي يذهب إليه المدعى من أن المقصود من كلمة (إجراءات) الإبقاء على قوانين الشكل فحسب مؤداه أن تظل الإجراءات التي بدئ فيها في ظل القانون المطعون في دستوريته أو الملغي ساكنة بلا حراك إذ لا تتقدم صوب المحاكمة وهي النتيجة الطبيعية لتحريك أية إجراءات جنائية كما لا ينطبق عليها القانون إن ثبتت دستوريته لمجرد إلغائه في حين أن تطبيق أحكام القانون هو الغاية من اتباع الإجراءات الجنائية ذلك أن الأصل كما يدعى النائب العام أن يعاقب المتهم على الأفعال المنسوبة إليه وفقاً للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة أو بدء المحاكمة
وقبل الإجابة على نقطتي النزاع الثانية والثالثة نبه النائب العام إلى وجود ترابط دقيق وعميق بين نقاط النزاع مما يجعل معالجة أي منها على انفراد أمراً عسيراً بعيد المنال ومن ثم فإن الأسانيد والحجج والأدلة التي تساق من الطرفين بخصوص أي نقطة للنزاع يجب أن تكون مقرؤة ومفسرة مع غيرها من النقاط الأخرى وفي ذلك قال :-
(أن السؤال في ظاهره مرتبط بنقطة النزاع الأول والسؤال المضمن فيها لذلك نلتمس أن تسمحوا لنا أن نشير إلى جزءاً من إجابتنا عليه مضمن فيما سبق وأوردناه من حجج ذلك لأن صياغة نقطة النزاع الأولي كانت واسعة بحيث يمكن القول بأنها تجيب على كل نقاط النزاع الأخرى إلا أن ظاهر السؤال لا يجب أن يصرف نظرنا عن الذي يطلبه منكم الإدعاء هنا)
(إذا كان صحيحاً ما ينبه إليه النائب العام من وجود ترابط واتصال دقيق وثيق بين نقاط النزاع في هذه الدعوى الدستورية فإنه صحيح أيضاً وجود رابطة بينها وبين الإجراءات التي اتخذت في مواجهة المدعى المتهم لدى المجلس العسكري الإيجازي العالي ولما كان معروضاً ومطروحاً على ذلك المجلس أفعال منسوبة للمتهم يجرمها القانون ويعاقب عليها قانون الفساد لسنة 1969 وإحدى مواد قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1969 والمادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1973م على النحو السالف بيانه فإنه مما لا جدال فيه بأن الفصل في كل ذلك أو بعضه يتطلب بالضرورة تفسير تلك القوانين كما يتطلب تفسير مواد الدستور محل البحث لكي تقوم المحكمة العليا بأداء وظيفتها في الحدود الدستورية المرسومة لها إذ لا يمكن القول بمعارضة القانون العادي للدستور إلا باللجوء إلى تفسير كل منهم ذلك لأن التفسير لا يعدو أن يكون محاولة للتعرف على قصد المشرع أو السلطات للوصول إلى الحل الصحيح في المنازعة المطروحة أمام المحكمة
أن مراد المدعى هو عدم تطبيق أحكام قانون الفساد لسنة 1969 على محاكمته باعتبار أن ذلك القانون ذو أثر رجعي يخالف أحكام الدستور الأمر الذي لم يغب تماماً عن ذهن النائب العام لما قال أن (الدعوى المعدلة لا تتعلق بطلب تفسير نص قانوني بصفة عامة ومطلقة وإنما تتعلق في جوهرها بإعلان عدم دستورية الاستمرار في إجراءات كانت قد بدئ فيها بموجب قوانين كانت دستورية في ذلك الحين كما هو واضح من طلب الإدعاء في مرافعته)
هذا الذي ذهب إليه النائب العام وليس صحيحاً على إطلاقه وإن كان قد أصاب القول بالنسبة لقصد المدعى ذلك لأن المدعى لم يأبه بل لم يكن يجمل به أن يأبه بالوصول إلى تقريرات قانونية بشأن قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 هل كان قانوناً باطلاً أو غير دستوري ابتداء لنصه على الأثر الرجعي عام صدوره في 1969 أم أنه أصبح كذلك بعد إصدار الدستور في 8/5/1973م فحسب ؟ وهل يتعين إصدار قرار من المحكمة العليا بعدم دستورية كل القانون أو بعض من مواده؟ ذلك لأن إلغاء ذلك القانون قد كفى المدعى مؤونة ذلك العناء والجدل ومن ثم انصب جهده على المطالبة بعدم تطبيق أحكام المادتين (1) 2 (2) من قانون معاقبة الفساد لا استناداً على القاعدة الأصولية التي تقضي بشرعية الجرائم والعقوبات لأن مثل هذا الاستناد قد يحتاج فيما بدأ له لمزيد من الأسانيد والحجج والمبررات بل استناداً إلى أحكام المادة 70 مقرؤة مع المادة 222 من الدستور على النحو الذي سبق تفصيله وذلك على أساس أن على القضاء أن يمتنع عن توجيه اتهام أو تطبيق أحكام المادتين 1 و 2 (2) بالنسبة له وأنه متى ثبتت عدم دستورية المادتين المذكورتين فإن محاولة تطبيق أحكامها بموجب المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م تكون غير منتجة أو مفيدة لعدم دستوريته أيضاً
لأن ما قام على الباطل يكون بدوره باطلاً في الحدود التي أوضحها المدعى في طلباته
لكل ذلك فإن الإجابة على نقطتي النزاع الثانية والثالثة أو إحداهما بالإيجاب لا ينطوي على حل للمسألة الجوهرية مثار النزاع
ذلك لأنه مع التسليم بأن المشرع قد قصد من كلمة (إجراءات) الواردة في المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974 تطبيق أحكام قانون الفساد لسنة 1969 باعتباره القانون الملائم للإجراءات المتبعة ضد المدعى فإن ذلك يتطلب بالضرورة ثبوت وجوب انطباق ذلك القانون على الوقائع التي ارتكبها المتهم وعلى عدم معارضة أحكامه للدستور ومن ثم يجعل معالجة نقطة النزاع السابعة في هذا الموضوع لترابطها مع غيرها من نقاط النزاع ولذلك فالسؤال الآن هو:
(هل المواد (1) و (2) (1) من قانون معاقبة الفساد تنطوي على مخالفة لأحكام المادة 70 من الدستور الدائم ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تشمل كل الوقائع المنسوبة إلى المدعى؟
وقبل الإجابة على هذه النقطة تؤكد هذه المحكمة ما سبق أن أكده محاميا الطرفين من وجود صلة وثيقة بينهما وبين النقاط السابقة مما جعل المرافعات المتبادلة في هذه النقاط جميعها مكملة لبعضها ومن ثم فلا حاجة لتكرار أوجه النظر بشأنها لأنه قد تم استعراض أكثرها والرد فيما سبق والقليل الذي أثير في هذا الخصوص هو الذي يتطلب استعراضه والرد عليه كما في هذا الخصوص أيضاً أن نقتطف مما ورد في أمر تشكيل المحاكمة العسكرية العبارات التي تحدد التهم الموجهة لكل من المدعى المتهم الأول وزميله المتهم الثاني محمد عبد السلام العجيلي وهي كما يلي :-
(حيث أنكما قمتما باستغلال نفوذكما كموظفين وتسببتما في حصول المتهم الأول على قطع أراضي سكنية لا يستحقها بمنطقة مرزوق بأم درمان وحرر المتهم الأول أوراقاً مزورة لذلك الغرض بناء على اتفاق جنائي بينكما مخالفين بذلك :-
(أ) المادة 4 ب ج د المعاقب عليها بالمادة 6 من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969
(ب) المادة 10 من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1969م
(ج) المادة 407 من قانون العقوبات "المتهم الأول"
(د) المادة 95 من قانون العقوبات)
ويتعين بادئ ذي بدء القول بأنه للفصل فيما إذا كان القانون العقابي ذا أثر رجعي لا يكون النظر للعبارات الواردة في القانون فحسب بل يتعين التثبت من تاريخ الوقائع المنسوبة للمتهم أيضاً رغم التهم الموجهة للمتهم الأول (المدعى) لا يبين منها تاريخ محدد إلا أن مطالعة أوراق المحاكمة العسكرية تكشف لأول وهلة أن سلسلة الأفعال المنسوبة للمدعى قد حدثت في عام 1967 وأن كان قد ورد في الأدلة ما ينبئ عن وقوع أفعال قليلة أخرى في عام 1972م ولذلك فإن الوقائع الجوهرية للاتهام تكون سابقة على صدور قانون معاقبة الفساد ولقد أفاض محامى المدى في شرح حكم المادة 70 وأبان في وضوح وجلاء أن مبدأ سريان القانون على الماضي لا يعدو أن يكون العقابية مرتبطاً تماماً بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات بل يعتبر نتيجة منطقة له كما أبان أن أي نص ينشئ جريمة بأثر رجعي يعنى تجريم فعل كان مباحاً وأن فرض عقوبة أشد مما كان يقضى به نص سابق لقانون نافذ أو قانون آخر حل محله النص الجديد يعتبر تجريماً مخالفاً للدستور أيضاً لأن القصد من هذه القاعدة هو حماية الفرد من التعسف بألا يفاجأ باعتبار فعلي على أنه جريمة في حين أنه كان مباحاُ وقت اقترافه أو وأن العقوبة قد غلظت في حين أنها كانت يسيرة أو معقولة وقت ارتكاب الفعل المسند إلى المتهم
ترديداً وإمتداداً لمبدأ أساسي هو ألا جريمة أو عقوبة لا بنص ولذلك يعتبر مبدأ عدم رجعية النصوص ورغم أن محامي المدعى قد استطاع في اقتدار أن يبين أن العقوبات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م من سجن لمدى الحياة وحرمان من ممارسة الحقوق السياسية ومصادرة للأموال وحرمان من تولى الوظائف العامة أشد وأغلظ مما تنص عليه المادتان 407 و 95 من قانون العقوبات إذ لا تجاوز عقوبة المادة 407 السجن لمدة سبع سنوات بل أشد مما نصت عليه المادة 10 من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966م إذ لا تجاوز عقوبة السجن أربعة عشر عاماً وأن ألزمت المحكمة بمصادرة أي مال يثبت حصوله عن طريق الثراء الحرام كما استطاع أن يبين الوقائع المنسوبة للمتهم قد حدثت في عام 1967 أي قبل صدور قانون معاقبة الفساد إلا أن محامى المدعى لم يبد محاولة لتبيان أن الأفعال المنسوبة للمتهم طبقاً لأحكام الفقرات ب ج د من المادة 4 من قانون معاقبة الفساد لا تشكل في نفس الوقت جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات في حين أن ما ورد في المادة من تعميم من حيث تجريم (كل من عمل على إفساد الحكم أو الإدارة أو الإضرار بمصالح البلاد الاقتصادية والمالية أو الاجتماعية عن طريق مخالفة القوانين أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ سواء حصل على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره أم لم يحصل " وما ورد فيها من تخصيص مثل إذا " حصل على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي شخص طبيعياً كان أو معنوياً غير مستند في ذلك إلى قانون أو مخالفاً بذلك القواعد المعمول بها" أو "تدخل تدخلاً ضاراًً بالمصلحة العامة في أعمال وظيفة دون أن يكون له اختصاص في ذلك" إنما يقطع في الدلالة على أن تلجأ لأفعال يجرمها قانون العقوبات بل أن ذلك لم يغب عن بال المشرع لدى إصداره قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 إذ نصت الفقرة 3 من المادة 2 على أن "الجرائم التي يكون معاقباً عليها بمقتضى هذا القانون ويكون معاقباً عليها في نفس الوقت بمقتضي قانون العقوبات أو أي قانون آخر تطبق أحكام هذا القانون" مما يدل على أن المشرع كان يقصد في الاعتبار الأول تشديد العقاب وإذا افترضنا جدلاً أن قانون العقوبات يغطى كل الأفعال المنسوبة للمتهم فإن عمومية صياغة مواد قانون مكافحة الثراء الحرام توقع المدعى تحت طائلها
ولذلك أصاب النائب العام لما قال (أن الإدعاء يفشل في إبراز ما فعل واحد من الأفعال التي يعاقب عليها قانون معاقبة الفساد لم يكن معاقباً عليه قبل صدوره وما زال معاقباً عليه بالقوانين السارية بعد إلغائه وأي جريمة من الجرائم هنا ليست موجودة في قانون العقوبات لسنة 1925م أو قانون العقوبات لسنة 1974م
بيد أن قول النائب العام وإن كان صحيحاً في هذا الصدد إلا أن قوله بأن قانون معاقبة الفساد لم يشدد العقوبة عار من الدليل ومخالفة للنصوص الصريحة كما أن قوله بأن التشديد كان مقصوداً به حماية الأموال العامة ومنع التلاعب والتغول عليها ورد الأموال المسروقة من الشعب إليه لا يصلح رداً على حجة الإدعاء بأنه كان من الجائز للمشرع أن يعاقب على الأفعال اللاحقة لإصدار القانون إلا أن مد سريان القانون على القاضي يعد خرقاً للدستور ولمبدأ عدم سريان القانون على الأفعال السابقة على النحو الذي سبق بيانه
لكل ما تقدم ولما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي ) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967 فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 على تلك الأفعال سواء كان ذلك بموجب هذا القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و 222 من الدستور ومن ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص
نقاط النزاع الرابعة والخامسة والسادسة :
هل يعتمد الاتهام في إثبات دعواه على المادة 2(1) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966م إذا كان الأمر كذلك فهل للمدعي الحق في الطعن في دستورية المادة 3(2) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966م
إذا توافرت المصلحة فهل المادة 3(2) من قانون مكافحة الثراء الحرام تنطوي على مخالفة لأحكام المادة 69 من الدستور الدائم؟
يرى المدعي أنه قدم للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية تحت المادة 10 من قانون مكافحة الثراء الحرام إلا أن هذه المادة لا تعرف جريمة الثراء الحرام إذ هي معرفة بالمادة 3 بجميع فقراتها ولذلك يكون المدعى عرضة لتطبيق أحكام الفقرة 2 من المادة 3 التي تقول " يعتبر ثراء حراماً أي مال يمتلكه أو يحجز عليه أي شخص له أو كان له منصب رسمي في الفترة ما بين 17 نوفمبر 1958 و 21 أكتوبر 1964م أو أي تاريخ لاحق ويعجز ذلك المالك أو الحائز عن إثبات مصدر مشروع بشأنه وهذا الذي تذهب إليه الفقرة الثانية مخالف لأحكام المادة 69 من الدستور التي تنص على إن (أي شخص يلقى القبض عليه متهما في جريمة ما يجب الا تفرض إدانته ولا يجب أن يطلب منه الدليل على براءة نفسه بل المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته ودونما شك معقول)
ويقول المدعى شارحاً لوجهة نظره :-
(أن المادة 3 (2) لا تخالف أحكام المادة 69 من الدستور فحسب بل تخالف كل المبادئ الأصولية التي استقر عليها الفقه القانوني ومبادئ القانون الطبيعي أن المدعى عليه نفسه في واقع الأمر يقر بذلك فقد أصدر قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974 وألغى المادة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام المتتبع للقوانين التي تم إلغاءها أو تعديلها بموجب قانون التعديلات المتنوعة يرى أن المدعى عليه قد قام بذلك الإلغاء للتعارض بين القوانين السارية وأحكام الدستور
وفي الرد على ذلك يقول النائب العام مؤكداً أن الاتهام الجنائي الموجه للمدعى المتهم يعتمد أساساً على جريمة الثراء الحرام كما هي معرفة في الفقرة الأولي من المادة 3 ويحتكم في ذلك إلى ملف القضية إلي ضم إلي ملف هذه الدعوى كما يرى أن الاتهام قد تصدي لإثبات الأفعال المسنودة إلى المتهم جميعها دون أن يلقى عبء إثبات أي منها عليه على ما يبين من ملف القضية ومن ثم لا تتوافر لدى المدعى مصلحة في الطعن في دستورية الفقرة 2 من المادة 3 من قانون مكافحة الثراء الحرام وذلك فضلاً عن أنه حتى إذا افترضنا جدلاً أن للمدعى مصلحة الطعن في الفقرة المذكورة والمدعى لا يطعن في غيرها بالنسبة لقانون مكافحة الثراء الحارم فإنه لا محل للقول بعدم دستوريتها ومخالفتها للمادة 69 من الدستور استناداً إلى ما ردده النائب العام من قول فيما سبق من أن أحكام الدستور لا تقوم سبباً لإهدار أو إبطال أي نص سابق
وللفصل في هذه النقاط يتعين القول بادئ ذي بدء بأن المدعي لم ينع على قانون مكافحة الثراء الحرام مخالفته للدستور بل ما كان يجوز له النعي عليه في هذا الخصوص لأن ذلك القانون قد صدر في عام 1966 والأفعال المنسوبة للمدعي التي تتعلق بأعمال تسوية أراضي مرزوق حدثت في عام 1967 أي بعد إصدار ذلك القانون ولذلك لا يمتد سريان القانون بأثر رجعي عليها بل يمتد إليها الامتداد الطبيعي باعتبارها أفعالاً لاحقة على يوم صدوره كما يتعين القول أيضاً بأن الفقرة 3 (2) من قانون مكافحة الثراء الحرام قد تم إلغاؤها بموجب قانون التعديلات المتنوعة ومن ثم فإنه مطالبة المدعى بعدم تطبيق أحكامها تقوم علي خشية من جانبه لاستناد الاتهام أو المحكمة عليها
ولما كان يبين من ملف إجراءات المحاكمة العسكرية أن الاتهام قد استند في الإثبات على سبعة عشرة شاهداً تقريباً وعلى المحررات التي يدعى بتزويرها وغير ذلك من الأدلة وليس في الأوراق ما ينبئ أو يستشف منه أن عبء إثبات أي أمر قد ألقي على المدعى المتهم بل تصدى الاتهام وفق القواعد الأصولية في القانون ووفق المجرى العادي المتبع في القضايا الجنائية وقام المجلس العسكري بتدوين أقوال الشهود في تفصيل دقيق
ولما كان الاتهام يقر خلال مراحل هذه الدعوى بأنه لا يعول على أحكام تلك الفقرة إطلاقاً ولما كانت أحكامها تتعلق بإثبات وقد تم إلغاؤها فعلاً فليس ثمة مصلحة جدية للمدعى في القول بعدم دستوريتها إذ المصلحة مناط الدعوى ولذلك تقرر نقطتي النزاع الرابعة والخامسة لصالح المدعى عليها دون حاجة لبحث نقطة النزاع السادسة
نقطة النزاع الثامنة :
هل تتعارض الفقرة من المادة 2 من قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م والتي تعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية مع أحكام المادة 185 من الدستور
يقول المدعى بأن المسلم به للهيئة القضائية بالنسبة لجميع المواطنين طبقاً لما تردده وتؤكده المادة 185 من الدستور ومن ثم للمحاكم العسكرية قضاء استثنائي يرد على الأصل وإن كل ما ذهبت إليه المادة 196 من الدستور هو أنها تجيز للسلطة التشريعية إصدار قانون لتنظيم المحاكم العسكرية إذ تقول المادة (ينظم القانون تشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين اختصاصاتها وإجراءاتها) وأن قراءة المادة 169 مع أحكام قانون القوات المسلحة لسنة 1957 وقواعد القوات المسلحة لسنة 1958 مؤداها أن المحاكم العسكرية "تعنى المحاكم المكونة من العسكريين لتحاكم أشخاص تابعين للقوات المسلحة " وقد استثنيت ولاية المحاكم العسكرية على الأشخاص التابعين للقوات المسلحة من الولاية العامة للهيئة القضائية لاعتبارات تتعلق بطبيعة تكوين القوات المسلحة وقد اعترف بهذا الاستثناء في كل البلاد التي تلتزم بالدستور ومن ثم فإن تقديم المتهم وهو ليس من العسكريين لمحاكمة عسكرية أمر مخالف للدستور
ويقول المدعى أن مثول المدنيين أمام محاكم عسكرية لا ينطوي على مخالفة لمبدأ المساواة أمام القضاء فحسب بل ينطوي أيضاً على اعتداء على حق المدعي في اختيار من يدافع عنه ؛ ومن ثم يعتبر أمراً مخالفاً للدستور للأسباب التالية :-
(أ) المادة 8 من الأمر الجمهوري رقم 2 المنصوص عليها في المادة (5) من قانون معاقبة الفساد قد جعلت لمجلس الثورة السابق سلطة إصدار لوائح تحدد تشكيل واختصاصات المجلس العسكري وإلى أن تصدر تلك اللوائح تطبق أحكام قانون القوات المسلحة سنة 1957 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه
(ب) ولما لم يصدر مجلس الثورة السابق تلك اللوائح فإن أحكام قانون القوات المسلحة لسنة 1957 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه هي الواجبة التطبيق
(ج) المدعى مقدم للمحاكمة أمام مجلس عسكري إيجازي عال وفقاً لقواعد القوات المسلحة لسنة 1958م
(د) وفقاً لأحكام قواعد القوات المسلحة فإن المتهم ليس له الحق في اختيار من يدافع عنه من المحامين ولكن له الحق في الاستعانة بصديق ليست له صلاحية مخاطبة المحاكم وبالتالي لا يستطيع أن يتولي الدفاع كمحام كما تنص المادة 68 من الدستور ولا يستطيع أن يمثل المدعي في المحاكم كما تنص المادة 63 من الدستور
ويستطرد محامي المدعى قائلاً :-
(من كل هذا يتضح أنه لو فسرت المادة 196 من الدستور بتوسع حتى تشمل حق المشرع في إصدار تشريعات لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية فإن ذلك التفسير لابد وأن يتعارض والحقوق الدستورية التي أشرنا إليها وبما أن الدستور يجب أن تفسر أحكامه كوحدة مترابطة متناسقة لا تعارض أو تنافر بينها فإن تفسير المادة 196 من الدستور يجب أن يكون في أضيق الحدود)
وفي الرد على ذلك يقول النائب العام :-
(أن المادة 196 من الدستور تنص على أن القانون ينظم تشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين اختصاصاتها وإجراءاتها والأمر الجمهوري رقم (2) كان يعقد الاختصاص للمحاكم العسكرية في جرائم معينة كذا الجرائم بموجب الأمر الجمهوري رقم (4) وكذا النص الذي يطلب الإدعاء إعلان عدم دستوريته
ونص المادة 196 يجب أن يقرأ مع نص المادة 224 من الدستور "كلما استلزم هذا الدستور قانوناً لتنظيم مسألة معينة ولم يكن مثل ذلك القانون قائماً بالفعل عند إجازة الدستور يستمر العمل بالأحكام الدستورية أو بالتدابير التنظيمية التي كانت سائدة عند إجازته حتى يصدر ذلك القانون" ويرد النائب العام على ذلك أن ليس في ولاية المحاكم العسكرية التي تقوم أساساً على القوانين والتدابير السابقة القضائية مما يشكل مخالفة للدستور
ويستطرد النائب العام قائلاً :-
(أن مبدأ المساواة أمام القضاء لم يمس بهذا النص وإذا كان العسكريين كفئة تعقد لهم محاكم خاصة فإن هذا لا يعنى أن حقوقهم الدستورية منتقصة لمجرد أنهم عسكريين
إن المبدأ لا يعنى أن يحاكم كل من يرتكب جريمة أمام نفس المحكمة ونفس القاضي أو القضاة بل أن اختلاف الدوائر القضائية قد يجعل مبدأ المساواة أمام القضاء منتقصاً في مذهب محامي الإدعاء
وإذا كانت قواعد القوات المسلحة لسنة 1957 تنظم إجراءات المحكمة العسكرية وطرق مخاطبتها فليس في ذلك حرمان له من حق دستوري وقانون الإجراءات الجنائية نفسه يجيز اكتفاء سلطة المحاكم الاستئنافية بالدفوع المكتوبة في مراحل معينة)
وبالتدقيق في الأسباب التي أوردها كل من الطرفين يبين أن ليس ثمة اختلاف بينهما في أن للهيئة القضائية الولائية العامة لنظر القضايا والمنازعات وأن المحاكم العسكرية قضاء استثنائي بموجب أحكام قانون القوات المسلحة وقواعد القوات المسلحة والمادتين 196 و 224 من الدستور كما يبين من مرافعة المدعى أن ليس ثمة نص صريح في الدستور الصادر في 8/5/1973 يحظر امتداد ولاية المجالس العسكرية على المدنيين ولكن المدعى يرى أن روح الدستور والقوانين المذكورة تدل على أنه لا يجوز اخضاع المدنيين للمحاكمة العسكرية
وهذا الذي يذهب إليه المدعى يقوم على نظر حاصله أن أحكام قانون القوات المسلحة وقواعد القوات المسلحة تدل فيما تدل عليه على أن المشرع قد جعل من المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة قضاء استثنائياً بالنسبة لأشخاص معينين بالذات وبالنسبة لجرائم خاصة في ظروف ومناسبات معينة ومن ثم كان خضوع المدنيين لقضائهم العادي هو الأصل الواجب الاتباع وفق نصوص الدستور وطبقاً للنظام الديمقراطي ونتيجة حتمية للفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية ذلك لأن الحياة المدنية من الخصائص والمقومات والأساليب ما ينأى بها عن حقل النظام العسكري كما أن قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية وغيره من القوانين المدنية تختلف إلى حد كبير عما هو مقرر في القوانين العسكرية إذ تنطوي الأولي على ضمانات أكبر وأوفر لحماية حقوق المواطنين الدستورية وبوجه أخص من الناحية الإجرائية ويكفي للتدليل على ذلك قبول الحكم الجنائي للطعن فيه أمام عدة درجات حتى المحكمة العليا بينما لا يجد الحكم الصادر من المجلس العسكري طريقاً للطعن أو التظلم إلا في حدود ضيقة عسيرة
لذلك فإن قول النائب العام بأن اخضاع المدنيين للقضاء العسكري لا يمس ذلك الأصل ولا يمس مبدأ المساواة في القضاء ولا يشك خرقاً للدستور والقانون مردود عليه بأن اخضاع المدنيين للقضاء العسكري أمر لا يتوافق ونصوص الدستور وروحه إذ أنه لا يخالف الأصل الذي يجري عليه العمل حتى بالنسبة لأخطر الجرائم كالقتل فحسب بل أن يقلل أيضاً من قدر السلطة القضائية دون سند من الدستور أو القانون أو الحكمة أو الاعتبارات العملية ذلك لأن القضاء لا يتطلب معرفة أو إلماماً بالقانون فحسب بل تشرباً بأحكامه ومضمونه نتيجة لممارسة دؤوبة في التطبيق العملي يوماً بعد يوم وعاماً بعد الآخر ومن ثم كان القضاء العادي أقدر من الجهات الأخرى على الاضطلاع بالوظيفة المنوطة به في الدستور لا لتطبيق نصوص القانون فحسب بل لإرساء قواعد العدالة على أسس سديدة لا تحد من سيادة القانون
وعلى هدى من هذا النظر ولما كانت المادة 5 من قانون القوات المسلحة لسنة 1957 تجعل العسكريين هم الخاضعون لذلك القانون أساساً
ولما كان المجلس العسكري الإيجازي العالي الذي يشكل طبقاً للمادة 59 من قانون القوات المسلحة ليس محكمة عسكرية دائمة أو مستمرة بل يشكل وفق ضرورات السرعة والضبط والربط وكانت الإجراءات المتبعة فيه تختلف إلى حد كبير عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية على ما سلف بيانه
ولما كان المتهم الأول ليس من رجال الجيش مما يجعله خاضعاً كمبدأ عام لأحكام القانون العام والقضاء العادي شأنه في ذلك شأن المدنيين الآخرين
ولما كان الأمر الجمهوري رقم 2 للدفاع عن السودان الصادر في 25/5/1969 والذي خول للمجالس العسكرية دون غيرها اختصاص النظر ببعض الجرائم الواردة في المادة 7 منه قد ألغي بموجب قانون أمن الدولة لسنة 1973م
ولما كان قانون معاقبة الفساد لسنة 69 بما في ذلك الفقرة (5) من المادة 2 قد تم إلغاؤها أيضاً بموجب قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974 وكانت تنص على أنه (مع مراعاة أحكام هذا القانون وبالرغم من أي حكم مخالف في قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966م تختص المحاكم العسكرية دون غيرها بالنظر في جميع الجرائم التي ارتكبت بمقتضي هذا القانون وقانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966 وذلك وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من الأمر الجمهوري رقم 2 للدفاع عن السودان) وكانت المادة الأخيرة (8) التي ألغيت بدورها تنص على أن (يصدر مجلس الثورة بموجب هذا الأمر اللوائح الخاصة بتشكيل وإجراءات المجالس العسكرية المنوط بها محاكمة الجرائم المنصوص عليه في هذا الأمر وإلى أن تصدر تلك اللوائح يكون تشكيل تلك المجالس ونظام إجراءاتها وفقاً لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 1957 والقواعد واللوائح الصادرة بموجبه) ولم يصدر قانون في هذا الخصوص كما لم يصدر قانون بعد ينظم تشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين اختصاصاتها وإجراءاتها كما نصت على ذلك المادة 196 من الدستور
وبما يؤيد النظر أن قانون أمن الدولة لسنة 1973م الذي صدر عقب الدستور الدائم قد نص على محاكمة الجرائم الواقعة تحته بواسطة محاكم خاصة يشكلها رئيس الجمهورية وحتى بالنسبة لتلك الجرائم الخطيرة التي ينص على أن تكون تلك المحاكم محاكم عسكرية وكل المحاكم الخاصة التي شكلت كانت من قضاة مدنيين وأعطي أمر التشكيل للمتهم كافة الضمانات التي تتبع في إجراءات المحاكم الكبرى بل جعل المحكمة العليا هي سلطة تأييد أحكام تلك المحاكم الخاصة
ولما كان قانون أمن الدولة لسنة 1973م قد نص على محاكمة الجرائم الواقعة تحته بواسطة محاكم خاصة يشكلها رئيس الجمهورية وحتى بالنسبة لتلك الجرائم الخطيرة لم ينص على أن تكون تلك المحاكم محاكم عسكرية وكل المحاكم الخاصة التي شكلت كانت من قضاة مدنيين وأعطى أمر التشكيل للمتهم كافة الضمانات التي تتبع في إجراءات المحاكم الكبرى بل جعل المحكمة العليا هي سلطة تأييد أحكام تلك المحاكم الخاصة
ولما كان مراد الشرع من المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة لسنة 1974م لم يلغ من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1966م إلا الفقرة 2 من المادة 3 وعبارة من المادة 5 مما مؤداه أن ترتد لأحكام المادة 11 قوتها وفعاليتها وهي تنص على أن "تسير الإجراءات في محاكمة الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون وفقاً لقانون التحقيق الجنائي ويكون لقضاة الجنايات من الدرجة الأولي السلطة في محاكمتها)
ولما كان مراد الشارع من المادة 4 من قانون التعديلات المتنوعة هو وضع مادة عام تنطبق على القوانين التي أراد إلغاءها بما في ذلك قانون معاقبة الفساد وإحدى فقرات قانون مكافحة الثراء الحرام مما ترتب عليه صعوبة في التفسير بالنسبة لاختصاص المحاكم وكان الأصل أن ينعقد لواء الاختصاص للمحاكم العادية بالنسبة للمدنيين لأن الاختصاص النوعي مسألة من مسائل النظام ولأن القضاء العسكري قضاء استثنائي على ما سلف البيان فإن هذه المحكمة تقرر للأسباب السابق ذكرها أن اختصاص النظر للدعوى الجنائية المقامة ضد المدعى – المتهم الأول ينعقد للمحاكم العادية وأنه يمتنع على المجلس العسكري الإيجازي العالي النظر والفصل في الدعوى إذ أن ذلك يشكل مخالفة للقانون والدستور
لكل ما تقدم من أسباب حكمت المحكمة بما يلي :-
1- عدم دستورية قانون معاقبة الفساد لسنة 1969 بالنسبة لأثره الرجعي فيما يتعلق بالأفعال المنسوبة للمدعى قبل تاريخ صدوره
2- ليس للمحكمة العسكرية ولاية الفصل في الإدعاء المقدم ضد المدعىينعقد الاختصاص في نظر الإدعاء المقام ضد المدعى للمحاكم العادية
3- لا أمر بشأن الرسوم
المحكمة العليا
القضاة :
صاحب الفضيلة الشيخ / مجذوب كمال الديــن قاضي المحكمة العليا رئيسا
صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الرحيم حسين الصائغ قاضي المحكمة العليا عضوا
صاحب الفضيلة الشيخ / الصديق أحمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا عضوا
طلب قسمة إفراز عقار بين الورثة
قرار النقض نمرة 141/1974
الصادر في اليوم الثلاثاء 15 ذو القعدة هـ الموافق 19/11/74
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – قسمة الافراز العقارية بين الورثة – الاختصاص بعد صيرورة القرار نهائيا حسب لوائح المحاكم الشرعية
متي أصدرت المحاكم الشرعية قرارها النهائي في التركات العقارية للمسلمين وتم تقسيم العقار بأسماء الوارثين فلا أختصاص لها بعد ذلك في نظر قسمة الافراز اذ ينتقل الاختصاص للمحاكم المدنية طبقا لاحكام النشرة نمرة 1/9/1973 – الصادر في 4/9/1973
(الوقائع)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيتين أعلاه اتضح أن وقائع النزاع تتخلص في الاتي:-
1- اصدرت محكمة كوستي الجزئية الأعلام 48/71 بتاريخ 1/3/1971 بثبوت وفاة وانحصار ارثة في زوجته وبنتيه البالغتين ووشقيقه دون سواهم وقسمت تركته بينهم حسب الفريضة الشرعية ومن ضمنها القطعة 3/2/هـ/الحلة الجديدة كوستي التي سجلت باسم الورثة كالاتي:
155بنت
155بنت
072أخ شقيق
056زوجته
2- بتاريخ 7/7/1973 تقدمت بنتا المتوفي بطلب للمحكمة الجزئية بقسمة افراز فقيدت لهما المادة 1/ افراز /73 واثناء السير طلبتا ضم نصيب الزوجة والاخ الشقيق لهما ورفضت الزوج والأخ الشقيق ضم نصيبهما فاصدرت المحكمة قرارها ببيع نصيب كل من و بالقيمة وصدر هذا القرار في يوم 11/9/73
3- بتاريخ 9/10/73 طلبت الزوجة الاستئناف امام قاضي المديرية وجاء في أقوالها أن محكمة كوستي الجزئية اصدرت قرارها ببيع نصيبها في القطعة 3/2/هـ /الحلة الجديدة جبرا وأضافته الي المستأنف ضدهما وان هذا القرار يتناقض مع منشور قاضي القضاة لان الاعلام الذي سجلت بموجبه القطعة صدر في عام 1971واننا لانرغب في بيع هذا النصيب لحاجتنا اليه وان الاختصاص لم يعد للمحكمة الشرعية لان الاعلام اصبح نهائيا وحضر مع المستأنفه الأخ الشقيق وادلي معها بنفس الاقوال وطلبا الغاء قرار محكمة كوستي
بتاريخ 2/3/1974 اصدرت محكمة المديرية قرارها بالغاء قرار المحكمة الجزئية ورفض طلب الافراز لعدم الاختصاص وجاء في اسباب محكمة المديرية ان الأعلام صدر في 1/3/1971 بتقسيم وتسجيل القطعة المطلوب أفرازها وان النشرة عمومي 1/9 /نشرات/1973المؤرخة في 4/9/1973 توضح الحالات التي تكون فيها المحكمة مختصة بقسمة الافراز وذلك قبل أن يكون الاعلام نهائيا اما بعد ان يسير التقسيم نهائيا فينتقل الاختصاص للمحاكم المدنية وان الاعلام صدر قبل ثلاث سنوات
4- في 7/2/1974 تقدمت الطاعنات بطلب النقض امام المحكمة العليا وجاء في عريضة الطعن بان نصيبهما بالاعلام 48/1971 محكمة كوستي الذي آل إليهما من والدهما 155مم ولكل منهما بالقطة 3/2/هـ/ الحلة الجديدة كوستي علي الشيوع وطلبتا قسمة افراز ولكن محكمة المديرية بود مدني رفضت طلبنا ونطلب نقض هذا القرار وقبول هبة بنت المرحوم الي شقيقها وعلي قسمة افراز أو بيع المنزل
الاسبـــاب
استوفيت اجراءات الطعن فهو مقبول شكلا وفي الموضوع فان الوقائع تدل علي ان الاعلام الذي آلت بموجبه ملكية المنزل 3/2/هـ/ا لحلة الجديدة كوستي الي اطراف النزاع صدر في 1/3/1971 وسجل بموجبه لهم العقار علي الشيوع كل حسب نصيبه الشرعي وأن طلب قسمة الافراز قدم للمحاكمة الجزئية في 7/7/73 والتي كان عليها أن ترفض الطلب لان المنشور الشرعية نمرة (25) الذي يحدد اختصاص محاكم دوائر الاحوال الشخصية للمسلمين في اجراء قسمة الافراز بين الورثة يدل مفهومه علي ان ا لاختصاص لهذه المحاكم قبل اصدار القرار النهائي في التركة اما بعد صدور القرار النهائي في التركة وتسجيل العقار باسماء الوارثين فلاتختص محاكم الاحوال الشخصية بقسمة الافراز وينتقل الاختصاص للمحاكم المدنية وهذا ماوضحته النشرة 1/9/73 الصادرة في 4/9/1973
وبما أن محكمة المديرية طبقت القانون تطبيقا صحيحا بقرارها بالغاء الحكم الابتدائي لعدم الاختصاص فقد جاء حكمها سليما وصحيحا ولا مناص من تاييده وللطاعنين الحق في طلب قسمة الافراز من المحكمة المدنية وبما ان القضية الابتدائية قدمت بعد الغاء قانون المرافعات الذي يوجب توريد الكفالة عند النقض فلا يوجد سبب لمصادرتها
لذلك
قررنا رفض الطعن وتأييد الحكم بالاستئناف المطعون. فيه ورد الكفالة
المحكمة العليا
القضــاة :
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ دفع الله الرضى قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
الصائم محمد أبراهيم الطاعن
ضـــد
محمد خير أحمد محمد خير وآخرون المطعون ضدهم
م ع/ط م/309/74
المبادئ:
قانون المحاماة – منع المحامى من رفع دعوى بالأتعاب – المادة 41
قانون المحاماة – اتعاب المحاماة – حق الشخص العادى في المقاضاة – المادة 41
1- المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 لا تمنع الشخص العادى من رفع دعوى مدنية لاسترداد أي أتعاب دفعها لمحام
2- المحامى ممنوع من رفع دعوى مدنية أصلية كانت أم فرعية للمطالبة بأتعاب المحاماة بل يتعين عليه تقديم طلب الأتعاب للمحكمة التي نظرت في غرفة المداولة
الحكم:
2/2/1975 :
رفع المطعون دعوى ضد الطاعن بصفته محامياً يطالبونه فيها برد مبلغ من المال علي أساس أنه دفع له ولم يقدم الاستئناف الذى اتفق علي تقديمه دفع الطاعن بأنه يستحق مبلغا اكبر من المبلغ المطالب به فأمرته المحكمة بأن يتقدم باستئناف ضد ذلك القرار وأيدت محكمة الاستئناف قرار دفع رسوم الدعوى المطالب به فأمرته المحكمة بأن يتقدم باستئناف ضد ذلك القرار وأيدت محكمة الاستئناف قرار دفع رسوم الدعوى الفرعية فتقدم بطلب لشطب الدعوى رفض وأيد ذلك في محكمة المديرية وشطبت محكمة الاستئناف طلباً له علي أساس أن ذلك ليس منهياً للخصومة فتقدم بهذا الطلب ونعى فيه على الحكم بأن ثمة أخطاء ارتكبت وهى:-
1- أن المستأنف عليه اكثر من شخص وذكرت المحكمة ما يفيد بأنه شخص واحد .
2- أن النزاع خاص بأتعاب دعوى أرض وليس لفشل في تقديم دفاع .
3- أن قانون المحاماة لا يجيز للمحامى رفع دعوى عن اتعابه كما أمرت محكمة الاستئناف .
4- لا يمكن أن يقوم النزاع حسب المادة 41 من قانون الإجراءات المدنية أمام محكمة في غرفة المداولة وأمام محكمة علنية في نفس الموضوع
رد المطعون ضدهم بأن نفس الطلب سبق وأن تقدم به الطاعن عدة مرات وسبق الفصل فيه أمام محكمة الاستئناف وأن غرض الطاعن هو التعطيل وأن الأمر سبق أن نظر بواسطة لجنة شكاوى المحامين التى قالت بأن الموضوع مدنى وأن دعواه ليس باتعاب بل بمبالغ مطالب بها لفشل المحامى في القيام بما اتفق عليه ليس محل المطالبة بها غرفة المداولة
النقطة الأولى والتى أثارها الطاعن لا تؤثر علي لب الموضوع وهذا خطأ يمكن تداركه وتصحيحه وكذلك النقطة الثانية لا تؤثر في جوهر الأمر إذ الذى يهمنا هنا أن الموضوع خاص باتعاب دفعت للمحامى بصرف النظر عن الأمر الذي دفعت له فيه
واضح فيما يختص بالنقطة الثالثة التى أثارها الطعن أن المادة 401 من قانون المحاماة تمنع المحامي من رفع دعوى في الأتعاب فلابد من أن نورد نص المادة لغموضه ولابد من أن نذكر أنه لم تطبع نسخة انجليزية من القانون هذا للاسترشاد بها في تفسير المادة المشار إليها المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 971 نصها كالآتي :-
(( لا يجوز للمحامى رفع دعوى للمطالبة بالاتعاب المستحقة له من موكله ويرفع كل نزاع يتعلق بالاتعاب بطلب يقدم للمحكمة التى نظرت الدعوى في غرفة المداولة ))
واضح أن المادة صريحة في منع المحامى من رفع دعوى وهذا يعنى أنه في هذه الإجراءات لا يطالب بالرسوم
سبق أن ذكرنا أن القانون يمنع المحامى من التقاضي بالطرق العادية بخصوص اتعابه والسؤال الذى يثور الان هو هل يمنع القانون الشخص العادى من المقاضاة بخصوص اتعاب دفعها للمحامى كما هو الحال في هذه الدعوى ؟
وللوصول إلي قرار في ذلك لابد من التصدى لتفسير المادة 41 من قانون المحاماة
أن اهم جملة في المادة 41 هى :
يرفع كل نزاع يتعلق بالاتعاب :
ان كلمة يرفع غير مشكلة كما هو الحال في النصوص القانونية وعليه نرى بوناً شاسعاً في التفسير إذا قرئت هذه الكلمة مضمومة أو مفتوحة إذا في الحالة الأخيرة يرفع أي حالة الفتح بياء مفتوحة- تصير المادة واضحة في أنها تعنى المحامى فقط وعليه فهى تمنع الشخص العادة من المقاضاة بالطرق العادية
أما إذا قرئت مضمومة ومعها كلمة – فهنا يثور الشك في هل قصد المشرع أن يمنع الشخص العادى من المقاضاة كذلك ويكون قد منع كل نزاع خاص بالاتعاب من أن يقام أمام المحاكم العادية
باستقراء نص كل المادة ولا سيما ذكر المحامى علي وجه التحديد دون ذكر الشخص العادى نرى أن المشرع قصد بالمنع المحامى دون غيره والا لما تصدى لذكر المحامى ولصارت المادة (( لا يجوز رفع دعوى خاصة بالاتعاب أمام المحاكم العادية )) لذلك نرى أن هذا التفسير يستقيم إذا قرئت كلمة – يرفع – بياء مفتوحة فقد قصد المشرع بتلك المادة المحامين دون غيرهم وعليه فالمحامى ممنوع من رفع دعوى مدنية في أي صورة من صورها سواء كانت دعوى أصلية أو فرعية وعليه فالقرار بقبول دعوى الطاعن الفرعية وما تبعه من أمر خاص بدفع الرسوم قرار خاطىء وعليه من حق المحامى أن يرفع الدعوى في حدود دعوى المطعون ضده بما يدعيه من طلبات وفي الوقت ذاته من حقه أن يرفع دعواه إلى المحكمة التى كانت أمامها الدعوى التى يطالب بالاتعاب فيها وأنها يمكن ان يطلب احد الاطراف ايقاف أحد الدعوتين حسب المادة 41 لان كلا الدعوتين أمام محكمة ويقرر في ذلك وهو أمر لا نريد الخوض فيه أكثر من هذا لأنه ليس موضوع هذا الطعن الآن
وبناء علي ما جاء فقد حكمنا بأن تسير الدعوى وأن تشطب الدعوى الفرعية التى رفعها المحامى وعليه إن اراد أن يرفع الأمر إلي المحكمة المختصة حسب منطوق المادة 41 من قانون المحاماة وأن ترد نصف الكفالة.
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد/ حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / عبد الله الأمين قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
تاسو زيس الطاعن
/ ضد /
شركة آراب كدنتر اكتنتج آند تريدنق كومباني المطعون ضدهم
م ع / ط م / 621 / 73
المبادئ:
قانون المحاماة لسنة 1970 – عدم تجديد رخصة المحاماة – آثره في الإجراءات قانون تنظيم القوانين لسنة 73 – القانون الذي يحكم الاستئناف – المادة 8(2) قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – خضوع الحكم لاحكام الطعن التي صدر في ظلها – المادة 6
1- للمحكمة الحق في رفض ظهور محام أمامها إذا لم يكن يحمل رخصة محددة ولكن عدم ممارسة المحكمة لهذا الحق لا يؤدي إلى إلغاء الإجراءات التي ظهر فيها هذا المحامي
2- القانون الذي يحكم الاستئناف في الدعوى هو القانون الذي صدر بموجبه الحكم في تلك الدعوى
3- يخضع الحكم لطرق الطعن المقررة بواسطة القانون الصادر بموجبه الحكم ولا تسري عليه أي أحكام مستحثه متي كانت منشئة أو ملغية لطريق من طرق الطعن
الحكم:
التاريخ : 26 / 7 / 1974 :
قدم هذا الطلب لهذه المحكمة علي أساس أنه طعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف المدنية الصادر بتاريخ 4 / 8 / 1973 في استئنافها المدني رقم 2/1971 الذي قضي بإلغاء الحكم الصادر لصالح المدعي الطاعن من محكمة مديرية الخرطوم بتاريخ 10/ 1 / 1971 في دعواها المدنية رقم 241/1968 وشطب دعوي المدعي الطاعن برسومها ويؤسس الطاعن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض ضد ذلك الحكم علي المبادئ التي قررها قانون تنظيم القوانين لعام 1973 والذي سري مفعوله منذ يوم 15 / 6 / 1973
ينعي الطاعن علي الحكم المطعون فيه في مذكرة الطعن الأولي بان محامي المطعون ضده الذي مثله أمام محكمة الاستئناف لا يحق له ممارسة مهنة المحاماة لان رخصته لم تكن مجددة وقتها ومن ثم يطلب منا لهذا السبب الحكم ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن وبعد ذلك ناقشت الأسباب والوقائع انتهت إلى أن الحكم المطعون فيه قد جاء ضد وزن البينات
اسباب الطعن الإضافية بدأت بمناقشة وجود حق الطعن بالنقض قانونا ضد الحكم المطعون فيه وذلك في إسهاب وتفصيل ثم انتهت بمناقشة الوقائع التي خرجت منها بان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا للقانون وتتلخص اسباب الطعن في ما يتعلق بوجود حق الطعن بالنقض في أن الحكم المطعون فيه إنما صدر من محكمة الاستئناف وليس من المحكمة العليا وذلك وفق مبادئ قانون تنظيم القوانين ومن ثم حسب ما تسير عليه الأسباب فان الطعن بالنقض فيه إنما هو حق مباشر للطعن وفق حكم قانون تنظيم القوانين الذي ينطبق علي الواقعة بعد إلغاء قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 في وقت صدور الحكم المطعون فيه
وتشير الأسباب في هذا الصدد إلى حكم المادتين 13و 6 من قانون تنظيم القوانين والذي خلق مرحلة جديدة للطعن بالإشارة إلى قانون المرافعات الملغي وتستمر الأسباب في أن المادة 6 ( ج ) من قانون المرافعات لا تنطبق في هذه الحالة لان القانون هذا كان قد الغي وقت صدور الحكم المطعون فيه ولان الدعوى المدنية قد بدئ في سماعها في ظل قانون القضاء المدني قبل سريان قانون المرافعات ونكرر الأسباب القول بعدم انطباق قانون المرافعات علي الحالة المعروضة لان استئناف الحكم المطعون فيه لمحكمة الاستئناف قد قدم في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم المطعون فيه في ظل قانون تنظيم القوانين
وتختتم الأسباب في هذه الناحية بالقول بان محكمة الاستئناف التي نظرت الاستئناف أصدرت الحكم المطعون فيه ليست محكمة الاستئناف المدنية القديمة في ظل قانون القضاء المدني وانما هي محكمة الاستئناف الجديدة التي خلقها قانون السلطة القضائية لسنة 1972 ومن ثم يجوز قانونا الطعن في أحكامها بالنقض أمام المحكمة العليا هذا مجمل لاسباب الطعن في ناحية إمكانية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض
ان عدم تجديد رخصة محامي المستأنف وقتها في الموعد الذي حدده قانون المحاماة ومن ثم اعتبارها ملغاة أنما تترتب عليه نتيجة واحدة وفقا للقانون وهي أن ترفض المحكمة قبول مثول ذلك المحامي أمامها كممثل لغيره أما إذا لم تفعل المحكمة ذلك لأي سبب وسارت الإجراءات فانه لا قانون البتة يقضي ببطلان تلك الإجراءات واعتبارها كأن لم تكن علي النحو الذي يقول به محامي الطاعن ذلك ان تمثيل الخصم أمام المحكمة قائم في هذه الحالة عن طريق الوكالة بحكم الظاهر ويصرف النظر عن أي شكليات لاثبات الوكالة صحيح أنه يتعين علي المحاكم وجوبا أن تبحث في مسالة الرخصة هذه إذا ما أثيرت أمامها فإذا ثبت عدم التجديد في الموعد المحدد فان المحكمة تلتزم وجوبا برفض مثول المحامي أمامها ومخالفة ذلك يمكن الطعن فيها في وقته ولكن محامي الطاعن لم يفعل ذلك في السماع الشفوي الذي أجري وترك الإجراءات تسير دون أن يقف عند نقطة الفصل في أمر الرخصة أولا ومن ثم فات عليه الميعاد المناسب لاستصدار قرار بعدم المثول وتمت الإجراءات حتى صدر الحكم واصبح الموقف القانوني ألان أن لابطلان في تلك الإجراءات لذلك السبب
لقد بدئ في سماع الدعوى المدنية في ظل قانون القضاء المدني وصدر الحكم الابتدائي فيها من محكمة المديرية في ظل ذات القانون في يناير من عام 1971 ووفقا لقانون القضاء المدني الذي يحكم وحده الواقعة فان ذلك الحكم يمكن الطعن فيه بالاستئناف استئناف لا أعاده نظر لمحكمة الاستئناف المدنية المشكلة طبقا لقانون القضاء المدني ولقد رفع الاستئناف فعلا بهذا الوصف وهذه الطبيعة لمحكمة الاستئناف المدنية تلك في فبراير من عام 1971 ولقد سمعت محكمة الاستئناف المدنية ذلك الاستئناف وحجزته للحكم فيه وذلك في نفس عام 1971 وفي زمن سريان قانون القضاء المدني ولقد بقي الاستئناف محجوزا لإصدار الحكم فيه بواسطة محكمة الاستئناف المدنية القديمة بصفة نهائية حتى حل يوم 3/6/1972 حيث صدر قانون السلطة القضائية وسري مفعوله يومها واستمر محجوزا أيضا حتى يوم 15 / 6 / 1973 حيث الغي قانون المرافعات المدنية وسري مفعول قانون تنظيم القوانين ذلك أن الحكم في الاستئناف لم يصدر ألا في يوم 4 / 8 / 1973 ولابد أن محامي الطاعن يوافقنا الرأي في أن الحكم المطعون فيه والذي انتهي سماعه أمام محكمة الاستئناف المدنية القديمة في النصف الأول من عام 1971 لو كان قد صدر مثلا قبل سريان قانون السلطة القضائية في يونيو عام 1972 لما كانت هناك أدني فرصة له للتحدث عن حقه في سلوك طريق الطعن بالنقض الذي أنشأه قانون المرافعات المدنية في يوم 1/7/1972 وإذا فسند الحديث في هذا الصدد هو القوانين التي تعاقبت مسرعة والاستئناف محجوز لإصدار الحكم فيه لفترة جاوزت العامين وهو الذي قدم وسمع وقفل باب المرافعة فيه أمام اعلي محكمة في البلاد وقتها وفقا لقانون القضاء المدني الذي كان ساريا في ذلك الحين
رد المطعون ضده علي طلب الطعن مناهضا له علي أساس أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض لانه صادر من محكمة الاستئناف المدنية العليا القديمة ولايسري عليه قانون تنظيم القوانين ثم ساق في رده مضمون أحاديث دارت في الأمر لا علاقة لها بمناهضة الطلب
أن الحكم المطعون فيه قد صدر في يوم 4/8/ 1973 بينما سري قانون تنظيم القوانين في يوم 15/6 / 1973 وأذن فان الاستئناف المطعون في الحكم الصادر فيه لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان قانون تنظيم القوانين وتنص المادة 8 (2) من هذا القانون علي آلاتي:
( جميع الاستئنافات والطعون التي لم يبت فيها عند سريان هذا القانون تخضع لاحكام القوانين الملغاة ) ووفق صريح كلمات هذا النص فان قانون تنظيم القوانين لا ينطبق علي حالة هذا الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون أنه يخضع لاحكام القوانين الملغاة وهذا كله واضح تماما وضوح عبارات النص فما هي القوانين الملغاة التي يحكم البت في ذلك الاستئناف ؟ أنها القانون المدني وقانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات في المواد المدنية وذلك وفق المادة الثانية من قانو ن تنظيم القوانين وما يهمنا في هذا المقام هو قانون المرافعات المدنية
أن اسباب الطعن المقدمة لنا قد وقعت في خلط في ناحية دقيقة عندما تحدثت عن عدم انطباق قانون المرافعات المدنية علي إجراءات الاستئناف ذلك أنها خلطت بين سريان قانون المرافعات من حيث الزمان علي إجراءات الاستئناف وقتها وبين اتخاذ أي أجراء من إجراءات تحريكه خلال فترة سريانه والفارق كبير بين الحالتين رغم أنه يدق ومن ثم فان قانون المرافعات المدنية قد سري وانطبق علي إجراءات ذلك الاستئناف الذي كان قيد النظر وفقط لم يتحرك وذلك طيلة الفترة من يوم 1/ 7 / 1972 حتى يوم 15/6 / 1973 يخلص من ذلك أولا أن قانون تنظيم القوانين لا يحكم ذلك الاستئناف الذي لم يكن قد بت فيه في تاريخ سريان القانون وذلك وفق نص المادة 8 (2) منه وثانيا فان القانون الملغي الذي يخضع له ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية في معني المادة 8 (2) هذه
أن القاعدة الأصولية في علم قانون المرافعات هي أن الحكم يستظل بظل القانون الذي صدر تحته بما في ذلك إجراءات الطعن فيه فالحكم الصادر في ظل قانون معين يخضع لطرق الطعن التي يقررها ذلك القانون ولا تسري عليه فيما يتعلق بطرق الطعن أحكام أي قانون آخر صدر بعد صدور الحكم متي كان هذا القانون اللاحق ملغيا أو منشئا لطريق من طرق الطعن والحكمة من هذا المبدأ الأصول واضحة إذ لا ينبغي أن يضار خصم أو ينتفع علي حساب خصمه من جراء تطبيق قانون عليه في هذا الصدد بعد أن يكون الحكم المعني قد صدر وتحددت وقت صدوره حقوقه في الطعن فيه ذلك الوقت وقت الصدور الذي يتعين عدالة ان يحكم وحده كل ما يتعلق بمسالة قيام الحكم أو إلغائه بعد ذلك ومن ثم وتحقيقا لهذه الحكمة فانه يتعين تطبيق هذا المبدأ وربطه بالحكم الابتدائي الذي يصدر ابتداء في المنازعة إذ به وفي وقت صدوره تنشأ حقوق الأفراد في الطعن فيه تلك الحقوق التي يتعين عدالة أن تستظل بظل القانون الساري وقتها لا أي قانون آخر لاحق لصدورها لم يكن أي طرف وقتها يرتب أي آمال عليه أو يعلم به حتى
لقد أوضحنا مسببا أن القانون الملغي في معني المادة 8(2) من قانون تنظيم القوانين الذي يخضع له البت في ذلك الاستئناف هو قانون المرافعات المدنية الذي سري علي الاستئناف قرابة العام حتى انتهي سريان قانون تنظيم القوانين وهو قيد النظر لم يبت فيه لكي تحكم الفصل فيه المادة 8 (2) هذه
ووفق قاعدة المرافعات الأصولية التي تعرضنا لها فان المادة 6 (ج ) من قانون المرافعات المدنية تفسر لكي تعني كلمة ( الأحكام ) الواردة فيها الأحكام الابتدائية إذ بها يبدأ ويتحدد حق الطعن في الحكم وفقا للقانون الساري عند صدوره
أن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى المدنية قد صدر من محكمة قاضي مديرية في يناير من عام 1971 والقانون الساري وقتها هو قانون القضاء المدني ومن ثم فهو وحده الذي يحكم طرق الطعن الجائزة في الحكم مهما تأخر الوقت الذي يصدر فيه الحكم في الطعن وذلك وفقا حكم المادة 6 (ج) من قانون المرافعات المدنية ووفق قانون القضاء المدني فان ذلك الحكم الابتدائي الصادر من قاضي المديرية يقبل الطعن فيه لدرجة واحدة فقط وهي الاستئناف لمحكمة الاستئناف المدنية المنشأة في ظل قانون القضاء المدني وحكمها في ذلك نهائي لا يقبل الطعن ولقد تم فعلا تقديم الاستئناف بذلك الوصف لمحكمة الاستئناف المدنية التي استعمت له وحجزته للحكم منذ عام 1971 أن قانون المرافعات المدنية وقانون تنظيم القوانين اللذين صدرا بعد ذلك قد نشأ بموجبهما طريق جديد من طرق الطعن هو الطعن بالنقض للمحكمة العليا وقد نشا ذلك بعد صدور الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ومن ثم ووفق كل ذلك فان الحكم المطعون فيه بهذا الطلب هو حكم نهائي وفق القانون الذي استظل بظله ولا يجوز قانونا الطعن فيه بطريق النقض الذي أنشأته قوانين لاحقة وذلك وفق حكم المادة 60ج) من قانون المرافعات المدنية بعد ذلك لا نجد داعيا للدخول في نقاش نظري عن التكييف القانوني للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذ أنها محكمة آخر درجة بالنسبة لذلك الحكم الابتدائي وفقا للقانون الذي صدر في ظله وهو قانون القضاء المدني
لكل ذلك من اسباب فأننا نقر رفض هذا الطعن بالنقض شكلا دون حاجة لبحث الأسباب الموضوعية للطعن مع إلزام الطاعن بالرسم ورد الكفالة له
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد / فاروق احمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
إدريس موسى تبيدي الطاعن
/ ضد /
ورثة علي داؤود المطعون ضدهم
م ع / ط م / 289 / 73
المبادئ:
القانون المدني لسنة 1971 – بطلان بيع الوفاء – اثر البيع – المادة 403
1- يعتبر البيع بيع وفاء إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة ويقع مثل هذا البيع باطلا
2- يصبح المشتري لعقار في بيع الوفاء مالكا للمبيع تحت شرط فاسخ وله أن يتصرف فيه تصرفا معلقا علي هذا الشرط كما يصبح البائع مالكا تحت شرط واقف
3- إذا باع المشتري العقار لمشتر ثاني يجوز للبائع الأصلي أن يسترد منه المبيع ولا يدفع الثمن المتفق عليه بينه وبين المشتري الأصلي حتى لو كان هذا الثمن أقل مما اشتري به المشتري الثاني
المحامون :
عبد الرحمن وعبد الرحيم بشير عن الطاعن
جلال الدين محمد السيد عن المطعون ضدهم
الحكم:
التاريخ : 24 / 6 / 1974 :
أقام المطعون ضدهم دعوي مدنية لتغيير سجل المنزل موضوع النزاع إلي اسمه والذي باعه مورثهم إلي طرف أول ( مدعي عليه أول ) بمبلغ 1500 جنيه وباعه الأخير إلي الطاعن
نص العقد بين مورث المطعون ضدهم والمدعي عليه الأول علي أن يدفع الأخير عند التوقيع مبلغ 750 جنيها ويسجل المنزل باسمه كذلك نص علي أنه لمورث المطعون ضدهم ألحق في إعادة المبلغ أعلاه خلال سنتين من تاريخ التعاقد وفي هذه الحالة يعاد تسجيل المنزل باسمه
أما إذا أقضت السنتين فعلي المشتري سداد باقي ثمن الشراء ويستمر المنزل مسجلا في اسمه
يقول المطعون ضدهم في عريضة دعواهم أن مورثهم قد توفي قبل انقضاء مدة السنتين وأنهم حينما علموا ببيع المنزل عرضوا علي المدعي عليه الأول إعادة المبلغ الذي دفعه لمورثهم كعربون ولكنه رفض قبوله وفي أثناء سير الدعوى باع المدعي عليه الأول المنزل للطاعن وتم تسجيله باسمه وعليه تم ضمه كمدعي عليه ثاني بحجة أنه أشتري المنزل بسوء نية
أنكر المدعي عليه الأول الدعوى ودفع بأن ما تم بين الطرفين كان عقد بيع كما أنكر واقعة عرض المطعون ضدهم إعادة المبلغ المدفوع من جانبه لمورثهم
ومن جانب الطاعن فقد أنكر أنه كان مشتريا للمنزل بسوء نية
حصرت محكمة الموضوع نقاط النزاع الأساسية في ثلاثة هي :
1- هل توفي مورث المدعين قبل انتهاء السنتين اللتين بدأتا في 18/4/1953 ( المدعون )
2- إذا كانت الإجابة علي (1) بنعم فهل عرض المدعوون في أبريل 1955 علي المدعي عليه الأول مبلغ أل 750 جنيها المدفوعة منه لمورثهم ورفض قبولها ؟ ( المدعون )
3- هل قام المدعي عليه الثاني بشراء المنزل موضوع النزاع من المدعي عليه الأول رغم علمه التام بظروف هذه القضية وعن سوء نية ؟
قبل سماع الدعوى توفي المدعي عليه الأول وتم أعلان الورثة عن طريق النشر ولما لم يظهر أي منهم في جلسة السماع احتفظ محامي المدعين بحقه في حكم غيابي ضدهم
أستمر السماع ضد الطاعن وبعد سماع الطرفين أصدرت محكمة أول درجة حكمها لصالح المطعون ضدهم ويقضي بتغيير السجل إلى أسمهم علي أن يردوا مبلغ 750 جنيها للمدعي عليه الأول وقد استندت المحكمة في حكمها إلي الأسباب آلاتية :
1- أن مورث المطعون ضدهم قد توفي قبل انقضاء مدة السنتين المتفق عليها ومن ثم يحق لهم إعادة المبلغ المدفوع إلى المدعي عليه الأول وتغيير السجل إلي اسمهم
2- ان المطعون ضدهم قد عرضوا إعادة المبلغ إلى المدعي عليه الأول وأنه رفض قبوله
3- أن عقد البيع المبرم بين مورث المطعون ضدهم والمدعي عليه الأول كان رهنا حيا زيا وليس عقد بيع
4- أن عقد الرهن كان نافذا بمجرد تسجيل المنزل باسم المدعي عليه الأول
5- أن شرط انتقال الملكية إلى المدعي عليه الأول وقع باطلا بحكم المادة 846 من القانون المدني
6- أن الطاعن وأن ثبت انه لم يشتري المنزل عن سوء نية الإ أنه اشتراه من شخص لا يملك حق بيعه وبالتالي يبطل البيع الأخير وفقا للمادة 404 من القانون المدني
أستونف هذا الحكم أمام المحكمة الكلية التي قضت بتأييده ومن ثم تقدم الطاعن بهذا الطلب ينعي فيه علي ذلك الحكم بالآتي :
1- أن محكمتي أول وثان درجة قد أخطأتا في تقديرهما بان العقد بين الطرفين هو رهن حيازة وليس بيعا
2- أنهما قد أخطأتا بتجاهلهما لعقد البيع الرسمي والمسجل الذي انتقلت به ملكية المنزل إلى المدعي عليه الأول
3- أن عقد تسجيل المنزل باسم المدعي عليه الأول هو عقد ظاهر ومفضل علي العقد المستتر الذي يحتج به المطعون ضدهم
4- ان محكمتي أول وثاني درجة قد خالفتا نص المادة 25 من قانون تسوية الأراضي بإهدارهما لحق الطاعن المسجل
5- أن بيع المنزل إلى المدعي عليه الأول لا يعتبر بيع وفاء
6- ان حق المطعون ضدهم في أبطال عقد البيع قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات منذ إبرام العقد ( المادة 127 (2) من القانون المدني )
رد محامي المطعون ضدهم بالآتي :
1- أن بيع المنزل للمدعي عليه الأول كان بيع وفاء ومن ثم يكون باطلا سواء أكان بيعاً أو رهنا
2- أن المدعي عليه الأول قد اقر في مذكرة دفاعه بنصوص العقد المبرم بينه وبين مورث المطعون ضدهم وبالتالي لا يجوز له أن يرجع عما اقر به
3- أن الطاعن كان يعلم بوجود نزاع قضائي حول المنزل عند شرائه له من المدعي عليه الأول
للفصل في هذا الطعن يتعين علينا أن نبحث في طبيعة العقد الذي أبرمه مورث المطعون ضدهم مع المدعي عليه الأول ونلاحظ أن ذلك العقد ( مستند إدعاء (1) ) قد نص علي الآتي :
1- أن يدفع المدعي عليه الأول مبلغ 750 جنيها ويسجل المنزل في اسمه
2- أن يكون لمورث المطعون ضدهم ( وهو البائع ) الحق في استرداد ملكية المنزل في حالة رده للمبلغ أعلاه خلال سنتين من تاريخ العقد
3- أن يدفع مورث المطعون ضدهم إيجارا شهريا ابتداء من تاريخ التسجيل
وفي البداية فنحن لا نتفق مع محامي الطاعن في قوله بأن عقدا يحوي مثل تلك الشروط يعتبر عقد بيع عادي ولا يساورنا أدني شك في أن العقد الحقيقي وراء ذلك العقد هو رهن المنزل للمدعي عليه الأول علي أن يحتفظ مورث المطعون ضدهم لنفسه بحق استرداد المبلغ خلال فترة معينة وبوجود هذا الشرط يصبح البيع بيع وفاء وهو وفقا للمادة 403 من القانون المدني باطل ولا اثر له وتلك المادة تنص علي الآتي :
( إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا )
والأثر المترتب علي مثل هذا البيع هو أن المبيع يعتبر ملكا للمشتري علي شرط الاسترداد فإذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع استمرت ملكية المشتري له وفي حالة إيفائه بها يعتبر المبيع كأن لم يخرج من ملكية البائع وهذا عين ما اتفق عليه الطرفان
والواضح أن الهدف من إبطال هذا العقد هو منع الأطراف المعنية من اتخاذه كساتر لإخفاء رهن حيا زي غير مشروع وهذا الرهن هو في الحقيقة قرض بربا قد يكون فاحشا فلا يكشف المتعاقدان عن هذا القصد الأسباب ترجع إليهما بل يلجأن إلي بيع الوفاء فيبيع أحدهما للآخر العقار المملوك له بيعا وفائيا ثم يستأجره ويدفع إيجارا هو عبارة عن الفائدة علي الرهن التي تكون عالية النسبة في أغلب الأحيان
وقد رأي المشرع أن هذا النوع من البيع أنما هو وسيلة من وسائل الضمان تبدأ ستارا لرهن وينتهي الرهن إلى تجيد البائع من ملكه بثمن ضئيل
وباستقراء المحضر نلاحظ أن المنزل قد بيع لغرض التسجيل بمبلغ 750 جنيها وهو المبلغ الذي دون في ملف التسجيلات ونري أن تحديد هذا المبلغ لم يكن بغير هدف لانه لم يكن بالإمكان تغيير السجل إلى اسم المدعي عليه الأول بالشروط المضمنة في العقد ولذلك اكتفي الطرفان بالإشارة إلى المبلغ الذي استلمه مورث المطعون ضدهم وهو نصف قيمة المنزل ولو كان قصدهما هو بيع جدي لما كان هنالك داع للنص علي نصف القيمة ويؤيد واقعة الرهن أن عقد البيع الذي يستند إليه المطعون ضدهم قد سبقه طلب تقدم به مورثهم إلى سلطات التسجيل لبيع المنزل للمدعي عليه الأول بمبلغ 750 جنيها مما يشير إلي أن الاتفاق علي رهن المنزل قد تم قبل توقيع العقد
ننتقل الآن إلى مناقشة كل من مورث المطعون ضدهم ( البائع ) والمدعي عليه الأول ( المشتري ) بالنسبة لهذا النوع من العقود وفي هذا الصدد يقول الدكتور السنهوري في مؤلفه الوسيط في شرح القانون المدني المجلد الرابع صفحة 153- 154 ما يلى :
( يصبح المشتري بعد تسجيل بيع الوفاء إذا كان المبيع عقارا مالكا للمبيع تحت شرط فاسخ وله أن يتصرف فيه ولكن يكون تصرفه معلقا علي هذا الشرط فله أن يبيع وأن يهب وأن يرهن فإذا تحقق الشرط فسخت كل هذه التصرفات ويصبح البائع مالكا تحت شرط واقف فإذا تصرف المشتري في المبيع ثم تحقق الشرط عادت الملكية إلى البائع بأثر رجعي وأمكن هذا ان يسترد المبيع ممن تصرف له المشتري وللبائع فوق ذلك حق شخصي في ذمة المشتري حتى لو أنتقل إلى يد أجنبي )
لقد ثبت أن مورث المطعون ضدهم قد توفي قبل انتهاء مدة السنتين اللتين احتفظ خلالهما لنفسه بالحق في استرداد المنزل ولكن هذا لا يمنع من استعمال حق الاسترداد خلال تلك المدة كما أنه لا يمنعه من استرداد المبيع من أي مشتر ثان طالما كان ذلك المبيع عقارا ولو كان الأخير يجهل وجود شرط الاسترداد ( نفس المرجع السابق صفحة 155)
لقد ثبت أن المطعون ضدهم قد طالب المدعي عليه باسترداد ملكية المنزل قبل انقضاء فترة السنتين ويترتب علي ذلك النتائج الآتية :
أولا : ينفسخ بيع الوفاء كأن لم يكن
ثانيا : يصبح البائع ( مورث المطعون ضدهم ) مدينا بأصل الثمن
ثالثا: يصبح المشتري ( المدعي عليه الأول ) مدينا برد المبيع
والواضح من البينات أن المدعي عليه الأول رفض رد المبيع للمطعون ضدهم ثم قام ببيعه إلى الطاعن أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة يعتبر البيع الأخير صادرا من غير مالك ويخضع لحكم المادة 404 القانون المدني لسنة 1971
أننا لا نري ما يستدعي مناقشة ما إذا كان الطاعن حسن النية أم خلاف ذلك وقت شرائه للمنزل لأن البحث في تيه المشتري لا يتأتي إلا إذا كان المبيع منقولا
أما في حالة العقار فان حق البائع في الاسترداد يبقي ولو تم الشراء بحسن نية وفي هذا الصدد يقول السنهوري في مؤلفه سالف الذكر صفحة 155 ما يلي :
ويتسعمل حق الاسترداد ضد المشتري أو ورثته من بعده ويجوز أيضا استعماله ضد المشتري من المشتري ( أي الخلف الخاص ) ألا إذا كان المبيع منقولا وكان المشتري الثاني حسن النية فانه يملك المبيع ملكا باتا ويبقي للبائع أن يرجع بتعويض علي المشتري أما إذا كان المشتري الثاني يعلم شرط الاسترداد او كان المبيع عقارا فأنه يجوز للبائع أن يسترد منه المبيع ولا يدفع الثمن المتفق عليه بينه وبين المشتري الأول حتى لو كان هذا الثمن أقل مما أشتري به المشتري الثاني
وبما أن الثمن المتفق عليه بين مورث المطعون ضدهم والمشتري الأول والذي تم سداده هو 750 جنيها فأنه يتعين علي المطعون ضدهم رد ذلك المبلغ للطاعن وليس للمدعي عليه الأول كما جاء في حكم محكمة أول درجة وتأيد أمام المحكمة الكلية
آثار محامي الطاعن نقطة قانونية وهي أن حق المطعون ضدهم في إبطال عقد البيع قد سقط بالتقادم لمرور أكثر من خمس سنوات منذ إبرامه وفي رأينا فان هذا الدفع غير مقبول للأسباب الآتية :
1- أن المطعون ضدهم لم يطالبوا بأبطال عقد البيع وأنما طالبوا بتنفيذ عقد ثبت قانونا أنه عقد باطل أصلا سواء باعتباره بيعا أو رهنا وذلك لمخالفته للنظام العام
2- ان هذا البطلان مطلق لا تلحقه الإجازة ولا يرد عليه التقادم
3- ان المطعون ضدهم قد استعملوا حق الاسترداد خلال المدة المحددة في العقد وفي هذه الحالة فان المبيع يرجع إليهم في نفس تاريخ الاستعمال لا بحكم الاسترداد وفسخ البيع بل بحكم أن البيع للمدعي عليه الأول باطل من الأصل
السؤال الأخير هو : ماهي سلطة المحكمة في تغيير السجل ؟ لاشك أنه من سلطة المحكمة ان تأمر بتغيير السجل تحت المادة 85 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لعام 1925 إذا ثبت أن التسجيل قد تم عن طريق الخطا أو الغش وبما انه قد تقرر أن المدعي عليه الأول قد باع للطاعن عقارا لا يملكه فانه من المفروض قانونا أن التسجيل باسم الأخير قد تم أما بطريق الخطا أو الغش من جانب المدعي عليه الأول
لهذه الأسباب نري تأييد حكم محكمتي أول وثاني درجة القاضي بتغيير سجل المنزل موضوع النزاع إلى اسم المطعون ضدهم علي أن يعدل بان يدفع المطعون ضدهم مبلغ 750 جنيها إلى الطاعن ويلغي الأمر الخاص بدفع الرسوم
وحيث ان الطاعن قد نجح جزئيا في هذا الطلب فأننا نأمر برد الكفالة إليه
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
محمد عمر الأمين الطاعن
/ ضد /
عوض أحمد النعيم المطعون ضده
م ع / ط م / 756 / 73
المبادئ:
قانون العقود – نقل ملكية المنقول تتم بتسليمه – سجل العربات لا يدل علي الملكية – علاقة السببية بين الإخلال والضرر في دعاوى العقود
اشتري الطاعن عربة من المطعون ضده ولم يقم الأخير بتحويل الاسم في سجل العربات إلى اسم الطاعن أوقف الطاعن العربة عن العمل بسبب عدم تحويل التسجيل وطالب بمبلغ 300 جنيه كتعويض نظير الدخل الذي فقده بسبب وقف العربة عن العمل
1- عدم تسجيل العربة في اسم الطاعن لا يعتبر إخلالا بالعقد لان ملكية العربة انتقلت للطاعن بمجرد تسليمها له
2- التعويض في دعاوى العقود يعتمد علي حدوث الضرر كنتيجة مباشرة للإخلال وفشل المطعون ضده في تسجيل العربة لا يعتبر إخلالا وبذلك تنعدم علاقة السببية بين فعل عدم التسجيل والضرر الذي قال به الطاعن
ملحوظة المحرر :
أنظر قضية عبد المنعم أحمد علي ضد مسعود عوض مسعود ( 1967) مجلة الأحكام القضائية ص 133 والتي طبقت في هذه القضية
المحامون :
محمد عثمان العراقي عن الطاعن
إبراهيم محمد الشيخ عن المطعون ضده
الحكم:
التاريخ : 30/ 11 / 1974 :
يطعن مقدم الطلب بالنقض في حكم محكمة المديرية دائرة النيل الأزرق الصادر في الاستئناف المدني رقم 373 / 1973 بتاريخ 24 / 9 / 1973 والذي يقضي بتعديل حكم محكمة كوستي الجزئية لصالح الطاعن وذلك بتخفيض مبلغ التعويض من مبلغ 300 جنيه إلى تعويض اسمي قدره 2 جنية فقط
تتلخص وقائع الطعن في أنه بتاريخ 12 / 3 / 1973 أقام الطاعن الدعوى المدنية رقم 67/ 1973 ضد المطعون ضده يدعي فيها أنه أشتري منه البص نمرة (1) 1858 نظير مبلغ 650جنيه وأن المطعون ضده التزم بتحويل سجل العربة إلى اسمه وأنه فشل في الوفاء بما التزم به مما حمله إلى إيقاف العربة عن العمل وذلك يطلب الحكم له بمبلغ 300 جنيه عبارة عن الدخل الذي فقده من جراء وقف العربة كما يطلب تغيير سجل العربة إلى أسمه وفيما بعد ضم محمود خرافي في الدعوى كمدعي عليه ثاني بحكم كونه الشخص المسجلة باسمه العربة
وقد اقر المدعي عليهما بواقعة عدم التسجيل الإ أنمهما أنكرا حق الطاعن في التعويض استنادا علي أن توقف العربة كان بسبب التصليح وليس لفشلهما في تغيير السجل وبعد صياغة الإقرارات ونقاط النزاع والاستماع إلي الأدلة والخصوم خلصت محكمة الموضوع إلى أن توقف العربة كان نتيجة لعجز المدعي عليه الأول في القيام بتغيير السجل وأن المدة التي توقفت فيها العربة بلغت 66 يوما فقد خلالها دخلا يوميا قدره 5 جنيهات وقضت بأن يدفع المدعي عليه الأول مبلغ 300 جنيه كتعويض بالإضافة إلى الرسوم والأتعاب وشطب المدعي عليه الثاني من الدعوى باعتبار أنه غريب عن العقد ولا يجوز مساءلته عن الإخلال بعقد لم يكن طرفا فيه أستأنف الطاعن الحكم لدي قاضي المديرية الذي عدل مبلغ التعويض من 300 جنيه إلى اثنين جنيه علي أساس أن إيقاف العربة كان عملا تعسفيا من جانب الطاعن ولا مبرر له ومن ثم طلب الطعن بالنقض الحالي
وينعي محامي الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه إذ قضي عكس الثابت في الأوراق بأن الطاعن لم يتخذ من التدابير ما من شأنه تخفيف الضرر وحين قضي أيضا بأنه قد كان في وسع الطاعن تأمين العربة واستخدامها ويقول في بيان ذلك ما مؤداه بأن موكله بذل قصارى جهده لحمل المطعون ضده علي تسجيل العربة باسمه وأنه لم يلجأ إلى إيقاف البص إلا بعد أن يئس من إقناع المطعون ضده وضاق ذرعا بمطاردته ويضيف محامي الطاعن في شرح اسباب طعنه بأن موكله لم يكن في وسعه تأمين العربة قانونا إذ أن التأمين الإجباري لا يتم الإ لمصلحة صاحب العربة واستعمال العربة بدون تأمين ودون ترخيص يوقع موكله تحت طائلة القانون
ولما كان مناط المسالة القانونية في دعاوى العقود هو قيام علاقة السببية بين الإخلال والضرر الذي وقع علي المضرور ولما كان الإخلال المدعي به هو عدم التسجيل ولما كان المطلوب جبره هو إيقاف العربة عن العمل فلابد من الإجابة علي السؤال : هل كان توقف العربة وبالتالي فقدان الدخل المتوقع من استخدامها نتيجة مباشرة لعدم التسجيل ؟ ولما كانت العربة من المنقول ولما كانت الملكية في المنقول تتم بتسليم محل العقد ولما كان المطعون ضده قد قام بتسليم العربة للطاعن وظلت تحت حيازته وقام باستخدامها للأغراض المخصصة لها فإن المطعون ضده يكون قد أوفي بما التزام به بموجب بنود العقد وهو تسليم ونقل ملكية العربة محل العقد ولم يتبق للطاعن في ذمة المطعون ضده سوي إتمام عملية تسجيل العربة وقد عجز المطعون ضده بإقراره عن إتمام التسجيل ويزعم الطاعن أنه إزاء هذا العجز لم يجد مفرا من إيقاف العربة ويسوق كمبرر لذلك عدم استطاعته تأمين وترخيص العربة وهذا الزعم مردود ذلك لان المؤمن يعول علي ملكية الشيء المؤمن عليه وإذا ابرز الطاعن عقد البيع والعربة محل البيع فانه لن يجد صعوبة في التأمين بسبب السجل ذلك لان الحيازة في المنقول هي دليل الملكية وسجل العربات ليس سجل ملكية بل سجل تنظيمي هو والمواد التي تنظمه وتعاقب علي مخالفته وإذا كان في الإمكان تأمين العربة قبل تسجيلها فانه يمكن ترخيصها حتى ولو كان الترخيص في اسم الشخص المسجلة العربة باسمه ويبين من ذلك ان إيقاف العربة لم يكن نتيجة مباشرة لعدم التسجيل إذ كان في وسع الطاعن تأمين العربة وترخيصها واستخدامها للغرض المخصصة له والإيقاف كان مجرد موقف تعسفى من جانب الطاعن لا يجوز محاسبة المطعون ضده عليه
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر فلا مجال للطعن فيه بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه ولذلك يتعين رفض الطعن ورد الكفالة للطاعن
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد/فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضوا
شركة كولدير الهندسية الطاعن
/ ضد /
فندق صحاري المطعون ضده
م ع / ط م / 777 / 73
المبادئ:
القانون المدني لسنه 1971 – فسخ العقد – تعارض المبيع مع الغرض الذي أعد له المادة 384
قانون الإجراءات المدنية – المقصود بلفظ ( الحكم ) اشتمال الدعوى علي حكم واحد فقط
1- العيب الخفي الذي يلزم البائع بضمانه هو الذي يتعارض مع الغرض الذي أعد له المبيع
2- يحق للمشتري متي ظهر له العيب الخفي أن يطالب بفسخ العقد واسترداد ما دفعه بعد رد المبيع للبائع إذا لم يتضح من ظروف الدعوى تنازل المشتري عن هذا الحق
3- لا يجوز للسلطة الاستئنافية أن تصدر حكما في بعض أوجه الدعوى المعروضة أمامها وتعيدها فيما عدا ذلك للمحكمة الابتدائية ذلك لان طبيعة الحكم تقتضي أن تشتمل كل دعوي علي حكم واحد ولا تتعدد الأحكام بتعدد المسائل في الدعوى الواحدة
المحامون :
فتحي حسن كاشف عن الطاعن
عبد الرحمن وعبد الرحيم محمد بشيرعن المطعون ضده
الحكم:
التاريخ : 11 / 5 / 1974
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده أقام دعوي لفسخ عقد اشتري بموجبه من الطاعن ثلاثة ثلاجات وذلك بحجة عدم صلاحيتها للعمل كما طالب بتعويض عبارة عن قيمة اللحوم والأشياء الأخرى التي تلفت بسبب ذلك بالإضافة إلى الفوائد القانونية
أنكر الطاعن الدعوى وبعد تحديد نقاط النزاع حول صلاحية الثلاجات وأحقية المطعون ضده في فسخ العقد واسترداد التعويض استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين ثم أصدرت حكمها بأن يقوم الطاعن بإصلاح أحد الثلاجات الثلاثة خلال أسبوع وشطبت بقية طلبات المطعون ضده استنادا إلى الآتي :
1- أن مهندس المطعون ضده قد شهد بأن الثلاجتين الخيرتين كانتا تعملان بحالة جيدة
2- أنه في هذه الظروف لا يكون من المناسب أن تقرر المحكمة فسخ العقد بالنسبة لجميع الثلاجات
3- أن المطعون ضده لم يحدد مقدار التعويض المستحق وأنه كان عليه في نفس الوقت أن يتوقي الخسائر التي لحقت به
واستؤنف ذلك الحكم أمام محكمة المديرية التي أمرت بإلغائه وقررت فسخ العقد ورد قيمة الثلاجات الثلاثة إلى المطعون ضده زائدا الرسوم والفوائد القانونية كما أمرت بأن يسلم المطعون ضده الثلاجات إلى الطاعن وبالنسبة للتعويض عن تلف المأكولات فقد صاغت المحكمة نقطة نزاع حول قيمتها وأمرت بإعادة الدعوى لسماع البينة حول هذه النقطة
ينعي محامي الطاعن علي حكم قاضي المديرية الآتي :
1- أن محكمة أول درجة كانت في وضع افضل لتقييم البينات من حيث عدد الثلاجات المعطلة فعلا وأسباب العطل
2- أن الثلاجة الوحيدة التي ثبت تعطلها قد تم إصلاحها بعد صدور حكم محكمة أول درجة وحرر المطعون ضده إقرارا بذلك
3- أن محكمة ثاني درجة قد أخطأت حينما أمرت بفسخ العقد في ظل البينات المقدمة أمام أول درجة
4- أن المطعون ضده لم يطالب بفسخ العقد
5- أن محكمة ثاني درجة قد أقرت بفشل المطعون ضده في إثبات حقه في التعويض عن الأطعمة التالفة وبرغم ذلك أعادت الدعوى مرة أخري لسماعها فيما يعلق بمقدار التعويض
رد المحامي المطعون ضده بالآتي :
1- أن ما ورد في عريضة الطعن هو أمر يتعلق بوزن البينات وليس من اختصاص هذه المحكمة التصدي له
2- أن تطبيق محكمة ثاني درجة لحكم المادة 384 من القانون المدني لسنة 1971 المتعلق بوجود عيب خفي في المبيع كان صحيحا
3- أن المطعون ضده قد طالب في دعواه بفسخ العقد حسب نص المادة 142( أ ) من القانون المدني
4- أن حكم محكمة أول درجة والقاضي بإصلاح الثلاجة خلال فترة محددة كان معيبا لعدم إمكانية تنفيذه في حالة عدم إصلاحها
بالنسبة لسبب الأول من أسباب الطعن فأننا نتفق مع محامي الطاعن في أن محكمة أول درجة تكون دائما في وضع افضل من حيث تقييم البينات وترجيح بعضها علي البعض الآخر ولكننا نلاحظ أنها قد أخطأت في تقييم البينات وصلاً الي عدد الثلاجات المتعطلة بالفعل حينما أخذت بشهادة شاهد واحد من شهود المطعون ضده في مواجهة بقية الشهود رغم أن ذلك الشاهد وهو مهندس لا يعمل بفندق المطعون ضده ولا يستطيع أن يؤكد حالة الثلاجات إلا في اللحظة التي شاهدها فيها وقد شهد بقية الشهود بأن الثلاجات كانت تتعطل بعد إصلاحها بواسطة الطاعن وأن مهندسيه قد ترددوا عدة مرات علي الفندق وقاموا بإصلاحها إلا أنها كانت تتوقف باستمرار ولذلك فإن مشاهدة الشاهد للثلاجات وهي تعمل بكفاءة كما يقول لا يعني أنها لم تتعطل بعد ذلك
السبب الثاني وهو ادعاء الطاعن بأن الثلاجة الكبيرة والتي كانت معطلة تم إصلاحها بعد صدور حكم محكمة أول درجة إدعاء جديد ولا يصح قبوله في هذه المرحلة
وحتى لو قبلنا المستند الذي قدمة الطاعن رفق عريضة الطعن فهو لا يشير إلى أن الثلاجة قد أصلحت بصفة نهائية بل واضح أن إصلاحها مشروط بالرجوع عليه مرة أخري إذا حدث عطب بها
بالنسبة للسبب الثالث نري أن محكمة ثاني درجة قد أصابت في تطبيقها للقانون وذلك بفسخ العقد ورد قيمة المبيع والواضح من البينات أن هناك عيبا خفيا بالثلاجة وهو أنها لا تعمل بدرجة البرودة المطلوبة وهذا العيب يضمنه البائع لانه يتعارض مع الغرض الذي أعد له المبيع ( المادة 384 من القانون المدني لسنة 71 )
هذا وقد ثبت أن المطعون ضده قد أخطر الطاعن بوجود العيب خلال مدة معقولة من تسلمه للثلاجات
ولما ثبت أن الطاعن قد ضمن صلاحية الثلاجات للعمل لمدة سنة وأن العيب قد ظهر بعد تسلم المطعون ضده لها بفترة قصيرة فأنه من حق الأخير أن يطلب فسخ البيع لعدم وفاء الطاعن بالتزاماته وباستقراء صحيفة الدعوى نجد أن المطعون ضده قد طالب بالفعل بفسخ البيع ولما ثبت أن الثلاجات كانت غير صالحة للغرض الذي أعدت له خلافا للضمان فان قرار ثاني درجة بفسخ العقد وفق ما طلبه المطعون ضده كان صحيحا ويتمشي مع حكم المادة 142(1) من القانون المدني لسنة 1971 وهذا في رأينا يكفي للرد علي السبب الرابع من أسباب الطعن والذي مؤداه أن المطعون ضده لم يطالب بفسخ العقد
فيما يتعلق بالتعويض عن الأطعمة التي تلفت فنحن نتفق مع محامي الطاعن في أن المطعون ضده قد فشل في إثبات حقه في التعويض فالبينات المقدمة من جانبه كانت تدور حول الكميات المستحقة يوميا وحمولة الثلاجات وقد كانت الفرصة متاحة أمامه لإثبات الكمية التالفة وقيمتها بالفعل وواضح أنه فشل في ذلك أمام محكمة أول درجة ولذا لا نري ما يستدعي أتاحه الفرصة له مرة أخري لإحضار بينات جديدة هذا فضلا عن أن إعادة الدعوى للسماع يعني أن تصدر محكمة أول درجة حكما آخر بشأن التعويض بينما سبق أن أصدرت محكمة المديرية حكما بقيمة الثلاجات ويترتب علي ذلك أن تشتمل الدعوى علي حكمين منفصلين وهو أمر يتعارض مع مضمون التفسير القانوني للحكم
لهذه الأسباب نأمر بآلاتي :
1- يقبل الطلب بالنسبة لقرار محكمة المديرية القاضي بإعادة الدعوى ويلغي حكمها في ذلك الشأن
2- فيما عدا ذلك يظل الحكم صحيحا
3- يلزم الطاعن بالرسوم وترد له الكفالة
المحكمة العليا
القضاة
سعادة السيد / صلاح الدين شبيكه قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ صالح وهبي قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
حليمة بشير عبد القادر الطاعنة
/ ضد/
محمد الطاهر سآتي المطعون
م ع م / ط م / 723 / 73
المبادئ:
القانون المدني لسنة 1971 – الشفعة – حق الشريك علي الشيوع في الشفعة – المادة 747 (ب)
الطاعنة هي أحد الملاك علي الشيوع للقطعة رقم 35مربع 11 قسم المدنيين بود مدني باع الملاك علي الشيوع الآخرون ( فيما عدا الطاعنة ) نصيبهم للمطعون ضده ولكنهم رفضوا تسجيله في اسمه أقام المطعون ضده دعوي في مواجهتهم وصدر حكم لصالحه بالتسجيل وشمل ذلك الحكم نصيب الطاعنة أيضا قبل أن يتم التسجيل رفعت الطاعنة دعواها مطالبة بالشفعة في الحصص المبيعة قضت محكمة أول درجة لصالح الطاعنة ونقضت محكمة المديرية حكم محكمة أول درجة
1- للشريك علي الشيوع في العقار الحق في الشفعة متي بيعت حصة شائعة للغير
2- إقامة دعوي الشفعة بواسطة الطاعنة قبل تسجيل الحصة المبيعة في اسم المطعون ضده أجراء سابق لأوانه
3- بما أن نصيب الطاعنة قد صدر حكم بتسجيله في اسم المطعون ضده ولو عن طريق الخطأ فعلي الطاعنة أولا المطالبة بتصحيح ذلك الحكم حتى تعود لها حصتها الشائعة وبالتالي يكون لها مشفوعا به يمكنها بناء عليه المطالبة بحقها في الشفعة
المحامون :
أحمد محمد عباس عن الطاعنة
الحكم:
التاريخ : 11/ 4 / 1974
تتحصل وقائع الطعن في أن الطاعنة ( المدعية ) كانت تملك علي الشيوع القطعة رقم 35 مربع 11 قسم المدنيين بمدينة ود مدني مع المدعي عليهم ماعدا المدعي عليه السادس
باع المدعي عليهم أنصبتهم للمطعون ضده ورفضوا التسجيل له فرفع الدعوى المدنية رقم 609 / فحكم له ضدهم وصدر الأمر بتغيير سجل أنصبتهم لاسمه وتم التسجيل بالرغم من أنه قد أقر أثناء سير الدعوى بأن الطاعنة لم تبع له نصيبها وبالرغم من مطالبته باستبعادها عن الدعوى
رفعت الطاعنة الدعوى رقم ق م / 726 / 72 أمام محكمة ود مدني الجزئية تطلب حقها في الشفعة في الأنصبة التي باعها شركاؤها علي الشيوع للمطعون ضده وفعلا صدر الحكم بالشفعة في القطعة المشفعة فاستأنف المطعون ضده لقاضي المديرية دائرة الجزيرة الذي قضي بنقض الحكم لأسباب ثلاثة هي :
1- عند رفع الدعوى لم يكن العقار مسجلا في اسم المشفوع ضده ولذلك فالدعوى سابقة لأوانها
2- الشفيعة ليس لها نصيب علي الشيوع مسجل في اسمها ولذلك فهي لا تملك مشفوعا به يخول لها حق المطالبة بالشفعة
3- نزول الشفيعة عن الآخذ بالشفعة قبل وبعد البيع
لمديرية بشطب حكم محكمة الموضوع تقدم الطاعن بطعنه هذا ينعي فيه علي الحكم تطبيق قانون الشفعة لسنة 1928 والسوابق الصادرة بمقتضاه في حين أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المدني لسنة 1971 وبموجب هذا القانون فالبيع والعلم به والإنذار هي الشروط الهامة لاقامة دعوي الشفعة أما التسجيل فلا يعتد به وأن الخطأ في إصدار حكم في الدعوى رقم 609/ 71 يشمل الطاعنة ونصيبها لا يد للطاعنة فيه أما أن الدعوى سابقة لأوانها فهذا دفع شكلي مبدئي كان يجب أن يثار عند رفع الدعوى وبخصوص تنازل الطاعنة عن حقها في الأخذ بالشفعة فقد توصلت إليه محكمة الموضوع بعد سماعها ووزنها للبينات والوقائع فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية التدخل فيه
هذه الدعوى بدئ في سماعها بتاريخ 13 / 5 / 72 فهي لذلك بموجب المادة 8 الملغاة المنطبقة عليها وفقا للمادة 6 من قانون المرافعات في المواد المدنية لسنة 72 المطعون ضده أعلن بالطعن ولم يرد أن الأسباب التي ساقتها محكمة المديرية لنقض الحكم لا تتعارض مع القانون المدني لسنة 1971 بل هي تطبيق له وليس صحيحا أن محكمة المديرية أغفلت انطباق القانون المدني فقد أشارت صراحة إلى أنه هو القانون الذي تخضع له الدعوى كما أشارت إلى إلغاء قانون الشفعة لسنة 1928
فالقانون المدني يعطي الحق في الشفعة في مادته 747 (ب) للشريك علي الشيوع إذا بيعت حصة شائعة في العقار إلى شخص غير شريك علي الشيوع في ذلك العقار فإذا كان هنالك حكم مدني سابق قد صدر ضد الشفيعة بتسجيل نصيبها مع أنصبة شركائها علي الشيوع للمشتري فالطريق السليم هو تصحيح ذلك الحكم عن طريق المراجعة حتى يثبت أن الشفيعة شريكة علي الشيوع ولها نصيب قائم في اسمها تستطيع بموجبه أن تطلب الشفعة في بقية الأنصبة الشائعة عملا بالمادة المشار إليها
كما أنه عند رفع الدعوى لم يثبت أن الأرض المشفعة قد آلت فعلا عن طريق التسجيل وهو تنفيذ للبيع واكمال له للمشتري
أما استخلاص واقعة التنازل من مجمل البينات فهذا أمر يتعلق بالوقائع ووزنها وليس لهذه المحكمة التدخل فيه مالم يكن ذلك الاستخلاص غير سائغ أو بين الخطأ
لذلك فأننا نري تأييد حكم قاضي المديرية وعلي الطاعنة أن تتقدم بمراجعة لتصحيح الحكم أن أرادت ليصبح لديها مشفوعا به مسجلا باسمها وتستخرج كذلك شهادة تبين أن الأرض المسجلة قد آلت فعلا للمشتري ثم بعد ذلك تقيم دعوي جديدة أن أرادت حيث أن هذه الدعوى كما قضي قاضي المديرية فعلا سابقة لأوانها
وعليه نأمر بما يلي :
1- يؤيد الحكم المطعون فيه ويشطب الطعن
2- تلزم الطاعنة بالرسوم
3- ترد الكفالة
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد / فاروق أحمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواَ
البرت يوسف بركات الطاعن
/ ضد /
اميلي شدياق المطعون ضدها
م ع / ط م / 57 / 73
المبادئ:
القانون المدني لسنة 1971 – أبطال العقد لاستغلال حاجة أو طيش المتعاقد الآخر – المادة 115
استلف الطاعن من المطعون ضدها وعلي فترات متباعدة مبلغ بلغت 1190 جنيها قبلت المطعون ضدها من الطاعن مبلغ 200 جنيه كتسوية كاملة ونهائية للدين دفعت المطعون ضدها بأنها قبلت تلك التسوية بعد أن عرض عليها الطاعن الزواج واستغل ضعفها عندما شعر بموافقتها المبدئية علي الزواج وانتزع منها اتفاق التسوية دون أرادتها علي الرغم من علمه بعدم استطاعته الزواج منها وفقا لتعاليم ديانته لانه متزوج
بما أن المطعون ضدها أرملة في عنفوان شبابها وأن الطاعن يصغرها سنا وقد وعدها بالزواج مع علمه بشغفها للزواج وعلمه بظروفها وبعدم مقدرته علي الزواج منها لان ذلك يخالف تعاليم ديانته فانه يكون بذلك قد استغل طيشها وهواها وضعفها وعلي ذلك فان رضاءها بالتنازل عن هذا المبلغ لم يصدر عن اختيار كاف
المحامون :
عبد الرحمن وعبد الرحيم محمد بشير عن الطاعن
الحكم:
التاريخ : 30 / 3 / 1974
المدعي عليه ( الطاعن ) اقترض من المدعية ( المطعون ضدها ) مبلغ 1190 جنيه في فترات متباعدة لم ينكر المدعي عليه هذا الدين فهناك إقرار موثق منه وبتاريخ 6/2/1966 ( مستند إدعاء (1)) بأنه مدين بهذا المبلغ للمدعية ولكنه يدعي أنه دفع للمدعية مبلغ 200 جنية كتسوية شاملة للدين وقدم إقرارا بهذا موقع عليه من جانب المدعية ( مستند دفاع (1) ) المؤرخ 24/1/70 تقر المدعية في هذا المستند بأنها استلمت مبلغ 200 جنيه كتسوية كاملة ونهائية للدين المطلوب من المدعي عليه صدر حكم في بادئ الأمر في صالح المدعي عليه حين قررت محكمة الموضوع شطب الدعوى آلا أن المحكمة الكلية عدلت ذلك الحكم وحكمت للمدعية بما طالبت به فتقدم المدعي عليه بهذا الطعن ضد ذلك القرار مؤسسا طعنه علي أن المحكمة الكلية تعرضت لمسائل لم تكن مطروحة أمامها وأنها أخطأت في تفسير المادة 115(1) من القانون المدني أخطأت في تطبيقها علي وقائع الدعوى وأن النص الواجب التطبيق هو الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني وفي ردها علي هذه النقاط تقول المدعية أن المدعي عليه اقترض منها مبلغ 1635 جنية وعندما شرعت في مطالبته بالسداد عرض عليها فكرة الزواج منها وعندما شعر بموافقتها المبدئية أنتهز ضعفها وعرض عليها مبلغ 200جنيه كتسوية شاملة لذلك المبلغ فقبلت ذلك مضطرة وتنازلت له عن باقي المبلغ دون أرادتها
هل تعرضت المحكمة الكلية لمسائل لم تكن مطروحة أمامها ؟ وهل أخطأت المحكمة الكلية في تفسير وتطبيق المادة 115 (1) من القانون المدني لسنه 1971 أنني أجيب علي هذه الاستفسارات بالنفي أن المحكمة الكلية تناولت بالنقاش مواضيع من أصل وصلب الدعوى لم تعط حقها من النقاش أمام محكمة الموضوع فمن الثابت من الوقائع أن المدعية أرملة توفي زوجها وتركها في عنفوان شبابها وأن المدعي عليه كان يصغرها سنا وأنه وعدها بالزواج وكان يعلم أنه مسيحي كاثوليكي وأن هناك صعوبة في الطلاق من زوجته الأولي وكان يعلم أن المذهب الكاثوليكي يقيد الطلاق ويحرم الزواج بأكثر من زوجه وكان يعلم ظروف المدعية وشغفها للزواج وواضح من هذه الحقائق أن هذه الظروف هي التي جعلت المدعية تغدق علي المدعي عليه العطاء تلو الآخر وتتنازل له في آخر الأمر عما يربو علي الألف جنيه دون مقابل
أنني اتفق والرأي الذي يقول أن المدعي عليه استغل ضعف المدعية وطيشها وهواها بوعده لها بالزواج وجعلها تتنازل له عن حقوقها هذا عين ما نصت عليه المادة 115 من القانون المدني وهي تنص علي الآتي :
( إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل وبصورة غير مألوفة مع ما حصل عليه من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر وتبين أن المتعاقد المغبون قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه أو تبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف جاز للمحكمة بناء علي طلب الطرف المغبون أبطال العقد أو إنقاص التزامات هذا التعاقد )
أن ما ذكر من وقائع لخير دليل علي أن استغلالا للمدعية قد حدث فقد استغل طيشها وهواها وضعفها بالتلويح لها بالزواج وأن رضاءها عن التنازل من مبلغ كبير لم يصدر عن اختيار كاف ( أنظر المذكرة التفسيرية للمادة 115 من القانون المدني ص 136 – 137 )
أن الفقرة الثانية من المادة 115 من القانون المدني لا تنطبق علي هذه الوقائع وأن إبراء المدعي من جزء من الدين أو من كل الدين ليس دليلا علي عدم استغلاله للمدعية أن المدعي عليه كان علي علم بما تعاني منه المدعية وسبب ضعفها فوعدها بالزواج وأخذ يستدين منها دون أن يسدد لها شيئا وهذا الأمر غريب إلى أن كاد المبلغ الآلفين من الجنيهات وأخيرا تمكن من إغرائها إلى درجه جعلها تتنازل له عما يزيد علي ثلاثة أرباع الدين المطلوب منه واخيرا لم يتم الزواج وهو علي علم سلفا بان زواجا لن يتم فإذا قيل أن المدعي عليه صادق في وعده بالزواج وأنه لم يتخل عن فكرة الزواج من المدعية فأننا نقول أن هذا القول لا يستقيم عقلا لان المدعي عليه علي يقين باستحالة الطلاق من زوجته الأولى والزواج من المدعية أما علم المدعية بأن المدعي عليه متزوج وأن ديانته ليس فيها حرية الطلاق فان هذا لا ينفي استغلال المدعي عليه لها والتأثير عليها إلى درجة جعلها تتنازل له من حقوقها
وإذا قبل أن موضوع الوعد بالزواج لم تحدد نقطة نزاع بشأنه فانه لقول صحيح ولكنه موضوع الوعد بالزواج أثير أمام محكمة أول درجة وكان محور النقاش ولذا فان عدم تحديد نقطة حوله لا يؤثر علي ما توصلت إليه المحكمة من قرار حسب السوابق القضائية
ولذلك نأمر بما يلي :-
1- رفض الطعن
2- إلزام الطاعن بالرسوم
مصادرة جنيه من الكفالة ورد الباقي للطاعن
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة لعليا رئيساً
سعادة السيد / صالح وهبي قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
محمد عبد الباسط الطاعن
/ ضد /
زينب محمود المطعون ضدها
م ع / ط م / 526 / 73
المبادئ:
قانون العقد – الايجارة الإدارية – الايجارة التعاقدية – الايجارة القانونية – الحق الذي ينتهي بموت المنتفع لا يورث
1- في أراضى سكن الأهالي يجب أن نفرق ما بين حقوق الانتفاع الشخصية التي تنشأ من الايجارة الإرادية ( Tenancy at will ) وحقوق الانتفاع الشخصية التي تنشأ من عقود الايجارة التعاقدية ففي الحالة الأول ينتهي الحق بإرادة أحد الطرفين أو بموته وفي الحالة الثانية لا يستطيع أحد المتعاقدين أن ينهي حق الآخر ألا بموجب شروط العقد
2-الحق الذي ينتهي بموت المنتفع لا يورث
3-الايجارة القانونية ( Statutory Tenancy ) الايجارة الاتفاقية تنتهي أيضا بموت المستأجر الإ أنه قد يحدث طبقا لقواعد العدالة والوجدان السليم أن تنتقل إلى الورثة
المحامون :-
الشيخ رحمة الله ونقد من الطاعن
الحكم:
التاريخ : 17 / 3 / 1974 :
قدم المدعو محمد عبد الباسط طعنا بالنقض ضد الحكم الذي أصدره السيد رئيس المحكمة الكلية بالأبيض في الاستئناف المقدم إليه ضد الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بالنهود تتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضدهم قد رفعوا دعوي ضد الطاعن يطالبون بتسجيل نصيبهم في المنزل نمرة 130 بالمربع الثاني منطقة الطين بالنهود علي أساس أن المنزل يخص والدة مورثهم ولمورثهم النصف عن طريق الإرث الطاعن هو شقيق مورث المطعون ضدهم وقد سجل المنزل باسمه في سجلات مجلس بلدية النهود لغرض العوائد وهو يحتل جزءاً آخر من المنزل بينما يحوز المطعون ضدهم جزءا اخر وليس من الواضح المساحة التي يحتلها كل من الطرفين
في بداية عام 1972 حاول المطعون ضدهم صيانة الجزء الذي يسكنونه فاعترضهم الطاعن وطلب منهم الإخلاء فتقدموا بطلبهم للمحكمة الجزئية وصدر حكم يقضي بأحقيتهم بالسكن في الجزء الذي يحوزونه واستأنفت زينب محمود وهي إحدى الورثة الحكم لدي رئيس المحكمة الكلية الذي اصدر حكما بإلغاء حكم المحكمة الجزئية وإعادة النظر في الحكم بإعلان حق كل الأطراف وتسجيله حسب النصيب الشرعي لكل منهم في تركة مورثهم في القطعة موضوع النزاع
الأسباب التي استند عليها محامي الطاعن هي أن القطعة موضوع النزاع ليست ملكا لورثة المدعين لان قانون تخطيط المدن والقري لا يشملها وليس هنالك عقد إيجاره بين الدولة ومورث المدعين وأن العلاقة القانونية بين الدولة وأي مواطن في مثل هذه الحالة شبيهة بالعلاقة المعروفة في القانون الانجليزي ( Tennancy at will) ومن ابرز صفات هذه العلاقة أنها تنتهي بموت الحائز أو المنتفع ولذلك فان حق الوالدة قد انقضي بموتها تلقائيا ويطلب محامي الطاعن أن يبقي كل طرف فيما يحوزه من القطعة
لقد اتفق السيد رئيس المحكمة الكلية مع المحكمة الجزئية بان الحق في سكن الأهالي لا يورث وأنه ينتهي بموت المنتفع ولكنه يعود فيقرر حق الطرفين في القطعة حسب نصيب كل منهم من تركة مورثهم وهنالك تناقض واضح في القرار إذ أن الحق الذي ينتهي بموت المنتفع لا يمكن أن يؤول إلى الورثة ويظهر أن السيد رئيس المحكمة الكلية قد خلط بين حقوق الانتفاع التي تنشأ من عقود بإيجاره وحقوق الانتفاع التي تنشأ من عقود الايجارة الإرادية ( Tennancy at will ) ففي الحالة الأولى لا يستطيع أحد العاقدين أن ينهي حق الآخر ألا بموجب شروط العقد ولا ينتهي هذا الحق بموت أحدهما ولكن في الحالة الثانية ينتهي الحق بإرادة أحد الطرفين أو بموته في قضية ورثة أمام إبراهيم ضد الأمين عبد الرحمن ( 1962 ) مجلة الأحكام القضائية ص 228 يقول سيادة القاضي بابكر عوض الله في حالة ما إذا كان الإيجار بموجب عقد يحق للوارث أن يحوز القطعة بعد وفاة مورثه استنادا علي الحق الذي كان لمورثه وقد أشار سيادة القاضي بابكر إلى ما جاء في ( 23 HalsburyLaws of England 561 ( 3rd ed 2958) من أن حق المستأجر المتعاقد لعدد من السنين أو من سنة إلى أخري يؤول لورثته في حالة وفاته ويذكر المصدر نفسه الذي أشار إليه سيادة القاضي بابكر عوض الله أن بإيجاره الإرادية علاقة شخصية بين المالك والمستأجر وإنها تنتهي بموت أحدهما ومع أن الايجارة القانونية ( Statutory Tennancy ) تنتهي أيضا بموت المستأجر فقد لجأت محكمة الاستئناف في القضية المشار إليها إلى تطبيق المادة 9 من قانون القضاء المدني للظروف الخاصة بتلك القضية وقررت أن للورثة الذين كانوا يقطنون مع مورثهم في المنزل وقت وفاته حق السكن في المنزل بعد الوفاة ويلاحظ هنا أن المحكمة أعطت هذا الحق للورثة الذين كانوا يسكنون مع مورثهم وقت الوفاة
كان المطعون ضدهم يسكنون مع مورثهم في جزء من القطعة موضوع النزاع واستمروا في حيازة ذلك الجزء وقد اصبحوا بحكم حيازتهم لذلك الجزء مستأجرين له أو منتفعين به ولا ينتهي حقهم بالانتفاع بذلك الجزء آلا بإرادة المالك الأصلي وهو الدولة أو بإرادتهم أو بموتهم كما أن حق الطاعن في الجزء الذي يسكنه لا ينتهي ألا بإرادة المالك الأصلي أو برغبته أو بموته وحق المطعون ضدهم في السكن ينبع من سكناهم وحيازتهم لذلك الجزء لا من ارثهم ولا دخل لنصيبهم الشرعي في هذا النزاع
لذلك نري قبول هذا الطعن وإلغاء قرار السيد رئيس المحكمة الكلية وأعلان حق كل من الطرفين المتنازعين في الجزء الذي في حيازته
المحكمة العليا
القضاة :
سعادة السيد / مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / هنري رياض سكلا قاضي المحكم العليا عضواً
سعادة السيد/ الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
أحمد فخري الطاعن
/ ضد /
مدير شركة جورج هب الريح المطعون ضده
م ع / ط م / 730 / 73
المبادئ:
القانون المدني 1971 – عقد الكفالة – حق الكفيل في الرجوع علي المدين حسب المادة 680 من قانون – حلول الكفيل محل المدين
أفترض الطاعن وآخر ( المدعي عليهما ) مبلغا من المال من طرف ثالث بضمانة مورث المدعية بموجب سندين أذنيين وقعا عليهما كما وقع عليهما الضامن
قام مورث المدعية ( المطعون ضدها ) بسداد لمورث المدعية ( المطعون ضدها ) أو للمدعية ( المطعون ضدها ) بعد وفاة مورثها
1- يجوز للكفيل سداد الدين علي المكفول قبل أخطاره ويكون له الحق في الرجوع عليه بالدين أو بدعوى الحلول إذا لم يترتب علي ذلك ضرر للمكفول
2- يجوز للكفيل أن يدفع بعدم قبول الدعوى أو بالوفاء إذا أراد الدائن الرجوع عليه بالدين قبل المكفول
المحامون :
عمر أبو بكر وحسن عبد الله الحسين من الطاعن
عبد الله الحسن وعبد الوهاب أبو شكيمة عن المطعون ضدها
الحكم:
التاريخ : 17 / 1 / 1974م
تقدم الطاعن بعريضة الطعن بطريقة النقض في 20 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13 / 11 / 1972 عن الحكم الذي اصدرته محكمة المديرية بالخرطوم في 13/ 10 / 1973 وأعلن به الطاعن في 1 / 11/ 1973 وذلك الاستئناف رقم 423 / 73 كما تقدم محاميا المطعون ضدها بمذكرة لدفاعهما
وتتحصل وقائع الطعن في أن المطعون ضدها أقامت في 6/ 12 / 1970 الدعوى رقم 2252/ 70 لدي محكمة الخرطوم الجزئية ضد الطاعن أحمد سعيد فخري والجاك حامد بوصفه مدعي عليه ثاني مطالبة باسترداد مبلغ 590 جنيه وقالت المطعون ضدها شارحة لدعواها أن المدعي عليهما أحمد سعيد فخري والجاك حامد اقترضا مبلغ 400 جنيه من عزت قصار بموجب سندين أذنيين قيمة كل منهما 200 جنيه أستحق الأول منهما الدفع في 1/ 1/ 1969 والثاني في 1/ 2 / 1969 بفائدة قدرها 2% شهريا وأن مورث المطعون ضدها ( جورج هب الريح ) كان كفيلا لهما إذ وقع علي السندين ضامنا لهما وأن الأخير قد قام بدفع قيمة السندين في تواريخ الاستحقاق لفشل المدعي عليهما في الوفاء بهما كما انهما عجزا عن الوفاء بقيمة السندين لمورث المطعون ضدها رغم مطالبتها بذلك وفي دفع الفوائد المستحق وقدرها 88 جنيها عن عام 1969ر96 جنيها عن عام 70 وطالبت المطعون ضدها باسترداد مبلغ 6 جنيهات عبارة عن قيمة 4 زجاجات ماء نار
وأنكر الطاعن الدعوى استنادا إلى أنه ليس هناك مقابل للسندين لأنه لم يستلم قيمتهما من الدائن عزت قصار وذلك رغم إقراره بالتوقيع علي السندين كما دفع بأنه أن صح أن مورث المطعون ضده دفع قيمة السندين فأنه لا يكون مسئولا عن ذلك لعدم الرجوع غليه في شأن ذلك وعدم علمه بذلك ومن ثم يكون مورث المطعون ضدها قد دفع علي مسئوليته وحده وليس له حق الرجوع بما دفع علي الطاعن
وبعد أن حددت المحكمة نقاط النزاع في الدعوى واستمعت إلى أقوال الخصوم والشهود بما في ذلك أقوال المدعي عليه الثاني ( الجاك حامد ) أصدرت حكمها في 21 / 8 / 1973 لصالح المطعون ضدها بكل طلباتها تأسيسا علي أن الطاعن مقر بالتوقيع علي السندين مما يلق عليه عبء إثبات عدم وجود أو سقوط المقابل لهما أو إثبات بطلانهما لعيب من عيوب الرضاء أو لعدم المشروعية مثلا وقد عجز عن تقديم أي دليل علي ذلك إذ أكتفي بالإنكار وبرواية مفادها أنه بعد أن كلف ( جورج هب الريح ) مورث المطعون ضدها بالحصول علي قرض من عزت قصار لمصلحة الطاعن وشريكه ( الجاك حامد ) وبعد أن وقع الإثبات علي السندين كما وقع مورث المطعون ضدها كضامن لهما بطبيعة الحال ذكر له الأخير بأن القرض لم يتم ومن ثم ترك السندين بحوزته لثقته به وهي رواية تختلف تماما عن رواية المدعي عليه الثاني الذي اقر باستلامه والطاعن لقيمة السندين وايده في ذلك الشاهد كمال حسين حامد وأقامت المحكمة قضاءها علي أن ثبوت دفع مورث المطعون ضدها لقيمة السندين بواسطة الدائن نفسه عزت قصار والأوراق المقدمة في الإثبات تكفي لرجوع الكفيل علي الطاعن والمدعي عليه الثاني لاسترداد ما أوفي به وللحق في الحصول علي الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع وقضت لصالح المطعون ضدها باسترداد قيمة 4 زجاجات مملوءة بماء النار لاطمئنانها لصحة الدفتر المقدم في الإثبات والمدون به ما يفيد استحقاق مبلغ 6 جنيهات في ذمة الطاعن
واستأنف الطاعن الحكم لدي محكمة المديرية فقضت بتأييد الحكم فيما قضي به من استرداد الأصل قيمة السندين ونقضته جزئيا فيما يتعلق بالفوائد القانونية إذ قضت باحتساب الفوائد القانونية بواقع 8 % من تاريخ الدفع حتى السداد أعمالا لاحكام الفقرة ( 3 ) المادة 208 من القانون المدني مقروءة مع المادة 208
كما أيد الحكم الاستئنافي حكم أول درجه بالنسبة لثمن بيع الزجاجات ومن ثم تقدم الطاعن ( المدعي عليه ) بهذا الطعن بطريق النقض يقوم الطعن علي ستة أسباب
ينعي الطاعن بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة مخالفته للقانون إذ قضي بان سبب الدعوى هو الكفالة وليس الورقة التجارية في حين أن الدائن ( عزت قصار ) لم يقدم السندين للوفاء للطاعن ومن ثم لا محل لمساءلة الطاعن
وهذا النعي غير سديد ذلك لان إقرار الطاعن بتوقيعه علي السند مع آخر وتوقيع مورث المطعون ضدها كضامن لهما وعجز الطاعن عن إثبات عدم وجود مقابل للسندين أو سقوط المقابل لهما أو انقضائهما بسبب الوفاء مثلا يجعل مورث المطعون ضدها بوصفه كفيلا مسئولا عن الوفاء بقيمة السندين مع الطاعن أو ملزما بالوفاء عنه علي أدني تقدير
ولما كان من الثابت أن الدائن قد استلم قيمة السندين من مورث المطعون ضدها فانه غير منتج التحقق مما إذا كان ذلك اثر عرض السندين عليه أو مبادرته من تلقاء نفسه للوفاء ويكون له بوصفه كفيلا حق الرجوع علي الطاعن والمدعي عليه الثاني بدعوى الكفالة أعمالا لاحكام المادة 683 من القانون المدني كما يكون له حق الرجوع بدعوى الحلول أيضا طبقا لأحكام المادة 681
لذلك يكون النعي بهذا السبب غير سديد
وينعي الطاعن بالسبب الثاني مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بصحة السندين والكفالة رغم أن ليس هناك مقابل لهما وفي ذلك يقول الطاعن : ( حتى الآن لم يثبت أن عزت قصار ( الدائن ) قد دفع للمدين الأصلي ( المستأنف ) قيمة الكمبيالات ولا حتى شاهد الضامن ( مورث المستأنف ضدهم ) وهو يسلم المدين الأصلي قيمة الكمبيالات ومن ثم لم يستلم المدين الأصلي أي مقابل من الدائن ولا الضامن )
وهذا النعي مردود عليه بما سبق الرد به علي السبب الأول ومردود عليه أيضا بما ذكرته محكمة الموضوع ومحكمة الدرجة الثانية من أن أقوال الشهود وبوجه أخص المدعي عليه الثاني قاطعة في الدلالة علي استلام المدعي عليهما لقيمة السندين وهو أمر يؤيد القرينة التي يفرضها القانون من أن للسندين مقابلا ومن ثم فأن عجز الطاعن عن إيفاء العبء المنوط به لاثبات عدم المقابل أو بطلان السندين يترتب عليه وجوب الزامة بالسندين ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير سديد أيضا
وينعي الطاعن بالسببين الثالث والرابع علي الحكم مخالفته للقانون إذ قضي بأن من حق الكفيل الرجوع علي الطاعن بما أوفاه في حين أن الدائن لم يطالب الطاعن بقيمة السندين قبل مطالبته للكفيل مما يشكل مخالفة لأحكام المادة 670 من القانون المدني ولان مورث المطعون ضدها لم يخطر المدين ألا صلي ( الطاعن ) بعزمه علي الوفاء
وقال محامي الطاعن شارحا لوجه نظره للوجه الأخير من الطعن ( ومن ادري مورث المستأنف ضدهم أن المدين الأصلي لم يدفع قيمة الكمبيالتين للمسحوب له ؟ أليس من ألا صوب عرضها علي المدين الأصلي أولا عله دفع أو عله لا يريد أن يدفع لان لديه دين مقابل في ذمة المسحوب له أو أجراء محاسبة في بعض الأمور التجارية التي لها علاقة بهذه الكمبيالات والتي بموجبها يمكنه أن يقاضي فرعيا أن وصل الأمر إلى المحاكم ؟
لكل هذه الأسباب كان تحوط المشرع وإلزامه بوجود عرض الورقة أولا للمدين الأصلي للدفع وبذلك الاستنتاج المغاير يكون سعادته قد أودي بهدف أساسي عمد إليه المشرع )
وهذا النعي مردود عليه في وجه الأول بما سبق الرد عليه من قبل بان مورث المطعون ضدها لم يقم بوفاء شئ غير مستحق عليه حتى يمكن أن ينسب له خطأ فيما ذهب غليه من دفع قيمة السندين ذلك لأنه قام بالوفاء بوصفه كفيلا للطاعن وهو المدين الأصلي فهو بهذا الوصف مفروض عليه الوفاء لدي تقديم السندين إليه من الدائن وهذا ما تدل عليه وقائع الدعوى وأدلتها من أن الطاعن قد طلب منه أن يحصل له علي قرض ويضمن الوفاء به لدي دائن يعرفه ويثق فيه
لذلك فانه حتى إذا افترضنا أن مورث المطعون ضدها لم يكن كفيلا متضامنا مع الطاعن والمدعي عليه الثاني فأنه كان ملزما بالوفاء عن المدنيين علي أدني تقدير علي ما سلف بيانه ومن ثم لا مخالفة فيما قام به مورث المطعون ضدها لاحكام المادة 670 ذلك لأن المقصود من هذه المادة أن تخول للكفيل الحق في الدفع بعدم قبول الدعوى أو الوفاء أن أراد الدائن الرجوع عليه وحده قبل الرجوع علي المدين الأصلي ولكن لا تلزمه بالتمسك بذلك إذ يجوز له التنازل عن هذا الحق او الدفع ذلك لان الوفاء بالدين في تاريخ الاستحقاق للدائن محمدة تكسب للكفيل لا مذمة تحتسب عليه ولانه ليس في ذلك أضرار بحقوق المدين الأصلي إذ وفرت له المادة 680 الحماية للازمة
ولذلك فان الوجه الثاني للطعن في أن لا محل لمساءلته لفشل الكفيل في أخطاره قبل الدفع مردود عليه بأن قيام الكفيل بالوفاء دون أخطاره لا يعفي المدين من الرجوع عليه بموجب المادة 682 أو المادة 681 كما يوحي بذلك نص المادة 680 لدي الوهلة الأولي وعلي ما أراد الطاعن أن يكون إذ أن كل ما هدف غليه الشارع من المادة 680 أنه أن أخل الكفيل بواجب الأخطار وقام بالوفاء دون علم المدين الأصلي وقبل أخذ رأيه في ذلك قام الكفيل بذلك علي مسئوليته فأن ترتب ضرر للمدين من جراء ذلك كما إذا كان المدين قد وفي الدين قبل أن يوفيه الكفيل أو كانت لديه دفوع تبطل الدين أو تجعله منقضيا انقضاءا كليا فان حق الكفيل يسقط في الرجوع علي المدين ولا يلومن الكفيل آلا نفسه في هذه الحالة لتسرعه وعدم حرصه ولانه لا محل للأضرار بحقوق المدين الأصلي والذي سبق أن وفي بالدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه
وهذه المعاني واضحة وجلية إذ تنص الفقرة الأولي من المادة 680 علي أنه يجب علي الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين وألا سقط حقه في الرجوع علي المدين إذا كان المدين قد وفي الدين أو كانت لديه وقت الاستحقاق أسباب تقضي ببطلان الدين أو بانقضائه ما مؤداه أنه إذا لم يترتب علي إخلال الكفيل بواجب أخطار المدين أي ضرر بالمدين فان حق الكفيل في الرجوع لا يسقط
ولما كان من الثابت أن الطاعن لم يوف بقيمة السندين ولم يبد أو يقدم دليلا علي البطلان أو الانقضاء ولم يبين وجه الضرر الذي أصابه وكان تساؤله في هذا أشار إلى ذلك بحق محاميا المطعون ضدها في مذكرة دفاعهما فأنه لا محل للقول بسقوط حق مورث المطعون ضدها في الرجوع علي المدينين
ولذلك يكون النعي بوجهيه علي غير أساس من القانون
وينعي الطاعن بالسبب الخامس مخالفة الحكم للقانون إذ قضي بأحقية مورث المطعون ضدها في استرداد ثمن 4 زجاجات من ماء النار علي عكس وزن الأدلة في الإثبات ولان مورث المطعون ضدها لم يكن يتاجر بذلك الصنف
وهذا النعي مردود عليه بأنه يتعلق بتقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع لا معقب عليها في ذلك متي كان استخلاصها للوقائع سائغا وقائما علي أدلة سليمة تنتجه ماديا وقانونيا
وينعي الطاعن أخيرا علي الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون إذ قضي بالفوائد القانونية وهذا النعي مردود عليه أولا بأنه لا يبين وجه الخطأ الذي يأخذه الطاعن علي الحكم ومردود عليه ثانيا بأن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف فيما أرتاه صحيحا من وجوب دفع فوائد صوبه فيما اخطأ فيه من الحكم بالفوائد القانونية عما قام بدفعه مورث المطعون ضدها من يوم الدفع قد طبق أحكام الفقرة (3) من المادة 628 تطبيقا صحيحا لا مخالفة فيه للقانون ويجب أن يفسر الحكم بأنه يقصد استرداد الفوائد من تاريخ السداد إذ لم تشتمل عريضة الدعوى علي الطالبة بالفوائد بعد رفع الدعوى
لكل ذلك يتعين رفض الطعن والزام الطاعن بالرسوم ورد نصف الكفالة
محكمــة الإسـتئناف - الخرطوم
القضــاة:
صاحب السعادة السيد /مهدي الفحل نائب رئيس المحكمة العليا
ورئيس محكمة الإستئناف الخرطوم رئيساً
سيادة السيد /حسين محمد حسين قاضي محكمة الإستئناف الخرطوم عضواً
حكومة السودان ضــد أبكــر عمر علــي
م أ/أ ن ج/562/72
المبادئ:
قانون الجنسية السودانية – القانون الخاص والقانون العام- عدم جواز إدانة شخص تحت قانونين مختلفين عن نفس الوقائع- المادة 19 من قانون الجنسية والمادة 154 من قانون العقوبات – التوصية بسحب الجنسية ومصادرتها تحصل المتهم على الجنسية السودانية بالأبيض ولكن اتضح فيما بعد أن طلبه للحصول على الجنسية السودانية اشتمل على بيانات غير صحيحة مما دعا لتقديمه للمحاكمة تحت المادتين 19 من قانون الجنسية السودانية والمادة 154 من قانون العقوبات – قبلت المحكمة الاتهام وأدانت المتهم بموجب المادتين
1 / لا يجوز إدانة شخص بموجب قانونين خاص وعام عن نفس الوقائع ما لم ينص القانون الخاص على جواز ذلك
2 / لا تصدر المحاكم عند الإدانة بموجب قانون الجنسية أمراً بمصادرة الجنسية وإنما توصي على سحبها
المحامــون:
محمد الزاكي محمد عن المتهم
الحكم:
18/12/1972
أدان السيد قاضي الجنايات بالأبيض المتهم بموجب المادة 154 من قانون العقوبات والمادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر كما أمر بمصادرة الجنسية السودانية استأنف المتهم للدائرة الاستئنافية لمحكمة كردفان الكلية التي أيدت الإدانة والعقوبات والأمر بسحب الجنسية
يتقدم محامي المتهم باستئناف ضد الإدانة وضد أمر المصادرة باطلاعي على أوراق المحاكمة أرى من تخبط أقوال المتهم للبوليس وللمحكمة أنه تحصل على الجنسية السودانية بطريق وإعطاء معلومات كاذبة ولكن السؤال الذي يثور هو:- هل يجوز إدانته بموجب القانونين؟ من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين في نفس الجريمة وقد وافقت على هذا المبدأ محكمة الاستئناف الجنائية في القضية حكومة السودان ضد النيل المكاشفي (1956) مجلة الأحكام القضائية السودانية صفحة 49 في تلك القضية خالف المتهم قانون الجمارك ولائحة العملة المعاقب عليها بموجب قانون الرقابة المتبقية لسنة 1950 وقد قبلت محكمه الإستئناف إدانته تحت اللائحه الماليه فقط ورفضت قبول إدانته أيضا بموجب قانون الجمارك على أساس أنه لا يجوز إدانة أي شخص بموجب قانونين لارتكابه نفس الجريمة وأن القانون الواجب التطبيق هو اللائحة المالية لمراقبة العملة وذلك لأن هذا قانون خاص وقانون الجمارك قانون عام بالطبع لقد اختلف الوضع الآن لأن قانون الرقابة المتبقية قد عدل لتجوز الإدانة بموجبه بالإضافة إلى أية عقوبة أو أجراء بموجب أي قانون آخر ولكن الموقف بالنسبة لهذه القضية لم يعدل وعليه فإنني أرى أن الإدانة الصحيحة هي بموجب المادة 19 من قانون الجنسية السودانية لسنة1957 فقط
فيما يتعلق بالعقوبة فإنني أرى مدة السجن مناسبة وأرى ألا نتدخل فيها
إن الأمر الذي أصدرته المحكمة بمصادرة الجنسية غير صحيح إذ لا يحق لها إصدار أمر بالمصادرة بل كان عليها أن تتقدم بتوصية لوزير الداخلية كي يتخذ الإجراءات اللازمة لسحب الجنسية السودانية وفقا لأحكام قانون الجنسية السودانية لسنة 1957 وأرى أن يكتب ذلك لوزارة الداخلية لاتخاذ هذا الإجراء وأن نقر إلغاء الأمر بمصادرة الجنسية السودانية
محكمــة الإســتئناف
القضــاة:
سعادة السيد/ عمر بخيت العوض قاضي محكمة الإستئناف رئيساً
سعادة السيد/ حسين محمد حسين قاضي محكمة الإستئناف عضواً
حكومة السودان ضــد حســن علي الشـريف وآخرين
م أ/استئناف جنائي/489/72
المبادئ:
قانون الجمارك – الحجز على المواد موضوع البلاغ – إعلان المتهم بأمر الحجز – المصادرة – المواد 198 (أ) و 195 من قانون الجمارك قانون تفسير القوانين والنصوص العامة- تفسير النصوص المتعلقة ببعضها البعض
قانون الإجراءات الجنائية- تلاوة الاعتراف القضائي – المادة 119 قانون التحقيق الجنائي
1- إصدار أمر بالمصادرة شي إلزامي على المحكمة يتوجب عليها الأمر به عند الإدانة وعلى القاضي أن يدون في حيثياته أسبابه بعدم إصدار ذلك الأمر
2- إذا حدد القانون إجراءات معينة بغرض التوصل إلى نتيجة بعد استعمال المحاكم لسلطاتها التقديرية فإن المحاكم لا تستعمل تلك السلطات إذا لم يتوفر استكمال تلك الإجراءات
3- المواد المتعلقة بالموضوع الواحد تقرأ مع بعضها البعض
4- يقرأ الاعتراف القضائي للمتهم بواسطة القاضي نفسه وقبل استجوابه
المحامــون:
حسن الماحي عن المتهــم
الحكم:
حكمت محكمة الجنايات بكسلا على المتهم حسين علي شريف بالسجن وبالغرامة مبلغ مائة جنيه أو السجن لمدة ستة اشهر في حالة العجز عن الدفع وذلك تحت قانون الجمارك المادة 203(ج) خامسا – كما أمرت برد البضاعة موضوع المحاكمة (كمون) على أساس أن إعلان الحجز لم يسلم له أيدت المحكمة الكلية قرار محكمة الجنايات
16/12/1972:-
القاضي حسين محمد حسين:
أدان السيد قاضي جنايات كسلا المتهم الأول حسن على شريف بموجب المادة 203(ج) (خامسا) من قانون الجمارك وحكم عليه بالغرامة مائة جنيه أو السجن لمدة ستة أشهر في حالة عدم الدفع وأمر برد البضاعة موضوع البلاغ على أساس أن إعلان حجز الجمارك لم يسلم للمتهم قدم السيد وكيل النيابة مديرية كسلا طلباً لإعادة النظر في أمر السيد قاضي الجنايات بتسليم البضاعة (كمون) للمتهم وقد قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية إلغاء قرار السيد قاضي الجنايات وأمرت بمصادرتها
يتقدم محامي المتهم الأول بطلب إعادة نظر في قرار المحكمة الكلية باطلاعي على إجراءات المحاكمة فإنني أجد أن السيد قاضي الجنايات قد أخطأ مرتين المرة الأولى عندما سمح للمتحري بأن يقرأ على المتهم الأول الإعتراف القضائي المسجل له وأن الاعتراف القضائي يجب أن يقرأه القاضي شخصياً بعد أن تنتهي أقوال شهود الاتهام وقبل استجواب القاضي دون أسباب عدم أمره بمصادرة البضاعة في تعليقه حول الحكم إن قرار المصادرة إلزامي في حالة الإدانة بموجب المادة التي أدين بها المتهم وعلى القاضي أن يوضح أسباب عدم الأمر بالمصادرة في الحيثيات إذ أن تلك الأسباب جوهر القضية
فيما يتعلق بطلب إعادة النظر فإنني أرى نفسي متفقا في الرأي مع السيد قاضي الجنايات في أنه يجب على سلطات الجمارك تتقيد بأحكام المادة 198 من قانون الجمارك إذا أرادت الحصول على أمر المصادرة للبضائع موضوع أية قضية وإذا لم تتقيد سلطات الجمارك بنصوص تلك المادة فلا يمكن للمحكمة أن تمارس سلطاتها التقديرية إذ تكون ممارسة هذه السلطات في الحالات التي لا يوجد نص صريح في القوانين الخاصة يوضح الإجراءات التي يجب أن تتخذ ويجب على السلطات المختصة إلا تهمل في واجباتها وتعتمد على سلطات المحاكم التقديرية وعليه فإنني أرى أن نؤيد قرار السيد قاضي الجنايات وأن نـأمر بتسليم البضاعة للمتهم الأول
30/12/1972:
القاضي عمر بخيت العوض:
إن النقطة محل البحث هي هل تجوز المصادرة بالرغم من عدم إعلان المتهم شخصياً بأمر الحجز الصادر من ضابط جمارك كسلا؟ يبدو لي من الوهلة الأولى أن من المهم أن أوضح أن هناك خطوة أولية يقوم بها ضابط الجمارك وهي إصدار أمر الحجز وبصدور هذا الأمر لا يجوز تسليم البضاعة إلا بعد اتخاذ الإجراءات بالنسبة للبضاعة أو وسيلة النقل المنصوص عليها في قانون الجمارك غير أنه إذا أريد لهذه الإجراءات أن تنتهي بالمصادرة لابد من إعلان المتهم أو صاحب وسيلة النقل بأمر الحجز واضح أنه في الحالة الأولى فإن سلطات الجمارك وإن فشلت في تحقيق المصادرة فإنها تحجز البضائع لحين دفع الرسوم الجمركية عليها وهذه فائدة أمر الحجز الذي لم يعلن حيث يمكن لسلطات الجمارك أن تتحصل أموال الدولة في حالات البضائع المهربة وأن تأييد أمر المحكمة الابتدائية بتسليم البضاعة المحجوزة بدون شرط لدفع الرسوم الجمركية إهدار وتجاهل للقواعد العامة لقانون الجمارك وكان أولى بالمحكمة عندما تأمر بتسليم البضاعة أن تجعل ذلك مشروطاً بدفع رسوم الجمارك حتى لا يكون في أمرها لبس أو غموض
وعلى كل طالما أن أمر الحجز قد صدر صحيحاً ولكن قد لحق الخطأ مرحلة تالية في مرحلة إعلان الحجر لصاحب البضاعة شخصياً علينا أن نتدبر آثار هذا الخطأ ومدى إمكانية تصحيحه وما دمنا قد تبينا أن الإعلان الكتابي هو إخطار بالحجز وليس الحجز نفسه وأن الغرض المتوخى من الأخطار الكتابي هو إعلان صاحب البضاعة أو صاحب وسيلة النقل بأن سلطات الجمارك سوف تسعى للمصادرة وبالتالي على صاحب البضاعة أن يتخذ الطرق اللازمة لاسترداد بضاعته خلال مدة معينة أوضحتها المادة 189/2 من قانون الجمارك ثم تتعاقب الخطوات حتى تصل أما إلى اعتبار تلك البضاعة في حكم المصادرة بأمر من مدير الجمارك أو السماح لصاحب البضاعة برفع دعوى مدنية لاستردادها أو أن يطلب مدير الجمارك أو أن يلجأ للمحكمة المدنية بدعوى لاسترداد البضاعة أو أن يطلب ذلك أثناء الإجراءات الجنائية لمحاكمة القضية الجمركية
وعليه فإنني أرى أن عدم استلام المتهم للإعلان بوقف سريان نصوص المادة 198 من قانون الجمارك وبالتالي لا يستطيع مدير الجمارك أن يطالب بمصادرة البضاعة ولكنه يستطيع ذلك بموجب المادة 168/5/ب مقروءة مع الفقرة 8 من نفس المادة بطريقة اللجوء للمحكمة المدنية
وهنا يجب أن أوضح أن الأمر الذي أصدرته المحكمة بتسليم البضاعة لصاحبها أمر غير سليم لأن البضاعة فعلاً حجزت وأدين صاحبها بالتهريب ولكن حدث خطأ إجرائي يمنع الأمر بالمصادرة أثناء المحاكمة الجنائية وهذا خطأ لا يصح لهذه الدائرة إزاءه أن تأمر بتسليم البضاعة لأن أمر الحجز صدر صحيحاًُ وظل كذلك ولم يشبه بطلان ولهذا لا ندري على أي أساس من القانون رفضته محكمة الموضوع نعود ونكرر أن عدم تسليم الإعلان لصاحب البضاعة يترتب عليه أمر واحد هو رفض إصدار أمر بالمصادرة يبقى بعد ذلك الأمر معلقاً حتى يحسم بتصحيح الإعلان عن طريق تسليم المتهم صورة منه وفي هذه الحالة تسرى المدد وتتوالى الخطوات للبت في مصير تلك البضاعة ما عدا العودة إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بل وعلى سلطات الجمارك أن تلجأ للمحكمة المدنية تحت المادة 198/8 أو قد تلجأ إليها إذا زاول مدير الجمارك سلطاته تحت المادة 198/3 إذا فشل صاحب البضاعة في طلبها في المدة المعينة بعد تسليمه إعلان الحجز
وهناك ملاحظة أخرى أود إبداءها وهي أن محكمة الجنايات كان بإمكانها تصحيح الإجراء الباطل استنادا على المادة 41 من قانون المرافعات المدنية وهو قانون لا ينطبق على الإجراءات الجنائية إذا كان الموضوع المطلوب البحث عن قاعدة له منظماً في قانون الإجراءات الجنائية أو خلافه من القوانين ولما كان قانون الإجراءات الجنائية أو قانون الجمارك لا يتحدث عن تصحيح الإجراء الباطل فلا يوجد ما يمنع من الاستهداء بقانون المرافعات المدنية وفقاً للمادة الرابعة منه التي أجازت تطبيق قواعده على الإجراءات المتعلقة بغير المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين الأخرى
وانطلاقا من ذلك فإننا نتساءل عن كيفية تسليم الإعلان للشخص المسجون حيث نص قانون الجمارك على تسليم الإعلان للمتهم شخصياً وهل يفهم من هذا أن يقوم ضابط الجمارك بتسليم الإعلان للسجين أم أنه يسلم لمأمور السجن وتكون من مسئولية مأمور السجن أن يعلن المتهم شخصياً؟ وذلك حسب نص المادة 30 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إن المتهم الأول كان بالحراسة الشيء الذي يدل على أنه محجور على حريته وأنه تحت رعاية سلطات السجون لحين محاكمته أو الإفراج عنه بالضمان
وإذا رجعنا إلى تاريخ صدور أمر الحجز نجده قد صدر بتاريخ 20/12/1969 وأن المتهم الأول أفرج عنه بالضمان في 3/1/70 وبهذا تحقق في المتهم الأول صفة المسجون ولو على سبيل الانتظار
وإزاء تحقق هذه الصفة فإننا نعمد إلى القانون الأم الذي يوضح طريق إعلان السجناء وهو قانون المرافعات المدنية الذي يوضح كيفية الإعلان عن طريق مأمور السجن ومن هذا المفهوم فإن عمل ضابط الجمارك بتسليم الإعلان للبوليس لإعلان المتهم بالتهريب بأمر الحجز كان صحيحاً وليس من الضروري أن ينتقل ضابط الجمارك بشخصه لاعلان المتهم بأمر الحجز وإلا لو كان الأمر كذلك فلماذا نوافق على صحة أمر الحجز بالنسبة للمتهم الثاني في هذه القضية والذي أعلنه البوليس بأمر الحجز ولم ينتقل إليه ضابط الجمارك
إننا نرى أن واجب ضابط الجمارك هو أن يتأكد من أن الشخص المتهم أعلن شخصياً في الحالات التي يمكن إعلانه فيها شخصياً وأن الأشخاص الذي لا يقعون تحت سلطاته كالسجناء والمحبوسين في الانتظار أنما يعلنهم عن طريق من يتولون التحفظ عليهم حسب القانون وإذا فشل هؤلاء في أداء هذه الوظيفة فإن ذلك لا يبطل الإجراء إذا تحقق الغرض منه
ولكن بكل أسف فإنني أرى أن الغرض من تحقق الإعلان لم يحصل لأن المتهم لم يعرف أن سلطات الجمارك تنوي المطالبة بالمصادرة وإزاء هذا الأمر فإننا نرى تصحيح الإجراء الباطل بإعادة الإعلان في فرصة مناسبة حتى تتمكن تلك السلطات من رفع دعوى مدنية للمطالبة بالمصادرة وهذا التصحيح أمر عادل ويخدم الصالح العام لأنه لا يجوز أن يصدر حكم بإدانة متهم بتهريب بضائع ثم تسلم له هذه البضائع المهربة وحتى دون أن تقدر المحكمة غرامة توازي قيمة الرسوم الجمركية أو تزيد عليها وحتى لا يستفيد المهرب من جريمته أو يستفيد من خطأ أحد الموظفين ومن واجب المحاكم هنا تحقيق الغرض أمام المخالفين للقانون عن طريق التغاضي عن الشكليات ومن هذا فإن سماح المحكمة بتصحيح الإجراء الباطل لا يعتبر إخلالاً بمهمتها في الوصول إلى القرار العادل الذي إما أن يكون بصدور أمر المصادرة وفي هذا تحقيق للعدالة بالنسبة للمجتمع الذي حرم التهريب وأما أن تكون برفض المصادرة وفي هذا تحقيق للعدالة للمتهم نفسه ومباشرة وإن كان الأول أرجح بسبب الإدانة بالتهريب الصادرة من محكمة الجنايات والمؤيدة هنا
وما دام الأمر في تصورنا لا يخرج عن هذه الدائرة فإنني أرى إلغاء الأمر بتسليم البضائع المهربة لصاحبها واستبداله بأمر آخر فحواه أن يعلن المحكوم عليه شخصياً بأمر الحجز وأن تفاد سلطات الجمارك أن في مقدورها إذا شاءت رفع دعوى مدنية كنص المادة 198/5/ب والمادة 198/8 من قانون الجمارك
7/2/1972:
القاضي التجاني الزبير:
في هذا البلاغ ثابت أن سلطات الجمارك لم تعلن المتهم بالحجز على البضاعة موضوع المخالفة حسب ما تقتضيه المادة 198 من قانون الجمارك
والخلاف بين محكمة أول درجة والمحكمة الكلية والزميلين المحترمين من محكمة الاستئناف ينحصر في أمر مصادرة البضاعة موضوع البلاغ بالرغم من عدم إعلان صاحبها المتهم
إن القسم الثاني عشر من قانون الجمارك الجزء الأول منه يشمل المواد 195 و 198 وهو يوضح الأحكام عن المصادرة والحجز أما المخالفات والعقوبات فهي في الجزء الثاني من ذلك القسم
وحسب قواعد تفسير القوانين والنصوص العامة فلا بد أن نقرأ المواد المتعلقة بالموضوع الواحد مع بعضها البعض ولا يمكن أن تؤخذ أية مادة بمعزل عن بقية المواد وهذا ينطبق على المادة 195 و 198 من قانون الجمارك
المحكمة الكلية ترى أن مصادرة البضاعة يمكن أن تتم تحت المادة 195 بالرغم من عدم إعلان المتهم بالحجز حسب المادة 198(1) غير أن المادة 195 تشترط لوجب المصادرة أن تكون البضاعة
(duly condemned or deemed to be condemned)
ثم تفصل الحالات التي توجد فيها البضاعة الواجب مصادرتها والمادة 198(1) يشترط فيها أن يعلن صاحب البضاعة بالحجز –والفقرة (2) تشترط أن يطلب الإعلان من صاحب البضاعة إذا رغب في المطالبة بها أن يخطر سلطات الجمارك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان والفقرة (3) تنص على أنه إذا فشل صاحب البضاعة في إخطار سلطات الجمارك فإن البضاعة تكون عرضة للمصادرة (Deemed to be condemned) ومعنى هذا أن البضاعة لا تكون عرضة للمصادرة (Deemed condemned) ما لم يعلن صاحبها ابتداءً حسب المادة 198(1) إذ أنه لا يمكن أن يقال أن صاحب البضاعة قد فشل في إخطار سلطات الجمارك بالمطالبة ببضاعته حسب الفقرة (3) وإخطاره لسلطات الجمارك يرتبط بإعلانه بالحجز وذلك ما لم يحدث في هذه القضية والبضاعة التي لم يعلن صاحبها بالحجز عليها لا تكون عرضة للمصادرة deemed condemned وإذا كان كذلك فعلا فلا يمكن مصادرتها حسب المادة 195 كما ذكرت المحكمة الكلية ثم أن هناك المادة 210 من قانون الجمارك والتي تنص على أن العقوبات عليها تكون بالإضافة لأية مصادرة وهذا معناه في رأيي أن المصادرة مسألة قائمة بنفسها تحت المادة 195 إذا التزمت سلطات الجمارك بإعلان صاحب بالبضاعة وفشل الآخر بالإفصاح عن رغبته في المطالبه بالبضاعه حسب الفقرة 3 من المادة 198 وغني عن الذكر أن قانون الجمارك أشبه ما يكون بمقصلة لابد لاعمالها أن يتخذ الجلاد كل الضمانات لتكون ضربته قاضية بعبارة أخرى لابد لسلطات الجمارك أن تلتزم بدقة بتنفيذ واجبها تحت قانون الجمارك مثلا الإعلان بالحجز حتى يمكن للمحاكم أن تطبق قانون الجمارك وتأمر بالمصادرة إذا سمحنا لسلطات الجمارك بأن تصحح خطأها بعد فترة طويلة كأن تعلن صاحب البضاعة بعد نهاية المحاكمة ترقيعا لإجراءاتها تكون كمن سمح للجلاد بأن يشحذ مقصلته ويحاول مرة أخرى دون اعتبار لآلام ومتاعب المحكوم عليه بالإعدام
لذلك ومع الاحترام لرأي الزميل عمر بخيت -أرى أن يلغى أمر المحكمة الكلية ويؤيد قرار محكمة أول درجة برفض مصادرة البضاعة ولتكن سلطات الجمارك أكثر حرصاً في المرات القادمة
المحكمة العليا
القضاة:
صاحب السعادة السيد/ خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ مهدي محمد احمد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
نجيب شكري مقدم الطلب والمدعى عليه
فوزي فانوس مقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م /5/72
المبادئ:
قانون العقود- الاتفاق الذي ينصرف القصد منه إلى شئ غير موضوع الاتفاق- بطلان العقد إذا خالف النظام العام تعاقد المدعى وهو غير سوداني مع المدعى عليه على أن يكون مدربا لعمال الاخير في حياكة الملابس الثقيلة مقابل مرتب اتفقا عليه غير أن البينات أشارت إلى أن التعاقد كان الغرض منه إعطاء المدعى فرصة البقاء والعمل بالسودان ولم يكن الغرض منه التعاقد بين الطرفين على القيام بالعمل
إذا تعاقد أطراف العقد على شئ وكان إتفاقهما سليما قانونا ولكن القصد من ذلك الإتفاق لم يكن ما إتفق عليه وانصرف القصد إلى شئ آخر يجوز لاي من الأطراف إبطاله كما يجوز للمحكمة أن تقضي بالابطال من تلقاء نفسها
رأي عابر:
إذا تم العقد سليما في القانون ولكنه إنصرف لتحقيق غرض غير ما نص عليه فيه وقع مخالفا للنظام العام ويجوز إبطاله
المحامون:
كامل عبد الرازق عن المقدم ضده الطلب
الحكم:
2/6/1973
هذا طعن بطريق النقض تقدم به الطاعن من الحكم الصادر في 12/7/1973 من المحكمة الكلية بالخرطوم بحري في الاستئناف رقم 185/1971 وتقدم المطعون ضده بمذكرة دفاعه
وتتلخص وقائع النزاع في أن المطعون ضده أقام في 16/1/1971 القضية رقم 32/1971 أمام محكمة العمل بالخرطوم بحري مطالبا مقدم الطلب (المدعى عليه) بإسترداد مبلغ 612500 ملمج على أساس أنه بموجب عقد عمل حرر في 8/2/1969 التحق بخدمة الطاعن كمدرب للخياطين بمحل المدعى عليه بمرتب سنوي قدره 300 ج وأنه ظل يعمل منذ ذلك التاريخ حتى فصل من العمل دون مبرر في 23/12/1970 وأنه لم يكن يتقاضى من مرتبه الشهري أو السنوي أي شئ طوال مدة عمله وأنه لم يستلم من الطاعن غير 25جنيه كإستجرار ولذلك طالب بالمبلغ المذكور على التفصيل الآتي:
575000 ملم ج باقي مرتب سنتين
37500 تعويض عن باقي مدة العقد
وأنكر الطاعن دعوى المطعون ضده على أساس أن عقد العمل المذكور الموقع من جانب الطاعن عقد صوري الغرض منه مساعدة المطعون ضده في البقاء في السودان والعمل فيه وان المطعون ضده لم يكن يعمل معه طوال مدة السنتين وإن كان قد إستعان به أحياناً في حياكة بعض الملابس مقابل أجر معين وأن الطاعن قد سمح للمطعون ضده بإستخدام جزء من الأجرة التي يطالب بها المطعون ضده لصورية العقد وذلك لأن المطعون ضده لم يكن يعمل معه خلال تلك الفترة بل كان يباشر عملا لدى آخرين أحياناً وعلى إستقلال أحياناً أخرى
بعد إعداد نقاط النزاع في الدعوى سمعت المحكمة أقوال الطرفين وشهودهما وأصدرت حكما في 30/8/1971 بأن يدفع الطاعن للمطعون ضده مبلغ 275 جنيها كإستحقاق له خلال السنة الثانية من العقد ورفضت الحكم بالأجرة المستحقة عن السنة الأولى للتعاقد لسقوط الحق بالتقادم
وأستأنف الطاعن هذا الحكم لدى المحكمة الكلية بالخرطوم بحري فقضت برفض الاستئناف تأسيسا على أن العقد بين الطرفين صحيح لا مطعن عليه
وأنه لا يجوز للطاعن إثبات ما يخالف ما ورد فيه ولا إثبات عدم مشروعية التعاقد لأنه لا يجوز التمسك بعدم المشروعية لمن تسبب فيها وكان سيء النية وأن المطعون ضده يستحق أجرة حتى إذا لم يكلف بعمل متى كان راغب ومستعدا لأداء العمل الذي يعهد له به ولا يضيره أن الطاعن لم يقدم له ما يؤديه
وتقدم الطاعن بطعن من هذا الحكم بطريق النقض ولم يبين الطاعن أسباب طعنه على وجه التحديد إلا أنه قال"وتقدم المحكوم بإستعلام إلى المحكمة الكلية التي حددت جلسة يوم 5/7/1972 للسير في الإجراءات وفقا للقرارات الحديثة" ثم استطرد الطاعن قائلا:"قبل تاريخ الجلسة المحددة جاءتني ظروف إضطرارية أدت إلى سفري لخارج العاصمة – إلى مدينة الأبيض – وقد غادرت الخرطوم فعلا على أن احضر قبل التاريخ المحدد ولكن ظروف الخريف أدت إلى تأخير القطار السبب الذي جعل محكمة الموضوع تصدر حكما غيابيا ضدي وعليه التمس إلغاء الحكم الغيابي والأمر بفتح الدعوى"
ولما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بعد تقديم الطاعن لعريضة الإستئناف حددت المحكمة الكلية جلسة 5/7/72 لنظر الاستئناف ولما حضر الطاعن والمطعون ضده لتلك الجلسة وأصر كل منهما على الاكتفاء بما ورد من وقائع وأسانيد وعلى ما قدم من مذكرات من المحامين عن الطرفين أجلت المحكمة الكلية النطق بالحكم لجلسة 12/7/1972 وقد نطقت به في تلك الجلسة فعلا في غيبة الطاعن وحضور المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه لا يكون غيابيا بل هو حكم حضوري في معنى المادة 106 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972
ولما كانت أسباب الطعن لا تأخذ على الحكم المطعون فيه عيبا محددا ولكن المراد منها التظلم من قانونية وصحة الحكم بإعتبار أن النتيجة التي انتهت إليها المحكمة غير موافقة للقانون بناء على الدفوع التي أبداها المدعى عليه مقدم الطلب أمام محكمة أول درجة وأسباب الإستئناف التي ساقها محاميه أمام المحكمة الكلية
ولما كان طرفا العقد قد أرادا بتحريره إيهام السلطات الحكومية بأن المقصود من حضور المطعون ضده من القاهرة إلى الخرطوم هو العمل على تدريب السودانيين لصنع الملابس الثقيلة"البدل" لقلة الأيدي الماهرة في هذا الفرع من فروع الحياكة في حين أن قصدهما قد إنصرف إلى إيجاد وسيلة للمطعون ضده لكسب العيش من العمل في السودان فإن ما ساهم فيه كل من الطاعن والمطعون ضده يعتبر تحايلاً على القانون قصد به الاحتيال عليه وان لم يقصد أي منهما الاحتيال أو غش الآخر ومن ثم يجوز لكل منهما إثبات بطلان العقد لمخالفته النظام العام بكل الطرق بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بذلك
ولما كان الطاعن لم يطعن في السلامة المادية لعقد العمل المذكور بل اعترف بتوقيعه إياه ولكنه طعن بعدم مطابقة المدون فيه للحقيقة استنادا إلى أنه لم يكن المقصود من العقد أن يلتحق المطعون ضده بالعمل مع الطاعن كما أن المطعون ضده لم يقم بأي عمل للطاعن خلال المدة التي طالب فيها بمتأخرات مرتبه مما يعني أنه وإن كانت هناك ثمة رابطة قامت بين المطعون ضده وبين الطاعن فهي رابطة عارضة "مقاولة لتفصيل البدل" وأنه ليس هناك سبب أو مقابل تقوم عليه مطالبة المدعى
ولما كان السبب الرئيسي للعقد المبرم بين الطرفين هو أن يقوم المطعون ضده بتدريب العمال في محل الطاعن وفق ما هو منصوص عليه في ذلك العقد ولما كان المطعون ضده قد عجز عن إيراد الأدلة على قيامه بذلك إذ كل ما ذهب إليه أنه قام بأعمال الحياكة ولما كان الطاعن قد أقام الدليل على صورية ذلك السبب بشهادة كل من جورج مخائيل فحام(شد3) وجميل طورنيان(شد5) إذ شهد جورج مخائيل بأن المطعون ضده عمل معه منذ 6/12/1970 حتى 4/1/1972 وشهد جميل طورنيان (شد5) بأن المطعون ضده عمل معه لمدة خمسة عشر يوما بالتقريب مما يؤدي إلى القول أن المطعون ضده لم يكن يعمل مدربا لعمال مقدم الطلب وأنه كان يعمل مع غير الطاعن أساسا وإن كان قد قدم للطاعن بعض الخدمات كلما طلب منه الاخير ذلك مما يؤيد قول الطاعن من أن العقد المبرم كان غير مشروع وليس سببه هو تدريب عماله بالخرطوم بل كان السبب أن يعمل المطعون ضده على إستقلال أو في خدمة غيره ولقد دلل الطاعن على أن المطعون ضده كان يعمل مع غيره بأقوال الشاهدين المذكورين فضلا عن أقوال جميل جورج(شد4) وجون سركيس(شد6) التي تثبت أن المطعون ضده كان يستلم منهما بعض الملابس لإعدادها كما ثبت بإقرار المطعون ضده بأنه كان لا يطالب الطاعن بشئ وأن العقد كان باطلا غير ملزم لاي من طرفيه فقد ذكر جميل جورج"كان قال لك- الطاعن – أنا ما عايز منك أي حاجة إذا عملت لي عقد وأنا عايز أقعد في البلد وبس"
ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن جميع تلك الوقائع التي تثبت عدم مشروعية العقد المبرم بين الطرفين كما التفت عن أن يستخلص من عدم مطالبة المطعون ضده بالأجرة شهرا بعد شهر طوال عامين وإقراره بانه كان يدفع للطاعن خمسين قرشا في كل "بدلة" يقوم بحياكتها للغير بدكان الطاعن إن في ذلك دلالة على أن المطعون ضده لم يكن يعمل بخدمة الطاعن ذلك لانه مما يتجافى مع متقضى العقل والمنطق ألا يطالب العامل بإجرته الشهرية وليس له مدخر أو رصيد يساعده على إعالة نفسه واسرته في بلد هاجر إليها لكسب القوت كما أنه ليس من السائغ أن يقوم المطعون ضده بدفع خمسين قرشا عن كل قطعة يقوم بحياكتها لغير الطاعن وفي دكانه في حين أنه يجوز له الاحتفاظ بها خصما من المستحق له لو كانت للمطعون ضده أجرة عن عمله لدى الطاعن
لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم المحكمة الجزئية لاسبابه قد بنى على غير الثابت في الأوراق وشابه قصور في التسبيب وفق الاستدلال ذلك لان ادعاء المطعون ضده بأنه كان يعمل في خدمة الطاعن عملا يوميا متصلا عار من الدليل من ناحية كما أن الظروف الملابسة والقرائن والادلة التي ساقها الطاعن تدحض دعوى المطعون ضده من ناحية أخرى على ما سلف بيانه مما يستوجب نقض الحكم
ذلك يتعين (1) نقض الحكم الصادر من المحكمة الكلية والحكم الصادر من المحكمة الجزئية
(2) شطب الدعوى
(3) يلزم الطاعن برسوم الطعن وترد له الكفالة
محكمة الاستئناف
القضاة:
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيك قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
السيد/ د إبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
السر عثمان و آخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضـــد
ورثة صالح عبد الرسول مستأنف ضدهم ومدعون
م أ / أ ن / 431/71
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية-تمديد الفترة الممنوحة للقيام بالإجراء- عدم دفع رسوم التعديل وبطلان الإجراءات- ما لم يدع به من الآلام والحرمان من الحياة و إرثهما أصيب والد المدعية في حادث عربة في الطريق فرفع دعواه مطالب بالتعويض غير إن والد المدعية توفى أثناء سير الإجراءات فصدر القرار بتعديل إسم المدعى إلي ورثة المدعى ولكن رسوم التعديل لم تحصل ولم يتم التعديل حتى صدور الحكم كان المدعى قد أقتصر دعواه على المطالبة بالتعويض ولم تكن دعواه بالطبع تشمل فقدان فرص الحياة وعند التعديل لم يطالب المدعون بأكثر مما وجدوه مطالباً بواسطة والدهم
1- تستطيع المحكمة بمالها من سلطات تقديرية بموجب المادة 214 (2)من قانون الإجراءات المدنية أن تأمر بتمديد أية فترة محددة لإجراء معين
2- عدم تحصيل رسوم بالأمر بالتعديل في إسم أحد الأطراف في الدعوى إجراء شكلي لا يبطل إجراءات الدعوى وإن كان الخطأ مردودا على المدعى نفسه
3- لا تلتفت المحكمة الإستئنافية لطلب أثير أمامها ولم يدع به في المحكمة الأدنى ولا يجوز لها بالتالي أن تبت في أمر المطالبة بالتعويض عن إنهاء فرص الحياة تلقائياً
4- يورث التعويض عن الآلام إذا كان قد صدر الحكم به قبل الموت ولا يورث إذا لم يعط القضاء فيه رأياً حتى حدوث الموت إلا إذا كان مقدراً ومراعى عند الحكم
المحامون:
مصطفى جنيدابي عن مقدمي طلب الاستئناف
صلاح محمد أحمد عن المستأنف ضدهم
الحكم:
4/1/1973م
تقدم الطاعنون (المدعى عليهم) بطعنهم هذا ضد القرار الصادر من السيد قاضي المديرية بكسلا في 30/3/1971م
وتتحصل وقائع هذا الطعن في إن صالح عبدالرسول مورث المطعون ضدهم (المدعين) قد رفع الدعوى رقم 131/1965م بتاريخ 28/1/1965م أمام محكمة بورتسودان الجزئية ضد الطاعنين (المدعى عليهم) طالباً الحكم له في مواجهتهم بمبلغ ثلاثة آلالاف جنيه عبارة عن تعويض خاص وعام نتيجة ما أصابه من ضرر جراء حادث حركة وقع عليه من العربة نمرة أ-2905 و التي كان يقودها المدعى عليه الأول والتي يملكها المدعى عليه الثاني والمؤمنة لدى المدعى عليهم الثوالث وأثناء سير الدعوى وفي نوفمبر 1966م توفى صالح عبدالرسول وفي 13/12/1966م صدر قرار المحكمة الجزئية بأن يعدل إسم المدعين إلي ورثة صالح عبدالرسول إلا أن رسوم التعديل لم تدفع كما إن المحكمة لم تأمر بها في 9 يوليو 1970م صدر حكم القاضي الجزئي برفض التعويض العام وبأن يدفع المدعى عليهم للمدعين بالتضامن والإنفراد مبلغ 100 جــ كتعويض خاص
تقدم المدعون (المطعون ضدهم) بطلب لإعادة النظر للسيد قاضي المديرية ضد القرار الصادر من القاضي الجزئي برفض التعويض العام فأجاب سيادته طلبهم الخاص بالتعويض العام من حيث المبدأ وحكم لهم بملغ 800 جنيه كتعويض عام بالإضافة إلي مبلغ المائة جنيه عن التعويض الخاص الذي حكم به القاضي الجزئي ومن ثم تقدم الطاعنون المدعى عليهم بطلب إعادة النظر هذا وقد طلبوا فيه إلغاء الحكم الذي أصدره قاضي المديرية ناعين عليه مخالفته للقانون لأن طلب إعادة النظر قدم لمحكمة المديرية بعد مضي شهر من صدور حكم القاضي الجزئي
كما إن رسوم تعديل الدعوى من إسم المدعى إلي ورثته لم تدفع وعليه فإن التعديل لم يتم "و إن المدعين لم يقدموا بينة إيجابية تدل على إن سبب وفاة مورثهم كان ناتجاً عن آلام الإصابة" و إن القاضي الجزئي على خلاف قاضي المديرية " قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً كما جاء في سابقة محكمة الإستئناف في قضية النعمة أحمد وقيع الله ضد الحاج أحمد سعيد –محكمة الإستئناف 50/60/1961م مجلة الأحكام القضائية ص221"
وسوف نتتبع أوجه الطعن على النحو التالي:
بالنسبة للسبب الاول الخاص بتقديم طلب إعادة النظر لقاضي المديرية بعد فوات المواعيد فمن الثابت أن حكم القاضي الجزئي صدر في 9/7/1970م وأعلن للأطراف في نفس اليوم ومن الثابت أيضاً إن طلب إعادة النظر قدم لقاضي المديرية في 9/8/1970م أي بعد مضي شهر كما إن القاعدة (1) من الأمر الثاني عشر الملحق بقانون القضاء المدني تشترط أن يقدم طلب إعادة النظر للمحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم إلا إن هذه القاعدة مقروءة مع المادة 214 فقرة (2) من قانون القضاء المدني تبيح للمحكمة " مد الميعاد لإجراء أي فعل سواء أكان ذلك قبل أو بعد إنقضاء الميعاد المحدد بموجب هذا القانون أو الميعاد الذي حددته أو منحته المحكمة لإجراء هذا الفعل" وعليه فإن هذا الوجه من الطعن لا محل له
كما إن عدم دفع رسوم التعديل و إن كان راجعاً لخطأ المطعون ضدهم (المدعون) إلا إن المحكمه نفسها لم تأمر به كما إنه إجراء شكلي لا يؤثر على سير الإجراءات ونحن نأمر بتحصيل رسوم التعديل من المطعون لأنه مبلغ أستحق للخزانة العامة
وبالنسبة للسبب الثاني الخاص بمخالفة حكم قاضي المديرية لما جاء بالسابقة الواردة في القضية ورثة النعمة أحمد وقيع الله المشار إليها فإني أتفق مع السيد قاضي المديرية في التفصيل المحكم الذي أورده تفسيراً لما جاء في رد قاضي القضاء على محكمة الإستئناف حيث أورد التفصيل الأتي:
1- التعويض عن الحرمان من الحياة حق يرثه ورثة المتوفي
2- التعويض عن الآلام يورث إذا حكم به قبل الموت
3- أما إذا لم يعط القضاء فيه رأياً حتى توفى المصاب فإنه (أي التعويض عن الآلام بالطبع) لا يورث أما إذا كان مقدراً ومراعى عند الحكم بالتعويض عن الوقت الواقع بعد الآلام فإنه يورث أيضاً"
كما إني أتفق كلياً مع قاضي المديرية في إنه "في القضية التي أمامنا لم يكن هناك أي طلب من قبل الورثة في أي مرحلة من مراحلها للمطالبة بالتعويض عن الحرمان من الحياة بل ظلت الدعوى كما رفعها مورثهم محصورة في الأضرار الخاصة والعامة ولا يمكن تلقائياً كما طلب محاميهم جعل الطلب السابق طلباً لأمر آخر"
كما إني أؤيد قاضي الماديرية فيما ذهب إليه حين قال " فيما يتعلق بطلب الأضرار العامة وهو يشمل الآلام فإنه وفقاً للفقرة الثالثة أعلاه يمكن الحكم به طالما كان مقدراً ومراعى عند الحكم" حيث إن الفقرة الأخيرة من رد فضيلة قاضي القضاة التي تقول في عجزها " أما إذا كان مقدراً ومراعى عند الحكم بالتعويض عن الوقت الواقع بعد الآلام فإنه يورث أيضاً" عند الحكم والجدير بالذكر إن القانون المدني الجديد لسنة 1971م- وإن كان لا ينطبق على هذه الدعوة- قد حسم هذه المسألة في المادة 204 التي تقول:
1- للورثة الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي الذي يصيب مورثهم نتيجة حادث ولو وقعت الوفاة إثر الحادث مباشرة
2- لا ينقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا تحدد بمقتضى إتفاق أو طالب به صاحب الحق فيه أمام المحاكم
وفي هذه القضية التي أمامنا نجد إن مورث المطعون ضدهم (المدعون) قد رفع الدعوى بنفسه في 28/يناير/1965م بعد أن قدر التعويض الذي طالب به وسمعت قضيته بل لعله لم يسمع أي شاهد ولم تقدم أي بينة في هذه الدعوى بعد وفاته
إلا إن محاولة قاضي المديرية الي أسترسل بعد ذلك محاولاً أن يثب "إن الآلام التي أقعدت المجنى عليه هي التي قضت عليه أو عجلت بوفاته" كانت في غير محلها لأن التعويض المطالب به –كما ذكر هو نفسه بحق- كان عن أضرار خاصة وعامة ولم يكن من الحرمان في الحياة
من كل ما تقدم يتضح إن وجه الطعن هذا لا محل له أيضاً مما يستتبع رفضه
وعليه فإن المطعون ضدهم (المدعون) يستحقون الحكم لهم بالتعويض عن الآلام التي أصابت مورثهم إلا أننا نرى إن مبلغ التعويض الذي حكم به قاضي المديرية كبير مما يستببع إنقاصه و أرى إن مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) مناسب كتعويض عام بالإضافة إلي التعويض الخاص المحكوم به من قبل ما يستتبع تعديل الحكم الذي أصدره قاضي المديرية
وعليه يصدر حكم لمصلحة المطعون ضدهم المدعين ورثة صالح عبد الرسول بمبلغ 400جنيه كتعويض متكامل ضد الطاعنين (المدعى عليهم) بالتضامن والانفراد بالإضافة إلي الرسوم في الدعوى
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان على محمد قاضي محكمة الاستئناف
المنتدب بالمحكمه العليا عضواً
سعاد النورمقدمة الطلب والمدعية
ضـــد
ورثة عبد الرحمن عبد الكريممقدم ضدهم الطلب والمدعى عليهم
م ع / ط م / 120/72
المبادئ:
قانون المرافعات المدنية- الإجراءات في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية- ما يتأثر به الأطراف بالضرورة- عدم الإستماع لوجهة نظر المستأنف ضده- المادتان 222 و 240 في مرحلة إستئنافية رأت محكمة قاضي المديرية إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية كان الإستئناف قد قدم من قبل المدعى عليهم وفصلت فيه محكمة المديرية دون الإستماع لوجهة نظر المدعية المحكوم لها
1- تنعقد الخصومة في المحكمة الإستئنافية كما في المحكمة الإبتدائية بالإعلان وسلطة المحكمة الإستئنافية في الإعلان تقديرية تلجأ إليها إذا ما قامت ضرورة ذلك
2- تكون الضرورة حسب الفقرة (1) قائمة طالما إن الطرف المراد إعلانه ستتأثر مصالحه بنتائج قرار المحكمة الإستئنافية
3- إذا لم يتم الإعلان حسب الفقرتين عاليه فإن الحكم يقع باطلاًًً
المحامون:
محمود تندلعن مقدمة الطلب
الحكم:
31/12/1972م
تقدمت الطاعنة بطعنها بطريق النقض في 28/10/1972م ضد الحكم الصادر في 4/10/1972م من المحكمة الكلية المنعقدة بهيئة إستئنافية بأمدرمان في الاستئناف 177/72 وقد أعلن المطعون ضده بعريضة الطعن في 26/12/1972م وتقدم بمذكره رده في 3/12/1972م
وحيث أن الطعن قد أستوفى إجراءاته الشكلية وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتلخص في إن الطاعنة (المدعية) قد رفعت دعوى مدنية رقم 1653/70 بمحكمة أمدرمان الجزئية ضد المطعون ضدهم (المدعى عليهم) طالبة إسترداد مبلغ مائتي جنيه قيمة مواد بناء سبق أن سلمتها لمورث المطعون ضدهم الذي أنتقل إلي رحمة مولاه دون أن يسلمها المواد المتفق عليها وقد قضت المحكمة الجزئية لصالح الطاعنة (المدعية ) وذلك في 5/8/72 تقدم المدعى عليه بعريضة إستئناف للمحكمة الكلية بهيئة إستئنافية و قد قضت الأخيرة بنقض الحكم المذكور ومن ثم كان حكمها محلاً لهذا الطعن
وحاصل الطعن إنه من حيث الإجراءآت فقد أخطأت المحكمة الكلية أولاً في نظر الاستئناف المقدم من المطعون ضدهم (المدعى عليهم) دون أن تخطر الطاعنة بذلك وتمنحها فرصة الرد على الأسباب المقدمة من المطعون ضدهم كما تستوجب ذلـك المادة 222 من قانون المرافعات كما أخطأت المحكمة الكلية ثانياً عند قبولها الاستئناف المقدم من المطعون ضدهم دون أن تكلفهم بدفع فرق الرسوم لنظر الاستئناف قبل الفصل فيه مما يعتبر مخالفاً لقانون الرسوم المنصوص عليه في قانون القضاء المدني
وحاصل الطعن من حيث القانون إن الدعوى المعينة إنتهى سماعها في 21/5/1972م قبل سريان القانون المدني لسنة 1971م وإن البينات التي قدمت فيها كانت وفقاً للقانون القديم مما يوجب الفصل فيها بحسب قواعد القانون القديم تمشياً مع مبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون المدني لسنة 1971م
وحيث أن الطاعنة قد أثبتت واقعة تسليمها مبلغ المائتي جنيه لمورث المطعون ضدهم فإنه يتعين بالتالي قيام المطعون ضدهم بإثبات تسليم مورثهم للطاعنة المواد المذكورة والقول بتكليف الطاعنة بإثبات عدم إستلامها للمواد يعتبر تكليفاً لها بإثبات واقعة سلبية بينما عبء الإثبات وفقاً للقانون القديم يقع على عاتق من يدعى الواقعة الإيجابية
كما إن المذكرة تنعي على الحكم المطعون فيه إنه بينما القانون القديم وقانون الإثبات لسنة 1972م في المادة 11 (هـ) يعتبر اليمين طريقة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً إلا إن المحكمة الكلية قد قررت عدم كفاية بينة الطاعنة على اليمين وحدها و هذا يعتبر خطأ من حيث مخالفته لصريح نص القانون الجديد وماجرى عليه العمل من قواعد فى القانون القديم كما إنه يعتبر تناقضاً معه إذ بينما قضت بعدم كفاية شهادة المدعية على اليمين وحدها فإنها رجحت بينة المطعون ضدهم على اليمين على بينة الطاعنة على اليمين
كما إن المذكرة تنعي على الحكم إعتبار مورث المطعون ضدهم قد أوفى بإلتزامه لمجرد تقرير المدعية بأن مورث المطعون ضدهم أحضر المواد ولكنه طلب منها أن يقوم بإستعمالها إذ إن الوفاء بالإلتزام لا يكون بإحضار المواد ولكن بتسليمها فعلاً للطاعنة وعبء إثبات ذلك على المطعون ضدهم بينما أخطأت المحكمة الكلية في إلقاء عبء الإثبات على الطاعنة لتثبت واقعة إعادة تسليم المواد لمورث المطعون ضدهم إذ إن التسليم لم يتم بعد
وقد تقدم المطعون ضدهم بمذكرة رادة حاصلها إن الطاعنة لم تقدم بياناً أو مستنداً لتدعيم إدعاءها
وحيث إنه قد تبين من أوراق الطعن أن المحكمة الكلية قد قامت بالفصل فـي الاستئناف المقدم لها وحكمت بنقض الحكم المستأنف الصادر من المحكمة الجزئية لصالح المدعية (الطاعنة) الذى قضى بأحقيتها للمبلغ المطالب به وذلك دون إعلان المستأنف ضدها ( الطاعنة ) للحضور أمامها لجلسة محددة ودون إعلان صورة من عريضة الاستئناف إليها وذلك لما هو مقرر بحكم المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والقاضية بأن تسرى على الدعوى في الاستئناف ما يسري من القواعد على الدعوى أمام محكمة أول درجة سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مما يتعين معه ضرورة إعلان المستأنف ضده بعريضة الاستئناف لأن الخصومة في الاستئناف لا تنعقد إلا بإعلان المستأنف ضده مثلما لا تنعقد الخصومة أمام محكمة أول درجة إلا بتكليف المدعى عليه بالحضور عملاً بأحكام المادتين 90 و 92 (أنظر م ع / طعن مدنى / 4/1972م)
هذا وإن كانت المادة 222 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م تنص على أنه في اليوم المحدد لنظر الاستئناف إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك تسمع المحكمة ما يؤيد إستئنافه من المستأنف ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده بحيث يفهم منها إن للمحكمة السلطة التقديرية في إتاحة الفرصة للمستأنف ضده لإبداء ما يدفع به الاستئناف إلا أن سلطتها التقديرية ليست مطلقة و إنما يتعين عليها ممارستها كلما كان ذلك ضرورياً ولا شك إن الضرورة متوفرة حيث يتأثر موقف المستأنف ضده بقرار الاستئناف بالتعديل أو الإلغاء مما يتعين معه إتاحة الفرصة له لإبداء ما يراه مناسباً من دفوع وحيث أن المحكمة الكلية قد رأت إلغاء حكم محكمة أول درجة وحيث إن هذا القرار تتأثر به مصالح المستأنف ضده ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً لهذا النظر وقضى دون إعلان عريضة المستأنف إلي المستأنف ضده وترتب على ذلك حرمانه من الدفاع عن وجهة نظره أمام المحكمة الكلية فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه عملاً بأحكام المادة 240 من قانون المرافعات
كما أن هذه المحكمة تود لفت نظر المحكمة الكلية لضرورة الحكم بعد المداولة وصياغة حكم موحد (المواد 161-171/مرافعات)
كما أن هذه المحكمة تود أيضاً لفت نظر المحكمة الكلية على وجوب مراعاة جدول الرسوم المقرر في قانون القضاء المدني من حيث وجوب تحصيل فرق الرسوم في حالة قبول الاستئناف
وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أنطوى على المخالفات المذكورة تعين نقضه وإحالة الأوراق إلي المحكمة الكلية لإعادة الفصل في الاستئناف بعد إعلان الطرف الآخر مع إرجائنا مناقشة أوجه الطعن الموضوعية لحين صدور حكم المحكمة الكلية على ضوء ما جاء في هذا القرار يلزم الطاعنة بالرسوم مع رد الكفالة
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/دإبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
شركة صناعات الورق الأهليةمقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضــد
البنك الصناعي السوداني مقدم ضدهم الطلب ومدعون
م ع / ط م / 93/72
المبادئ:
قانون المرافعات المدنية سنة 1972م- تأجيل بيع العقار إعتماداً على ما يدره من ربح- الدائنون الذين أصبحوا طرفاً في الدعوى- المادتان 361 (1) (أ) و 345 تم التراضي على إصدار حكم في القضيه امام المحكه الإبتدئيه وعند عجز المحكوم ضده عن الوفاء بسداد المبلغ المحكوم به حسب ما تم من تراضي تقدم المحكوم له بطلب لبيع العقار ولكن المحكوم ضده طلب عدم إجراء البيع لأن ما يدره العقار من فائدة في السنة يفوق المبلغ المحكوم به
1- يكون الدائن طرفاً في إجراءآت البيع إذا كان قد سبق له أن وقع حجزاً علي العقار موضوع البيع
2- يجوز تأجيل إجراء بيع العقار المحجوز متى ما أثبت المدين إن ربح العقار في سنة واحدة يكفي لسداد ما يستحقه جميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات ولا يتأتي للمدين إثبات ذلك بإثارة مجرد الإحتمالات للكسب غير المحققة بل عليه أن يثبت ذلك يقيناً عند تقديم الطلب لوقف الإجراءات
المحامون:
عبدالعزيز شدوعن مقدمي الطلب
محمد يس أحمدعبيدالمستشار القانون عن المقدم ضدهم
الحكم:
24/12/1972م
هذا طعن بالنقض ضد حكم محكمة الخرطوم الكلية الصادر بتاريخ 15/10/1972م في الإستئناف رقم 565/72 والذي جاء مؤيداً لقرار محكمة الخرطوم الجزئية الصادر بتاريخ 11/9/1972م في دعواها المدنية رقم 636/64
بعد أن أصدرت محكمة الموضوع حكماً رضائياً في دعوى الرهن أصدرت قراراً بالسير في إجراءات بيع العقار المرهون لتخلف المحكوم عليه عن الوفاء وفق منطوق الحكم عندها تقدم المحكوم عليه بطلب لتأجيل إجراءات بيع العقار المرهون إستناداً إلي حكم المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية بعد سماع أجرته المحكمة قضت برفض الطلب على أساس فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه شطبت محكمة الخرطوم الكلية الإستئناف المقدم لها ضد ذلك القرار على نفس الأساس الذي أستندت عليه محكمة الموضوع ومضيفة في آخر حكمها ما يفيد أنها أخذت في الإعتبار كذلك ديوناً أخرى لدائنين آخرين لم يصبحوا وقتها قانوناً طرفاً في تلك الإجراءات ومن ثم كان طلب الطعن بالنقض المقدم لهذه المحكمة والذي يتسند في إيجاز على هذه النقطة بالذات ولا شئ سواها وقد رد المقدم ضده الطلب في إسهاب قائلاً إن الدائنين يمكن إعتبارهم أطرافاً في الإجراءات وذلك على النحو المفصل في رده
ويبدو إنه يقول بالبدل إن المدين فشل في إثبات واقعة إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حق الدائن في تلك الإجراءات ولقد ورد في الرد إدعاء بأن حكم المادة 361 (1) (أ) هذه لا ينطبق في حالة العقارات المرهونة وذلك على نحو ما ساق محامي المطعون ضده في رده
لغرض الفصل في طلب الطعن بالنقض هذا وفق سببه المقدم فإننا لا نحتاج لمناقشة ما إذا كان حكم المادة 361 (1) (أ) ينسحب أيضاً على بيع العقارات المرهونة بناءاً على حكم في دعوى رهن وذلك إشارة إلي ورود هذا النص في الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية الخاص بقواعد و إجراءات تنفيذ الأحكام بصفة عامة مقروءة مع ما ورد في الباب الأول من الجزء الثاني من القانون المدني والمتعلق بالتأمينات العينية وخاصة المادة 856 منه لنترك هذه المسألة لمنازعات مقبلة ترد على هذه النقطة مباشرة
إن "الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات" هم الدائنون الذين سبق لهم توقيع حجز على العقار المراد بيعه وذلك وفق ما تقضي به المادة 345 من قانون المرافعات المدنية بحسب مفهوم الإحالة لها الوارد في آخر الفقرة (أ) من المادة 360 منه
إن الدائنين الآخري- خلاف المطعون ضده- والذين قد يناهز المبلغ المدعى بإستحقاقهم له مبلغ 96 ألفاً من الجنيهات لم يصبح أي واحد منهم طرفاً في الإجراءات بالمعنى القانوني هذا إذا إن أياً منهم لم يوقع أي حجز على هذا العقار بل ولم يحصل وقتها على حكم بالدين المستحق له ومن ثم فإن أمر المحكمة الكلية إعتباراً لهذا يكون أمراً مخالفاً للقانون لكن المحكمة الكلية أسست حكمها ذلك بصفة رئيسية على واقعة فشل المحكوم عليه في إثبات حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) من قانون المرافعات المدنية وهذا الأساس وحده هو ما أستند عليه حكم محكمة الموضوع
إن الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه تعالج حالة أمر واقع وقت تقديم طلب تأجيل البيع للوفاء ولا يمكن أن يمتد نطاق حكمها هذا إلي إحتمالات المستقبل غير المحققة الوقوع إذ القول بغير ذلك لا يحقق رغبة المشرع في التيسير على مالك العقار المحجوز وفي إعطاء الدائن في ذات الوقت ضماناً لحصوله على حقه –ذلك إن هذه الفقرة من هذه المادة أستعملت كلمة (أثبت) ومن ثم فلكي يستفيد المدين من حكم المادة 361 (1) (أ) هذه فإنه عليه وحده أن يثبت في وقت تقديم طلب تأجيل البيع إن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة تبدأ من ذلك الوقت يكفي يقيناً لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في تلك الإجراءات وفي معنى هذا القانون الوارد النص عليه في المادة 345 من قانون المرافعات المدنية
وفي حاتلنا هذه فقط المطعون ضده بهذا الطلب لا يمكننا وفق حكمة النص إن تفسير هذه المادة لتتسع حتى تشمل حالات لا تعدو أن تكون مجرد آمال ومخططات مستقبلية هي قطعاً غير محققة الوقوع
ما جرى تقديمه بواسطة الطاعن لتبرير تأجيل البيع وفق حكم الفقرة (أ) من المادة 361 (1) هذه لا يشكل حالة واقعة فعلاً في ذلك الوقت إنه مجرد آمال ومخططات تستند على وقائع مضافة للمستقبل و غير محققة الوقوع
لكل هذه الأسباب وبما إن منطوق حكم المحكمة الكلية المطعون فيه بهذا الطلب موافق للقانون فإننا نقرر رفض الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات ونأمر بمصادرة الكفالة
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ حسن محمود بابكر قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ إبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
شركة التأمينات العامةمقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضد
حسبو وشركاهم ( مصفو شركة السودان للملاحة)مقدم الطلب ضدهم ومدعون
م ع / ط م / 79/ 72
المبادئ:
القانون المدني 1971م-الديون الممتازة-أولوية الوفاء مما يقررها القانون- قانون الشركات-وفاء دين التأمين عند التصفية الإختيارية- ما إذا كان قسط التأمين ديناً ممتازاً كان المدعون يقومون بتصفية شركة السودان للملاحة البحرية تصفية إختيارية عندما تقدم لهم مقدمو الطلب لسداد مال أستحق لهم كقسط لبوليصة تأمين كانت الشركة تحت التصفية قد وقعتها رفع المدعى هذه الدعوى أمام المحكمة العليا للحصول على فتوى حول ما إذا كان ذلك المال في حكم الدين الممتاز حتى يتم وفاؤه قبل نهاية إجراءات التصفية
1- يحدد القانون ما إذا كان الدين ممتازاً ولا شئ يجعل الدين ديناً ممتازاً ما لم ينص القانون على ذلك
2- لا تعتبر الديون المستحقه كأقساط لعقود التأمينات لشركة التصفية الإختبارية من الديون الممتازة
المحامون:
أدهم و أبو الريش عن مقدمي طلب الطعن
جلال الدين محمد السيد عن المقدم ضده الطلب
الحكم:
13/12/1972م
إن حكم محكمة الإستئناف المطعون فيه بالنقض أمامنا قد صدر في يوم 24/7/1972م وبما إنه لم يعلن للمحكوم عليه إلا في يوم 26/9/1972م فإن هذا الطلب يعتبر قد قدم لهذه المحكمة في ميعاده القانوني
يؤسس مقدم طلب النقض طلبه على إدعاء بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما قرر إن دين الطاعن على المطعون ضده إنما هو دين عاد وليس ديناً ممتازاً وذلك على النحو المفصل في الطلب رد المطعون ضده بأن ذلك الدين إنما هو دين عادي في إجراءات التصفية وذلك وفق ما ساق في رده
صحيح إن محكمة الموضوع (محكمة الخرطوم العليا وقتها) قد عجزت عن رؤية المنازعة المطروحة أمامها في إطارها الصحيح وهذا قد أدى بمحكمة الإستئناف –وبحق- إلي التشكك بصدد حقيقة ما يعنيه حكم محكمة الموضوع لكنها –محكمة الإستئناف- وصلت إلي حكم حسم المنازعة الحقيقية المطروحة أمامها وهي طبيعة الدين ذلك وفقاً لقانون الشركات وهذا الأمر- طبيعة الدين- هو وحده المطروح أمامنا بطلب النقض هذا ذلك إن حق مقدم الطلب في إنهاء عقد التأمين بسبب إخلال المقدم ضده الطلب إلتزامه التعاقدي في سداد قسط التأمين في موعده من عدم ذلك لم يعد عملياً ذا فائدة لأي طرف حتى ندخل في أمر مناقشة الوضع القانوني الصحيح المنطبق عليه إن عقد التأمين هذا قد أنقضى بإنتهاء مدته في يوم 16/6/1971م دون أن يقع خلال فترة سريانه أي من المخاطر المؤمن ضدها والتي –لو وقعت- تنشئ إلتزاماً في ذمة مقدم الطلب ويمكن وقتها فقط مناقشة قيام إلتزامه ذلك من عدمه على هدى عجز المقدم ضده الطلب وهو شركة تحت التصفية الإختيارية وفق قانون الشركات عن الوفاء بإلتزامه المقابل وهو سداد القسط المستحق في موعده
بعد ذلك تجئ المسألة الوحيدة والمطروحة أمامنا وهي ما إذا كان مبلغ الأقساط المستحقة والذي لم يدفع يعتبر في القانون ديناً عادياً يكون وفاؤه عقب إنتهاء إجراءآت ونتيجة التصفية أم أنه دين ممتاز يوفى على سبيل الأولوية والتقدم
إن الإمتياز و الأولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته و لا يكون للحق إمتياز إلا بمقتضى نص في القانون و ذلك حسب نص المادة 897 من القانون المدني إذن فالحق (الدين) لا يكون ممتازاً إلا إذا منحه نص قانوني خاص هذه الصفة أو كان من الحقوق التي ورد النص عليها في المواد من 905 حتى 916 من القانون المدني
إن الحق هنا هو مبلغ الأقساط المستحقة تحت عقد التأمين مال وهو بهذا الوصف لا يدخل في أية حال من حالات الإمتياز التي نص عليها القانون المدني في مواده من 905 حتى 916
إن الحق هذا هو دين مستحق على شركة تحت التصفية الإختيارية طبقاً لقانون الشركات وإذا ما كان هناك نص قانوني خاص بصدد خلق امتياز في حالة هذا النوع من الحق فإنه قطعاً يرد في قانون الشركات إن المادة 221 من هذا القانون قد حددت حصراً الحقوق التي توفى على سبيل الامتياز من أموال الشركة تحت التصفية وليست متأخرات أقساط التأمين هذه من ضمنها وليست كذلك من الحقوق الممتازة التي نصت عليها المادة 209 من قانون الشركات إن حجة الطاعن بسبب إدخالها تحت هذه المادة غير مقنعة إذ هذه الأقساط حق مستحق لشركة التأمين ودين على طرف العقد الآخر ومن ثم فلا يمكن اعتبارها مصروفات لإجراء التصفية الاختبارية للشركة
ليس من القانون في شئ القول بأن هذه الأقساط لها أسبقية لأن بوليصة التأمين تعتبر جزءاً من الممتلكات تحت التصفية وذلك على النحو الذي أراده مقدم الطلب في الفقرة (أولاً) من طلبه إنما الأقساط بمنتهى البساطة دين لشركة التأمين على الطرف الآخر
نخلص من ذلك إلي القول إن هذا الدين هو في القانون دين عادي وليس ديناً ممتازاً ومن ثم فإن وفاءه يكون من أموال الشركة بعد تمام إجراءات التصفية ووفقاً لنتيجتها
لكل هذه الأسباب فإننا نرفض طلب الطعن بالنقض هذا ونلزم الطاعن بالمصروفات وتصادر الكفالة
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة:
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بتفويض من رئيس القضاء
شركة عبد المنعم محمد التجارية و آخرين مقدمو الطلب والمدعى عليهم
ضد
بابكر عباس بابكرمقدم ضده الطلب ومدع
م أ / أ ن / 226/71
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية- الحكم الغيابي- إتجاه المحاكم نحو التساهل في قبول طلبات الإلغاء- حسن نية مقدم الطلب ودفاعه أقام المدعى دعواه على المدعى عليهم وآخرين ولكن المدعى عليهم لم يتقدموا بدفاعهم حتى صدر الحكم في غيابهم وعليه فقد تقدموا بطلب لإلغاء الحكم الذي صدر
درجت محكمة الإستئناف على الأخذ بمبدأ التساهل تجاه طلبات إعادة فتح الدعاوى بغرض إتاحة الفرصة للمدعى عليهم للدفاع عن أنفسهم وتحقيق العدالة على إن ذلك لا يتلقى إذا كان المدعى عليه غير حسن النية ولا دفاع له
المحامون:
عبدالوهاب والكارب الضو عن مقدمي الطلب
حسن على شبوعن المقدم ضده الطلب
الحكم:
17/4/1971م
قدمت عريضة الدعوى في هذه القضية في يوم 26ديسمبر 1967م وصرحت في 19يناير 1968م
في يوم 14يناير 1969م صدر حكم غيابي ضد المدعى عليه الأول والثاني وفي نفس الجلسة صدر الأمر بأن يرد المدعى عليهم الثوالث على الدعوى كتابةً في خلال أربعة عشر يوماً وحددت الدعوى ليوم 29/1/69
وفي جلسة 29/1/1969م أعلن المحامى عبد الله الضو الذي كان يمثل مكتب المحامى محجوب عن المحامى المدعى عليهم إنسحابه من الدعوى وطلب إعلان المدعى عليهم شخصياً سمحت محكمة الموضوع للمحامى الضو بالأنسحاب وصدر الأمر بإعلان المدعى عليه لجلسة 8 فبراير 1969 وتم إعلانهم بالفعل
عندما فشل المدعى عليهم فى حضور جلسة 8 فبراير 1969 إستمعت محكمة الموضوع الى المدعى وأصدرت حكماً غيابياً ضد المدعى عليهم الثلاثة بالتضامن والإنفراد
وفى يوم 17 مارس 1969 تقدم مكتب المحامي المحجوب بطلب لإعادة فتح القضية بدعوى إن مدير شركة المدعى عليهم والمفروض فيه مباشرة الدعوى كان مريضاً في اليوم الذي صدر فيه الحكم الغيابي
أعترض محامي المدعى على طلب الفتح للأسباب الآتية:
1- إنه لا يجوز طبقاً لما جرى عليه العمل في المحاكم أن يقبل ظهور محام في نفس الدعوى التي سبق أن أنسحب منها لأن هذا السلوك يتضارب و أصول مهنة القانون وروح قانون المحاماة بالإضافة إلي أن ذلك يؤدي إلي التعطيل
2- المدعى عليهم ليسوا بشخص طبيعي وإنما هم شركة لها شخصية إعتبارية مستقلة وكان بإمكان أي موظف فيها أن يمثلها وكون أحد موظفيها مريض لا يعد سبباً كافياً لأنها لا تعتمد في معاملاتها على ذلك الشخص وحده
3- المدعى عليهم لم يكونوا جادين في مباشرة الدعوى لأنهم سعوا لتأجيل مباشرتها عدة مرات
وبعد أن أستمع قاضي الموضوع لرد محامي المدعى عليهم قرر إنه ليس هناك ما يمنع ظهور محام سبق له أن أنسحب في نفس الدعوى في وقت لاحق إذا زال السبب الذي أدى إلي إنسحابه ثم صاغ النقطتين التاليتين لتقرر فيهما المحكمة قبل البت في طلب فتح الدعوى:
1- هل زالت الأسباب التي أدت إلي إنسحاب محامي المدعى عليهم ولم يكن إنسحابه بغرض تعطيل الدعوى؟
2- هل مرض المدير المسئول الذي تسلم الإعلان قبل يوم من اليوم المحدد للقضية مرضاً أقعده عن الحضور للجلسة؟
وفي جلسة 3/8/1969م المحددة لسماع البينات بشأن النقطتين فشل السيد محامي المدعى عليهم في تقديم أية بينة وذكر أن المدير المسئول ما زال مريضاً وهو بخارج السودان لأداء بعض أعماله و بغرض العلاج أيضاً وطلب تأجيل السماع لهذا السبب
وافق قاضي الموضوع على التأجيل بشرط أن يدفع المدعى عليهم خمسة عشر جنيهاً للمدعى
تقدم محامي المدعى عليهم بطلب لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار قاضي الموضوع المشار إليه والصادر بتاريخ 3/69 وقد شطب ذلك الطلب إيجازياً على أساس حضور المدير المسئول لإثبات مرضه لم يكن ضرورياً وإنه كان يمكن إثبات ذلك ببينات أخرى خلاف المدير
وفي جلسة 4/11/1970م المحددة للسماع ذكر محامي المدعى عليهم إنه كان عليه إثبات السبب الذي منع مدير الشركة من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي والغريب في الأمر إنه توقف عند هذا الحد ولم يذكر السبب الذي منعه من أن يقوم بما كان واجباً عليه من حيث إحضار مدير الشركة والأغرب من ذلك إن قاضي الموضوع قام بتأجيل الدعوى ليوم 23/11/1970م دون أن يطلب إيضاحاً من محامي المدعى عليهم بخصوص فشله في القيام بما كان عليه فعله ودون أن يعطي المدعى (الذي كان قد حضر الجلسة بشخصه دون محاميه) فرصة الرد على طلب التأجيل الضمني أو فرصة الإعتراض عليه
وفي يوم 23/11/1970م أوضح محامي المدعى عليهم بأنه لم يتمكن من الإتصال بالمدير لوجود الأخير بمنطقة الجزيرة ثم طلب التأجيل لليوم التالي أعترض محامي المدعى إلا أن السيد قاضي الموضوع وافق على التأجيل لليوم التالي بشرط أن يدفع المدعى مبلغ خمسة جنيهات للمدعى وفي اليوم التالي (24/11/1970م) لم يظهر محامي المدعى عليهم كما لم يظهر أي مندوب عنهم وذكر محامي المدعى بأن المدعى عليهم لم يدفعوا المبلغ المحكوم به له حجز السيد قاضي الموضوع القضية لإصدار قرار فيها وحدد لذلك جلسة في يوم7 /12/70 وفي تلك الجلسة أصدر قراره بأن محامي المدعى عليهم فشل في إثبات غيابه وغياب مدير الشركة المدعى عليها في الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي وذلك في الجلسات المتتالية حسب التواريخ 4/11/70 و 23/11/70 و 24/11/70 ثم شطب الطلب المقدم لفتح الدعوى و أمر أن يظل الحكم الصادر ساري المفعول
وفي يوم 10/12/1970 تقدم محامي المدعى عليهم بطلب لإلغاء الأمر الصادر بتاريخ 7/12/1970م القاضي بشطب الطلب المقدم لفتح الدعوى وذلك لأنه في جلسة 24/11/1970م كانت الدعوى محددة للنظر في الساعة الواحدة بعد الظهر وإنه كان قد حضر قبل ذلك الموعد وعلم بصدور القرار المشار إليه قبل حلول الموعد المحدد للجلسة أعترض محامي المدعى على هذا الطلب وذكر بأن جلسة 24/11/1970م لم تكن محددة بساعة معينة وقد أخذ قاضي الموضوع بإعتراض محامي المدعى وأصدر قراره برفض إعادة طلب الفتح وذلك بتاريخ 13/3/1970م وضد هذا القرار تقدم محامي المدعى عليهم بطلب لإعادة النظر
أنه من رأيي إن هذا الطلب لا أمل فيه ويتعين شطبه إيجازياً وقد قمت بإبراز تفاصيل الإجراءات التي سبقت صدور القرار المطعون فيه لأهمية هذه القضية ولضخامة المبلغ المطالب به في الدعوى ثم سبب آخر دعاني لهذا التفصيل وهو إبراز الإهمال المتكرر من جانب المدعى عليهم وعدم حضورالجلسات أو جلب البينة المطلوبة لإثبات وجود سبب معقول لتغيب المدعى عليهم في الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي
لا شك إن محكمة الإستئناف قد أقرت في كثير من سوابقها مبدأ الأخذ بالتساهل تجاه طلبات الفتح في الدعاوى لتمكين المدعى عليه وإتاحة الفرصة له لتقديم دفاعه ولا شك إن في ذلك تحقيق للعدالة ولكن لابد أن يكون المدعى عليه حسن النية ويملك دفاعاً معقولاً إن سلوك المدعى عليهم في هذه الدعوى لا يشير إلي شئ من ذلك لقد وضح إهمالهم على خط مستقيم وبإلحاح لا مثيل له يتعين معه رفض الطلب هذا هـذا بالإضافة إلي أن محامي المدعى عليهم لم يتقدم بأي سبب لطلب الفتح فالسبب الذي أستند عليه هو أن طلب الفتح قد شطب قبل حلول الموعد المحدد لنظره ولم يكن ذلك صحيحاً كما أوضحت فيما سبق
إن العدالة التي يستند عليها محامي مقدمو الطلب (المدعى عليهم) لقبول طلبه هي ذات العدالة التي تجعلني أتفق مع السيد قاضي الموضوع لرفض ذلك الطلب فإن قبول مثل هذا الطلب يوقع غبناً على المدعى أما إذا وقع الغبن على مقدمي الطلب من رفض طلبهم فليس لهم إلا أن يلوموا أنفسهم لأنهم تسببوا في ذلك
وعليه فقد قررت شطب طلب إعادة النظر إيجازياً
محكمة الإستئناف
القضاة:
سيادة السيد/ مهدي الفحل نائب رئيس المحكمة العليا رئيساً
ورئيس محكمةالإستئناف بالخرطوم
سيادة السيد/ عمر بخيت العوض قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم عضواً
سيادة السيد/ محمد محمد الحسن شقاق قاضي محكمة الإستئناف بالخرطوم عضواً
حكومة السودان (وزارة الصحة)مستأنفون ومدعي عليهم
ضـــد
عيادة إبراهيم عبدالسيدمستأنف ضده ومدعي
م أ/ س م / 39/72
المبادئ:
قانون المرافعات المدنية- الإختصاص المحلي- المادة 424 من القانون-وقف تنفيذ الأمر الإداري إذا كان مما يتعذر تدارك نتائجه أشترى المدعى صيدلية بمدينة مدني من صاحبتها التي كانت تحمل ترخيصاً بمزاولة العملولكن مجلس الصحة عندما إستفاد علماً إن المدعى إشترى الصيدلية رأى ألا يعطى تصريحاً بمزاولة العمل في الصيدلية و أمر بإغلاقها تقدم المدعى بإستئناف ضد القرار أمام محكمة الخرطوم الكلية
1- يكون الإختصاص المحلي لرفع الدعاوى هو موطن المدعى عليه أو حيث يمارس عملاً
2- يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري مؤقتاً متى ما رأت أن نتائج ذلك القرار مما لا يمكن تداركهاما لم يصدر الأمر بالوقف
المحامون:
منير أحمد إبراهيم (عن النائب العام) عن المستأنفين
فوزي التوم منصور عن المستأنف ضده
الحكم:
21/11/1972م
أشترى عياد إبراهيم الصيدلية المعروفة بإجزخانة الجزيرة بمدني من صاحبتها السابقة واستمر يعمل في تلك الصيدلية لمدة ثلاثة سنوات عندما تقدم بطلب لتجديد الترخيص بمزاولة العمل في الصيدلية على إن يكون الترخيص الجديد بإسمه هو لم يوافق مجلس الصحة العامة على الطلب من حيث إن عياد إبراهيم كان ق حصل على ترخيص مزور من قبل فقرر عدم تجديد الترخيص للعلم بتلك الصيدلية وأمر بإغلاقها ولهذا تقدم عياد إبراهيم بطلب لمحكمة الخرطوم الكلية لإلغاء قرار مجلس الصحة العامة وفي ذات تقدم بطلب آخر لإيقاف تنفيذ قرار الإغلاق وقد أستجابت محكمة الخرطوم الكلية للطلب و أمرت بفتح الصيدلية
قدم رئيس مجلس الصحة العامة طلباً للإستئناف طاعناً في القرار الصادر من محكمة الخرطوم الكلية بتعطيل سريان أمر الإغلاق ومدعياً إن المحكمة المختصة هي محكمة مدني الكلية
غير إن النائب العام و هو محامي الحكومة تقدم بمذكرة أخرى نيابة عن وزارة الصحة التي يتبعها مجلس الصحة العامة ولم يعترض على الإختصاص المحلي لمحكمة الخرطوم الكلية إنما ركز أسباب إستئنافه على إن محكمة الخرطوم الكلية بأمرها بفتح الإجزخانة قد فصلت في موضوع الدعوى مقدماً و إن قرارها بأن المستأنف ضده قد منح ترخيصاً بمزوالة العمل لا أساس له من الصحة ثم أستعرض نصوص قانون الصيدلة والسموم لسنة 1963م مبيناً كيفية الحصول على الترخيص واخيراً قال إن إصدار المحكمة لأمر بفتح الصيدلية يخالف نصوص المادة 425 من قانون المرافعات المدنية حيث يوجب القانون تنفيذ الحكم بعد أن يصبح نهائياً
وقد رد محامي المستأنف ضده على أسباب الإستئناف المقدمة من محامي المستأنف بأنها تعرضت للموضوع الاساسي وأغفلت موضوع الإستئناف وهو الأمر المؤقت الصادر بفتح الصيدلية وإن مذكرة الإستئناف لم تحتوى على شئ خاص بهذا الأمر المؤقت إلا الطعن فيها توصلت إليه المحكمة الكلية بان المدعى في طلب إلغاء القرار الإداري كان قد حصل على ترخيص من الجهات المختصة لإدارة الإجزخانة و إنه يرد على ذلك بأن المحكمة الكلية عندما تعرضت لهذه النقطة كانت بصدد تحديد المبررات والأسباب التي تسند القرار المؤقت بفتح الصيدلية
وبعد إطلاعنا على المحضر نجد إن النقطة الأولى التي يجب الفصل فيها هي تلك التي تتعلق بالإختصاص المحلي
والذي نراه إن القاعدة العامة في الإختصاص هي رفع الدعوى أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المكان الذي يزاول فيه عملاً ولما كانت الطعون في الاوامر الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعاوى المدنية والتجارية العادية وذلك إستناداً لنص المادة 424 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م
ولما كان المدعى عليه مجلس الصحة العامة ولما كان هذا المجلس يؤدي أعماله في الخرطوم فإن المحكمة المختصة بالنظر في الطعن القرار الإداري هي محكمة الخرطوم الكلية وبناءً على ذلك فإن محكمة الخرطوم الكلية هي المحكمة المختصة بالنظر في الطلبات المؤقتة المتصلة بهذا اقرار الإداري مثل إيقاف تنفيزه بعد هذا نرى الإنتقال إلي موضوع الإستئناف الأساسي والذي يتلخص فيما إذا كان قرار المحكمة الكلية بتعطيل تنفيذ أمر الإغلاق مؤقتاً له ما يبرره
لقد نصت المادة 419 من قانون المرافعات المدنية على إنه يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أن تأمر بوقف تنفيذ القرار متى رأت إن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها
وهذا النص الذي جاءت به المادة 419 من قانون المرافعات ينفي ما أثاره النائب العام من مخالفة المادة 425 من نفس القانون لان الإيقاف المؤقت عند توفر أسبابه لا يعتبر تنفيذاً لأمر إلغاء القرار الإداري
وعليه فهل قدم المدعى وقائع تثبت إن تنفيذ الأمر بإغلاق الصيدلية تترتب عليه نتائج قد يتعذر تداركها؟
كل الذي أدعاه المدعى هو أن هناك عقاقير تنتهي صلاحيتها في مدة معينة و إن بعضها يحتاج إلي الهواء ودرجه معينة من الرطوبة
لكن هذا إدعاء عام لم تفصل فيه المحكمة الكلية بناء على القواعد العامة لنظر الدعاوى من حيث سماع الأطراف وتقديم الأدلة وإثبات الوقائع بالطرق والإجراءات المنصوص عليها في القانون
ونتيجة لعدم إتخاذ المحكمة الكلية لهذه الإجراءات فإننا لا نعرف ما إذا كانت هناك أدوية في تلك الإجزخانة تنتهي صلاحيتها قبل الفصل في الطعن في القرار الإداري وما هي الكمية الموجودة منها بالفعل وهل يتعذر تلافي الأضرار الناتجة عن تلفها عن طريق التعويض مثلاً إذا ألغى القرار الإداري؟
في رأينا إن المحكمة الكلية دائرة الخرطوم قد أبتسرت الأمر ولم تسمع بينة من طرفي الدعوى ولو فعلت لعلها تصل إلي قرار بأن تلف جميع الأدوية الموجودة بالإجزخانة نتائج يمكن تداركها بتعويض المدعى عن الخسائر التي تكبدها لأن النتائج المتعذر تداركها إنما تشكل الأضرار التي تلحق المدعى من جراء قفل صيدليته وحرمانه من الإستفادة من البيع وتحقيق الربح كما إن على المحكمة أيضاً أن تضع في الإعتبار عند تقدير النتائج الجانب الآخر وهو الصالح العام الذي يقتضي أن تباع الأدوية للجمهور بطريق قانوني حسب القواعد التي رسمها قانون الصيدلة لسنة 1963م
وعليه لما كان قرار المحكمة الكلية دائرة الخرطوم بإيقاف تنفيذ أمر الإغلاق مؤقتاً لم يكن مبنياً على أسباب مستفادة من وقائع مثبتة بالطرق والإجراءات والقانونية فإننا نرى إلغاء ذلك القرار وإعادة الاوراق للمحكمة الكلية دائرة الخرطوم لتفصل في الطلب من جديد بعد أن تستمع للأطراف و ما يقدمونه من أدلة و أسانيد لإثبات أو نفي النتائج المتعذر تداركها إذا نفذ الأمر بالإغلاق
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان على محمد قاضي محكمة الإستئناف
المنتدب للمحكمة العليا عضواً
كله محمد أحمدمقدمة طلب الطعن ومدعيه
فاطمة عليمقدمة ضدها الطلب والمدعى عليها
م ع / ط م / 26/72
المبادئ:
القانون المدني 1971- أهلية التعاقد- تصرف المحجور عليه للجنون- العقد الباطل والعقد القابل للإبطال- الحكم بالبطلان تقدمت المدعية بدعوها تطالب بتسجيل عقار أدعت بأنها تعاقدت على شرائه من المدعى عليها غير أنه أتضح إن المدعى عليها كانت ناقصة الأهلية للجنون ومحجوراً عليها منذ 1957م
1- تصرف المحجور عليه لنقصان الأهلية يقع باطلاً متى ما ثبت قيد الحجر لدى المحكمة المختصة وعدم رفعه دون حاجة لإثبات نقصان الأهلية وبالفعل وقت التصرف
2- الحكم بالبطلان يهدد كل الأثار التي تترتب على العقد ويستوى في ذلك العقد الباطل والعقد القابل للإبطال متى ما حكم ببطلانه وعلى المحكمة في الحالتين أن ترد المتعاقدين إلي ما كانا عليه قبل التعاقد
3- يجوز للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد الباطل من تلقاء نفسها
الحكم:
29/10/1972م
تتلخص وقائع الطعن فيما يلي:
أقامت المدعية-مقدمة الطلب هذا – دعوى مدنية في محكمة الخرطوم الجزئية ضد المدعى عليها- المقدم ضدها الطلب-مطالبة بتغيير سجل القطعة رقم 26 مربع 2- ع شرق الديوم من إسم المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) إلي إسمها وذلك لأنها أشترت القطعة المذكورة من المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) بموجب عقد مكتوب (مستند إدعاء (1) )
حكمت محكمة الموضوع بشطب الدعوى إستناداً على إن البيع وقع باطلاً بسبب الحجر على المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) للجنون وحكمت أيضاً بأن تدفع المقدم ضدها الطلب ثمن البيع لمقدمة الطلب تقدمت مقدمة الطلب هذا بطلب سابق للمحكمة الكلية بالخرطوم
لذا تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بالنقض ناعية على حكم محكمة الموضع إنه لم يلتفت إلي إن المقدم ضدها الطلب (المدعى عليها) كانت سليمة العقل حينما قامت ببيع القطعة المذكورة وإن البيع بالتالي لم يكن باطلاً
حددت محكمة الموضوع نقطة النزاع الرئيسية على الوجه التالي: هل تم البيع أثناء ما كانت المدعى عليها غير سليمة العقل وبدون إذن القيم عليها ولذلك فالبيع باطل؟ ويقع عبء إثبات هذه النقطة على المدعى عليها و واضح من ملف الدعوى إن هذه النقطة حددت قبل تطبيق القانون لعام 1971م إذ أن الجلسة التي حددت فيها نقاط النزاع كانت بتاريخ 14/6/1971م وبدأ سريان القانون في 21/10/71 على إن القاضي الجزئي حينما أصدرحكمه طبق المادة 99 من القانون المدني التي فصلت أحكام المحجور عليه للمجنون أو العته في الفقرة الأولى منها وهذا في رأينا لم يخل بحق المدعية في تقديم قضيتها وبينتها على الوجه الكامل بل بنى حكمه على ما قدم من بينات من المدعية والمدعى عليها وعليه فإن المدعية لم تتضرر حسبما تقضي العدالة ذلك
إننا نؤيد محكمة الموضوع والمحكمة الكلية في أن المادة الواجبة التطبيق هي المادة 99 (1) من القانون المدني التي تنص على الأتي:
" يقع باطلاً تصرف المحجور عليه لجنون أو عته إذا كان التصرف قد صدر بعد قيد طلب الحجر"
وتفسر هذه المادة في ضوء أحكام المادة السابقة لها أي المادة 98 من نفس القانون و التي تنص على ما يلي:
"تحجر المحكمة على المجنون والمعتوه و ذو الغفلة وترفع الحجر عنهم وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في القانون"
(أرجع للمذكرة التفسيرية (1) ص116)
إن المستند (مستند دفاع (1) ) محرر رسمي مفاده إن محكمة الخرطوم الشرعية لمديرية الخرطوم أصدرت إعلاماً شرعياً نمرة/ 45/1957م بالحجر على المطعون ضدها (المدعى عليها) لإختصال عقلها ولم يصدر إعلام أو أي حكم شرعي لاحق برفع الحجر وهذا المحرر مؤرخ بتاريخ 9/7/1972م
وبما إن البيع تم في يوم 16/9/1969م فإن المطعون ضدها كان محجوراً عليها في ذلك الوقت ويترتب على هذا إعمالاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 99 من القانون المدني أن تصرفها قد وقع باطلاً دون حاجة لإثبات أحكام الفقرة الثانية من المادة المشارة إليها لأن قيد طلب الحجر يعتبر إشهاراً لإنعدام الأهلية لدى المجنون (أرجع للمذكرة التفسيرية (1) ص117) و إنه ليس من الضروري أن يثبت الخصم الذي يدفع بالبطلان إن المتصرف كان مجنوناً وقت التصرف
أما فيما يتصل بالشق الآخر من حكمة محكمة الموضوع الذي يقضي بأن تدفع المطعون ضدها (المدعى عليها) للطاعنة ثمن البيع وأسست المحكمة قضاءها على إن أحكام المادة 105 تلزم ناقص الأهلية الذي يطلب إبطال العقد بالتعويض إذا كان قد لجأ إلي طرق الإحيتال ليخفي نقص أهليته ويبدو لنا إن هذه المادة تعرض لتصرفات ناقصي الأهلية كالصبي المميز والسفيه وذي الغفلة عند اللجوء إلي طرق الإحتيال أما الحالة المعروضة للنظر فهي تصرف المحجور عليه للجنون وهذا يقع باطلاً وفقاً لأحكام المادة 99 (1) التي فصلناها فيما قبل وهذا البطلان يختلف إن الإبطال إذ إن أثر البطلان يجعل العقد لا وجود له ويجوز للمحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 127 (1) على أن يترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له ويستوى في ذلك العقد الباطل والعقد القابل للإبطال إذا ما حكم بإبطاله (المذكرة التفسيرية (1) ص152) ونخلص من هذا إلي أنه يتعين إعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهذا ما نصت عليه المادة 128 (1) كما يلي :
(1)في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقد إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض عادل
ففي الحالة التي تعرض أمامنا تم تنفيذ العقد جزئياً بإستلام المطعون ضدها لثمن البيع وعليه بتعيين رد الثمن الى الطاعن إذ أن البيع ويقع باطلاً ويعتبر عقد البيع لا وجود له ومن هنا نؤيد الشق الثاني من حكمة محكمة الموضوع أي النتيجة التي توصلنا إليها على إننا أسسنا قرارنا على سبب مخالف للسبب الذي أسست عليه المحكمة حكمها
نخلص مما تقدم إلي إن الطعن لا أساس له ويتعين رفضه بالرسوم ونقرر مصادرة الكفالة
المحكمة العليا
القضاة:
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان على محمد قاضي محكمة الإستئناف
المنتدب للمحكمة العليا عضواً
مؤسسة مايو للعاملين مقدمو الطلب والمدعى عليهم الثوالث
ضــد
أحمد بابكر مقدم ضده الطلب والمدعى
م ع / ط م / 30/ 72
المبادئ:
القانون المدني 1971-عقد التأمين- نقل ملكية الشئ المؤمن عليه – إنتقال الحقوق والواجبات في العقد- إخطار المؤمن لديه أصيب المدعى في حادث عربة كان المدعي عليه الاول يقودها وكانت مملوكة للمدعى عليهم الثواني ومؤمنة لدى المدعى عليهم الثوالث عند تاريخ الحادث كانت العربة مسجلة بإسم طرف آخر وإن كانت الملكية فيها قد أنتقلت للمدعى عليهم الثواني كما أنه ليس هناك ما يفيد إن المؤمن لديهم- المدعى عليهم الثوالث- قد علموا بتحويل الملكية في العربة
1- تنتقل الحقوق والإلتزامات التي ينشئها عقد التأمين بإنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه
2- إذا أنتقلت ملكية الشئ المؤمن عليه فإن الإفتراض إخطار المؤمن لديه بإنتقالها على أن يظل حق المؤمن لديه في الإعتراض على الإنتقال وفسخ العقد محفوظاً له أن يمارسه متى ما علم بالإنتقال
المحامون:
محمد بشير عبدالرحمنعن مقدمي الطلب والمدعى عليهم -(الثوالث)
زيادة حمد إبراهيمعن المقدم ضده الطلب
الحكم:
28/10/1972م
تتلخص وقائع الطعن في أن المدعى قد أقام قضية مدنية أمام محكمة الخرطوم الجزئية مطالباً فيها المدعى عليهم الأول و الثواني والثوالث (الطاعنين) بمبلغ 210 جنيه كتعويض عام عن الأضرار التي لحقته بسبب الحادث
وقد أثار المدعى عليهم الثوالث (الطاعنون) دفعاً مفاده إن العربة لم تكن مؤمنة لديهم بإسم المدعى عليهم الثواني عند وقوع الحادث موضوع القضية وإنما كانت مسجلة بإسم شخص آخر ليس طرفاً في هذه الدعوى إلا إن المحكمة الجزئية قد أصدرت قرارها بعدم قبول هذا الدفع تأسيساً على إن التأمين يشمل العربة ولا يشمل الشخص الذي يستخدمها
وكان قرارها محلاً لطلب إعادة النظر أمام محكمة الخرطوم الكلية تأسيساً على إن المادة 49 من قانون الحركة قد قرنت التأمين بالشخص دون العربه وأن الماده 50من ذات القانون والتي تنص على ضرورة أن تكون وثيقة التأمين وثيقة تؤمن الشخص أو الأشخاص الوارد ذكرهم فيها عن أية مسئولية مما قد يقع على عاتق أي منهم بالنسبة لوفاة أي شخص أو إصابته إصابة جسمانية ومن ثم يستفاد من النص إن وثيقة التأمين تشمل الشخص والأشخاص الوارد أسماؤهم في الوثيقة ولا تشمل العربة
صدر قرار المحكمة الكلية مقرراً شطب الطلب مع تأييد قرار محكمة الموضوع إستناداً على إن المادة 636 من القانون المدني الجديد تقضي بإنتقال الحقوق والإلتزامات الناشئة عن التأمين إلي من تنتقل إليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه
وكان قرارها محلاً للطعن للمحكمة العليا و أوجه الطعن نذكرها فيما يلي:
أولاً: إن المشرع لم يقيد بالنص الأول من المادة 636 من القانون المدني إنتقال التأمين قسراً ورغم إرادة المؤمن لديه
ثانياً: إنه مما يؤكد حق المؤمن لديه في الموافقة على إنتقال عقد التأمين إلي من أنتقلت إليه ملكية الشئ المؤمن عليه إن المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة أعطاه الحق في فسخ العقد في ظرف ثلاثة أشهر من الوقت الذي يكون قد أنتقلت إليه ملكية الشئ أو من آل إليه هذا الشئ بسبب إن المؤمن له قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه
ثالثاً: إن حق المؤمن لديه في فسخ عقد التأمين يبقى قائماً من الوقت الذي تكون ملكية الشئ المؤمن عليه قد أنتقلت بسبب وفاة المؤمن له أو أن يكون قد طلب نقل وثيقة التأمين خلال ثلاثة أشهر إلي أن يتنازل هو عن الفسخ إما صراحة أو ضمناً
رابعاً: إن المشرع بإعطائه حق فسخ عقد التأمين لديه عند إنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه يثبت للمؤمن لديه حقاً قوى من حق الفسخ وهو عدم الموافقة على إنتقال العقد
خامساً: إن المؤمن أو المستفيد هو الشخص الطبيعي أو الإعتباري المبين في عقد التأمين إذ إن التأمين هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤن لديه أن يؤدى إلي المؤمن له أو المستفيد الذي أشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال في حالة وقوع الحادث أو بتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن لديه
ويخلص الطعن إلي أن عقد التأمين لصيق بالشخص المؤمن له وليس بالعربة وهو يدور معه وجوداً وعدماً ومن ثم فإن إنتقال ملكية الشئ المؤمن عليه يتبعه بالضرورة تعديل عقد التأمين ولكي ما يعدل عقد التأمين لابد من موافقة المؤن لديه إذ إن العقد هو شريعة المتعاقدين فلا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين
وقد جاء رد المطعون ضده بأن نص المادة 636 في فقرتها الأولى صريح مما لا يمكن الإجتهاد معه
أما بقية الفقرة من نص المادة فهي تكلم عن إنتقال ملكية الشئ عن طريق الإرث وهو غير موضوع الدعوى
أما المادة 639 فإنها تعطي المضرور الحق في مقاضاة المؤمن لديه مباشرة وإن ما يثيره الطعن خاص بالعلاقة بين المؤمن لديه والمؤمن له ولا يخص المضرور و هو الطرف الثالث الذي لا علاقة له بالعقد وإنه طالما كانت العربة مؤمنة فالعقد ينتج أثره وعليه فإن المضرور في هذه الدعوى يحق له مطالبة الشركة- المدعي عليهم الثوالث
ومن ثم فإن نقطة النزاع الواجب الفصل فيها هي ما إذا كان عقد تأمين العربة لصيق بها ذاتها أم إنه حق يستفيد منه المؤمن له فحسب ولا يتأثر بإنتقال العربة
في الواقع إن عقد التأمين سواء بتطبيق القواعد العامة أو بتطبيق صريح النص تنتقل الحقوق والإلتزامات الناشئة عنه إلي من تنتقل إليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه
فمن حيث القواعد العامة: فإن المادة 132/1 تنص على ما يلي: " إذا أنشأ العقد إلتزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشئ أنتقل بعد ذلك إلي خلف خاص فإن تلك الإلتزامات والحقوق تنتقل إلي ذلك الخلف من الوقت الذي ينتقل فيه الشئ إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت إنتقال الشئ إليه"
ومن ثم كانت محاكم الدول العربية تستند إلي هذا النص العام بحيث إنه إذا توافرت الشروط التي تستلزمها هذه المادة أنتقل التأمين للخلف الخاص والرأى منعقد على إعتبار التأمين من مستلزمات الشئ الذي يتنقل إلي الخلف الخاص وذلك تأسيساً على إن الحقوق التي يكون الغرض منها درء ضرر عن الشئ تعتبر من مكملات ذلك الشئ
ومع إن القانون المدني السوداني قد نص على ذلك الإنتقال صراحة في المادة 636 ممالا مكان معه للإجتهاد ومن ثم وبحسب نص المادة 636/1 فإن الحقوق والإلتزامات الناشئة عن التأمين تنتقل إلي من تنتقل إليه ملكية الشئ المؤمن عليه عند التصرف فيه إلا إن الفقرة الثانية من ذات المادة قد أجازت لكل من المؤمن لديه أو من أنتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده كما أجازت للمؤمن لديه أن يستعمل حقه في الفسخ في مدة ثلاثة اشهر منذ الوقت الذي يكون من أنتقلت إليه ملكية الشئ قد طلب نقل وثيقة التأمين إليه
ومن ثم فإن الفقرة الثانية منها تعطي المؤمن لديه أو من أنتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده وحددت له الفقرة المدة التي يستطيع أن يمارس فيها ذلك الحق وهذا يعني إنه لممارسة المؤمن لديه لهذا الحق فإنه يفترض أن يعلم بذلك بالإنتقال حتى يستطيع ممارسة حقه المقرر له قانونياً وهذا يقضتي أو يفترض أن يقوم المالك السابق أو من أنتقلت إليه الملكية فيما بعد بإخطار المؤمن لديه بذلك الإنتقال
ومن حيث إن ذلك الإخطار لم يثبت فإن حق المؤمن لديه في ذلك الرفض يعتبر محفوظاً ويمكنه ممارسته من لحظة علمه به
وحق المؤمن لديه في ذلك الحق تبرره ظروف كثيرة منها في المقام الأول إحتمال عدم رغبة المؤمن في التعامل مع المؤمن له الجديد بحيث يتعين إعطاء المؤمن الفرصة الكافية لقبول أو عدم قبول ذلك التأمين
ومن ثم فإنه لا مجال لنا بعد التحقيق عند عدم ما يفيده علم المؤمن بإنتقال التأمين غير إن نقضي بشطب الطاعن من الدعوى على أن يظل حكم المحكمة الجزئية صحيحاً فيما عدا ذلك
القضاة:
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ دابراهيم الحاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
بتي عبدالقادر بتي مقدم الطلب والمدعي
ضــــــــد
محمود عبدالله مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م ع / ط م / 58/72
المبادئ:
قانون المرافعات المدنية- في إختصاص المحكمة العليا- الوقائع في الدعوى- تطبيق القانون على الدعوى وتكييفها- ما تتدخل فيه محاكم الإستئناف- قانون تقييد الإيجارات- إعادة حيازة العقار للإستعمال الشخصي أقام المدعي (مقدم الطعن) دعواه أمام المحكمة الجزئية للحكم له بإخلاء العقار الذي كان المدعي عليه (مطعون ضده) يشغله كمستأجر وأستند المدعي في دعواه على قيام الحاجة الشخصية الماسة لإستعادة حيازة العقار قضت المحكمة الجزئية بشطب الدعوى على أساس إن الحاجة الشخصية الماسة لم تثبت أمامها وأيدت المحكمة الكلية قضاء المحكمة الجزئية
1- تحصيل الوقائع المادية للدعوى وفهم واقع حالها مسألة موضوعية تقوم على الأدلة وتقديرها أمام محكمة الموضوع وهو ما لم تشأ المحكمة الأعلى أن تتدخل فيه أما تكييف واقع الدعوى وما يستنتج من وقائعها مما ينطوي على إجتهاد و نظر في تطبيق القانون فهو مسألة قانونية تقع ضمن ما ينعقد فيه الإختصاص للمحكمة لعليا
2- تقرير وجود الحاجة الشخصية الماسة لأغراض رد حيازة العقار للمالك طبقاً للمعاني التي أرستها السوابق القضائية مسألة تنطوي على إجتهاد ونظر في القانون مما ينعقد فيه الإختصاص للمحكمة العليا
الحكم:
26/10/1972
يطعن مقدم الطلب بطريق الطعن في قرار محكمة الخرطوم الكلية الصادر بتاريخ 20/8/1972م في إعادة النظر 181/1972م والقاضي بتأييد حكم محكمة الموضوع بشطب دعوى الطاعن للإخلاء بسبب الحاجة الماسة للإستعمال الشخصي
تتلخص الوقائع في أن الطاعن أقام دعوى مدنية أمام محكمة الخرطوم الجزئية ضد المطعون ضده يلتمس فيها إخلاء الدكان موضوع النزاع لحاجته الماسة إليه لإستعماله في مزاولة تجارته وبعد أن أستمعت محكمة الموضوع إلي البينات التي ساقها الطرفان خلصت إلي أن الطاعن فشل في إبراز الدليل على حاجته الماسة ومن ثم قضت بشطب الدعوى وقد أيدت المحكمة الكلية قضاء محكمة الموضوع ومن ثم تقدم الطاعن بهذا الطعن
ومبنى الطعن حسبما يتضح من عريضة الطعن هو إن قضاء محكمة الموضوع المؤيد بالحكم المطعون فيه ينطوي على خطأ في القانون ويمضي الطاعن في بيان ذلك فيعدد إن الظروف بعدم توافر الحاجة الماسة لم تستخلص إستخلاصاً سليماً من الوقائع الثابتة
وفي مستهل هذا الحكم نرى إنه من المفيد إيراد مقدمة مقتضبة بغية إلقاء الضوء والتعرف على طبيعة أوجه الطعن التي أنطوى عليها هذا الطعن فيما مضى وقبل صدور قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م لم تكن التفرقة بين ما هو قانوني وما هو موضوعي على درجة كبيرة من الأهمية فكل المحاكم بما فيها محكمة الإستئناف كانت محاكم وقائع وقانون ولذلك لم يتطور فقه قانوني وافر حول هذه التفرقة إلا أنه رغم عدم وجود نص يحظر الخوض في المسائل الموضوعية فقد أستقر قضاء محكمة الإستئناف حينذاك على إحترام قضاء محاكم الموضوع في المسائل الموضوعية ولم تكن تتعرض له إلا في أحوال نادرة هنا ليس مجال حصرها وقد أنتهجت محكمة الإستئناف هذا النهج إستناداً على إن قاضي الموضوع أقدر على تقدير الدليل بحكم سماعه للشهود ومراقبتهم أثناء تأدية الشهادة والأحكام في القضايا التالية تنهض دليلاً على ذلك: الجالية الأغريقية ضد بتيت بازار (1956) المجلة القانونية ص4 وقطان ضد قطان (1957م) المجلة القانونية ص35
وبعد صدور قانون المرافعات المدنية لسنة 1972م وإنشاء المحكمة العليا بولايتها المتخصصة أصبحت التفرقة بين المسائل القانونية والموضوعية ضرورة لازمة لأنه عن سبيل هذه التفرقة ينعقد الإختصاص للمحكمة العليا بحكم أنها محكمة قانون فقط
لقد سلفت الإشارة إلي أن مبنى الطعن هو خطأ قرار قاضي الدعوى بعدم توافر الحاجة الماسة ومن ثم يتعين علينا تحليل قضاء محكمة الموضوع بغية التعرف على ما أنطوى عليه ذلك القضاء من إجتهاد في القانون ومدى الخطأ والصواب في ذلك الإجتهاد إن وجد في قضية الجالية الأغريقية ضد بتيت بازار التي سبقت الإشارة إليها تطرقت محكمة الإستئناف إلي التمييز بين الوقائع والقانون فقد فرقت بين إثبات الوقائع المادية التي تستند عليها الدعوى وبين النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق الإستنباط من تلك الوقائع وخلصت إلي إن التحقق من الوجود المادي للوقائع أو ما يطلق عليه تحصيل فهم الواقع مسألة موضوعية تقوم على تقدير الأدلة وقضاء محكمة الموضوع فيها محل الإحترام أما النتائج التي تستنبط من تلك الوقائع وهو ما يطلق عليه تكييف واقع الدعوى فقد ينطوى على إجتهاد ونظر في القانون ولذلك فهي في حل من التعرض له وقد كانت المسألة المطروقة أمام المحكمة هي إستمرار المستأجر في حيازة العقار المؤجر وقد ثبت إن المستأجر ظل يحتفظ بمفاتيح العقار وأستخلصت محكمة الموضوع من تلك الواقعة إستمرار الحيازة وقد أنتهت محكمة الإستئناف إلي أن ذلك الإستخلاص لم يكن سائغاً وقضت بنقض الحكم المطعون فيه
والمسائل المطروحة في الدعوى محل الطعن الحالي تدور حول الحاجة الماسة وجوداً وعدماً وتقرير وجود أو عدم وجود تلك الحاجة طبقاً للمعاني التي أرستها السوابق القضائية يدخل في نطاق تكييف واقع الدعوى وبالتالي فهو ينطوي على نظر وإجتهاد في القانون مما يقع في إختصاص هذه المحكمة
الثابت بإقرار الطاعن أنه ظل يعمل في تجارة الفحم منذ 20 عاماً وأنه ظل يمارس تلك التجارة في الأماكن المخصصة لها سواء في سوق الخرطوم بحري الرئيسي أو سوق المزاد المقفول أو سوق منطقة كوبر وثابت أيضاً وبإقرار الطاعن إن تجارته ظلت على ما كانت عليه ولم يتضمن المحضر أدنى دلالة على إن الطاعن قد توسع وأنتعش أو أستجد عليه أمر خلق الحاجة الماسة لمكتب خاص جوار عمله كما لم يتضمن المحضر دليلاً على وقوع ضرر من جراء عدم وجود مكتب لإدارة العمل
وما دام الأمر كذلك فإن النتيجة التي توصل إليها قاضي الدعوى هي النتيجة التي يؤدى إليها عقلاً إستقراء تلك الوقائع فالوقائع الثابتة بالمحضر لا تبرز أية حاجة ماسة لإستعمال المدعي للدكان المتنازع عليه ومن ثم لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون
لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة
المحكمــة العليـــا
القضـــاة:-
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ دإبراهيم الحاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
عزيز محمد عزت المدعى عليه ومقدم طلب الطعن
ضــد
عزيزة السيد علي المدعية والمقدم ضدها الطلب
م ع/ ط م/ 24/72
المبادئ:
القانون المدني لسنة 1971 – في تفسير العقود – المادة 140 (ب) من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية سنة 1972 – في تقييم وترجيح البينات وحدود رقابة محاكم الاستئناف تقدمت المدعية بدعواها ضد المدعى عليه طالبة الحكم لها ضده بالمتأخرات من الإيجار عن منزلها الذي يشغله المدعى عليه الذي كان أحد الأطباء التابعين لوزارة الصحة وكان مستحقاً للسكن من قبل الوزاره في حدود مبلغ الثلاثين جنيها في الشهر شغل المدعى عليه المنزل بعدما التزمت الوزارة بأن تحول للمدعية استحقاق المدعى عليه في السكن بينما التزم المدعى عليه أن يكمل الإيجار للمدعية لتكون جملة مبلغ الإيجار سبعين جنيهاً في الشهر ادعى المدعى عليه أن المستأجر للعقار كان وزارة الصحة وأن الإيجار لم يكن يزيد عن الثلاثين جنيها
1) إذا كان هناك مجال لأكثر من تفسير للعقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات
2) لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات بغرض استنباط مقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها من السلطة الاستئنافية إذا كان ما استنبطته من الوقائع والمستندات سائغا ومقبولاً
المحامــون
كامل عبد الرازق عن مقدم الطلب والمدعى عليه
مصطفى محمد أبوالعلا عن المقدم ضدها الطلب المدعية
الحكم:
25/10/1972:-
قدم هذا الطعن بطريق النقض في حكم محكمة الخرطوم الكلية المنعقدة بهيئة استئنافية والصادر بتاريخ 17/7/1973 في الاستئناف المدني رقم 123/72
وتتلخص الوقائع في أن المقدم ضدها الطلب أقامت الدعوى رقم 517/72 ضد مقدم الطلب وهي عبارة عن ادعاء بمتأخر إيجار المنزل الذي يشغله وقد دفع الطاعن مقدم الطلب (المدعى عليه في الدعوى) أن المستأجر الحقيقي للعقار كان وزارة الصحة كما وأن الأجرة القانونية للمنزل هي مبلغ أربعين جنيها ثم ناهض كافة طلبات المقدم ضدها الطلب وقد صاغت محكمة الموضوع النقاط المتنازع عليها وفقاً لما ورد في عريضتي الدعوى والدفاع وبعد الاستماع لبينات الطرفين خلصت محكمة الموضوع إلى أن مقدم الطلب كان هو المستأجر للعين وقضت للمقدم ضدها الطلب بالمتأخرات ولكنها رفضت طلبها بصدد بدل الإنذاروقد أيدت المحكمة الكلية قضاء محكمة الموضوع ثم شطبت إيجازياً طلب للطعن للإستئناف المقدم
وفي هذا الطلب ينعي مقدمه على قضاء محكمة الموضوع المؤيد بحكم المحكمة الكلية أنه لم يستخلص استخلاصاً سليماً من البينات إذ أن العقد المؤرخ 9/7/1969 بين المطعون ضدها ووزارة الصحة قد ألغي –على حد تعبير المحامي عن مقدم الطلب- العقد الأول المبرم في 21/6/1969 بين مقدم الطعن والمطعون ضدها ومن ثم فقد انطوى قضاء المحكمة الموضوع على خطأ في تطبيق القانون كما ينعي مقدم الطلب على قرار محكمة الموضوع بصدد الأجرة القانونية أنه جاء ضد الوزن السليم للبينات وللوصول إلى حقيقة العلاقة التي تربط الأطراف المتنازعة بما فيها وزارة الصحة ينبغي علينا أن نتعرض بشيء من التفصيل إلى الوقائع التي سبقت وواكبت نشوء العلاقة بين طرفي النزاع وحسبما يتضح من المحضر فإن الطاعن استأجر العقار موضوع النزاع بعقد مكتوب مؤرخ 21/6/1969 وبإيجار شهري قدره سبعين جنيها والجدير بالملاحظة أن العقد المكتوب لا يحتوي على أية إشارة لوزارة الصحة ويبدو أنه كانت هناك مفاوضات جرت بين طرفي النزاع ووزارة الصحة حول دفع بدل السكن الذي تلتزم وزارة الصحة بدفعه للأطباء من مستخدميها وأقصاه ثلاثون جنيهاً وقد تمخضت هذه المفاوضات عن الشروط التي احتواها خطاب الوزارة بتاريخ 9/7/1969 إلى المطعون ضدها والذي يحدد التزامات الوزارة في حدود مبلغ ثلاثين جنيها في الشهر كإيجار لمنزل المقدم ضدها الطلب ويتضمن الخطاب فقرة تشير إلى الاستغناء عن تحرير عقد والاكتفاء بتبادل المكاتبات إذا لاقت الشروط التي احتواها العقد قبولا من جانب المقدم ضدها الطلب ويتضح من مجرى الأحوال أن الشروط المذكورة حظيت برضاء المقدم ضدها الطلب بدليل أن الوزارة أصبحت تدفع لها ما التزمت بدفعهكما دأبت الأخيرة على استلام المبلغ المدفوع لها رأساً
ومما تقدم يتضح أن نقطة أو نقاط النزاع المطروحة للفصل تتلخص في تكييف العلاقة التي نشأت بين وزارة الصحة من جانب والمقدم ضدها الطلب من الجانب الآخر والأثر الذي ترتب عند نشوء العلاقة الجديدة على الايجارة التعاقدية بين مقدم الطلب والمقدم ضدها الطلب
دفع المحامي عن مقدم الطب أن العلاقة بين وزارة الصحة والمقدم ضدها الطلب عبارة عن ايجارة تعاقدية حلت محل الإيجارة التعاقدية بين موكله والمقدم ضدها الطلب من الجانب الآخر وبالتالي أصبح العقد الأول في حكم الملغي باتفاق الأطراف وهذا دفع مردود إذ الثابت من المحضر وتصرفات الأطراف أن النية لم تنصرف لإحداث مثل هذا الأثر فالواضح أن المقدم ضدها الطلب لم يدر بخلدها التخلي عن العقد بينها وبين مقدم الطلب ولا يستقيم عقلا أن تستبدل عقدا يدر عليها دخلاً شهريا قدره سبعين جنيها بآخر يقل عنه كثيراً بلا سبب معقول والثابت أن مقدم الطلب لم يعتبر نشأة العلاقة بين وزارة الصحة والمطعون ضدها اعفاء له من التزاماته تجاه المقدم ضدها الطلب بموجب العقد بدليل أنه استمر بدفع الفرق بين الايجار التعاقدي والمبلغ الذي تدفعه الوزارة كما يتضح جلياً أن الأخيرة أي الوزارة لم تعتبر نفسها مسئولة مسئولية كاملة عن الإيجار بدليل أن التزامها لم يتجاوز الثلاثين جنيها مع علمها الكامل بالإيجار التعاقدي والإيجار القانوني حسب تقديرضابط البلديه وقد تصدع حكم محكمه الموضوع المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى الرد على أن مقدم الطلب هو المستأجر وليست وزارة الصحة وذلك حسب المادة 140(2) من القانون المدني والتي تنص على أنه:-
"إذا كان هناك مجال لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوفر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجاري في المعاملات" وقد اتضح من سماع هذه الدعوى أن النية المشتركة كانت أن يستأجر المدعى عليه هذا المنزل على أن تدفع له وزارة الصحة ثلاثين جنيهاً من الإيجار وهو أقصى ما يمكن أن تدفعه هذه الوزارة لأحد موظفيها حسب شهادة شاهد الدفاع الثاني على أن يدفع المدعي باقي الإيجار كمان أنه لم يبرز المدعى عليه وجود أي عقد يلغى أو يوقف العقد المبرم بينه وبين المدعية كما أنه لم يبرز أي عقد بين المدعية ووزارة الصحة
إن المدعى عليه وحده وليس وزارة الصحة أو أحد موظفيها الآخرين كان يسكن هذا المنزل كما كان يدفع مبلغ أربعين جنيها فرقا في الإيجار
ولما كان اختلاف المدعية مع المدعى عليه قد انحصر في تفسير الخطاب الصادر من وزارة الصحة وسلوك المدعية تبعاً له إذ قالت المدعية بأن ذلك لا يعدو أن يكون التزاماً بدفع مبلغ ثلاثين جنيها لها من الأجرة الاتفاقية وقدرها سبعون جنيها مما لا يعفي المدعى عليه بوصفه المستأجر والمدين الأصلي من تبعة تحمل الالتزام بالأجرة كاملة بينما المدعى عليه يدعي أنه بإلغاء عقد الايجارة الأول أصبحت الوزارة مسئولة في حدود ثلاثين جنيها وهو المسئول عن بقية الايجارة فقط ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات وتقرير ما ترى أنه كان قصد المتعاقدين مستعينة في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها
ولما كان ما ورد في خطاب الوزارة من قول (إذا صادفت هذه الشروط قبولا منكم فإنني أرى أن نكتفي بتبادل المكاتبات العادية في هذا الصدد وأن نستغنى عن عمل عقد آخر فالرجاء تأييد قبولكم لهذه الشروط) وما تضمنه من عبارات "تسري هذه الإيجار لمدة شهرة" "والأجرة الشهرية ثلاثين جنيها" قد فسرته المحكمة وفق جميع وقائع الدعوى وملابساتها بأنه لا يعدو أن يكون مصدراً أو دليلاً على التزام الوزارة بدفع مبلغ ثلاثين جنيها بجانب الالتزام القائم للمستأجر بدفع الأجرة كاملة أي سبعون جنيهاً فإن ذلك يعتبر تطبيقاً صحيحاً للمادة 140(2) من القانون المدني التي تجعل لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمحررات وتقرير ما ترى أنه مقصود المتعاقدين منها مستعينة في ذلك بجميع ظروف وملابسات الدعوى وذلك رغم أنها عدلت عن المعاني الظاهرة للخطاب إلى ما قصده المتعاقدان من العقد المؤرخ في 21/6/72 والخطاب المؤرخ في 9/7/1969 ما دام أنها أوردت أسبابا سائغة لذلك تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي رتبتها من التزام المدعى عليه وحده بالدفع دون الوزارة ورغم أنها لم تكيف ما صدر من الوزارة وسلوك المدعية بأنه عقد كفالة في معنى المادة 654 من القانون المدني ورغم خطأ قولها لم يبرز المدعى عليه أي عقد بين المدعية ووزارة الصحة لأن مثل تلك الأخطاء لا تسمح بنقض الحكم ما دام منطوق الحكم متفقاً مع التطبيق السليم للقانون على الوقائع الثابتة
ولذلك يكون السبب الأول للطعن في غير محله أما الوجه الثاني للطعن والذي يتعلق بالإجارة القانونية فإنه يتبين من المحضر أن المقدم ضدها الطلب قدمت بينة فنية مفصلة ومدعمة باليمين بينما اكتفى مقدم الطعن بتقديم خطاب مقتضب من ضابط المجلس وقد رجحت محكمة الموضوع كفة البينة التي قدمتها المقدم ضدها الطلب ولذلك فإن هذا الوجه لا يعدو أن يكون معاودة لجدل في الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا عليها في هذا الخصوص
لما تقدم يتعين رفض الطلب
محكمــة الإســتئناف
القضـــاة:-
سعادة السيد/ هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ د محمد الشيخ عمر قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي محكمة الاستئناف عضواً
جورج المراشــي مقدم الطلب والمدعي
ضــد
إبراهيم الياس وآخر مقدم ضده الطلب والمدعى عليه
م أ/أ ن/ 517/71
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – الفوائد الباهظة – المادتان 6 و 99 من قانون القضاء المدني – الفوائد ما قبل وبعد الدعوى في 9/4/1964 حرر المدعى عليه الأول سندا بضمانة المدعى عليه الثاني لصالح المدعي بمبلغ 352800 مليمجـ بفائدة قدرها 24% على أن يكون مستحقاً للسداد في 1/8/1964 استطاع المدعى عليه الأول أن يسدد للمدعي مبلغ 290000 مليمجـ حتى يناير 1967 فطالب الأخير بمبلغ359800 منها مبلغ 257600 مليمجـ مقابل الفوائد و 62800 مليمجـ من أصل المبلغ أصدرت المحكمة الجزئية حكمها لصالح المدعى غير أن محكمة المديرية أمرت بإلغاء ذلك الحكم لأن المادة 99(1) من قانون القضاء المدني تنص على ألا تزيد الفوائد عن 6% تحصل على المتبقي من أصل المبلغ أستأنف الطاعن الحكم لدى محكمة الاستئناف قضت بعدم انطباق أحكام المادة 99 ووجوب تطبيق أحكام المادة 6 على وقائع الدعوى
1) الفوائد في المعاملات المالية أما اتفاقية وهي ما يتفق عليه الأطراف ابتداء أو تأخيريه وهي ما تحكم به المحكمة أما من تاريخ صدور الحكم ولحين السداد أو بناء على مطالبة بها عند رفع الدعوى متى اتفق الأطراف على سريان الفوائد بنسبة معينة من تاريخ حلول أجل الدين حتى السداد
2) تطبق المادة 99 من قانون القضاءالمدني على الفوائد التأخيرية بغرض التعويض عما لحق المدعى من خسارة أو ما سيلحق به نتيجة حرمانه من استثمار المبلغ موضوع المطالبة ولا انطباق لها على الفوائد الاتفاقية
3) بما أن قانون القضاء المدني لم يحتوي على حد أقصى لما يحكم تقدير الفائدة الاتفاقية المستحقة فإنه ينبغي على المحكمة عند تقديرها الإحاطة بكل ظروف الاتفاق من حيث الحالة الاقتصادية وما إذا كان المدين مكفولاً أم غير مكفول
4) ليس هناك ما يحول دون إستعمال المحكمة لسلطتها التقديرية تحت المادة6 من قانون القضاء المدني إذا ما تبين لها أن العملية أو الصفقة لا تعدو أن تكون مجرد فرصة
5) تفسر المادة 6 من قانون القضاء المدني على ضوء غرض المشرع لحماية المقترض من الشروط المجحفة
المحامــون:
أحمد عبد القادر بشير عن مقدم الطلب
معتصم التقلاوي عن المقدم ضده الطلب
الحكم:
26/9/1972:-
تتحصل وقائع الطعن في أن المدعى عليه الأول بضمانة المدعى عليه الثاني قد قام بتحرير الكمبيالة موضوع النزاع في 9/4/1964 وكان مبلغها 352800 مليمجـ على أن تسدد في 1/8/64 بفائدة قدرها 24% دفع المدعى عليه الأول منها 290 جنيها في الفترة من أغسطس 1964 وحتى يناير 1967 يطالب المدعى عليهما باسترداد مبلغ 359800 مليمجـ تفاصيلها كالآتي:-
أولا: مبلغ 257600 كفائدة
ثانياً: مبلغ 62800 المتبقي من أصل المبلغ
وقد حكمت المحكمة الجزئية لصالح الطاعن وكان حكمها محلا لاعادة النظر بحجة أن المادة 99 من قانون الاجراءات المدنية تحدد الفائدة القانونية بألا تزيد عن 6% من أصل المبلغ كما يجب أن تحصل تلك الفائدة على المتبقي من أصل المبلغ فحسب
اعترض الطاعن أمام محكمة المديرية بأن المادة المشار إليها تتعلق بالفوائد التي يمكن للمحكمة أن تأمر بدفعها ابتداءً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد كما أنه أضاف في طعنه أن المدعى عليه الأول لا يستطيع إثارة عدم مشروعية الفائدة نظراً لقرار محكمة الاستئناف في م أ/أ ن/514/67 والذي لا يقيد بمثل هذا الدفع بالنظر إلى السندات الاذنية وقد صدر حكم محكمة المديرية مقرراً وجوب انطباق المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على ظروف هذه الدعوى وذلك تحقيقاً للعدالة ومن ثم فقد أمرت محكمة المديرية بإلغاء حكم المحكمة الجزئية على أن ترجع القضية للسير فيها على ضوء تلك التوجيهات
وكان قرارها محلاً للطعن أمام هذه المحكمة وقد تقدم محامي الطاعن بمذكرة شارحاً لأسباب الطعن كما جاء محامي المطعون ضده بمذكرة رده ولا تخرج الأسباب المقدمة من تلك التي تقدم بها أمام محكمة المديرية ومن ثم فأمامنا نقطتين قانونيتين الفصل فيهما يعيننا على الوصول لحسم هذا النزاع
الأولى : ما مدى انطباق المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على الفوائد الاتفاقية؟
الثانية : إذا كانت تلك المادة لا تنطبق نظراً لتعلقها بالفوائد التأخيرية دون الاتفاقيةفهل يحق للمحكمة تطبيق المادة 6 من قانون الإجراءات المدنية وذلك لتقدير ما إذا كانت الفائدة 24% تعتبر باهظة بحيث يتعين إعادة النظر في تقديرها؟
قبل الخوض في أي من النقطتين فإننا نود أن نقرر أن الفوائد قد تكون اتفاقية كما أنها قد تكون تأخيرية أما الإتفاقية فهي تلك التي تلاقت عليها إرادة الطرفين ابتداء فقرارها بإرادتهما واتفقا عليها مقدما وأما التأخيرية فهي لم تقرر ابتداء وانما حكم بها قضائياً عن مبالغ مستحقة الأداء وذلك ابتداء من تاريخ صدور الحكم لحين السداد وهي تعتبر كذلك أيضاً في حالة المطالبة بها عن مبلغ مستحق وذلك من تاريخ الاستحقاق وإلى حين تاريخ رفع الدعوى وذلك بالإضافة إلى ما يحكم به من فائدة من تاريخ الحكم وحتى السداد
إذا ثبت ذلك فإننا نرجع إلى النقطة الأولى والخاصة بمدى انطباق المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية على النزاع المطروح إننا نرى أن المادة المشار إليها تتعلق أولاً وأخيراً بالفوائد التأخيرية والمستحقة بعد رفع الدعوى والتي تقضي بها المحكمة على المبلغ الأصلي على سبيل التعويض عن الخسارة التي يكون المدعي قد تكبدها أوسوف يتكبدها نتيجة لحرمانه من استثمار ذلك المبلغ
هذا وقد وضعت المادة (99) معيارا تستهدى به المحكمة عند تقديرها لتلك الفوائد ومن ثم قرر في فقرتها الثانية أن تلك الفائدة التي يحكم بها على المبلغ الأصلي المستحق بعد رفع الدعوى ولحين السداد يجب ألا تزيد عن الفائدة التي يحكم بها في حالة المطالبة بها عن المبلغ المستحق في الفترة من تاريخ الاستحقاق وحتى رفع الدعوى على أن لا تزيد بأية حالة عن 6% في حالة الديون غير التجارية أو 9% في حالة الديون التجارية ومن ثم فإن ما يجب أن يحمل للمدين من فائدة عن أصل المبلغ المحكوم من تاريخ المحاكمة به وحتى السداد هو أقل الفائدتين تلك التي قررت قضائياً عن أصل المبلغ في الفترة من تاريخ الاستحقاق حتى رفع الدعوى أو تلك التي تمثلها النسب المئوية المنصوص عليها قانوناً في ذات المادة
من ذلك يتضح لنا أن المادة 99 ليست المادة واجبة التطبيق على الأمر محل النزاع وذلك نظراً لتعلقها بالفوائد التأخيرية فحسب سواء كانت المستحقة عن المبلغ من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد أو تلك المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى رفع الدعوى أما ما يطالب به المدعي فهو متعلق بفوائد اتفاقية مما يخرج الأمر عن نطاق المادة المشار إليها
إذا كان الأمر كذلك فهل يستطيع المدعى عليه إثارة المادة 6 من قانون الإجراءات ويدفع من ثم بعدم شرعية الفائدة وذلك باعتبارها باهظة؟ أثار هذا الدفع محامي المدعي ذاته نيابة عن المدعى عليه في محكمة المديرية وتكفل هو نفسه بالرد عليه بأن إثارة مثل هذا الدفع غير جائز نظراًَ لتعلق الأمر بسند إذني لم تسمح بشأنه السوابق القضائية غير دفوع محددة على سبيل الحصر ليس من بينها عدم شرعية الفوائد
هنا نود أن نشير إلى أن نزاعنا هذا يحكمه القانون القديم لا الجديد نظراً لصدور الحكم من المحكمة الجزئية قبل سريان القانون المدني الجديد والذي ينص في المادة 209 منه على عدم جواز تجاوز الفائدة الاتفاقية عن 12% أي أن الأمر فيه مقرر بصريح النص
والواضح أن القانون القديم لا يحتوي على مواد تحكم الفوائد الاتفاقية وما تنص عليه المادة السادسة من قانون القضاء المدني هو تخويل المحكمة السلطة حالة ما يتبين لها أن الفائدة المتفق عليها في القرض (Money- Lending Transaction) كانت باهظة في أن تعيد التحقيق في أمر القرض ومن ثم تعيد تقدير تلك الفوائد على ضوء الظروف المحيطة أما المعايير الواجبة الاتباع في هذه الحالة فإن القانون لم يشر إليها بمواد محددة وانما يتعين الرجوع فيها إلى السوابق القضائية ومن ضمن تلك القضية: اسعد خوري ضد زهرة بنت إسماعيل المنشورة في المجلة القضائية الجزء الأول (S L R Vol 1) منها في صحيفة 155 وقد جاء في ذلك الحكم أنه يجب التمييز بين القرض المصحوب بضمان وبين غيره من الديون غير المضمونة أي التي لم يقدم بشأنها ضمان خاص كالرهن أو الكفالة الشخصية وقرر الحكم أنه إذا جاز ارتفاع الفائدة في هذه الفئة الأخيرة فإنه يتعين ألا تكون كذلك في الفئة الأخرى أي المقدم بشأنها ضمان معين وقد توصل الحكم إلى أن الفائدة التي تبلغ 2% في القروض المالية غير المضمونة لا تعتبر باهظة إذا وضعنا في الاعتبار الحالة الاقتصادية للبلد من حيث ازدهار الحركة التجارية وركودها
إذا طبقنا هذه السابقة على القضية التي نحن بصددها فإنه يتضح لنا أننا أمام دين مضمون بكفيل هو المدين الثاني مما يجعل الدائن في مأمن من إعسار المدين الأول وتطبيقاً للمعيار الذي توصلت إليه محكمة الاستئناف في ذلك الحكم فإننا نرى أن 12% كفائدة لكل أصل المبلغ تعتبر فائدة معقولة مع الوضع في الاعتبار كل الظروف باعتباره ديناً مضمون بكفالة المدين الثاني
إذا ثبت ذلك فإننا نتطرق إلى نقطة أخرى وهي ما مدى إمكان إثارة الدفع المتعلق بعدم مشروعية الفائدة بالنسبة إلى الديون التي تصب في شكل سندات اذنية
في المقام الأول فإن السند الاذني موضوع القضية لا ينطبق عليه وصف السند بالمعنى الدقيق إذ أنه لو يعتبر كذلك فإنه سوف يعمل بشأنه بروتستو بمجرد حلول ميعاده وفشل المدين في سداده وبالتالي فإن القانون احتراماً له بوصفه كذلك نص على عدم قبول الدفوع إلا ما كان منها متعلقا بانعدام المقابل أو ا لغش من جانب الدائن أما إذا قبل الدائن السداد الجزئي من القيمة الكلية للسند فإنه بذلك يحال إلى مجرد سند لاثبات الدين لا سند اذنياً وهذا هو ما أصبح عليه السند المقامه بشأنه القضية إذ تقرر العريضة أن المدين فشل في دفع مبلغ 62 جنيها من أصل الدين
وفي المقام الثاني وحتى بفرض اعتبار ذلك السند من فئة السندات الاذنية فإننا نعتقد أن القول باستحالة إثارة الدفع بعدم مشروعية الفائدة بالنسبة إلى القرض الذي يجئ في شكل سند إذني قول فيه مخالفة للقانون كما فيه مخالفة للنظام العام
من حيث مخالفته للقانون فإن المادة 6(2) من قانون القضاء المدني التي تذهب إلى ضرورة انطباق أحكام الفقرة (1) على أي صفقة بقطع النظر عن الشكل الذي تتخذه تكون في جوهرها عقد قرض وهي تقرأ كالآتي:-
ومن ثم فإذا اتخذ القرض شكل سند اذني فهذا لا يسلب المحكمة سلطتها طالما تبين لها أنه في حقيقة الأمر لا يخرج عن كونه مجرد قرض وذلك بصريح النص
أما من حيث مخالفة ذلك القول للنظام العام فإن الأنظمة القانونية ترى دائماً حماية المقترض من الوقوع فريسة للمرابين وقدرت حاجته التي قد تضطره لقبول الشروط المجحفة ومن ثم حمته المادة 6 وذلك لرفع الحيف عنه وبالتالي إذا قررنا أن صب ذلك القرض في شكل سند اذني بنأي به من محيط تلك المادة بحيث لا يحق للمدين الدفع بعدم شرعية القانون عندئذ تكون قد ألغينا ببساطة مفعول تلك المادة إذ من السهل لجوء المرابين إلى السندات الاذنية وفرض أية فائدة يرونها ولو بلغت 100% طالما كانوا في منجى من إثارة ذلك الدفع وأن الحاجة الملجئة لا شك تضطر المحتاج إلى القبول إذا ثبت ذلك فإنه يتضح لنا خطورة السابقة م أ/أ م/514/67 المشار إليها إذا لم يجر القضاء أو يستقر عليها
ومن ثم فإن حكم قاضي المديرية يعتبر مخطئا بحسب التوضيح الذي أشرنا إليه فيتعين إلغاؤه واستبداله بحيث يحكم للطاعن بالمبلغ المتبقي مع احتساب الفائدة بواقع12% من الرسوم والأتعاب
وبالتالي تصبح المحاسبة على ضوء ما تقدم كالآتي:-
مليمجـــ
352800 قيمة السند
42633 [PICTURE image001gif]فائدة بنسبة 12% سنويا من 1/8/64 إلى 1/8/1965
395433
[PICTURE image001gif]50000 دفعت في 3/8/65
345433 الباقي حتى 3/8/65
41451 فائدة من 1/8/65 إلى 1/8/66
386884 [PICTURE image001gif]الجملة حتى 1/8/66
46426 [PICTURE image001gif]فوائد من 1/8/67 إلى 1/8/67
433310
[PICTURE image002gif]240000 الأقساط المدفوعة من 2/5/66 إلى 17/1/67
193310 الباقي حتى 1/8/67
[PICTURE image003gif]23197 الفائدة من 1/8/67 إلى 1/8/68
216507
23980 [PICTURE image002gif]الفائدة من 1/8/68 إلى 1/8/69
240487
28858 [PICTURE image003gif]الفائدة حتى 1/8/70
269345
[PICTURE image002gif]32321 الفائدة حتى 1/8/81
301666
36799 [PICTURE image001gif]الفائدة حتى 1/8/72
338465 الجملة حتى 1/8/72
وبذلك يصدر الأمر بان يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ 238465 مليمجـ مع الرسوم والأتعاب
محكمــة الإســتئناف
القضـــاة:
سيادة السيد/ بكري بلدو قاضي محكمة الاستئناف رئيساً
سيادة السيد/ التجاني الزبير قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ فاروق أحمد إبراهيم قاضي محكمة الاستئناف عضواً
بابكر الفضل بابكر المستأنف
ضــد
رقية عباس الفضل المستأنف ضدها
م أ/ أ ن/301/72
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – منشورات وتوجيهات رئيس القضاء وعدم التقيد بها- ما إذا كانت مخالفة منشورات وتوجيهات رئيس القضاء مبطلة لما تم من إجراء- قانون تسوية وتسجيل الأراضي – الطعن في قرار ضابط التسوية تمت تسوية وتسجيل أراضي بجهة الفتيحاب بأم درمان ولكن قرارات التسوية أدت إلى الكثير من المنازعات أمام المحاكم مما دعا رئيس القضاء لإصدار توجيه في منشور بإعادة التسوية غير أن المحكمة التي كانت تباشر نظر الدعوى استمرت فيها رغم ذلك المنشور حتى الفصل النهائي
1/ توجيهات رئيس القضاء والمنشورات التي تصدر عنه مسألة تنظيمية ليس لها قوة القانون ولا تبطل الإجراءات التي تتم مخالفة لها
2/ يجوز للمحكمة الجزئية مباشرة النزاع بخصوص التسوية أمامها قبل الانتهاء من التسوية كلها وقبل أن يصبح السجل نهائياًًًًً إذا أحال ضابط التسوية لها النزاع طبقا للمادة 15(ب) من قانون تسوية وتسجيل الأراضي
3/ لا يجوز الطعن في قرار ضابط التسوية بعد أن يصبح نهائياً بمضي ستة أشهر عليه إلا عن طريق الاستئناف أو عن طريق رفع دعوى مدنية بموجب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي
4/ يجوز للسلطة الاستئنافية أن تتدخل في قرار محكمة الموضوع إذا جاء ضد وزن البينات أو إنطوى على خطأ واضح
الحكم:
25/11/1972:-
القاضي التجاني الزبير:-
وقائع هذه الدعوى أوردت بوضوح في قرار السيد قاضي المديرية ولا ضرورة لتكرارها وقد قبل الطلب لمناقشة الأسباب التي قدمها المستأنف وهي أولا: هل مخالفة توجيه رئيس القضاء في منشوره بإحالة القضايا التي أمام المحكمة الجزئية للتسوية مرة أخرى يجعل قرار المحكمة الجزئية باطلاً؟
المستأنف يرى أن السيد رئيس القضاء وجه بإعادة التسوية في قرية أبو سعد لكل القضايا والمنازعات أمام المحكمة وأن استمرار المحكمة في هذه القضية فيه مخالفة خطيرة لتوصية السيد رئيس القضاء مما يجعل أساس القضية باطلاً ويستحق الإلغاء
يبدو أنه كانت هناك دعاوى كثيرة أمام محكمة أمدرمان الجزئية ومحكمة المديرية بخصوص التسوية في جهة أبو سعد وقد اقترح السيد رئيس إدارة المحاكم بناءً على مذكرة السيد قاضي المديرية وقاضى المحكمة العليا أن تعاد التسوية في القطع التي بها منازعات وقد وافق السيد رئيس القضاء على ذلك (أنظر مذكرة رئيس إدارة المحاكم المرفقة بمحضر القضية)
إن توجيهات السيد رئيس القضاء جديرة بالاحترام ولكنها في رأيي ليست ملزمة قانوناً بحيث تكون الإجراءات التي تخالفها باطلة قانوناً وذلك لأن المنشورات مسائل إدارية تنظيمية
وإذا كان السيد رئيس القضاء وبصفته القضائية قد قرر إيقاف كل الدعاوى المعروضة أمام المحاكم وإحالتها للتسوية فقد يكون هناك مجال لبحث قانونية عدم الإستمرار في نظر أي من القضايا التي استمرت مباشرتها على خلاف ما جاء بتوجيه أو قرار السيد رئيس القضاء
إن طلب إعادة التسوية أجيز لأنها إتضح أن ضابط التسوية كان قليل الخبرة ولم تكن هناك رقابة عليه وكان الغرض هو الوصول لقرارات سليمة وإذا ما أتيح لأي دعوى كما في هذه الحالة أن تنظر أمام المحكمة الجزئية ويستمع فيها للبينات المقدمة ويقرر فيها بناءً على تلك البينات والقانون فتحويلها للتسوية لتحقيق نفس الغرض لا مبرر له لذلك أرى أن عدم تحويل هذه الدعوى لإعادة التسوية لا يجعل الإجراءات والقرار فيها باطلين
النقطة الثانية:
هل الطعن في قرار ضابط التسجيل وضابط التسوية يكون عن طريق الإستئناف فقط وليس للمحكمة الجزئية حق نظر الدعوى إلا إذا أحيلت إليها من ضابط التسوية وماذا عن المادة 40 من قانون القضاء المدني
إن المادة 15(ب) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها تعطى المحكمة الجزئية حق نظر النزاع عندما تقفل التسوية وقبل أن يصبح السجل نهائياً وذلك عندما يوجه ضابط التسوية الشخص المنازع برفع دعوى
وقرار التسوية يصبح نهائياً بعد ستة أشهر حسب المادة 18 من قانون التسوية وخلال تلك المدة يكون الطريق للطعن في قرار التسوية هو الإستئناف ضد ذلك القرار ولعل هذا هو ما قصد إليه محامي المستأنف
ولكن عندما يصبح القرار نهائياً حسب المادة18 من قانون تسوية وتسجيــل الأراضي فإن أي شخص يمكنه أن يرفع دعوى مدنية تحت المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لتعديل السجل لأي من الأسباب المذكورة في تلك المادة وقـرار ضابط التسوية لايعتبر مانعاً لمثل تلك الدعوى حسب المادة 40 من قانون القضــاء المدنى كما فى القضية عبد الرحيم الياس وآخرين (1968 )مجلة الأحكام القضائية ص 43
أما في القضية موضوع النظر فقرار التسوية المطعون فيه قد صدر في 18/8/1965 وقد صرحت هذه الدعوى في 29/5/69 بعد أن أصبح قرار التسوية نهائياً
واضح من عريضة الدعوى أن السبب لتعديل السجل هو الغش أو الخطأ وهي من الأسباب التي تقبل المحكمة الدعوى بموجبها لتعديل السجل بعد أن يصبح التسجيل نهائياً حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الأراضي لذلك أرى أن المحكمة الجزئية كانت محقة في قبولها ومباشرتها لهذه الدعوى
أما النقطة الثالثة فهي ما إذا كان القرار الذي صدر لا يتفق والوزن السليم للبينات منذ البداية أود أن أشير إلى أن محاكمنا سارت على عدم التدخل في القرارات المبنية على الوقائع ما لم يكن القرار ضد وزن البينات أولا تسنده بينات أو كان خاطئاً خطأً واضحاً
لقد راجعت قرار محكمة الموضوع ومحكمة المديرية بدقة وفي رأيي أنه لم يكن يخالف الوزن السليم للبينات أو كان لا تسنده البينة
لذلك أرى أن يشطب هذا الطلب:
9/12/1972:-
القاضي بكري محمد علي بلدو:-
أوافق أن تعديل سجل التسوية بحذف اسم المدعية والمستأنف ضدها في غيابها وبدون علمها أو موافقتها لا شك أنه قدتم عن طريق الخطأ أو الغش
12/12/1972:-
القاضي فاروق أحمد إبراهيم:-
محكمــة الاســـتئناف
القضـــاة:-
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ د إبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
محمد حسن الغول وآخرين مستأنفون ومدعى عليهم
ضــد
عوض عبد الرحمن حنين مستأنف ضده ومدع
م أ/ أ ن/ 473/71
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – الدفع الابتدائي أمام المحكمة الأعلى – ما يستخلصه قاضي الموضوع والتدخل فيه أمام المحكمة الأعلى
تنازع المدعى عليهم والمدعي بخصوص الإيجار القانوني للعقار الذي كان المدعى عليهم يستأجرونه بينما كان المدعي مالكا له وقد نشأ النزاع أثر إصلاحات قام بها المدعي رآها موجبة لزيادة الإيجار بينا رأى المدعى عليهم أنها لا تعدو أن تكون إصلاحات عادية
1 ) لا يجوز للمالك أن يطالب بزيادة الإيجار إلا إذا كانت الإصلاحات التي أدخلها على عقاره المستأجر إصلاحات إنشائية بمعنى أنها تضيف جديداً عليه وتحسنه
2 ) إذا قام نزاع جاد وأمين حول تقدير الإيجار القانوني لا يصح للمحكمة أن تصدر حكماً بالإخلاء ضد المستأجر وإن كانت نتيجة النزاع وجود إيجار متأخر على المستأجر اصبح مستحقاً قانوناً
3 ) الدفع بعدم جواز إثارة الإيجار قانوني خلال الستة أشهر عقب الايجارة دفع أولى يجب إثارته أمام المحكمة الابتدائية عند مفتح الخصومة وإلا سقط فيما بعدها
4 ) لا يجوز للمحكمة في درجة الاستئناف التدخل في قرار قاضي محكمة الموضوع إذا كان قراره متعلقاً بالوقائع إلا إذا انطوى على خطأ صارخ أما إذا كان قراره متعلقا بالاستنتاج من الوقائع الشيء الذي ينطوي على تطبيق القانون فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على جواز التدخل
المحامــون:
عبد الوهاب والكارب والضو عن مقدمي الطلب
طــــه إبراهــــيم عن المقدم ضده الطلب
الحكم:
21/8/1972:
يدور النزاع في طلب إعادة النظر الحالي حول تحديد الأجرة القانونية للعقار المتنازع عليه إذ يدعي المستأنفون بأن قاضي الموضوع أخطأ حين أخذ بتقدير المهندس في قيمة التصليحات بدلا عن إفادة صاحب الملك الذي باشر التصليحات وتولى الإنفاق عليها كما يدعون أنه- أي قاضي الموضوع- قد أخطأ في حساب الأجرة القانونية إذ اعتبر خلافا للواقع الثابت أن الدكان من المباني الحديثة ومن الناحية الأخرى يدفع المستأنف ضده بعدم جواز الدفع بالأجرة القانونية لأن المستأنفين لم يطالبوا بتحديدها في خلال الستة أشهر التي سبقت إقامة الدعوى كما ويضيف بأن القرارات المطعون فيها هي في جوهرها عبارة عن استنتاجات من وقائع الدعوى ولا معقب على قضاء قاضي الموضوع بصددها كما يضيف بأن حكم قاضي الموضوع لا ينطوي على أي خطأ سواء في وزن البينات أو حساب الأجرة
وفي مستهل هذا الحكم يتعين علينا الفصل في الدفوع القانونية التي أثارها محامي المستأنف ضده في رده على طلب إعادة النظر فالقول بعدم جواز الدفع بالأجرة القانونية دفع أولى يتعين إثارته في مفتتح الخصومة وبالتالي لا يمكن قبوله في هذه المرحلة هذا كما أنه ثابت بالدليل أن المستأنفين نازعوا في الأجرة القانونية
أن الدعوى الحالية حسب إقرار المستأنف ضده كانت رد الفعل لتلك المنازعة أما الإدعاء بأن استنتاجات قاضي الموضوع التي يستخلصها من الوقائع لا تخضع لرقابة المحاكم الاستئنافية فهو ادعاء ينطوي على خلط بين تقرير الوقائع الذي يعتمد على وزن البينات وبين الاستنتاجات التي يتم الوصول إليها عن طريق الاستدلال العقلي وغني عن البيان أن قاضي الموضوع في هذه المرحلة الأخيرة ليس في وضع أفضل من قاضي الاستئناف إذ أن عملية الاستنتاج ما هي إلا نشاط ذهني وقد جرى قضاء هذه المحكمة على عدم التسليم لقاضي الموضوع بكل ما يستنبطه من نتائج وعلى حق هذه المحكمة في استنباط النتائج التي تراها تتفق منطقياً مع الوقائع الثابتة: الجالية اليونانية ضد بيتت بازار (1956) مجلة الأحكام القضائية صفحة (4) وكوستيس تريزس ضد إدريس الكنزي (1960) مجلة الأحكام القضائية صفحة 222)
ننتقل بعد ذلك إلى أوجه الطعن فيما توصل إليه قاضي الموضوع من قرارات يدفع المستأنفون بأن الإصلاحات التي أجريت على العقار كانت مجرد ترميمات لا تنهض سبباً لزيادة الأجرة ومن المعلوم أن قانون تقييد الإيجارات لا يجيز زيادة الأجرة إذا كانت التصليحات من قبيل أعمال الصيانة العادية بينما يجيزها في حالة التصليحات الإنشائية التي تضيف جديداً وتدخل تحسيناً على العقار ومن ثم يتعين علينا تكييف نوع الأعمال التي أجريت على العقار يدعي المستأنفون أن كل ما تم على العقار لم يكن سوى إعادة سقف انهار وهذا ادعاء مردود فالثابت من إفادة الشهود أن الأعمال التي قام بها صاحب الملك في سبيل تصليح العقار تكاد تصل الى اعاده التشييد وافاده شاهد الادعاء الرابع خير دليل ويكفي أن تكاليف تلك الأعمال بلغت الخمسمائة من الجنيهات على حد قول صاحب الملك وبلغت 1068900 مليمجـ على حسب تقدير المهندس ولا يستقيم القول بأن كل ذلك المبلغ صرف على مجرد إعادة سقف إنهار ولذلك فإني أتفق مع قاضي الموضوع بأن الأعمال التي أجريت على العقار هي من قبيل التصليحات الإنشائية التي تبرر زيادة الأجرة
أما بصدد تكاليف تلك التصليحات فقد أخذ قاضي الموضوع بتقدير المهندس شاهد الإدعاء الرابع ولم يأخذ ببينة صاحب الملك شاهد الدفاع الثالث وقد أورد القاضي الأسباب التي حملته على التعويل على تقدير المهندس ولكنه لم يورد الأسباب التي حملته على طرح بينة المالك السابق وعلى أي حال فالمسألة لا تعدو أن تكون تقديراً وترجيحاً للبينات ولا تتدخل هذه المحكمة في مثل هذه المسائل إلا إذا انطوى الترجيح على خطأ صارخ وليس في قرار قاضي الموضوع ما يستوجب التدخل
لقد حاول محامي المستأنف ضده أن يدخل في روع هذه المحكمة بأن قاضي الموضوع رفض الأخذ بما ورد من بينات بصدد أجرة العقار في يوليو 1951 وحاول أن يسوق أسبابا تبرر هذا الرفضوالواقع أن قاضي الموضوع أخذ بتلك البينات التي تثبت أن أجرة الدكان في يوليو 1951 كانت عشرة جنيهات وفي نظري هناك من الأدلة ما يثبت أن الأجرة كانت عشرة جنيهات حينذاك غير أن قاضي الموضوع رغم اقتناعه بمقدار الأجرة قد رأى أنها غير ذات موضوع إذ لم تعد هي الأجرة القانونية لما طرأ على العقار من تغييرات
ومن الواضح الجلي أن قاضي الموضوع أخطأ خطأ واضحاً في حساب الأجرة القانونية فقد خلص إلى أن الدكان من المباني الحديثة ورتب حسابه على مقتضى ذلك ولم يوضح الأسباب التي أدت إلى هذا القرار فالثابت أن الدكان بنى قبل سنة 1947 ولم يهدم لاعادة بنائه في سنة1956 وبالرغم مما طرأ على المباني من تغيير جذري فإنهااحتفظت باوصافها اللأصليه فهي مباني قديمه تنطبق عليها احكام القانون بصدد أجرة المباني القديمه اي الأجره في يوليو 1951 وبالتالي تصبح الأجرة القانونية هي أيجار يوليو 1951 زائدا 12% من قيمة التصليحات
وبما أنه قد ثبت أن أجرة الدكان في يوليو 1951 كانت عشر جنيهات وبما أن قيمة تكاليف التصليحات قد بلغت 1068900 مليمجـ فإن الأجرة القانونية المستحقة الدفع هي 20690 مليمجـ وبما أن المستأنفين قد طلبوا استرداد فرق الأجرة في 10/1/1970 في إجابتهم على الدعوى وحيث أنهم فشلوا في سداد الأجرة عن الثلاثة أشهر التي سبقت ذلك التاريخ فإنهم يستحقون فرق الأجرة عن الثلاثة أشهر التي قاموا بسدادها وهي يوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 1969 أي مبلغ 102930 مليمجـ وحيث أن الأجرة المستحقة في المدة من أكتوبر 1969 إلى أكتوبر 1970 تبلغ 268070 وبما أن المستأنفين لم يسددوا من ذلك المبلغ سوى 142000 مليمجـ فإن الأجرة المتأخرة عليهم بعد خصم فرق الأجرة عن الثلاثة أشهر الأولى تصبح 23040 مليمجـ
فهل يستحق المستأنف ضده حكما بالإخلاء؟ لقد درجت هذه المحكمة على عدم الحكم بالإخلاء في الأحوال التي تستبين فيها وجود نزاع جاد وأمين حول الأجرة القانونية ومما لا جدال فيه أن تلك المواصفات تتوافر في النزاع الحالي
لكل ما تقدم
محكمــة الإســتئناف
القضــاة:
سيادة السيد/ التجاني الزبير قاضي المحكمة العليا رئيساً
سيادة السيد/ محمد محمد الحسن شقاق قاضي محكمة الاستئناف عضواً
سيادة السيد/ زكريا أحمد الهاشمي قاضي محكمة استئناف عضواً
الهيئة المركزية للمياه والكهرباء مقدمو الطلب والمدعي عليهم
ضــد
محمد حامد أحمد مقدم ضده الطلب والمدعي
م أ/أ س/3/71
المبادئ:
قوانين تأديب الموظفين – لائحة تأديب موظفي الهيئة المركزية للمياه والكهرباء – تدخل المحاكم لمراجعة قرارات مجالس التأديب – القرارات الإدارية والقضائية أو شبه القضائية – القرارات التي تؤثر على حقوق ومصالح الأفراد – قواد العدالة الطبيعية – الاتهام الجنائي وانعقاد مجلس محاسبة تقدم المستأنف ضده وهو موظف بالهيئة المركزية للمياه والكهرباء بشكاوى ضد كبار رؤسائه مما اقتضى التحقيق معهم بواسطة لجنة شكلت تحت قانون لجان التحقيق سنة 1954 غير أن الشكاوي لم تؤيد بواسطة اللجنة مما جعل سلطات الهيئة تقدم الموظف المذكور للمحاسبة أمام مجلس تأديب قضى بفصله عن العمل
1 / يجوز للمحاكم أن تتدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت تلك القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الأفراد أو كانت القرارات خارج اختصاص الهيئة التي أصدرتها أو أن الهيئة لم تتبع في إصدارها قواعد العدالة الطبيعية
2/ من قواعد العدالة الطبيعية سماع الشخص المقدم أمام مجلس المحاسبة حسب ظروف وطبيعة الاتهام ضده وإتاحة الفرصة له لاستجلاب واستجواب الشهود وغير ذلك مما يوفر له دفاعا متكاملا عن نفسه وأن يقتنع مجلس المحاسبة بأن الاتهام ضده قد أثبت على بينة معقولة
3/ يجوز أن تتم إجراءات المحاسبة سابقة أو لاحقة لأية إجراءات أخرى مدنية كانت أو جنائية تفضي لها نفس الوقائع أمام مجلس المحاسبة
4/ قرارات الهيئات الإدارية التي لا تتبع فيها قواعد العدالة الطبيعية تقع باطلة وتكون خارج اختصاصات تلك الهيئات
5/ لا يجوز لمجالس المحاسبة اعتماد بينات تخالف القانون الذي تعقد بموجبه أو دون استدعاء الشهود الذين تقدموا بتلك البينات أو دون الحصول على تلك البينات من الشهود مكتوبة
المحامــــون:
النائب العام عن مقدمي الطلب المدعى عليهم
الحكم:
8/4/1972:
هذا الطلب تمت الموافقة على قبوله في 25/4/72 بواسطة محكمة الاستئناف السابقة وقد انحلت محكمة الاستئناف السابقة وقد عرض بتاريخ 26/3/73 على إحدى دوائر محكمة الاستئناف الجديدة وحتى تلك الدائرة نقل أغلب أعضائها وحولت إلى هذه الدائرة كما أن هناك طلب تعويض يبدو أنه قبل وأرسل للطرف الآخر للرد عليه وقد تم الرد عليه في 11/12/73 واصبح الاستئناف مكتملاً الآن
المستأنف ضده كان يعمل موظفاً بالهيئة المركزية والمياه وكان قد تقدم بشكاوى ضد بعض كبار موظفي الهيئة للجهات العليا آنذاك وكونت على أثرها لجنة تحقيق بمقتضى قانون لجان التحقيق لسنة 1954 ولكنها لم تجد ما يكفي من البينة لإثبات أي من الاتهامات فقررت تبرئة ساحة الموظفين موضوع التحقيق
قدمت الهيئة المركزية للمياه المستأنف ضده لمجلس محاسبة تحت لائحة تأديب الموظفين وكانت التهم الموجهة إليه أنه:-
(1) قام بسرقة بعض المستندات الرسمية من مكاتب الهيئة
(2) وأن المتهم قدم معلومات باطلة عن بعض كبار موظفي الهيئة متهماً إياهم باتهامات لا سند لها
قرر مجلس المحاسبة إدانة المستأنف ضده ووقع عليه عقوبة قدم المستأنف ضده طلب مراجعة قضائية ضد قرار مجلس المحاسبة للمحكمة العليا آنذاك حددت المحكمة العليا نقاط النزاع ووضعت كإقرارات أن المستأنف كان موظفا بالهيئة المركزية وأنه فصل من الخدمة في 13/12/67 بواسطة مجلس محاسبة وأنه قد حرم من مرتب ثمانية أشهر وفوائد ما بعد الخدمة وقد كانت مدة خدمة مقدم الطلب عشر سنوات كما حددت المحكمة نقطة نزاع واحدة هي:-
ما إذا كانت إجراءات مجلس المحاسبة غير قانونية أو أسئ استعمال السلطات التقديرية فيها
قررت المحكمة العليا أن التهمة الأولى عن المستندات تعتبر تهمة جنائية بحتة ولا تقع تحت اختصاصات مجالس المحاسبة حسب سلطات تلك المجالس تحت المادة الخامسة من لائحة تأديب موظفي الهيئة المركزية 1967 كما وجدت أيضا أن التهمة الثانية لا تدخل في نطاق نفس المادة كما رأت أن إجراءات مجلس التأديب كانت مختصرة بشكل أهدر حق المتهم في الدفاع عن نفسه وتوضيح وجهة نظره وبالنسبة لمطالبة المستأنف –الموظف- بالتعويض لإشانة السمعة لاتهامه بالسرقة فقد قررت المحكمة العليا أن البينات أمامها لا تثبت إشانة سمعة ولذلك لم تحكم للمستأنف بتعويض وعليه فقد أمرت المحكمة العليا بإلغاء إجراءات مجلس التأديب وشطبت قرار الفصل ضد المستأنف إلا أن سعادة النائب العام تقدم بهذا الطعن ضد قرار المحكمة العليا نيابة عن حكومة السودان (الهيئة المركزية للمياه والكهرباء)
وقبل مناقشة أسباب الطلب وما تلاه من ردود ومناقشة ما أثارته محكمة الاستئناف عن اختصاص المحكمة العليا أرى أن نعطي صورة عامة عن طبيعة وطريقة التدخل بواسطة المحاكم في قرارات مجالس التأديب
ابتداءً هذا القرار من مجلس التأديب والمحكمة العليا آنذاك صدرا قبل سريان قانون المرافعات والقانون المدني اللذين ألغيا الآن لذلك فالقانون الواجب التطبيق هو القانون العام كان القانون العام خلال تاريخه الطويل الحافل يفرق بين القرارات الإدارية البحتة والقرارات القضائية وشبه القضائية وكانت المحاكم تتدخل عن طريق المراجعة القضائية في القرارات الأخيرة لأسباب عدة من ضمنها عدم مراعاة قواد العدالة الطبيعية كحق السماع مثلا وقد كانت المحاكم الإنجليزية تحجم بدورها عن التدخل في القرارات الإدارية البحتة وقد حدث هذا في قضايا منها قضية نكودا على المنشورة في المجلد عن سنة1951 (محكمة الاستئناف الصفحة 66 (1951) A C 66 والقضيتين:-
Ex Pariker (1953) 2 All E R 717
Ex Fry (1954) 2 All E R 118
كان القرار في القضية الأولى أن سحبت رخصة منسوجات بسيلان وفي الثانية كان القرار أن ألغيت رخصة عربة أجرة "تاكسي" وفي القضية الثالثة كان القرار فصل أحد رجال قوة المطافئ لعدم انصياعه لأمر رئيسه وفي الثلاث قضايا لم يسمع الأشخاص المضارين وقد رفضت المحاكم التدخل في تلك القرارات لأنها ليست شبه قضائية ولكنها إدارية محضة ثم جاءت القضية RidgeV Boldwin (1964) AC 40 الشهيرة والتي جعلت القضايا الثلاثة السابقة مشكوكاً فيها إذ حانت الفرصة لمجلس اللوردات لكي يستعرض القضايا السابقة بغرض توضيح الموقف وكان مضمون رأيه أن أي جهة تصدر قراراً يؤثر على حقوق الناس يعتبرقرارها قضائيا بمعنى أن المحاكم يمكن أن تتدخل فيه إذا حرم الطرف من السماع
علق العالم ويد (Wode) في مؤلفه عن القانون الإداري الطبعة الثانية ص 124 على القضية Ridge V Boldwin (1964) Ac 40 والتي عرفت بقضية Brighton تحت العنوان “judicially” reinterpreted بقوله
“The House of lords held that, the constable of Brighoton could not validly be dismissed by the Watch Committee under their statutory powers without being given a fair hearing It is (the case) of outstanding importance because it has re-interpreted Lord Justice Attkins words about “the duty to act judicially” so as to remove the stumbling black which had been made out of them Lord Reid has explained that it was a mistake in earlier cases to take these words as expressing a superadded condition: they merely express what follows automatically from the power to affect the rights of subjects which really means wherever there is power to make a decision on order there is also a “duty to act judicially” The power and the duty go hand in hand
وقد أصبح الاتجاه القضائي في إنجلترا أن يعطى الطرف حق السماع إذا كان القرار يؤثر على حقوقه ومصالحه (انظر
دون الدخول في متاهات حول ما إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار كانت سلطاتها إدارية أو شبه إدارية
وإذا كنا سنطبق القانون العام فإننا لا نستطيع أن نتجاهل التطور الذي حدث للقانون العام السوابق القضائية السودانية –مدى علمي- اعتمدت على التقسيم الذي كان سائدا بين القرارات الإدارية والقرارات شبه القضائية وكانت تتدخل عندما تقرر أولا أن القرار قضائي أو شبه قضائي
أما الآن فرأيي أن محاكمنا يمكن أن تتدخل في أي قرار مهما كانت صفة الجهة التي اتخذته إذا كان ذلك القرار يؤثر على حقوق الشخص أو مصالحه
القرار موضوع هذا الإستئناف صادر من مجلس تأديب وهو قرار يؤثر على حقوق المستأنف ضده ومصالحه وهو من القرارات التي تستطيع محاكمنا النظر في مدى صحته
وكقاعدة عامة فالمحاكم تراجع قضائياً قرارات السلطات إذا تعدت السلطة حدود اختصاصها أو إذا اتبعت إجراءات خاطئة أو إذا لم تتبع قواعد العدالة الطبيعية أو إذا كان هناك خطأ قانوني في المحضر أو إساءة إستعمال السلطة الممنوحة لها
في القرار موضوع الإستئناف وجدت المحكمة العليا أن مجلس التأديب لم يكن مختصاً بنظر التهم التي قدم المستأنف ضده بموجبها للمحاكمة
وفي القانون العام عشرات القضايا التي تتحدث عن عدم الإختصاص منها القضية الإنجليزية الشهيرة
التي عددت الحالات التي يمكن أن تعتبر الجهة التي أصدرت القرار غير مختصة بإصداره مما يؤدي لتدخل المحكمة عن طريق المراجعة القضائية وقد جاء هذا في قرار اللورد الذي كان يرى أن أي قرار باطل أو عديم الأثر القانوني يكون خارجاً عن اختصاص الجهة التي أصدرته – وعدد الحالات التي تجعل القرار باطلاً أو عديم الأثر القانوني وهي:-
1/ أن يكون القرار قد صدر بسوء نية أو
2/ إذا صدر القرار من جهة ليست لها سلطة إصداره أو
3/ إذا فشلت الجهة التي أصدرت القرار في تطبيق قواعد العدالة الطبيعية ( ) ونحن نعلم أن أهم قواعد العدالة الطبيعية هو حق السماع أو
4/ إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار وبحسن نية فسرت القانون الذي يعطيها السلطة خطأ ونتيجة لذلك فشلت في معالجة الموضوع المحال إليها أو
5/ قررت في موضوع لم يرفع إليها أو يحول لها أو
6/ رفضت أن تأخذ في الاعتبار أمر كان عليها أن تأخذه في الاعتبار
7/ أو بنت قرارها على مسألة ما كان لها أن تأخذها في الاعتبار بموجب القانون الذي تعمل به
ويرى اللورد ( ) أن القائمة هذه ليست شاملة بمعنى أنه قد تكون هناك أسباب أخرى تجعل القرار خارجاً عن اختصاص الجهة التي أصدرته ومن رأيه أيضا – رأي اللورد ( ) – أن هذا معناه إن أي خطأ في القرار يجعل الجهة التي أصدرته غير مختصة ولأننا سنطبق القانون العام من حقنا أن نأخذ برأي سدنة القانون العام ما دام الرأي ذلك عادلاً ومقبولاً ويعطي محاكمنا فرصة التصحيح عن طريق المراجعة القضائية
أعود الآن لاستعراض أسباب الاستئناف:-
يرى المستأنف أن المحكمة الإدارية أو مجلس التأديب لا تتوقف على اتخاذ الإجراءات الجنائية ومن الممكن معاقبة الشخص المرتكب لجريمة جنائية إدارياً بالرغم من عدم اتخاذ إجراءات جنائية ضده وهذا يخالف ما كانت قررته المحكمة العليا –آنذاك- من أن تهمة سرقة المستندات تعتبر تهمة جنائية محضة لا تختص بها مجالس التأديب
وقد كان رد المستأنف ضده على الطلب أن وافق المحكمة العليا في قرارها وتضيف أنه حسب المادة الخامسة من لائحة تأديب موظفي الهيئة المركزية فإن محاكمة المستأنف لا يمكن إجراؤها إلا بعد الإدانة أمام المحكمة الجنائية لذلك ففي رأيه أن المجلس اغتصب حقاً لا يملكه وتملكه محاكم الجنايات
ومع أن مسألة هل يمكن محاكمة الشخص إدارياً في تهمة جنائية قبل أن يقدم لمحاكمة جنائية – مسألة جديدة ومتكررة وهامة إلا أن قرار المحكمة العليا ومرافعات المستأنف ضده لم تستند على سبب قانوني لترجيح رأي أي منها بل كل ما قدم كان مجرد رأي غير مسنود مما يجعل مهمتنا عسيرة أن المادة الخامسة من لائحة تأديب موظفي الهيئة المركزية سنة 1967 قد أخذت حرفيا من المادة السادسة من قانون تأديب الموظفين سنة 1917 المعدل – المجلد الأول قوانين السودان ص 252 وقد أورد محامي المستأنف ضده الحالات التي حددتها المادة الخامسة والتي يمكن أن يعقد فيها مجلس تأديب للموظف وهي :-
أ / عدم الامتثال أو التقصير في الامتثال للأوامر الواردة في اللوائح
ب/ عدم الامتثال أو التقصير في الامتثال للأوامر المشروعة الصادرة من الرؤساء
ج / السلوك الذي ينافي القيام بالواجب على الوجه الصحيح
د / السلوك الذي لا يليق بالمركز الرسمي
و / الإدانة في تهمة جنائية
ز / إشهار الإفلاس من محكمة مختصة
ولكن ما لم يذكره محامي المستأنف ضده هو أن المادة الخامسة بعد أن أوردت الحالات التي يمكن أن يعقد فيها مجلس تأديب أضافت الآتي:-
"وذلك كله مع عدم الإخلال بأية إجراءات مدنية أو جنائية يكون قد تسبب في إتخاذها ضده والنص الإنجليزي في المادة 6 من ويفهم من الجزء الأخير من المادة الخامسة هذه أن الشخص الذي يقدم لمجلس تأديب يمكن أيضاً أن يتعرض لأية إجراءآت أخرى إذا قانون تأديب الموظفين كالآتي:-
“… Shall be liable to be dealt with under this ordinance, without prejudice to any civil or criminal proceedings to which he may have rendered liable”
كأن ما فعله يشكل مسئولية مدنية أو جنائية
ورأيي أن هذا الجزء من المادة الخامسة من لائحة تأديب موظفي الهيئة يجعل الإجراءآت التأديبية لا تمنع من إتخاذ الإجراءات ضد نفس الشخص وفي نفس الموضوع فيما بعد وهذا معناه أن إجراءات التأديب يمكن أن تسق الإجراءات الجنائية وبالتالي إذا كانت هناك تهمة جنائية ضد موظف يمكن أن يقدم لمجلس تأديب ثم يمكن أن تتخذ إجراءات جنائية ضده أولا تتـــخذ صــحيح أن المادة الخامسة من لائحة التأديب بالهيئة قد جعلت من ضمن أسباب تأديب الموظف إدانته في تهمة جنائية وهذا معناه أن إدانة الموظف تعتبر وحدها كافية لتقديمه لمجلس تأديب دون الدخول في مناقشة ما إذا كانت الإدانة في التهمة الجنائية تعتبر مثلا سلوكا يتنافى والقيام بالواجب على الوجه الصحيح والمعروف أن الإدانة في التهمة الجنائية تأتي بعد إتخاذ إجراءات جنائية ضد الشخص وتقديمه للمحاكمة وإذا كانت الاجراءات الجنائية يمكن أن تتخذ حتى بعد تقديم الشخص لمجلس تأديب فرأيي أن الإدانة في تهمة جنائية وهي تتلو إتخاذ الإجراءات الجنائية يمكن أن يسبقها مجلس تأديب للموظف وبذلك لا يشترط إدانة الموظف أولا ثم تقديمه لمجلس تأديب بعد ذلك
لم أجد في القانون العام ما يعالج مثل هذا الموضوع بتحديد ووضوح ولكن القضية الإنجليزية Abbot V Pratt (1952) 1K B 189 تعرضت لمسألة كهذه – وقائع القضية تتلخص في أن المدعي كان من الحمالين في ميناء لندن لترحيل الحبوب من السفن والحمالين لهم لجنة لترعى مصالحهم ولها سلطات تأديب عليهم قدمت شكوى ضد المدعى وانعقدت اللجنة بحضور أحد ضباط اتحاد العمال كمستشار – ووقعت عقوبة على المدعي- وعندما انقضت الجلسة وفي الشارع ضرب المدعي ضابط اتحاد العمال لأنه أحس أنه ظلم ضابط اتحاد العمال طلب عقد جلسة طارئة للجنة الحمالين للنظر في شكواه ضد المدعى المدعي رفض المثول أمام اللجنة وذكر أنه لا يعتقد أن عمل اللجنة هو النظر في مثل تلك الشكوى لأن هناك محاكم عملها نظر مثل تلك المسائل
انعقدت اللجنة ونظرت الشكوى في غياب المدعي وقررت أن المدعي مذنب لضربه ضابط اتحاد العمال وأمرت بفصله من سجل الحمالين
المدعى استأنف القرار مدعياً أن اللجنة ليس لها إختصاص وطالب بتعويض وقد جاء في حكم اللورد افرشيد (Lord Eversed MR) ص 194 عن موضوع الاختصاص الآتي:-
“The matter was however, clearly fought and tried out in the court below, and in the first circumstances, the judge arrived at the conclusion, as I think, rightly, that the necessary contractual foundation of what had been done had not been established Indeed the only evidence directly bearing on the point namely, that of the plaintiff, was to the effect that the committee did not have, and had never assumed have and jurisdiction to take discretionary action as a result of an allegation of a common assault in the street upon a trade union official”
وعن موضوع الإختصاص أيضا جاء في حكم اللورد دينج (Lord Denning) في ص 198:-
“The question in this case is: What are the bounds of the jurisdiction of the committee? They clearly have jurisdictioh to deal with breaches of the comporter’s working rules, but have they jurisdiction to deal with a comporter for a common assault in the street? Mr Abbot said that some time ago the committee had a case about one comporter striking another comporter in the street, and they came to the conclusion that, as it happened in the street and not at work, it was nothing at all to do with them The present case may be said to be stronger case for the jurisdiction of the Committee because the assault took place immediately after a decision of the Committee and in consequence of it But no contract or custom is vouched to support the jurisdiction, and in the circumstances I think the accuses man should be convicted by a court of law before he can be removed Two cases were mentioned in evidence where comporters, who had been quality of assault on young girls, were removed from the the comporter’s register I have no doubt that, on conviction for a serious offence, the Committee would have power to remove a man from the register; but I do not think they would have any such power before the man was convicted They certainly would have no power to try him for the offence, and hence no power to remove him from it”
ويعتقد لورد Denning أن رأيه هذا يؤيد إحدى القضايا القديمة والتي نظرت في سنة 1665 وبعد أن أورد وقائع تلك القضية ورأى القضاة فيها أضاف ص 199:-
“It seems to me that in the present case, the judge applied this very test; for he said that he could find no jurisdiction anywhere in the Committee either as a matter of practice or as a matter of consent or any thing of that sort to deal with this complaint which, after all was a criminal offence I find myself in full agreement with the judge The objection to jurisdiction which Mr Abbot took at the outset, was a good objection The committee ought not o have entertained Mr Plats – the officer- complaint at all”
واستمر اللورد Denning ليقول حتى لو افترضنا أن اللجنة لها اختصاص النظر في التعدي الذي حدث في الشارع ولكن بالرغم من ذلك فاللجنة ليس لها اختصاص في هذه القضية بالذات لأنه لم يعطي إعلان صحيح بالتهمة للمدعى إن الخطاب الذي أرسل للمدعى ليس تهمة أو إعلان بالتهمة ولكنه مجرد دعوة للاجتماع التي نظرت شكوى ضابط إتحاد العمال لم تكمن مشكلة بموجب قانون أو لائحة كما هو الحال بالنسبة لمجلس التأديب عندنا – ولكنها شكلت باتفاق ورضاء عمال الشحن منذ فترة طويلة – ولم يثبت بموجب الإتفاق أو العرف أو مما سار العمل عليه أن تلك اللجنة نظرت قبل ذلك في شكاوى ذات طبيعة جنائية وعدم الحق في نظر شكاوى جنائية لم يكن وحده هو السبب للقرار بأن لجنة عمال الشحن غير مختصة بنظر ذلك النزاع لأن السبب الآخر والأقوى أنه حتى لو افترضنا أن اللجنة مختصة فالمشكو ضده لم يعلن بالتهمة وبالتالي لم يعط حق السماع كما تتطلب ذلك قواعد العدالة الطبيعية كما يقول اللورد ديننق
ثم أن هذه القضية الإنجليزية جاءت في كتب القانون الإداري تحت قواعد العدالة الطبيعية وحق السماع – انظر
Administrative Law – Wade – P 157 & 158
وكتاب:
Judicial Review – de Smith – 2nd ed PP 140, 154, 168 & 226
وهذا مما يضعفها كسابقة فقط عن مسألة حق نظر الشكاوى الجنائية بواسطة لجنة تأديبية مضافا إلى هذا طبيعة تشكيل تلك اللجنة – ولأن القضايا الإنجليزية ليست ملزمة لنا فإنه حتى عنصر الاسترشاد بمثل تلك القضايا لا يتوفر في هذه القضية
وفي إحدى القضايا الأمريكية:
Sheehan v Board of Transportation
والتي جاءت في كتاب:
تحت عنوان:
Effect of Criminal Indictment & Conviction
جـــاء:-
An employee had been charged within assaulting his superior and we required to answer charges of insubordination and misconduct as a result thereof The employee at the hearing requested that it be adjourned until disposition of the indictment proceeding in as much as they involved the same circumstances The adjournment was refused and the hearing was continued in the absence of the employee He was found guilty of the charges and dismissed from the service
Meanwhile the grand jury failed to indict him The Court upheld denial of his re-instatement by his deportment head, ruling that the department head could make his own independent determination as to whether the employee’s conduct was such as to warrant punishment, and that the department head was not bound by the failure of the grand jury to indict the employee…
وقد يفهم من هذه القضية الأمريكية أنه حتى لو وجهت تهمة جنائية فإن ذلك لا يمنع من إتخاذ إجراءات تأديبية ضده وبالتالي فإن وجود ما يشكل تهمة جنائية لا يمنع من إتخاذ إجراءآت تأديبية عن نفس الموضوع
ولعل ما جاء في هذه القضية الأمريكية وما جاء في نهاية المادة (5) من لائحة تأديب موظفي الهيئه المركزية والتفسير المقبول الذي يمكن إعطاؤه لذلك الجزء من المادة إلى جانب ضعف القضية الإنجليزية التي أشرت إليها يجعلنا في رأيي نقرر أن وجود ما يشكل تهمة جنائية ضد الموظف لا يمنع من تقديمه لمجلس التأديب قبل محاكمته جنائياً وإذا ما نظر مجلس التأديب ومن ناحية تأديبية في موضوع قد يشكل تهمة جنائية فإن ذلك المجلس لا يعتبر قد خرج عن دائرة إختصاصه ولذلك فرأيي ومع الاحترام أن ما توصلت إليه المحكمة العليا (آنذاك) من أن مجلس التأديب لا يحق له النظر في الموضوع الذي نظره في هذا الاستئناف قول لا يسنده القانون ويتعين نقضه من ناحية المبدأ
وسأتعرض الآن للطريقة التي عالج بها مجلس التأديب المسائل التي عرضت عليه
أولاًَ: المجلس الذي انعقد لمحاكمة المستأنف ضده هو مجلس تأديب مصلحي شكل حسب المادة 9 من لائحة تأديب موظفي الهيئة المركزية للكهرباء والمياه لسنة 1967 وليس هناك خطأ في تشكيل ذلك المجلس وحسب المادة 12 من نفس اللائحة فقد أحظر المتهم – المستأنف ضده- بانعقاد المجلس وتسلم صورة من ورقة الاتهام- في مضمونها كافية لإحاطة المتهم علماً بالاتهامات المقدمة ضده – لأن الغرض هو أن يعرف الموظف لماذا قدم لمجلس تأديب ليتمكن من الدفاع عن نفسه وأجد نفسي متفقاً مع المستأنف أن استعمال كلمة "سرقة" بدلا من كلمة "أخذ" مثلا لا تغير شيئا ما دامت الجهة المختصة تعتقد أن ما قام به الموظف يشكل مخالفة للائحة التأديبية – وما دام الموظف سيفهم مهما كانت الكلمة المستعملة – أنه سيحاكم أمام مجلس تأديب بعد إثبات التهمة ضده – ليس أمام محكمة جنائية فنية تتقيد بالتعريف القانوني الدقيق للجرائم
إن القواعد العامة للعدالة تقتضي ألا يحاكم أي شخص إلا بعد إثبات التهمة ضده – وقد تختلف درجة الإثبات في المحاكم الجنائية عنها في مجالس التأديب لكن لابد أن يكون هناك إثبات للتهمة
بالنسبة لمجالس التأديب المصلحية – كما في هذه الحالة- فالمادة 13(1) من لائحة سنة 1967 توجب على مجلس التأديب أن يسمع جميع بينات الإثبات والمادة 13(2) من اللائحة تجيز تأدية البينة أما شفويا أو بتقرير مكتوب
المادة 13(3) تعطي المتهم الحق في مناقشة جميع شهود الإثبات وأن يوجه أسئلة مكتوبة للشاهد الذي أدى شهادته بالكتابة
لقد تعرضت المادة 13 من اللائحة لنوعين من البينات لإثبات التهمة الأولى عندما يحضر الشهود أمام المجلس والثانية عندما يدلي الشهود ببينات مكتوبة دون أن يحضروا
وفي رأيي أن سلوك مجلس التأديب لأي الطريقتين يعتمد على طبيعة التهمة ووضوحاً أو عدم وضوحها وصعوبة أو سهولة إحضار الشهود وما إذا كان المتهم سيضار في دفاعه إذا لم يستدع الشهود
في الاستئناف هذا- مجلس التأديب لم يستدع أي شهود لاثبات التهم المقدمة لاسيما أن المتهم أجاب أنه غير مذنب – وفي رأيي أن المجلس كان عليه أن يتأكد أين تحفظ المستندات ومن هو الشخص المسئول عن حفظها وهل للمتهم صلة من ناحية العمل بتلك المستندات وهل المستندات من النوع السري الذي لا يحق للمتهم الاطلاع أو الحصول عليه وفوق ذلك كيف حصل المتهم على تلك المستندات وما أثر ذلك على سير دولاب العمل وضبطه ونظامه
كل هذه في رأيي مسائل تستدعي سماع بينات عنها ليقال أن التهمة قد ثبتت ضد المتهم مما يستوجب تأديبه ولكن شيئاُ من هذا لم يحدث
كل الذي اعتمد عليه مجلس التأديب في حيثياته هو أن لجنة التحقيق وتقصي الحقائق ذكرت في تقريرها أن محمد حامد – المستأنف ضده- سلمها مستندات واعتمد عليها في شكواه
هل يعتبر ما ذكرته لجنة التحقيق بينه بتقرير مكتوب حسب المادة 12(2) من اللائحة؟ وأجيب بالنفي لأن ما ذكرته لجنة التحقيق لا يجيب على المسائل التي ذكرت أن على مجلس التأديب أن يتأكد منها ليقول أن التهمة قد ثبتت ضد المتهم ولأن مجرد تقديم مستندات للجنة التحقيق لا يدل على أن ممن قدمها قد حصل عليها بطريقة مخالفة للنظم المكتبية يدخله تحت طائلة لوائح التأديب
ثم أنه حسب قانون لجان التحقيق لسنة 1954 المادة 12 منه –فالأقوال أمام لجان التحقيق لا تصلح كبينة أمام المحاكم- وإذا كانت المحاكم لما لها من مقدرة على تقييم ووزن ما قدم من الأقوال أمام لجان التحقيق قد منعت من قبول تلك الأقوال كبينة فرأيي أن مجالس التأديب وخبراتها محدودة أحق بأن تمنع من قبول ما جاء أمام لجان التحقيق كبينة قاطعة تعتمد عليها في إصدار قرارات قد تكون عنيفة الأثر على معيشة ومستقبل الشخص المقدم لمجلس التأديب وأن عليها أن تسمع البينات أما باستدعاء شهود أو أن تطالب ببينات مكتوبة من الشهود لتقرر ثبوت التهمة أو عدمه
لذلك فرأيي أن مجلس التأديب عندما لا يرى استدعاء الشهود وعندما لا يطلب ببينة مكتوبة منهم يكون قد رفض أن يأخذ في الاعتبار أمراً كان عليه يعتبره وعندما اعتمد مجلس التأديب على ما جاء في تقرير لجنة التحقيق يكون قد بنى قراره على مسألة ما كان له أن يأخذها في الاعتبار وبذلك يمكن تطبيق الأسس التي أشار إليها اللورد ريد في القضية الإنجليزية Anisminic وبذلك يكون القرار اختصاص مجلس التأديب
وحتى وإن كانت هذه المحكمة غير موفقة فيما أوردت يبقى أن
تناقش موضوع حق السماع
وحق السماع هو إحدى قاعدتي القانون الطبيعي –
Natural Justice-
وأهمها والقاعدة العامة أن الشخص لابد من سماعه قبل اتخاذ قرار لغير مصلحته ولا خلاف على هذا في القانون العام لا سيما بعد أن أصبح التفريق بين القرار الإداري والقرار القضائي وشبه القضائي لا مكان له مادام القرار قد يؤثر على حقوق الناس ومصالحهم
ولكن الخلاف في القانون العام هو: ما هي مستلزمات السماع العادل – وهل هي تشمل (1) حق السماع شفوياً (2) حق استجواب الشهود (3) حق تقديم البينات والحق في مناهضة تلك البينات (4) الحق في أن يمثل الشخص بمحام؟؟
وقد اتفق أساطين القانون الإداري على أن المسألة تعتمد على نوع الجهة التي أصدرت القرار واللوائح التي تعمل بموجبها وكل الظروف الأخرى لكن كما قال العلامة ويد (Wade) في مؤلف عن القانون الإداري:-
“ An administrative Authority cannot be expected to act as if it were a court of law and justice and must be reconciled with practical needs” Wade, - Administrative law – 2nd Ed P 192
بالنسبة لمجلس التأديب –موضوع الاستئناف- فحق سماع المتهم مشمول في المادة 13(2) من لائحة سنة 1967 والتي تعطي المتهم حق تقديم بينة نفي وأن يستمع إليها المجلس – والمادة 13(2) تعطي المتهم الحق في مناقشة جميع شهود الإثبات وأن يوجه أسئلة مكتوبة لأي شاهد أدى شاهدته مكتوبة وأي حقوق معقولة تكفل للمتهم سماعاً عادلا وتتمشى وقواعد القانون العام
ولكن كما هو واضح من محضر وقرار مجلس التأديب موضوع الاستئناف فإن المتهم لم يعط الفرصة ليدافع عن نفسه بسبب أن الشهود الذين كان من الواجب تقديمهم أو تقديم بيناتهم مكتوبة كما ذكرت من قبل لم يقدموا ولذلك لا مجال للقول بأن المتهم قد أتيحت له فرصة سماع شهود الإثبات أو أنه أتيحت له فرصة تقديم شهود نفي
لذلك أرى أن مجلس التأديب لم يتقيد بحق السماع الذي يتطلبه القانون الطبيعي ولوائح المجلس مما يجعل القرار خارجاً عن اختصاصه وأن ما ذكرت ينطبق على الاتهامين اللذين قدم المتهم وحوكم أمام مجلس التأديب بموجبهما
والآن أود أن أخلص من هذا العرض المطول إلى المبادئ الآتية:-
1) أن أي قرار يؤثر على مصالح الشخص أو حقوقه يكون التدخل فيه بواسطة المحكمة ودون البحث فيما إذا كانت الجهة التي أصدرته كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية كما كان الحال سابقا
2) أن وجود أي من الأسباب التي وردت في قضية Anismic يجعل القرار خارجاً عن اختصاص الجهة التي أصدرته وبعبارة أخرى فإن أي خطأ في القرار يجعله خارجاً عن اختصاص الجهة التي أصدرته
3) إذا كان موضوع التأديب قد يشكل تهمة جنائية فيمكن تقديم الشخص لمجلس تأديب ولو لم تتخذ الإجراءات الجنائية ضده
4) أن يقتنع مجلس التأديب أن الاتهام قد أثبت وذلك بعد إستدعاء وإستجواب شهود الإتهام أو الأخذ بالأقوال المكتوبة التي يقدمها شهود الإتهام
5) أن يعطى المتهم الحق في سماعه حسب طبيعة وظروف الاتهام ضده بالنسبة لهذا الإستئناف – فرأيي أن يشطب لأن القرار كان خارجا من اختصاص مجلس التأديب لكل أو أي من الأسباب التي ذكرتها
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة:
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
طه السيد الروبي وآخرين المستأنف والمدعى عليه
ضــد
ناشونال قرانديش المتحدة المستأنف ضدهم والمدعون
م أ/أ ن/632/69
المبادئ:
قانون الاجراءات المدنية – الرسوم – الرسوم تتبع الحكم – ابداء الأسباب في حالة عدم إصدار الأمر برد الرسوم واتباعها للحكم – صلاحية المحكمة – المادة 100 من قانون القضاء المدني والبند 9 من الأمر 22 من قانون القضاء المدني صدر الحم ضد مقدم طلب الاستئناف بموجب القاعدة 14 من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني في مرحلة إعادة النظر أمام السيد قاضي المديرية أصدر سيادته أمر بإلغاء الحكم ولم يأمر برد الرسوم
الأمر برد الرسوم يقع من ضمن صلاحيات المحكمة وهو يتبع الحكم ما لم ترى المحكمة خلاف ذلك لأسباب تبديها
المحامــون:
حسين أبو زيد عن المستأنف والمدعى عليه
الحكم:
20/12/1971:-
القاضي دفع الله الرضي:-
بعد أن صدر الحكم ضد المستأنف والمدعى عليه تحت القاعدة الرابعة عشر من الأمر الثاني من قانون القضاء المدني تقدم بطلب لاعادة النظر فيه أمام قاضي المديرية الذي أمر بنقض الحكم ولكنه لم يصدر أمرا بشأن الرسوم
ومن ثم كان هذا الطلب
تتلخص أسباب الطلب في أن المدعى قد أخطأ وعليه فلماذا يكون في موضع من يستفيد من الأمر وذلك بعدم إلزامه بدفع الرسوم وجاء الرد على هذا أن موضوع الرسوم من صلاحيات المحكمة تحت المادة 100 من قانون الإجراءات وأن المدعى لم يخطئ
تنص المادة 100 من قانون الإجراءات المدنية على أن موضوع المصاريف من صلاحيتها ولكنها تنص في الجزء (2) منها على أنه في حالة القرار بأن الرسوم لا تتبع الحكم على المحكمة إبداء أسبابها واضح من الملف أن المستأنف كسب الجولة أمام المحكمة المديرية وبالطبع دفع الرسوم ولكن المحكمة لم تصدر أمرا لصالحه لرد الرسوم من المستأنف ضده وواضح من أمر السيد قاضي المديرية أنه لم يبد أسبابه بخصوص الرسوم ولماذا يتحملها المستأنف بالرغم من كسبه لاعادة النظر وعليه فالمحكمة لم تعمل بالمادة 100(2) من القانون
ومن ناحية أخرى فالقاعدة التاسعة من الأمر الثاني والعشرين الملحق بقانون الإجراءات تعطي المحكمة الخيار في أن تأمر برد الرسوم كلها أو بعضها إذا كان الخطأ من جانب المحكمة
لذا أرى أن تعاد الأوراق لمحكمة المديرية لاتخاذ قرار مسبب في موضوع الرسوم أو ما تراه لازما حسب المذكور أعلاه على أن يتحمل المستأنف رسوم هذا الطلب
14/1/1971:-
القاضي بكري محمد على بلدو:-
أوافــق
المحكمــة العليــا
القضــاة:
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد / إبراهيم حاج موسى قاضي المحكمة العليا عضواً
ريـــه عبد اللطيــف مقدمة الطعن
ضــد
بديعة سليمان حسن مقدم ضدها الطعن
م ع/ط م/192/72
المبادئ:
• قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 – الاختصاص النوعي من النظام العام- سريان النصوص المنظمة لإجراءات الطعن – المادة 6 من قانون المرافعات أقامت المقدم ضدها طلب الطعن دعوى لاسترداد حيازة عقار ضد طرف ثالث وصدر الحكم لصالحها عند إجراءات الإخلاء تقدمت مقدمة طلب الطعن تدعى أنها تشغل العقار كمستأجر من الباطن وطالبت بعدم تنفيذ الحكم ضدها نظر الطلب أمام قاضي المديرية ثم عرض على محكمة الاستئناف المدنية ولكن المحكمة الأخيرة لم تعد موجودة بصدور القانون للتنظيم القضائي سنة 1972 قبل الفصل في الطلب
1 / الاختصاص النوعي للمحكمة العليا من النظام العام ولها أن تقضي به من تلقاء نفسها
2 / الأحكام الصادرة قبل سريان قانون المرافعات المدنية سنة 1972 تسري عليها طرق الطعن السارية قبل صدور ذلك القانون فهي لذلك غير قابلة للطعن أمام المحكمة العليا
المحامـــون
طه إبراهيـــــم عن مقدمة الطعن
زيــادة أربـــاب المقدم ضدها الطلب
الحكـــم :
30/11/1971:-
تقدمت الطاعنة المستشكلة (ريه عبد اللطيف) بطلبها هذا ملتمسة نقض الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 28/8/72
بالاطلاع على سائر الأوراق يتضح أن وقائع النزاع تتحصل في أن المطعون ضدها "المدعية" قد أقامت القضية المدنية رقم 56/1969 بمحكمة أمدرمان ضد محمد برعي المصري وصدر الحكم لصالحها في القضية باسترداد المتأخرات وحيازة العين المؤجرة وذلك في 7/2/1970 وأيده قاضي المديرية ثم أصدرت محكمة الاستئناف في المراجعة (Review) أمرا بامهال المدين مهلة أقصاها ثلاثة أشهر للإخلاء وذلك بعد تصريح التنفيذ في 7/1/1971 برقم 42/1971
في 22/5/1971 تقدمت الطاعنة (ريه عبد اللطيف) بطلب استشكال في التنفيذ رقم 42/1971 طالبة أن يشطب أمر الإخلاء الصادر أعلاه في مواجهتها وذلك لأنها مستأجرة من الباطن لذلك الدكان منذ 1948م
أمرت المحكمة المختصة بالتنفيذ بأن (يخلي المدين شخصياً العقار محل النزاع جبرا ولا ينفذ ضد ريه عبد اللطيف مدعية الايجارة من الباطن وملكية المنقولات بالمحل) وحددت المحكمة جلسة 24/6/1971 لسماع موضوع الاستشكال إلا أنه قبل أن يحين هذا الميعاد تقدمت المطعون ضدها (المحكوم لها) بطلب لاعادة النظر من الأمر الصادر من محكمة التنفيذ بقبول نظر الاستشكال وحكم قاضي المديرية بقبول الطعن وشطب الاستشكال وأصدر أمرا بالاستمرار في التنفيذ وهذا الحكم هون محل الطعن من المستشكلة أمام محكمة الاستئناف التي قررت إلغاء القرار الصادر من قاضي المديرية بأمدرمان بقبول الطعن دون سماع المستشكلة في الرد عليه وأعادت محكمة الاستئناف الأوراق لقاضي المديرية للنظر في الطعن المقدم من المحكوم لها فقامت المستشكلة بالرد على الطعن وأصدر قاضي المديرية حكمه في الطعن بتاريخ 5/12/1971 وقضى بإلغاء الأمر بسماع الاستشكال وشطب طلب المستشكلة والاستمرار في التنفيذ فوراً
في 9/12/1971 تقدمت الطاعنة –المستشكلة- (ريه عبد اللطيف) باستثناء للسيد رئيس القضاء السابق وصرح الاستئناف ودفعت عليه الرسوم إلا أنه لم يفصل فيه حتى صدور قانون السلطة القضائية لسنة 1972 وقيام التنظيم القضائي الجديد فأحيل هذا الاستئناف إلى إحدى الدوائر المدنية بمحكمة الاستئناف التي أيدت قرار شطب طلب الاستشكال في 28/8/1972 وجاء في قرارها (لكل ذلك يكون الطعن على غير أساس من القانون ويتعين رفضه وتأييد حكم قاضي المديرية والمحكمة الكلية) الذي قضى بشطب الاستشكال والاستمرار في التنفيذ ومن هذا الحكم الأخير تقدمت الطاعنة (ريه عبد اللطيف) بهذا الطعن ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ومخالفة القانون
وقبل أن نتطرق لبحث أوجه الطعن الموضوعية والتي أفاض الأستاذ محامي الطاعنة في شرحها بإسهاب وتسلسل ومنطق سديد يجدر بنا أن نطرح للبحث سؤالين هامين:-
الأول: هل هذه المحكمة العليا المختصة بوصفها محكمة نقض لنظر مثل هذا الطعن؟؟
الثاني: هل من سلطة المحاكم عامة بحث موضوع الاختصاص من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد أطراف النزاع؟ أن التسلسل المنطقي السليم يقتضي منا أن نجيب على السؤال الثاني قبل الأول
والإجابة على السؤال الثاني يسيرة وذلك لأن الاختصاص الذي نحن بصدده هو الاختصاص النوعي لأن اختصاص المحكمة العليا المحلي لا يمكن أن يكون مثار بحث لأنه عام ينبسط على كل أجزاء القطر ولما كان الاختصاص النوعي من النظام العام فإن المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ولو لم يدفع صراحة بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذا الطعن إلا أنه ردد في أكثر من موضوع في معرض رده على الطعن ما يستفاد منه أن هذا النزاع قد استنفذ جميع مراحل التقاضي بالنسبة للسؤال الأول نجد أن اختصاص المحكمة العليا قد حددته المادة 71 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 والتي تنص على:-
تختص المحكمة العليا:
أ / بالفصل في الطعن بالنقض في الأحكام
ب/ بالفصل في دستورية القوانين
ج/ بتفسير النصوص القانونية
د / بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص
وقد جاءت المادة 231 من قانون المرافعات مفصلة لأحوال الطعن بالنقض حيث نصت على أنه للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الصادرة من المحاكم الكلية في قضايا استئناف المحاكم الجزئية وذلك في الأحوال الآتية:-
1/ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله
2/ إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ولما كانت المادة 6 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 قد بينت كيف تسري النصوص الجديدة المنظمة للإجراءات حيث نصت على أنه :-
تسري النصوص الجديدة المنظمة للإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بتاريخ النصوص ويستثنى من ذلك:-
أ / النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد البدء في سماع الدعوى
ب/ النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها
ج/ النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت تلك النصوص ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق)
إن إنشاء المحكمة العليا بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 72 وتحديد اختصاصها بموجب المادة 71 والمادة 231 من قانون المرافعات المدنية لسنة 1972 من شأنه إيجاد طريق طعن جديد لم يكن موجودا من قبل وأنه طبقا للاستثناء الوارد في الفقرة (ج) من المادة 6 من قانون المرافعات لا مجال للأحكام التي صدرت قبل بدء سريان قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات من الاستفادة بطرق الطعن الجديدة التي استحدثتها هذه القوانين وانما تخضع تلك الأحكام لطرق الطعن التي كفلها القانون في ذلك الوقت لأنها صدرت وفقاً لأحكامه
إن النزاع محل الطعن نشأ وفصل فيه في ظل قانون القضاء المدني القديم وقدم آخر طعن فيه لا على سلطة استئنافية حينذاك بتاريخ 9/12/1971 إلا أن الفصل فيه قد تراخى حتى قيام التنظيم القضائي الجديد أنه رغم كل هذا يستمر مستظلاً بالقانون القديم وخاضعاً لأحكامه
لكل ذلك يتعين رفض الطعن شكلا دون حاجة لبحث أسباب الطعن الموضوعية وإلزام الطاعنة بالرسوم ومصادرة الكفالة
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة:
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سليمان عبد الكريم وأخرى مستأنف ومدعى عليه ثان
ضــد
زينب آدم بابكــــر مستأنف ضدها ومدعية
م أ/أ ن/462/71
المبادئ:
قانون الشفعة – إبداء الرغبة في الشفعة والمقدرة على تسديد قيمة العقار المشفوع فيه- طلب المهلة لتسديد مال الشفعة – نفقات دعوى الشفعة
رغبت المدعى عليها في بيع عقار كانت تملكه مع المدعية على الشيوع فقام رئيس التسجيلات بإعلان المدعية بحقها في الشفعة ولكن الأخيرة طلبت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر حتى تتمكن من تدبير مال الشفعة فرفض رئيس التسجيلات قبول طلبها للإمهال وقام بتسجيل العقار للمدعى عليه الثاني مقدم طلب الاستئناف وحصل منه رسوم التسجيل أقامت المدعية دعواها مطالبة بالشفعة وصدر الحكم لها بتغيير السجل لصالحها على أن تدفع قيمة العقار مال الشفعة البالغ قدره 1500 جنيها
1/ إبداء الرغبة في الشفعة يفترض معه مقدرة طالب الشفعة على تسديد مال الشفعة في زمن معقول يمكن أن تحدده المحكمة
2/ إمهال طالب الشفعة لمدة ثلاثة اشهر لتسديد مال الشفعة يعتبر إمهالا بعيداًً ولا يقع في معنى الزمن المعقول
3/ تدخل رسوم التسجيل في معنى نفقات دعوى الشفعة وعلى المدعي الالتزام بها قانونًا
الحكم:
8/8/1971:
هذا طلب لاعادة النظر في قرار السيد قاضي المديرية الصادر في 5 يونيو 1971 الذي شطب بمقتضاه طلبا مماثلاً له ضد حكم السيد القاضي الجزئي المؤرخ في 30/يناير 1971
أقامت المقدم ضدها قضية شفعة ضد كل من زينب إبراهيم إسماعيل (البائعة) ومقدم الطلب (المشتري) بشأن العقار الذي تملكه المقدم ضدها وزينب إبراهيم إسماعيل على الشيوع وذلك بعد أن باعت الأخير نصيبها في ذلك المنزل لمقدم الطلب وقد نازع مقدم الطلب الدعوى على أساس أن المقدم ضدها الطلب المدعية قد فقدت حقها في الشفعة لأنها أخطرت بنية مقدم الطلب في شراء نصيب زينب إبراهيم إسماعيل إلا أنها فشلت في إيجاد المال اللازم الذي يمكنها من شراء ذلك النصيب وعندما تم إخطارها عن طريق السيد مساعد رئيس التسجيلات وفقاً للمادة 15(1) من قانون الشفعة طلبت مهلة ثلاثة أشهر لاعداد المال اللازم وعندما رفض السيد مساعد رئيس التسجيلات وكذلك السيد المسجل العام منحها الفرصة المطلوبة تم تسجيل نصيب زينب إبراهيم إسماعيل باسم مقدم الطلب
عندئذ أقامت المقدم ضدها دعوى الشفعة وقد أصدرت محكمة الموضوع أمراً في يوم 13 يناير 1971 بأن تدفع المقدم ضدها مبلغ 1500 جنيه عبارة عن ثمن البيع بخزينة المحكمة وأعطيت لها مهلة لتوريد المبلغ بناء على طلبها إلا أنها لم تفعل إلى أن صدر الحكم في 30 يناير 1971 بأحقية المقدم ضدها الطلب (المدعية) في الشفعة وقد جاء في الحكم أن على المدعية إيداع المبلغ في خلال ثلاثين يوما وقد تم الإيداع في 25 فبراير1971
قرر السيد قاضي الموضوع أنه لا يشترط على طالبة الشفعة إيداع الثمن حتى يتسنى لها إقامة دعوى الشفعة وقد استند على قرار السيد عثمان الطيب قاضي المديرية الشمالية آنذاك في أن/ 110/58 بمحكمة المديرية بالدامر في قضية عبد الله بخيت إبراهيم ضد صافي الدين أحمد وآخرين (1962) مجلة الأحكام القضائية صفحة 56 إن القاعدة التي وضعتها تلك القضية سليمة في رأيي ولكن هناك نقطة خلاف واضحة بين تلك القضية والقضية التي نحن بصددها الآن لم تثرها محكمة الموضوع وأغفلت مناقشتها وهي أنه في هذه القضية طلب من المدعية توضيح ما إذا كانت لها الرغبة في الشفعة وفقا للمادة 15 من قانون الشفعة إلا أنها طلبت إمهالها لمدة ثلاثة أشهر لاعداد المال اللازم للشفعة لم تناقش المحكمة أثر إبداء الرغبة دون أن تكون لها الاستطاعة المادية وما إذا كان ذلك يفقدها الحق في الشفعة
في رأيي أن طالبة الشفعة يجب أن تكون لها الاستطاعة المادية عند إبدائها الرغبة في الشفعة وإلا فما الفائدة من إبداء الرغبة دون الاستطاعة المادية؟ فالحكم بخلاف ذلك يلحق ضررا بالبائعة التي يجب ألا تحرم بيع نصيبها في العقار في أي وقت تشاء لا في الوقت الذي تحدده شريكتها طالبة الشفعة ومع ذلك منح الحكم مهلة مناسبة للشريكة لاعداد المال اللازم وفترة الثلاثة أشهر التي طلبتها الشريكة غير معقولة في رأيي وكان يمكن تحديد فترة أقل أي رأيي أن فترة شهر واحد كحد أقصى فترة مناسبة إلا أنه لم يحصل تحديد أي فترة لقد تم تسجيل نصيب زينب إبراهيم في العقار باسم مقدم الطلب بعد مضي أكثر من شهر من إبداء المدعية رغبها في الشفعة ولكن بما أنه لم يطلب منها دفع القيمة في فترة مناسبة ومحددة فإن عدم عرضها للقيمة خلال الفترة ما بين إبدائها الرغبة في الشفعة وإتمام التسجيل يجب ألا يؤخذ ضدها على أساس أنها لا تملك الإمكانيات المادية للشراء فالإمكانيات المادية ليست محصورة في وجود المبلغ نقداً في حوزة الشريكة لأنها ربما تملك عقارا آخر أو ممتلكات أخرى تود التصرف فيها للحصول على المال اللازم ولهذا الغرض فمن العدالة إمهالها لفترة شهر كحد أقصى وهذا ما لم يعمل به وعليه فإن الحكم بأحقية المدعية بالشفعة حكم سليم ولا أرى سبباً لنقضه
هنالك طعن آخر أثاره مقدم الطلب وهو فيما يتعلق بإلزام المدعى عليهما (مقدم الطـــلب والبائعة) بدفع رسوم ومصروفات الدعوى وذلك لاسترداد مبلغ ستين جنيهاً عبارة عن رسوم التسجيل التي دفعها مقدم الطلب بخصوص رسوم ومصروفات الدعوى فقد نصت المادة 12(3) من قانون الشفعة صراحة أن مصروفات دعوى الشفعة يجب يتحملها طالب الشفعة وعليه فإن قرار قاضي الموضوع بإلزام المدعى عليهما (مقدم الطلب والبائعة) بدفع رسوم ومصروفات الدعوى ليس له ما يبرره قانوناً أم رسوم التسجيل التي فقدها مقدم الطلب نتيجة لإقامة دعوى الشفعة فلم يكن لمقدم الطلب يد في ذلك فقد أخطرت المدعية لإبداء رغبتها في الشفعة إذا أرادت إلا أنها بدلا من إبداء الرغبة صراحة بدأت تطلب مهلة غير معقولة لإيجاد المال اللازم مما اضطر معه مقدم الطلب إلى إتمام المبايعة بتعديل سجل العقار باسمه وترتب على ذلك أن دفع رسوم التسجيل وبصدور الحكم بالشفعة فإن مقدم الطلب قد فقد تلك الرسوم وفي رأيي أن الرسوم المدفوعة تعتبر جزءاً من المصروفات الناجمة عن إقامة الدعوى فالمادة 100 من قانون القضاء المدني تتحدث عن مصروفات الدعوى وكذلك المصروفات الناجمة عنها
وعليه أرى أن يعدل حكم السيد القاضي الجزئي الصادر في 20/يناير 71 بإلغاء الفقرة الثانية منه واستبدالها بالآتي:-
"تدفع المدعية مبلغ ستين جنيها للمدعى عليه الثاني سليمان عبد الكريم"
كما تتحمل المدعية مصروفات هذا الطلب وكذلك مصروفات الطلب المقدم للسيد قاضي المديرية
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة:
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا عضواً
عثمان محجــوب مقدم الطلب والمدعي
ضــد
أيوب علي سليمان وآخر مقدم ضدهما الطلب والمدعى عليهما
م أ/أ ن/659/70
المبادئ:
قانون تقييد تصرفات الأهالي في الأرض- بطلان البيع وإبطاله وموافقة المحافظ – تنازع الحقوق بموجب البيع والأسبقية فيها – ظروف البيع – التعويض بالنسبة لما أبطل من تصرف ومقداره باع المدعى عليه الأول أرضاًَ زراعية للمدعي في 25/3/1965 واستلم الثمن ووعد بالتسجيل ولكنه قام ببيع نفس الأرض للمدعى عليه الثاني في 2/12/65 وسجلها له طالب المدعى بتنفيذ البيع الأول له ولكن المحكمة رأت أن البيع الأول وقع باطلاً لمخالفة المادة (4) من قانون تقييد تصرفات الأهالي في الأرض
1) موافقة المحافظ على تصرفات الأهالي في الأرض ليست شرطاً لازماًَ لاتمام العقد ولكنها شرط فاسخ للتصرف بمعنى أن العقد يقع صحيحاً ابتداء ولكنه يبطل إذا لم يكن الخصوص على الموافقة ممكناً بعد إبرامه أو في وقت لاحق له
2) إذا وقع تصرفان أو أكثر عن بيع أرض دون أن تصاحبها موافقة المحافظ فإن الأمر يتحول إلى تنازع في الحقوق واسبقيتها ولتقرير أسبقية الحقوق وحمايتها لابد من اعتبار ظروف كل تصرف
3) من الظروف التي تسبغ الحماية على التصرف وتوجب تنفيذه حسن النية وعدم العلم بالتصرف السابق له وليس أمام المحكمة إلا أن تحكم بالتعويض بالنسبة لما أبطلته من تصرفات ويكون التعويض مساوياً لما دفع من قيمة
الحكم:
17/6/1971:-
هذه اعاده نظر ضد قرار القاضي الجزئي بالدويم المؤرخ 29/3/67 في الدعوى المدنية رقم 255/65 والقاضي برفض طلب التنفيذ العيني للبيع المبرم بين طرفي الدعوى والحكم لصالح مقدم الطلب بالتعويض حاصل إعادة النظر أن قرار محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع الأول والذي ترتب عليه رفض التنفيذ العيني لعقد البيع انطوى على خطأ في تطبيق القانون
تتلخص الوقائع بالبينة في أن المدعى اشترى من المدعى عليه الأول أرضاً زراعية مساحتها 11012 فدان بالقطعة 488 مربوع أم جر مركز الدويم مقابل مبلغ ستين جنيها وقد تم البيع بتاريخ 25/3/1965 وقبض البائع الثمن ووعد بالتسجيل فيما بعد وفي يوم 2/12/1965 باع المدعى عليه الأول نفس الأرض للمدعى عليه الثاني نظير مبلغ 44 جنيها وسجلها باسم الأخير أقام المدعي الدعوى موضوع إعادة النظر هذه بطلب التنفيذ العيني للبيع وتغيير سجل القطعة إلى اسمه فرفضت محكمة الموضوع طلب التنفيذ اعتماداً على أن البيع الأول لم يتم بموافقة المحافظ كما تقتضي ذلك المادة 2 من قانون تقييد تصرفات الأهالي في الأراضي ولذلك وحسب منطوق المادة 4 من نفس القانون يقع البيع باطلاًَ ولذلك قضت بالتعويض فتقدم مقدم الطلب بإعادة للنظر ضد هذا القرار للسيد قاضي المديرية ثم لهذه المحكمة من بعده
والسؤال المطروح الآن أمام المحكمة هو مدى الآثار القانونية المترتبة على التصرفات في الأطيان بين السودانيين إذا تمت هذه التصرفات قبل الحصول على موافقة المحافظ وبعبارة أخرى هل يقع مثل هذا التصرف باطلاً أم يبطل في حالة رفض المحافظ الموافقة عليه؟ من المسلم به أن قانون تصرفات الأهالي قصد به حماية صغار الملاك من تغولات واستغلال أصحاب رؤوس الأموال خاصة الأجانب كما قصد به الحد من المضاربة في الأرض التي كانت تشكل المصدر الوحيد للرزق لأغلبية السكان والواضح أن المخاوف التي كانت في تصور الشارع حين سن القانون في 1918 لم تعد تشكل خطراً حقيقياً في الوقت الراهن بدليل أن محافظ مديرية الخرطوم منذ عام 1948 أعطى موافقة عامة على كل التصرفات في العقارات التي تتم بين السودانيين (أنظر الغازيتة رقم 793 بتاريخ 15/8/1948) كما أن المحافظين في المديريات الأخرى قد خولوا سلطاتهم تلك لرجال الإدارة الأهلية ورؤساء المحاكم الأهلية قبل إلغائها وهذا يبرز بوضوح أن تصديق المحافظ أصبح مسألة شكلية إذا كان الأطراف من السودانيين
هذا ومن ناحية أخرى فإن المادة 2(1) من قانون تقييد تصرفات الأهالي لا تنص على وجوب الحصول على موافقة المحافظ سلفا وأن المادة 4 من نفس القانون لا تنص على بطلان التصرف إذا لم يتم بموافقة المحافظ المسبقة وبخلاف عبارات المادة نفسها فإن بقية مواد القانون تبرز هذه الحقيقة كمان أن المادة 3 تبيح للمحافظ إعطاء موافقته اللاحقة لأي تصرف سابق تم بين سودانيين وبحسن نية نخلص من ذلك إلى أن موافقة المحافظ ليس شرطاً لازما لاتمام التصرف بل هي شرط فاسخ بمعنى أن العقد أو التصرف يقع صحيحاً ولكنه يبطل إذا فشل المتعاقدان في الحصول على موافقة المحافظ بعد إبرام العقد مباشرة أو في أي وقت لاحق
لذلك فإني أخالف محكمة الموضوع الرأي فيما ذهبت إليه بأن البيع الأول وقع باطلاً لعدم وجود موافقة المحافظ فهذه الموافقة يمكن الحصول عليها في أي وقت ولا يبطل البيع إلا إذا امتنع المحافظ عن الموافقة عليه وإذا كان البيع الأول صحيحاً ولا تنقصه سوى موافقة المحافظ التي يمكن الحصول عليها فتصبح المسألة المطروحة للفصل فيها مسألة تنازع حقوق وأسبقية بمعنى أي البيعين أولى بالحماية والتنفيذ وهذا يتطلب معرفة ظروف البيع الثاني فإذا كان المشتري الثاني قد اشترى بحسن نية ودون علم بالبيع السابق فهو أولى بالحماية وفي هذه الحالة لا يبقى أمام المحكمة سوى التعويض والذي لا يقل في نظري بأي حال عن المبلغ الذي دفع ثمناً للأرض أما إذا تبين أن المشتري الثاني لم يكن حسن النية وأنه اشترى مع علمه بالبيع السابق فيصبح البيع الأول أحق بالتنفيذ وفي هذه الحالة يمكن الكتابة للمحافظ وطلب موافقته وإصدار حكم ابتدائي معلق على موافقة المحافظ حسب السابقة القضائية إبراهيم فضل المولى ضد محمد بشير (1965) مجلة الأحكام القضائية ص 84
ولذلك أرى إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق للفصل في موضوع تفضيل الحقوق موضوع الدعوى والسير في الدعوى حسب ما جاء في هذه المذكرة
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة:
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد / رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
شركة السهم الذهبي المستأنف والمدعي
ضــد
بابكر عبد الله بابكر المستأنف ضده والمدعى عليه
م أ/أ ن/134/71
المبادئ:
قانون الأوراق المالية – السندات الاذنية – اشتراط مكان الدفع والالتزام به – الاستغناء عن المطالبة – عدم العثور على محرر السند – الفرق بين القبول والعرض بغرض الدفع – المواد 40(ب) 44(5) 90(1) و 92 من قانون الأوراق المالية أقامت المدعية دعواها مطالبة بقيمة خمسة سندات اذنية قيمة كل منها 125000 مليمجـ ولكن المحامي عن المدعى عليه اعترض على أن المحكمة المختصة ليست محكمة المناقل حيث رفعت الدعوى ردت المدعية أن المدعي يباشر عمله بالمناقل وسبق له أن قام بسداد قيمة سندات اذنية بها فقضت المحكمة أنها مختصة
1- إذا اشترط السند الإذني جهة معينة للسداد كان على الشخص الذي حرر له السند الالتزام بذلك الشرط وإلا فقد حقه في رفع الدعوى استناداً على السند نفسه على أنه يجوز الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى إذا لم يعثر على محرر السند بمكان الدفع
2- نصوص قانون الأوراق المالية تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك
3- العرض بغرض القبول يختلف عن العرض بغرض السداد فالأول ينطبق على الكمبيالات لوجود طرف ثاني هو القابل والثاني ينطبق على السندات الاذنية حيث لا يوجد مقابل
المحامون:
قدال فالــح عن مقدم الطلب المدعي
حسن علي شبو عن المقدم ضده الطلب المدعى عليه
الحكم:
10/6/1971م:
القاضي رمضان علي محمد
أقامت المدعية الدعوى ق م/161/69 محكمة المناقل ضد المدعى عليه لاسترداد قيمة خمس سندات اذنية قيمة كل منها 125 جنيها
اعترض محامي المدعى عليه على إقامة الدعوى بالمناقل وطالب بشطبها لأن السندات قد حررت بالخرطوم وأن محكمة المناقل غير ذات اختصاص جاء في رد المدعية أن المدعى عليه يعمل بالمناقل وقد سبق له أن دفع سندات سابقة بالمناقل ووعد بدفع قيمة السندات المتبقية (وهي موضوع الدعوى) بالمناقل وفي ذلك ما يجعل محكمة الناقل مختصة قرر القاضي الجزئي أنه إن صح إدعاء المدعية بوعد المدعي عليه بدفع قيمة السندات بالمناقل فإن لمحكمة المناقل اختصاص بنظر الدعوى عليه أمر بصياغة نقطة نزاع في ذلك الخصوص
وفي الجلسات اللاحقة لاعلان القرار المشار إليه قدم المدعى عليه رده على الدعوى وصيغت نقاط النزاع على أن يفصل في نقطة النزاع المبدئية مع بقية نقاط النزاع وفي جلسة 9/7/1971 المحددة للسماع طلب محامي المدعى عليه تعديل دفاعه بتقديم طلب تفاصيل فيما يتعلق بما إذا كانت السندات قد عرضت على المدعى عليه للدفع وعندما رد السيد محامي المدعية بالإيجاب وأن العرض تم بالمناقل تقدم السيد محامي المدعى عليه بطلب لشطب الدعوى طبقاً للمادة 90(1) من قانون الأوراق المالية لأن السندات مشروطة بأن يكون الدفع فيها بالخرطوم وأنه كان يتعين عرضها بالخرطوم بغرض سداد قيمتها جاء في رد المدعي أن المدعى عليه ليس له مكان بالخرطوم مما يستحيل معه تقديم السندات له ومطالبته ودون أن تسمع البينات على هذه الادعاءات قرر السيد القاضي الجزئي أنه لم يثبت أن المدعى عليه لا مكان له بالخرطوم وأنه لا يجوز دحض الشرط المكتوب بالبينات الشفوية تم شطب الدعوى استناداً على هذه الأسباب
شطب السيد قاضي المديرية طلباً لاعادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه ومن ثم تقدمت المدعية بهذا الطلب
من الواضح أن السندات الاذنية موضوع هذه القضية تحمل شرطاً بأن يكون الدفع والتقاضي بالخرطوم وعليه فمن واجب المدعية بوصفها حاملة السندات أن تقوم بعرضها في تاريخ الاستحقاق للمدعى عليه بالخرطوم قبل أن تقدم على رفع الدعوى صحيحة
يدفع محامي المدعية أنه يمكن التجاوز عن المطالبة وذلك بنص المادة 40(2)(ب) من قانون الأوراق المالية وأن هذه المادة تعالج العرض بغرض القبول (Presentment For acceptance) وحالات الاستغناء عنه ومثل هذا العرض لا يحدث إلا في حالة الكمبيالات وذلك لوجود طرف ثالث وهو القابل (Acceptor) وبما أن موضوع هذه القضية هو سندات اذنية فإن السندات لا تعرض بغرض القبول إنما تعرض فقط بغرض الدفع (Presentment For Payment) وذلك لسبب بسيط هو أنه لا يوجد طرف ثالث ولهذا السبب نصت المادة 92(3) أن النصوص المتعلقة بالعرض بغرض القبول (Presentment For Acceptance) لا تنطبق على السندات الاذنية
طبقا للمادة 92 من قانون الأوراق المالية فإن مواد هذا القانون المتعلقة بالكمبيالات تنطبق على السندات الاذنية ما لم ينص على خلاف ذلك في الجزء الرابع من نفس القانون وقد نصت المادة 44(5) وهي مما ينطبق على السندات الاذنية أنه إذا عرض السند في المكان الصحيح ولم يعثر على الشخص المكلف بالدفع فيمكن الاستغناء عن المطالبة مرة أخرى وعليه فإنه من رأيي أنه كان لزاماً على السيد قاضي الموضوع صياغة نقطة نزاع فيما إذا كانت المدعية قد عرضت السندات على المدعى عليه بالخرطوم ولم تعثر عليه
بالرغم مما جاء في السندات من شرط التقاضي بالخرطوم فإن المدعى عليه لم يسند اعتراضه على إقامة الدعوى بالمناقل على هذا الشرط وعليه فلا أرى سببا لمناقشة هذا الدفع
للأسباب السالفة أقرر إلغاء قرار السيد القاضي الجزئي الصادر في 9/ديسمبر 1970 على أن تسمع البينات فيما يتعلق بالمطالبة بالخرطوم وعدم العثور على المدعى عليه:
لا أمر بشأن الرسوم
20/6/1971:-
القاضي مهدي محمد أحمد:-
أوافــق
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة :
السيد/ عثمان الطيب رئيس القضاة رئيسا
السيد/ صالح محمد علي عتيق قاضي المحكمة العليا عضوا
عبد الله النجيب مقدم الطلب والمدعي
ضد
شاكر جميل كبابة مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / ا ن / 269/71
المبادئ:
قانون المحاماه سنة 1970 – دعوى اتعاب المحامي – إجراءات رفع الدعوى – المحكمة أو القاضي المختص تقدم الأستاذ عبد الله النجيب – المحامي بطلب لقاضي المديرية لدائرة الجنايات بالخرطوم لتقدير الأتعاب التي يستحقها عن مباشرة قضية جنائية أمام محكمة كبرى عقدت بتلك المحكمة وقد قدم الطلب لقاضي المديرية لغياب رئيس المحكمة الكبرى التي باشرت القضية بخارج السودان وجه قاضي المديرية برفع الأمر للمحكمة المدنية
1/ يقوم بتقدر أتعاب المحامي عما أنجزه من عمل لعمليه رئيس المحكمة التي باشرت ذلك العمل سواء كان ذلك الرئيس رئيسا لمحكمة كبرى أو قاضي منفرد أو خلفهما كما يجوز أن يقوم بالتقدير السلطة التي أمرت بتشكيل المحكمة الكبرى أو أي قاضي تعينه لذلك الغرض على أن تتم الإجراءات في كل الأحوال في غرفة المداولة
2/ لفظ رئيس (رئيس المحكمة ) أو لفظ (المحكمة) الواردان في قانون المحاماه لا تعارض بينهما وينبغي أن يفسر القانون في هذا الصدد ليعني المنصب القضائي خلفاً وسلفاً
رأي عابر
3/ الاختصاص من المسائل الأساسية وينظر فيه في كل المراحل الاستئنافية وإن لم ينص في القانون المعين على ذلك
4/ لا يجوز الاستئناف في موضوع تقدير الأتعاب
المحامون :
الأستاذ عبد الله النجيب مقدم الطلب والمدعي
الأستاذ عبد الوهاب محمدعبدالوهاب عن المقدم ضده الطلب والمدعي عليه
الحكم:
17/5/1971م
المستأنف هو محام مرخص له بمزاولة المهنة بموجب قانون المحاماة لسنة 1970 تقدم المستأنف بعريضة لقاضي المديرية الدائرة الجنائية الخرطوم يقرر فيها أنه كان يتولى الدفاع عن المستأنف ضده في قضية جنائية انتهت في محكمة كبرى بتاريخ 27/9/70 وأنه لم يكن بينه وبين المستأنف ضده اتفاق على أتعاب اجمالية وأصبح من الضروري أن تقدر المحكمة المختصة مقدار الاتعاب على أساس العمل القضائي الذي قام به وإن المحكمة المختصة على حسب نص المادة 41 من قانون المحاماه لسنة 1970 هو رئيس المحكمة الكبرى وبما أن رئيس المحكمة الكبرى في بعثة دراسية في خارج السودان فإنه يرى أن يكون الاختصاص لمحكمة قاضي المديرية الدائرة الجنائية لأنها المحكمة التي تملك سلطة تعيين المحاكم الكبرى
رفض السيد قاضي المديرية هذا الطلب مشيراً إلى أن المادة 41(2) تنص على رئيس المحكمة المختصة لنظر دعوى الأتعاب وإذا تعذر وجود رئيس المحكمة فيتعين على المحامي أن يطالب بالأتعاب في قضية مدنية عادية
تقدم السيد المحامي بهذا الاستئناف معترضاً على قرار السيد قاضي المديرية ومعتمداً على الحجج الآتية :-
1/ أن تشكيل المحكمة الكبرى بموجب قانون الإجراءات الجنائية يوكل لها القيام بالمحاكمة حتى نهايتها وفي نفس الوقت يوكل لها أي واجبات أخرى بموجب أي قانون آخر ومن بين ذلك تقدير أتعاب المحاماه بموجب المادة 41 من قانون المحاماه
2/ فإذا تعذر وجود رئيس المحكمة قبل أن تنتهي من واجباتها كان على قاضي المديرية أن يعين رئيساً آخر للقيام بالأعمال التي لم تنتهي بعد
3/ ويجوز أن يتولى تقدير الأتعاب بنفسه باعتباره السلطة الآمرة بتشكيل المحكمة الكبرى
4/ ولا يجوز أن يفهم من نص قانون المحاماه أنه أهدر حق المحاماه في غياب رئيس المحكمة الكبرى
ورد الأستاذ السيد عبد الوهاب محمد عبدالوهاب المحامي نيابة عن المستأنف ضده معارضاً الطلب على اساس أن نص المادة 41 (2) يجعل السلطة المختصة لنظر دعوى الأتعاب هي رئيس المحكمة الكبرى التي نظرت وفصلت في القضية لا غيره وأنه الذي يعرف أكثر من غيره ما تكبده المحامي من أتعاب وما أداه من أعمال وذكر السيد المحامي نقطة أخرى وهي أن قانون المحاماه لسنة 1970 لا يجيز تقديم أي استئناف أو إعادة نظر أو مراجعة للقرارات المتعلقة بحقوق المحامين والأتعاب
يجدر بي أن أرد أولاً على النقطة التي ذكرت أخيراً أني اتفق مع السيد المحامي على عدم وجود نص في قانون المحاماه يجيز الاستئناف أو إعادة النظر في تقدير الأتعاب الذي يتم بموجب المادة 41 ولكن ما هو منظور الان أمامنا ليس هذا أنه موضوع اختصاص قضائي أي المحكمة التي تنظر في تقدير الأتعاب حسب مفهوم المادة 41 وموضوع الاختصاص هو موضوع أساسي ينظر في كل المراحل حتى المراحل الاستئنافية حتى وإن لم يوجد نص عليه في أي قانون
وثانياً : يجب تقرير خطأ السيد قاضي المديرية في رأيه أن المحامي عليه أن يرفع قضية مدنية عادية لتقدير أتعابه هذا بنص الفقرة (1) من المادة 41 حيث تقول لايجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله وكل نزاع يتعلق بالأتعاب يقدم بطلب للمحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيها
فإذا تعين عدم جواز رفع دعوى مدنية اصبح من الضروري ايجاد السبيل الى تقدير الأتعاب بين نصوص قانون المحاماه لسنة 1970 اذ ان المشرع قصد أن تكون شئون المحامين من جميع النواحي منظمة في قانون واحد خاصة تقدير الاتعاب التي منع بالنص المحاكم العادية من النظر فيها وكما ذكر المستأنف فإنه يجب ألا يفهم بأن المشرع قصد الى اهدار حقوق المحامين عن عمل انجز في حالة من الحالات وأنه يجب أن يفسر القانون بالطريقة التي تجعله يلبي طلبات المحامين المشروعة والنص موضوع النظر هو الفقرة (2) من المادة 41 وهو كالآتي :-
"يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة في المحكمة أو عمل مرتبط بها
في هذه الفقرة ذكر (المحكمة) التي نظرت الدعوى ولا تعارض في النصين إن رئيس المحكمة سواء أكانت محكمة مشكلة من أكثر من قاضي أو كانت محكمة قاضي واحد وكان قد مارس نظر القضية فعلا فهو لا شك أقدر الناس على تقدير أتعاب المحامي لأنه لاحظ في أثناء سير القضية المجهود الذي قام به المحامي انها ناحية تفضيل له عن غيره من القضاة لأنه في مقدور أي قاضي آخر أن يقوم بتقدير الأتعاب بعد أن يطلع على إجراءات القضية موضوع الخلاف ويستمع إلى أي بيانات يتقدم بها المحامي المدعي وتلك الأخرى التي يتقدم بها المدعي عليه فإذا لم يكن القاضي الذي نظر الدعوى موجوداً في محكمته وخلفه فيها قاضي آخر جاز للخلف أن ينظر في دعوى تقدير أتعاب المحامي لأنه لاحظ في أثناء سير القضية المجهود الذي قام به المحامي
وأرى أن أوضح أن لفظة المحكمة تعني المنصب القضائي الذي يحتله القاضي في مدة بقائه فيه خلفا لسابق ومخلوفا بلا حق وكما جرى العمل فإن القاضي ينقل من محكمته ويترك أعماله لغيره ويخلفه غيره ويستلم تلك الأعمال والمسألة واضحة في المحاكم الجنائية – أو مدنية – التي يجلس فيها قاضي واحد فإن القاضي الخلف يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها السلف وأن القاضي الواحد يطلق عليه المحكمة أورئيس المحكمة
ولا تختلف حالة المحكمة الكبرى كثيراً فهي يشكلها قاضي المديرة لنظر قضية معينة برئاسة أحد قضاة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ولأسباب مختلفة يعدل تشكيل المحكمة بإدخال رئيس فيها غير الرئيس السابق وأظهر الأسباب أنه بعد أن تبدأ المحكمة في نظر القضية قد ترى وجود مبررات لتأجيلها لوقت طويل في أثناء ذلك قد ينقل القاضي رئيس المحكمة إلى محكمة أخرى فيتحتم أن يعين رئيس جديد لكي تواصل المحكمة النظر في القضية الى نهايتها فإذا كان قانون المحاماه قد وضع في اختصاص رئيس المحكمة واجباً آخر بالإضافة إلى المحاكمة وهو تقدير أتعاب المحامي – الذي يظهر في تلك القضية وأن ذلك الرئيس لم يكن موجوداً في المحكمة أي المحكمة التي نظرت القضية فإني أرى أن يعين قاضي آخر لكي ينظر في دعوى الأتعاب أني اعتقد أن هذا التفسير معقول ويقبله النص القانوني إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على رئيس المحكمة معناه الرئيس الذي باشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى أنه إذا لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلى الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقدير أتعابه ويجب أن تفهم عبارة رئيس المحكمة على أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية التي أنيطت به
يقبل هذا الطلب ويلقى قرار السيد قاضي المديرية ويتعين عليه أن ينظر طلب المستأنف أو يعين قاضياً من الدرجة الاولى لنظره والفصل فيه
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة :
سعادة السيد/ مهدي محمد احمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالانابة عضواً
اوسترفيس استكشوف فايفرن مقدم الطلب والمدعي عليه
ضد
وكالات القطاني التجارية مقدم ضدهم الطلب والمدعون
م أ / ا ن/ 131/71
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – نفاذ الاعلان – الشركات الأجنبية التي لا مقر لها – اعلان مدير الفرع أو الموظف الكبير كان المدعو قارينشتانر وهو موظف في شركة أجنبية مقرها بالنمسا في مهمة بالخرطوم لحضور اجتماع مجلس ادارة شركة محلية لشركة النمسا اسهم فيها ) عندما تم اعلانه نيابة عن شركة النمسا في الدعوى موضوع النزاع اعترض محاميه نيابة عنه على الاعلان وذلك لأن الشركة النمساوية لا فرع لها بالخرطوم وأن المدعو قارنشتانر لا تخويل له باستلام الاعلان عن شركته
(1) كي يتم اعلان شركة اجنبية لا مقر لها بالسودان يضع القانون في الاعتبار وجود مدير فرع لتلك الشركة بالسودان أ و وكيل لها يباشر عملها وله تخويل باستلام الاعلان عنها أو وجود موظف كبير فيها
(2) بما أن البينة تقصر عن ايضاح مكانة المدعو قارينشتانر في تلك الشركة الاجنبية فإنه لا يجوز للمحكمة أن تفترض أنه ذلك المسئول الكبير في معنى القانون
المحامون :
حنا جورج عن مقدم الطلب والمدعي عليه
محي الدين عووضة عن المقدم ضدهم المدعين
الحكم:
7/6/1971
أقام المستأنف ضدهم المدعون دعوى ضد الشركة التي كان مقدم الطلب المدعي عليه أحد موظفيها أمام المحكمة العليا والشركة المدعى عليها هي شركة أجنبية تأسست في النمسا ومقرها هناك ولكن لها عدة أسهم في شركة أكياس البلاستيك السودانية ولهذا انتدب المدعو قارنشتانر ليمثلها في اجتماع مجلس إدارة شركة أكياس البلاستيك بالخرطوم وأثناء اقامته بالخرطوم تم إعلانه نيابة عن الشركة الأجنبية بخصوص الدعوى السابقة ذكرها واعترض محاميه على الاعلان بحجة أن الشركة الأجنبية ليس لديها فرع بالسودان وأن المدعو قارينشتار ليس مخولاً له قبول الاعلان نيابة عن شركته رد المستأنف ضدهم أن المدعو قارنشتانر موظف كبير لدى الشركة الأجنبية وأنه طبقا للأمر الأول والقاعدة التاسعة منه يجوز اعلانه نيابة عن شركته قضت محكمة الموضوع بأهمية الاستماع إلى بينات متعلقة بوضع السيد قارينشتانر واستدعت لذلك سكرتير شركة أكياس البلاستيك والذي شهد بأن المستأنفين يملكون أسهماً قيمتها 2130 جنيهاً في شركة أكياس البلاستيك وأن السيد قارنيشتانر موظف كبير لدى الشركة الأجنبية وبهذه الصفة يجوز اعلانه وضد هذا القرار قدم طلب الاستئناف موضوع النظر
ولتحديد صحة الإعلان علينا أن نحدد ما إذا كان السيد قارينشتانر وكيلا أم مديرا يقوم بأعمال تجارية في السودان بالمعنى الوارد في الأمر الأول القاعدة التاسعة وفي رأيي أن قرار محكمة الموضوع بأن وضع السيد قارنيشتاينر يفي بمتطلبات القانون لا يخلو من خطأ إذ أنه واضح من البينات التي استمعت لها محكمة الموضوع أن السيد قارينشتانر كان موجوداً بالسودان في زيارة قصيرة بغرض حضور اجتماع مجلس إدارة شركة أكياس البلاستيك وبما أن القانون يتصور وجود فرع للشركة الأجنبية فليس من الممكن أن تعتبر أن ملكية الشركة الأجنبية لاسهم في شركة أكياس البلاستيك السودانية يجعل الشركة الأخيرة فرعاً للشركة الأجنبية أن متطلبات القاعدة الإجرائية قد نص عليها في مجلة السوابق الهندية * في التعليق على قانون الإجراءات المدنية المجلد الثاني بالصفحة 2147 حيث جاء فيها :-
لتكون هذه القاعدة منطبقة لا بد من استيفاء شرطين :-
(أ) أن تكون للمدعي عليه الذي يقيم خارج حدود اختصاص المحكمة عمل يباشره نيابة عنه وكيل أو مدير داخل حدود اختصاص المحكمة
(ب) أن تكون الدعوى متعلقة بهذا العمل الذي يتولى الوكيل أوالمدير إدارته وأن يكون جزء من عمل الشركة الأم بمعنى أنه مرتبط بأعمالها التجارية والتي انتدب الوكيل أو المدير لإنجازها
ولهذا أجدني لا أتفق مع ما توصلت إليه محكمة الموضوع من أن المستر قرينشتاينر كان يقوم بأعمال تجارية في السودان بالمعنى الوارد في الأمر والقاعدة المشار إليهما وفي الجانب الآخر فإن المستأنفين لم يقدموا بينة مباشرة توضح الوضع الحقيقي للسيد قارينشتاينر مسئول كبير لدى الشركة النمسوية لمجرد أنه انتدب لمهمة كبيرة هي حضور اجتماعات مجلس إدارة الشركة السودانية – شركة أكياس البلاستيك وطلب منا أن نفترض بأن المهمة كبيرة بسبب أن الأسهم التي تمتلكها الشركة النمساوية في أكياس البلاستيك كانت عالية القيمة
في رأيي أنه وفي غياب البينة المباشرة التي تحدد مرتبة السيد قارينشتاينر في الشركة النمسوية فلا يمكن القول بأن الاعلان كان صحيحا وفي رأيي أن الاعلان في هذه الدعوى لم ينفذ بطريقة صحيحة وأن قرار السيد قاضي المديرية يجب إلغاؤه على أن يصدر اعلان جديد للمدعي عليهم
لا أمر بشأن الرسوم
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة :
صاحب السعادة/ السيد عثمان الطيب – رئيس القضاء رئيسا
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد – قاضي المحكمة العليا رئيسا
حكومة السودان (وزارة الداخلية) مستأنفون ومدعى عليهم
ضد
الصادق ضو البيت مستأنف ضده ومدعي
م أ / ا ن/ 619/70
المبادئ:
قانون المسئولية التقصيرية – الخطأ في تنفيذ أمر تفتيش المنزل – إذا كان الخطأ قد وقع بحسن نية – مسئولية الدولة في تنفيذ أمر التفتيش – استصدر البوليس أمراً بتفتيش منزل المدعو (الصادق على الفكي) وعند وصولهم إلى حيث يقع المنزل سألوا عن المنزل فدلهم أحد المارة على منزل المدعي جاء في البينة أن المدعي القى نظرة على امر التفتيش وسمح للبوليس بالدخول وبعد التفتيش تم اكتشاف الخطأ
لا تعتبر الدولة مسئولة عن خطأ افراد رجال الشرطة عند تنفيذ أمر صادر من محكمة مختصة إذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية
المحامون :
عثمان التهامي المستشار بوزارة العدل عن المستأنف
مجذوب علي حسيب عن المستأنف ضده
الحكم:
16/4/1972م
هذه إعادة نظر ضد الحكم الصادر من قاضي جزئي الخرطوم بتاريخ 13/8/1970 في الدعوى رقم 219/68 والقاضي بأن يدفع مقدموا الطلب "جمهورية السودان" للمقدم ضده الطلب مبلغ مائة وخمسين جنيهاً لتعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء تفتيش رجال الأمن لمنزله عن طريق الخطأ
وتتلخص أسباب إعادة النظر في أن قرار محكمة الموضوع جاء ضد الوزن السليم للبينات كما أن المحكمة أخطأت حين أسست الدعوى على إشانة السمعة بينما موضوع الدعوى هو التعدي كما أن القرار المذكور انطوى على خطأ في تطبيق القانون إذ أن خطأ التابع يمنع مساءلة المتبوع لانقطاع صلة التبعية
وباستقراء البينات اجد نفسي متفقاً مع ما جاء في عريضة اعادة النظر من أن القرار جاء ضد الوزن السليم للبينات فقد انطوت بينة شهود المدعي في الدعوى على تناقض واضح فشاهد الادعاء الثاني وهو صاحب دكان يلاصق منزل المدعي يقول بأنه كان يراقب الأحداث ولم ير أياً من الجيران وان البوليس دخل منزل المدعي وحده وان الناس تجمعوا بعد أن غادر رجال البوليس المحل بينما شاهد الادعاء السادس سليمان احمد صافي الدين يقول أنه حضر كل الاحداث حتى دخول البوليس منزل المدعي والشاهدان المذكوران هما شاهدا العيان الوحيدان لما جرى امام منزل المدعي وهذا التناقض في نظري اساسي يضعف إلى درجة كبيرة قيمة بينة المدعي
هذا كما أن بينة المدعي عليهم تتسم بالتماسك والانسجام فكلهما تفيد أن المدعي تصفح أمر التفتيش ثم أذن لهم بالدخول وبعد اتمام الإجراءات وخروج البوليس لحق بهم وطلب الاطلاع على الأمر مرة أخرى وبعدها اخطر البوليس بانه ليس الشخص المطلوب تفتيش منزله والدلالة هنا واضحة فالمدعي اطلع على أمر التفتيش على عجل وكان رد الفعل طبيعياً وهو الاحتجاج على انه ليس من اللصوص الذين يتعرضون للتفتيش مما يوضح انه لم ينتبه إلى الاختلاف في الاسم وان احتمال حدوث خطأ طرأ على المدعي فيما بعد فلحق برجال البوليس وطلب مرة اخرى الاطلاع على الأمر وهنا تبين له الاختلاف في الاسم فاخطر رجال البوليس بذلك وكان رد الفعل من جانبهم طبيعيا بدوره فقد سألوه إن كان هناك شخص يدعى (الصادق) في تلك المنطقة من هذا يتبين بوضوح أن الرواية حسب ما جاءت على لسان شهود المدعي عليهم تتسم بالتسلسل المنطقي والواقعية ولذلك فإني أرى أن قرار محكمة الموضوع قد جاء ضد الوزن الصحيح للبينات ومن هذا يتبين أيضاً أن رجال البوليس دخلوا منزل المدعي باذن وموافقة المدعي وعليه تنتفي عناصر جريمة التعدي
هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى فإني أرى عدم وجود أية مسئولية ضد الدولة حتى لو صدقنا رواية المدعي فالبوليس هنا ينفذ امراً صادرا من محكمة مختصة وبموجب المادة 44 من قانون العقوبات فلا يجوز مساءلتهم جنائياً عن أي تصرف صدر عنهم عن طريق الخطأ ولكن بحسن نية وفي سبيل تنفيذ ذلك الأمر القضائي ولا يمكن القول بأن عنصر سوء النية يتوفر في ظروف الحادث فليس ثمة بينة تثبت أن رجال البوليس ايهم أو كلهم كان يحمل ضغينة ضد المقدم ضده الطلب واصرارهم على التفتيش رغم اخطار المقدم ضده الطلب لهم بأنه ليس الشخص المقصود لا ينهض قرينة قاطعة على سوء النية وأغلب الظن أن البوليس حمل احتجاج المقدم ضده الطلب – لو حدث فعلاً- محم المراوغة أو كسب الوقت ومثل هذه التصرفات يقابلها رجال البوليس كثيراً في أداء واجباتهم وإذا كان القانون يحمي الأشخاص الذين يخطئون - ولكن بحسن النية بخصوص الأفعال التي يعتقدون أنهم ملزمون بها بموجب القانون من المسائلة الجنائية فمن باب أولى ألا يكونوا عرضة للمساءلة المدنية
وللاسباب سالفة الذكر فإني ارى الغاء حكم محكمة الموضوع وشطب الدعوى برسومها
لا أمر بصدد الرسوم
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة :
سعادة السيد/ مهدي محمد أحمد – قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد/ رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضوا
أم الحسين الحسن مقدم طلب الاستئناف والمدعية
ضد
ورثة الماحي السافلاوي مقدم ضده الطلب والمدعي عليه
م أ / أ ن/ 37/71
المبادئ:
مبادئ العدالة – الأمانة المقررة حكماً على الغير * السوابق القضائية – السوابق المتعارضة – الأقرب تاريخا في الصدور أقامت المدعية دعواها مطالبة بتغيير السجل فيما يتعلق بأرض في بربر ادعت بخصوصها أنها سلمت المدعي عليه وهو عمها قيمتها ليشتريها لها ففعل ذلك ولكنه سجل الأرض باسمه
1) مبدأ الأمانة المقررة حكماً عى الغير مبدأ أخذت به المحاكم السودانية ويجوز بموجبه تعديل السجل وإن كان سبب التعديل مما لا تشمله المادة 85 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها
2) تتبع المحاكم الأدنى درجة قرار الاستئناف الأخير وإذا تعارضت السوابق القضائية في محكمة الاستئناف على المحاكم الأدنى اتباع أحدثها تاريخاً
* الأمانة المقررة حكماً هي ترجمة للعبارة الانجليزية Resulting-true ويجوز ترجمة العبارة على أساس أنها (الأمانة المقررة ثقة على الغير أو الأمانة المقررة حكماً على الغير) وقد جاء في قاموس الفاروقي (انجليزي عربي ) الطبعة الأولى صفحة 1406 انها تعني الائتمان الحكمي أو الأمانة التي تنشأ بحكم القانون ونرى أن يكون الاصطلاح الأمانة المقررة حكماً على الغير هو المعمول به بدل التعبير (الأمانة الراجعة)
الحكم:
1/6/1971م
مورث المدعي عليهم هو عم المدعية التي أقامت الدعوى رقم 132/1968بمحكمة بربر الجزئية لتغيير سجل ثمانية أعواد من الأرض المسجلة باسم عمها بالساقية 118 جزيرة كنور بدعوى أنها كانت قد سلمت عمها مبلغ سبعة وعشرين جنيهاً ليشتري لها أرضاَ وعمارة وأن الأخير قام بشراء خمسة أعواد لها بالساقية المذكورة وسجلها باسمه هو
كانت محكمة الموضوع قد أصدرت حكماً في صالح المدعية إلا أن السيد قاضي المديرية الغى ذلك الحكم وشطب الدعوى لسببين – السبب الأول هو أنه يعتبر نفسه ملزماً بما قررته محكمة الاستئناف في قضية احمد محمد ابراهيم ضد بتول مصطفى (1966) مجلة الأحكام القضائية ص 50 حيث قررت أنه لا يمكن تغيير السجل بناء على ادعاء بالائتمان ما لم يكن هنالك خطأً أو غش والسبب الثاني أن البينات التي وردت أمام محكمة الموضوع لا تسند حكماً بتغيير السجل لصالح المدعية
لقد أخذت محاكم السودان بمبدأ الأمانة المقررة حكماً على الغير دون استثناء إلى أن كانت القضية مصطفى احمد محمد إبراهيم ضد بتول مصطفى والتي استند عليها السيد قاضي المديرية في شطبه للدعوى فقد أشارت محكمة الاستئناف في تلك القضية أن تلك الأمانة لا تنشأ بعد التسجيل خارج المواد 68 و 72 و 74 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها إلا أن محكمة الاستئناف المدنية نفسها عادت مرة أخرى في اغسطس 1965 في القضية مريم احمد ضد ورثة دلدول بخيت 1966 مجلة الأحكام القضائية ص 82 (وهي قضية لاحقة لقضية احمد محمد ضد بتول مصطفى ) عادت محكمة الاستئناف مرة أخرى إلى تطبيق مبدأ الأمانة المقررة حكماً على الغير ولا شك أن قرار محكمة الاستئناف الأخير هو الواجب الاتباع للمحاكم الأدنى بالإضافة إلى ما يكتنفه من عدالة
وعليه فإن السيد قاضي المديرية لم يكن محقاً في قوله بأنه ملزم بما قررته محكمة الاستئناف المدنية في قضية احمد محمد ضد بتول مصطفى
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فأجد نفسي متفقاً مع السيد قاضي المديرية أن البينات التي ساقها الأطراف متضاربة ولا تسند حكماً في صالح مقدمة الطلب (المدعية)
محكمة الإستئناف المدنية
القضاة :
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة – قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد مهدي أحمد – قاضي المحكمة العليا عضواً
ابريز احمد على مستأنفة ومدعى عليها
ضد
محمد آدم ادهم مستأنف ضده ومدعي
م أ /ا ن/678/70
المحامون
حسين عثمان وني عن المستأنفة المدعى عليها
عبد المجيد امام عن المستأنف ضده المدعي
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – سلطة المحكمة التقديرية في قبول بينة اضافية – مساعدة أحد أطراف الدعوى – المادة 82 من قانون القضاء المدني في معنى العبارة (من تلقاء نفسها)
اقام المدعي دعواه على أساس اشانة السمعة مدعياً أن المدعي عليها قد تقولت عليه بما يقدح فيه استمعت المحكمة للبينات التي تقدم بها أطراف الدعوى غير أن المدعي طلب من المحكمة أن تسمح بسماع أقوال شاهد آخر يحدثها عن الضرر الخاص الذي لحق بالمدعي قررت المحكمة سماع الشاهد بما لها من سلطة بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني
1) السلطة التي تتوفر للمحكمة بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني سلطة تقديرية تمارسها المحكمة إذا كان من رايها أن شيئاً هاما من المعلومات في الدعوى ما زال يحتاج إلى التقصي فيه غير انه لا يجوز أن تمارس هذه السلطة لإعانة أحد الأطراف في الدعوى أو مساعدته في اصلاح خلل بدعواه
2) العبارة( من تقاء نفسها) الواردة في المادة 82 من قانون القضاء المدني لا تحول دون قبول المحكمة للبينات أو المعلومات التي تراها ضرورية في الدعوى حسب البند (1) إذا كانت المبادرة لطلبها قد جاءت من أحد أطراف الدعوى
الحكم:
30/11/1970
القاضي/مهدي محمد أحمد
ينازع مقدم الطلب في طلبه هذا في صحة القرار الذي أصدره السيد قاضي المديرية في الدعوى عليا /ق م / 53/69 والذي سمح بموجبه بقبول بينة اضافية عن الخسارة التي لحقت بعمل المدعي وذلك بعد أن استمع إلى قضيتي الادعاء والدفاع
جاء في الطلب المقدم أن المحكمة بقبولها تلك البينة لم تكن قد اتخذت قرار قبولها من تلقاء نفسها وانما اتخذته بناء على طلب المدعي كما وأن تلك البينة لم تكن ضرورية ولا يصح قبولها لأنها تتعلق بالتعويض عن الضرر الخاص وهو شئ لم يدع به في عريضة الدعوى
وكان رد المحامي عن المقدم ضدها الطلب أنه ليس مما يخالف القانون في مثل هذه الأحوال أن تسعى المحكمة لقبول البينة الاضافية بناء على طلب أحد الخصوم وأن البينة التي استمعت لها المحكمة لم تكن تتعلق بالضرر الخاص وانما كانت تتعلق بما لحق عمل المدعي من ضرر وهذا شئ يقع في نطاق الضرر العام
لعلني اتفق مع المحامي عن المستأنف ضده أنه لا شئ يمنع المحكمة من أن تسعى لقبول بينة اضافية بناء على طلب أحد الخصوم في الدعوى طالما كانت المعلومات التي سيتم الحصول عليها ضرورية كما اتفق مع المحامي نفسه أن التدهور العام في العمل يعتبر عند اثباته من الضرر العام
غير أني لا اتفق مع السيد قاضي المديرية في الأسباب التي دعته لقبول تلك البينة إذ أنه أوضح جلياً في مذكرته أنه سمح باستدعاء الشاهد لأن البينة فيما يتعلق بتدهور عمل المدعي كانت قاصرة وأنه من الضروري اكمال القصور فيها
أنني اعتقد أن المحكمة قد جانبت الصواب اذا اعتمدت اساسا لقبولها تلك البينة وممارستها سلطاتها التقديرية بموجب المادة 82 من قانون القضاء المدني ضعف البينة المقدمة عن الضرر إن المادة شرعت لتمكن المحكمة من استدعاء من تعتقد أن بمقدوره القاء المزيد من الضو على وقائع الدعوى المطروحة أمامها وليس الغرض منها اضافة التعديلات في البينة المقدمة من أحد الخصوم أوسد ثغرة في قضية أحدهم
جاء في كتاب المؤلف مله MULLA عن الإجراءات المدنية الطبعة الثالثة عشر سنة 1965ص 887 ما يلي عن القاعدة 16 من الامر 14 وهي التي تقابل المادة 82 من قانون القضاء المدني " أن السلطة الممنوحة للمحاكم في هذا الخصوص تقديرية وهي لا تمارس بغرض مساعدة أحد الخصوم لتلافي النقص المقصود أو غير المقصود في استجواب شاهده"
أن تقديم البينة التي تكفي لملاقاة عبء الإثبات من واجب الأطراف في الدعوى وليس للمحكمة أن تهرع لمساعدتها أو مساعدة أيهما متى رأت من أيهما تفسيراً في إبراز البينة الضرورية , كذا قضت السابقة الهندية الأمير ن س اغا احمد ضد الأمير مدثر شاه (المرجع 1944 المجلد 71 من مجلدات السوابق الهندية ص 171 ) وفي تلك السابقة رفضت محكمة أول درجة أن تلجأ لسلطاتها التقديرية باستدعاء والاستماع لشاهد رغم أن نجاح دعوى المدعي أو سقوطها كان متوقفاً على تلك الأقوال وكانت الوقائع كما يلي :-
توفي زوج وزوجة أثر زلزال أصاب المنطقة وقد كان السؤال أي الزوجين لحق الآخر في الوفاة كان ادعاء المدعي أن الزوجة رفعت من بين الانقاض حية وأن امرأة تدعي مسن فاروق كانت تشارك الزوجة سكنها عندما حدث الزلزال ذكرت امام التحقيق أن الزوجة رفعت من الانقاض وهي قيد الحياة وقد طلب المدعي أن ينادي على المسن فاروق هذه كشاهد محكمة وكان ذلك بعد نهاية سماع القضية وقد رفضت المحكمة الاستماع للشاهدة على اساس أن الاستماع اليها سيكون مضراً بالمدعي عليه وأنه ليس من واجب المحكمة أن تتلاقى سلطاتها التقديرية عجزا يعزي للمدعي ثم شطبت المحكمة دعوى المدعي
وقد أيدت المحكمة الاستئنافية الهندية هذا القرار ثم ايدته من بعدها محكمة المستعمرات الانجليزية
لعله من الملاحظ أن البينة التي رفضت المحكمة الهندية الاستماع اليها كانت مهمة وتتوقف دعوى المدعي عليها بينما البينة التي يطلب الاستماع إليها في الدعوى هذه بخصوص ما لحق الخصم من ضرر- ليست من الأهمية بمكان وذلك لأنه يفترض قانوناً أن ضرراً بالسمعة قد لحق المدعي في قضايا القذف الشفاهي والذي هو بطبيعته مجال للتقاضي ابتداء أي من دون إثبات الضرر وذلك حسب ما جاء بالطبعة السادسة من كتاب العالم قاتلي عن القذف – انظر الصفحة 240 منه
وهكذا يبدو مما ذكر أن البينة التي استمعت لها المحكمة الأدنى ليست ضرورية لها لتكوين عقيدتها بغرض الفصل في الدعوى بتقرير التعويض إذا كان ثمة تعويض
إن المدعي كان يتابع دعواه عن طريق محام وقد أتيحت له كل الفرصة لتقديم البينة التي يراها مناسبة ولكنه لم يفعل ذلك ولم يقدم سبباً معقولاً لفشله وفشل محاميه في هذا الخصوص ولذا فليس له أن يلتمس من المحكمة أن تقوم باستجواب الشهود نيابة عنه على أساس سلطاتها تحت المادة 82 من القانون
وعليه فإنني أرى أن البينة موضوع النزاع ينبغي أن تستبعد من المحضر وأن يستصدر الحكم على ضوء ما توفر من بينة خلافها 9/12/1971م
القاضي / صلاح الدين شبيكة
أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
صبحي فؤاد مستانف
ضد
فؤاد معوض مستأنف ضده
م أ / أ ن/104/71
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – أمر بالحجز – أمر المنع من التصرف في المال- المادة 35(أ) و(ب) من قانون القضاء المدني لسنة 1929- المادة 141 قانون القضاء المدني – ملف الإجراءات التحفظية
(1)في هذه الحالات تطبق المحكمة المادة 141 من قانون القضاء المدني وليست المادة135 منه وذلك بإستصدار أمر بمنع المدعى عليه من التصرف في المال موضوع النزاع بالبيع أو غيره من التصرفات بما يمنع ذلك المال
(2)تقضي المادة 135(1)-(أ)و(ب)من قانون القضاء المدني أن يتوفر شرطان حسب مقتضيات المادة 136 من قانون القضاء المدني لتحقيق حكمهما:
أ/ أن تقتنع المحكمة بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تعويق تنفيذ اي حكم قد يصدر ضده أو
ب/ أن المدعى عليه قد بدا التصرف في امواله أو جزء منها أو نقلها خارج إختصاص المحكمة أو غادر حدود ذلك الاختصاص الشئ الذي يحول دون التنفيذ لما يصدر من حكم ضده
راي عابر:
على المحكمة أن تعمل على وضع الإجراءات التحفظية في ملف منفصل عن ملف الدعوى الرئيسي
المحامون:
الاستاذ مكاوي عوض المكاوي عن المستأنف
الحكم:
صلاح الدين شبيكة – قاضي المحكمة العليا –29/4/71
رفع المقدم ضده الطلب(المدعى) قضية 1086/70 بالخرطوم بحري ضد مقدم الطلب(المدعى عليه) يدعى بانه اشتراك في شراء عربة سجلت باسم مقدم الطلب على أن الاخير يستعملها منفردا ويطالب المدعى بنصف المبلغ الذي دفعه لشراء العربة وقدره 1300جنيه أو أن يدفع النصف ويستلم العربة وفي نفس يوم تقديم عريضة الدعوى قدم المقدم ضده الطلب(المدعى) طلبا لتوقيع الحجز على العربة لحين الفصل في الدعوى حفظ هذا الطلب مع الإجراءات وكان ينبغي عمل ملف خاص للإجراءات التحفظية ولاتحصل عليه نصف الرسوم قبل عرض الطلب على القاضي الجزئي بل كلها مرة واحدة
وفي جلسة 6/1/1971 في غياب المدعى عليه قررت المحكمة الحجز على العربة بإستلام مفاتيحها وتسليمها للمحكمة أو أن يكتب المدعى عليه تعهدا بعدم استعمالها لحين الفصل في الدعوى حيث أن الاستعمال ينقص من قيمتها
في جلسة 10/1/1971 قررت المحكمة رفع الحجز ونظر الطلب في جلسة 18/1/1971 وذلك لان المدعى عليه لم يعلن للجلسة السابقة وفي جلسة 24/1/1971 استمعت المحكمة للمدعى وشاهديه وللمدعى عليه ثم قررت أن المدعى اثبت مبدئيا أنه شريك في العربة موضوع الدعوى وأن استعمالها يستهلكها ولا يوجد ما يحجزعليه لدى المدعى عليه سوى العربة موضوع النزاع ثم وقعت المحكمة الحجز على العربة بتسليم مفاتيحها للمحكمة أو عمل تعهد بألا يستعملها المدعى عليه حتى الفصل في النزاع قدم المدعى عليه طلبا لإعادة النظر في قرار المحكمة الجزئية وشطب الطلب ايجازيا ومن ثم قدم طلبه هذا للسيد رئيس القضاء والتمس إيقاف أمر الحجز على العربة لحين الفصل في إعادة النظر وبعد أن تأكد أن المدعى عليه أمن العربة تأمينا شاملا اوقف امر الحجز
لنبدأ اولا بتقرير إذا ماكانت هنالك أسباب لتوقيع الحجز التحفظي على العربة موضوع النزاع ويبدو لي أن طلب الحجز التحفظي مقدم بمقتضى المادة 135 من قانون القضاء المدني وهذه المادة تشترط شرطين قبل توقيع الحجز التحفظي تحت المادة 136 الشرط الأول هو أن تقتنع المحكمة أن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تعويق تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده والثاني أن تقتنع المحكمة أن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تعويق تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده بدأ في التصرف في أمواله أوجزء منها أو نقلها خارج منطقة اختصاص المحكمة أو غادر حدود اختصاص المحكمة تاركا أمواله وبعد أن يتحقق أي من الشرطين يجوز للمحكمة أن تطلب من المدعى عليه أن يقدم ضمانا أو يضع ماله أو جزء منه او قيمته تحت تصرف المحكمة أو تطلب منه أن يقدم من الأسباب ما يمنع تقديم الضمان ويجوز للمحكمة أن تأمر بحجز مال المدعى عليه ريثما يعلن المدعى عليه ويقدم الأسباب التي تعفيه من تقديم الضمان
ويبدو لي بعد الاطلاع على البينة التي قدمها المقدم ضده "المدعى" أنه ثبت أن العربة التي حجزت هي موضوع النزاع في الدعوى إذ أن المدعى يدعى أنه شريك في ملكيتها وأثبت أن المدعى عليه يستعملها ويستهلكها بمفرده ولا يملك مالا بخلافها على أن المدعى لم يستطع أن يثبت أن مقدم الطلب بصدد التصرف فيها أو أنه غادر حدود اختصاص المحكمة
وعلى هذا بما أن المقدم ضده الطلب لم يستطع إثبات اي من الشرطين المنصوص عليهما في المادة 135(1)(أ) و(ب)فلا يجوز للمحكمة أن تطلب منه تقديم الضمان لتنفيذ الحكم أو تأمر بتوقيع الحجز التحفظي في حالة عدم تقديم الضمان ويتعين إذن شطب قرار المحكمة الذي يقضي بتوقيع الحجز التحفظي والاستيلاء علىالعربة موضوع النزاع
أنني أرى أن المادة التي يجوز تطبيقها هي المادة 141 من قانون القضاء المدني إذ أن مقدم الطلب قد يتصرف في العربة موضوع النزاع ببيعها وكان يتعين على المحكمة أن تصدر أمرا للمدعى عليه بمنعه من التصرف فيها بالبيع أو خلافه
بناء على ما تقدم يشطب قرار المحكمة الذي يقضي بالاستيلاء على العربة ونأمر بإصدار أمر يمنع مقدم الطلب من التصرف فيها وليس هنالك أمر فيما يتصل بالرسوم
رمضان علي محمد – قاضي المحكمة العليا- 6/5/1971
أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
ورثة السيد احمد الشنقيطي مستأنف ومدعون
ضد
داؤود عبد اللطيف مستأنف ضده ومدعى عليه
م أ/ أ ن/ 519/69
المبادئ:
قانون التقادم ووضع اليد- المادة11- الغش إذا كان من قبل المدعى نفسه – تغيير تسجيل الارض
لا يصح أن يستفيد من قانون التقادم ووضع اليد من تأخر في المقاضاة نتيجة لغش أتى من قبله
المحامون:
الاستاذ عبد الوهاب والكارب والضو عن المستأنف ضده
الاستاذ مجذوب علي حسيب عن المستأنفين
الحكم:
دفع الله الرضي – قاضي المحكمة العليا-23/12/71
رفع المستأنفون الدعوى للمطالبة بتغيير سجل بعض الأسهم على أساس أن المستأنف ضده سجلها في اسمه عن طريق الغش شطب السيد القاضي بالمحكمة العليا الدعوى على أساس أن الدعوى رفعت بعد أكثر من خمس سنوات
هذا الطلب مبني على أساس أن المحكمة اخطأت في تفسير المادة 11 من قانون التقادم وأنه كان على المحكمة الرجوع إلى القانون الهندي لتفسير هذه المادة
بالرجوع إلى المادة 11 من قانون التقادم أرى أن السيد القاضي قد فسرها التفسير الصحيح إذ تنص المادة على أن الشخص لا يستطيع أن يستفيد من قانون التقادم إذا كان التأخير في المقاضاة نتيجه لغشه والمادة واضحة في ذلك وعليه اؤيد القرار ولا أمر بالرسوم
بكري محمد علي – قاضي المحكمة العليا- 27/12/71
أوافق لم يثبت أن تأخير المدعين في رفع دعواهم كان نتيجة لغش المدعى عليه لأن الاسهم موضوع النزاع حولت من مورث المدعين إلى المدعى عليه بالطرق المشروعة ولم تكن سرا أو تمت في الخفاء فقد أصدر مسجل الشركات شهادة بتحويل الأسهم وتم نشر ذلك على أوسع نطاق في الغازيتة الرسمية وكان من السهل اكتشاف الغش إن كان هناك غشا ومقاضاة المدعى عليه في حينه
في محكمة الاستئناف المدنية
محمد علي عامر وآخر مستأنفان ومدعى عليهما
ضد
موريس حكيم ابراهيم مستأنف ضده ومدع
م أ/ أ ن/ 172/72
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – إقرار مشفوع باليمين – القاعدة الثانية من الامر الأول لقانون القضاء المدني الشراكات – اجنبي على الشراكة – تعيين حارس- ضم ثالث للشراكة
(1)على المحكمة قبل أن تعتمد الإقرار المشفوع باليمين كبينة أن تصدر وتسجل بمحضر الدعوى أمرا بقبوله
(2)ليس للأجنبي على الشراكة أن يطلب تعيين حارس قضائي عليها ما لم يثبت حقا على الشراكة وأن يثبت أيضا وجود خطر عاجل على ذلك الحق
(3)لا يجوز ضم شخص ما في شراكة قائمة إلا بموافقة جميع الشركاء
المحامون:
الاستاذ حنا جورج عن المدعى عليهما والمستأنفين
الاستاذ جلال على لطفي عن المدعى والمستأنف ضده
الحكم:
رمضان على محمد- قاضي المحكمة العليا – 10/5/72
هذا طلب لاعادة النظر في قرار السيد قاضي الموضوع الصادر بتاريخ7/3/72 والقاضي بتعيين حارس لإدارة أعمال الشراكة المعروفة بأسم شركة الآلات الزراعية
أقام المقدم ضده الطلب(المدعى) الدعوى رقم 126/1971 ضد مقدمي الطلب (المدعى عليهما) لحل الشراكة القائمة بين المدعى عليهما والمدعو سيدني ارثرلويد بدعوى أن الاخير قد تنازل للمدعى عن نصيبه في الشراكة إلا أن المدعى عليهما رفضا إتمام إدخال المدعى كشريك وفشلا في تقديم الحساب عن أعمال الشراكة له منذ أول يناير 1968 ثم تقدم المدعى بطلب لتعيين حارس على أعمال الشراكة بدعوى انفراد المدعى عليهما بإدارتها وسحبها من رصيد الشراكة مبلغا يزيد على ما يستحقانه من الارباح ولفشلهما في تقديم الحساب
كانت جلسة 24فبراير 1972 محددة ليرد المدعى عليهما على طلب تعيين الحارس القضائي وفي تلك الجلسة ظهر الاستاذ جلال علي لطفي المحامي نيابة عن المدعى عليهما وواضح بأنه ظهر في الدعوى لاول مرة وطلب فرصة للرد عليها وعلى طلب تعيين الحارس
وعندما طلب السيد محامي المدعى(الاستاذ حنا جورج) الاستمرار في نظر طلب تعيين الحارس رد الاستاذ جلال قائلا بان الدعوى بحل الشراكة وطلب تعيين الحارس القضائي أمران مرتبطان مع بعضهما البعض ولا يمكن فصلهما خاصة وأنه يريد بعض التفاصيل قبل أن يتمكن من تقديم رده على تعيين الحارس فحددت جلسة 7/3/72 للرد على كل من الدعوى وطلب تعيين الحارس
وفي جلسة7/3/1972 تقدم الاستاذ جلال بطلب تفاصيل ليتمكن من الرد على طلب تعيين الحارس والدعوى اعترض الاستاذ حنا على ذلك وأخذت محكمة الموضوع بالاعتراض وأصدرت أمرا بتعيين الشخص المقترح من جانب المدعى كحارس على أعمال الشراكة بدعوى أن الاستاذ جلال فشل في تقديم رده على طلب تعيين الحارس حسب ماطلبه منه في الجلسة الماضية وهذا هو الأمر موضوع إعادة النظر
لاشك في أن طلب تعيين الحارس القضائي طلب مستعجل بطبيعته ولكن يشترط لغرض الحراسة توفر الخطر العاجل على حقوق طالب الحراسة من بقاء المال تحت يد حائزه أن السيد قاضي الموضوع قام بتعيين الحارس دون أن يثبت الخطر المزعوم كان المدعى قد تقدم بإقرار مشفوع باليمين مع طلب تعيين الحارس وذلك قبل أكثر من شهرين من صدور الأمر المطعون فيه ولم يصدر أمر بشأن قبول ذلك الاقرار كبينة تسند طلب التعيين فالقاعدة الثانية من الامر الاول(أ)الملحق بقانون القضاء المدني لقد نصت على الآتي:
"يجوز لاية محكمة في أي وقت لأسباب كافية تدون بمحضر القضية أن تأمر أية حقيقة أو حقائق معينة يجوز إثباتها بإقرار مشفوع باليمين"
ليس بمحضر الدعوى ما يشير إلى أن المدعى عليهما قد أخذ علما بالإقرار المشفوع باليمين المقدم مع طلب تعيين الحارس القضائي أو أن الإقرار قد قرئ بالمحكمة حتى يتسنى للمدعى عليهما طلب احضار المدعى لمناقشته كما لم يصدر أمر محدد بقبول الإقرار كبينة تسند الطلب هذا ولايمكن القول بأن الإقرار المشفوع باليمين قد قبل ضمنا لانه كان يتعين على المحكمة أن تدون أسباب القبول كما تنص على ذلك القاعدة الثانية عن الامر الأول(أ) من قانون القضاء المدني نستلخص من ذلك أنه كان يتعين على محكمة الموضوع أن تستمع للبينات فيما يتعلق بالادعاءات التي جاءت في طلب تعيين الحارس من قبل أن تصدر أمرا بالتعيين هذا إذا فرضنا سلفا أن السيد محامي المدعى عليهما قد فشل في أن يتقدم برده على طلب تعيين الحارس ومن ناحية أخرى فإنى أرى أن السيد محامي المدعى عليهما كان محقا في طلب التفاصيل لأنه من الواضح أن المدعي لم يكن شريكا حتى يمكنه أن يتقدم بطلب لتعيين حارس على شراكة لم يصبح عضوا فيها بعد فقد أقر في عرضه الدعوى أن المدعى عليهما رفضا ضمه كشريك إن المدعى في القضية يدعي حقا على شراكة قائمة ليس هو شريكا فيها وفي رايي أنه لا يمكن تعيين حارس على شراكة بناء على طلب شخص أجنبي على الشراكة ما لم يتمكن أولا من إثبات حق عليها وثانيا من اثبات توفر الخطر العاجل على حقوقه والتفاصيل التي طالب بها مقدموا الطلب إنما كانت لتأكيد عدم احقية المدعى بأي حق في الشراكة وثمة أمر آخر كان يتعين على السيد قاضي الموضوع أن يأخذه في الاعتبار قبل أن يصدر أمر آخر بتعيين حارس قضائي وهو أنه من قواعد قانون الشراكة أنه لا يجوز ضم شخص في شراكة قائمة إلا بموافقة كافة الشركاء بناء على ذلك فإني اتفق مع السيد محامي مقدمي الطلب في أن موضوع الدعوى وطلب تعيين حارس مرتبطان مع بعضهما البعض ولا يمكن الفصل في طلب تعيين الحارس كموضوع قائم بذاته لا صلة له بموضوع الدعوى
للأسباب السالفة أرى إلغاء قرار السيد قاضي الموضوع الصادر بتاريخ 7مارس1972 على أن يسمح لمقدمي الطلب بالتفاصيل المطلوبة ولا أمر بشأن الرسوم
صلاح الدين شبيكة- قاضي المحكمة العليا- 2/5/1972
أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
محمد عثمان حمرا مستأنف ومدعى عليه
ضد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضده ومدع
م أ / أ ن / 396/69
المبادئ:
قانون الأوراق المالية – تقديم الكمبيالة للدفع – الانذار بالدفع – صحة التعاقد فيما يتعلق بالإنذار – المادة 52 من قانون الأوراق المالية
1 إن إجراء الانذار (protest) ليس ضروريا في الحالات العادية لان محرر الكمبيالات هوالشخص الوحيد الذي يقع عليه الالتزام وهو عالم بأنه لم يسدد ما عليه ولكن في حالة تحديد مكان معين للدفع يصبح إجراء الإنذار إلزاميا في حالة عدم الدفع كما أن إجراء الإنذار ملزم في حالة تظهير الكمبيالة لشخص ثالث إذ أنها تعتبر سندا إذنيا
2- السند الاذني بطبيعته قابل للتحويل وان إجراء الإنذار لحامليه أمر واجب لكثرة الأيدي التي تتداوله
3- يصح القول بإستثناء حالات البنوك من إجراءات الانذار في السند الإذني وذلك لأنها تتعامل مع مئات العملاء وتحمل في يديها مئات السندات الإذنية
4- جرى العرف بالنسبة للبنوك أن تتعاقد مع حاملي السندات الإذنية للتنازل عن الإنذار
ما دام القصد من الإنذار مصلحة الطرف المقرر لصالحه من حق ذلك الطرف أن يتنازل عن ذلك الحق كما حدث في هذه الدعوى
المحامون:
(1) الاستاذ محمد ابراهيم خليل عن المستأنف ضده (المدعى)
والاستاذ احمد عبد القادر عن المستأنف ضده (المدعى)
(2) الاستاذ شمس الدين محمد اللدرعن المستانف (المدعى عليه)
الحكم:
بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 30/11/1971
المدعى عليه ومقدم الطلب زبون وعميل مع المدعى البنك التجاري السوداني طلب المدعى عليه خصم أربع كمبيالات مسحوبة على المدعو عبد الله محمد نبق الأولى مستحقة الدفع 1/4/1963 والثانية في 6/4/1963 والثالثة في 9/4/1963 والرابعة في 25/5/1973 قيمة هذه الكمبيالات تساوي مبلغ 2750800ملمجـ تسلم المدعى عليه هذا المبلغ عند إيداعه في مكتب المدعى وعند حلول أجل الكمبيالات لم يدفع المسحوب عليه أو المدعى عليه المبلغ فأقام المدعى دعواه مطالبا بمبلغ 2750800 سلفية نقدية مقابل خصم الكمبيالات وصدر الحكم في صالح المدعى إلا أن محكمة الإستئناف قررت إلغاء الحكم وأمرت بإعادة سماع الدعوى مع مراعاة الآتي:
أولا: إذا كان سبب الدعوى سلفية نقدية فإنه لابد من توضيح العلاقة بين المدعى والمدعى عليه وإذا وضح أن هناك حساب جار بين الطرفين بعد تحديد علاقتهما يجب مراجعة الخصومات التي أجراها البنك عن طريق تخصيص اي مبلغ لسداد مبلغ آخر وإن لم توجد طريقة للتخصيص فيجب تطبيق القواعد المقررة في القضية الانجليزية قضية كليتون Clayton’s Case
ثانيا: إنه إذا أسست الدعوى على الكمبيالات فتكون العلاقة مقررة بحكم القانون
ففي عريضة الدعوى المعدلة أسس المدعون دعواهم على الكمبيالات ولهذا أصبح البند الأول وهو العلاقة بين الطرفين غير ذات موضوع يقول المدعى أن المدعى عليه ظهر له الكمبيالات ولم يدفع قيمتها وأن المدعى عليه وقع على تنازل عن حق الانذار والبروتستو (مستند ادعاء7) لم ينكر المدعى عليه تظهير الكمبيالات ولكنه أنكر التنازل عن البروتستو كما أنكر الدعوى وادعى تظهير الكمبيالات ولكنه أنكر سداد المبلغ ولهذا كان محور النزاع يدور حول نقطتين أولاهما تنازل المدعى عليه عن حق البروتستو وثانيهما عدم سداد المبلغ المطلوب
إن إجراء الإنذار أو البروتستو ليس ضروريا في حالة الكمبيالات العادية لانه محرر الكمبيالات هو الشخص الوحيد الذي يقع عليه الإلتزام وهو عالم بأنه لم يسدد قيمتها ولكن في حالة تحديد مكان معين للدفع يصبح إجراء البروتستو أمر إلزاميا في حالة عدم الدفع وثانيا أن إجراء البروتستو ملزم في حالة تظهير الكمبيالة لشخص ثالث لأنه في هذه الحالة يتغير شكلها ومحتواها فتصير سندا إذنيا إن السند الإذني بطبيعته قابل للتحويل وإن إجراء البروتستو بالنسبة لحامليه أمر واجب لكثرة الأيدي التي تتداوله إلا في حالات استثنائية كحالة البنوك إذ أنها تتعامل مع مئات العملاء وتحمل المئات من السندات الإذنية وقد جرى العرف بدخولها في إتفاق مع إطراف السندات الإذنية الآخرين للتنازل عن الإنذار أو البروتستو وما دام القصد من البروتستو أو الإنذار هو مصلحة الطرف المقرر لصالحه فمن حق هذا الطرف أن يتنازل عن ذلك الحق كما حدث في هذه الدعوى
إن الاختلاسات التي حدثت بقسم الكمبيالات بمؤسسة المدعى لا علاقة لها بالسندات الإذنية التي ظهرها المدعى عليه لأن قضايا الاختلاسات رفعت أساسا لاختفاء بعض الكمبيالات بسبب إختلاس قيمتها أما السندات الإذنية موضوع هذه الدعوى فقد أودعت بالمحكمة ولم يثبت أن قيمتها قد أختلست أو أنها موضوع بلاغ جنائي إن المدعى ولا شك قد افلح في إثبات دعواه بإيداع السندات الإذنية كدليل على عدم سدادها كما قدم الادعاء الخطابات المتبادلة بينه وبين المدعى عليه والتي لم يشر فيها المدعى عليه إلى أنه سدد المبلغ بل كان يطلب مهلة للحضور للمفاوضة والتفاهم مع المدعى في طريقة سداد المبلغ إما المدعى عليه فلم يقدم دليلا واحدا يثبت تسديده للمبلغ المطلوب سواء كان نقدا بإبراز الإيصال أو بشيك ومن هذا يتضح لنا أن دعواه لا تقوم على أساس ويتعين شطبها
يشطب الطلب
دفع الله الرضي – قاضي المحكمة العليا – 30/12/1970
أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
محمدابراهيم مستأنف ومدعى
ضد
حكومة السودان مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ / أ ن / 588/69
المبادئ:
قانون الاجراءات – قانون القضاء المدني – اعادة النظر – اختصاص المحكمة الجزئية وسلطتها في نقض قراراتها
1- يعتبر التفسير الأول الذي أعطته المحكمة الجزئية للمادة (6) من قانون وضع اليد هو الساري وهو قرار المحكمة الجزئية
2- لا تستطيع المحكمةالجزئية تغيير قراراتها بنفسها ولايتم ذلك إلا بإعادة النظر لدى المحكمة الاعلى
الحكم:
دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 12/1/1972
رفع هذا الطلب ضد قرار القاضي الشوش قاضي محكمة ام درمان الجزئية وأسباب الطلب والرد عليها كالآتي:
1- أنه لم يثبت أن تسجيل الارض موضوع النزاع لحكومة السودان والرد أنه ثبت تسجيل الارض في التسوية للحكومة
2- ان قاضي محكمة ام درمان رفض الانصياع لقرار السيد قاضي المديرية وجاء في الرد أن قرار قاضي ام درمان صحيح
وفي رأيي بعد الاطلاع على الملف أنه لا داعي للخوض في هذه النقاط وذلك للأسباب الآتي:
رفع المستأنف الدعوى ضد الحكومة على أساس أنه حائز للأرض بالتقادم ولكن ضابط التسوية سجلها خطأ للحكومة هذا وقد ثار جدل مبدئي عند بداية القضية حول تفسير المادة 6 من قانون التقادم وقد فسرها قاضي اول كان يباشر الدعوى بالمحكمة تفسيرا يتفق ومصلحة المستأنف ثم باشر الدعوى قاض ثان من نفس درجة القاضي الاول وأصدر قرارا لا يتفق ومصلحة المستأنف فتقدم الاخير بإعادة نظر لمحكمة المديرية التي قررت أن حكم القاضي الأول هو الساري المفعول وأن الطريق الصحيح لنقضه هو إعادة نظر بواسطة الشخص المتضرر وهو الحكومة
أنى أوافق على ما جاء في مذكرة قاضي المديرية أن القرار الساري المفعول هو قرار القاضي الأول وأنه ليس من حق القاضي الثاني نقضه وأن الطريقة لنقضه تكون بواسطة إعادة نظر من الشخص المتضرر من ذلك وهو المستأنف ضده والمدعى عليه
لذلك اؤيد القرار الصادر من محكمة المديرية ولا آمر بالرسوم
بكري محمد على بلدو – قاضي المحكمة العليا – 11/1/1972
أوافق
لقد اصدر قاضي جزئي ام درمان قرارا في 5/11/1967 فيما يتعلق بإختصاص المحكمة في الفصل في هذه الدعوى وليس من حق قاضي جزئي آخر ان ينقض ذلك القرار ومن حق الشخص المتضرر التقدم بطلب إعادة نظر إذا شاء
في محكمة الاستئناف المدنية
عبد المنعم جلال مستأنف ومدعى عليه
ضد
روزينة علم الدين مستأنف ضدها ومدعية
م أ / أ ن / 112/1970
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – تلاوة الحكم – المادة 92 من قانون القضاء المدني – علم الاطراف بقرار محكمة الاستئناف – نفاذ الحكم
عدم تلاوة الحكم على الاطراف وفقاً للمادة 92 من قانون القضاء المدني أو عدم اعلانهما به رسميا لا يجعل من ذلك الحكم غير نافذ أو غير ذي أثر أو يلغيه
المحامون:
سليمان دهب عن المستأنف
عبد الرحمن يوسف وقاسم عن المستأنف ضدها
الحكم:
بكري بلدو – قاضي المحكمة العليا – 27/11/1971
يقول المدعى عليه ومقدم الطلب أن الحكم الذي لم تعلنه المحكمة ولم تتلوه بعد إصداره غير ذي أثر ولهذا يطلب شطب الدعوى على أساس أنها سابقة لأوانها أو على الأقل شطب حكم الاخلاء لحسن نية مقدم الطلب في الاستمرار في دفع الاجرة المخفضة أقامت المدعية والمقدم ضدها هذه الدعوى مطالبة بمبلغ 617 جنيها متأخر الايجار والاخلاء فيما يتعلق بالعقار رقم 25 مربع 11 الصناعات مدينة الخرطوم أبرم عقد الايجار بين الطرفين في 30/11/1961 بأجرة شهرية مقدارها 27 ج و500 م في الدعوى رقم 5482/63 حكمت المحكمة الجزئية بأن الإيجار القانوني 12750 وأيد ذلك الحكم قاضي المديرية وقررت محكمة الاستئناف بأن الاجرة القانونية 20500 حسب إعادة النظر /م أ/أ ن/443/66 بتاريخ 26/3/1967 ولكن مقدم الطلب بالرغم من علمه بهذه الحقيقة استمر في السداد بمعدل 12750 وحاول مقدم الطلب أن يبرر عدم دفعه للمتأخرات المتراكمة وهي عبارة عن الفرق بين الأجرة التي حكمت بها المحكمة الجزئية والأجرة التي قررتها محكمة الاستئناف بأنه لا علم له بقرار محكمة الاستئناف الواقع أنا المدعى عليهم يعلن بقرار محكمة الاستئناف رسميا ولكن هذا لا ينفي علم المدعى عليه بذلك القرار من جه أخرى كما أن هذا لا يعني أن قرار محكمة الاستئناف الذي لم يتل على المدعى عليه لا اثره له إن المادة 92 من قانون القضاء المدني تلزم المحكمة بتلاوة الحكم على الأطرا ف ولكن ليس هناك نص على عدم نفاذ ذلك الحكم في حالة عدم تلاوته ولكن هذا لا ينطبق على قرارات محكمة الاستئناف المتعلقة بطلبات إعادة النظر لأن هذه لا تتلى ولكن تعلن الاطراف بها بإرسال نسخ منها وعندما تعاد الأوراق للمحكمة الجزئية فهي أيضا ليست ملزمة بتلاوة حكم لم يصدر منها وأن جرت العادة على تلاوته في بعض الأحيان وإعلانه للاطراف أحيانا أخرى إن الحكم عادة يكون نافذ المفعول عند التوقيع عليه وأن مسالة إعلان الحكم أو تلاوته مجرد شكليات فالامر الهام هو العلم بذلك الحكم حتى ولو جاء علم الأطراف من غير طريق التلاوة أو الاعلان ففي كثير من الأحيان يتابع أحد الأطراف إجراءات الدعوى أو طلب إعادة النظر ويعلم بالحكم وينقله للطرف الآخر كما حدث في هذه الدعوى حيث نقلت المقدم ضدها الطلب قرار محكمة الاستئناف لمقدم الطلب ومحاميه ولكنهما تجاهلاه أن مستندى الادعاء الثاني والرابع لدليل بأن المدعية أخطرت المدعى عليه بقرار محكمة الاستئناف بموجب خطاب مسجل مؤرخ 6/1/1968 ولكنه رفض استلامه بالرغم من وضوح العنوان ان المدة 19 من قانون التفسير والمواد العامة تلزم مقدم الطلب بالعلم بالمحتويات ذلك الخطاب بالرغم من عدم تسلمه اياه ثم ان مستند الادعاء الذي أرسل لمحامي مقدم الطلب لدليل بان المقدم ضدها الطلب أخطرت مقدم الطلب بقرار محكمة الاستئناف ومن الواضح من ملف الدعوى أن محامي مقدم الطلب أعلن لجلسة 8/5/1968 بالدعوى وأمام المحكمة ذكر المحامي شيئا عن حكم محكمة الاستئناف وعن الاجرة القانونية وفي 9/5/1961 ظهر المحامي واعترض على العريضة وعلى صدور قرار محكمة الاستئناف ولكنه مثل موكله تجاهله
ان المستأنف ضدها طالبت في دعواها بالمتأخرات والإخلاء وفقا للمادة 11(1) من قانون تقييد الايجارات والتي توجب الامر بالاخلاء في حالة المتأخرات وقد ثبت أن على مقدم الطلب متأخرات قدرها 357100 صدر بها الحكم فبينما كان مقدم الطلب مستمرا في دفع الاجرة التعاقدية وقدرها 27500 دون انتظار النتيجة النهائية حول الاجرة القانونية وأخيرا صدر الحكم في غير مصلحته ولهذا وجب إخلاؤه وفقا للقانون سواء علم بقرارمحكمةالاستئناف أو لم يعلم به لذلك قررت شطب هذا الطلب
صلاح الدين شبيكة – قاضي المحكمة العليا – 8/12/1971أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
النعيم بله وآخرين مستأنفون ومدعي عليهم
ضد
السارة محمد عبد الله مستأنف ضدها ومدعية
م أ / أ ن/536/70
المبادئ:
قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة 1928 – البيع – انتقال الملكية يتم بموجبه التسجيل -الادعاء بالغش أو الخطأ – تغيير السجل – المادة 85 – الاراضي الحكر – شروط الحكر – القيود التي علي الحكر- تعرف المحكمة عليها
البيع تصرف ناقل للملكية يتم بموجبه التسجيل ولايتحتم لتغيير السجل بموجبه الادعاء بالغش أو الخطأ حسب المادة 85 من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة1928
اذا كانت الاراضى حكرا يجب علي حكمة الموضوع التعرف على شروط الحكر والقيود التي عليه
جرى العمل فيما يتعلق بالتصرفات التى تتطلب الحصول علي موافقة الجهة المختصة سواء كانت تلك الجهة هي المحافظ أم غيره أن تصدر المحكمة حكما ابتدائيا بتحويل الحكم علي ان يكون التحويل خاضعا لموافقة تلك الجهة واذا تمت الموافقة صدر الحكم النهائي بالتحويل والا قضا المحكمة بالتعويض
المحامون:-
الأستاذ عبد المنعم عبد الله عن المستأنفين
الحكم:
مهدي محمد احمد قاضي المحكمة العليا-2/4/72:-
هذه إعادة نظر ضد الحكم الصادر من القاضي المقيم الخرطوم بحري في الدعوى المدنية رقم /371 /1968 والقاضي بان يسجل نصف القطعة نمرة 2 مربع 4 ح شرق كوبر مدينة الخرطوم بحري باسم السارة محمد عبد الله المقدم ضدها الاستئناف حاصل إعادة النظر أن عريضة الدعوى لا تكشف سببا للتقاضي إذ لم ير أي ادعاء بان التسجيل تم باسم مقدم الطلب عن طريق الغش أو الخطأ كما أن قرار محكمة الموضوع بصدد البيع والمباني قد جاء ضد الوزن السليم للبينات
أما فيما يتعلق بالسبب الأول فإني لا أرى أي سبب للادعاء بالغش أو الخطأ فالمطلوب تعيين سجل نصف القطعة عن طريق البيع وهو تصرف ناقل للملكية وباستقراء البينات يتضح أن المقدم ضدها الطلب أثبتت بالبينة الكافية واقعة الشراء وتشييد المباني ومن ثم لا مجال للقول بان قرار قاضي الموضوع لا يتفق والوزن الصحيح للبينات غير أن هناك نقطة واحدة هي التي حملت هذه المحكمة علي قبول طلب إعادة النظر فشهادة البحث المرفقة بالمحضر توضح أن القطعة المتنازع عليها منحت لمورثة مقدمي الطلب بموجب إيجارة لمدة ابتدائية قدرها سنة ابتداء من 1/4/1974 ولم تستوضح المحكمة الأطراف عن حقوق مورثة مقدمي الطلب بعد انتهاء الإيجارة الابتدائية وطبيعة تلك الحقوق وهي التي تحدد نوع الحق المدعى به وقد جاء في رد محامي المقدم ضدها أن القطعة منحت لمورثة مقدمي الطلب بموجب عقد حكر لمدة عشرين عاما تبتدئ من 7/1/1964 وتنتهي في 31/12/1983 فإذا كان الأمر كذلك يجب علي محكمة الموضوع التعرف علي شروط الحكر والقيود التي يضعها علي التصرف في القطعة الممنوحة فهناك عقود تمنع التصرف بشكل عام وهناك عقود تخضع التصرف لموافقة المحافظ أو الجهة المختصة والنوع الأخير هو الغالب الأعم وقد جرى العمل فيما يتعلق بالتصرفات التي تتطلب الحصول علي موافقة السلطات المختصة سواء كان المحافظ أو خلافه أن تصدر المحكمة حكما ابتدائيا بتحويل الحكر خاضا لموافقة جهة الاختصاص فإذا تمت الموافقة صدر الحكم النهائي بالتحويل وفى حالة عدم الموافقة تقضى المحكمة بالتعويض
وبما أن الحكم الصادر في الدعوى الحالية هو حكم نهائي بتحويل الحكر وقد صدر دون الاطلاع والأخذ في الاعتبار القيود الموضوعة علي مثل هذا النوع من التصرفات فإني أرى إلغاء الحكم المذكور وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع للتعرف علي شروط الحكر وإصدار قرارها علي ضوء ما يتضح لها من وجود أو عدم وجود قيود علي التصرفات
لا أمر بصدد الرسوم
صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا – 17/4/72:-
أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تاييد محكمة كبرى
حكومة السودان
ضد
جبريل محمود أبكر
م ا /ت م ك /436/71
المبادئ:
قانون العقوبات – حق الدفاع عن النفس والمال- المواد 56 (2) و61 ق عس – تسبيب الموت – جريمة السرقة – اذا لم يصاحب جريمة السرقة اعتقاد باحتمال الاذي أو الموت – تجاوز حق الدفاع عن النفس – المــادة 299(2) ق ع س
يحق للشخص أن يستخدم حق الدفاع لحماية ماله تحت المادة 56(2) من قانون العقوبات ولكن حقه هذا لايخول له أحداث الموت في حالة السرقة الا اذا أعتقد بان الموت او الاذى الجسيم سيكون محتملا ان لم يستخدم حقه في الدفاع
الحكم:
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة – بتفويض من السيد رئيس القضاء – 10/2/70
انعقدت محكمة كبرى في كتم واصدرت حكمها ضد المسجون جبريل محمود ابكر بالسجن لمدة خمس سنوات تحت المادة 256 من قانون العقوبات
المحكوم عليه تقدم بطلب للأسترحام بغرض تخفيف الحكم الصادر ضده وذلك بسبب مسئوليته العائلية وبالرجوع الي المحضر نجد أن الحقائق التي توصلت إليها المحكمة مؤيدة بالبينة وباعتراف المتهم نفسه ولكن محكمة الموضوع اعتبرت المتهم واقعا تحت استفزاز شديد لان المرحوم اخذ عنزة تخص المتهم دون سبب وشرع يذبحها وبهذا رأت أنطباق الفقرة الأولي من المادة 249 من قانون العقوبات
غير أنني أختلفت مع محكمة الموضوع بان الأمر الاوضح هو انطباق الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون العقوبات وذلك لان المرحوم قد أخذ عنزة المتهم من منزله بدون رضائه وخرج بها ولحق به المتهم وهذه جريمة سرقة يحق للمتهم أن يستخدم حق الدفاع لحماية ماله تحت المادة 56(2) من قانون العقوبات ولكن حقه في الدفاع عن ماله لايخول له أحداث الموت في حالة السرقة الا اذا كان هناك أعتقاد بان الموت أو الأذى الجسيم سيكون محتمل الحدوث للمتهم اذا لم يستخدم حقه في الدفاع وماذكره المتهم في أقواله لم يشر الي أعتقاد بان المرحوم سيلحق به أذى جسيما أو الموت وبهذا يكون المتهم عندما ضرب المرحوم بعصاة علي رأسه ضربة حطمت جمجمته فانه بذلك سبب موت المرحوم في حالة لا يجوز له فيها تسبيب الموت وبهذا يكون قد تجاوز حقه في الدفاع وان هذا التجاوز لم يكن مسبوقا بالاعداد والتصميم لان المتهم كان نائما عندما أخذت عنزته ولحق بها وبدأ يحاول استردادها ولكن المرحوم غرس سكينه في الارض والقي بالعنزه أرضا وشرع يذبحها حيث قطع القصبة الهوائية وهنا ضربه المتهم ليمنعه من ذلك وهذا ماحدث لان العنزه لم تذبح تماما حيث أخذت للطبيب البيطرى ولكنه لم يفلح في أيقاف النزيف وخياطة القصبة الهوائية فنفقت العنزة ومن هنا يتضح أيضا ان المتهم لم يكن سئ القصد باحداث أذى أكثر من اللازم لمنع ذبح العنزة لان المرحوم كان منحيا وكان أعلي الرأس منه هو المواجه للمتهم فضربه عليه وفي هذه الظروف يتعذر علي المتهم أن يتخير مكانا ما لضرب المرحوم
اصدرت محكمة الموضوع عقوبة السجن لمدة خمس سنوات وذكرت أسبابا معقولة تبرر تخفيف الحكم غير أنني أرى أن كل هذه المأساه كان سببها المرحوم وأن المتهم كان حسن النية ويدافع عن ماله في حدود معقوله وعليه فإنني أرى أن السجن لمدة ثلاث سنوات عقوبة معقولة
لهذا نؤيد الادانة وتعدل العقوبة الي ثلاث سنوات سجنا
في محكمة الاستئناف المدنية
شرف الدين عثمان كسلا مستأنف ومدين
ضد
أحمد الحاج علي إبراهيممستأنف ضده ودائن
م أ /أ ن /889/1970
المبادئ:
قانون القضاء المدني – اجراءات التنفيذ-الكفيل التزام الكفيل بوفاء دين المدين – حدود التزام الكفيل
كفيل المدين في التنفيذ يكون ملزما قانونا في الحدود التي التزم بها لغرض الوفاء بالحكم أوذلك الجزء منه الذي التزم به
الحكم:
رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا- 9/12/70
هذا طلب لاعادة النظر في قرار السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق الصادر في 13/11/1970 بالغاء قرار السيد قاضي جزئي سنجة في التنفيذ رقم 90 /1966 ويتلخص قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه في أخلاء سبيل مقدم هذا الطلب من التنفيذ ضده
أقيمت اجراءات التنفيذ ضد شقيق مقدم الطلب وعندما تبين لقاضي الموضوع ان المدين (شقيق مقدم الطلب) بدأ يماطل ويتهرب من التنفيذ ضده اصدر السيد قاضي الموضوع أمرا بسجنه لمدة ستة اشهر كان ذلك في يوم 10/12/1967 وفي نفس ذلك اليوم ظهر مقدم الطلب أمام السيد قاضي التنفيذ وتعهد بدفع الاقساط الشهرية بدلا عن شقيقه وعندئذ الغي الامر الصادر بسجن المدين وتم الافراج عنه أستمر مقدم الطلب في الوفاء بالتزامه بدفع الاقساط وقت حلولها لفترة طويلة إلا أنه توقف عن الدفع منذ أغسطس 1968
وفي يوم 27/10/1970 ظهر مقدم الطلب أمام السيد القاضي الجزئي وأوضح عجزه عن الاستمرار في دفع الاقساط فأصدر السيد القاضي الجزئي قرارا يقضى باخلاء سبيله لان ضمانته لشقيقه المدين كانت تطوعا دون مقابل
وقد ألغي السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق هذا القرار واصدر أمرا بالسير في التنفيذ ضد مقدم الطلب وذلك عندما تقدم الدائن بطلب عادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي وضد قرار السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق المشار إليه تقدم الضامن شقيق المدين بطلب أعادة النظر الحالي لهذه المحكمة
أني أتفق مع السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق في أن الشخص الضامن لشخص محكوم ضده في الوفاء بذلك الحكم يكون ملزما قانونا بالوفاء بالقدر الذي التزم به فالسؤال المطروح أمامنا أذن هو هل التزام مقدم الطلب كان لوفاء كل المبلغ المحكوم به ضد شقيقه المدين أم كان التزاما جزئيا للوفاء بالأقساط المستحقة وقت تدخله للإفراج عن شقيقه
بعد الاطلاع علي أقوال مقدم الطلب أري أن ضمانته كانت لكل المبلغ موضوع التنفيذ وعليه فإن قرار السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق بالغاء امر السيد القاضي الجزئي قرار صحيح ولا سبيل لنقضه
يشطب طلب أعادة النظر ولا أمر بشأن الرسوم
مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا 12/12/71:-
في محكمة الاستئناف المدنية
شركة الشمس التجارية مستأنفون ومدعــون
ضــد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ/استئناف /9/1969
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية الامر الحادى عشر القاعدة 13(1) شطب الاستئناف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(1) ليس في قانون القضاء المدني مايبيح اعادة قبول الاستئناف بعد شطب الاستئاف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(2) الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاء شطبه الا بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال بالنسبة لحالة عدم سداد رسوم المحكمة
المحامون:-
الاستاذ حنا جورج عن المستأنفين
الاساتذة محمد ابراهيم خليل واحمد عبدالقادر عن المستأنف ضدهم
الحكم:
رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا –9 /2/72 :-
هذا طلب لمراجعة قرار هذه المحكمة بشطب الاستئناف ايجازيا بموجب القاعدة 13(أ) من الامر الحادى عشر لعدم دفع فرق الرسوم وقد جاء في الطلب ان محامي المستأنفين كان قد غادر البلاد قبل صدور الاشعارات اليه ليدفع الرسوم المقررة وان المستأنفين لا علم لهم بتلك الاشعارات
يتضح من المحضر أن اشعارات المحكمة لمحامي مقدمي الطلب لسداد الرسوم المقررة كانت قد سلمت لمكتب المحامي المذكور وقد وقعت تلك الجهة بالاستلام هذا وليس هناك مايشير الي ان المحكمة اخطرت بتخلي ذلك المحامي عن تمثيل المستأنفين وعليه فأن قرار هذه المحكمة بشطب الاستئناف لفشل مقدميه في سداد الرسوم صدر صحيحا
ليس في قانون القضاء المدنى ولا في قانون المرافعات الهندى نص يبيح اعادة قبول استئناف سبق شطبه لعدم سداد فرق الرسوم الا ان العلامة مله يعلق علي القاعدة 19 الامر 41 من قانون المرافعات الهندى بقوله ان الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاؤه بموجب القاعدة المشار اليها ولكن بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال في حالة عدم سداد رسوم المحكمة – قانون المرافعات الهندى لمؤلفه ملة الطبعة 13 الجزء الثاني صفحة 1583 وعليه فان هذا الطلب سليم من الناحية الشكلية
فالسؤال الذي يفرض نفسه هو هل هناك سبب كاف لعدم سداد الرسوم خلال الفترة التي حددتها المحكمة أو في وقت لاحق لذلك إلى أن شطب الاستئناف؟ اشعارات المحكمة بسداد الرسوم الصادرة في 1/11/1969 وهي لمتكب محامي المستأنفين وقد وقع عليها من قبل تلك الجهة بالاستلام ولكنها ظلت ساكتة
فان كان هناك اهمال من جانب تلك الجهة فانه اهمال ينسحب علي المستأنفين
انفسهم فقد مضت فترة تزيد عن العام من تاريخ الاخطار حتي صدور القرار بشطب الاستئناف وقد ظل المستأنفون على الصمت دون ان يستفسروا عما تم في الاستئناف
واستنادا علي ما اسلفت أرى أن يرفض طلب المراجعة ولا أمر بشأن الرسوم
عثمان الطيب رئيس القضاء-9/2/72
أوافق برفض طلب المراجعة
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضدعثمان محمد الحسن
م أ /ت م ك/185/71
المبادئ:
قانون العقوبات – قانون الحركة – تسبيب الموت – القيادة في حالة السكر – المواد 255/256 – المادة 25 من قانون الحركة – الفعل المعاقب عليه – لا تقل العقوبة عن سنة سجنا
نص المادة 255 عام وشامل بحيث يمتد الي أي نوع من الافعال مما تشير اليه المادة سواء كانت اعمال ذات طابع يتسم بالعنف أو خلافه شريطة ان يكون الفعل معاقبا علية بالسجن لمدة لا تقل عن عام *[1]
الحكم:
المحامون :الاستاذ محمد العوض الحسن عن المتهم
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة بتفويض من رئيس القضاء 29/3/72:-
تقدم المحامي محمد العوض بطلب للأسترحام الي قاضي مديرية كسلا ظنا منه ان المحكوم عليه قد أدين تحت المادة 256 من قانون العقوبات ولكن الإدانة كانت تحت المادة 255 عقوبات ولما تبين قاضي المديرية هذا الامر أرسل طلب الاسترحام إلى هذه المحكمة وقد طلب المحامي محمد العوض أن يطلع علي المحضر حتي يتمكن من تقديم طعنه في الحكم وقد سمح له بذلك ولكنه لم يطلع علي المحضر ولم يقدم طلبا آخرا
ادين المتهم تحت المادة 25 من قانون الحركة لسنة 1962 لأنه كان يقود العربة الحكومية 16066 (القوات المسلحة) وكان تحت تاثير الكحول وهذا عمل يشكل جريمة حدد له القانون عقوبة قد تمتد للعام سجنا مع الغرامة أو الغرامة فقط وقد تزيد العقوبة عن ذلك عند العود
وأثناء قيادته للسيارة اصطدم المتهم بالمواطن عثمان عبدالكريم مما ادى لوفاة ذلك المواطن ولهذا ادين المتهم المادة 255 من قانون العقوبات وصدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الغرامة خمسين جنيها في حالة عدم دفع الغرامة يسجن لمدة ستة أشهر وفي حالة دفع الغرامة تدفع لورثة المرحوم
وقياسا علي قضية حكومة السودان ضد مرسال سعيد فضل المولي (1962) المجلة القضائية 214 حيث أدين المتهم تحت المادة 25/حركة والمادة 255من قانون العقوبات لان المتهم قاد عربته تحت تاثير سكر مطبق مما ادى الي وفاة شخصين كانا يقفان في طريق العربة
والقضية المعروضة أمانا لاتختلف في وقائعها عن القضية المشار إليها أعلاه ومن ثم لانجد مايدعوننا للقول بان تطبيق المادة 255 من قانون العقوبات تقتصر على الحالات التي تنتج عن جرائم العنف والذين يقولون بهذا الرأي يستندون الي نظرية القصد الانشائي ولكن نص المادة 255 من قانون العقوبات من العموم والشمول بحيث يمتد الي أي نوع من الافعال سواء كانت أعمال عنف او خلافها وبشرط أن يكون ذلك العمل معاقبا عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عام وان يكون هو السبب المباشر لوفاة انسان ويؤيد هذا الاتجاه ماجاء في كتاب قانوني العقوبات السودان وشمال نيجريا حيث ذكر المؤلف ان نص المادة 255 من قانون العقوبات ادخل في القانون السوداني نظرية القصد الانشائي التي عرفت في الفقة الجنائي الانجليزى وكان ادخالها بحدود أوسع ومن هنا فلامعني لقصرها في السودان على الحدود الضيقة المعروفة في القانون الانجليزى وبالتالي فانه في رأينا لا داعي لتفسير نص المادة 255 من قانون العقوبات بغرض تضييق نطاق تطبيقها وحصرها في جرائم العنف راجع مؤلف العلامة قلد هل طبعة 963 صفحة 495
وعلي هذا فانني اري عدم انطباق المادة 256 عقوبات علي الحالات التي يثبت فيها ان المتهم ارتكب فعلا كقيادة عربة اثناء السكر وأدى ذلك إلى موت شخص وان المادة الواجبة التطبيق هي المادة 255 عقوبات وعليه فانني أرى تاييد الادانة
أما عن العقوبة فهي في نظرنا تميل نحو الشدة نوعا آخذين في الاعتبار الظروف الخاصة بالمتهم وأنه ليس من أرباب السوابق وعليه تعدل العقوبة الي سنة سجنا مع الغرامة خمسين جنيها وفي حالة عدم دفع الغرامة يسجن ثلاثة أشهر كما يؤيد الامر بدفع الغرامة تعويضا إذا دفعت
[1] أنظر السابقة القضائية حكومة السودان ضد فضل المولي صالح عبيد (1970) المجلة القانونية صفحة 14
محكمة الاستئناف المدنية
الشيخ محمد فرج الله وآخرين مستأنفون ومدعون
ضد
حكومة السودان مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ / أ ن/ 311/69
المبادئ:
قانون التقادم ووضع اليد – الحيازة الهادئة – قانون تسوية الأراضي وتسجليها – قانون الأراضي غير المسجلة 1970
1- الحيازة المكسبة للملكية لها خصائص ومميزات ينبغي توفرها قبل الحكم بالملكية للمدعين
2- يجب إثبات هذه الخصائص والمميزات بالدقة المطلوبة
3- إذا لم يثبت المدعون هذه الخصائص والمميزات من حيث كيفية حصول المدعين على الحيازة وطريقة زراعتهم للأرض ومقدار حصصهم وكونهم حازوا على الأرض عن طريق الشراكة أو عن طريق كونهم شركة أو عائلة لا ترقى حيازتهم لمعنى الحيازة في مفهوم قانون وضع اليد
4- وجود نزاع بين المدعين أنفسهم حول الحيازة يجعلها غير هادئة
المحامون:
الأستاذ عبد العزيز محمد علي عن المحامي العام
الحكم:
صلاح الدين حسن قاضي المحكمة العليا – 6/6/71:-
تقدم الشيخ محمد فرج الله وآخرين بهذا الطلب ضد قرار ضابط التسوية الذي أيد قرار ضابط التسجيل القاضي بتسجيل القطعة موضوع النزاع باسم حكومة السودان واعتمد المقدمون في طلبهم على أنهم أثبتوا بالبينة القاطعة حقهم على هذه الأرض موضوع النزاع وأن قرار ضابط التسوية جاء ضد وزن البينات
تقدم مندوب النائب العام برده على هذا الطلب معتمدا على نقطتين الأولى قانونية في أن المادة 6 (أ) من قانون التقادم تنص على أنه لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أي حق على أي أرض سبق أن تم تسجيلها باسم حكومة السودان والنقطة الثانية تنص على أن المستأنفين فشلوا في تقديم البينة الكافية في إثبات دعواهم
وبالنسبة للنقطة التي أثارها ممثل النائب العام فإنني أرى مع احترامي أنها لا تنطبق على هذه الحالة ولا يخفى على ممثل النائب العام أن حق الطعن في قرارات قاضي التسوية مكفول بقانون تسوية الأراضي وتسجيلها سواء سجلت الأرض في اسم الحكومة أم خلافه والمادة 6 (أ) من قانون التقادم لا تنطبق إلا في الحالات التي سجلت فيها الأرض باسم الحكومة تسجيلا نهائياً بمعنى أن مدة الاستئناف المنصوص عليها في قانون تسوية الأراضي وتسجيلها قد انقضت بالطبع فإن في مثل هذه الحالة لا يجوز لأي شخص أن يتملك هذه الأرض حتى ولو وضع يده عليها أكثر من عشرين عاما بعد التسجيل
أما بالنسبة للنقطة الثانية فإني أرى مقدمي الطلب قدموا بينة كافية في إثبات دعواهم ولا توجد أي بينة أخرى تدحضها أو تضعف من شأنها ودون شك فإن قرار ضابط التسوية ضد وزن البينات بصورة مذهلة وعليه أرى أن يشطب قرار ضابط التسوية ويلغى قرار ضابط التسجيل ويصدر أمر تسجيل الأرض موضوع النزاع باسم المدعين
لا أمر فيما يتعلق بالرسوم
مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا – 12/12/1971:
إنني أختلف مع السيد صلاح فيما ذهب إليه من أن قرار ضابط التسوية قد جاء ضد الوزن الصحيح للبينات فالحيازة المكسبة لها مميزات وخصائص وينبغي توفرها قبل الحكم بالملكية وقد استقر قضاء المحاكم على وجوب إثبات هذه الخصائص بكل دقة وفي نظري لم ينجح مقدمي الطلب في إثبات عناصر الحيازة المكسبة فلم ترد أية بينة من الكيفية التي بدأت بها حيازتهم فهل هم الذين استصلحوها أم كانت في أياد أخرى ولم ترد بينة عن كيفية زراعة الأرض وطريقة الري وكيف تسنى لهم زراعتها كمجموعة وهم ليسوا شركة أو شراكة أو عائلة لم تقدم أية بينة عن مقدار الأرض التي يحوزها كل منهم أو مقدار العائد الذي يتحصل عليه وبيان ما يحوزه كل فرد عنصر هام لأن عليه تقوم الدلالة على أن الحيازة فعلية كما أن بيان الحصص هام لأغراض التسجيل هذا كما أن البينات تشير إلى وجود نزاع بين مقدمي الطلب أنفسهم حول الحيازة مما ينفي صفة الهدوء عن حيازتهم ولا يكفي تكاتفهم في وجه الحكومة لإضفاء هذه الصفة على الحيازة لكل ما تقدم فإني أرى أن قرار ضابط التسوية يتفق ووزن البينات الواجب توفرها في مثل هذا النوع من القضايا ولذلك أرى شطب طلب إعادة النظر
بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة – العليا – 18/12/1971:-
إنني أتفق والقاضي السيد بكري في أن مقدمي الطلب لم يتعرضوا في بيناتهم للعناصر المكسبة للملكية ويبدو أنهم تجنبوا ذكر تلك الحقائق عن قصد ولهذا فإن دعواهم لا تستند على أساس وأن ضابط التسوية كان على حق في الحكم بشطبها وأرى شطب هذا الطلب
في محكمة الاستئناف المدنية
بدوي محمد خوجلي مستأنف ومدع
ضد
أحمد البكرمستأنف ضده ومدعي عليه
م أ /أ ن /572/70
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية – الاتفاق علي عدم تنفيذ حكم – لا أثر لمثل هذا الاتفاق – عدم وجود المقابل في الاتفاق
(1) اتفاق طرفي النزاع علي عدم تنفيذ حكم المحكمة لا أثرله وذلك لعدم وجود المقابل الذي يسند الاتفاق
(2) دفع المحكوم ضده المبلغ المحكوم به لمصلحة المحكوم له لا يقع في موضوع المقابل من قبل المحكوم ضده لان المحكوم ضده ملزم قانونا بالدفع
المحامون :-
مصطفي محمد أبو العلاعن المستأنف
الحكم :
دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا – 22/5/72 :-
رفع المستأنف ضده الدعوى مطالبا بمتأخرات إيجار والإخلاء صدر حكم لمصلحته ضد المستأنف وكان الحكم حضوريا وذلك في 29/3/1969 ويقضى بان يدفع المستأنف مبلغ 18,610 وأن يخلي المنزل تقدم المستأنف ضده في23/12/1969 بطلب لتنفيذ الحكم وأعلن المستأنف لإبداء الأسباب التي تحول دون التنفيذ فتعلل بان اتفاقا قد تم بأن يتخلي المستأنف ضده عن الإخلاء علي أن يدفع المستأنف المبلغ المحكوم به زائدا المتأخرات حتي تاريخ الاتفاق علي أن يقوم المستأنف بوقف إمداد التيار الكهربائي عن بقية السكان وأن يدفع قيمة فاتورة النور
حكمت المحكمة الجزئية ضد المستأنف وأيدتها محكمة المديرية علي أساس أن الاتفاق كان قبل صدور الحكم
أسباب هذا الاستئناف كالأتي :-
(1) أن الحكم الصادر باعتراف المستأنف وأنه تم اتفاق شفاهه فحواه ما جاء أعلاه وأن سكوت المستأنف ضده لمدة سنة يعني التراخي بالاتفاق الذي تم وأن الإخلاء ليس عملية آلية حسب السابقة ورثة عمر نور الدائم ضد الحاج محمد صلاح الدين (1962) المجلة القضائية 89 رد المستأنف ضده بأنه لم يتم أي اتفاق
أوافق محكمة الموضوع ومحكمة المديرية فيما ذهبتا إليه ولكنني أختلف معهما في الأسباب أولا ليس صحيحا أن الاتفاق تم قبل الحكم هذا ولا يفرق في ظروف هذه القضية أن تم اتفاق بعد أو قبل الحكم وذلك لانه حسب قانون العقود يجب أن يكون هنالك مقابل من المستأنف ضده بالإيفاء بما التزم به وإذا نظرنا إلى بنود الإتفاق الذي يشير إليه المستأنف فإن دفعه المبلغ المحكوم به أمر لابد منه وهو التزام يقع عليه بنص المحضر ودفعه لا يجعله مقابلا جديدا
وعليه فالاتفاق لاقيمة له في نظر القانون لان المستأنف لم يعط مقابلا لذلك وعليه يشطب طلبه ولا أمر بالرسوم
صلاح الدين شبيكة , قاضي المحكمة العليا 23/5/72
أوافق
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجزئية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد تاج السر إبراهيم
م أ/ م ك /56/71
المبادئ:
قانون الإثبات – شهادة خبير الخطوط – كأساس للإدانة لوحدها لابد من أن تؤيد ببينات أخرى
لاتقبل شهادة خبير الخطوط كأساس للإدانة وحدها ويمكن أن تكون أساسا للإدانة إذا كانت معها بينة أخرى تعضدها
الحكم:
المحامون
الأستاذ محمد العوض الحسن عن المتهم
صالح محمد علي علي عتيق قاضي المحكمة العليا – بتفويض من السيد رئيس القضاء – 17/5/1971
بعد الإطلاع علي إجراءات هذه المحاكمة وباستقراء البيانات الواردة فإنني أري أن القرار بالإدانة صحيح لا غبار عليه ويجب تأييده
لايمكن جعل بينة خبير الخطوط أساسا لإدانة المتهم ما لم تكن هناك بينات أخرى تعضدها فمرور الزمن أو الإصابة بأي مرض ربما يؤثر في طريقة الكتابة وهنالك احتمال آخر إذ قد يتشابه خط شخصين تشابها يصعب معه التأكد من الكاتب الأصلي
ولقد ثبت أن هذا الأرانيك كانت موجودة بمكتب المتهم الذي كان مساعدا للمسئول عنها وقد تولى العمل بعد تغيب ذلك المسئول وبهذا سنحت الفرصة لكتابتها وخصوصا بعد أن أعترف بأنه قام بكتابة بعض الارانيك الأخرى التي خرجت بموجبها بعض المواد في نفس المخزن هذا ويؤكد الشاهد إبراهيم محمد خليل كبير أمناء المخازن بالهيئة أنه قام بتسليم المواد المدرجة في تلك الكشوفات للمتهم نفسه
ويتضح من ظروف هذا الحادث ومن البينات التي قدمت أمام المحكمة الكبرى أن مخازن هيئة توفير المياه كانت في حالة بشعة من الفوضى والإهمال سمحت بخروج المواد منها قبل الحصول علي أذن الصرف فقد أتضح أن المواد صرفت قبل تصديق المهندس المسئول عنها بصرفها
وعلاوة علي ذلك فإنني أشم رائحة كريهة تشير إلي أن شبكة من موظفي هذه الهيئة اشتركت في الاختلاسات وأن المتهم كان ضحية لتآمرهم واشتراكهم الفعلي معه في ارتكاب هذه الجريمة غير أن البينات غير كافية لتقديمهم للمحاكمة
هذا المتهم صغير في سنه ويعول أسرة كبيرة كما وأن صحيفة سوابقه خالية من السوابق وقد أرتكب هذا الحادث في زمن سادت الفوضى فيه جميع مرافق الدولة وبالأخص هذه الهيئة وعانى الكثير بايقافة عن العمل منذ سنة 1968
ولو أنه يجب أن يقابل مثل هذا العمل بالشدة إلا أن ظروفه الخاصة والظروف والملابسات التي صاحبت الاختلاسات المذكورة تشفع له
وعليه فإنني أخفض مدة السجن إلي ستة أشهر فقط مع الأمر بغرامة قدرها 2727629 جنيهاً وفي حالة عدم الدفع يسجن لسنة أخرى
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة المدنية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد بدر الدين عبد الرحيم مرجان
م أ /م ك/ 389/1971
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية – المادة 228/ قانون التحقيق الجنائي – التقارير الطبية وقبولها كبينة- حضور الطبيب كشاهد أمر ضروري – متي وكيف يستغني عن حضور الطبيب
1- القاعدة الأساسية هي أن يمثل الطبيب شخصياً كشاهد أمام المحكمة رغم أن التقرير الذي أعده قد قدم أمام المحكمة
2- الاستغناء عن حضور الطبيب لاداء الشهادة أمر تقدره المحكمة تقديرا قضائيا وليس تحكميا أي أن علي المحكمة أن تدلى بأسبابها لما توصلت إليه وتدونها في المحضر وعندها يجب أن تقرأ التقرير الطبي المقدم للمحكمة علي المتهم قبل أن يقبل كبينة وأن يدون رد المتهم بقبوله أو الاعتراض عليه فإذا اعترض المتهم وجب علي المحكمة استدعاء الطبيب لاداء الشهادة أمامها
الحكم:
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالإنابة بتفويض من السيد رئيس القضاء 12/2/72
تقدم المحكوم عليه بطلب للطعن في الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة خمس سنوات والذي أصدرته محكمة كبرى انعقدت في مدني أدانت المتهم تحت المادة 318 من قانون العقوبات
بالرجوع إلي المحضر نجد أن البيانات التي قدمت في مرحلة المحكمة الكبرى هي بينة المتحرى ورجل الشرطة الذي ضبط الجاني والمجني عليه كما قدم تقرير طبي يحتوي على معلومات مفادها وجود مادة حول شرج المجني عليه وكذلك جروح حول فتحة الشرج كما وجدت مادة سيلانية في ذكر الجاني ثم قدم تقرير المعمل الجنائي وهو يعطي نتيجة سليبة عن وجود حيوانات منوية في المعروضات التي أرسلت أليه للتحليل اعتبرت محكمة الموضوع ما جاء في التقرير الطبي تأييدا لبينة المجني عليه وبهذا أدانت المتهم تحت المادة 318 من قانون العقوبات ولكني أرى أن محكمة الموضوع قد أخطأت في هذه النقطة وذلك لأن التقرير الطبي الذي يكتبه الطبيب لا يقبل في البينة إلا إذا أوضحت محكمة الموضوع الأسباب التي جعلتها تستغني عن استدعاء الطبيب وذلك لان الاستغناء عن حضوره في المحاكمة ليس سلطة تحكمية وانما هي سلطة تقديرية تزاول بصورة قضائية بمعني أن تبنى على أسباب تقرها العدالة وهذا أمر وأضح لان القاعدة الأساسية هي أن يمثل الشاهد أمام المحكمة وأن يدلي باقواله على اليمين وأن يخضع للاستجواب والمناقشة وحتى تتحقق المحكمة من سلوكه أثناء أداء الشهادة لغرض ما إذا كان يقول الحق
وهذه المبادئ التي نراها واجبة للفصل العادل في النزاع المعروض أمام المحكمة ولا يمكن العدول عنها تحكميا ووضع المتهم في وضع سيئ يحرمه من الدفاع وهذا يجب تسبيب القرار بعدم استدعاء الطبيب في كل ظرف ترى المحكمة فيه عدم استدعاء الطبيب وإذا اعترض المتهم على التقرير الطبي فمن واجبها استدعاء الطبيب في كل ظرف وهذا التسبيب لازم لكي يسهل على سلطات على الاستئناف مراجعة صحة القرار ومن هذا الفهم فإن أي قرار لا تسنده أسباب فهو قرار لاتعرف دوافعه وبهذا لايمكن الموافقة عليه ومن ثم يتعين بطلانه
ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بالنسبة للقرار الطبي بل أوجبت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المنشور الجنائي رقم 25 الذي أوضح كيفية قبول بينة الأطباء أوجبت هذه القواعد أن يقرأ التقرير الطبي على المتهم في المحكمة وأن تدون محكمة الموضوع رأي المتهم بالموافقة أو الاعتراض وإذا أعترض المتهم علي التقرير الطبي فمن واجبها استدعاء الطبيب كاتب التقرير
وفي محضر هذه القضية نجد أن محكمة الموضوع لم توضح ما إذا كانت قد قرأت التقرير علي المتهم ولم توضح رأيه فيه وبهذا تكون خالفت القواعد الوجوبية التي فرضتها المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية والحكم الشرطي الوارد بها والذي نبه المنشور الجنائي رقم 25 لأهميته وضرورة مراعاته باعتبار أن المنشورات الجنائية تصدر لمراقبة حسن سير العدالة
ونتيجة هذه المناقشة أن التقرير الطبي الذي لا يقرأ علي المتهم في المحكمة ولا يدون رأيه فيه ولا يظهر ذلك في محضر المحاكمة إنما هو تقرير لا يقبل في البينة لعدم تلائم قبوله مع نصوص المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية وهو بهذا لا يصلح لتأييد بينة القاصر في جرائم الاغتصاب
بعد هذا نجد أن البينة التي تشير إلي الأعمال المنافية للطبيعة هي بينة المجني عليه وحده فهو الذي يدعى أن الجنائي قد أولج ذكره في دبره وبما أننا إستبعدنا التقرير الطبي فإننا نبحث عن بينة مؤيدة أخرى وهي بينة شاهد الاتهام الثاني إدريس يعقوب محمد حيث وجد المجني عليه يرقد بجوار الجاني في حالة احتضان كما شاهد يد المجني عليه علي ذكر الجاني وعليه فانه لم يشاهد عملية أيلاج كما أن هذا الوضع لا يستنتج منه أن عملية أيلاج قد تمت ولكن يؤدي إلي استنتاج أن عملا منافيا للأخلاق قد حدث وبهذا فان المحكمة ترى أن الإدانة يجب أن تكون تحت المادة 319 من قانون العقوبات وليس المادة 318 من قانون العقوبات
العقوبة :-
أن محكمة الموضوع عندما قدرت العقوبة كانت تحت الاعتقاد أن الإدانة تقع تحت المادة 318 من قانون العقوبات ولهذا أصدرت حكمها بالسجن لمدة خمس سنوات آخذه في الاعتبار الحد الأقصى الذي فرضه المشرع للعقوبة تحت المادة 318 بينما الحد الأقصى تحت المادة 319 يقل بكثير عن سابقتها ومن هنا أري أن العقوبة الملائمة في هذا الصدد هي ثلاث سنوات سجناً
للأسباب أعلاه فإنني أعدل الإدانة لتكون تحت المادة 319 عقوبات كما أعدل السجن لثلاث سنوات
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تاييد محكمة كبرى
حكومة السودانضدآدم عبدالله محمد
م أ /م ك/153/71
المبادئ:
قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – التناقض في الاعتراف القضائي قبول الاعتراف القضائ كبينة – يمكن قبول جزء من الاعتراف ورفض جزء اخر اذا كان الاعتراف في داخله متناقضا
*يجوز أن تقبل المحكمة بعض اجزاء من الاعتراف القضائي الذى يدلى به المتهم وان ترفض بعض اجزاء اخرى اذا كان الاعتراف متناقضا في داخله غيرمتماسك
الحكم:
عثمان الطيب رئيس القضاء- 2/9/71
قدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة الكبرى متهما بانه في يوم 22/10/1970 طعن المدعو آدم اتيم وسبب له اذي جسيما أدى إلى وفاته وبذلك يكون مرتكبا جريمة القتل العمد تحت المادة 251من قانون العقوبات أدانته المحكمة الكبرى بهذه الجريمه وحكمت عليه بالاعدام
يعترف المتهم في كل مراحل الاجراءات بانه طعن المجني عليه بسكينه أصيب المجني عليه بجراح في ثلاثة اماكن من جسمه جرح تحت الثدى غار حتي القلب وقطع الشرايين وجرح عميق آخر عند نهاية القفص الصدرى وثالث في الجهة اليسرى من أسفل البطن
وكنتيجة لهذه الاصابات توفي المجني عليه في نفس الوقت لايوجد شك في ان المتهم كان يعلم ان الموت سيكون النتيجة الراجحة لفعله في معني المادة 248 من قانون العقوبات
وعليه يكون السؤال عما اذا كان للمتهم أن يستفيد من أي من الاستثناءات الواردة في المادة 249ق ع قال المتهم انه طعن المجني عليه عند ممارسته لحق الدفاع الشرعي عن نفسه أو عن ممتلكاته وجدت المحكمة أن المتهم والمجني عليه اشتركا في معركة مفاجئة ولكن المتهم كان قاسيا وغير عادي واستغل الظروف ولذلك ليس له أن يستفيد بالاستثناء الرابع , والنقطة الرئيسيه التي أعتمدت عليها المحكمة هي ان المتهم لم يصب بأذى في تلك المعركة وأن الجرح الذي كان علي رأسه والكدمة علي ظهره جاءتا فيما بعد إذ ثبت أن المتهم ذهب إلي القري بعد أن طعن المتوفي وحاول أن يهرب طارده أهل القرية ورماه بعضهم بالحجارة وقد أصابه بعضها ثم تمكنوا من القبض عليه
لاتوجد بينة مباشرة لماد حدث من المتهم وتوجد اقوال المتهم وبعض البينات الظرفيه اقوال المتهم هي عبارة عن اعتراف بانه طعن المتوفي مع بينات الظروف التي حصل فيها الطعن و كما هو الحال بالنسبة لطبيعة الاعتراف فان المتهم يعترف بالواقعة المجرمه ثم يذكر الظروف والملابسات التي احاطت بوقوعها علي سبيل الدفاع – أما دفاعا كاملا يبرر ماوقع منه ويبرئه من المسئولية الجنائية وأما دفاعا جزئيا لايبرئه من المسئولية الجنائية ولكن يخففها وهو مايحصل عادة في جرائم القتل اذا كانت الظروف وضعت المتهم في وضع كان لابد له من أن يمارس حقه الشرعي في الدفاع عن نفسه وفعل ذلك بدون زيادة فانه يبرأ من أية مسئولية جنائية إذا زاد في ممارسة ذلك الحق أو أن الظروف أظهرت أنه كان في حالة استفزاز شديد ومفاجئ أو كان في حدة العاطفة في معركة مفاجئة فانه لايخلو من المسئولية الجنائية ولكنها تخفف من القتل العمد إلى القتل الجنائي
وفي أي حالة فان مثل هذا الاعتراف يجوز أن يقبل كله ويجوز أن يقبل بعضه ويرفض البعض الاخر ويقبل الاعتراف كله إذا كان – في داخله- قويا ومتماسكا بدون تناقض في كل مراحل الاجراءات ولا توجد بينة ظرفيه في خارجه تتناقض أو تنفي بعض أجزائه وتقبل بعض أجزائه وترفض الأجزاء إذا قام التصور أن وقوعها كما ذكرها المتهم غير معقولة
في هذه القضية فان المتهم أدلى باقوال متناقضة وليست متماسكة وينفي بعضها في مراحل الاجراءات و اقواله باختصار كانت كالاتي : قال للمتحري : أن المتوفى قابله في الطريق ومسكه من ذراعه اليمين وشتمه في وقت سابق وانت لايتركه يذهب وصارعه ورماه في الارض استل سكينه وطعنه وقال للقاضي في يومية التحري ان المتوفي مسكه من يده اليمين ومنعه السير وتماسكا وتصارعا المتوفي رماه في الأرض وضربه في رأسه وهو وقف علي رجليه واستل سكينه وطعنه وقال في التحقيق القضائي : أنه وضع مخلاته وعصاته في الأرض وجلس لقضاء الحاجة وجاء المتوفي من خلفه ورماه في الأرض واستمر في ضربه , وأنه استل سكينه وطعنه بها وقال امام المحكمة انه طعن المتوفي لانه حاول أن ياخذ امتعته واضاف انه عندما شاهد المتوفي مقبلا عليه جرى والموفي جرى وارءه ولحقه وضربه بالعصاة في راسه ورماه في الارض وطعنه بسكين وبعد ذلك استل هو سكينه وطعن بها المتوفي
ان هذه الأقوال في داخلها يناقض بعضها بعضا مرة قال أن المتوفي مسكه واعترض طريقة لأنه شتمه في وقت سابق وآخر قال أن المتوفي اخذ مخلاته وعصاته وثالثه قال ان المتوفي حاول ان ياخذهما وفي موضع آخر قال ان المتوفي ضربه بالعصاة وفي اخرى ان المتوفي طعنه بسكين وفي مرات يذكر المصارعة والسقوط علي الارض وفي مرة يقول ان المتوفي طارده وضربه
والبينة التي قدمت لتنفي أقوال المتهم عن ضربه المتوفى له -وهي بينة من شهود كثيرين وهي أن المتهم عندما حضر إلى القرية لم يكن مضروبا واجتمع الناس للقبض عليه وكان هو يحاول الفرار ورماه الناس بالحجارة التي أصابته سببت له جرحا في رأسه وآخر في ظهره
ثبت من البينات ان المتوفي لم يكن يحمل أي سلاح وأن العصى التي قال المتهم انها تخص المتوفي ثبت من أقوال شهود انها عصاة المتهم نفسه ويظهر أن المحكمة الكبرى أرتات نشوب معركة مفاجئة من شهادة المتحري في أنه وجد في مكان الحادث أثار مشاجرة وأن هذه ايدت اقوال المتهم في انهما تصارعا ووقعا علي الارض واذا جاز قبول هذا الرأي فانه لاشك أن المتهم قد استغل ظرفا لم يكن مواتيا للمتوفي لان المتهم كان يحمل حربة وسكينا وعصاة وان المتوفي لم يكن يحمل أي نوع من السلاح وثانيا ان المتهم كان قاسيا لانه طعن المتوفي ثلاث طعنات وكلها في اجزاء حساسة من جسمه اثنتان في الصدر والثالثة في البطعن وتركه هناك حيث فارق الحياة ورجع الي القرية ولهذا ليس له ان يستفيد من الاستثناء الرابع للمادة 249قع
أنني اؤيد ادانة المتهم تحت المادة 251 ق ع والحكم عليه بالاعدام
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تاييد محكمة كبــرى
حكومة السودان ضد إبراهيم صالح حسن واخرين
م أ /ت م ك/ 297/71
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية – الاعتراف القضائي – العدول عن الاعتراف القضائي – قبول الاعتراف القضائي بعد العدول عنه يلزم المحكمة بابداء الاسباب – التقرير الطبي – اذا اعده المساعد الطبي- لايقبل تحت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية – تعريف المفتش الطبي
1) اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي ادلي به امام القاضى ورات المحكمة أن تقبل الاعتراف دون حاجة لاستدعاء القاضى الذي دونه فان عليها أن تبين الاسباب التي دعتها لذلك القبول
2) التقارير الطبية التي يكتبها المساعد الطبي لاتقبل في الاثبات تحت المادة 228 من قانون الإجراءات الجنائية لان المساعد الطبي لايشمله تعريف المفتش الطبي الوارد في تلك المادة
الحكم:
عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالانابة بتفويض من السيد رئيس القضاء –21/2/71
هذا الطلب تقدم به المتهم الاول والمتهم الثاني للطعن في الحكم الصادر بارسالهما للأصلاحيه لمدة خمس سنوات وتتلخص اسباب الطعن في أنهما ينفيان التهمة عنهما ويدفعان بان محكمة الموضوع لم تمنحهما فرصة للدفاع عن نفسيهما باستجلاب شهود دفاع
أنعقدت المحكمةالكبرى في كتم وادانت المتهمين تحت المواد 317 317/84 من قانون العقوبات
(1) وبعد الاطلاع علي محضر المحكمة الكبرى نلاحظ مايلي :
أولا: قبلت المحكمة الكبرى التقارير الطبية التي كتبها مساعد طبي لقد أخطأت المحكمة في ذلك من عدة أوجه :-
(أ) ان التقارير الطبية التي يكتبها المساعد الطبي لاتقبل في الاثبات تحت المادة 228 من قانون التحقيق الجنائي لان المساعد الطبي لايشمله تعريف المفتش الطبي الوارد في تلك المادة
(ب) حتي التقارير التي يكتبها الاطباء فانها لاتقبل في الاثبات الا اذا توفر سب من الاسباب الواردة في المادة 228 من قانون التحقيق الجنائي وبعد توفر هذا السبب يجب علي المحكمة أن تقرأ التقرير الطبي علي المتهم وان تأخذ رايه سواء بالموافقة علي التقرير ومحتوياته أو الاعتراض عليها وان تدون كل هذه الخطوات في محضر المحاكمة لسبب بسيط هو ان تتمكن السلطات الاستئنافيه من مراقبة المحاكم عند استخدامها لسلطاتها التقديرية استخداما قضائيا وليس تحكيما واذا جاءت اجراءات المحاكمة خالية من هذه الاسباب فانها بدون شك تحكون قد اهدرت حقوق المتهم في الحصول علي محاكمة عادلة لانها تاخذ في البينة ضده اشياء لم تعرض امام المحكمة علي اليمين ولم يعط المتهم فرصه لمناقشة الشاهد ولايصح هذا الخطأ الا اذا كانت المحكمة الكبرى قد ادانت المتهم لسبب اخر لا صلة له بتلك التقارير الطبية وبالرجوع الى محضر المحاكمة نجد أن اسباب الادانة خالية من الاشارة الى تلك التقارير الطبية وعليه فان هذا العيب لم يؤثر في المحاكمة واقتصر اثره علي القبول كبينة وهذا الخطأ لم يؤثر في محاكمة المتهمين ومن ثم لاداعي لابطال الإجراءات كنص المادة 261 من قانون التحقيق الجنائي
ثانياً :الاعتراف القضائي
لقد اعترف المتهم الثاني محمد حمدان احمد للبوليس المتحري بانه ارتكب الفعل محل الجريمة وانه ساعد زميله المتهم الاول في اغتصاب المجني عليها ولما قدم في المرة الأولي للأدلاء باعترافه امام القاضي رفض ان يدلي بشئ وكان ذلك يوم 21/1/71 وفي اليوم الثاني قدم نفس هذا المتهم امام نفس القاضي وادلي باعتراف قضائي سجل بالصفحة (10) من يومية التحرى
ولما مثل هذا المتهم امام المحكمة الكبرى أنكر انه ادلى باعتراف قضائي كما سبق له ان أنكر هذا الاعتراف في مرحلة التحقيق القضائي وفي هذا المجال فان المادة 119 (5) من قانون التحقيق الجنائي قد خولت للمحكمة ان تستدعى القاضى الذي كتب التحقيق القضائي للادلاء بشهادته عن محتويات ذلك الاعتراف وللظروف التي تم فيها ذلك الاعتراف القضائي وانه من رأينا في مثل هذا القضية ضرورة استدائ القاضي الذي سجل الاعتراف القضائي بعد ان أنكره المتهم الثاني لانه من الواضح ان هذا المتهم احضر في المرة الاولي ورفض ان يدلى باعتراف ثم احضر في المرة الثانية وادلى باعتراف ومن هنا كان من الضرورى التأكد من الظروف التي تم فيها الاعتراف حتي تقرر المحكمة ما تراه ملائما للعدالة في قبول ذلك الاعتراف أو رفضه
هذا الي جانب ان المتهم انكر الاعتراف نفسه ومن هنا يجب اثبات الاعتراف الا اذا رأت محكمة الموضوع عدم ضرورة ذلك مع بيان الاسباب التي تجعلها تقبل ذلك الاعتراف وبالرغم من هذه الاشياء فان المحكمة الكبرى قبلت الاعتراف ونحن لا نرى الاعتماد على ذلك الاعتراف بسبب انه محل شك من حيث الادلاء به ولانه على احسن الفروض اعتراف مسحوب ويلزم الاحتياط الشديد عند الادانة بموجبه ومن المستحسن ان يؤيد ذلك الاعتراف ببينة اخرى كما جرت السوابق القضائية وفي هذا النطاق ايضا لم توضح المحكمة الكبرى البينات المؤيدة لذلك الاعتراف اذ اعتبرته مسحوبا بسبب انها لم تدقق في الامر علي هذا الوجه من التفصيل
وبعد تفصيل الملاحظات السابقة فإننا نرى أن الادانة تحت المادة 317317/84 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين كليهما صحيحة من حيث أن كلا منهما أرتكب علي انفراد جريمة الاغتصاب ثم أن هما ساعدا بعضهما البعض لارتكاب ذات الجريمة وان هذه الادانة تقوم في راينا علي بينة المجني عليها وهي وان كانت معدودة في نطاق الاطفال لان سنها حوالي أربعة عشر عاما الا أنها تتمتع بقدر كاف من التمييز مما يجعل المحكمة أكثر اطمئنانا لاقوالها بالرغم من أن هذه الاقوال مازالت تقع في اطار البينات الواجبة التأييد ببينة أخرى
ونحن نجد هذه البينة المؤيدة في أقوال والدة المجني عليها والتي التقت بابنها بعد ارتكاب الجريمه مباشرة ورأت اثار الجريمة من الدماء التي تسيل من فرج المجني عليها علي فخذيها وانها كانت مغبرة مما يدل علي انها القيت علي الارض عنوه وانها كانت تبكي بسبب مالحق بها من أذى
وتأيدت أقوال المجني عليها باعتراف المتهمين بانها التقيا بالمجني عليها وتشاجرا معها وضرباها بالكفاف وان انكرا واقعة الاغتصاب أو المساعدة فيه
وعليه ومادامت هذه المجني عليها قد التقت بهؤلاء المتهمين في مكان الحادث وانها بعد ذلك شوهدت والدماء تسيل علي فخذيها وذكرت علي الفور بان المتهمين هما اللذين ارتكبا ضدها الجريمة فاننا نرى ان الادانة لاغبار عليها وانها مؤيدة ببينة كافية دون الاعتماد علي الاعتراف القضائي أو التقارير الطبية
أما فيما يتعلق بالعقوبة
فان المتهم الاول صبي يبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عاما والمتهم الاخر صبي لم يتجاوز الرابعة عشر وبهذا فان هذه المتهمين يدخلان في نطاق الاحداث الذين لايجوز ارسالهم للسجن ومن هنا يتعين علي المحكمة عند تقريرها العلاج اللازم لجنوح هذين الحدثين ان تستعين بضابط مراقبة الاحداث ليوضح لها كيف تتصرف فيهما بناء علي البحث الذي يقدمه لها والذى يعتبر جزءا من محضر القضية ولكنا لانجد في هذه المحاكمة مايشير إلى أن هناك تقريرا من ضابط مراقبة وربما كان ذلك بسبب عدم وجود ضابط لمراقبة الأحداث بالمنطقة
ولكن هذا لا يجعل المحكمة تغفل عن هذا الامر وعلي المحكمة ان تستعين في تكوين فكرتها عن الحدث الجانح عن طريق مشائخ المنطقة التي يتبع لها ذلك الحدث وفي ضوء تلك التقارير يمكنها ان توصح من الاجراءات الاصلاحية ماهو الامر الأفضل للاصلاح دون غيره من الاجراءات وهي بهذا قد خالفت التوجيهات التي جاء بها المنشور الجنائي رقم (24) بشأن معاملة الاحداث
ونحن من جانبنا لانعرف اسباب جنوح هؤلاء الاحداث لخلو المحضر منها ونفترض ان محكمة الموضوع قد رأت أن امثل السبل لاصلاح هذه الحدثين هو حفظهما بالاصلاحية لانهما من الرعاة الذين لم يتلقوا تعليما أو تهذيبا وان هذا افضل لهما من اطلاق سراحهما بالضمان بحسن السير والسلوك وأفضل من عقوبة الجلد
ولكن ماهي المدة اللازمه للاصلاح ؟
مازلنا نعتمد علي تقديرنا دون عون من ضابط مراقبة وفي هذه الحالة ننظر إلى سوابق الحدثين فلا نجد لهما سابقة وبذلك فاننا نرى أن الحد الأدني هو الأقرب للاصلاح ولذلك فانني أرى أن يعدل أمر إرسال هذين الحدثين للاصلاحية لمدة ثلاث سنوات
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تاييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد احمد ابوعبيدة وآخرين
م أ / م ك/ 71/72
المبادئ:
قانون الاثبات – الاعتراف القضائي – العدول عن الاعتراف- هل يرقى الاعتراف المعدول عنه لمستوى البينة ضد بقية الشركاء – تقدير العقوبة – الظروف المخففة
1- اذا عدل المتهم عن الاعتراف القضائي الذي ادلى به وكان الاعتراف مشتملا علي مايجرم متهمين آخرين شركاء له في الاتهام فإن ذلك الاعتراف لايعتد به كبينة ضد اولئك الشركاء
2- يعتبر من الظروف المخففه للحكم في حالة الادانة فيما يتعلق بالاموال العامة وجود حالة من الاهمال والفوضى بشأن ادارة المال موضوع الادانة وكذلك تعرض الشخص الذي ادين لاجراءات تاديبية اخرى غير اجراءات المحاكمة وكون ان الشخص المدان قد أبقى تحت الحبس لانتظار المحاكمة زمنا طويلا
المحامون :جلال علي لطفي – عمر النور خميس عن المتهمين
صالح عتيق – قاضي المحكمة العليا –بتفويض من رئيس القضاء 17/4/1972
يطلب المحاميان جلال علي لطفي وعمر النور خميس أعادة النظر في القرار بادانة المتهمين والحكم وينصب اعتراضهما علي ان القرار مشوب بخطأ من الناحية القانونية وذلك يجعل من العسير التعويل عليه
فالناحية القانونية تتعلق باعتراف المتهم الاول الذي سحبه في طور التحقيق القضائى والمحاكمة والذي جعلته المحكمة اساس لادانة المتهم دون تأييد الا ان حذر القضاة ويقظتهم جعلهم يبحثون دائما عن بينات اخرى تعضده وعليه فقد درجت المحاكم أن تدقق النظر في الظروف المحيطة به للتأكد من سلامته وانه صادر عن طواعية المتهم واختياره وان تدقق في مدى الاعتماد عليه والعمل بموجبه
أما بالنسبة للشركاء في الجريمة فلا قيمة للاعتراف اذ لايمكن الاعتماد عليه وجعله اساسا للادانة لانه لم يكن على يمين ولم تكن لهم فرصة مناقشة المعترف وهو يختلف اساس عما يدلى به الشريك ردا علي استجوابه تحت المادة 218 أو اقواله التي يدلى بها في دفاعه طبقا للمادة 179 من قانون التحقيق الجنائى والذى يمكن اخذها في الاعتبار كبينة ضده أو ضد اى من المتهمين الاخرين في نفس القضية أو في أية مرحلة لاحقة من الإجراءات والتي يجب الا تعطي وزنا اكثر مما تستحق لانها لم تكن علي اليمين ولم يكن للمتهمين الأخرين فرصة مناقشة
يدفع المتهم الاول ان المحقق قد اكرهه علي ذلك الاعتراف بالضرب والوعيد وأنني اميل لتصديق روايته للأسباب الاتية :-
1- بالرجوع الى يومية التحري نجد أن الضابط المتحرى الذي انتدب لاكمال التحرى استجوب هذا المتهم في مكتب الملاحظ وهذا يثير شكا في سلوك الملاحظ الذي انتدبه لهذا العمل والذي سمح بان يكون الاستجواب بمكتبه وعلي مراى منه
2- ارسل هذا المتهم الى المستشفي للكشف الطبى عليه لانه كان يدعى حينذاك بانه مضروب وجاء القرار بانه لا أثر لاي اذى خارجي وكان ذلك حوالي الساعة 1045 صباحا وهذا القرار غير مختوم بختم المستشفي وتوقيع الطبيب غير ظاهر
3- وفي حوالي الساعة 1120 اخذ المتهم الي القاضى الذي وجه اليه التحذير التقليدى ودون ذلك الاعتراف
أن عبء اثبات ان الاعتراف كان بطوع المتهم الاول واختياره وصادر عنه دون أكراه او اغراء يقع علي عاتق الاتهام وحده وكما وأن اى شك يجب تفسيره لصالح المتهم
والاسباب التي ذكرتها سابقا تحملنى علي الاعتقاد ان المتهم الاول قد تعرض للضغط ليدلى باعترافه وعليه يجب رفضه
هذا الاعتراف لم يكن البينة الوحيده ضد المتهم اذ اكد شهود الاتهام انهم رأوا عربة تشحن السكر وبالقرب منها كان يقف ذلك المتهم واجاب علي استفسارهم بان السكر في طريقة الى كسلا وان تلك العربة اخذت كميه منه ومن هنا يتضح أن المتهم الاول وهو المنوط به حراسة المخزن هو الذى استولى علي تلك الكمية منه
وعليه فانني أؤيد القرار بادانته
وقبل أن انتقل لمناقشة البينات ضد بقية المتهمين أود أن الفت نظر رئيس المحكمة الى ان النظرية التي تحتم قبول الاعتراف ككل أو رفضه لم يقصد بها الاعتماد عليه كبينة ضد بقية المتهمين فهذه النظرية ترفض تجزئة الاعتراف وذلك باخذ ماهو في صالح الاتهام وترك ما كان في صالح المتهم نفسه علي أنه غير جدير بالاعتبار ومع ذلك يجوز حذف أي جزء من الاعتراف أو ترك العمل به متي ما قامت بينات اخرى تناهض ذلك الجزء منه
أما عن بقية المتهمين فان الاعتراف المسحوب كما ذكرت سابقا لايصلح أن يكون اساس لادانتهم ولايمكن جعله بينه ضدهم وعليه فقد وجب البحث عن البينات الاخرى التي ساقها الاتهام
يقول المتحري انه احضر ثلاث عربات وعرضها علي الشهود ((الخفراء)) للتعرف عليها وكانت النتيجة هي ماذكر في التحقيق القضائى علي صفحة (9) وقالوا أن العربة التي شاهدوها كانت تشبه تلك التي كانت عن جهة اليمين والتي كانت قطعة التصادم منها رمادية اللون وكان صندوقها قد صنع من الحديد ولكنهم لايجزمون انها كانت نفس العربة لان الدنيا كانت مظلمة ولا يستطيعون التأكد من النمرة أن العربة التي تعرف عليها هؤلاء الشهود كانت هي نفس العربة خاصة السائق عبدالله سليمان ويقول المتحرى في صفحة (9) من المحضر ان الشهود تعرفوا علي العربة ووصفوا قطعة التصادم منها بلونها الرمادي فهذا التناقض الواضح في أقواله تجعل من العسير الاعتماد عليها فكل الذي ورد علي لسانه ان الشهود قد ذكروا ان العربة التي عرضت عليه تشبه تلك التي شاهدو ها ولم يجزموا انها هي ولم يقولوا أن التصادم رمادى اللون فاذا اخذنا شهاداتهم كما وردت في التحقيق القضائى في المحاكمة نجد أنهم لايجزمون ان اللورى هو نفسه الذي شاهدوه
كذلك عجز الاتهام أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول أن الجوالات التي وجدت في حيازة المتهم لايكفي للأدانة بل يجب علي الاتهام أن يبرهن أنها نفس مخازن البنك وانها نقلت الي ذلك المخزن بواسطة المتهمين الثاني والثالث والرابع أو انها وجدت في حيازتهم فالتشابه بين البضاعة المسروقة والتى وجدت في حيازة المتهم لايكفي لادانته بل يجب علي الاتهام أن يبرهن أنها نفس البضاعة أو جزء منها
ومعروف أن هذه الجوالات أثيوبية الصنع تستعلمها الشركات المنتجة للسكر كوعاء له ومعروف أن كميات كبيرة من السكر تدخل البلاد معبأة في هذه الجوالات وكما أن بعض هذه الجوالات متواجدة بكثرة في الاجزاء المتاخمة للحدود الاثيوبية السودانية ويمكن الحصول عليها بسهولة وعليه فان حيازة المتهم لبعضها لاينهض دليلا علي أنه استولى علي السكر المفقود في المخزن
وعليه فانني ارفض تاييد قرار الادانة بالنسبة لكل من المتهمين الثاني والثالث والرابع وأمر باطلاق سراحهم في الحال
أن الحكم بالنسبة للمتهم الأول يتسم بنوع من القسوه وخصوصا اذا اخذنا في الاعتبار انه ارتكب جريمته هذه في عهد سادت فيه الفوضى وطاب لبعض موظفي الدوله الاستيلاء علي اموالها والتصرف فيها لمنفعتهم الشخصية وعلاوة علي ذلك فقد أوقف هذا المتهم عن العمل منذ مايو 1967 وكان في انتظار المحاكمة التي لم تتم الا في فبراير عام 1972 وبهذا يكون قد قضى وقتا طويلا في انتظار المحاكمة وعانت اسرته الكثير وعليه فانني اخفض مدة السجن بالنسبة له الي سنتين فقط
في محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد كوكو تية انقلو وآخر
م ا / ت م ك / 216/71
المبادئ:
قانون الإجراءات الجنائية – قانون الإثبات – العدول عن الاعتراف القضائي – تقديم المتهم للكلب البوليسي بغرض التعرف على شخصيته – العدول عن الاعتراف بسبب الضغط على المتهم عن طريق استعمال الكلب البوليسي- هل يرقى استعمال الكلب للقول بانتفاء عنصر الطواعية في الاعتراف
(1) إجراء طابور التعرف على المتهم بواسطة الكلب البوليسي وسيلة من وسائل التحري ولا تعتبر نوعا من أنواع الضغط على المتهم مما يؤثر في ارادته
(2) لا يبطل ما يدلي به المتهم من اعتراف نتيجة التعرف عليه بواسطة الكلب البوليسي ولا يتعارض استعمال الكلب وعنصر الاختيار إلا إذا صاحب التعرف على المتهم شراسة أو وحشية من الكلب نحو المتهم
(3) لا يلزم ان تتوفر البينة مؤيدة للإعتراف إذا ثبت أن الإعتراف صحيح واختياري إلا في حالات الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وفي جرائم القتل الجنائي
الحكم:
عمر بخيت العوض – قاضي المحكمة العليا بالانابة بتفويض من السيد رئيس القضاء – 28/3/1972
هذا طلب للاستئناف تقدم به المتهمان أعلاه للطعن في الحكم الصادر ضد الأول بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع الغرامة خمسمائة جنيه وفي حالة عدم الدفع يسجن لمدة سنتين وضد الثاني بالسجن لمدة عامين مع الغرامة خمسمائة جنيه وبالعدم يسجن سنتين وذلك تحت المادة 396/78 من قانون العقوبات مع إنذارهما تحت المادة 77/أ تحت نفس القانون وأصدرت الحكم محكمة كبرى عقدت في واد مدني في يوم 3/5/1971
وبالرجوع إلى المحضر نجد أن البينة الموجودة ضد المستأنفين هي الاعتراف القضائي الذي أدلى به المتهم الأول حيث اعترف على نفسه وعلى المتهم الثاني بأنهما اشتركا في ارتكاب السرقة والاعتراف الذي أدلى به في مرحلة التحري وقد شهد عليه الضابط المتحري الذي أدلى بأقواله على اليمين موضحا أقوال المتهمين الأول والثاني وأخيرا الاعتراف الذي أدلى به المتهم الثاني لشاهد الاتهام الثاني مأمون أبو سنون
في هذه الاعترافات أقر المتهمان الأول والثاني أنهما اشتركا في ارتكاب جريمة الكسر المنزلي ليلا بقصد السرقة ولكنهما في مرحلة التحقيق القضائي وأمام المحكمة الكبرى زعما بأن هذه الاعترافات غير اختيارية وتمت عن طريق الخوف والإرهاب البوليسي الذي تعرضا له من الكلب البوليسي الذي وصفاه بقولهما بأنه ذئب وليس كلبا وذلك بقولهما أن البوليس في طابور الشخصية أطلق عليهما ذئبا (مرفعين) وليس كلبا ومن هنا يتوجب علينا معالجة المسائل التالية:
أولا: هل صدرت اعترافات المتهمين طواعية واختيارا؟
ثانيا: إذا كانت الإجابة بنعم فهل تعتبر هذه الاعترافات مسحوبة مما يلزم تأييدها ببينة أخرى؟
فيما يتعلق بالنقطة الأولى فإننا نجد أن مزاعم المستأنفين تنحصر في أمرين أولهما تعذيب البوليس لهما وهذا الزعم لا أساس له ولا تسنده بينة وإنما هو في رأينا مجرد زعم ألقى به المستأنفان سعيا وراء إبطال هذا الدليل الوحيد وطالما أنه مجرد من أي شئ يسنده فإننا لا نود أن نقف أمامه طويلا خصوصا تلك الفرية التي قال بها أحدهما واصفا ما لحقه من تعذيب بان البوليس كان يتركه يقف عاريا أمام الجمهور إمعانا في تعذيبه نفسيا حتى يحمله على الاعتراف مما أدى بالمتهم للتفكير في الانتحار حسب ما زعمه ولو كان هذا الأمر صحيحا لوجد المتهم واحدا من أفراد الجمهور الذين شاهدوه يقف بتلك الصورة ولقدمه كأحد شهوده سواء في مرحلة التحقيق القضائي أو في مرحلة المحاكمة وليس هذا بمستبعد لا كلا المستأنفين من سكان مدني وإذا لم يعثرا على شاهد من أفراد الجمهور فلماذا لم يقدما شاهدا واحدا من الذين كانوا معهما في الحراسة لكي يشهد على ذلك التصرف
أما الادعاء الثاني فهو يتلخص في أن المستأنفين يدعيان بان البوليس أطلق عليهما(مرفعينا) وهما يقصدان بالطبع الكلب البوليسي إمعانا منهما في وصفه بصورة وحشية ليدخلا في روع المحكمة أنهما كانا تحت تأثير خوف شديد من ذلك الكلب المتوحش(كالمرفعين) ومن هنا لم تكن اعترافاتهما إرادية
إن استعمال الكلاب البوليسية أحد الوسائل الناجحة التي يستخدمها البوليس في مراحل التحري لتساعده في الكشف عن الجريمة وأنها دربت خصيصا لهذا الغرض بعيدة عن الشراسة والعدوان وقد جرت العادة على إجراء طابور التعرف بحضور أعداد كبيرة من غير المتهمين وفي حضور المدرب ولم يعرف عن أحد من المشتركين في طابور التعرف ساوره الهلع أو الخوف إلا هذين المتهمين اللذين تعرف عليهما الكلب البوليسي وحاولا وصفه بهذه الصورة المخيفة والوحشية ومن العادة أن يجرى طابور التعرف في حضور مدرب الكلب الذي من واجبه منع الكلب من أي تصرف شرس حيال المتهم أو اي مشترك آخر في طابور التعرف ولم يعرف عن الكلاب البوليسية مع قصر استخدامها في السودان أن قامت بمهاجمة متهم بصورة وحشية تدخل في نفسه الرعب إلا في حالات نادرة لا يجوز اتخاذها قاعدة عامة
ومن هنا فإننا نرى أن مجرد إجراء طابور التعرف بواسطة الكلاب البوليسية لا يمكن اعتباره نوعا من الإرهاب المؤدي إلى التأثير في إرادة المتهم وقد يكون لهذا الدفع وجاهته إذا اثبت المستأنفان أن الكلب البوليسي تصرف بوحشية أثناء الطابور وأن هذا التصرف جرى تحت بصر مدرب الكلب والشخص المشرف على التحري وأنهما تركا الكلب يتصرف بهذه الطريقة حتى يدخلا قدرا من الخوف في قلب المتهمين ليحملاهما على الاعتراف
والمستأنفان في هذه القضية لم يوضحا أي شئ يدل على أن طابور التعرف بواسطة الكلب البوليسي قد جرى بصورة غير مألوفة ولا يشفع لهما ما تصوراه من شكل للكلب البوليسي كأنما هو(مرفعين)
ومن هنا نرى أن مجرد استخدام الكلاب البوليسية في مراحل التحري يهدف إلى التوصل لمعرفة المتهم ولا يعتبر نوعا من الإرهاب والتخوف الذي يبطل الاعتراف ما لم تصاحبه ظروف واضحة تبرز شراسة ووحشية الكلب البوليسي أثناء إجراء الطابور حيال المتهم
وما يدل على انعدام أثر الخوف في نفس المستأنفين أن الفترة الزمنية التي مرت بين طابور التعرف بواسطة الكلب البوليسي والاعتراف القضائي كانت طويلة نسبيا امتدت لأكثر من أسبوع ولو كان أحد المتهمين قد تأثر خوفا فإن هذه الفترة الزمنية تعتبر دليلا قويا على أن آثار الخوف حتى ولو كانت موجودة آنذاك قد زالت عند الإدلاء بالاعتراف وعليه فإننا نرى أن تلك الاعترافات كانت إرادية ومبرأة من عيوب الإكراه والإغراء وعليه نرفض ما دفع به المستأنفان
ولما كان الاتهام قد أثبت صدور هذه الاعترافات عن طريق تقديم المتحري وشاهد الاتهام الثاني لإثبات الاعترافات غير القضائية التي صدرت عن المتهمين كما قدم الاتهام القاضي الذي دون اعتراف المتهم الأول القضائي فإننا نصل إلى نتيجة محددة هي أن هذين قد أدليا باعترافات حقيقية مبرأة من العيوب لفشلهما في إثبات أي نوع من الإكراه والإغراء
وبعد أن تأكد لدينا وجود هذه الاعترافات ذاتها قانونية فإننا نتساءل هل يعتبر سلوك هؤلاء المتهمين بشأن هذه الاعترافات سحبا لها؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يلزم تأييدها بينة أخرى؟
إننا نفضل أن ننظر إلى هذه الاعترافات كأنها اعترافات مسحوبة طالما أن المتهمين كانا يطعنان في صحتها وأن هذا ادعى لحماية موقف الدفاع ولأنه يسمح للمحكمة بفرصة أكثر للتأكد والفحص في الأدلة حتى تصل لقرار عادل وسليم وبعيد عن كل شك معقول
وما دام الأمر كذلك فهل يلزم لمثل هذه الاعترافات المسحوبة أن تؤيد بينة أخرى وفي مثل هذا النوع من القضايا؟
ومن المعلوم أنه لا يوجد لدينا قانون للإثبات يتطلب تأييد الاعتراف المسحوب ولكن باستقرائنا للسوابق نجد أن العمل قد جرى على تأييد الاعترافات المسحوبة في جرائم القتل باعتبارها من الجرائم الخطيرة حيث تصل عقوبتها إلى الإعدام عند ثبوت القتل العمد وعندما يكون الدليل الرئيسي في الإثبات هو اعتراف المتهم المسحوب فإن المحاكم قد جرت على إقرار مبدأ التأييد
والحكمة في هذا واضحة وتكمن دائما في خطورة الجريمة منظورا إليها في خطورة العقوبة التي قد تصل إلى الإعدام وهذه الخطورة تفرض على المحاكم أن تكون أكثر تمحيصا حتى لا تأمر بإزهاق روح بشرية بأدلة مشكوك فيها
ولكن عندما تنعدم خطورة الجريمة وما يترتب عليها من عقوبة وتصل إلى أدنى درجات الجرائم والمخالفات فإننا لا نلمس وجها للحكمة خلف مبدأ التأييد ولم نجد سابقة واحدة تدل على ضرورة تأييد الاعتراف المسحوب في المخالفات والجرائم البسيطة كالأذى البسيط والتهجم والسبالخ
ولكن الأمر يبدو غامضا بالنسبة للجرائم المتوسطة الخطورة والتي تقع بين جرائم القتل والجرائم الطفيفة فهل تعامل مثل هذه الجرائم معاملة الجرائم الخطيرة أو معاملة الجرائم البسيطة
إن جرائم السرقات والكسر المنزلي وإن كانت جرائم خطيرة وإن عقوبتها في بعض الأحيان قد تمتد إلى أربعة عشر عاما من السجن إلا أنها لا تصل في درجة الخطورة إلى مرحلة الحكم بالإعدام وما دامت الحكمة تكمن في الخطورة وما دامت الخطورة قد وضحت بأنها عقوبة الإعدام فإننا لا نرى ضرورة تأييد الاعتراف المسحوب في مثل جرائم السرقات والكسر المنزلي وما شابهها من جرائم وقصره فقط على جرائم القتل العمد أو الجنائي ولكن يجب على المحكمة قبل الأخذ بالاعتراف المسحوب أن تتأكد من أن الاعتراف صدر صحيحا وبعيدا عن الإكراه والإغراء وهذا يساعد على تحقيق العدالة بحيث ينال كل مجرم عقوبته ولا نجعل من السهل عليه أن يفلت من العقوبة لمجرد سحبه للاعتراف الصحيح قانونا مع العلم بأن الاعتراف الصحيح هو خير الأدلة فلا يضحي به من أجل وهم يثيره المتهم أما عن العقوبة فإنني أرى أنها ملائمة ومناسبة للفعل الذي ارتكبه المتهمان باعتبار أن الجريمة من الجرائم الماسة بأمن المجتمع وتضر بأموال الناس مما جعل المشرع يصعد بعقوبتها إلى أربعة عشر عاما عندما يكون هدف جريمة الكسر المنزلي ارتكاب السرقة ومن هنا يبرز الصالح العام الذي دفع بالمشرع لوضع حد عال من العقوبة هذا يدخل على الفور عامل الردع حماية للمجتمع وإذا انتقلنا إلى عنصر الملائمة نجد أن المال المسروق كبير وينبغي أن يجد المجرم عقوبة تتلاءم مع ما ارتكبه من فعل وأخيرا فإن سوابق كل المستأنفين توضح سلوكهما المخالف للقانون مما يستوجب النظر إليهما نظرة مخالفة لأولئك الذين لم يحتو سجلهم على سوابق ما
وعليه فإننا نرى أن محكمة الموضوع قد راعت هذه القواعد وأصدرت حكما لا يدعونا للتدخل فيه
أمر:
تؤيد الإدانة والعقوبة
محكمة الإستئناف المدنية
عبدالله نجيب ضد شاكر جميل كبابه
م أ / أ ن / 269/1971
المبادئ:
قانون المحاماة- تقدير أتعاب المحامي بواسطة رئيس المحكمة- المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970- عبارة (رئيس المحكمة) تعني منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية
بناء على المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970 (رئيس المحكمة) تعني أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لاداء المهام القضائية التي أنيطت به إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على (رئيس المحكمة) معناه الرئيس الذي باشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى إنه اذ لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلي الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقرير أتعابه
المحامي:
الأستاذ/ عبدالله نجيبعن المستأنف
الأساتذ: عبدالوهاب والكارب والضو عن المستأنف ضده
الحكم:
عثمان الطيب (رئيس القضاء)- أبريل 25/1971- المستأنف هو محامي مرخص له بمزاولة المهنة بموجب قانون المحاماة لسنة 1970 تقدم المستأنف بعريضة لقاضي المديرية الدائرة الجنائية الخرطوم يقرر فيها أنه كان يتولى الدفاع عن المستأنف ضده في قضية جنائية أنتهت في محكمة كبرى بتاريخ 27/9/1970 وأنه لم يكن بينه وبين المستأنف ضده اتفاق على اتعاب اجماليه وصبح من الضروري ان تقدر المحكمة المختصة مقدار الاتعاب على اساس العمل القضائي الذي قام به وان المحكمه المختصه على حسب نص المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 هو رئيس المحكمة الكبرى وبما إن رئيس المحكمة الكبرى متغيب الآن في بعثة دراسية في خارج السودان فإنه يرى أن يكون الإختصاص لمحكمة قاضي المديرية الدائرة الجنائية لأنها المحكمة التي تملك سلطة تعيين المحاكم الكبرى
رفض السيد قاضي المديرية هذا الطلب مشيراً إلي ان المادة 41 (2) تنص على إن رئيس المحكمة بإعتباره المحكمة المختصة لنظر دعوى الأتعاب وإذا تعذر وجود رئيس المحكمة فيتعين على المحامي أن يطالب بالأتعاب في قضية مدنية عادية
تقدم السيد المحامي بهذا الإستنئاف يعترض فيه على قرار السيد قاضي المديرية معتمداً على الحجج الأتية:
(1) إن تشكيل المحكمة الكبرى بموجب قانون الإجراءات الجنائية يوكل لها القيام بالمحاكمة حتى نهايتها وفي نفس الوقت يوكل لها أي واجبات أخرى بموجب أي قانون آخر ومن بين ذلك تقدير أتعاب المحاماة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة
(2) فإذا تعذر وجود المحكمة قبل أن تنتهي من واجباتها كان على قاضي المديرية أن يعين رئيس آخر للقيام بالأعمال التي لم تنته بعد
(3) ويجوز أن يتولى تقدير الأتعاب بنفسه بإعتبار السلطة الأمر بتشكيل المحكمة الكبرى
(4) ولا يجوز أن يفهم من نص قانون المحاماة إنه أهدر حق المحامي في أتعابه في غياب رئيس المحكمة الكبرى
ورد السيد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب المحامي بالنيابة عن المستأنف ضده معارضاً الطلب على أساس إن نص المادة 41 (2) يجعل السلطة المختصة لنظر دعوى الأتعاب هي رئيس المحكمة الكبرى التي نظرت في القضية لا غيره وإنه الشخص الذي يعرف أكثر من غيره ما تكبده المحامي من أتعاب وما أداه من أعمال وذكر السيد المحامي نقطة أخرى وهي إن قانون المحاماة لسنة 1970 لا يجوز أي إستئناف أو إعادة نظر أو مراجعة من القرارات المتعلقة بحقوق المحامين في الأتعاب
يجدر بي أن أرد اولاً على النقطة التي ذكرت أخيراً وإني أتفق مع السيد المحامي على عدم وجد نص في قانون المحاماة يجوز الإستنئاف أو إعادة النظر في تقدير الأتعاب الذي يتم بموجب المادة 41 ولكن ما هو منظور الآن أمامنا ليس هذا إنه موضوع إختصاص أي المحكمة التي تنظر في تقدير الأتعاب من مفهوم المادة 41 وموضوع الإختصاص هو موضوع أساسي ينظر في كل المراحل وحتى المراحل الإستئنافية وإن لم يوجد نص عليه في أي قانون
وثانياً يجب تقرير خطأ السيد قاضي المديرية الذي يرى إن المحامي عليه أن يرفع قضية مدنية عادية لتقدير أتعابه هذا لا يجوز بنص الفقرة (1) من المادة 41 حيث تقول :" لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع كل نزاع يتعلق بالاتعاب بطلب يقدم للمحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيها"
فإذا تعين عدم جواز رفع دعوى مدنية أصبح من الضروري إيجاد السبيل إلي تقدير الأتعاب بين نصوص قانون المحاماة لسنة 1970 إذا أن المشرع قصد أن تكون شؤون المحامين جميعها منظمة في قانون واحد خاصة تقدير الأتعاب التي منع بالنص المحاكم العادية بالنظر فيها وكما ذكر المستأنف فإنه يجب أن لا يفهم بأن المشروع قصد إلي إهدار حقوق المحامين عن عمل أنجز في حالة من الحالات وإنه يجب أن يفسر القانون بالطريقة التي تجعله يلبي طلبات المحامين المشروعة والنص موضوع النظر هو في الفقرة (2) من المادة 41 وهو كالأتي:
"يقدم الطلب إلي رئيس المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها"
في هذه الفقرة ذكر "رئيس المحكمة" وفي الفقرة السابقة لها مباشرة جاء ذكر "المحكمة التي نظرت الدعوى" ولا تعارض في النصين إن رئيس المحكمة سواء أكانت محكمة مشكلة من أكثر من قاضي أو كانت محكمة قاضي واحد وكان قد مارس نظر القضية فعلاً فهو لا شك أقدر الناس على تقدير أتعاب المحامي إنها ناحية تفضيل له عن غيره من القضاة لانه فى مقدور قاضي آخر ان يقوم بتقدير الاتعاب بعد ان يطلع على اجراءات القضيه موضع الخلاف ويستمع إلي أي بينات يتقدم بها المحامي المدعى وتلك الأخرى التي يتقدم بها المدعى عليه فإذا لم يكن القاضي الذي نظر الدعوى موجوداً في محكمتها وخلفه فيها قاضي آخر جاز للخلف أن ينظر في دعوى تقدير الأتعاب
و أرى أن أوضح إن لفظة المحكمة تعني المنصب القضائي الذي يحتله القاضي في مدة بقائه فيه خلفاً لسابق ومخلوفاً بلاحق وكما جرى العمل فإن القاضي ينتقل من محكمته ويترك أعمال لغيره ويخلفه غيره ويستلم تلك الاعمال والمسألة واضحة في المحاكم- جنائية أو مدنية- التي يجلس فيها قاضي واحد فإن القاضي الخلف يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها السلف وإن القاضي الواحد يطلق عليه المحكمة أو رئيس المحكمة
ولا تختلف قصة المحكمة الكبرى كثيراً أنها يشكلها قاضي المديرية لنظر قضية معينة برئاسة أحد قضاة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ولأسباب مختلفة يعدل تشكيل المحكمة الكبرى بإدخال رئيس لها غير الرئيس السابق وأظهر الأسباب أنه بعد أن تبدأ المحكمة في نظر القضية ترى وجود مبررات لتأجيلها لوقت طويل و في أثناء ذلك ينقل القاضي رئيس المحكمة إلي محكمة أخرى فيتحتم أن يعين رئيس جديد لكي تواصل المحكمة النظر في القضية إلي نهايتها فإذا كان قانون المحاماة قد وضع إختصاص رئيس المحكمة هو واجباً آخر بالإضافة إلي المحاكمة وهو تقدير أتعاب المحامي الذي ظهر في تلك القضية وإن ذلك الرئيس لم يكن موجوداً في المحكمة أي المحكمة التي نظرت فيها القضية فإني أرى أن يعين قاضي آخر لكي ينظر في دعوى الأتعاب إني أعتقد إن هذا التفسير معقول ويقبله النص القانوني إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على رئيس المحكمة معناه الرئيس الذي يباشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى أنه إذا لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلي الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقدير أتعابه ويجب أن تفهم عبارة "رئيس المحكمة" على أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية التي أنيطت به
يقبل هذا الطلب ويلغى قرار السيد قاضي المديرية ويتعين عليه أن ينظر طلب المستأنف أو يعين قاضي من الدرجة الاولى لنظره والفصل فيه
صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا) – مايو 17/1971- أوافق
سابقة قضائية قيمة (غير منشورة) تنصب علي قرار (غير موجود بالمحضر) وحول واقعة (أن المحكمة رفضت تدوين دفوع الطاعن) بالمحضر (وكان ذلك الرفض شفاهه) دون (تدوين).
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة العليا
دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا
بور تسودان
أمام :-
السيد / عبد الرؤوف حسب الله ملاسي رئيساً
السيد / إبراهيم محمد المكي عضواً
السيد / إبراهيم محمد حمدان عضواً
احمد عبد المعطي
( ضد )
عبد المعطي إبراهيم
م ع / ط م /268/2010م
( الحكم )
الرأي الأول :-
هذا ( طعن بالنقض ) مقدم ( من المحامي الأستاذ / محمد احمد سليمان إنابة ) عن موكله ( الطاعن ) يطعن في الحكم ( أ س م /61/2010م ) والقاضي بتاريخ ( 19/ أبريل /2010م ) بشطب ( الاستئناف شكلاً ) مؤيداً بالتبعية ( الحكم الابتدائي ) في ق م /318/2009م باعتبار ( أن القرارات ) محل الطعن ( غير منهية للخصومة ) بموجب ( أحكام المادة 176 إجراءات مدنية سنة 1983م ) ولا يجوز ( استئنافها ) ويرتكز ( الطعن ) في الآتي :
أولاً : أن الطعن ( أمام ) محكمة ( الاستئناف ) لم ينصب ( علي ) ( قرار ) موجود ( بالمحضر ) بل ( ينصب ) حول ( واقعة ) محددة وهي ( أن المحكمة رفضت تدوين دفوع ) الطاعن بالمحضر ( وكان الرفض شفاهه ) دون ( تدوين) حيث كان دفع ( الطاعن ) حول ( توجيه اليمين الحاسمة ) إلى المدعي عليه . وبالتالي فهل ( خلو المحضر ) من القرار ( الشفهي ) برفض التدوين يبرر (القول) بأنه ( قرار ) مندرج ( تحت ) م ( 176 ) إجراءات ( وهو غير موجود بالمحضر ) .
ثانياً : وجهت ( المحكمة اليمين ) للطاعن ( بلا أي سند أجرائي ) لتوجيه اليمين ( ودون تحديد ) صفتها ( أن كانت حاسمة ) أم لا ( ولكن فحواها ) أنها حاسمة للنزاع ( بمجرد توجيهها ) لأنها ( تنهي الخصومة ) وقد ( رفضت المحكمة ) اعتراض الطاعن ( أو تدوينه ) مخالفة قواعد الإجراءات والمنشور القضائي /2/1987 وأجبرت ( الطاعن ) علي حلف ( اليمين ) بحضور ( أحد أفراد الشرطة ) وخالفت ( أيضاً ) المنشور 19/1995 الذي ينظم ( كيفية تدوين المحضر وطلبات الخصوم ) .
ويلتمس نقض الحكم الاستئنافي وإلغاء إجراءات الدعوى ( والأمر بشطبها ) .
صرح الطعن ( وجاء رد المطعون ضده ) علي الطعن بالآتي :
أولاً : لا سند للقول بمخالفة المحكمة لنص م 83/1 إجراءات مدنية سنة 1983م .
ثانياً : اليمين التي وجهتها ( المحكمة ) للطاعن ليس هي ( اليمين الحاسمة ) لان اليمين الحاسمة ( يوجهها الخصم وليس المحكمة ) .
ثالثاً : عدم التدوين بالمحضر ( سلطة تقديرية للمحكمة ) وللمحكمة أن تستبعد كل ما هو ( غير منتج في الدعوى ) من المحضر منعاً لإهدار الوقت بالطلبات غير ( المنتجة ) .
رابعاً : لا سند يبرر ( تقديم دفوع جديدة ) لإجراءات الدعوى التي وصلت إلى ( مرحلة سماع الدعوى والبينة ) وقد وفرت المحكمة للأطراف فرص العدالة وخاصة أن دعاوى أيجار المباني أيجار المباني من ( الدعاوى المستعجلة ) .
وفي ( تقديري ) أن الطعن يتعين ( الفصل فيه ) علي ضوء الآتي :
أولاً : الواضح أن ( الطاعن ) يثير مسألة هامة ( تتعلق بمسألة إجرائية بحتة ) وهي ( سلطة المحكمة في عدم تدوين طلبات أو دفوع الخصم بالمحضر ) ورفض تدوينها ورفض ( قبولها ) شفاهه وهل رفض التدوين ورفض الطلب شفاهه وخلو (المحضر ) منه ( كاف لنفي وجود هذا القرار ) وهل عدم وجود ( القرار كتابة بالمحضر ) ينفي ( حق الطعن في قرار غير مدون بالمحضر ) لان ( الطعن ) لا يكون إلا في ( مواجهة قرار مدون بأسبابه داخل المحضر ) ثم النظر بعد ذلك (أن كان جائزاً استئنافه ) هذا بالإضافة إلى ( انه ) وهل في القانون ما يسمح (بالطعن في أجراء لم يرد بالمحضر وقرار شفهي ) وما هو السند القانوني لتبرير ( حق الطعن ) ؟؟
ثانياً : إذن فالواضح ( أن كل ركيزة الطعن ) تعتمد علي سلطة المحكمة في تدوين إجراءات المحضر وسلطتها التقديرية في التدوين وحقوق أطراف الخصومة في ذات الوقت أن يتاح لهم الحق في تقديم طلباتهم ودفوعهم القانونية الموضوعية والإجرائية التي كفلها القانون والحق في أن تدون بالمحضر وثم يصدر قرار مكتوب بشأنها من المحكمة بالرفض أو القبول وهل يشكل ( عدم التدوين ) وعدم تسجيل فحوى طلبات أو دفوع الخصوم أو رفضها شفاهه ( يشكل مخالفة إجرائية تمس عدالة الإجراءات وعدالة الخصومة بما يسمح للمحاكم الأعلى التدخل لإزالة المخالفة في إطار تحقيق سلامة وعدالة الإجراءات ) ولا يمنع ( خلو المحضر ) متي تأكد للمحاكم الأعلى ( تجاوز المحكمة ) لسلطتها التقديرية ( في تدوين المحضر ) من تدخل ( المحاكم الأعلى ) بإعادة ( الإجراءات لتحقيق العدالة ) الإجرائية ؟؟
قبل ( الإجابة ) علي كل ذلك لا بد ( من الإشارة ) إلى ( كثرة الطعون ) بشأن ( عدم تدوين المحاكم لطلبات الخصوم الإجرائية أو الموضوعية ) وبل رفضها ( شفاهه ) مما فتح الباب ( نحو جدل ) فقهي وقانوني حول متى ( تدون) المحكمة ومتى يجوز لها أن ( تمتنع من التدوين ) وهل هنالك ( حدود ) يمكن وضعها (حول السلطة التقديرية الإجرائية للمحكمة ) في أن ( لا تقوم أو تقوم بالتدوين) باعتبار أنها السلطة المباشرة بالإجراءات ومحضرها يفترض فيه أنه (معيار الحقيقة ) لكل ما دار في الإجراءات في إطار حقوق الأطراف الإجرائية باعتبارهم ( أصحاب المصلحة ) في هذه الإجراءات وهذا المحضر الذي سيرتب الحكم العادل ( في خصومتهم ) وفي إطار ( تحديد ما هو منتج يجب تدوينه وغير منتج) تقدر المحكمة عدم تدوينه ، وقد ترتب علي هذه الإشكالية في ( مجري العمل القضائية) تعدد ( وجهات النظر ) حول هذه المسألة ( أوردها للفائدة القانونية) في المناقشة للمسألة ( المعروضة ) للمناقشة ( في هذا الطعن ) وهي :
1- وجهة نظر أولى تري :
أن ( تدوين المحضر ) وفق القواعد الإجرائية هو ( سلطة طلقة ) للمحكمة في أن تدون في المحضر أي أجراء أو تمتنع من التدوين لأي طلب أو أجراء ولها أن تناقش ( أي طلب ) شفاهه قبل تدوينه وأيضاً رفض تدوينه شفاهه متى اتضح لها أو قدرت أنها مسائل ( غير منتجة ) في الدعوى أو ( لا فائدة منها في مسار عدالة الإجراءات أو تحقيق العدالة ) ومن ثم ( يذهب ) أصحاب هذا الرأي إلى ( أن) الإجراءات التي يجوز الطعن فيها ( هي فقط ) المدونة بالمحضر وصدر بشأنها (قرار بأسبابه ) وكل ما لم يرد ( بالمحضر ) أو يدون فيه لا يكون محلاً للطعن إذا لا يجوز ( الطعن ) في مجهول غير معلوم أو مسائل ( نوقشت شفاهه ورفضت شفاهه ) .
2- وجهة النظر الثانية :
تري ( أن المحضر ) وتدوين إجراءاته ( وأن كان سلطة تقديرية ) للمحكمة في منع تدوين كل ما هو غير منتج في إجراءات الخصومة إلا أن هذه السلطة التقديرية ) ليس علي ( إطلاقها ) لان للخصوم أصحاب الخصومة وأطرافها لهم ( حقوق إجرائية ) كاملة في تقديم طلباتهم ودفوعهم القانونية والموضوعية والإجرائية ( كتابة أو شفاهه تسجل بالمحضر ) وأن يكون تدوينها من ( الحقوق) الإجرائية التي ( كلفها القانون للخصوم ) ويقع علي المحكمة واجب أجرائي وقانوني في عدم ( حرمان ) الخصوم من حقوقهم الإجرائية ( علي سند سلطتها التقديرية ) لان المسألة تتعلق بواجب تحقيق العدالة الإجرائية من خلال الممارسة للسلطة التقديرية . ومن ثم ( يذهب ) أصحاب هذا الرأي إلى ( أن تعسف المحكمة ) في ممارسة سلطتها التقديرية في تدوين المحضر أو حرمان الخصوم من حقوقهم الإجرائية (يرقي إلى مخالفة القانون ) ومخالفة ( لحسن سير عدالة الإجراءات ) بما ينشئ (حق الطعن ) حتى ( ولو جاء المحضر خالياً ) من ( المدعي به من أجراء ) لم يدون وبشرط ( أن يوضح الطعن الأمر أو المسألة المطلوب تدوينها ) والتأكد من أنها في إطار الحق القانوني للخصم من الوجهة الإجرائية وأن المسألة لها سند يبرر تدوينها ( وأن يصدر قرار كتابه بشأنها ) ومن ثم يذهب أصحاب ( هذا الرأي ) إلى أن (هذه الإشكالية ) حول ( سلطة المحكمة التقديرية في تدوين إجراءات المحضر ) كانت هي ( السبب المباشر ) في إصدار المنشور القضائي / رقم /2/1987 والمنشور 15/95 الخاص بسلطة المحكمة التقديرية في تدوين وتسجيل الإجراءات لأن المحضر هو ( المرآة التي من خلالها تقيم المحاكم الأعلى سلامة وعدالة الإجراءات عند الحكم ) وعليه يذهب ( هذا الرأي ) إلى ( انه متي ثبت للمحكمة الأعلى أن المطلوب تدوينه من أجراء له حجته المنتجة وصلته بالدعوى وانه يدور حول ( حق طرفي الخصومة ) في طلبه وطلب ( تدوينه ) ولم تدونه (المحكمة) فيجوز ( للسلطة الاستئنافية الأعلى) ولسلامة وعدالة ( إجراءات الخصومة ) أن تأمر ( بإعادة المحضر ) لتحقيق تلك العدالة الإجرائية وتدوين (طلبات الخصوم ) والرد عليها ( ثم تصدر القرار بشأنها ) بعد ذلك وللسلطة الاستئنافية عند الطعن في القرار الصادر بعد ذلك ( أن تقدر أن كان جائز استئناف القرار أو الأمر أو غير جائز استئنافها ) .
ومن ثم ( وعلي ضوء وجهتي النظر هذه ) أعود وأتطرق ( لمناقشة ) المسألة المطروحة ( حول تدوين المحضر وطلبات ودفوع الخصوم علي وجه التفصيل التالي :
أولاً : في البدء ( نقرر ) مبدأ ( أجرائي ) مستقر ( فقهاً وقضاءً ) وهو أن ( مسئولية تدوين وقائع المحضر ) وما يدور فيه من إجراءات أو طلبات الخصوم (هو سلطة تقديرية للمحكمة ) وهذه ( السلطة ) التقديرية ( مقيدة بعدالة الإجراءات وتوفير العدالة للخصوم في الدعوى ) ويجب أن تمارس المحكمة هذه ( السلطة التقديرية ) ممارسة ( قضائية ) التي تكفل للخصوم ( كل الحق في المنازلة ) في الخصومة باعتبار المحضر هو ( مسرح الخصومة ) أو موقع الخصومة ( ومعركتها القانونية ) ولا مجال سوى في هذا المحضر ( لإنهاء معركة ومنازلة الخصومة بطريقة عادلة ) .
ثانياً : بالرجوع إلى ( نصوص ) قانون الإجراءات ( المدنية ) 1983م حول هذه المسألة نجد ( انه يضع نصوصاً ) يستقرأ منها ( الضوابط ) التي تحكم (السلطة التقديرية ) في ( تدوين المحضر ) و ( الضوابط ) التي تنظم ( حقوق أطراف الخصومة ) في ( تقديم طلباتهم ودفوعهم ) أو أي ( طلبات إجرائية ) للفصل في النزاع ( والخصومة في إطار العدالة المطلقة 00 وبالرجوع إلى هذه النصوص ( نجد الآتي ) :
تنص م ( 69 ) من قانون الإجراءات المدنية سنة 1983م علي الآتي :
تثبت المحكمة أقوال الأطراف أو الشهود ( وما يقدمونه ) من مستندات أو مذكرات في ( محضر الجلسة ) ويجوز لها أن ( تستعين بمعاون قانوني ) أو كاتب كفؤ (لتدوين البينات ) أو ( بجهاز تسجيل ) أو اختزال كما يجوز أن ( يتلي المحضر ) بناءً علي ( طلب ) أحد الأطراف .
وتنص م 92(1) إجراءات مدنية 1983م علي الآتي :
تمنع ( المحكمة توجيه ) الأسئلة غير ( المنتجة في الدعوى أو الجارحة التي يقصد بها مضايقة الشاهد ).
وتنص م (91)(1) إجراءات مدنية سنة 1983م علي الآتي
{ يجوز لكل خصم ( في الدعوى ) أن ( يستجوب خصمه وشهوده ) }
وباستقراء ( دقيق ) لهذه المواد ( يتضح ) خطورة ( الواجب الملقي ) علي (عاتق القاضي أو المحكمة ) في ( تدوين المحضر ) وتوضح ( حقوق ) أطراف (الخصومة ) في الإجراءات والمنازعة ( وأهمية ) التدوين والحرص ( الدقيق المتناهي في الدقة ) لتحقيق عدالة ( الإجراءات ) ولحفظ الحقوق الإجرائية (الكاملة ) للخصومة في ( تدوين ما يرونه ) لتحقيق ( العدالة في الحكم ) دون ( شطط ) أو ( تعسف ) فبالنظر ( في ) نص م ( 69 ) إجراءات ( نجد انه يقرر صراحة المبادئ الإجرائية ) التالية التي ( يجب علي المحكمة الالتزام بها في التدوين لوقائع الجلسات والمحضر ) حفظاً ( للحقوق الإجرائية ) للأطراف (وحتى يكون المحضر ) هو ( الحجة بما دون فيه ويعبر من معيار وحقيقة الخصومة ) وفي ( النهاية ) يحقق ( معيار العدالة الموضوعية ) فهذا النص يقرر الآتي ( من مبادئ ) :
وجوب أن ( تثبت ) المحكمة أقوال الأطراف أو الشهود ( شفاهه أو كتابة)
(ب) وجوب ( أن ) تثبت المحكمة في ( المحضر ) ما يقدمه ( شفاهه أو كتابة ) أطراف الخصومة ( من مستندات أو مذكرات شفاهه أو كتابة ) وعبارة ( تثبت) الواردة تعني وجوب قانوني أجرائي ( انه يجب علي المحكمة ) وجوباً أن تفعل ذلك فعبارة ( تثبت ) تعني ( انه يجب علي المحكمة بصيغه آمره ) فالعبارة (مقصدها ) أن ( يثبت ) المحضر ( ما يقوله وما يقدمه الشهود أو الخصوم ) من طلبات أو دفوع أو مذكرات ( أو مستندات ) وما يقولونه ( يشمل ) ما يطلبه الخصوم شفاهه ليدون ( أو كتابة ) وعبارة ( أن تثبت) جاءت مؤكدة (لوجوب) أن يكون ( تدوين المحضر ) مثبتاً في واقع المحضر ( لما يقدمه ) أو يقوله الأطراف ( في إطار عدالة وسلامة الإجراءات ) المؤدية إلى ( تحقيق عدالة الحكم في نهاية منازلة ومعركة الخصومة ) .
(ج) ولتأكيد ( وجوب التدوين ) ودقته وتأكيد ( أن يكون المحضر ) حقيقة ( هو المرآة التي ينظر من خلالها إلى الخصومة إجرائياً وموضوعياً ) انه يجوز للمحكمة لتأكيد دقة وأمانة ( التدوين ) أن ( تستعين المحكمة ) بوسائل دقيقة لتحقيق ( هذه الدقة ) وهي :
الاستعانة ( بكاتب كفؤ ) لتدوين المحضر .
أو بجهاز تسجيل ( ليسجل كل مل يدور في الجلسة ) من ( وقائع ) في الخصومة والمعلوم أن جهاز التسجيل يسجل ( كل إشارة وكل واردة ) .
أو الاستعانة ( بطريق الاختزال لتدوين المحضر ) وإجراءاته .
أن ( يتلي المحضر ) علي الخصوم للاستيثاق من ( صحة ودقة وسلامة ) ما دون بالمحضر حتى ( لا ينسب ) قول أو أجراء أو مسألة لأي خصم (لخطأ ) في التعبير أو خطأ ( في التدوين ) أو ما يقع ( من المحكمة ) من ( سهو ) أو ( خطأ ) في ( التدوين ) وفي تلاوة ( المحضر ) نفي (لكل خطأ ) أو سهو في ذلك التدوين بما ( يجعل المحضر حقيقة ) هو ( حقيقة وفعلاً معيار لحقيقة الخصومة الإجرائية والموضوعية ) بما ( ينفي أي خطأ في المحضر ) بسبب ( السهو ) أو ( الخطأ ) في ( التدوين) .
وكل هذه ( المبادئ ) والقواعد ( قصد ) منها المشرع صراحة في إلزام المحكمة بتدوين طلبات الخصوم ( في إطار العدالة الإجرائية ) وهنا لا بد من ( الإشارة ) إلى ( اتفاق الفقه الإجرائي ) علي قاعدة هامة ( ترتبط بإلزام المحكمة بالتدوين لوقائع المحضر وطلبات الخصوم ) وهذه ( القاعدة ) هي :-
أن تكون طلبات الخصوم والوقائع التي يطلب إثباتها أو ( أقوال ) الخصوم ) التي ( يلزم إثباتها بتدوينها ) أن ( تكون منتجة في الدعوى ) وعبارة لفظ ( ومنتجة ) في الدعوى عرفها قانون الإثبات سنة 1994م باعتبار أن ( ما يقوله الخصم ) أو ( يطلب تسجيله متعلق بالنزاع أي الخصومة في الدعوى ) باعتبارها (مرتبطة بالفصل ) العادل في النزاع لان كل ( ما يرد في المحضر ) من وقائع (يندرج ) في مقام ( التعريف العام ) بأنه من ( البينة ) وهي ( الوسيلة ) التي يتم بها إثبات أو نفي الدعوى أو نفي واقعة ( متعلقة بالدعوى ) وكما أن (الواقعة ) محل النزاع ( تشمل ) كل وقائع مرتبطة ( بالنزاع ) وتشمل جزءاً لا يتجزأ من ( الواقعة ) وبمعني آخر ( الواقعة وملحقاتها ) من الأقوال والأفعال ونتائجها والمقاصد وكل ( ما يتصل بموضوع النزاع ) وعليه فإن ( أقوال الخصوم ) وطلباتهم ( باعتبارها ) جزء لا يتجزأ ( من وقائع النزاع ) والتي يلزم أن تثبتها المحكمة في المحضر ( ويجوز لها أن ترفض تدوينها ) هي تلك (المسائل ) التي ( تقتنع ) المحكمة ( بأنها غير منتجة أو غير متصلة بأصل النزاع أو الفصل فيه) أو التي ( لا فائدة من تدوينها أو إثباتها بالمحضر ) لأنها لا تؤثر في ( إثبات أو نفي الدعوى ) أو ( عدالة الخصومة ) في أي أجراء .
وهذا ( المعني ) يمكن ( استنتاجه ) من ( نطاق ) وفهم ( نص المادة 91 ( فقرة ( 1 ) إجراءات مدنية 1983م فالنص يقرر الآتي :-
{ يجوز لكل خصم في الدعوى أن ( يستجوب ) خصمه }
وهذا ( التعبير ) كما فسره ( الفقه الإجرائي ) انه يشمل ( سؤال الخصم وطلب إقراره بأي مسألة أو طلب إبرازه أي مستند أو الإجابة علي أي تفاصيل متعلقة بالنزاع وقد يكون ( الاستجواب ) شفاهه أو كتابة ويكون في الإجراءات ( أو سماع الدعوى ) 00 وبالتالي ( فعبارة ) أن ( يستجوب خصمه ) شاملة (لكل هذه المعاني ) من الوجهة الإجرائية ولا تعني ( فقط الاستجواب في السماع) وهذا المعني الوارد ( بشموله الإجرائي ) وارد في ( مقاصد المادة ( 75) من (قانون الإجراءات المدنية 1983م ) والتي تجيز للخصوم ( طلب تقديم مذكرات تكميلية أو مذكرات تكميلية بالنسبة لأي طلبات أو دفاع أو عن أي مسألة ورد ذكرها في أي مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها من الخصوم .
وخلاصة الأمر هي الآتي :
أولاً :
أن ( إثبات طلبات وأقوال الخصوم بالمحضر ) عن ( طريق تدوينها ) ( وتدوين واثبات التعقيب عليها ) أمر ملزم ( للمحكمة ) لا انه من ( الحقوق) الإجرائية التي كفلها ( القانون الإجرائي وقانون البينة للخصوم ) وباعتبار ( أن محضر الإجراءات هو مسرح الخصومة ) و ( مسرح المعركة القانونية ) يجب أن تثبت فيها كل ( الأقوال والوقائع ) التي يثيرها الخصوم .
ثانياً :
أجاز ( الفقه ) الإجرائي ( للمحكمة ) من باب ( الرقابة ) الإجرائية (علي المحضر و تحقيق العدالة ) الإجرائية في الخصومة ( أن تمتنع ) استثناءاً من ( الأصل ) وهو ( التدوين ) عن طريق الإثبات ( بالمحضر ) في حالة (تبين لها ) بأسباب كافية ومقنعة ( أن ما يطلب تثبيته بالمحضر ) من ( أقوال وطلبات الخصوم ) أمر أو مسألة أو واقعة أو أجراء :
غير منتج في الدعوى أو غير مرتبط
بالوقائع المراد الفصل في النزاع علي ضوئها
والسؤال الذي طرح ( في المداولة ) في هذه المسألة هو :
ماذا تفعل السلطة الاستئنافية من الوجهة الإجرائية إذا طعن إليها في أي مسألة رفضت ( المحكمة ) إثباتها عن ( طريق التدوين ) في المحضر ؟؟
والإجابة كانت في وجهتي نظر :
وجهة النظر الأولى :
تري أن المحكمة ( ملزمة ) بالتدوين واثبات الواقعة ثم ( ترفضها ) من حيث النتيجة بأنها ( غير منتجة في الدعوى ) و ( غير متصلة بها ) حتى يكون الفصل فيها كحق أجرائي موجود بالمحضر ( عند الطعن بالاستئناف ) وأنه يجب أن (تطلع عليها ) المحكمة الاستئنافية ( لتقدر ) أن كان الرفض من جانب المحكمة هو أمر قانوني صحيح ثم لتقرر ( التدخل أو عدم التدخل بشأنه ) .
وجهة النظر الثانية :
تري ( أن المحكمة ) لها ( سلطة ) الرفض ( شفاهه ) وعدم ( التدوين ) للمسألة متى تبين لها ( أن المسألة أو الطلب المراد إثباته بالمحضر غير منتج أو غير متصل بأصل النزاع ) أو الفصل العادل فيه إلا ( أن ) أصحاب وجهة النظر الثانية يرون أيضاً ( أن العدالة ) الإجرائية التي أتاحت للمحكمة ( علي سند أن أي مسألة غير منتجة أو غير متصلة بالنزاع ) أن ترفض ( إثباتها ) بالمحضر (عن طريق التدوين ) ( خولت ) هذه ( العدالة الإجرائية ) للخصم الذي ( رفض طلبه ) في ( التدوين ) لأي مسألة ( يعتقد ) أنها ( منتجة ومتصلة بأصل النزاع والفصل العادل فيه ) خولته ( أن يرفع الأمر موضحاً فيه المسألة أو الأمر أو الواقعة ) التي طلب ( إثباتها ) وتدوينها ( بالمحضر ) وأن يطعن فيها إلى (المحكمة الاستئنافية ) لتنظر وتقدر ( أن كانت ) هذه المسألة التي لم تدون (كان يجب علي المحكمة تدوينها واثباتها ) بالمحضر بما ( يستوجب ) وفق (العدالة الإجرائية ) في الخصومة ( أن يعاد المحضر إلى المحكمة لإثباتها ) وتدوينها بالمحضر وإصدار قرارها بشأنها بالقبول أو الرفض بعد إتاحة ( الفرصة للطرف الآخر للرد عليها ) .
وبالتالي ( يذهب ) أصحاب ( هذا الرأي ) إلى أن ( اللجوء ) إلى ( المحكمة الاستئنافية ) للحصول علي ( الحماية الإجرائية ) في ( الخصومة ) في حالة ( امتناع المحكمة ) عن ( الإثبات أو التدوين ) بموجب أحكام م ( 69 ) إجراءات مدنية 1983م يتطلب بيان ( واضح لهذه المسألة ) التي ( لم تدون ) وعرضها علي السلطة ( الاستئنافية ) وإذا ( اقتصر ) الأمر علي ( مجرد ) التظلم أو الاستئناف ( دون بيان المسألة التي رفضت المحكمة إثباتها بالمحضر ) فإن السلطة الاستئنافية ( غير ملزمة ) بالنظر في ( الطلب أو قبوله ) وخلاصة ( المناقشة ) هي :
انه في حالة عدم إثبات ( أو تدوين مسألة أوامر ) منتج وله صله إجرائية أو موضوعية بالنزاع والفصل العادل ( في الخصومة ) فيجوز ( الطعن ) في (مسألة عدم التدوين ) رغم ( عدم إثباتها بالمحضر ) وخلو ( المحضر منها لأنها لم تدون ) ويجوز للسلطة الاستئنافية في إطار العدالة الإجرائية وفق م ( 6 ) من قانون الإجراءات المدنية ونص م 303 (1) (2) إجراءات مدنية مقروء مع نص م ( 69 ) إجراءات مدنية سنة 1983م ( إعادة الإجراءات المطلوبة للمحكمة لإثبات هذه المسألة ) ثم إصدار قرار ( بشأنها ) بعد إتاحة الفرصة للطرف الآخر الرد عليها أو للسلطة الاستئنافية رفض ( استخدام ) هذه السلطة التقديرية متى (يتبين لها ) أنها مسألة لا تستحق ( التدوين ) أو ( الإثبات في المحضر ) لأنها ( غير منتجة ) في الدعوى أو غير ( متصلة بالنزاع ) محل الدعوى .
وعلي ( ضوء ) هذه ( المناقشة ) نعود لمناقشة الطعن ( المقدم ) علي النحو التالي :-
أولاً : تقدم ( المستأنف ) الطاعن ( باستئنافه ) إلى ( محكمة الاستئناف ) أ س م /61/2010م طاعناً ( في رفض المحكمة ) تدوين ( واثبات ) الآتي :
{ أجبرت المحكمة ( المستأنف ) علي حلف اليمين في حضور المحامي والجمهور .}
اعترض ( الدفاع ) علي تحليف اليمين ( وطلب ) تسجيل اعتراضه ( علي الأجراء) ورفضت المحكمة طلبه مخالفة المنشورة القضائي / رقم 2/1995 والمنشور 2/1987 وأنبني الاعتراض علي ( أن توجيه اليمين ) هو ( إنهاء ) للخصومة (في الدعوى ) وأنه لا سند ( لتوجيه اليمين قانوناً ) ورفضت المحكمة تسجيل (الدفع القانوني ) حول هذه المسألة وأن عدم التدوين لا يتيح للسلطة الاستئنافية (تقدير ) مسألة ( لم تدون ) وأن كانت ( منتجة ) أم ( غير منتجة ) لخلو المحضر منها وفيه ( أضرار بالخصومة ) الإجرائية .
توصلت ( محكمة الاستئناف ) إلى الآتي :
أنها لم تجد ( أثراً بالمحضر ) لما يدعيه الطاعن بالمحضر .
ورأت انه وبغض النظر عن ( عدم التدوين ) فإن قرار عدم ( التدوين ) للدفوع أو الاعتراض هو ( في حد ) ذاته ( قرار وأمر غير منه للخصومة ) وبالتالي لا يجوز استئنافه تحت م ( 176 ) إجراءات مدنية سنة 1983م .
والواضح ( أن محكمة ) الاستئناف ( قد ) أشارت إلى عدم ( وجود اثر ) لما يدعيه ( المستأنف ) بالمحضر وهذا ( أمر بديهي ) أن لا يوجد ( اثر لهذا الأجراء بالمحضر ) لان ( الاستئناف ) كان أساساً ( في مواجهة واقعة عدم إثبات ( أو تدوين ) اعتراض ( المستأنف ) وبالتالي ( يطعن ابتداء في سلطة ) المحكمة (في عدم التدوين واثبات الدفوع ) وفق نص م ( 69 ) إجراءات مدنية 1983م وهي مسألة ( لم تفصل فيها محكمة الاستئناف ) ولكنها ( رأت ) أن ( رفض التدوين ) في حد ذاته هو ( قرار لا يجوز استئنافه ) لأنه ( غير منه للخصومة ).
( حقيقة ) لقد توصلت ( محكمة ) الاستئناف إلى ( نتيجة ) إجرائية توجب التوقف عندها وهي مسألة ( أن رفض إثبات طلبات ودفوع الطاعن ) هو ( في حد ذاته قرار غير منه للخصومة ) وهذه ( النتيجة ) التي توصلت ( إليها ) محكمة ( الاستئناف ) قد ( توصلت إلى فرضية إجرائية قانونية ) تقول :
أن ( رفض المحكمة ) تدوين أو إثبات طلبات أو دفوع المدعي عليه بالمحضر هو (في حد ذاته ) أمر من ( الأوامر ) التي لا تجيز المادة ( 176 )(1)إجراءات استئنافها لان ( الرفض ) يندرج ( تحت ) بند ( السير في الخصومة ) ولا يجوز استئنافه .
لا خلاف ( أنها ) وجهة ( نظر ) جديرة ( بالتقدير ) باعتبار أن ( نص م 69) إجراءات 1983م وأن كان يوجب علي المحكمة ( إثبات ما يقوله ويطلبه الخصوم ) فإن ( رفض ) التدوين بالمحضر هو ( أمر ) أجرائي تمارسه ( المحكمة) بسلطتها التقديرية ( ومع ) اتفاقي ( مع ) محكمة الاستئناف ( حول هذا الفهم مبدئياً ) إلا أنني أخالفها ( الرأي ) علي ( أساس ) أن ( رفض إثبات أو تدوين ) طلبات ودفوع الخصوم ( ليس مجرد ) أجراء تلقائي بل ( يجب ) أن (يكون ) له ( مبرر وأسباب ) وأن تكون ( تلك الأسباب ) كافية ( ومقنعة ) فحق الخصوم ( في تدوين واثبات ) طلباتهم ودفوعهم هو حق أجرائي ( كفله ) نص ( م 69 ) إجراءات 1983م ولا يجوز تجاوزه بلا أي مبرر ( وخاصة ) أن أي (أمر أو قرار ) حتى ولو لم ( يكن جائزاً ) الطعن فيه ( أثناء سير الدعوى ) فإن ( حق الطعن فيه ) مكفول ( عند الحكم ) النهائي ( بصريح نص م 176 (1) بقولها :
{ لا يجوز الطعن في ( الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها }
الخصومة ( إلا ) بعد ( صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ) وهذه ( الفقرة ) واضحة ( في أن الأمر والقرار الصادر ) أثناء سير الدعوى ( يخضع لجواز الطعن) فيه ( في نهاية الدعوى ) رغم ا( انه لم يكن جائزاً ) الطعن فيه (أثناء سير الدعوى ) وبالتالي ( فكيف يطعن ) في ( أمر أو قرار ) في نهاية (الدعوى ) بالحكم ( النهائي ) في ( الخصومة ) وهذا الأمر ( غير موجود وغير مثبت وغير مدون بالمحضر ) وكيف يمكن ( لمحكمة الاستئناف ) أن ( تفصل في نهاية المطاف بعد الحكم الابتدائي في صحة أو عدم صحة أمر أو قرار ) منعدم ( وجوده بالمحضر ) أو ( منعدمة ) أسبابه ومبررات ( إصداره ) وحتى يمكن أن تقدر ( المحكمة ) الاستئنافية أن كان هذا الأمر أو هذا القرار ( منتجاً ) أو( غير منتج ) في ( النزاع ) أو مؤثراً ( أو غير مؤثر ) في ( مراكز الخصوم ) الإجرائية أو الموضوعية ( في الفصل الإجرائي أو الموضوعي العادل في نهاية الدعوى ) ومن ( ثم ) فإن فرضية ( أن عدم التدوين أو إثبات طلبات الخصوم ) أثناء سير (الدعوى ) يمكن ( اعتبارها ) من الأوامر التي لا يجوز(استئنافها ) كما قررت محكمة الاستئناف لا محل له ابتداءً طالما ( أن هنالك حق الطعن في أمر صادر أثناء سير الدعوى ) في ( مرحلة الحكم النهائي ) في ( هذه الأوامر ) أو ( أي قرار) ويتطلب ( الطعن فيه ) وجوده بالمحضر بما يؤكد ( أن نص م ( 69 ) إجراءات هو ( نص يخول ) للخصوم ( طلب أي أجراء أو أقوال أو دفوع ) وأن (تدون ) وتثبت ( بالمحضر ) لان لهم ( حق الطعن ) في أي قرار صادر (بشأنها) خلال ( مسار إجراءات الدعوى ) عند الحكم ( والمنعدم بالمحضر ) لا حكم له ولا وجود له ( ليطعن فيه ) ( وعلي ضوء ذلك ) 00 فالواضح ( أن المحكمة) في جلسة ص 58 وجهت اليمين للمدعي عليه عند سماع أقواله ( دعوى الدفاع ) وهي اليمين التي اعترض الدفاع علي أن توجه والتي لم تحدد المحكمة أي مبرر أو سبب توجيهها وأن كانت ( يمين متممة أو حاسمة ) واليمين (المتممة) لا توجه إلا في ( إطار ترجيح البينات ) بحسب ( منطوق ) م ( 58 ) من قانون الإثبات سنة 94 والخصم ( ليس بشاهد ) لتوجه له اليمين 00 وعليه فلا سند ( يبرر ) حرمان (الدفاع ) من تدوين وإثبات دفوعه ( حول أجراء توجيه اليمين ) والخصم (لا تؤخذ ) أقواله ( علي اليمين ) ابتداء وعليه أري أن ( عدم ) إثبات ( طلبات دفوع أو طلبات الخصم ) مخالف ( للنظام العام ) الذي ( نصت عليه المادة (69) إجراءات وفيه إهدار لعدالة الإجراءات ولأنه ( قرار وأمر ) منعدم لا تسري عليه (أحكام م ( 176 ) إجراءات ( بعدم جواز الطعن فيه ) إلا انه (جائز الطعن فيه) طالما انه ( يؤثر في عدالة الإجراءات وعدالة الخصومة ) وعدالة ( الحكم ) وبالتالي ووفق نص م ( 6 ) إجراءات ، 69 إجراءات ، 303(2) إجراءات { لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماسا أو مقيداً لسلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة ) أري (إلغاء) أجراء سماع أقوال المدعي عليه في المحضر في جلسة 22/ فبراير /2010م ( ص 58 ) والصفحات ( 59 إلى 65 ) وأن يتاح للدفاع ( إثبات دفوعه وطلباته بالمحضر ) وأن يتاح للطرف الآخر ( الرد عليها ) سواء المتعلقة (بتوجيه اليمين للمدعي عليه أم غيرها ) ثم تصدر المحكمة بعد ذلك ( ما تراه من قرار ) بالرفض أو القبول .
أن وافقني الزملاء أري ( من كل المناقشة السالفة ) الأمر بالتالي :
أمر :
أولاً : يقبل الطعن .
ثانياً : ينقض حكم الاستئناف أ س م 61/2010م
ثالثاً : تلغي إجراءات سماع المدعي عليه في المحضر ( ص 58 إلى 65 ) والتي ( تمت علي اليمين ) .
رابعاً : تعاد الإجراءات إلى ( محكمة الموضوع ) للسير في ( الإجراءات ) وفق موجهات الحكم أعلاه .
خامساً : لا أمر بشأن الرسوم .
عبد الرؤوف حسب الله ملاسي
قاضي المحكمة العليا
16/ مارس /2011م
11/ ربيع الثاني /1432هـ
الرأي الثاني :
أوافق علي ما انتهي إليه زميلي ملاسي من حيث التسبيب والنتيجة ولا يوجد شئ مفيد يمكن أضافته لمذكرته الضافية .
إبراهيم محمد المكي
قاضي المحكمة العليا
20/3/2011م
الرأي الثالث :
أوافق …
إبراهيم محمد حمدان
قاضي المحكمة العليا
21/3/2011م
الأمر النهائي :
أمر :
أولاً : يقبل الطعن .
ثانياً : ينقض حكم الاستئناف أ س م /61/2010م .
ثالثاً : تلغي ( إجراءات سماع المدعي عليه ) في المحضر
( ص 58-65 ) والتي تمت ( علي اليمين ) .
رابعاً : تعاد الإجراءات إلى محكمة الموضوع
( للسير في الإجراءات ) وفق موجهات الحكم أعلاه .
خامساً : لا أمر بشأن الرسوم .
عبد الرؤوف حسب الله ملاسي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
21/3/2011م
في محكمة الاستئناف المدنية
شركة الشمس التجارية مستأنفون ومدعــون
ضــد
البنك التجاري السوداني مستأنف ضدهم ومدعى عليهم
م أ/استئناف /9/1969
المبادئ:
قانون الإجراءات المدنية الامر الحادى عشر القاعدة 13(1) شطب الاستئناف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(1) ليس في قانون القضاء المدني مايبيح اعادة قبول الاستئناف بعد شطب الاستئاف لعدم سداد فرق الرسوم – طلب المراجعة
(2) الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاء شطبه الا بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال بالنسبة لحالة عدم سداد رسوم المحكمة
المحامون:-
الاستاذ حنا جورج عن المستأنفين
الاساتذة محمد ابراهيم خليل واحمد عبدالقادر عن المستأنف ضدهم
الحكم:
رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا –9 /2/72 :-
هذا طلب لمراجعة قرار هذه المحكمة بشطب الاستئناف ايجازيا بموجب القاعدة 13(أ) من الامر الحادى عشر لعدم دفع فرق الرسوم وقد جاء في الطلب ان محامي المستأنفين كان قد غادر البلاد قبل صدور الاشعارات اليه ليدفع الرسوم المقررة وان المستأنفين لا علم لهم بتلك الاشعارات
يتضح من المحضر أن اشعارات المحكمة لمحامي مقدمي الطلب لسداد الرسوم المقررة كانت قد سلمت لمكتب المحامي المذكور وقد وقعت تلك الجهة بالاستلام هذا وليس هناك مايشير الي ان المحكمة اخطرت بتخلي ذلك المحامي عن تمثيل المستأنفين وعليه فأن قرار هذه المحكمة بشطب الاستئناف لفشل مقدميه في سداد الرسوم صدر صحيحا
ليس في قانون القضاء المدنى ولا في قانون المرافعات الهندى نص يبيح اعادة قبول استئناف سبق شطبه لعدم سداد فرق الرسوم الا ان العلامة مله يعلق علي القاعدة 19 الامر 41 من قانون المرافعات الهندى بقوله ان الاستئناف الذي يشطب بسبب عدم ايداع تكاليف اشعار الطرف الاخر لايمكن الغاؤه بموجب القاعدة المشار اليها ولكن بموجب طلب للمراجعة وكذلك الحال في حالة عدم سداد رسوم المحكمة – قانون المرافعات الهندى لمؤلفه ملة الطبعة 13 الجزء الثاني صفحة 1583 وعليه فان هذا الطلب سليم من الناحية الشكلية
فالسؤال الذي يفرض نفسه هو هل هناك سبب كاف لعدم سداد الرسوم خلال الفترة التي حددتها المحكمة أو في وقت لاحق لذلك إلى أن شطب الاستئناف؟ اشعارات المحكمة بسداد الرسوم الصادرة في 1/11/1969 وهي لمتكب محامي المستأنفين وقد وقع عليها من قبل تلك الجهة بالاستلام ولكنها ظلت ساكتة
فان كان هناك اهمال من جانب تلك الجهة فانه اهمال ينسحب علي المستأنفين
انفسهم فقد مضت فترة تزيد عن العام من تاريخ الاخطار حتي صدور القرار بشطب الاستئناف وقد ظل المستأنفون على الصمت دون ان يستفسروا عما تم في الاستئناف
واستنادا علي ما اسلفت أرى أن يرفض طلب المراجعة ولا أمر بشأن الرسوم
عثمان الطيب رئيس القضاء-9/2/72
أوافق برفض طلب المراجعة
نمرة القضية: م ع/ط م/4/1982
المحكمة: /
العدد: 1982
المبادئ:
أراضي-نقل ملكية العقار عند تزاحم المشترين-العبرة فيه بالتسجيل.
أراضي-تقدير التعويض-حالاته.
1 - العبرة في نقل ملكية العقار المسجل في حالة تزاحم المشترين من بائع واحد بالتسجيل وليس بواقعة الشراء. لذلك فإن المشتري الذي يسارع في تسجيل عقاره يكون أحق من غيره ولو كان بيعه لاحقاً لبيوع الآخرين.
1- إذا كان عدم نقل ملكية العقار راجعاً إلي سبب خارج عن إرادة البائع يستحق المشتري تعويضاً عبارة عن المقدم أو العربون وتعويض اسمي.
أما إذا لم يوف البائع التزامه بنقل الملكية للمشتري تعويضاً عبارة عن الفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في الوقت الذي يفترض فيه تكملة إجراءات بيع العقار.
الحكم:
(المحكمة العليا)
حسن بابكر حدربي الطاعن ضد سليمان أحمد سليمان المطعون ضده
م ع/ط م/4/1982
المحامون:
الأستاذ تاج السر على الحبر عن الطاعن
الأستاذ عبد الحليم الطاهر عن المطعون ضده
الحكـم:
9/4/1984
القاضي دكتور على إبراهيم الإمام:
تتحصل وقائع هذا الطعن-على ما يبين من الأوراق –في أن المدعي عليه الأول (الطاعن) استخرج توكيلاً شرعياً من محكمة الخرطوم بحري الشرعية بتاريخ 26/12/1978 للمدعي عليه الثالث (فرح محمود محمد) لينوب عنه في بيع قطعة الأرض خاصته نمرة 52 مربع 4 شمبات. وبتاريخ 26/12/1978 قام الوكيل (المدعي عليه الثالث (بيع قطعة الأرض للمدعي المطعون ضده بموجب عقد بيع موثق بمبلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه دفع منها مقدماً advance payment مبلغ ألف ومائة جنيه سلمت للوكيل واتفق على سداد باقي القيمة فور اكتمال إجراءات التسجيل. وفي تاريخ لاحق لهذا الاتفاق قام الوكيل بيع قطعة الأرض مرة أخرى لشخص يدعي أحمد عبد الرحمن عبد الله وسجلت الأرض في اسم هذا الشخص وعرض الوكيل على المشتري الأول أن يرد له المقدم الذي دفعه ولكن المشتري الأول رفض هذا العرض وتمسك ببيعه زاعماً إن إجراءات البيع الأخير التي تمت مع المشتري الثاني (المدعي عليه الثاني) كانت نتيجة تواطؤ بينه وبين الأصيل الطاعن والوكيل (المدعي عليه الثالث).
صاغت محكمة أول درجة نقاط النزاع وسمعت بينة الخصوم وانتهت إلي أن المدعي عليه الأول (الطاعن) لم يكن على علم بالعقد الثاني الذي أبرمه وكيله المدعى عليه الثالث. كما أن المدعي عليه الثاني كان مشترياً حسن النية.
Bona fide purchaser for value without notice
ولهذا فقد أخلت محكمة الموضوع كلا المدعي عليهما الأول والثاني من المسئولية وألقت باللائمة كلها على المدعي عليه الثالث الوكيل.
ولكن بالرغم من كل هذا أصدرت حكمها ضد ثلاثتهم بالتضامن والانفراد وقضت للمدعي (المطعون ضده بتعويض يساوي المبلغ الذي اتفق على شراء الأرض به (ثلاثة آلاف ومائة جنيه) دون أن توضح الأساس والمعيار الذي بنت عليه هذا التعويض . وفي محاولة لتصويب هذا الحكم اكتفى قاضي المديرية بإلغاء الحكم الصادر في مواجهة المدعي عليهما الأول والثاني وتحميل مبلغ التعويض البالغ ثلاثة آلاف جنيه ومائة للمدعي عليه الثالث. وفي محاولة أخرى لتصويب حكم قاضي المديرية قضت محكمة الاستئناف الخرطوم بأن يدفع المدعي عليهما الأول والثالث (الأصيل والوكيل) بالتضامن والانفراد للمدعي. (المطعون ضده) مبلغ 3100 جنيه مع الرسوم والأتعاب دون أن توضح الأسباب التي جعلتها تؤيد الحكم بالتعويض بكل المبلغ المتفق على شراء الأرض به-أي المقدم المدفوع زائداً المتبقي من القيمة.
وأمامنا يطعن المدعي عليه الأول ويؤسس طلبه على أسباب إجرائية وموضوعية لعل أهمها هو أن وكيله قد تجاوز حدود وكالته عندما ابرم عقدين متتالين لأن عقد الوكالة يفترض في الوكيل إبرام عقد تنازل واحد لمشتر واحد وطالما أن تصرف الوكيل لم يكن في حدود سلطاته فهو غير ملزم للأصيل. أيضاً يطعن المدعي عليه في مقدار التعويض- كيفية تقديره ومن يجب عليه دفعه ذلك لأن كل المحاكم الأدنى قضت للمدعي المطعون ضده بكامل قيمة العقد (3100) جنيه كما قضت محكمة الاستئناف بأن يدفع كل هذا المبلغ المدعي عليه الأول (الطاعن) مع المدعي عليه الثالث بالتضامن والانفراد دون أن تضع في اعتبارها أن مقدم الثمن advance payment استلمه المدعي عليه الثالث واحتفظ به عنده وكان يمكن أن يحكم بهذا المبلغ لمصلحة المدعي في مواجهة المدعي عليه الثالث منفرداً طالما أن المبلغ ما زال في حيازته ولم يسلمه للأصيل (الطاعن).
هذا الطعن يثير مسائل قانونية عديدة بعضها يتعلق بتزاحم المشترين من بائع واحد وبعضها يتعلق بمسئولية الأصيل تجاه الطرف الثالث ومسئولية الوكيل تجاه الأصيل والطرف الثالث والبعض الآخر يتعلق بكيفية تقدير التعويض في حالة الإخلال بعقد بيع عقار واستحالة أو تعذر أو صعوبة الحكم بالتنفيذ العيني. وسوف نتناول كل مسألة من هذه المسائل على التوالي.
فيما يتعلق بتزاحم المشترين من بائع واحد وتقرير أولوياتهم أصابت المحاكم الأدنى درجة عندما رفضت استجابة لطلب المدعي للحكم بالتنفيذ العيني بتغيير سجل الأرض من اسم المدعي عليه الثاني لأسمه. عندما تكون الأرض مسجلة بنظام السجل التورنزي أي بنظام تسجيلات الأراضي المطبق في السودان بمقتضى قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 فإن أسبقية المشترين المتزاحمين تحكمها أسبقية التسجيل-أي بمعنى أدق- من كان أسبق لتغيير سجل الأرض لأسمه أحق بها من غير ذلك لأن العبرة في اكتمال انتقال ملكية العقار المسجل باكتمال إجراءات التسجيل وليس بواقعة الشراء لوحدها وفي هذا المعني قال د. سليمان مرقس في شرحه للقانون المدني في العقود المسماة (المجلد الأول-عقد البيع) الطبعة الرابعة 1980) في الصفحات 274 و296:-
" وبذلك أصبح انتقال الملكية في العقار مختلفاً كل الاختلاف عنه في المنقول وصارت قاعدة انتقال الملكية بمجرد الاتفاق مقصورة على المنقول دون العقار ، واصبح الالتزام بنقل الملكية عقار عندما ينشأ من العقد لا يتم بقوة القانون، بل يحتاج إلي تنفيذ، ويكون تنفيذه بالقيام بالإجراءات اللازمة لحصول التسجيل، وهذه الإجراءات تتلخص في كتابة العقد على ورق من نوع خاص تضعه الدولة تحت تصرف المتعاقدين، ثم التأشير على هذا العقد من مصلحة الشهر العقاري بصلاحيته للشهر والتوقيع عليه أمام موثق أو موظف مختص بالتصديق على الإمضاءات ، ثم تقديم هذا العقد للتسجيل، وتسجيله فعلاً إذا باع المالك عقاره إلى مشتري أول ثم باعه إلى مشتري آخر قبل أن يسجل الأول عقده فإن كلا من المشترين المذكورين لا يكون قد اشترى العقار من مالكه لأن البائع لم يفقد الملكية بمجرد البيع الأول بل ظل محتفظاً بها حتى بعد البيع الثاني وطالما لم يسجل أحد المشترين عقده أي أن كل من العقدين يكون صادراً من المالك الحقيقي وصالحاً لنقل ملكية البيع إلي المشتري بموجبه بمجرد قيام هذا بتسجيله. فأيهما يتم تسجيله أولاً يترتب عليه انتقال الملكية إلي صاحبه، وبذلك يصبح مستحيلاً تنفيذ التزام البائع النائي من العقد الآخر والذي لم يسجل، لأن من انتقلت منه الملكية بالتسجيل الأول يستحيل عليه أن ينقلها مرة أخرى بعد ذلك بعد ذلك ولو بتسجيل العقد الآخر.
وهكذا يبن أنه في حالة تزاحم عدة مشترين من بائع واحد مالك العقار المبيع تكون الأفضلية لمن يسبق منهم غيره في تسجيل عقده، يشترط كون عقده جدياً غير صوري وصحيحاً لا يشوبه بطلان." وقد ذكر المؤلف في صفحة 299 أنه قد انعقد الإجماع على أن مجرد علم المشتري الذي يسجل عقده يسبق صدور تصرف آخر غير مسجل لا يؤثر في تسجيله ولا يبطل بيعه بمقولة إنه مشتر سئ النية أو كان متواطئاً مع البائع، هذا هو رأي الفقه المصري في هذه المسألة وهي لا يختلف عما انتهى إليه الرأي الراجح فقهاً وقضاءً في السودان وما انتهت إليه أحكام المحاكم الأمريكية حيثما طبق نظام السجل التورنزي Torrens system وثار نزاع حول الأولويات والأسبقيات ذلك لأن هذا النظام يقوم على أساس حجية السجل casibility of registered title والذي يعتبر مرآة صادقة لما يحتويهThe register is mirror of the state of the title وآخذاً بمبدأ حجية السجل التورنزي وتطبيقاً له نصت المادة 28 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 على اعتبار التصرفات الناقلة للملكية والتي لا يتم تسجليها ولا أثر لها null and void كما نصت المادة 54 من نفس القانون على ما يأتي:
يجوز لمالك الأرض بمقتضى وثيقة في الشكل المقرر أن ينقل ملكية الأرض أو أي جزء منها، ويكتمل نقل الملكية عندما يقيد المسجل في السجل اسم الشخص الذي نقلت إليه ملكية الأرض كمالك لها .
واضح من هذا النص أن هذه المادة قد اشترطت تسجيل اسم المنقول إليه في السجل كشرط لازم لاكتمال نقل الملكية.
وبهذا القول قال الرأي الراجح قضاء حينما فسر وطبق المادة 28 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وكمثال لذلك قالت المحكمة العليا في قضية محمد سعيد على ضد ورثة على أحمد التوين/ المديرية الشمالية / محكمة عليا/ إعادة نظر 8/ 1950 (غير منشورة)، قالت المحكمة في هذه القضية أن المشتري الذي لا يتخذ الخطوات اللازمة لتسجيل العقار المباع في اسمه لا يستحق أدنى عطف.
A purchaser who fails to take steps to register his conveyance at the time it takes place does not merit much sympathy.
وكأمثلة أخرى لهذا الرأي الراجح يمكن ذكر قضية مصطفى سليمان مصطفى وآخرين ضد محمود مصطفى عبد الرحمن –المجلد الرابع للأحكام القضائية (1946-1997) ص 39 وقضية أحمد البشير أحمد رحمة الله ضد ورثة على محمد رحمة الله المجلد الثاني (1932-1940) ص 150 وقضية شركة النيل للاستيراد وتجارة الزيوت ضد عبد الهادي عبد المجيد القباني وشركة شل (سودان) مجلة الأحكام القضائية لسنة 1960 ص 23.
نخلص من كل هذا إلي أنه في حالة تزاحم المشترين فإن اسبقهم للتسجيل أحق بالعقار من غيره ولو كان مباعة لاحقاً لبيوع الآخرين، ولهذا فلا سبيل للمدعي (المطعون ضده) في الحصول على حكم بالتنفيذ العيني وعندما يتعذر التنفيذ العيني أو يؤدي إلي مشقة فإن البديل المتاح هو التعويض ذلك لأن التنفيذ جزاء عدلي equitable لا يحكم في كل الأحوال ودون اعتبار للظروف وقد قال في هذا الصدد العلامة Cheshire في مؤلفه:
Cheshire’s modern law of real property 12th ed. P. 132 “ if the defendant can show any circumstances independent of the written contract which make it inequitable to decree specific performance as for instance where the terms are ambiguous….or where the completion of the contract would cause hardship to an innocent vendor or purchaser, the court will not grant the remedy”.
مجمل القول هو أنه لا سبيل لتغيير السجل، وفي حالة استحالة التنفيذ العيني تبرز مسألة التعويض التي يدخل ضمنها تقريره وتقديره ومن يجب عليه دفعه . وقد اختلفت المحاكم الأدنى حول من يجب عليه دفع التعويض ويرى الطاعن أنه غير ملزم بدفع التعويض بالتضامن والانفراد مع وكيله طالما أن الأخير قد تصرف بمحض إرادته في بيع العقار مرتين ولكن قوله مردود لأن الوكيل تصرف في حدود وكالته ببيع العقار وقد تحققت بإخلاله لعقده الأول مع المدعي وبيعه قطعة الأرض للمرة الثانية للمدعي عليه الثاني منفعة مالية للمدعي عليه الأول الطاعن وربما لشخصه وتتمثل هذه المنفعة والفائدة في فرق السعر بين البيعين وفي مثل هذه الحالة يجوز للطرف الثالث المتعاقد أو المضرور أن يطالب كلاً من الأصيل والوكيل بالوفاء وفي هذا الشأن قال الأستاذة كونارد وكنوس وسيقل في مؤلفهم.
Agency, Associations, Employment, Licensing and partnerships, byA, F, Conacrd, Robert Ls Knauss and Stariey Siegel 2nd ed. (1977) at p. 440:
“ if the agent’s representations were within the scope of his actual or apparent authority to represent, the principal is of course liable. The principal in such cases may be a party to the fraudulently induced bargain”.
كما جاء في سلسلة هالبري-قواني إنجلترا المجلد الأول الطبعة الرابعة-ص 49.
“As general rule and contract made by an agent with the authority of his principal may be enforced by or against the principal where his name or existence was disclosed to the other contracting party at the time when the contract was made”.
كما جاء في كتاب Fridman The Law of Agency, 4th ed. At p. 164
“It is axiomatic that where the agent has made a contract with a third party on behalf of disclosed principal who actually exists and has authorized the agent to make such contract, the principal can sue and be sued by a third party on such contract. This indeed is the very purpose aud rationale of agency”.
وقد أخذت بهذا المبدأ محاكمنا ونرى من أحكامها كمثال قضية محمد عبد الرحمن صالح ضد ازيا قبرائل-مجلة الأحكام القضائية لسنة 1958 ص 1 والتي
رئيس القضاء الأسبق أبو رنات:
Such circumstances both the agent and principal are liable jointly or
To the plaintiff. Where loss is caused to any third person by any agent is personally liable therefore, whether he be acting with the authority of the principal or not”.
وتأكيداً لهذا المبدأ نصت المادة 32 من قانون الوكالة لسنة 1974 على أن كل عمل يقوم به الوكيل في حدود سلطته الصريحة أو الضمنية أو الظاهرة يكون ملزماً للأصيل قبل الطرف الآخر حتى ولو راعى في ذلك العمل مصلحته الشخصية ولم يرع مصلحة الأصيل ."كما نصت المادة 34(2) على أنه "يجوز للأصيل أو الوكيل أن يطالب الطرف الآخر بالعقد كما يجوز للطرف الآخر أن يطالب أياً منهما بالوفاء بالعقد".
بافتراض أن الأصيل لا بد له فيما نجم من خسارة أو فقدان لمنفعة للمدعي المطعون ضده، وبافتراض أن الأصيل لم يحقق أي فائدة من الإخلال بالعقد المبرم مع المدعي المطعون ضده والعقد اللاحق مع المشتري الثاني. فإنه يستطيع أن يرجع إلى الوكيل بما حكم عليه به ويقيم دعوى محاسبة معه ويلزمه بأي التزام مالي نشأ أو ترتب على إخلال الوكيل بعقده مع المدعي. ولهذا فلا مجالاً للقول بأن المبلغ الذي استلمه الوكيل نيابة عن الطاعن كمقدم يلزم به الوكيل على انفراد وإن مبلغ الألف ومائة جنيه يطالب بها الوكيل لوحد ولا يجوز أن يصدر بها حكم بالتضامن الانفرادي ضد الوكيل والأصيل .
على إخلال الوكيل بعقده مع المدعي. ولهذا فلا مجال للقول بأن المبلغ الذي استلمه الوكيل نيابة عن الطاعن كمقدم يلزم به الوكيل على انفراد وأن مبلغ الألف ومائة جنيه يطالب بها الوكيل لوحده ولا يجوز أن يصدر حكم بالتضامن والانفراد ضد الوكيل والأصيل.
كما أسلفت تصح مطالبة الوكيل والأصيل معاً باسترداد ما دفع من مقدم advance payment ويمكن أن يصدر حكم في مواجهتهما بالتضامن والانفراد لاسترداد المبلغ المدفوع والتعويض بسبب الإخلال بالعقد مع المشتري الأول. وقد أصابت محكمة الاستئناف في كل ذلك ولكنها أخطأت حينما ترسمت خطى المحاكم الأدنى في تقرير كمية التعويض وكيفية تقديره –أخطأت خطأ يستوجب التدخل ذلك لأنها حكمت للمدعي المطعون ضده بكامل قيمة العقد وهذا لعمري خطأ يستلزم التصحيح والتعديل بما يتفق ومعايير تقدير التعويض في هذه الحالة وما شابهها.
عند تقدير التعويض لا بد أن نفرق بين حالتين هما (1) –تعذر نقل الملكية لسبب خرج عن إرادة البائع ولعدم مقدرته في نقل الملكية. (2)-وفشل البائع في القيام بما يجب عليه القيام به لتكملة إجراءات البيع أو إخلاله بالعقد.
في الحالة الأولي لا يستحق المشتري سوى استرداد المقدم advance payment في العربون deposit وتعويض اسمي (Reasonable man) راجع في هذا الصدد السابقتين الرائدتين الشهيرتين.
Bair v. Fothergil (1874) L.R. 7 HL 158
Flureau v. Thornhill (1776) 2Wm BL 1078.
أما في الحالة الثانية فإن المالك البائع يلزم بدفع التعويض. وفي شرحه لهذا الموضوع قال شيشر CHESIRE في مؤلفه سالف الذكر في صفحة 131:
(A) Vendor who fails or refuses to take the steps which are necessary to complete the title and which are within his power is liable in damages. So, it he has not acted honestly, or has refused or neglected to make a good title as for instance where a vendor of leasholds induces his lessor to withhold the necessary licence, or decline to carry out the contract or fails to clear the hand of a mortgage or if his agreement to sell is unlawful, he is liable to pay substantial damages. If the value of the property is prater than the purchase price, the plaintiff recovers the difference……
Damages awarded in substitution for specific performance are hus a true substitute.
أيضاً عند تطبيقها لهذا المعيار قالت محكمة استئناف كتكي الأمريكية في قضية:
Raisor v. Jackson 31 Ky 803, 225 g. w. 2d. 657 (1950) “ if the buyer is so damaged, he may recover the difference between the contract price and the reasonable market value of the property at the time the contract was executed.
وتأكيداً لمعيار الفارق بين السعر المدفوع وسعر السوق عند تحديد التعويض المستحق في حالة الإخلال بالعقد نصت المادتان 48 (3) و51 (3) من قانون البيع السوداني لسنة 1974 على أن يكون معيار التعويض الفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في الوقت الذي كان يلزم فيه تسليم البضاعة وقبولها. ورغم أن قانون البيع لسنة 1974 قاصر على بيع البضاعة ولا يشمل بيع العقارات والأراضي إلا أنه يمكن القياس بما جاء في نصوصه فيما يختص بهذه المسألة خاصة وقد اتفقت نصوصه مع المعيار الذي قرره وحدده القانون العام وهو دفع تعويض يساوي الفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في الوقت الذي يفترض فيه تكملة إجراءات بيع العقار. وفي قضيتنا هذه يمكن تقرير وتحديد سعر السوق من واقع الحال بيعت الأرض في نفس الوقت للمدعى عليه الثاني بمبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة جنيه وبذلك يكون فارق السعر عبارة عن 3800 ج-3100 ج ـي يساوي مبلغ 700 جنيه سبعمائة جنيه. وبإضافة مبلغ السبعمائة جنيه للمقدم المدفوع أو العربون يصبح مبلغ التعويض المستحق عبارة عن 1100ج +700 جنيه أي مبلغ ألف وثمانمائة جنيه يدفعها الأصيل والوكيل بالتضامن والانفراد.
وعليه ولكل ما تقدم تلغي أحكام محكمة الاستئناف وقاضي المديرية والقاضي الجزئي ويستعاض عنها بالحكم التالي:-
1- يدفع المدعي عليهما الأول والثالث بالتضامن والانفراد للمدعي (المطعون ضده) مبلغ ألف وثمانمائة جنيه.
2- يتحمل كل طرف ما دفعه من رسوم.