الفصل الأول: شروط وضوابط القبول المركزي في الجامعات العراقية:
أ-1- الشروط العامة للقبول:
يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات أن يكون:
1. ع ارقي الجنسية.
2. حائ از على شهادة الد ارسة الإعدادية الع ارقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة أو على شهادة تعادلها مع تقديم رمز التحقق والوصول السريع للوثيقة QR-CODE.
3. ان يكون الطالب من مواليد 2000 صعوداً.
4. ناجحاً في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل د ارسة، ويتم مطالبة الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد بفحص) CBC( او) Hb-Electrophoreis( في م اركز الفحص المختصة.
5. متفرغاً للد ارسة ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والد ارسة )في الوقت ذاته( في الكليات والمعاهد الصباحية ويشمل ذلك منتسبي مؤسسات الدولة كافة ويشترط في استم اررهم بالد ارسة الحصول على إجازة د ارسية من دوائرهم ابتداءً على وفق التعليمات النافذة بمدة أقصاها شهر من تاريخ الد ارسة، ولا يجوز الجمع بين د ارستين أيضاً وفي حال ثبوت خلاف ذلك يكتب إلى الوازرة لإلغاء قبوله، اما فيما يخص الطلبة الذين لديهم قبولين مختلفين لنفس السنة فيخير الطالب بالغاء احدهما.
6. من خريجي:
أ. السنة الد ارسية الحالية.
ب. السنة الد ارسية السابقة من غير المقبولين قبولا مركزياً في أية كلية أو معهد ويتم قبولهم ضمن قناة قبول الطلبة من خريجي السنة الد ارسية السابقة على وفق الحدود الدنيا لسنة تخرجهم شرط عدم التحاقهم باحدى الد ارسات )المسائية، الأهلية، التعليم الحكومي الخاص الصباحي، احدى الكليات التابعة للوقفين، المعاهد التابعة للوازارت الاخر ى(.
7. يحق للطلبة الوافدين للسنتين الد ارسيتين )2023/2024 و2024/2025( التقديم عن طريق البوابة الالكترونية الخاصة بدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة ومن خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بهم ويتم اعتماد التقديم الالكتروني بعد جلب شهادة معادلة مؤقتة أو دائمة من وازرة التربية مديرية التعادل والشهادات.
8. الطلبة غير الع ارقيين الحاصلين على شهادة الإعدادية الع ارقية والمقبولين مركزياً يتم إبلاغهم خطياً بم ارجعة قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين لبيان إعفائهم أو مطالبتهم بالأجور الد ارسية بالعملة الأجنبية بحسب الضوابط الواردة في الفصل السابع من دليل اج ارءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه.
أ-2- الأسس العامة التي يعتمدها نظام القبول المركزي:
يكون ترشيح الطلبة للقبول في الكليات والمعاهد بموجب نظام القبول المركزي المنفذ الكترونيا حسب الأسس الآتية:
1. يقبل الطالب على وفق الاختيا ارت المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة الالكترونية لدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس المنافسة في المجموع.
2. يتوجب على الطلبة:
أ. خريجي الفروع )علمي، احيائي، تطبيقي(: ملء) 50( اختيا ار في الاستمارة الالكترونية على ألا يقل عدد المعاهد عن) 10(.
ب.خريجي الفرع الادبي: ملء ما لا يقل عن) 25( اختيا ار ولغاية) 50( اختيار في الاستمارة الالكترونية على ألا يقل عدد المعاهد عن) 10(.
ج. خريجي فرع الفنون: ملء )10( اختيا ارت في الاستمارة الالكترونية على الا يقل عدد المعاهد عن) 2(.
3. إن تقديم الطالب لاستمارة القبول غير ملزم لقبوله وفق الاختيا ارت المقدمة من قبله بصورة نهائية إذ إن قبوله يعتمد على تنافسه مع بقية الطلبة على وفق الأسس المعمول بها.
4. يكون التقديم لكلية القانون )الحقوق( مقتص ار على سكنة المحافظة حص اًر ولا يحق للطالب التقديم الى الكلية المذكورة في الجامعات التي تقع خارج محافظته .
5. يكون التقديم الى كليات الهندسة من خلال الاستمارة الالكترونية بحسب الاقسام.
6. يكون التقديم على قسم اللغة الانكليزية في كليات التربية والتربية للعلوم الانسانية من خلال الاستمارة الالكترونية بحسب القسم.
7. لأغ ارض المفاضلة في القبول:
أ. تحتسب نسبة) 8%( من درجة اللغات الأجنبية المضافة وتضاف إلى مجموع الطالب.
ب. تحتسب درجة إضافية على المعدل لخريجي الدور الأول )عدا الطلبة المشمولين بنظام المحاولات.(
8. لا يُعمل بمبدأ دروس المفاضلة إلا في حالة المنافسة على المقاعد الأخيرة في خطة القبول المعتمدة.
أ-3- ضوابط تقديم ذوي الشهداء المشمولين بقانوني 57 لسنة 2015 و2 لسنة 2016 وتعديله القانون) 2( لسنة 2020:
1. الفئات المشمولة بهذه الضوابط هم كل من:
أ. ذوي شهداء ضحايا ج ارئم حزب البعث المنحل.
ب. ذوي شهداء الحشد الشعبي.
ج. ذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وللجرحى المشمولين بقانون )57( لسنة 2015.
2. يكون التقديم والقبول للفئات المذكورة في الفقرة )1( أعلاه بنسبة )10%( من خطة القبول لكل فئة، ويكون التنافس على المقاعد لكل فئة على حدة.
3. يتنافس الطلبة للقبول في:
أ- كليات المجموعة الطبية )الطب، طب الاسنان ،الصيدلة( بفارق معدل )5( درجات او اقل من الحد الادنى للقبول في هذه الكليات ضمن القبول المركزي للسنة الد ارسية )2024/2025(، على ألا يقل معدل الطالب عن )90%( بدون إضافات.
ب- باقي التخصصات بفارق معدل )7( درجات او اقل من أدنى معدل يتم قبوله في الكلية او المعهد ضمن القبول المركزي للسنة الد ارسية )2024/2025(.
4. اعتماد قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الجامعات التقنية بنسبة )2%( من خريجي الإعداديات للفروع )العلمي ،الاحيائي، التطبيقي، الادبي، الفنو ن( ونسبة) 8%( لخريجي الاعداديات المهنية.
5. يحق للطلبة من ذوي الشهداء التقديم على قنوات القبول المباشر وعلى وفق الضوابط المدرجة لكل تخصص شرط الا يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الد ارستين المسائية أو الأهلية مع م ارعاة ما جاء في الفقرة )3/ب( اعلاه.
6. يكون توزيع الطلبة المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء على الاقسام في الكليات المقبولين فيها مركزياً حسب المعدل )وفق ما جاء في الفقرة 3 أعلاه( وال رغبة ويتم التنافس فيما بينهم للقبول في الاقسام على حسب خطة الكلية والنسبة المحددة في الفقرة) 2( اعلاه.
7. يتم التقديم عن طريق البوابة الكترونية الخاصة بدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة ومن خلال الاستمارة الالكترونية الخاصة بهذه القناة، ويتم اعتماد التقديم الالكتروني للطالب بعد تصديق مؤسسة الشهداء بأن الطالب من المشمولين بأحكام القانو ن اعلاه.
8. يلتزم الطالب عند اكمال التقديم الكترونيا بم ارجعة مؤسسة الشهداء لإكمال إج ارءات المصادقة على التقديم وخلافه يتم قبوله وفق القناة العامة )القبول المركزي(.
9. يبلغ الطالب بجلب كتاب تاييد من قبل مديريات مؤسسة الشهداء/شعب الرعاية العلمية، وتعتمد كتأييد نهائي للقبول وتحفظ في ملفة الطالب وذلك خلال شهر من تاريخ مباشرته وبخلافه يتم تغيير قناة قبوله وفق القناة العامة حسب ما يؤهله معدله .
أ-4- قبول خريجي الدراسات الاعدادية / فرع الفنون
1.يتم قبول الطلبة من خريجي فرع الفنون اسوة بالفرع العلمي بشطريه )الاحيائي والتطبيقي( والفرع الادبي.
2.يحق للطلبة من خريجي فرع )الفنون( التقديم للقبول المركزي والمباشر على الكليات المبينة في ادناه:
أ. كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى في اقسام )التصميم الداخلي، تقنيات الاعلان ،التصميم الصناعي( )قبول مركز ي(.
ب. كليات الفنون الجميلة )قبول مركز ي ومباشر ضمن فئة الموهوبين.(
ج. كلية الاداب في الاقسام )علم النفس، الفلسفة، الاثار، المجتمع المدني، الاعلام، اللغة الفرنسية، اللغة التركية( )قبول مركز ي(.
د. كلية الآثار في الاقسام )الاثار، الاثار الع ارقية القديمة، الاثار الاسلامية، الاثار والحضارة الاسلامية، الاثار والحضارة القديمة( )قبول مركز ي(.
ه. كليات التربية الاساسية في قسم )التربية الفنية( )قبول مركز ي ومباشر ضمن فئة الموهوبين(.
و. كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة )قبول مباشر( ز. اقسام الارشاد التربوي في الكليات )قبول مركز ي(.
ح. اقسام المعاهد التقنية المناظرة لهذا الفرع في الجامعات التقنية )قبول مركز ي(.
ط. كليات اللغات عدا قسم اللغة الانكليزية )قبول مركز ي(.
ي. كليات الاعلام )ماعدا قسم الصحافة والاعلام الرقمي( )قبول مركز ي(.
الفصل الثاني: ضوابط القبول المباشر وشروطه:
ب-1- الشروط العامة للتقديم:
1. ع ارقي الجنسية.
2. أن يكون الطالب من مواليد 2000 صعوداً.
3. حائ از على شهادة الد ارسة الإعدادية الع ارقية، معززة بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة أو على شهادة تعادلها مع تقديم رمز التحقق والوصول السريع للوثيقة QR-CODE.
4. ناجحاً في الفحص الطبي على وفق الشروط الخاصة بكل د ارسة، ويتم مطالبة الطلبة المقبولين في الكليات والمعاهد بفحص) CBC( او) Hb-Electrophoreis( في م اركز الفحص المختصة.
5. متفرغاً للد ارسة ولا يجوز الجمع بين الوظيفة والد ارسة )في الوقت ذاته( في الكليات والمعاهد الصباحية ويشمل بذلك منتسبي المؤسسات الحكومية كافة ويشترط في استم اررهم بالد ارسة الحصول على اجازة د ارسية من دوائرهم ابتداءً على وفق التعليمات النافذة، ولا يجوز الجمع بين د ارستين ايضا وفي حال ثبوت خلاف ذلك يكتب الى الوازرة لإلغاء قبوله.
6. يسمح التقديم لخريجي الد ارسة الإعدادية للفروع) العلمي ،الأحيائي، التطبيقي، الأدبي، الفنو ن( للسنة الد ارسية الحالية 2023/2024 والسنة الد ارسية السابقة الذين لم يظهر لهم قبول مركزي وعلى وفق الضوابط المدرجة لكل تخصص شرط عدم التحاقهم باحدى الد ارسات )المسائية، الأهلية، التعليم الحكومي الخاص الصباحي، احدى الكليات التابعة للوقفين، والمعاهد التابعة للوازارت الاخر ى(.
7. يسمح التقديم لخريجي الد ارسة الإعدادية لفروع )المهني، معاهد الفنون الجميلة، معهد الد ارسات الموسيقية، معهد الفنون والحرف الشعبية، والإسلامي( للسنة الد ارسية الحالية 2023/2024 والسنة الد ارسية السابقة )بعد تقديم ما يثبت كونهم مؤجلين أو ارسبين بتأييد من الكلية/المعهد يُثبت فيه عبارة )لأغ ارض التقديم على الاختبار للقبول في قناة القبول المباشر(( ولكل تخصص شرط عدم التحاقهم بد ارسة )مسائية، أهلية، قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، احدى الكليات التابعة للوقفين ،والمعاهد التابعة للوازارت الاخر ى(.
8. يسمح للطلبة المقبولين مركزيا للسنة الد ارسية السابقة من خريجي الفروع )العلمي ،الأحيائي، التطبيقي، الأدبي( التقديم للقبول ضمن قن وات القبول المباشر و)فرع الفنون( في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية وكليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة بحسب الضوابط المدرجة لكل تخصص للطلبة غير المسجلين )الملغى قبولهم( وال ارسبين والمؤجلين، بعد تقديم ما يثبت كونهم مؤجلين أو ارسبين بتأييد من الكلية يُثبت فيه عبارة )لأغ ارض التقديم على الاختبار للقبول في قناة القبول المباشر( ولا يحق لهم التقديم لتعديل الترشيح أو العودة لقبولهم السابق في حال تم قبولهم شرط عدم التحاقهم بد ارسة )مسائية، أهلية، والمقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، احدى الكليات التابعة للوقفين، والمعاهد التابعة للوازارت الاخر ى(.
9. يحق للطلبة من الـ)10% الأوائل( للسنة الحالية من خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعاهد الحرف والفنون الشعبية ومعهد الد ارسات الموسيقية التقديم لهذه القناة، ويتم حجب اسماء المقبولين من قناة الـ10% الاوائل.
10. يخضع جميع الطلبة المتقدمين للاختبار الذي تجريه الكليات، للتنافس على القبول ويحتسب المعدل التنافسي على أساس) 55%( لمعدل الطالب في الد ارسة الإعدادية و)45%( لدرجة الاختبار.
11. مدة التقديم والاختبا ارت شهر واحد، ويحق للطلبة الناجحين والمكملين ضمن الفئات المشار إليهم في الفقرتين )6 و7( أعلاه التقديم للقبول.
12. يتم إعلام الطلبة من قبل الكلية/الجامعة عند التقديم وبشكل واضح وصريح )أن الطالب المقبول ضمن قناة القبول المباشر يحجب اسمه من القبول المركز ي(.
13. لا يحق للطالب التقديم على أكثر من جهة للقبول المباشر، ولا يحق لهُ طلب الانسحاب وإلغاء قبوله بعد إعلان نتائج القبول.
14. يشترط نجاح الطالب المتقدم في الاختبار الذي تجريه الكليات لغرض ترشيحه للقبول.
15. تلتزم الكلية/الجامعة بإعلان نتائج الاختبار في لوحة الاعلانات بعد اسبوع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة في الفقرة) 11( أعلاه.
16. ترسل النتائج من قبل الكلية/الجامعة الكترونياً للطلبة الناجحين في الاختبار فقط عبر النافذة الالكترونية المخصصة لهذا الغرض من قبل دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بما لا يتجاوز أسبوعين من انتهاء الفترة المحددة في الفقرة) 11( آنفا.
17. ترسل نتائج الاختبار من قبل الكلية/الجامعة الى دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/قسم الحاسبة الالكترونية كعدد صحيح، مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب.
18. يتم تخفيض الحدود الدنيا ومعدل التقديم لدرجة الاعدادية لذوي الشهداء وفق الشروط المذكورة في الفقرة
)3/ب( من البند )أ-3( من الفصل الأول اثناء التقديم للاختبار والمنافسة في قنوات القبول المباشر.
19. بعد إظهار نتائج القبول تحجب أسماء المقبولين عن القبول المركز ي وقناة الـ10% الاوائل.
20. تكون عملية إظهار قبول الطلبة ضمن قنوات القبول المباشر في قسم القبول المركزي بالاعتماد على نتائج الاختبار المرسلة من الكليات ومعدلات الطلبة على وفق النسب المحددة لاحتساب المعدل التنافسي، ولا تتم مباشرتهم إلاّ بعد إصدار قوائم القبول من قبل الوازرة.
21. ترسل قوائم الطلبة الناجحين بالاختبار والمرسلة بياناتهم وفق الفقرة )16( أعلاه والمصادق عليها من قبل السيد عميد الكلية المعنية او من يخوله وفق النموذج المعد لهذا الغرض في النافذة الالكترونية.
22. يكون قبول الطلبة من ذوي الشهداء بحسب الفئات للكليات التي تعتمد القبول المباشر.
23. تعتمد ذات الشروط والضوابط ال واردة في الفصل ال اربع/البند )د-13( للطلبة المتقدمين للقبول في كليات القبول المباشر ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.
ب-2- الكليات المشمولة بالقبول المباشر
ب-2-1 القبول في كليات وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة:
بنسبة 75% من خطة القبول على ألا يقل معدل الذكور عن )59%( ولا يقل معدل الإناث عن )55%( في اقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة في كليات التربية والتربية الأساسية.
2. يحق لخريجي الدارسة المهنية )بفروعها وتخصصاتها كافة( التقديم للقبول على ألا تقل معدلاتهم عن )60%( وبنسبة 10% من خطة القبول.
3. يتم قبول الطلبة الأبطال من مرشحي اللجنة الأولمبية من خريجي الفروع )الأحيائي، التطبيقي، الأدبي، الفنو ن( والمهني )بفروعه وتخصصاته كافة( استثناءً من شرط المعدل وبنسبة 15% من خطة القبول، توزع بواقع 8% لخريجي الفروع )العلمي ،الأحيائي والتطبيقي( والفرع الأدبي والفن و ن و7% لخريجي الد ارسة المهنية، مع إمكانية تدوير النسب في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين، ويحتسب المعدل التنافسي لهم باعتبار )50%( من معدل الطالب في الد ارسة الإعدادية و)50%( من درجة الاختبار التنافسي، وعلى اللجنة الاولمبية الوطنية الع ارقية تزويد الكلية بكتب رسمية مع كافة الأوليات التي تثبت بان الطلبة تنطبق عليهم احد الشروط ادناه ،إضافة الى ذلك تزويد دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/قسم القبول المركزي بنسخ منها.
الشروط الواجب توفرها:
أ. اللاعبون المشاركون في إحدى فعاليات الدورة الأولمبية.
ب. اللاعبون الحائزون على المركز الأول وحتى المركز السادس في إحدى البطولات الدولية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للعبة.
ج. اللاعبون الحائزون على المركز الأول وحتى المركز السادس في إحدى البطولات الأسيوية المعتمدة لدى الاتحاد الأسيوي للعبة.
د. اللاعبون الحائزون على المركز الأول وحتى المركز الثالث في إحدى البطولات العربية المعتمدة لدى الاتحاد العربي للعبة.
ه. اللاعبون الذين حازوا على المركز الأول أو الثاني أو الثالث في بطولة ع ارقية على مستوى الع ارق أو بطولة الجمهورية التي تقام بإش ارف الاتحاد المركزي المعني بالنسبة للألعاب الفردية للموسمين الأخيرين.
و. اللاعبون الذين حصلت فرقهم على المركز الأول أو الثاني أو الثالث في بطولة الدوري العام أو بطولة الجمهورية التي تقام بإش ارف الاتحاد المركزي المعني بالنسبة للألعاب الفرقية للموسمين الأخيرين.
ز. اللاعبون الذين حازوا على المرتبة الأولى في الدوارت المدرسية على مستوى الع ارق مؤيدة بكتاب من مديريات التربية في بغداد والمحافظات وبتصديق من وازرة التربية.
ح. اللاعبات المشاركات في البطولات المشار إليها في الفق ارت ]"أ"، "ب"، "ج"، "د"، "هـ"،
"و"، "ز"[ أعلاه.
4. تتولى الجامعة/الكلية تدقيق صحة إصدار الكتب المشار اليها اعلاه من الجهة ذات العلاقة مباشرة دون الرجوع للوازرة.
5. امكانية التدوير بين الجنسين) ذكور، اناث( لقبول أكبر عدد ممكن من الطلبة وفق مقاعد الخطة، بين الفئات المذكورة في الفق ارت) 1، 2(، اضافة الى فئة الابطال من مرشحي اللجنة الأولمبية المذكورة في الفقرة) 3(.
ب-2-2 القبول في كليات الفنون الجميلة وأقسام التربية الفنية:
1. يقبل الطلبة خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ، تطبيقي، احيائي، الأدبي، الفنو ن( قبولا مباش اًر وبنسبة )50%( من خطة القبول.
2. يحق للطلبة من خريجي الدارسة المهنية فرع الفنون التطبيقية التقديم للقبول على ألا تقل معدلاتهم عن )60%( وبنسبة )25%( من خطة القبول.
3. يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون الجميلة ومعهد الدارسات الموسيقية التقديم للقبول على ألا تقل معدلاتهم عن )60%( وبنسبة )15%( من خطة القبول.
4. يحق للطلبة من خريجي معهد الحرف والفنون الشعبية في دائرة الفنون التابع لوازرة الثقافة التقديم للقبول على ألا تقل معدلاتهم عن )65%( وبنسبة) 5%( من خطة القبول.
5. يتم قبول الموهوبين في المجال الفني من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي ،الأدبي، الفنو ن( شرط ألا تقل معدلاتهم عن) 55%( ومن خ ريجي الفروع المهنية )بتخصصاتها كافة عدا فرع الفنون التطبيقية( شرط ألا تقل معدلاتهم عن )65%( ممن لديهم مواهب فنية وبنسبة) 5%( من خطة القبول، ت ـوزع النسب ـة بواقع )3%( لخريجي الفرعين العلمي )تطبيقي ،أحيائي( والأدبي والفنو ن و)2%( لخريجي الفروع المهنية )بتخصصاتها كافة عدا فرع الفنون التطبيقية( مع إمكانية تدوير النسب في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين، ويحتسب المعدل التنافسي للمتقدمين ضمن فئة الموهوبين على أساس )50%( من معدل الطالب ف ـي الد ارسة الإعدادية و)50%( من درجة الاختبار التنافسي مع تقديم ما لا يقل عن اثنين مما يأتي:
أ. ما يثبت ممارسته الفن من مؤسسات فنية رسمية.
ب. مطويات )فولد ارت(، ملصقات جداريه )بوست ارت.(
ج. صو اًر للوحات فنية شاركوا بها في معارض) محلية، عربية، دولية(.
د. أشرطة فيديو أو) CD( توثق نشاطه الفني.
6. لأبناء الفنانين الأولوية في القبول عند المنافسة مع أق ارنهم )الحاصلين على المجموع التنافسي نفسه( على المقاعد الأخيرة، بعد تقديم كتاب من نقابة الفنانين الع ارقيين يؤيد كون ذوي الطالب )الأب أو الأم( من الفنانين.
7. يتم تدوير النسب بين الفئات المذكورة في الفق ارت) 2، 3، 4( في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين لأي منها وحسب الضوابط.
ب-2-3 القبول في أقسام اللغة الكردية في الجامعات )عدا جامعة كركوك( وأقسام اللغة التركية:
يحق للطلبة من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، الأدبي( التقديم للقبول على ألا تقل معدلاتهم عن) 60%(.
ب-2-4 القبول في قسم رياض الأطفال:
1. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، الأدبي( مركزيا للإناث فقط.
2. يحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التطبيقية الد ارسة المهنية التقديم للقبول في قسم رياض الأطفال )للإناث فقط( بنسبة لا تزيد عن )25%( من خطة القبول في القسم على ألا تقل معدلاتهم عن) 70%(.
ب-2-5- القبول في قسم التربية الاسرية والمهن الفنية في كليات التربية الاساسية:
تكون نسب القبول في الد ارسة الصباحية وفق الاتي: ـ
1. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، الأدبي( مركزيا بنسبة لا تقل عن )40%(.
2. يحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التطبيقية الد ارسة المهنية )التربية الاسرية وفن الديكور( التقديم للقبول بنسبة لا تزيد عن )35%( من خطة القبول على ألا تقل معدلاتهم عن )70%(.
3. يحق للطلبة من خريجي فرع الصناعي )كهرباء، الكترونيك ،وميكانيك( التقديم للقبول بنسبة لا تزيد عن )25%( من خطة القبول على ألا تقل معدلاتهم عن )60%(.
ب-2-6 القبول في كليات العلوم الإسلامية والفقه:
1. يكون القبول لخريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، والأدبي( مركزيا وبنسبة
)50%( من خطة القبول.
2. يكو ن القبول مركزيا في أقسام )العلوم المالية والمصرفية الإسلامية ، والحضارة الإسلامية( لخريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ، تطبيقي، احيائي، والأدبي( حص ار.
3. يحق للطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوازرة التربية التقديم للقبول المباشر لباقي الاقسام على ألا تقل معدلاتهم عن) 60%( وبنسبة) 10%( من خطة القبول.
التربية بنجاح( التقديم للقبول المباشر على ألا تقل معدلاتهم عن) 60%( وبنسبة )40%( من خطة القبول.
5. السماح للطلبة من خريجي الاعداديات الاسلامية التابعة لوازرة التربية وكذلك مدارس الوقفين الشيعي والسني التقديم والقبول في الكليات / اقسام )اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة، الاجتماع ،السياحة، علم النفس، الاثار( على ألا تقل معدلاتهم عن) 60%( وبنسبة )40%( من خطة القبول في كليات العلوم الإسلامية والفقه و)10%( لباقي التخصصات.
يتم تدوير النسب بين الفئات المذكورة في الفق ارت) 3، 4( في حال عدم كفاية اعداد المتقدمين لقبول أكبر عدد ممكن من الطلبة وفق خطة القبول.
ب-2-7 القبول في قسم الاقتصاد المنزلي في الجامعات
1. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، الأدبي( مركزيا للإناث فقط.
2. يحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التطبيقية الد ارسة المهنية التقديم للقبول في قسم الاقتصاد المنزلي )للإناث فقط( بنسبة لا تزيد عن) 25%( من خطة القبول في القسم لجامعة تكريت حص ارً على ألا تقل معدلاتهم عن) 70%(.
ب-2-8 القبول في كلية الفنون التطبيقية/الجامعة التقنية الوسطى
1. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، الأدبي( مركزيا.
2. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الإعدادية فرع الفنو ن مركزيا في الاقسام )التصميم الداخلي ،تقنيات الاعلان، التصميم الصناعي( بنسبة لا تزيد عن) 10%( من خطة القبول لهذه الاقسام.
3. يحق للطلبة من خريجي فرع الفنون التطبيقية الد ارسة المهنية التقديم للقبول في الكلية اعلاه وفق التخصص المناظر او القريب بنسبة لا تزيد عن) 25%( من خطة القبول في القسم على ألا تقل معدلاتهم عن) 60%(.
ب-2-9 القبول في كليات الآثار
1. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية )العلمي والادبي و)الاحيائي والتطبيقي(( وبنسبة 50% مركزياً ويكون معدل التقديم )55%(.
2. يقبل الطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية المهنية )الفنون التطبيقية والسياحة والفندقة( مباش اًر وبنسبة 50% وبمعدل) 55%(.
الفصل الثالث: ضوابط وشروط التقديم في الدارسة المسائية في الجامعات:
ج-1- الشروط العامة للتقديم:
1. ع ارقي الجنسية.
2. حائ ازً على شهادة الد ارسة الإعدادية الع ارقية، معززةً بتصديق من المديرية العامة للتربية في المحافظة أو على شهادة تعادلها مع تقديم رمز التحقق والوصول السريع للوثيقة QR-CODE.
3. يحق لخريجي الد ارسة الإعدادية للسنة الد ارسية الحالية الحصول على الامتيا ازت ذاتها التي حصل عليها أق ارنهم المتقدمون للقبول المركزي عند احتساب المجموع لأغ ارض المفاضلة في القبول.
4. يحق للطلبة التقديم للد ارسة المسائية وفق ما يلي:
أولاً: تكون الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الد ارسة المسائية وفق الاتي:
أ. كليات التمريض: )70%( او ألا يزيد الفارق للتقديم عن الحد الادنى للقبول في الد ارسة الصباحية )القبول المركزي( بـ )10( درجات.
ب. كليات الطب البيطري: ألا يزيد الفارق للتقديم عن الحد الادنى للقبول في الد ارسة الصباحية )القبول المركزي( بـ)10( درجات.
ج. كليات التقنيات الطبية والصحية )75(.
د. كليات الهندسة) 65%( ه. كليات التقنيات الهندسية) 60%(
و. كليات العلوم وكليات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات )بمختلف مسمياتها)(60%( ز. كليات القانون )65%(
ح. العلوم السياسية والادارة والاقتصاد) 60%(.
ط. باقي التخصصات: يكون المعدل )60%(.
ثانياً: تخول مجالس الجامعات بتخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول الواردة في الفقرة )أولاً( بما لا يزيد عن ثلاث درجات حسب حاجة المحافظة والجامعة وفقاً لمبدأ استقلالية الجامعات عدا ماجاء في الفقرتين )ه، و( من الفقرة) 4-أولاً(.
5. تستثنى الطالبات من خريجات الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي، احيائي، الأدبي، الفنو ن( ال ارغبات في التقديم إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة من شرط المعدل الوارد في الفقرة) 4/أولا/ ط( أعلاه على ألا يقل معدلهن عن) 55%(.
6. يحق للأبطال من )مرشحي اللجنة الأولمبية( من خريجي الد ارسة الإعدادية) علمي ،تطبيقي ،احيائي، والأدبي، الفنو ن( التقديم إلى كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة وأقسام التربية البدنية وعلوم الرياضة على ألا تزيد نسبتهم عن) 5%( من خطة القبول استثناءً من شرط المعدل.
7. يحق للابطال من خريجي الإعداديات المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة التقديم إلى كلياتالتربية البدنية وعلوم الرياضة وقسم التربية البدنية وعلوم الرياضة في كلية التربية الأساسية علىألا تزيد نسبتهم عن) 10%( من خطة القبول وبمعدل لا يقل عن) 60%(.
8. يحق للموهوبين من خريجي الإعداديات المهنية بفروعها وتخصصاتها كافة التقديم إلى كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية واقسام التربية الفنية في كلية التربية والتربية الأساسية على ألا تزيد نسبتهم عن) 10%( من خطة القبول وبمعدل لا يقل عن )60%(.
9. يحق للطلبة من خريجي معاهد الفنون الجميلة التقديم للقبول في الد ارسة المسائية وبنسبة )10%( من خطة قبول الأقسام في كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، اقسام التربية الفنية في كليات التربية والتربية الاساسية.
10. يحق للمعلمين المستمرين بالخدمة التقديم الى كليات التربية والتربية الاساسية بغض النظر عن خلفية د ارستهم في الاعدادية اي بغض النظر فيما اذا كانت د ارستهم مهنية او اكاديمية على الا تزيد نسبتهم عن) 5%( من خطة القبول في القسم ويكون قبولهم زيادة على الخطة.
11. يحق لخريجي الإعداديات المهنية بفروعها كافة التقديم للد ارسة المسائية بحسب التخصصات المناظرة والقريبة على ألا تزيد نسبتهم عن) 10%( من خطة القبول للقسم المناظر، وألا تزيد نسبة خريجي الفرع التجاري عن )20%( من خطة القبول للأقسام المناظرة في كليات الإدارة والاقتصاد وبمعدل لا يقل عن) 60%( )الملحق-7(.
12. يحق لخريجي الإعداديات المهنية/الفرع الزارعي التقديم للد ارسة المسائية بحسب التخصصات المناظرة والقريبة على ألا تزيد نسبتهم عن) 10%( من خطة القبول وبمعدل لا يقل عن) 60%( )الملحق-7(.
13. يحق لخريجي الد ارسة المهنية - فرع الفنون التطبيقية باختصاصاته كافة التقديم في كليات الفنون التطبيقية وكليات الفنون الجميلة الد ارسة المسائية للقسم المناظر والقريب ، على ألا تزيد نسبتهم عن) 10%( من خطة القبول وبمعدل لا يقل عن) 60%( )الملحق-7( مع م ارعاة ما ورد في الفقرة) 8( من البند )ج-1(.
14. يحق لخريجي الإعدادية الإسلامية/وازرة التربية وخريجي الإعداديات الإسلامية التابعة للوقفين
)باستثناء خريجي الامتحانات الخارجية في الإعداديات التابعة للوقفين ممن لم يجتازوا الامتحان التقويمي المقرر في وازرة التربية بنجاح( التقديم للد ارسة المسائية في كلية واقسام العلوم الإسلامية واقسام اللغة العربية والتاريخ والفلسفة والاجتماع والسياحة وعلم النفس والاثار )مع م ارعاة ما ورد في الفقرة) 2( من البند )ب-2- 6( الفصل الثاني على ألا تزيد نسبتهم عن) 10%( من خطة القبول للكلية وبمعدل لا يقل عن )60%(.
15. يحق للموهوبين والمبدعين في مجال الاعلام ومها ارته) لديه خدمة في مؤسسات اعلامية معترف بها لمدة لا تقل عن )5( سنوات من الجهات المختصة حص اًر )بعد جلب تأييد من نقابة الصحفيين(( التقديم الى الد ارسة المسائية في كليات واقسام الاعلام وبالنسبة لخريجي المهني/فرع تكنولوجيا الاعلام التقديم الى قسم الصحافة والاعلام الرقمي/كلية الاعلام حص ار وبنسبة )25%( من خطة القبول المركزي موزعة بواقع )15%( لخريجي الفرعين العلمي )التطبيقي والاحيائي( والادبي و)10%( لخريجي الد ارسة المهنية والمعاهد التقنية كافة ومعاهد الفنو ن الجميلة ومعاهد الد ارسات الموسيقية مع امكانية التدوير بين النسب، ويشمل بذلك ممن حصل على معدل لايقل عن) 60%(.
16. يتم الالت ازم بالنسب المحددة لقبول فئات الطلبة أعلاه وفي حال عدم استيفاء النسبة المحددة من خطة القبول يتم تعويضها من خريجي الفرعين) العلمي ،الاحيائي والتطبيقي( والفرع الأدبي حص ار.
17. يحق لخريجي الد ارسة الإعدادية التقديم للد ارسة المسائية في المعاهد ويحسم معدل القبول بحسب المنافسة على المقاعد المتاحة لكل قسم علمي.
18. ترشح الجامعة الطلبة للد ارسة في الكلية/المعهد وفي القسم الذي يؤهلهم اليه مجموعهم وحسب تسلسل رغباتهم.
19. يحق لخريجي معاهد السياحة السابقين قبل ارتباطهم بوازرة التربية التقديم للد ارسة المسائية في التخصصات المناظرة او القريبة على ألا تزيد نسبتهم عن) 20%( من خطة القبول للكلية وبمعدل لا يقل عن )60%( بعد جلب كتاب عدم ممانعة من وازرة الثقافة/الدائرة القانونية والادارية متضمناً عدم الممانعة من د ارسة الطالب لعدم الحاجة لتعيينه، على ان يتم اعتماد المعدل التنافسي للقبول )70% على المعدل + 30% على الاختبار الذي تجريه الكلية( ويكون اق ارر اسماء المقبولين ومعدلاتهم من قبل مجلس الجامعة.
20. يحق لخريجي الـ)10%( الأوائل من خريجي السنوات السابقة من المعاهد التقديم للقبول في الد ارسة المسائية ،ويكون التقديم عن طريق الكلية المعنية ويكون اق ارر قبولهم من قبل الجامعة المعنية وبحسب الاختصاصات المناظرة والقريبة فضلاً عما تم ذكره في الفقرة) 9( أعلاه.
21. يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الد ارسات الصباحية التقديم للد ارسة المسائية في كليات غير الكليات التي رقنت قيودهم فيها على ألا يكون ترقين القيد لأسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فيه أو كانوا معاقبين انضباطيا، مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة الأخرى.
22. يحق للطلبة المرقنة قيودهم في الد ارسات المسائية التقديم للد ارسة في كليات مسائية أخرى على ألا يكونوا ممن سبق ترقين قيودهم في الد ارسات الصباحية في نفس الكلية/المعهد )يمكن قبوله في كليات/معاهد اخرى( وألا يكون ترقين القيد لأسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فيه أو كانوا معاقبين انضباطيا مع وجوب كونهم مستوفين للشروط العامة الأخرى.
23. لا يحق للطالب الذي أكمل إج ارءات التسجيل في قبوله المركزي التسجيل في الد ارسة المسائية إلا إذا قام بتقديم طلب لالغاء قبوله بعد تسجيله ولا يحق له العودة لقبوله المركزي مرة أخرى، مع م ارعاة ما ورد في الفقرة) 6( من البند )ح-1( من الفصل الثامن في حالة تقديمه للد ارسة المسائية في الكلية نفسها.
24. يتم قبول الطلبة غير الع ارقيين )المقيمين( من الحاصلين على شهادة الثانوية الع ارقية قبولاأوليا في الد ارسة المسائية مع م ارعاة ماجاء في الفقرة) 3( من البند )و-3( من الفصل السادسوعليهم م ارجعة الوازرة لبيان اعفائهم من دفع اجور التسجيل بالعملة الأجنبية ومعاملتهم اسوة بالطلبة الع ارقيين وخلال) 30( يوما من إصدار امر قبولهم ويتحمل الطالب والكلية/المعهد مسؤولية استم ارره بالد ارسة من دون حصوله على كتاب إلاعفاء.
25. يسمح للتدريسيين من حملة الشهادات العليا التقديم للقبول في الد ارسة المسائية في اقسام اللغة الانكليزية بكليات التربية والاداب واللغات وفق مايلي:
أ- أن يكون المتقدم مستوفيا لشروط وضوابط الد ارسة المسائية.
ب- يتنافس التدريسيون المتقدمون للقبول ضمن نسبة )5%( من خطة قبول الأقسام زيادة على خطة القبول لتنافس التدريسيين فيما بينهم.
26. للموظف او المكلف بخدمة وأعضاء مجلس النواب والوزارء ومن هم بدرجتهم او الوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة العليا بموافقة دوائرهم الد ارسة اثناء التوظيف او التكليف على النفقة الخاصة او اجازة د ارسية للحصول على الشهادة الاولية او العليا داخل الع ارق او خارجه بصرف النظر عن العمر. على ان يقدم الطالب تعهدا لبيان موقفة الوظيفي وبخلاف ذلك يتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة إ ازء ذلك.
27. قبول المكفوفين وضعاف البصر بدرجات عالية في التخصصات التي تقبلهم وفق الضوابط والحدود الدنيا اقل بـ)5( درجات عن الحدود الدنيا للد ارسة المسائية في التخصصات الانسانية كافة واعفائهم من المواد الد ارسية العلمية مثل )الرياضيات والاحصاء والحاسوب(.
28. يكون قبول ذو ي الاحتياجات الخاصة من عوق للاط ارف في التخصصات الملائمة) وحسب قد ارتهم وامكانياتهم( بعد عرض حالاتهم على لجنة خاصة داخل الجامعة للنظر فيما اذا كان بامكان الطالب د ارسة وممارسة اختصاصه المناظر لد ارسته الاعدادية بحدود قبول دنيا اقل بـ)5( درجات عن الحدود الدنيا لمعدل التقديم للد ارسة المسائية.
ج-2- الأجور الدراسية:
1. تكون الأجور المستوفاة من الطلبة المقبولين في الد ارسة المسائية للسنة الد ارسية 2024/2025 بما لايزيد عن الآتي:
الحد الاعلى للمبالغ
الاختصاص
ت
3,000,000
أقسام )النفط، المعماري، الطب الحياتي( في كليات الهندسة
1
2,250,000
الأقسام الهندسة الاخر ى
2
2,000,000
الكليات التقنية الهندسية
3
2,500,000
كليات التمريض
4
2,250,000
الكليات التقنية الصحية والطبية واقسام التحليلات المرضية وعلوم الحياة في كليات العلوم والعلوم الطبية التطبيقية
5
1,750,000
الطب البيطر ي
6
1,500,000
الكليات ذات التخصصات العلمية كافة
7
1,200,000
كليات القانون، كلية الإدارة والاقتصاد والكليات التقنية الإدارية وكليات واقسام العلوم السياحية
8
900,000
الكليات ذات التخصصات الإنسانية الاخر ى
9
2,000,000
المعاهد التقنية الطبية
10
1,200,000
المعاهد التقنية التكنولوجية
11
750,000
بقية المعاهد التقنية
12
2. يشمل الطلبة المقبولين والمنتظمين في الد ارسة المسائية بدفع الأجور المحددة بالجدول اعلاه.
3. اعتماد تطبيق معادلة احتساب الاجور الد ارسية للطلبة ال ارسبين بمادة واحدة او اكثر من طلبة الد ارسة المسائية اسوة بالطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الواردة في الفقرة )ب( من البند )د-13( من الفصل ال اربع واعتبا اًر من السنة الد ارسية)2023/2024(.
4. تخفض أجور الد ارسة المسائية )للسنة الد ارسية اللاحقة( بنسبة 50% للطالب الاول على المرحلة الد ارسية الواحدة في القسم و30% للطالب الثاني على المرحلة الد ارسية الواحدة في القسم و20% للطالب الثالث على المرحلة الد ارسية الواحدة في القسم، وللهيئة المشرفة على الد ارسة المسائية صلاحية التخفيض على وفق التعليمات.
5. للهيئة المشرفة تخفيض الأجور الد ارسية بنسبة لا تتجاوز عن) 25%( عن الحد الأعلى المبين في الجدول أعلاه للحالات التي يقتنع بها مجلس الكلية مقرونة بالادلة والأوارق الثبوتية بناءً على توصية من الكلية/المعهد المعني او بالامكان تقسيط الاجور الد ارسية.
6. لا يتم استيفاء الأجور الد ارسية إلا بعد التأكد من كون قبول الطالب أو استم ارره بالد ارسة مطابقاً للتعليمات والضوابط النافذة وبخلافه تتحمل الكلية والمعهد المسؤولية كاملة.
7. في حال انسحاب الطالب او تأجيله لد ارسته يكون استيفاء الاجور الد ارسية وفقا لماجاء في الفقرتين)ثالثا واربعا( من المادة) 10( من تعليمات الد ارسة المسائية رقم 135 لسنة 2000.
8. تتولى الهيئة المشرفة على الد ارسة المسائية النظر بتخفيض الأجور الد ارسية لأعضاء الهيئةالتدريسية في الجامعات او الكليات الاهلية أو كليات الوقفين )الشيعي والسني( أو الجامعاتالتقنية) المستمرين في الخدمة فقط( وأولادهم وموظفيها وموظفي مركز الوازرة الملتحقين بالد ارسة المسائية بما لا يزيد عن) 50%( خمسين من المئة من الأجور المعتمدة، ويشمل بذلك الموظفين المتعاقدين وفقا للق ارر المرقم 603 لسنة 1987 وق ارر 315 لسنة 2019.
9. اعفاء الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة )المقعدين( والطلبة الذين لديهم عجز صحي بنسبة
)70%( استناداً الى التقارير الصادرة من اللجان الطبية الرسمية حص اًر والمقبولين في الد ارسة المسائية من الاجور الد ارسية أسوة بالطلبة المكفوفين.
10. للهيئة المشرفة تخفيض الاجور الد ارسية للطلبة المشمولين بالضمان الاجتماعي من حاملي هوية الرعاية الاجتماعية وبنسبة لا تتجاوز عن 50% عن الحد الاعلى المبين في الجدول اعلاه بناءاً على توصية من الكلية/المعهد المعني وفي حال عدم وجود هوية يتم اعتماد البطاقة الذكية )كي كارت( ومطالبة الطالب بكتاب تأييد يبين شم وله بالرعاية الاجتماعية وفق الشروط التالية:
أ. ان لا يتجاوز عمر الطالب عن) 40 سنة(.
ب. لا يشمل الطالب اذا كان موظف.
ج. لا تشمل الزوجة بالتخفيض اعلاه.
د. لا تشمل سنوات التأجيل والرسوب.
11. بامكان شمول الطالب باكثر من تخفيض للاجور الد ارسية للد ارسة المسائية على ان يكون التخفيض الاول من المبلغ الاجمالي والتخفيض الثاني يكون من المبلغ المتبقي بذمة الطالب.
12. تنتهي العلاقة بين الطالب والكلية بصدور ق ارر ترقين قيده من الد ارسة وعدم مطالبته بالاجور الد ارسية لمدة الانقطاع كونه غير مستمر بالد ارسة ويطالب بالاجور الد ارسية المقررة لأق ارنه عند اعادته الى الد ارسة أسوة بهم في السنة التي اعيد اليها فقط ان لم يكن بذمته اجور د ارسية للسنوات قبل ترقين قيده.
13. استيفاء اجور استمارة التقديم على الد ارسة المسائية بمبلغ) 25.000( دينار فقط ولكافة التخصصات.
ج-3- أجور الدراسة المسائية لذوي الشهداء:
1. تتحمل دوائر الموظفين المرشحين للد ارسة المسائية الاجور الد ارسية استناداً الى ما جاء بأحكام المادة) 17/عاش اًر( من قانون مؤسسة الشهداء رقم )2( لسنة 2016.
2. يعفى الطلبة المقبولين على فئة العمليات الحربية والاخطاء العسكرية من الاجور الد ارسية كافة استناداً الى المادة )12( من قانون مؤسسة الشهداء رقم )57( لسنة 2015.
3. عدم مطالبة الطلبة المستفيدين من قانون مؤسسة الشهداء رقم )2( لسنة 2016 بالاجور الد ارسية لسنة د ارسية تم قبولهم وتأجيل د ارستهم )اجبارياً( خارج عن ا اردتهم وذلك بسبب تأخر اصدار اوامر قبولهم الجامعية.
4. فيما يخص الطلبة الذين سيتم قبولهم اعتبا اًر من السنة الد ارسية )2024/2025( صعوداً تقرربشأنهم ما يلي:
أ- فيما يخص الاجور الد ارسية المترتبة على د ارسة الطلبة المقبولين بالد ارسات المسائية للطلبة من ذوي شهداء ضحايا ج ارئم حزب البعث البائد وذوي شهداء الحشد الشعبي من غير الموظفين فيتم اعفائهم من نصف الاجور الد ارسية وتتكفل مؤسسة الشهداء دفع 50% من اجور الد ارسة المسائية وللفئتين اعلاه والذين تم قبولهم ضمن هذه القناة.
ب- وجوب دفع الاجور الد ارسية للطلبة المقبولين )من قبل مؤسسة الشهداء( خلال فترة التسجيل وبعكسه يتم الغاء قبول الطالب في حالة عدم التسديد خلال السنة الد ارسية الاولى وال ازم المؤسسة بسداد الاجور خلال المدة اعلاه استناداً الى المادة )10/ثانياً( من تعليمات استحداث الد ارسة المسائية رقم) 135( لسنة 2000.
5. لا تتحمل المؤسسة الاجور البالغة )50%( للطالب ال ارسب والمؤجل با اردته.
ج-4- الضوابط العامة للدارسات المسائية
1. يعتمد ذات التقويم الجامعي المعلن في الد ارسات الصباحية.
2. يكون بدء الدوام الرسمي في الساعة 30:2ب ظ الى 00:7 مساءً.
3. تتحمل الكلية/الجامعة كلف التدريب العملي لطلبة الد ارسة المسائية في مواقع التدريب مثل
)م اركز الرعاية الصحية الأولية، ومعهد بحوث التغذية، ومركز الصحة والسلامة المهنية ،والمدارس، وحضانات ورياض الأطفال، والمستشفيات، والمختب ارت العلمية( لتحقيق الغاية المنشودة من التدريب وفق التوقيتات الخاصة بالد ارسة المسائية وحسب التعليمات.
4. الالت ازم بأن يكون أداء الامتحانات النهائية موحداً )بنسخة الأسئلة نفسها( للد ارستين المسائية والصباحية وللدورين الأول والثاني وللم ارحل الد ارسية كافة وتتحمل الكلية/المعهد التبعات القانونية في حال عدم تنفيذ ذلك.
5. تكون خطة القبول في الد ارسة المسائية )قناة التقديم العامة( مساوية لخطة القبول المركزي )القناة العامة( الفعلية ويتم اعتماد العدد المخطط او المشغول الفعلي ذو القيمة الاكبر.
6. تكون النسب المخصصة لقنوات القبول الأخرى كافة ضمن الد ارسة المسائية )ذوي الشهداء، السجناء السياسيين، القبول وفق القانون رقم 15 لسنة 2016( زيادة على خطة القبول وليست جزءا منها.
7. تسري الضوابط الخاصة بالاختبار والمعدل التنافسي في الكليات ذات القبول المباشر في الد ارسة الصباحية على المتقدمين للد ارسة المسائية على أن تستكمل الإج ارءات كافة من الكلية وتعتمد النتائج بعد مصادقة الهيئة المشرفة على الد ارسات المسائية.
8. تسري التخصصات المعتمدة للقبول ضمن قناة القبول المركزي على المتقدمين ضمن قناة القبولللد ارسة المسائية والتخصصات لكليات القبول المباشر في الد ارسة الصباحية ضمن الد ارسةالمسائية.
9. يتم تشكيل لجان مستقلة خاصة بقبول الطلبة في الكليات والمعاهد برئاسة معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة وعضوية مسؤول شعبة التسجيل وشؤون الطلبة ومدير القانونية ومدير المالية ومن ت اره الكلية/المعهد مناسباً على أن يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة بتعليمات القبول وضوابطه في الد ارسة المسائية للاش ارف والم ارقبة والمتابعة على عملية القبول وتهيئة جميع المتطلبات اللازمة وتتحمل هذه اللجان المسؤولية كاملة في حال حدوث أي خلل، ويكون تشكيلها شرطاً أساسياً لفتح باب القبول في الد ارسات المسائية وتتولى اصدار الاوامر الخاصة بالقبول. وتتولى الجامعة تشكيل لجنة مركزية برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ومدير قسم شؤون الطلبة ومدير القانونية ومدير المالية ومن ت اره مناسباً للاش ارف والم ارقبة والمتابعة على عملية القبول وتهيئة جميع المتطلبات اللازمة، كما يتولى قسم شؤون الطلبة في رئاسة الجامعة م ارقبة عمل هذه اللجان وتقويمها .
10. تتولى الكلية/المعهد تهيئة قاعات واماكن لائقة لاستقبال الطلبة المتقدمين للد ارسة المسائية وتوفير افضل الوسائل التقنية –ان امكن- مع م ارعاة اختيار لجان وموظفي الاستقبال من المشهود لهم بالخبرة والمهنية وحب تقديم الخدمة العامة للمواطنين مع اعلان مواعيد الاستقبال وفت ارتها وضوابط القبول والتنافس بشكل واضح ودقيق. وتتولى اللجان المحددة بموجب الفقرة )9( أعلاه المتابعة والاش ارف على ذلك.
11. يحق لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية )اصحاب الشهادات العليا من حملة شهادة الماجستير والدكتواره( اختيار القسم )الفرع( في حال قبولهم حسب مجموعهم في السنة الد ارسية الأولى أسوة بأق ارنهم المقبولين في الد ارسة الصباحية في حالة عدم استفادتهم من الامتياز المذكور في الد ارسة الصباحية مع الالت ازم بما جاء في الفقرة) 2/ب( من البند )ح-6( من الفصل الثامن.
12. تصدر الأوامر الجامعية كافة والمتعلقة بقبول الطلبة بمدة لا تتجاوز بداية امتحانات الفصل الد ارسي الاول او نصف السنة وحسب النظام الد ارسي المقرر.
الفصل الاربع: ضوابط وشروط القبول المركزي للقنوات الاخر ى
د-1- قبول الطلبة الأوائل على العراق من خريجي فروع الدراسة المهنية )أو ما يعادلها:(
1. يشترط في الطالب الذي يقبل في الجامعات الع ارقية ان يكون:
أ. ع ارقي الجنسية
ب. حائ از على الد ارسة الاعدادية المهنية الع ارقية معززة بتصديق من المديرية العامة للتعليم المهني في المحافظة مع تقديم رمز التحقق والوصول السريع للوثيقة QR-CODE.
ج. من مواليد 2000 صعوداً.
د. من خريجي السنة الد ارسية الحالية.
2. يتم قبول الطلبة الاوائل على الع ارق من خريجي الدور الاول حص اًر من الاعداديات المهنية للد ارسة الصباحية والمسائية في كل اختصاص.
3. يتم قبولهم في كليات الجامعات التقنية )الد ارسة الصباحية( في التخصص المناظر أو القريب وحسب الاقسام.
4. يسمح لخريجي الفرع الزارعي التقديم للقبول في الكليات التقنية الز ارعية وكليات الزارعة في الجامعات وكلية التحسس النائي والجيوفيزيائي واقسام البيئة في كليات العلوم وعلوم الطاقة والبيئة وعلوم البيئة وتقاناتها وكلية علوم الاغذية وحسب الاقسام المناظرة أو القريبة.
5. يقبل الطالب على وفق الاختيا ارت المثبتة في استمارة التقديم عن طريق البوابة الالكترونية لدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة وعلى أساس المنافسة في المجموع.
6. يسمح لخريجي فرع السياحة والفندقة والفرع التجاري/السياحة وادارة الفنادق التقديم للقبول في أقسام السياحة والفندقة في كليات الإدارة والاقتصاد والكليات التقنية الادارية وكليات العلوم السياحية في الجامعات وحسب الاقسام المناظرة أو القريبة.
7. يتم قبول الطلبة المشمولين بالفق ارت اعلاه وفق النسب المبينة في أدناه:
أ. الـ) 10( الاوائل للتخصصات ذات المخرجات القليلة.
ب. الـ )10( الاوائل من خريجي فرع السياحة والفندقة على ألا يقل معدلهم عن 65%.
ج. )25%( الاوائل لفرع )الفنون التطبيقية( على ألا يقل معدلهم عن 65%.
د. )50%( الاوائل للفرع )الزارعي( على ألا يقل معدلهم عن 65%.
ه. )20%( الاوائل للف روع )الصناعي والتجاري والحاسبات( على ألا يقل معدلهم عن 70% لفرعي الصناعي والحاسبات و65% للفرع التجاري.
و. الـ )10( الأوائل على الع ارق من خريجي اعدادية التمريض على ألا يقل معدلهم عن 85% .
8. يحق للطلبة الاوائل على الع ارق من خريجي الفروع المهنية بتعديل الترشيح للسنة الد ارسية اللاحقة وحسب الاختصاص المناظر او القريب.
د-2 قبول الطلبة من خريجي فروع الدراسة المهنية في المعاهد:
1. يحق لخريجي الإعداديات المهنية )للد ارستين الصباحية والمسائية( التقديم إلى الجامعات التقنية للنظر في قبولهم في المعاهد التقنية، على أن تحدد نسب قبولهم على وفق متطلبات خطة القبول في الجامعات التقنية وتكون المنافسة بين الطلبة على أساس المعدل الحاصل عليه الطالب في الد ارسة الإعدادية، على ألا يقل معدل المتقدم عن 55%، ويتم قبولهم عن طريق لجنة مختصة في الجامعات التقنية مع تزويد الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بأسماء المتقدمين والمقبولين ومعلوماتهم كافة لأغ ارض تدقيقية.
2. يحق للطلبة من خريجي الاعداديات المهنية / فرع التمريض التقديم للقبول في معاهد الجامعات التقنية في التخصصات المناظرة على ألا يقل معدل المتقدم عن )75%( ويتم اعلان قبولهم من قبل اللجنة المختصة في الجامعة التقنية الوسطى ويتم تزويد الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بأسماء المتقدمين والمقبولين ومعلوماتهم كافة لأغ ارض التدقيق.
د-3 قبول الطلبة الـ) 20%( الأوائل من خريجي المعاهد في الكليات:
1. تحتسب نسبة الـ )20%( الأوائل لكل اختصاص على حدة، مع جبر كسر العدد لمصلحة الطالب
)مثال: في الاختصاص الذي يكون فيه عدد خريجي الدور الأول )43( طالب يتم ترشيح 5 طلاب.(
2. يحق للطلبة الـ )20%( الاوائل من خريجي معاهد الفنون الجميلة الصباحية والمسائية اكمال د ارستهم الجامعية في كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية، التربية الاساسية.
3. يتم استلام بيانات الطلبة المذكورين أعلاه من خلال البوابة الإلكترونية لدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة.
4. يشمل بنسبة القبول اعلاه خريجو الدور الثاني للحالات التي تم فيها تأجيل امتحانات الدور الأول إلى الدور الثاني لأسباب موجبة حتماً وبحسب ماجاء بالمادة )10( من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 النافذة، على ألا تقل معدلاتهم عن الحد الأدنى للمعدل المقبول في الدور الأول.
5. يتم قبول خريجي المعاهد الصباحية في الكليات الصباحية وخريجي المعاهد المسائية في الكليات المسائية على وفق التخصصات المناظرة أو القريبة وبما لا يزيد عن) 20%( من خطة القبول.
6. الملحق رقم) 8( يتضمن جدولاً للاختصاصات المناظرة في الكليات.
7. تتم المنافسة بين الـ) 20%( الأوائل من خريجي التخصصات المماثلة من خلال تحديد التسلسلات
)الأوائل، الثواني، الثوالث، وهكذا....( وتتم المنافسة بين التسلسل الواحد بحسب تسلسل رغبات الخريجين ومعدل كل منهم.
8. يحق لمن تم استبعاده من القبول في الد ارسة الصباحية عند المنافسة مع أق ارنه وبحسب خطة القبول، التقديم للد ارسة المسائية إن توفرت، ويتنافسون مع الطلبة الذين يتقدمون بموجب الفقرة )20( من البند )ج-1( من الفصل الثالث.
9. يكون قبول الطلبة للسنة الد ارسية )2024/2025( من خ ريجي السنة الد ارسية )2023/2024( فقط.
10. لا يحق للطالب الجمع بين الد ارسة والوظيفة.
11. في حال انسحاب الطالب لرغبته في التعيين بعد إصدار أوامر القبول، يتم مفاتحة دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة اربع سنوات.
12. لا يشمل الطلبة المقبولون ضمن قناة الـ )20%( الأوائل على المعاهد بشرط العمر وذلك كون قبولهم في سنة تخرجهم حص اًر.
13. لا يحق للطالب تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس خيا ارته وتسلسله والمعدل ،ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة.
14. يحق للطلبة في السنوات الد ارسية فوق الاولى النقل عن طريق الجامعات وعلى وفق ضوابط انتقال الطلبة الواردة في الفصل الثامن.
15. يقبل الطلبة في السنة الد ارسية الأولى في الكليات المناظرة مع ملاحظة ما ورد في الملحق
)12( المتضمن تحديد المرحلة الد ارسية دون الحاجة لإج ارء المقاصة العلمية، وتحتسب مرتبة النجاح للطالب وفق المادة)16/ثالثا( من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتعديلاتها مع م ارعات ماورد بدليل عملية بولونيا والتخصصات المعتمدة.
د-4- قبول الموظفين المتميزين:
1. أن يكون المرشح من مواليد سنة 1984 فصاعدا.
2. أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2024.
3. يتم ترشيح الموظفين الحاصلين على الشهادة الإعدادية للقبول في المعاهد التقنية وترشيح الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم التقني للقبول في الكليات المناظرة.
4. يشترط في الموظف المرشح للقبول في المعاهد التقنية ألا يقل معدله عن) 65%( في الد ارسة الإعدادية بفروعها )العلمي والأدبي والمهني( .
5. يطالب خريجوا م اركز التدريب المهني ممن يرغب باكمال د ارستة في الجامعات التقنية بوثيقة تصادق عليها وازرة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني تبين اداءه الامتحانات في وازرة التربية، محدد فيها الفرع والتخصص والسنة الد ارسية ويتم قبولهم حسب التخصصات المناظرة لخريجي الد ارسة الإعدادية المهنية. على ان تتولى الجامعات إج ارءات صحة صدور الوثائق بمفاتحة وازرة التربية / المديرية العامة للتعليم المهني حص اًر.
6. يشترط في الموظف المرشح للقبول في كليات الصيدلة ألا يقل معدله عن) 90%( والمرشح للقبول في كليات التقنيات الطبية والصحية وكليات التمريض) 80%( وكليات الهندسة )75%( وكليات التقنيات الهندسية) 70%( والمرشح للقبول في باقي الكليات) 65%(.
7. يتم ترشيح الموظف للقبول من دائرته حص ار ويعد ترشيحه موافقة مبدئية لمنحه الإجازة الد ارسية.
8. لا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيده، أو من لديه قبول سابق ورقن قيدة ضمن قنوات القبول المختلفة الأخر ى )المسائي، المباشر، الـ10% الأوائل (....،بنفس الجامعة والكلية عدا من رقن قيده بناءً على طلبه لاغ ارض التعيين في حينها فيحق له الترشيح بعد مرور 4 سنوات اذا كان ترقين القيد في الكلية ولمدة سنتين اذا كان ترقين القيد في المعهد، مع م ارعاة ما جاء بالمادة 19 مكر رة من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 والمادة 20 من التعليمات ذاتها.
9. يتم إدخال بيانات المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد من الجهات المخولة ومن خلال البوابة الإلكترونية لدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة وعلى ان يتحمل مدخل بيانات الطالب مس ؤولية صحة البيانات وفي حال وجود اختلاف )الحد الأدنى اعلى من معدل الطالب( يتم الغاء قبول الطالب وتعديل ترشيحه وفقاً لما يؤهله معدله لسنة قبوله مع اخذ تعهد من الطالب بذلك.
10. يتم قبول المرشحين )من خريجي المعاهد التقنية( ضمن التخصصات المناظرة وكما موضح في الملحق )8( وبحسب خطة القبول والمعدل التنافسي.
11. إن منح الإجا ازت الد ارسية أو تمديدها من صلاحية دائرة المرشح ويتم إرسال الموافقة على منح الإجازة الد ارسية إلى الجامعة المقبول بها الموظف مباشرة وإرسال نسخة من الكتاب إلى دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط وخلال النصف الثاني من السنة الد ارسية وبخلافه يعد القبول ملغياً.
12. يحتسب المعدل التنافسي على أساس) 70%( من معدل التخرج في المعهد و)30%( على وفق التقييم الذي حصل عليه في استمارة المفاضلة )الملحق رقم 13(.
13. لا يحق للموظف المجاز د ارسياً تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس خيا ارته والمعدل، ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة.
14. يحق للموظف المجاز د ارسياً الانتقال في السنوات الد ارسية فوق الأولى وبحسب ضوابط الانتقال الواردة في الفصل الـثامن وشرط موافقة دائرته على أن تبلغ الوازرة بذلك.
15. في حال ثبوت كون الموظف المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده وفقا لما جاء في الفقرة )9( اعلاه يكتب إلى الوازرة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين.
16. في حال ثبوت حصول الموظف على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المتميزين، يكتب إلى الوازرة لإلغاء قبوله ضمن قناة المتميزين ويترك لدائرته منحه إجازة د ارسية من عدمه ضمن قناة القبول الأولى.
17. يقبل الطلبة في السنة الأولى في الكليات المناظرة مع ملاحظة ما ورد في الملحق) 12( المتضمن تحديد المرحلة الد ارسية دون الحاجة لإج ارء المقاصة العلمية، وتحتسب مرتبة النجاح للطالب وفق المادة )16/ثالثا( من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتعديلاتها.
18. في حال انسحاب الطالب لاي سبب كان بعد إصدار أوامر القبول، يتم مفاتحة دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن نفس القناة حص اًر اربع سنوات بالنسبة للكليات وسنتين للمعاهد.
19. يستثنى ذوو الشهداء المتقدمون للقبول ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة أما فيما يخص المعدل فيتم اعتماد نفس الشروط المذكوره في الفقرة) 3( من البند) أ-3( من الفصل الاول، مع الالت ازم بالضوابط الاخرى المذكورة في اعلاه.
د-5- قناة قبول حفظة القرآن الكريم
يشمل الطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية )بفروعها وتخصصاتها( للسنتين الد ارسيتين) 2022/2023 و2023/2024(
1. يتم قبول الطلبة ضمن قناة حفظة القرآن الكريم )كاملاً( وتخصص نسبة 2% من خطة القبول المركزي لقبول الطلبة ضمن القناة ويكو ن التقديم للتنافس على المقاعد المخصصة ضمن الخطة بمعدل اقل ب ـ)3 درجات( من الحد الادنى للقبول المركزي في التخصصات كافة من خلال فتح بوابة الكترونية خاصة بهم للتقديم اسوة بالطلبة من خريجي مدارس المتميزين، ويتم فتح الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض بعد اعلان نتائج القبول المركزي ويحق لهذه الفئة من الطلبة التقديم على البوابتين وفق الالية المعتمدة للطلبة من خريجي مدارس المتميزين.
2. يتم تشكيل لجنة مركزية )دائمية( تصدرها وازرة التعليم العالي ويرشح اعضاؤها من الجهات المنضوية تحت اللجنة ال وازرية العليا وبشكل رسمي وتتكون من حكام مختصين دوليين يتولون مهمة اختبار الطلبة المتقدمين والمستمرين من حفظة الق ارن الكريم )كاملاً (، وهي اختبا ارت )مجانية(. على ان يتم اعادة الاختبار سنوياً في بداية كل سنة د ارسية.
3. الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي:
أ- اعفاء الطلبة المقبولين والمستمرين ضمن القناة اعلاه من الاجور الد ارسية.
ب- يتم اج ارء الاختبار السنوي للطلبة للتأكد من استم ارر حفظ الطالب للقرآن الكريم )كاملاً ( من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة) 2( وبخلافه يتم الغاء امتياز الاعفاء من الاجور الدارسية للسنة الد ارسية التي يفشل فيها الطالب بالاختبار ،ويتم اج ارء الاختبار في بداية كل سنة د ارسية.
4. الطلبة المقبولين ضمن الدارسة المسائية:
أ- تخفيض الاجور الد ارسية للطلبة المقبولين في الد ارسة المسائية بنسبة 50% وفقاً لتوصية الهيأة العليا المشرفة على الد ارسة المسائية وترفع بمحضر مجلس الجامعة ليتم عرضها امام انظار معالي الوزير للمصادقة عليها.
ب- يتم اج ارء اختبار سنوي للطلبة للتأكد من استم ارر حفظ الطالب للقرآن الكريم )كاملاً ( من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة) 2( وبخلافه يتم الغاء امتياز تخفيض الاجور الد ارسية للسنة الد ارسية التي يفشل فيها الطالب بالاختبار ، ويتم اج ارء الاختبار في بداية كل سنة د ارسية.
د-6- قبول المعلمين المجازين دراسيا في الدراسة الصباحية
1. أن يكون المرشح من مواليد سنة 1984 فصاعدا.
2. أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن سنتين لغاية 1/10/2024.
3. ألا يقل معدل تخرجه عن) 70%(.
4. يعد الترشيح من المديرية العامة للإجا ازت الد ارسية موافقة مبدئية لمنح الإجازة الد ارسية.
5. يكون الترشيح والقبول للمعلمين والمعلمين المهنيين بحسب الاختصاص الدقيق وكما موضح في الملحق) 8( وعلى وفق الخطة المعدة لهذه القناة من وازرة التعليم العالي والبحث العلمي وبعكسه يعد قبوله ملغيا.
6. لا يحق ترشيح من سبق وتم ترقين قيده، أو من لديه قبول سابق ومن رقن قيده ضمن قنوات القبول المختلفة الأخرى )المسائي، المباشر، الـ10% الأوائل،....(.عدا من رقن قيده بناءا على طلبه لغرض التعيين فيحق له الترشيح بعد مرور اربع سن وات مع م ارعاة ماجاء في المادة 19 مكررة من التعليمات الامتحانية 134 لسنة 2000.
7. يتم ادخال بيانات المرشحين من قبل وازرة التربية/المديرية العامة للإجا ازت الد ارسية ومن خلال البوابة الإلكترونية لدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة وعلى ان يتحمل مدخل بيانات الطالب مسؤولية صحة البيانات وفي حال وجود اختلاف )الحد الادنى اعلى من معدل الطالب( يتم الغاء قبول الطالب وتعديل ترشيحه وفقاً لما يؤهله معدله لسنة قب وله مع اخذ تعهد من الطالب بذلك.
8. إن منح الإجا ازت الد ارسية أو تمديدها من صلاحية وازرة التربية ويتم ارسال الموافقة على منح الإجازة الد ارسية إلى الجامعة المقبول فيها المعلم مباشرة وارسال نسخة من الكتاب إلى دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة للعلم فقط وخلال النصف الأول من السنة الد ارسية وبعكسه يعد القبول ملغياً.
9. لا يحق للمعلم المجاز د ارسياً تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس اختصاصه واختيا ارته، ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة اللاحقة، ويستثنى من ذلك حالات التعليق للاقسام او الفروع في الجامعات فيتم تغيير جهة القبول او تعديل الترشيح على اساس الاختصاص.
10. يحق للمعلم المجاز د ارسياً الانتقال في السنوات الد ارسية فوق الأولى وبحسب ضوابط الانتقال الواردة في الفصل الـثامن وشرط موافقة وازرة التربية على أن تبلغ الوازرة بذلك، ويخضعون لضوابط انتقال الطلبة الواردة في الفصل الثامن.
11. في حال ثبوت كون المعلم المقبول ممن سبق وتم ترقين قيده يكتب إلى الوازرة لإلغاء قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين د ارسيا عدا من تم استثنائهم وفقا لماجاء بالفقرة) 6( انف اُ
12. في حال ثبوت حصول المعلم على قبول سابق ضمن قنوات القبول الأخرى وعدم الغاء قبوله منها لحين قبوله ضمن قناة المعلمين المجازين د ارسيا، يكتب إلى الوازرة لإلغاء قبوله ضمن هذه القناة ويترك لوازرة الت ربية منحه إجازة د ارسية من عدمه ضمن قناة القبول الأولى.
13. يلغى أو يرقن قيد المعلم المجاز د ارسياً في حالة الغاء العقد المبرم بينه وبين وازرة التربية كون ترشيحه للقبول امتياز منح له من قبلها
14. في حال انسحاب الطالب لاي سبب كان بعد إصدار أوامر القبول، يتم مفاتحة دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء قبوله وحرمانه من التقديم ضمن قنوات القبول لمدة اربع سنوات على ان تضع جهة ترشيحه شرط ج ازئي بحقه.
15. يستثنى ذ وو الشهداء المتقدمون للقبول ضمن هذه القناة من شرطي العمر والخدمة أما فيما يخص المعدل فيتم اعتماد نفس الشروط المذكوره في الفقرة) ب-3( من البند )أ-3( من الفصل الاول، مع الالت ازم بالضوابط الاخرى المذكوره في اعلاه.
د-7- القبول وفق القانون رقم) 15( لسنة 2016:
1. الطلبة المشمولون هم:
أ. منتسبو القوات المسلحة.
ب. منتسبو قوى الأمن الداخلي.
ج .منتسبو جهاز المخاب ارت الوطني.
د. منتسبو جهاز الأمن الوطني.
هـ .منتسبو هيئة الحشد الشعبي.
و .منتسبو جهاز مكافحة الإرهاب.
ز.منتسبو الأجهزة الأمنية الأخرى.
2. يتم قبول المشمولين من الفئات اعلاه في الد ارسة المسائية حص ار، على ألا يقل معدلهم عن خمس درجات من الحد الأدنى للقبول في الد ارسة/الاقسام التي تم ترشيحهم اليها، وألا تزيد نسبتهم على )5%( من خطة القبول في القسم.
3. يكون قبول خريجي معهد مفوضي الشرطة في الد ارسة المسائية حص ار في الكليات الانسانية والا تزيد نسبتهم عن) 2%( من خطة قبول القسم ويمنع استضافهم الى الد ارسة الصباحية لاي سبب كان.
4. يكون قبول منتسبي هيئة الحشد الشعبي في الد ارسة المسائية وعلى الا تزيد نسبتهم عن) 2%( من خطة قبول القسم.
5. على الطلبة المقبولين الالت ازم بنصاب الدوام المحدد وفق التعليمات الامتحانية ولا يحق لهم أداء الامتحان النهائي من) 100%( )ويشمل ذلك الطلبة المقبولين وفق الق ارر 437 الملغى(.
6. تنظم الجهات المستفيدة في وقت مناسب قوائم بأسماء المرشحين من منتسبيها وإرسالها إلى الوازرة ومن خلال البوابة الإلكترونية لدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة.
7. تخفيض الاجور الد ارسية للطلبة المقبولين وفق قانون رقم 15 لسنة 2016 حص اًر الكليات/الجامعات/الد راسة المسائية بنسبة) 25%( للسنوات الد ارسية كافة.
8. جميع الإج ارءات المتعلقة بالقبول وفق القانون رقم 15 لسنة 2016 هي من صلاحية وازرة التعليم العالي والبحث العلمي حص ار.
9. على الطلبة المقبولين وفق هذا القانون م ارجعة الكلية المقبولين فيها خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور كتاب القبول وخلاف ذلك يعتبر قبوله ملغياً.
10. تكون الحدود الدنيا لمعدل القبول للتقديم في المعاهد الطبية في الجامعات التقنية بفارق لايزيد عن الحد الادنى للقبول في الد ارسة الصباحية )القبول المركزي( بـ)10( درجات.
11. يحق للمشمولين بهذا القانون من الحاصلين على شهادة الدبلوم التقني التقديم للد ارسة المسائية للقبول في الكليات بحسب التخصصات المناظرة أو القريبة )ملحق-8(.
12. يحق للمشمولين بهذا القانون من خريجي الد ارسة الاعدادية المهنية التقديم الى الد ارسات المسائية وحسب التخصصات المناظرة المبينة في )الملحق-7( وفق الشروط المبينة بالفقرة )2( اعلاه وبمعدل لا يقل عن) 60%(.
13. لا يحق تغيير جهة قبول الطلبة المقبولين من القناة العامة )الد ارسة المسائية( الى قناة القبول وفق القانون رقم )15( لسنة) 2016(.
د-8- قبول ذوي الشهداء في الدراسة المسائية:
1. يكون التقديم للد ارسة المسائية للسنة الد ارسية )2024/2025( من قبل الطالب على البوابة الالكترونية المعدة لهذا الغرض من قبل دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة على ان تقوم مؤسسة الشهداء بالمصادقة على هذا التقديم.
2. تكون نسبة قبول ذوي الشهداء كما يلي:
أ. )10%( من خطة القبول لكل قسم لذوي شهداء ضحايا ج ارئم حزب البعث المنحل.
ب. )10%( من خطة القبول لكل قسم لذوي شهداء الحشد الشعبي.
ج. )10%( من خطة القبول لكل قسم لذوي ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرھابية وللجرحى المشمولين بقانون )57( لسنة 2015.
3. يعفى الطلبة المشار إليهم أعلاه من شرط المعدل ويتنافسون فيما بينهم على المقاعد المتاحة وفق النسب المحددة وحسب مدخلات كل تخصص للفروع) العلمي ،الاحيائي ،التطبيقي، الادبي( ويقبل خريجو الفروع المهنية في المعاهد التقنية او الكليات ذات التخصصات المناظرة وحسب الضوابط.
4. تلتزم المؤسسة بتزويد الوازرة بأسماء الطلبة المقبولين في قنوات الد ارسة الخاصة وحسب الفئات المذكورة اعلاه مع م ارعاة اد ارج حقل امام اسم الطالب )موظف/غير موظف( مع تحديد جهة انتساب الموظف.
5. يعفى ذوو شهداء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية من الاجور الد ارسية كافة كون نسبة المقاعد الد ارسية خصصت لهم بموجب الفقرة )خامساً( من المادة )12( من قانون التعديل الاول لقانون تعويض المتضررين ج ارء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم) 57( لسنة 2015.
6. فيما يخص الاجور الد ارسية المترتبة على الطلبة الدارسين في الد ارسة المسائية لقناة ذوي الشهداء
)ضحايا ج ارئم حزب البعث وذوي شهداء الحشد الشعبي وذوي شهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية( يتم الرجوع الى ماجاء بالبند ج-3 من الفصل الثالث .
7. لا يحق للطالب المقبول تغيير جهة قبوله إذا كان قبوله صحيحا وعلى أساس اختصاصه واختيا ارته وبحسب النسبة المحددة ،ولا يحق له تعديل الترشيح في السنة الد ارسية اللاحقة الا في حال تعليق الاقسام العلمية، ويكون عن طريق الوازرة حص اًر/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة خلال مدة اقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور الامر الوازري بالقبول ويخضعون لضوابط انتقال الطلبة الواردة في الفصل الثامن.
8. لايحق للطالب المرقن القيد ضمن قناة قبول ذوي الشهداء التقديم لذات الجامعة/الكلية ضمن نفس القناة ويتم تدقيق الحالات المخالفة من قبل الكلية/الجامعة بمفاتحة الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة وإبلاغ الطالب بم ارجعة قسم القبول المركزي/شعبة الد ارسة المسائية لغرض تغيير جهة قبولة.
9. لا يتم مباشرة الطالب المقبول في الد ارسة ضمن قنوات ذوي الشهداء الا بعد جلبه كتاب تأييد من قبل مديريات المؤسسة/شعب الرعاية العلمية، وتعتمد كتأييد نهائي للقبول وتحفظ في ملفة الطالب.
د-9- قبول السجناء السياسيين وفق القانون رقم) 35( لسنة) 2013( المعدل:
1. إن المشمولين بالقبول ضمن هذه القناة هم كل من السجين والمعتقل السياسي ومحتجزي رفحاء ممن سجن أو اعتقل أو احتجز في ظل نظام البعث البائد.
2. يستثنى المشمولون من شرطي العمر والمعدل للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية/الد ارسة المسائية )أما بخصوص الاستثناء من شرط الخدمة للترشيح للقبول ضمن قناة المتميزين/الد ارسة الصباحية فيترك إلى دوائرهم فيما يتعلق بمنحهم الإجازة الد ارسية.(
3. أن يكون المشمول حاصلا على شهادة الد ارسة الإعدادية للفروع العلمي والأدبي والمهني ويقبلون على وفق المدخلات الخاصة بكل تخصص.
4. تخصص نسبة )5%( من خطة قبول الأقسام في الكليات للمشمولين الوارد ذكرهم في الفقرة) 1( أعلاه.
5. يحدد الطلبة المشمولون عن طريق مؤسسة السجناء السياسيين حص ار ويكون التقديم إلى الجامعة مباشرة بعد تزويدهم بق ارر اللجنة القضائية الخاصة.
6. تتحمل المؤسسة دفع أجور الد ارسات المسائية للطلبة المشمولين واستنادا إلى قانون مؤسسة السجناء السياسيين.
د-10- قبول الطلبة المسرعين:
يحق للطالب المتميز المشمول بنظام التسريع للد ارسة الإعدادية الذي اجتاز الامتحانات النهائية العامة والحاصل على عتبة القطع) 85%( فأكثر القبول على وفق الأسس والضوابط الآتية:
1. تخصص نسبة) 3%( للطلبة المسرعين من مقاعد خطة القبول في كليات المجموعة الطبية
)الطب، طب الأسنان، الصيدلة(، بغض النظر عن الحدود الدنيا لقبول اق ارنهم من الطلبة الغير مسرعين في تلك الكليات سنة تخرجهم.
2. تخصص نسبة) 10%( للطلبة المسرعين من مقاعد خطة القبول في كليات المجموعة الهندسية ويتم التوزيع بين الكليات المتناظرة الموجودة في المحافظة الواحدة بشك ل متساو بغض النظر عن الحدود الدنيا لقبول اق ارنهم من الطلبة غير المسرعين في تلك الكليات سنة تخرجهم.
3. يجري التنافس بين الطلبة المسرعين الذين تخطوا عتبة القطع على أساس المجاميع التي حصلوا عليها عند التوزيع على الكليات وبحسب المقاعد المخصصة.
4. يحق لمن لا يرغب في نتائج التسريع إلغاء ترشيحه والدوام في الصف السادس الإعدادي.
5. الطلبة الذين حصلوا على معدل اقل من) 85%( فيحق لهم التنافس مع اق ارنهم غير المسرعين بحسب المجموع الذي حصلوا عليه للقبول في الجامعات الع ارقية.
د-11- قبول الطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية:
1. يحق للطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية التقديم على قنوات القبول المركزي )العامة/وذوي الشهداء( وقناة المتميزين وفق المحددات المذكورة في الجدول ادناه:
الحدود الدنيا المسموحة للتقديم
نسبة القبول
التخصص
القناة
ت
أدنى بثلاث درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول.
10% من خط ـة القبول النهائية المعتمدة
المجموعة الطبية )الطب ،طب الأسنان، الصيدلة(
القبول المركز ي
1
أدنى بأربع درجات عن الحـدود الـدنيـا للقبول المركزي لسنة القبول.
10% من خط ـة القبول النهائية المعتمدة
المجموعة الهندسية
القبول المركز ي
2
أدنى بخمس درجات عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لسنة القبول.
10% من خط ـة القبول النهائية المعتمدة
التخصصات الأخرى كافة
القبول المركز ي
3
2. يتمتع الطالب بامتياز واحد فقط )شهداء، متميزين، .. الخ(، مع امكانية النقل بين المحافظات لأبناء الاساتذة في الجامعات الحكومية وفقاً لما ورد في البند )ح-6( من الفصل الثامن.
3. يحق للطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية التقديم على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والتنافس على مقاعد القبول، وتستوفى من الطالب ما مقدا ره
)50%( من الأجور الد ارسية المعتمدة المستوفاة من الطلبة الآخرين وللسنوات الد ارسية كافة.
4. في حال انتقال الطلبة من خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي )الدولي( فيتم استيفاء الاجور الد ارسية المعتمدة المستوفاة من الطلبة الاخرين )خريجي الاعداديات الاخرى( الذين تم قبولهم في الجامعات الع ارقية ضمن القناة المذكورة ووفقاً لما جاء في الفقرة )9-أ-أولاً( من البند )ه-3( من الفصل الخامس.
د-12- قبول طلبة مدارس الموهوبين:
1. يتم قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين للسنة الد ارسية 2024/2025 وفقاً لما جاء بمحضر الاجتماع المشترك بين وازرتنا ووازرة التربية والمؤرخ في 5/11/2023 وأستناداً الى ق ارر هيئة ال اري في وازرتنا عبر )الاستبانة الالكترونية ( المؤرخ في 17/12/2023 على ان يكون قبولهم حص ارً عن طريق مركز الوازرة )دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/قسم القبول المركز ي(.
2. يحق للطلبة ممن معدلاتهم) 80%( فأعلى التقديم على كليات الطب على ان يكون الطالب ناجح بالمواد العلمية )رياضيات، فيزياء، كيمياء، احياء( وبدرجة لا تقل عن) 70%( من الدور الاول.
3. الطلبة الحاصلين على معدل) 75%( فأعلى يحق لهم التقديم على كليات طب الاسنان وكليات الصيدلة.
4. الطلبة الحاصلين على معدل ادنى من )75%( يحق لهم التقديم على كليات المجموعة الهندسيةوالتخصصات الاخرى.
5. يحق للطلبة ممن معدلاتهم 80% فأعلى امكانية التقديم لكليات الطب داخل الع ارق او الابتعاث خارج الع ارق لغرض الد ارسة في التخصصات غير الطبية تحددها وازرة التعليم العالي/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة مع دائرة البعثات والعلاقات الثقافية وفق خطة واحتياج البلد.
6. تكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة الموهوبين )2%( من خطة القبول، ويتم التنافس فيما بينهم على اساس المعدل.
د-13- التعليم الحكومي الخاص الصباحي:
يتم قبول الطلبة في الد ارسة الصباحية على النفقة الخاصة على وفق ما يأتي:
1. أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول المركزي كافة وبمعدل لايقل عن 60% للقبول في الكليات.
2. يحق للطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية للسنتين الد ارسيتين )2022/2023 و 2023/2024( التقديم للقبول ضمن القناة بغض النظر فيما إذا كان لديهم قبول من عدمه أو كانوا ممن سبق لهم الالتحاق بالد ارستين المسائية او الأهلية او الكليات التابعه للوقفين او من المقبولين ضمن القناة نفسها.
3. يجب ألا يقل معدل الطالب المتقدم للقبول ضمن القناة اعلاه عن:
أ. ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات الطب وطب الاسنان والصيدلة على مستوى الجامعات الع ارقية كافة.
ب. ثلاث درجات للقبول في كليات )التمريض، التقنيات الصحية والطبية ،المعاهد التقنية الطبية( على مستوى المحافظة الواحدة للتخصص المناظر.
ج. أربع درجات عن الحد الادنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية على الا يقل معدل الطالب
.)%60(
د. خمسة درجات عن الحد الادنى للقبول في كليات العلوم على الا يقل معدل الطالب) 60%(.
ه. ستة درجات عن الحد الادنى للقبول في باقي التخصصات ومن ضمنها الطب البيطر ي على الا يقل معدل الطالب) 60%(.
4. يلغى القبول السابق )مركزي، مباشر، مسائي، أهلي( للطالب حال مباشرته والتحاقه بالد ارسة ضمن هذه القناة، ويحق له العودة لقبوله السابق خلال اسبوعين من اصدار الامر الوازري الخاص بالقبول مع م ارعاة ما جاء بالفقرة) 11-أ-ثانياً( من ذات البند.
5. تفعيل الارقام الامتحانية للطلبة ال ارغبين بالتقديم على هذه القناة من قبل الجامعات الحكومية قبلملئ الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقناة.
6. تكون الاجور الد ارسية )وللم ارحل الد ارسية كافة( كما يأتي:
أ. جدول الاجور الدارسية:
الحد الاعلى للاجور الدارسية/دينار
التخصص
ت
9,000,000
كليات الطب
1
7,500,000
كليات طب الاسنان
2
6,500,000
كليات الصيدلة
3
3,000,000
اقسام النفط والمعماري في كليات الهندسة
4
2,250,000
الأقسام الهندسية الأخر ى
5
2,000,000
كليات التقنيات الهندسية
6
1,750,000
كليات التمريض
7
1,750,000
كليات الطب البيطر ي
8
2,250,000
كليات التقنيات الطبية والصحية
9
1,500,000
كليات العلوم والتخصصات العلمية الأخرى وكليات العلوم السياحية
10
1,200,000
كليات القانو ن
11
900,000
الكليات الانسانية
12
1,000,000
كليات التقنيات الادارية
13
2,000,000
المعاهد التقنية الطبية
14
1,200,000
المعاهد التكنولوجية
15
750,000
بقية المعاهد التقنية
16
ب. اعفاء الطلبة المستمرين بالد ارسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للم ارحل الد ارسية كافة وبنسبة) 50%( من الاجور الد ارسية المقررة في الجدول اعلاه للسنة الد ارسية 2024/2025 حص اًر.
ج. تخفيض نسبة) 50%( من الاجور الد ارسية للطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي من ذوي المشمولين بضمان الرعاية الاجتماعية )الابن والبنت( حص ارً على ان لا يكون الابوين )موظف/موظفة( مع تدقيق هوية الرعاية والمستندات الثبوتية من قبل الجامعة والكلية لغرض تسهيل اج ارءات تخفيض الاجور الد ارسية تقدي اًر للضرف الاجتماعي والانساني لهذه الشريحة.
د. تخفيض ما نسبته )10%( من الاجور الد ارسية للطلبة الاخوة عن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للجامعات الحكومية لكل طالب وكذلك الجامعات والكليات الاهلية واعتبا ارً من العامالد ارسي 2022/2023 صعود اً.
ه. تخول الجامعات وتشكيلاتها صلاحية النظر في حالات الاعفاء من الاجور الد ارسية التي تقدماليها وفقاً للاتي:
أولاً - مجالس الاقسام: الاعفاء بنسبة لا تتجاوز 5% من المبلغ الكلي للاجور الد ارسية.
ثاني اً- مجالس الكليات/المعاهد: الاعفاء بنسبة لا تتجاوز 10% من المبلغ الكلي للاجور الد ارسية لأسباب مقنعة اما بالنسبة للكليات التي لا تحتوي على أقسام فيكون التخفيض بنسبة لا تتجاوز 15%.
ثالث اً- مجالس الجامعات: الاعفاء بنسبة لا تتجاوز 10% من المبلغ الكلي للاجور الد ارسية وفق طلب يقدم من الطالب معزز بمستمسكات وأدلة ثبوتية.
و. لمجالس الجامعات وبأضيق الحدود وللظروف القاهرة النظر في الحالات الاخرى التي تقدم اليها لمناقشتها ورفع توصية مسببة وموثقة بمستمسكات الى الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة لعرضها امام انظار السيد الوزير والمصادقة عليها ان نسب ذلك.
7. تشكل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية وعضوية مدير الشؤون القانونية ومدير قسم شؤون الطلبة والتصديقات ومدير قسم المالية ويتم استضافة عميد الكلية المعنية للنظر في طلبات تحديد الاجور الد ارسية للحالة الانسانية والتي ترى الجامعة ان هنالك ضرورة تستوجب ذلك، وبما لايقل عن 75% من الاجور الد ارسية المقرة.
8. تكون خطة القبول لهذه القناة زيادة على خطة القبول المركزي وليست جزءا منها.
9. يتم توزيع الطلبة على الاقسام بعد ترتيبهم من الأعلى الى الأدنى وحسب معدلاتهم والخطة المقررة لكل قسم وفق النسب المحددة في الفقرة) 3( من ذات البند.
10. يتم اعتماد المعالجات ادناه للطلبة المقبولين ضمن القناة وفق ما ياتي:
أ. يحق للطلبة المقبولين وفق هذه القناة الغاء قبولهم في سنة قبولهم لاكمال الد ارسة داخل الع ارق في الكليات )الحكومية المسائية، الكليات الاهلية، والكليات التابعة لل وقفين( او خارجه وتستوفى الاجور الد ارسية منهم وفق الاتي:
أولاً: عدم استيفاء أي مبلغ من الاجور الد ارسية من الطالب اذا قدم طلب الغاء قبول بعد مباشرته بمدة لا يزيد عن 10 أيام.
ثانياً: استيفاء نسبة 10% من الاجور الد ارسية من الطالب إذا قدم طلب الغاء قبول بعد المدة المحددة بموجب الفقرة )أولاً( أعلاه وبما لا تزيد عن 30 يوم.
ثالث اً: استيفاء نسبة 25% من الاجور الد ارسية من الطالب اذا قدم طلب الغاء قبول بعد مباشرته بمدة تزيد عن 40 يوم.
ب. تحسب الاجور الد ارسية للطلبة ال ارسبين والمحملين في بعض الدروس والمستمرين بالد ارسة بذات الكلية وفق المعادلة الاتية:
الأجور= القسط السنوي مضروبا بـ )مجموع عدد وحدات الدروس التي رسب فيها الطالبمقسومة على مجموع عدد وحدات دروس السنة الد ارسية(.
ج. يتم استيفاء )10%( من الاجور الد ارسية من الطلبة المؤجلين لد ارستهم في الم ارحل الد ارسية كافة.
د. يحق للطلبة الذين تم الغاء قبولهم للسنة الد ارسية الحالية او السابقة تقديم طلب العودة الى نفس قبولهم ضمن القناة أعلاه.
ه. لا يستوفى اي مبلغ من الاجور الد ارسية للطلبة ال ارغبين بالغاء قبولهم وسحب الوثيقة الد ارسية في بداية السنة اللاحقة لسنة قبولهم )بداية السنة الد ارسية الثانية( لغرض الالتحاق بد ارسة اخرى ويشمل بذلك) ال ارسبين والمؤجلين والناجحين(.
و. بالامكان تقسيط الاجور الد ارسية الى دفعتين او اكثر على ان يتم دفع القسط الاول خلال فترة التسجيل وتنظم مواعيد بقية الاقساط من قبل مجلس الكلية على شرط ان تستوفى جميع الاقساط قبل بدء السنة الد ارسية اللاحقة.
ز. يشُمل الطالب الحاصل على الترتيب الأول المقبول ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي )الكلية/القسم( الدفعة كاملة والحاصل على تقدير جيد جدا في اي من الم ارحل الد ارسية بامتياز اعفاءه من دفع الاجور الد ارسية للمرحلة الناجح اليها حص اًر ليكو ن حاف اًز لهم ودافع اً لتفوقهم الدائم وتعزيز روح المنافسة بين الطلبة في هذه القناة.
ح. تحديد الاجور الد ارسية للطلبة الاوائل في كل سنة د ارسية وفقاً للاتي:
1. الاعفاء بمقدار 50% من الاجور الد ارسية لأعلى 10% من الطلبة.
2. الاعفاء بمقدار 40% من الاجور الد ارسية لثاني أعلى 10% من الطلبة.
3. الاعفاء بمقدار 30% من الاجور الد ارسية لثالث أعلى 10% من الطلبة.
4. ان الاعفاءات اعلاه تكون اعتبا اًر من السنة الد ارسية 2020/2021، وللم ارحل الد ارسية فوق الاولى اعتماداً على تسلسل الطالب لمرحلة وخلال السنة الد ارسية، اما بالنسبة لطلبة المرحلة الد ارسية الاولى فتكون بالاعتماد على معدل التخرج من الد ارسة الاعدادية وفي حال حصول اكثر من طالب على نفس المجموع يتم الاعتماد على دروس المفاضلة وفي حال تساوي مجموع دروس المفاضلة يتم احتساب اللغة المضافة ضمن تلك الدروس.
11. بإمكان الطالب التقديم الى ما لا يزيد عن) 10( كليات ومعاهد.
12. تخول مجالس الجامعات صلاحية مناقشة واتخاذ الق ارارت المناسبة في الحالات المستجدة بما يسهل تطبيق التعليم الحكومي الخاص الصباحي ووفق الضوابط.
13. يكون قبول الطلبة وفق القناة اعلاه في كليات القبول المباشر كالاتي:
أ. يحق للطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية للسنتين الد ارسيتين )2022/2023 و2023/2024( التقديم للقبول ضمن القناة بغض النظر فيما إذا كان لديهم قبول من عدمه أو كانوا ممن سبق لهم الالتحاق بالد ارستين المسائية او الأهلية او الكليات التابعه للوقفين او من المقبولين ضمن القناة نفسها.
ب. يحق للطلبة من خريجي )المهني، معاهد الفنون الجميلة، معاهد الحرف والفنون الشعبية، معهدالد ارسات الموسيقية، الاعداديات الاسلامية، مدارس الوقفين( للسنتين الد ارسيتين )2022/2023 و2023/2024( التقديم والتنافس مع اق ارنهم للقبول ضمن القناة نفسها ووفق النسب المحددة لهذه القناة.
ج. يجب ألا يقل معدل الطالب المتقدم للقبول ضمن القناة اعلاه عن ستة درجات عن الحد الادنى التنافسي للقبول.
د. تخفيض الحد الادنى المؤهل للتقديم بمقدار خمسة درجات صحيحة.
14. تتولى الجامعة تدقيق بيانات الطالب المقبول ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي وفي حال ظهور قبول الطالب مطابقا لقبوله السابق ضمن قناتي )القبول المركزي وقبول الطلبة من خريجي مدارس المتميزين( فيتم اعادته الى قبوله الاصلي )السابق( واشعار قسم القبول المركزي في الوازرة خلال مدة أقصاها) 30 يوما( من اعلان نتائج القبول لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي.
د-14- قبول الطلبة ضمن قناة النخبة
1. يتم القبول في القناة أعلاه استناداً الى ق ارري مجلس الوزارء المرقمين 199 لسنة 2018 و182 لسنة 2019 مع م ارعاة شروط القبول الواردة في البند )أ-1( من الفصل الاول ووفق الاتي:
أ. الطلبة من ذو ي المعدلات )92%( فما فو ق من خريجي الد ارسة الاعدادية الفرعين العلمي )تطبيقي، احيائي( في تخصصات الادارة الصناعية للنفط والغاز/جامعة البصرة للنفط والغاز.
ب. الطلبة من ذوي المعدلات )90%( فما فوق من خريجي الد ارسة الاعدادية الفرع العلمي
)تطبيقي، احيائي( في كليات الادارة والاقتصاد ضمن اقسام )ادارة الاعمال، الاحصاء ،الادارة العامة، الادارة الصناعية ،المحاسبة، الاقتصاد، العلوم المالية والمصرفية.(
ج. الطلبة من ذوي المعدلات )90%( فما فوق من خريجي الد ارسة الاعدادية الفرعين العلمي )تطبيقي، احيائي( والادبي في كليات القانون والتربية والتربية الاساسية.
د. يحق للطلبة من خريجي السنة الد ارسية السابقة ولديه قبول مركزي التقديم على هذه القناة شرط ان يكون )مؤجل، ارسب( ولم يلتحق باحدى الد ارسات )التعليم الحكومي الخاص الصباحي، المسائية، الاهلية( او الكليات التابعة للوقفين ويتم الغاء قبولهم اذا ثبت عكس ذلك.
2. يحق للطالب التقديم على اقسام الكليات )الادارة والاقتصاد، القانون، الت ربية، التربية الاساسية( في محافظة سكنه حص ارً.
3. يحق لطلبة كافة المحافظات التقديم على تخصص الادارة الصناعية للنفط والغاز في جامعةالبصرة للنفط والغاز وذلك لعدم توفر التخصص في باقي الجامعات.
4. يحق للطالب التقديم على قناة القبول المركزي في نفس الوقت للتقديم لقناة النخبة وفي حال ظهور قبول الطالب ضمن قناة النخبة عند ذلك يحق له تقديم طلب الغاء قبوله في القناة واظهار قبوله المركزي خلال فترة لا تتعدى الـ10 ايام من تاريخ اعلان نتائج القبول المركزي.
5. بامكان الطالب المقبول ضمن القناة اعلاه التقديم على قناة تعديل الترشيح في السنة الد ارسية اللاحقة و وفق ضوابط تعديل الترشيح المبينة في البندين )ي-5( و)ي-6( من الفصل العاشر في هذا الدليل.
6. يشترط في استم ارر الطالب بالد ارسة ضمن القناة الحصول على تقدير جيد في الاقل للسنوات الد ارسية كافة بغض النظر عن الدور الذي نجح فيه الطالب.
7. منح الطلبة المقبولين ضمن هذه القناة واستناداً الى ق ارر مجلس الوزارء اعلاه مكافأة طول مدة الد ارسة لا تقل عن) 150000( مائة وخمسو ن الف دينار شهري اً على ان يجر ي التعاقد معهم وفق نموذج معتمد من قبل الدائرة القانونية في مركز الوازرة )ملحق 13( بعد اعتماد تعهد من قبلهم بهذا الشأن.
8. تتولى الدائرة المالية في هذه الوازرة التنسيق مع وازرة المالية لوضع الالية الخاصة بصرف المنحة الشهرية للطلبة المقبولين على هذه القناة.
د-15- قبول الطلبة في كليتي الامام الكاظم )عليه السلام( والامام الاعظم )رحمه الله(
1. يتم قبول الطلبة من خريجي الد راسة الاعدادية للفرعين )العلمي والادبي( من خلال دائرة الدؤارسات والتخطيط والمتابعة قبولاً مركزياً الكترونياً وفيما عدا ذلك يكون من قبل الكليتين على ان ترسل الى الوازرة لاحقاً لتدقيقها حسب ضوابط القبول المباشر. على ان يكون:
أ- عتبة قطع) 65%( كمعدل قبول للطالب و)65( في درس اللغة الانكليزية كحد ادنى للقبول
في اقسام اللغة الانكليزية في الكليتين.
ب- معدل التقديم الطالب) 70%( فأعلى لغرض القبول في اقسام القانون في الكليتين اعلاه.
ج- معدل التقديم في بقية اقسام الكليتين )60%(.
2. يسمح للطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية المهنية التقديم الى كليات ذات الاختصاص المناظر وبنسبة) 10%( من خطة القبول على ان لاتقل معدلات الطلبة عن) 60%(، اما الطلبة من خريجي الد ارسة الاعدادية المهنية )التجاري( ويحق لهم التقديم الى كليات ذات الاختصاص المناظر وبنسبة) 20%( من خطة القبول على ان لايقل معدل الطالب عن) 60%( للد ارسة المسائية.
3. تكون النسبة الخاصة بالقبول المباشر لخريجي المدارس التابعة للوقفين الشيعي والسني )عدا الامتحانات الخارجية( )50%( من خطة القبول توزع بواقع )10%( للأعداديات الاسلامية التابع لوازرة التربية و)40%( للمدارس التابعة للوقفين )الشيعي والسني( مع امكانية التدوير بين الفئاتوفق النسب اعلاه.
4. يتم قبول الطلبة في الاختصاصات الاسلامية وفي الاقسام )اللغة العربية، التاريخ، الفلسفة ،الاجتماع، السياحة، علم النفس، الآثار( وللد ارستين )الصباحية والمسائية( وذلك لخصوصية الكليتين، ويتم الالت ازم بالنسب المحددة للقبول المباشر )الد ارسات الاسلامية والوقفين(.
5. في حال عدم استيفاء النسب المحددة من خطة القبول يتم تعويضها من خريجي فروع) العلمي
)الاحيائي والتطبيقي( والادبي( الى )الفرع الاسلامي( وبالعكس.
6. يكون الحد الادنى للتقديم للقبول للفرعين )العلمي )الاحيائي والتطبيقي( والادبي( حص اًر للقبول في الد ارسة المسائية الى) 50%( للتقديم بالنسبة للفرعين )العلمي )الاحيائي والتطبيقي( والادبي( فقط.
7. يكون قبول الطلبة من ذوي الشهداء اضافة على خطة القبول للد ارستين الصباحية والمسائية ووفق الضوابط.
الفصل الخامس: ضوابط قبول ونقل الطلبة العارقيين الوافدين من خارج العارق:
هـ -1 ضوابط قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الإعدادية المعادلة لشهادة الإعدادية العراقية )من المدارس خارج العراق:(
1. أن يكون المتقدم للقبول المركزي من مواليد سنة 2000 صعوداً ومن خريجي الد ارسة الثانوية للفرعين )العلمي )تطبيقي/احيائي( /الادبي( لسنة القبول أو السنة الد ارسية السابقة ويتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية.
2. يسمح لخريجي الد ارسة الإعدادية الفرع المهني وخريجي الد ارسة الإعدادية الفرع الإسلامي للسنة الد ارسية 2023/2024 والسنة الد ارسية السابقة بالتقديم لكليات قناة القبول المباشر الد ارسة الصباحية وحسب ضوابط تلك القناة في التخصصات المناظرة او القريبة، وعن طريق البوابة الالكترونية المحددة لتلك القناة.
3. يسمح لخريجي الد ارسة الإعدادية الفرع المهني وخريجي الد ارسة الإعدادية الفرع الاسلامي للسنة الد ارسية 2023/2024 والسنوات الد ارسية السابقة بالتقديم في التخصصات المناظرة او القريبة في الجامعات الحكومية / الد ارسة المسائية )كليات ومعاهد( عن طريق قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين حص ار. ملحقين) 7 و 10(
4. يتم قبول الطالب الأول على الاعداديات المهنية خارج الع ارق لكل بلد واختصاص على حدة على ان يتم تأييد ذلك من الجهات ذات العلاقة في التخصص المناظر أو القريب في الجامعات الحكومية عن طريق قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين حص ار )الملحق 9 يبين التخصصات المناظرة(.
5. يسمح للطالب الوافد التقديم إلى الد ارسة المسائية في الكليات الحك ومية عن طريق قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين حص ار على ان يتم تحديد الكلية والقسم من قبل الجامعة.
6. يتم التقديم الى الد ارسة في الكليات التابعة للوقفين/الد ارسة الصباحية بحسب الضوابط والشروط الخاصة بها من خلال البوابة الالكترونية اما بالنسبة للد ارسة المسائية فيتم الترشيح من خلال دائرة الد ارسات والتخطيط/شعبة الوافدين حص اًر.
7. يحق للطالب الوافد من ذوي الشهداء التقديم للد ارسة على أي من قنوات القبول المتاحة )الد ارسة الصباحية أو المسائية في الكليات/المعاهد الحكومية أو الجامعات/الكليات الأهلية( أسوة بالطلبة خريجي الد ارسة الاعدادية في داخل الع ارق شرط الا يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الد ارستين المسائية أو الأهلية، مع م ارعاة ما جاء في الفقرة )3( من البند )أ-3( من الفصل الاول.
8. يخضع الطلبة الوافدون للضوابط والتعليمات ذاتها التي يخضع إليها الطلبة الدارس ون داخل الع ارق عدا امتياز اللغة المضافة وامتياز خريجي الدور الأول.
9. يقدم الطالب المستمسكات المدرجة في أدناه إلى الكلية وترسل نسخة منها إلى مركز الوازرة لأغ ارض التدقيق:
أ. شهادة الثانوية )الإعدادية( الأصلية مصدقة بحسب الأصول ونسخة ملونة منها عدد) 3(.
ب. كتاب معادلة الشهادة الصادر من وازرة التربية ونسخه ملونة منه على ان يتضمن الكتاب المعدل والمجموع الذي حصل عليه الطالب وأن يكون تاريخ صدوره في السنة التي يتقدم الطالب للقبول فيها.
ج. هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية الع ارقية )أو البطاقة الوطنية( مع نسخه ملونة.
د. جواز السفر الأصلي ونسخه ملونة )تأشيرة الدخول والخروج والإقامة في ذلك البلد(، أو ما يثبت وجود الطالب خارج الع ارق من وازرة الهجرة والمهجرين )ممن ليس لديهم جواز سفر.(
10. يتم التحقق من صحة صدور وثائق الد ارسة الثانوية الطلبة الحاصلين على الشهادات المعادلة المقبولين والمنقولين من قبل الجامعات الحكومية )بالتنسيق مع دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة( وبما لا يتجاوز نهاية السنة الد ارسية الاولى مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود صحة الصدور وبخلافه تحجب عن الطالب وثائق تخرجه وتتحمل الكلية/الجامعة التبعات القانونية كافة في حال ثبت ان التأخير كان عن تلكؤ واهمال من قبلهما.
11. يتم التحقق من صحة صدور وثائق الطلبة الحاصلين على الشهادات المعادلة للطلبة المقبولين والمنقولين في الكليات/الجامعات الأهلية والكليات التابعة للوقفين من قبل دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/شعبة الوافدين حص اًر على ان يتم مفاتحتها بمدة لا تتجاوز) 60( يوماً من ظهور نتائج القبول والمباشرة وبخلافه تتحمل الكلية/الجامعة الاهلية التبعات القانونية كافة في حال ثبت ان التأخير كان عن تلكؤ واهمال من قبلهم ،مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود صحة الصدور وبخلافه تحجب عن الطالب وثائق تخرجه.
هـ -2- ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق:
1. الفئات المشمولة بالنقل إلى الد ارسة المناظرة داخل الع ارق:
الفئة الأولى: زوجات وأبناء الدبلوماسيين والموظفين العاملين في الخارج بعد انتهاء عملهم وعودتهم إلى الع ارق.
الفئة الثانية: زوجات وابناء المبعوثين د ارسيا على وفق نظام البعثات والزمالات الد ارسية بعد انتهاء مدة الد ارسة وعودتهم إلى الع ارق.
الفئة الثالثة: أبناء ذوي الكفاءات العائدة من الخارج المشمولين بالق ارر 441 لسنة 2008 بعد تقديم ما يثبت ذلك من وازرة الهجرة والمهجرين.
الفئة الاربعة:
أ. قبول الطلبة الذين تؤهلهم مجاميعهم في سنة تخرجهم من الد ارسة الإعدادية للقبول في الكلية/المعهد نفسها للفئتين )القبول المركزي، ذوي الشهداء(.
ب. نقل الطلبة العائدين إلى الع ارق من المستمرين في الد ارسة الصباحية خارج الع ارق في إحدى الجامعات المعترف بها بحسب ما تؤهلهم معدلاتهم في الد ارسة الإعدادية في سنة تخرجهم في الد ارسة الصباحية استثناءً من شرط سنة التخرج.
2. يشترط في انتقال الطالب المشمول بالنقل )الفقرة اعلاه(، الذي يدرس خارج الع ارق في جامعة معترف بها إلى الد ارسة المناظرة داخل الع ارق وأن يكون سفره عن طريق دائرة البعثات والعلاقات الثقافية/وازرتنا أو له ملف لديها وأن يكون من المستمرين في الد ارسة قبل عودته وغير ارسب في د ارسته أكثر من سنتين.
3. يشترط في الطالب من الفئة الأولى ]إضافة لما ورد في الفقرة )2( أعلاه[ أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للمعدل في الد ارسة الإعدادية وكما مؤشر إ ازء كل د ارسة في أدناه:
أ. 80% للمجموعة الطبية ب. 75% للمجموعة الهندسية
ج. 60% لكليات العلوم والاختصاصات العلمية والإنسانية الأخرى.
د. في حال عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعلاه يتم قبوله على وفق ما
يؤهله معدله في الد ارسة الإعدادية سنة تخرجه
4. يشترط في الطالب من الفئتين الثانية والثالثة ]إضافة لما ورد في الفقرة 2 أعلاه[ أن يكون حاصلا على الحد الأدنى للمعدل في الد ارسة الإعدادية وكما مؤشر إ ازء كل د ارسة في أدناه:
أ. 85% للمجموعة الطبية ب. 80% للمجموعة الهندسية
ج. 60% كليات العلوم والاختصاصات العلمية والإنسانية الأخرى.
د. في حال عدم استيفاء الطالب لشرط المعدل أعلاه يتم قبوله على وفق ما يؤهله معدله لسنة تخرجه في الد ارسة الإعدادية.
5. يشترط في الطلبة من الفئة ال اربعة )ب( أعلاه -إضافة لما ورد في الفقرة 2 أعلاه ان يكونوا قد اكملوا السنة الد ارسية الاولى بنجاح او يكون لديهم رسوب بمادة او مادتين فقط على ألا يتم احتساب المواد )اللغة العربية، اللغة الانكليزية، اللغة الفارسية، الإحصاء، الحاسوب وكذلك المواد التي تحسب درجتها بطريقة ت اركمية مع سنوات الد ارسة( من ضمن المواد التي رسب بها الطالب لطلبة المجموعه الطبية حص اًر.
6. تاريخ تقديم الطلب:
أ. يتم تقديم طلب النقل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العودة بالنسبة للفئتين )الأولى والثانية( وخلال سنة من تاريخ العودة بالنسبة للفئة )الثالثة.(
ب. يتم تقديم الطلبات المستوفية للشروط للفئة )ال اربعة( وفق التوقيتات التي تحددها دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة.
7. الاختبار الشامل:
أ. على الطلبة من الفئات الأولى والثانية والثالثة المستوفين للشروط المذكورة آنفا النجاح في الاختبار الشامل لاستكمال معاملة النقل من خارج الع ارق.
ب. تشكل في الجامعات لجان تخصصية وبالتنسيق مع لجان العمداء لاختبار الطلبة المستوفين لشروط النقل من خارج الع ارق، وكما يأتي:
اولا: طلبة المجموعة الطبية: جامعة بغداد.
ثانيا: طلبة المجموعة الهندسية: الجامعة التكنولوجية وجامعة النهرين.
ثالثا: طلبة الاختصاصات التقنية: الجامعة التقنية الوسطى.
اربعا: طلبة الاختصاصات الأخرى: الجامعة المستنصرية.
ج. يمنح الطالب فرصة أداء الامتحان بمحاولتين الأولى في منتصف شهر أيلول والثانية في منتصف شهر تشرين الأول.
د. في حال رسوب الطالب في المحاولتين الامتحانيتين يعدل ترشيحه إلى كلية/معهد أخر وبحسب ما يؤهله معدله.
ه. يتم أستيفاء أجور الاختبار من الطالب )للمجموعة الطبية فقط( وكما يلي:
اولا: 650.000 ستمائة وخمسون الف دينار ع ارقي للمحاولة الأولى.
ثانيا: 325.000 ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار ع ارقي للمحاولة الثانية ان وجدت.
8. يتم إج ارء المقاصة العلمية وتحديد المرحلة الد ارسية من القسم العلمي المنقول إليه الطالب على وفق الضوابط العامة للمقاصة العلمية الواردة في الفصل العاشر/ي-4.
9. يتم ترقين قيد الطالب المنقول )من الفئات الأولى والثانية والثالثة حص ار( في حال رسوبه في السنة الأولى من د ارسته من قبل )الكلية/المعهد( مباشر ةً، ويبلغ الطالب بم ارجعة الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة حص ار لغرض تعديل ترشيحه وبحسب ما ي ؤهله معدله في شهادة الد ارسة الإعدادية في سنة تخرجه.
10. لا يتخرج الطالب إلا بعد استكمال المتطلبات الد ارسية المقرة أسوة بأق ارنه.
11. تقوم )الكلية/المعهد( بمطالبة الطالب المنقول بالمستمسكات كافة والقيام بتدقيقها، وتتولى الكليات والمعاهد التحقق من صحة صدور الوثائق بما لا يتجاوز نهاية السنة الد ارسية الاولى وبالتنسيق مع دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة.
12. تغيير جهة نقل الطلبة في السنة الد ارسية الأولى من خلال الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة حص ار.
13. الوازرة غير ملزمة بنقل د ارسة الطالب من خارج الع ارق إلى داخله.
هـ -3- ضوابط نقل الطلبة من الجامعات المقبولين فيها خارج العراق وفق قناة التعليم الخاص الصباحي )الحكومي / الاهلي( الدولي :
1. أن يكون الطالب من مواليد سنة 1998 صعوداً للنقل الى الجامعات الحكومية ويكون من مواليد
1994 صعودا للنقل الى الجامعات/الكليات الاهلية.
2. أن يكون من المستمرين بالد ارسة وان يكون لديه ملف د ارسي في دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أو لديه مذكرة صادرة من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية برصانة الجامعة مع استيفاء الطالب شرط المعدل لفتح الملف الد ارسي.
3. يستثنى الطلبة الوافدون من دولة )سوريا، ليبيا، اليمن، السودان، اوك ارنيا( من شرط الاستم اررية للسنة الد ارسية السابقة )2023/2024( فقط.
4. ينقل الطلبة المشار إليهم في ادناه الى الد ارسة المناظرة من خريجي الد ارسة الاعدادية )العلمي
)احيائي، تطبيقي(، ادبي( ويترك الامر للجنة المقاصة العلمية في الكليات لتحديد المرحلة الد ارسية للطالب وفق ما جاء في البند )ي-4( من الفصل العاشر المتضمن )الضوابط المقاصة العلمية( مع استيفاء كافة الشروط الأخرى:
أ. الطلبة المستمرون بالد ارسة الذين أكملوا السنة الد ارسية الاولى او فصلين د ارسيين كاملين وكانت نتيجتهم النجاح او الرسوب بمادة واحدة أو مادتين على ألا يتم احتساب المواد الد ارسية )اللغة العربية، اللغة الانكليزية، اللغة الفارسية، الاحصاء ،الحاسوب( من ضمن المواد التي رسب بها الطالب لطلبة المجموعة الطبية حص ار، فضلا عن المواد التي تحسب درجتها بطريقة ت اركمية مع سنوات الد ارسة على ان يجلب الطالب كتاب يؤيد ذلك من الجامعة التي يدرس فيها. .
ب. الطلبة المستمرون بالد ارسة للم ارحل فوق الاولى بغض النظر عن نتائجهم.
ج. ينقل الطلبة الوافدين من خريجي الد ارسة الثانوية الع ارقية او اصحاب الشهادات المعادلة على ان يكون نقل الطلبة الى كليات المجموعة الطبية والصحية لخريجي الفرع الاحيائي حص اًر وحسب ما جاء بق ارر مجلس الوزارء المرقم )288( لسنة 2016 الخاص بتنوع التعليم.
5. ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الطبية الحكومية وفق ما يلي:
أ. تخصص نسبة )5%( من خطة قبول الكلية للقبول المركزي وبحسب سنة تخرج الطالب من الد ارسة الاعدادية لنقل الطلبة ولكل مرحلة د ارسية ضمن هذه القناة ويكون نقلهم زيادة على خطة القبول على ان تتولى الجامعات اعتماد النسبة أعلاه وتتحمل مسؤولية الالت ازم بها واعلام الوازرة بصورة رسمية حال استيفاء الخطة المحددة لكل مرحلة د ارسية( ب. ألا يقل معدل الطالب عن )90%( بأي حال من الأحوال.
ج. ألا يزيد الفرق بين معدل الطالب من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من حملة الالقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين وكذلك ابناء الاطباء الاختصاصيين من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين( وأدنى حد للقبول في الكليات المناظرة
على مستوى الع ارق في سنة تخرجه عن ثمان درجات صحيحة لغرض النقل وبنسبة لا تزيد عن
)5%( خارج خطة القبول للقبول المركزي مع الالت ازم بما جاء بالفقرة )ب( من هذه الفقرة.
د. ينقل الطلبة الى الكليات المناظرة باعتماد ادنى حد للقبول )ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي( في سنة تخرجهم وخيا ارتهم على مستوى الجامعات كافة على ألا يزيد الفرق بين معدل الطالب وأدنى حد للقبول للكليات المناظرة على مستوى الع ارق في سنة تخرجه عن خمس درجات صحيحة وفيما يخص جامعات المحافظة الواحدة يتنافس الطلبة فيما بينهم وفق النسبة المبينة في أعلاه.
ه. فيما يخص طلبة كليات الطب الذين لا تستوفي معدلاتهم بعد الاضافات الموضحة في الفقرتين )ج، د( من هذه الفقرة الى الحد الادنى للقبول في الكليات الحكومية المناظرة فبالإمكان نقلهم وفق الفقرة )8-أ( من هذا البند.
6. ينقل الطلبة إلى كليات المجموعة الهندسية الحكومية وفق ما يلي:
أ. تخصص نسبة )5%( من خطة قبول الكلية للقبول المركزي حسب سنة تخرج الطالب من الد ارسة الاعدادية لنقل الطلبة ضمن هذه القناة ويكون نقلهم زيادة على خطة القبول.
ب. الا يزيد الفرق بين معدل الطالب من خريجي السنة الد ارسية 2017/2018 صعودا والحدود الدنيا ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي لسنة تخرجه عن سبع درجات صحيحة.
ج. ينقل الطلبة المشار اليهم اعلاه الى الكليات المناظرة وحسب خيا ارتهم وفيما يخص جامعات المحافظة الواحدة يتنافس الطلبة وفق النسب المبينة في أعلاه.
د. الا يزيد الفرق بين معدل الطالب من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من حملة الالقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين وكذلك ابناء الاطباء الاختصاصيين من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين( وادنى حد للقبول في الكليات المناظرة على مستوى الع ارق في سنة تخرجه عن عشر درجات صحيحة وبنسبة لا تزيد عن
)5%( خارج خطة القبول للقبول المركزي مع م ارعاة ما جاء بالفقرتين )ب، ج( من هذه الفقرة.
7. ينقل الطلبة الى التخصصات الأخرى في الجامعات الحكومية وفق ما يلي:
أ. الا يزيد الفرق بين معدل الطالب وأدنى حد للقبول في الد ارسة المناظرة في الجامعات على مستوى الع ارق في سنة تخرجه عن عشر درجات صحيحة على ان ينقل الى محافظة سكناه وحسب خيا ارته ووفق النسب المحددة.
ب. الا يزيد الفرق بين معدل الطالب من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من حملة الالقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين وكذلك ابناء الاطباء الاختصاصيين من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين( وأدنى حد للقبول في الكليات المناظرة على مستوى الجامعات كافة في سنة تخرجه عن ثلاثة عشر درجة صحيحة وبنسبة لا تزيد عن) 5%( خارج خطة القبول للقبول المركز ي.
8. يحق للطلبة المتقدمين للنقل الى الد ارسة المناظرة في الكليات الأهلية وفق الشروط والضوابط الاتية:
أ. اعتماد نسبة) 15%( من خطة القبول للسنة الد ارسية )2023/2024( وتكون خارج الطاقة الاستيعابية ولكل مرحلة د ارسية وحسب سنة تخرج الطالب كما وتخصص نسبة) 3%( لابناء ذوي الشهداء ونسبة )3%( لابناء الهيئة التدريسية من حملة الالقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد من المستمرين في الخدمة والمتقاعدين و)3%( لأبناء الاطباء الاختصاصيين من المستمرين بالخدمة والمتقاعدين. خارج الخطة اعلاه ويتم تدوير المقاعد الشاغرة للفئات مدار البحث وحسب التنافس فيما بينهم.
ب. ينقل طلبة كليات الطب من خارج الع ارق وفق قناة التعليم الاهلي الصباحي الدولي الى الد ارسة المناظرة في الجامعات الاهلية على ألا يقل معدل الطالب عن) 90%(، ويستثنى من ذلك الطلبة المباشرين بد ارستهم خارج الع ارق قبل صدور ق ارر هيئة ال أري في )9/3/2021( ممن معدلاتهم) 88%( صعوداً وينقل الطالب الناجح من المرحلة ال اربعة صعودا الى احدى الجامعات الاهلية التي توجد فيها م ارحل متقدمة عدا ذلك يخير الطالب للنقل الى احدى كليات الطب في الجامعات الاهلية وحسب رغبة الطالب والنسب المحددة لكل كلية لهذه القناة.
ج. ينقل طلبة كليات طب الاسنان والصيدلة إلى الكليات والاقسام المناظرة على ألا يقل معدل الطالب عن )80%(.
د. ينقل طلبة كليات الهندسة إلى الكليات والاقسام المناظرة على ألا يقل معدل الطالب عن )65%(.
ه. ينقل طلبة كليات الهندسة التقنية إلى الكليات والاقسام المناظرة على ألا يقل معدل الطالب عن) 60%(.
و. يتمتع الطلبة من فئات )ذوي الشهداء، وابناء الهيئات التدريسية من حملة الالقاب العلمية استاذ واستاذ مساعد وابناء الاطباء الاختصاصيين( بامتياز إضافة خمس درجات صحيحة على معدل الطالب لأغ ارض شمولهم بالتنافس والنقل وفق الحدود الدنيا المبينة في أعلاه.
ز. ينقل الطلبة في التخصصات الأخرى حسب الحدود الدنيا للسنة الد ارسية 2023/2024.
ح. الطلبة الدارسين في كليات الطب الذين تقل معدلاتهم عن) 90%( ولم يستوفوا شروط النقل الى الد ارسة المناظرة في كليات الطب/الجامعات الاهلية يحق لهم النقل الى كلية/قسم )طب الاسنان او الصيدلة( في احدى الجامعات/الكليات الاهلية وحسب رغبة الطالب ويتحمل الطالب تبعات المقاصة العلمية على ألا تقل معدلاتهم عن) 80%(.
9. الأجور الدارسي ـة:
أ. الجامعات الحكومية:
اولاً: يلتزم الطالب المنقول ضمن هذه القناة بدفع الأجور المقرة ضمن قناة التعليم الحكوميالخاص الصباحي مضافا إليها نسبة) 15%( ولكافة الطلبة ولكل سنة د ارسية لحين تخرجهعدا خريجي مدارس المتميزين وكلية بغداد الدارسين باللغة الانكليزية فيلزم الطالب بدفع الاجور المقرة ضمن تلك القناة فقط بدون اي اضافة.
ثاني اً: الية دفع الاجور الد ارسية للطلبة المنقولين وفق القناة اعلاه.
الطلبة المؤجلين وال ارسبين في بعض أو جميع الدروس يتم معالجة حالتهم وفق الاتي:
1( تحسب الاجور الد ارسية للطلبة المنقولين وفق القناة اعلاه وال ارسبين وفق الاتي:
أ. استحصال 15% من الأجور الد ارسية من الطلبة ال ارسبين بالغياب( )بسبب عدم مباشرتهم بالدوام عند بدء العام الد ارسي( للم ارحل كافة وفق التقويم الجامعي.
ب. في بعض الدروس بحسب المعادلة الاتية:
الأجور= القسط السنوي مضروبا بـ )مجموع عدد وحدات الدروس التي رسب فيها الطالب مقسومة على مجم وع عدد وحدات دروس السنة الد ارسية(.
2( استحصال 10% من الاجور الد ارسية من الطلبة الم ؤجلين لد ارستهم في الم ارحل كافة.
3( م ارعاة ماجاء بالفقرتين )و، ز( من البند )د-13( من دليل اج ارءات شؤون الطلبة للسنة الد ارسية 2023/2024 للطلبة المقبولين ضمن القناة اعلاه فيما يخص الاجور الد ارسية وتقسيطها.
ب. الجامعات/الكليات الاهلية:
يستوفى من الطالب المنقول الى الجامعات/الكليات الاهلية ذات الأجور المستوفاة من اق ارنه المقبولين في الكلية والقسم ذاته.
10. يحق للطلبة الذين تم نقلهم/طلب تغيير جهة النقل )ولمرة واحدة فقط( إلى جامعات/كليات أخرى وخلال شهر من تاريخ صدور كتاب النقل وذلك بإلغاء نقل الطالب بطلب منه واصدار امر نقل جديد الى جامعة اخرى مع الالت ازم بما ورد في الفق ارت 5 و6 و7 أعلاه.
11. يحق للطلبة الذين أكملوا إج ارءات نقلهم تقديم طلب إلى دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة لإلغاء النقل والعودة إلى د ارستهم خارج الع ارق وفي سنة النقل حص اً ر.
12. يشمل الطلبة من خريجي الاعداديات التابعة لإقليم كردستان والدارسين في الجامعات خارج الع ارق بضوابط النقل الى الد ارسة المناظرة في الجامعات الحكومية او الجامعات والكليات الاهلية وفق القناة أعلاه .وضمن النسب المحددة للقبول ويتم مفاتحة الجهات المعنية في اقليم كردستان من قبل شعبة تدقيق الوثائق لغرض التأكد من صحة صدور وثائقهم وبخلافه يتم الغاء نقلهم ويتم اعتماد الية احتساب المعدل كالاتي: )جمع درجات المواد الد ارسية عدا اللغة الكردية( وتقسم على )6( مواد وتضرب بعدد المواد الد ارسية للفرعين العلمي والادبي والبالغة) 7( مواد.
13. يجبر كسر المعدل) 0.5 من الدرجة فأكثر( إلى الدرجة الأعلى لمعدلات الطلبة لاغ ارض الترشيح للتنافس على نقل الطالب وفق قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي الدولي وقناة التعليم الاهلي الخاص الصباحي الدولي.
14. ينقل الطلبة العرب والاجانب وفق قناة التعليم الحكومي والاهلي الخاص الصباحي الدولي وحسب الضوابط المبينة آنفا على ان تعتمد مذكرة رسمية من دائرة البعثات والعلاقات الثقافية برصانة الجامعة التي درس فيها الطالب خارج الع ارق بدلا عن كتاب فتح الملف الد ارسي والذي لا يفتح لغير الطلبة الع ارقيين.
15. يتم نقل طلبة المجموعة الطبية/الم ارحل المنتهية بعد تقديم تعهد خطي في حال نقلهم بعدم اجتياز المرحلة ال اربعة )اي اعادة المرحلة ال اربعة من البداية( مع اج ارء المقاصة العلمية م ارعاة لاحكام الفقرة) 4( من البند نفسه.
16. يقدم الطالب المشمول بضوابط النقل كشف الدرجات الاصلي مصدق اصوليا من قبل الجامعة والملحقية الع ارقية في بلد الدارسة ومترجم الى اللغة العربية من اي جهة رسمية معتمدة من قبل الوازرة مع ثلاث نسخ ملونة منه ونسخ من تاشي ارت الدخول والخروج من جواز سفره مع نسخة من الاقامة مع ثلاث نسخ ملونة من وثيقة الد ارسة الاعدادية او معادلة الشهادة الصادرة من وازرة التربية ولا ينقل الطالب الذي لديه فترة د ارسة الكترونية بعد تاريخ) 9/11/2021(.
17. يتم التحقق من صحة صدور كشف علامات الطلبة الوافدين من الجامعات الدارسين فيها خارج الع ارق الى الجامعات الع ارقية الحكومية من قبل الجامعة نفسها على ان يتم استكمال اج ارءات صحة الصدور خلال السنة الد ارسية الاولى لنقل الطالب وبخلافه يلغى نقل الطالب الوافد في حال عدم ورود صحة صدور كشف علاماته بعد مرور) 12 شهر( من تاريخ نقله وللطلبة المنقولين للسنة الد ارسية )204/2025( صعوداً.
18. في حال عدم قيام الجامعة الحكومية باستكمال اج ارءات صحة صدور كشف علامات الطلبة المنقولين من خارج الع ارق خلال السنة الد ارسية الاولى وتتحمل الكلية/الجامعة التبعات القانونية في حال ثبت التأخير كان عن تلكؤ او اهمال من قبلهم.
19. يتم التحقق من صحة صدور كشف علامات الطلبة المنقولين من الجامعات الدارسين فيها خارج الع ارق الى الجامعات/الكليات الاهلية من قبل دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/شعبة الوافدين حص اًر على ان يتم مفاتحتها بمدة لا تتجاوز) 60( يوماً من ظهور نتائج القبول والمباشرة وبخلافه تتحمل الكلية/الجامعة الاهلية التبعات القانونية كافة في حال ثبت ان التأخير كان عن تلكؤ واهمال من قبلهم،مع تقديم كفالة ضامنة لحين ورود صحة الصدور وبخلافه تحجب عن الطالب وثائق تخرجه.
20. يتم فتح البوابة الالكترونية لنقل الطلبة الوافدين من خارج الع ارق يوم الاحد الموافق
)21/7/2024( وتغلق البوابة الالكترونية بشكل رسمي يوم الاحد الموافق )1/9/2024( وتتم المباشرة بأستلام اوليات الطلبة الذين لم يستكملوا تسليم اولياتهم الاصلية ضمن الفترة المحددة للنقل اعلاه يوم الخميس الموافق )5/9/2024( وتنتهي فترة الاستلام يوم الاحد الموافق
)22/9/2024( وبذلك تنتهي الفترة المخصصة للنقل من خارج الع ارق رسمياً.
21. على الطالب ) وبعد اصدار الامر الجامعي بقبوله( بجلب كتاب انسحاب رسمي من الجامعة/الكليةخارج الع ارق )قطع علاقة( الى جهة نقله وبخلافه يتحمل الطالب مسؤولية عدم ورود صحةصدور كشف العلامات الخاص به ويتم الغاء امر نقله خلال السنة الد ارسية الأولى في حال عدم ورود صحة الصدور.
الفصل السادس: ضوابط قبول الطلبة غير العارقيين
و-1- الدراستين قبول الأولية: الوافدين الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية العراقية أو الشهادة المعادلة لها في
أولاً: قنوات القبول:
1. القبول وفقا للب ارمج والاتفاقيات النافذة مع البلدان العربية والأجنبية )التبادل الثقافي.(
2. قبول أبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في الع ارق.
3. القبول على النفقة الخاصة.
ثانياً: شروط القبول وضوابطه:
1. أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الاعدادية الع ارقية أو ما يعادلها.
2. يتم معادلة شهادة الطالب غير الع ارقية من وازرة التربية الع ارقية/المديرية العامة للتقويم والامتحانات.
3. ألا يكون قد مضى على تخرج الطالب من الد ارسة الاعدادية أكثر من ثلاث سنوات بالنسبة لقناتي التبادل الثقافي وأبناء وزوجات الدبلوماسيين العاملين في الع ارق، وألا يمضي على تخرج الطالب أكثر من أربع سنوات بالنسبة لطالب النفقة الخاصة للقبول في الد ارسة الصباحية ويستثنى من ذلك من يتم قبوله في الد ارسة المسائية ويتم التقديم حص ار في شعبة الوافدين قسم القبول المركزي.
4. أن يكون الطالب مستوفياً للحد الأدنى للقبول في الكلية والجامعة التي يرغب الد ارسة فيها وفقاً للاختيا ارت المبينة في استمارة التقديم وطبقاً لترتيب الرغبات.
على ان يكون الحد الأدنى للقبول كالآتي:
• 90% للاختصاصات الطبية.
• 80% للاختصاصات الهندسية/ والتقنيات الطبية الصحية.
• 70% للعلوم الصرفة.
• 65% القانون/العلوم السياسية.
• 60% للاختصاصات الأخر ى.
5. يتم قبول الطلبة غير الع ارقيين اعلاه الى الجامعات ال ارغبين بالد ارسة فيها من قبل دائرتنا/شعبة الوافدين على ان يتم تحديد الكلية والقسم من قبل الجامعة.
6. تستوفى الأجور الد ارسية ذاتها المستوفاة من الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالنسبة للطلبة المتقدمين للقبول على قناة النفقة الخاصة للد ارسة الأولية الصباحية المذكورة في الفقرة) 3/اولا( أعلاه، اما المتقدمين للد ارسة المسائية تستوفى الاجور ذاتها المستوفاة من طلبة الد ارسة المسائية.
7. تقديمه شهادة صحية تؤيد خلوه من الإم ارض فضلا عن نجاحه في الفحص الطبي على وفقالشروط الخاصة بكل د ارسة.
8. يقوم الطالب أو الجهة الرسمية المرشحة له بتسديد رسم التسجيل السنوي في بداية كل عام د ارسيبالعملة الاجنبية أو بما يعادلها بالدينار الع ارقي ووفقا لما هو متفق عليه في البرنامج التنفيذي بين البلدين.
ثالثاً: الوثائق المطلوبة ومواعيد التقديم:
1. الشهادة الثانوية المعادلة والمصدقة من الجهة التي أصدرتها ومن وازرة الخارجية للبلد الصادرة منه ومن السفارة الع ارقية في ذلك البلد )باستثناء دولتي ليبيا واليمن فيكون التصديق من قبل سفارتي الدولتين في بغداد وذلك كونهما من الدول الساخنة(. أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية الع ارقية فعليهم تقديم الشهادة المصدقة من المديرية العامة للتربية في المحافظة التي أنهى الطالب د ارسته فيها.
2. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة طبق الأصل.
3. نسخة من جواز السفر.
4. صورة شخصية عدد) 2(.
5. استمارة التقديم الخاصة بكل قناة ويتم الحصول عليها عن طريق الجهة التي تقوم بترشيح الطالب أو السفارة الع ارقية أو الوازرة، على أن يقوم الطالب أو جهة ترشيحه بتسديد الرسوم المترتبة في الدائرة المالية بمركز الوازرة.
6. يستمر التقديم للد ارسة لغاية 1/10/2024.
و-2- المنح الدراسية للوافدين الحاصلين على شهادة معادلة لشهادة الإعدادية العراقية في الدراستين الأولية والعليا )ادرس في العراق(:
1. تقوم الجامعات بإعلان ب ارمج المنح الد ارسية للطلبة غير الع ارقيين على مواقعها الالكترونية الرسمية والتي توضح فيها الشروط والضوابط )ادناه( الخاصة بمنح مقاعد د ارسية مجانية للد ارسات الاولية حص ار ويكون التقديم عن طريق تلك المواقع ابتداء من تاريخ )15/3/2024( للسنة الد ارسية
)2024/2025( او من خلال دائرة البعثات /الروابط الخاصة بالجامعات على موقع الدائرة.
2. قنوات المنح الد ارسية للطلبة غير الع ارقيين للد ارسات الاولية حص ار هي:
أ. قناة المنح الد ارسية وفقا للب ارمج والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع البلدان العربية والاجنبية.
ب. قناة المنح الد ارسية الممنوحة لاتحاد الجامعات العربية.
ج. قناة المنح الد ارسية العرب والاجانب المقيمين في الع ارق.
د. قناة المنح الد ارسية للطلبة العرب والاجانب غير المقيمين في الع ارق.
3. يتم تحديد الاختصاصات من قبل الجامعات الحكومية على ان تلتزم بتخصيص نسبة لا تتجا وز
)5%( من خطة القبول لكل تخصص لكل قناة من قنوات المنح الد ارسية اعلاه.
4. تخصص نسبة) 5%( من خطة القبول كحد اقصى لكل تخصص لكل قناة من قنوات المنح الد ارسية اعلاه من قبل الجامعات/الكليات في تقديم منح د ارسية للطلبة غير الع ارقيين .
5. يكون عمر الطالب المتقدم للمنحة الد ارسية )الد ارسات الاولية( لا يزيد عن) 30( سنة.
6. تكون الحدود الدنيا للقبول على المنح الد ارسية كالاتي:
أ. المجموعة الطبية )الطب العام بمعدل) 85%( وطب أسنان والصيدلة بمعدل) 75%((.
ب. تخصصات المجموعة الهندسية والتمريض بمعدل) 65%(.
ج. التخصصات العلمية والإنسانية الأخرى بمعدل )60%(.
7. يقدم الطالب وثائقه المعتمدة مصدقة من الجهات المعنية في بلاده ومن السفارة او الملحقية الع ارقية في ذلك البلد وتتولى الجامعات الحكومية والاهلية اج ارءات صحة صدور وثائق الطلبة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز السنة الد ارسية الاولى.
8. تت ولى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية تسهيل اج ارءات منح سمة الدخول او الاقامة بالتعاون مع الوازارت المعنية للطلبة المشمولين بالمنح.
9. يحق للجامعات وضع ضوابط او شروط اضافية لقبول الطلبة غير الع ارقيين على الا تتعارض مع هذه الشروط والضوابط.
10. بعد اصدار اوامر قبول الطلبة غير الع ارقيين من قبل الجامعات يتم تزويد دائرتي الد ارسات والتخطيط والمتابعة والبعثات والعلاقات الثقافية بنسخ من اسماء الطلبة الاجانب المقبولين في التخصصات المعلن عنها والتي تم ترشيحهم اليها لأغ ارض المتابعة والتدقيق والاحصاء.
و-3- ضوابط إعفاء الطلبة غير العراقيين المقيمين من تسديد الأجور الدراسية:
ينظر في إعفاء الطلبة غير الع ارقيين المقبولين في الكليات والجامعات والمعاهد الرسمية ضمن قنوات القبول العامة في الجامعات الحكومية من دفع الأجور الد ارسية و رسوم التسجيل السنو ي بالعملة الأجنبية ومعاملتهم اسوةً بالطلبة الع ارقيين وفق اً لما يأتي:
1. يخضع الطالب غير الع ارقي المقيم ال ارغب بالقبول في الكليات والجامعات والمعاهد الع ارقية الرسمية إلى الاج ارءات نفسها لتقديم الطالب الع ارقي.
2. حال ظهور نتائج القبول المركزي أو إصدار الأوامر الخاصة بالقبول في أي من قنوات القبول الحكومية العامة، على الجامعة تزويد دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة )قسم القبول المركزي/شعبة الوافدين( بقائمة بالطلبة غير الع ارقيين المقبولين والمباشرين في تشكيلاتهم مع اولياتهم كافة للنظر في إمكانية الاعفاء من الأجور الد ارسية ورسوم التسجيل السنوي بالعملة الأجنبية، حيث ان قبوله لا يعد نهائياً إلا بعد تدقيق حالته والوقوف على مدى استيفائه للضوابطالخاصة بالإعفاء.
3. الطلبة المقيمون في الع ارق المشمولون بإج ارءات الإعفاء من الأجور الد ارسية ورسوم التسجيلالسنو ي بالعملة الأجنبية في حال استيفائهم احد الشروط ادناه:
أ. الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية الع ارقية ممن كانت ولادتهم في الع ارق او الطلبة المقيمين إقامة دائمة.
ب. الطلبة الذين تزيد إقامتهم او اقامة ذويهم في الع ارق لمدة )20( سنة فاكثر وجميع مؤهلاتهم الد ارسية من الع ارق على أن يقدم ما يثبت ذلك.
ج. الطلبة المقيمين إقامة دائمة في الع ارق والحاصلين على شهادة الد ارسة الثانوية الع ارقية ويعمل أحد ذويهم في دوائر الدولة.
4. الطالب غير الع ارقي والمقيم في الع ارق وقد حصل احد او كلا والديه على الجنسية الع ارقية يعامل معاملة الطالب الع ارقي استنادا الى دستور جمهورية الع ارق لسنة 2005 احكام الجنسية الع ارقية في المادة) 18( منه التي نصت على) يعد عارقيا كل من ولد لاب عارقي او ام عارقية( كما
يعامل الطالب الذي حصل هو على الجنسية الع ارقية معاملة الطالب الع ارقي )سواء كانت وثيقته الد ارسية من الع ارق او شهادة معادلة(.
5. تعالج حالة اعفاء الطالب )من الاجور الد ارسية وأجور التسجيل السنو ي بالعملة الاجنبية( الذي تم قبوله في تاريخ سابق لحصوله او حصول والديه او احدهما على الجنسية الع ارقية وفقا لضوابط الاعفاء ويعامل معاملة الطالب الع ارقي للسنوات اللاحقة لتاريخ حصوله او حصول والديه او احدهما على الجنسية الع ارقية.
6. تتحمل الكلية/المعهد مسؤولية تزويد دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بما جاء بالفقرة) 2( أعلاه بموعد أقصاه نهاية الفصل الد ارسي الأول وبخلافه تتحمل التبعات القانونية لذلك.
7. يتم تزويد الجامعة بكتاب اعفاء من الأجور الد ارسية للطلبة المشمولين بالاعفاء من قبل دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة.
8. على الطالب المقبول في الد ارسة المسائية الإس ارع لتسديد الأجور الد ارسية بالدينار الع ارقي وخلال مدة أسبوع من صدور كتاب الإعفاء من رسوم التسجيل السنوي بالعملة الاجنبية.
9. يتم إصدار كتاب الإعفاء من رسوم التسجيل السنو ي بالعملة الاجنبية لمرة واحدة ولسنوات الد ارسة كافة بالنسبة للفئتين )أ و ب( اعلاه وي ارعى تجديد كتاب الإعفاء في كل سنة د ارسية بالنسبة للفئة )ج( والمبينة في الفقرة) 3( آنفا.
10. في حال عدم شمول الطالب بضوابط الاعفاء الواردة في الفقرة) 3( أعلاه يتم تغيير قناة قبوله الى قناة القبول على النفقة الخاصة) بما يوازي اجور قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي( .
11. إن الطلبة غير الع ارقيين )المقيمين( المقبولين في الجامعات/الكليات الأهلية غير مشمولين بضوابط تسديد رسوم التسجيل السنوي او الاعفاء منها.
الفصل السابع: الية تسجيل الطلبة المقبولين في الجامعات:
تسري الضوابط المنصوص عليها في هذا الفصل على قنوات القبول كافة ومختلف أنواع الدراسة.
ز-1- الوثائق المطلوبة للتسجيل وآلية التسجيل:
يقدم الطالب إلى الجهة التي يرشح إليها المستمسكات الآتية:
1. أصل وثيقة الد ارسة الإعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة أو أصول الوثائق الأخرى )وبحسب قناة القبول( مصدقة أصوليا في موعد لا يتجاوز 24/4/2025 ويقدم تعهداً خطياً بذلك الى تسجيل الكلية وبخلافه يلغى قبوله.
2. كفالة ضامنة على وفق نموذج معد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة )على أن تتضمن في فق ارتها مادة تحمل الطالب مسؤولية المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس ذلك يتحمل الغ ارمة عن الأض ارر الناتجة.(
3. نسخة ملونة عن شهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية الع ارقية أو البطاقة الوطنية الموحدة.
4. صور حديثة عدد) 3(.
5. استمارة الفحص الطبي) على وفق نظام اللياقة الصحية رقم 5 لسنة 1992 والضوابط والشروط الخاصة به( مع م ارعاة الاتي:
أ. لا يسجل الطالب في حالة عدم تقديم الاستمارة المذكورة مطلق اً.
ب. يجب تسليم أصل الاستمارة ولا تقبل نسخة عنها.
ت. تلاحظ نتيجة الفحص الطبي من الجهة المرشح إليها الطالب مباشرة وفي حال عدم لياقته للد ارسة المرشح إليها يفاتح قسم القبول المركز ي/ دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة لتعديل ترشيحه على وفق لياقته الصحية.
ث. يحق للطالب استئناف نتيجة الفحص لدى قسم اللجان/اللجنة الاستئنافية في وازرة الصحة عن طريق الجهة المرشح للقبول فيها.
6. يتعهد الطلبة المقب ولين في الد ارسة المسائية بأنهم لم يسبق لهم أن تم ترقين قيدهم بسبب الغش أو المحاولة فيه أو العقوبات الانضباطية )مع م ارعاة ماجاء في البند )ط-1( من الفصل التاسع(.
ز-2-آلية تسجيل الطالب:
1. تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة على الموقع الإلكتروني الرسمي للوازرة ويعد الإعلان إشعا ار رسميا إلى الكلية/المعهد في الجامعة لبدء تسجيل الطلبة في اليوم التالي لإعلان النتائج وتستمر فترة التسجيل خلال مدة) 15( يوم عمل ابتداءً من تاريخ بدء التسجيل.
2. الطلبة الذين لم يظهر لهم ترشيح في نتائج القبول المركزي لأي سبب من الأسباب، يمنحو ن مدة
)10( أيام عمل من تاريخ إظهار نتائج القبول للاعت ارض، ومدة) 10( أيام عمل من إصدار أوامر قبولهم لأغ ارض التسجيل.
3. يتم تسجيل الطالب في حال تقديمه اعت ارض على قبوله ايضا وان كان محقاً يتم تعديل ترشيحه، وتعاد إج ارءات تسجيل الطالب على وفق ترشيحه الجديد بالاعتماد على كتاب الوازرة الصادر من دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/قسم القبول المركزي ويعاد تسليم مستمسكات الطالب المقدمة من قبله بكتاب رسمي ومحضر تسليم واستلام مع الاحتفاظ بنسخة عنها لإكمال إج ارءات تسجيله وفقاً للمدة المحددة في الفقرة) 2( اعلاه.
4. يتم تسجيل الطلبة غير الع ارقيين المقيمين والمقبولين في الد ارسة الصباحية والمسائية مع م ارعاة ماجاء في البند)و-3( من الفصل السادس.
5. فيما يخص الطلبة المقبولين مركزيا والمتقدمين للقبول في الد ارسة المسائية في الجامعات الحكومية أو إلى الجامعات/الكليات الأهلية )للد ارستين الصباحية والمسائية( أو للد ارسة في جامعات إقليم كردستان:
أ- الطالب الذي لم يستكمل إجارءات التسجيل:
بإمكان الطالب التسجيل في الد ارسة )المسائية/الأهلية/الإقليم/التعليم الحكومي الخاص الصباحي/الكليات التابعة للوقفين/المعاهد التابعة للوازارت الاخرى( بشكل مباشر ولايحق له العودة لقبوله المركزي او تعديل الترشيح في السنة اللاحقة.
ب- الطالب المسجل:
1. تقوم الجهة )الكلية/المعهد( التي قبل فيها الطالب مركزياً واستكمل إج ارءات التسجيل فيها بما يأتي:
أ. الغاء قبول الطالب بعد تقديمه تأييدا من الكلية/المعهد الذي تقدم للقبول فيه مثبتا فيه رقمه الإمتحاني.
ب. تزويد الجهة التي تقدم لها الطالب بالوثائق وبكتاب رسمي ومحضر تسليم واستلام مع الاحتفاظ بنسخة عنها.
2. تتولى الجهة التي تقدم لها الطالب استكمال اج ارءات صحة الصدور.
3. لا يسمح للطالب الذي رقن قيده لغرض الالتحاق بالد ارسة المسائية أو الأهلية أو جامعات إقليم كردستان أو الكليات التابعة للوقفين بالعودة للد ارسة في الكلية/المعهد المقبول فيها مركزيا.
ز-3- حالات التأجيل والرسوب وإلغاء القبول:
1. ملاحظات عامة:
1.إذا كان قبول الطالب خطأ وغير متوافق مع التعليمات والضوابط والشروط فعلى الطالب إبلاغ )الكلية/المعهد( في الجامعة التي قبل فيها عن أي خطأ حاصل في قبوله لكي يعفى من المسؤولية.
2.يتم ملاحظة ما ورد في الفقرة )د-3/11( المتعلقة بالطلبة المقبولين ضمن قناة الـ10% الأوائل على المعاهد وما ورد في الفقرتين )د-4/12( و)د-5/8( المتعلقة بمنح الاجا ازت الد ارسية او تمديدها.
3.لا تعتمد الطلبات الشخصية لإلغاء القبول ويقتصر على ما مبين في الفقرتين) 3، 5( من البند )ز-2( من هذا الفصل، باستثناء الطالب ال ارغب في فتح ملف د ارسي في الوازرة/دائرة البعثات والعلاقات الثقافية لأغ ارض اكمال الد ارسة خارج الع ارق .
2. حالات التأجيل والرسوب:
1. تعد السنة الد ارسية سنة تأجيل بحق الطالب في حال تسجيله في )الكلية/المعهد( المرشح إليها بعد إنتهاء المدة المحددة في الفـقرة )1( من البند )ز-2( ولغاية 24/4/2025، وكما في الرسم التوضيحي أدناه .
2. تعد السنة الد ارسية سنة رسوب بحق الطالب في حال تسجيله بعد تاريخ 24/4/2025 ولغاية 25/5/2025 وكما في الرسم التوضيحي أدناه.
3.حالات إلغاء القبول:
يلغى قبول الطالب في الحالات الآتية:
1. إذا لم يسجل الطالب في )الكلية/المعهد( المرشح إليها خلال السنة الد ارسية نفسها ولغاية
.2025/5/25
2. في حال ثبوت عدم توافر أي من الشروط العامة أو الخاصة للقبول في الد ارسة.
3. إذا قدم الطالب معلومات أو وثائق غير صحيحة أو مزورة أو محرفة إلى )الكلية/المعهد( يكتب إلى الوازرة لإلغاء قبوله حتى وإن كان في صفوف متقدمة أو متخرجا من الكلية أو المعهد وتتخذ بحقه الإج ارءات القانونية كافة.
4. إذا لم يقدم الطالب أصل وثيقة الد ارسة الإعدادية المعززة بتصديق المديرية العامة للتربية في المحافظة إلى تسجيل الكلية لغاية 24/4/2025 فيما يخص الطلبة المسجلين وفق الفـقرة )1( من البند )ز-2( من هذا الفصل مع م ارعاة ان يقوم قسم التسجيل بتبليغ الطالب بما لا يقل عن) 3( ثلاثة م ارت وتكون المدة بين تبليغ واخر )من 15-30( يوم ويتم نشر ذلك في لوحة الاعلانات.
5. اصدار اوامر بالطلبة الملغي قبولهم فور استحقاقهم وعدم تاخير اصدار تلك الا وامر أكثر من شهر من تاريخ الاستحقاق.
الفصل الثامن: ضوابط انتقال واستضافة الطلبة للدارسـتين الصباحية والمسائية:
ح -1- الشروط العامة للانتقال:
1. يحق للطلبة الناجحين الانتقال إلى )الكليات/المعاهد( والأقسام والفروع المناظرة بعد استحصال موافقة )الكلية/المعهد( الأصلي والم ارد الانتقال إليها وبحسب الطاقة الاستيعابية.
2. يحق للطلبة الناجحين الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة او الكليات المتناظرة ضمن الجامعة الواحدة شرط ان تبعد احدهما عن الاخرى بمقدار لا يقل عن )100 كم( عدا جامعات محافظة بغداد ويستثنى من ذلك كلية التربية-الطارمية/الجامعة الع ارقية.
3. لا ينقل طلبة السنة الد ارسية الأولى والمنتهية في الكليات وتعد السنة الد ارسية الخامسة في كليات الطب سنة د ارسية منتهية لهذا الغرض فقط.
4. يحق للطلبة المستضافين سنتين فاكثر الانتقال في السنوات الد ارسية المنتهية وغير المنتهية شرط نجاحهم في آخر سنة د ارسية في الكلية المستضافين فيها حتى وان كانوا ضمن المحافظة الواحدة.
5. يتم التأكد من إج ارءات صحة صدور وثيقة التخرج للد ارسة الإعدادية من الكلية المنقول إليها الطالب في حال عدم استكمالها من الكلية المنقول منها لغاية تأريخ نقله.
6. يسمح للطلبة الجدد المقبولين ضمن كافة قنوات القبول المركزي بالانتقال من الد ارسة الصباحية إلى الد ارسة المسائية بنفس القسم او في القسم المناظر بذات سنة قبولهم وبالنسبة لطلبة الم ارحل الد ارسية كافة فيسمح لهم بالانتقال إلى القسم المناظر على وفق الطاقة الاستيعابية.
7. تبدأ إج ارءات النقل من الكلية الأصلية حص ار وتكون المخاطبات بعدم الممانعة منها إلى الكلية المناظرة على أن ترفق المواد الد ارسية التي اجتازها الطالب وعدد الوحدات الد ارسية رفقة الطلب وكتاب عدم الممانعة.
8. يتم ترويج استما ارت النقل الكترونياً للطلبة الناجحين في الدور الأول والمكملين في الوقت نفسه ابتداءً من 9/7 ولغاية 8/8 على ان يتم استكمال إصدار أوامر النقل في موعد أقصاه الاسبوع الاول من شهر أيلول من دون الرجوع إلى الوازرة وبالامكان اصدار اوامر نقل الطلبة الناجحين في الدور الاول قبل الموعد اعلاه.
9. على الجامعات تزويد الوازرة بنسخ من تلك الأوامر مع جدول تفصيلي بأسماء الطلبة المنقولين الجامعة/الكلية/المعهد المنقولين منها والجامعة/الكلية/المعهد المنقولين إليها وسنتهم الد ارسية وفقرة الانتقال المشمول بها الطالب المنقول فـي موعد أقصاه الاسبوع الاول من شهر كانون الاول لأغ ارض تدقيقية.
10. في حالة عدم وجود طاقة استيعابية في احدى الكليات يتم حسم جميع الطلبات بالرفض خلال مدة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب وحسب التوقيتات المبينة في الفقرة) 8( أعلاه، ليتسنى للطالب التقديم على كلية أخرى ووفق الضوابط.
11.يتم حسم عمل لجان المقاصة العلمية قبل اصدار اوامر النقل، مع م ارعاة ما جاء بالبند )ي-
4( من الفصل العاشر.
12. يتم إصدار أمر نقل الطالب من كليته الأصلية بعد صدور كتاب عدم ممانعة من النقل من الكلية الم ارد الانتقال إليها، ولا يجوز تسجيل الطالب في الكلية الم ارد الانتقال اليها إلا بعد صدور أمر نقله وانفكاكه من كليته الأصلية.
13. على الطالب استكمال إج ارءات التسجيل في الكلية/المعهد المنقول إليها خلال مدة أسبوعين من تاريخ صدور أمر نقله من كليته الأصلية وبخلافه يعد ارسبا في صفه.
14. يتولى قسم شؤون الطلبة في الجامعتين تدقيق سلامة إج ارءات النقل وفقا للضوابط.
15. يلاحظ ما ورد في الفقرة )3( من البند) ب/ط-3( من الفصل التاسع فيما يخص نقل الطلبة المتضررين من الأعمال الإرهابية والأخطاء العسكرية.
16. لا يمكن نقل الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين إلى الأقسام المناظرة في الكليات الحكومية والأهلية التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي وبالعكس، وبالامكان انتقال الطلبة بين فروعها المناظرة فقط وحسب الضوابط.
17. تكون اولوية النقل للاناث الى الجامعات/الكليات/المعاهد في محافظة سكناهم بناءً على رغبتهم ووفق الضوابط الواردة في اعلاه.
18. يحق للطالب تقديم طلباً بالغاء نقله عن طريق الجامعة المنقول اليها خلال مدة شهر بعد اصدار امر النقل وبخلافه لا يحق له الغاء النقل.
19. يحق للطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالنقل من الجامعات الحكومية الى الجامعات الحكومية او الاهلية/الد ارسة المسائية وحسب الشروط المعمول بها لهذه القناة مع م ارعاة ضوابط الانتقال والاستضافة على ان يتم استحصال نسبة 100% من الاجور الد ارسية موزعة بواقع )50% الى الجامعة المنقول او المستضاف اليها الطالب و50% للجامعة الاصلية لسنة الانتقال حص اًر( واستحصال 100% لبقية سنوات الد ارسة الى الجامعة/الكلية المنقول اليها، وفي حالة وجود تخفيض اضافي في الاجور الد ارسية في سنة النقل يتم احتساب التخفيض من المبلغ الكلي المحدد ليكون التخفيض مناصفة بين الكليتين.
ح -2- ضوابط الانتقال لأسباب قاهرة:
ال ازم الجامعات/الكليات بتنفيذ حالات الانتقال للطلبة الذين تعرضوا للحالات الآتية بصرف النظر عن الطاقة الاستيعابية مع الالت ازم ببقية الضوابط الواردة في البند )ح-1( أعلاه على ان تكون خلال السنة الد ارسية للانتقال او السنتين الد ارسية التي تسبقها:
1. الطالب/الطالبة الذي يتعرض لفقدان أحد الوالدين )في سنة الانتقال نفسها( يحق له الانتقال إلى الد ارسة المناظرة في )الكليات/المعاهد( الواقعة في محل سكنه بعد تقديم ما يثبت ذلك.
2. الطالبة المتزوجة خلال مدة الد ارسة يحق لها الانتقال إلى الد ارسة المماثلة في محافظة إقامة الزوج بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.
3. الطالبة التي افترقت عن زوجها خلال مدة الد ارسة بسبب الطلاق أو الوفاة يحق لها الانتقال إلى د ارسة مماثلة في محافظة سكن عائلتها بعد تقديم المستمسكات المطلوبة.
4. الطالب/الطالبة المصابين بأحد الأم ارض المزمنة او الخطيرة او من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تقديم كتاب عدم ممانعة من الجامعتين وتقديم تقرير طبي من اللجان الطبية الدائمة في المحافظة )محافظة السكن او محافظة الجامعة( ومصادق عليها من اللجنة الطبية في كلية الطب في الجامعة.
5. الطالب المصاب الذي تعرض إلى القصف أو إطلاق نار أو ما شابه ذلك من حوادث وأصيب بعجز دائمي بعد تقديم التقارير الطبية المصدقة مع عرضه على اللجان الطبية المشكلة في كلية الطب بالجامعة.
6. الطالب المعيل لعائلته لفقدان احد الوالدين يحق له الانتقال الى الد ارسة المناظرة الواقعة في محل سكناه بعد تقديم ما يثبت ذلك.
7. الطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالقانونين )2( لسنة 2016 وتعديله قانون )2( لسنة 2020 و)57( لسنة 2015.
8. لمجلس الجامعة النظر في الحالات الإنسانية القاهرة الأخرى ولحالات محدودة وفي أضيق الحدود.
9. لا يشمل طلبة السنتين الد ارسيتين الأولى والمنتهية بما ورد في أعلاه مع م ارعاة الفقرة) 2( من البند
)ح-1(.
ح-3- ضوابط الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى:
يتم نقل الطلبة الأوائل من الكليات ذات المتطلبات الأدنى إلى الكليات ذات المتطلبات الأعلى من خلال قسم القبول المركزي في الوزارة وكما يأتي:
1. يحق للطالب الأول على القسم )الدراسة الصباحية( والحاصل على تقدير لا يقل عن جيد جدا في السنة الدراسية الأولى الانتقال من كليات ذات متطلبات أدنى إلى كليات ذات متطلبات أعلى مع مراعاة مدخلات القبول على وفق الجدول المبين:
الكليات ذات المتطلبات الأعلى
الكليات ذات المتطلبات الأدنى
الكلية / القسم
القسم
الكلية
كليات طب الأسنان أو الصيدلة
كلية الطب البيطر ي
علوم الحياة
العلوم
الكيمياء
التحليلات المرضية
الكيمياء التطبيقية
الاحياء المجهرية
التقنيات الاحيائية او التقانة الاحيائية والعلوم التطبيقية اقسام )الكيمياء والتحليلاات المرضية(
التقنيات الاحيائية او التقانة الاحيائية
التقنيات الحيوية الجزيئية والطبية
التقنيات الاحيائية
التقانات الاحيائية الطبية
التقانات الاحيائية
الهندسة الوارثية
كليات التمريض
كلية التقنيات الحيوية التطبيقية
التحليلات المرضية
التقنيات الصحية والطبية أو كليات العلوم الطبية التطبيقية
المختب ارت الطبية
تقنيات تخدير
تقنيات تمريض
تقنيات صناعة اسنان
كلية الصيدلة
التقانات الإحيائية الطبية
العلوم
هندسة تقنيات الحاسوب
الكلية التقنية الهندسية / تقنيات الحاسوب
قسم هندسة الحاسوب أو قسم هندسة تكنلوجيا المعلومات
قسم علوم الرياضيات والرياضيات التطبيقية
العلوم
هندسة المعلومات
قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب
قسم الهندسة الكهربائية
علوم الفيزياء والفيزياء الحياتية والفيزياء التطبيقية
هندسة الحاسبات أو البرمجيات أو سيطرة ونظم أو هندسة الإلكترونيات أو هندسة المعلومات
علوم الحاسوب
علوم الحاسوب والرياضيات
نظم المعلومات الحاسوبية
كلية علوم الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات
هندسة الاتصالات او هندسة الحاسوب او هندسة تقنيات الحاسوب
قسم الشبكات
كلية علوم الحاسوب
وتكنولوجيا المعلومات
قسم هندسة الطب الحياتي، قسم الأجهزة الطبية/الكلية التقنية
قسم الرياضيات الطبية
كلية علوم الحاسوب والرياضيات
هندسة طب حياتي
الفيزياء الطبية
العلوم
هندسة الحاسبات
باقي الاقسام
كلية علوم الحاسوب والرياضيات
قسم هندسة الليزر أو قسم هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية
فيزياء الليزر
العلوم
قسم هندسة النفط أو قسم تكنولوجيا النفط وإنتاجه
علوم الأرض
جيولوجيا النفط والمعادن
قسم هندسة البيئة
علوم الفلك والأنواء الجوية
البيئة
التقنيات البيئية
كليات التقنيات البيئية
كليات الهندسة/قسم هندسة المواد
المواد
العلوم
كلية هندسة البناء والانشاءات/قسم الجيوماتيك
التحسس النائي ونظم المعلومات الجغ ارفية
العلوم
قسم الجيولوجي/كليات العلوم او هندسة النفط/كليات الهندسة
الجيوفيزياء
العلوم
هندسة النفط
جيولوجيا تطبيقية
العلوم
هندسة بيئة
الكلية التقنية الزارعية بكافة اقسامها
كليات التقنيات الاحيائية / قسم التقانات الاحيائية الزارعية
الهندسة الميكانيكية، هندسة الطاقة
علوم الطاقة المتجددة
علوم الطاقة والبيئة
فرع هندسة ميكانيك محطات القدرة/قسم الهندسة الميكانيكية
فرع هندسة الطاقة والطاقات المتجددة/قسم الهندسة الكهروميكانيكية
2. يحق للطالب الاول )الدراسة الصباحية( في المعاهد التقنية/قسم الصيدلة من الذين معدلاتهم في الدراسة الاعدادية) 90%( فاكثر الانتقال الى كليات الصيدلة على ان يكون الطالب من الناجحين في الدور الاول بتقدير جيد جدا وليس لديه سنة رسوب بالمعهد نفسه.
3. يكون انتقال الطالب الاول المشمول بالاختصاصات في أعلاه في السنة الدراسية الأولى ،شريطة ان يكون ناجح من الدور الاول وليس لديه سنة رسوب في الكلية نفسها.
4. يشمل الطلبة الراسبون والمؤجلون لدراستهم )لغرض تعديل الترشيح( والملغى قبولهم )لعدم التسجيل او لعدم استكمال اجراءات التسجيل في السنة السابقة )في كلية أو معهد آخرين( بامتياز نقل الطالب الأول عدا حالات الرسوب والغش والعقوبات الانظباطية(.
5. يشمل بهذا الامتياز الطلبة الاوائل على دفعتهم الذين سبق لهم تاجيل دراستهم بغض النظر عن سنوات التاجيل.
6. يشمل الطالب الحاصل على الترتيب الأول على الأقسام في الكليات من خريجي الدراسة الإعدادية المهنية أو من أصحاب الشهادات المعادلة ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في الفقرات من) 1-5( بامتياز نقل الطلبة الاوائل.
7. يشمل الطالب الحاصل على الترتيب الاول على دفعته والمقبول ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي والحاصل على تقدير جيد جدا في السنة الدراسية الاولى بامتياز نقل الطلبة الاوائل مع اعفاءه من دفع الاجور الدراسية كونه نقل الى القناة العامة.
8. يشمل بهذا الامتياز خريجي الـ10% الاوائل على المعاهد على الا يكون موظف اً ممن معدلاتهم في الدراسة الاعدادية) 90%( فاكثر.
9. لا يشمل بهذا الامتياز من كان من الطلبة الموظفين المجازين دراسياً او غير المجازين دراسياً او المقبولين ضمن قناة الموظفين المتميزين.
10. يكون نقل الطلبة الاوائل عن طريق الوزارة حصراً حال إعلان نتائج الدور الأول وبكتاب رسمي من جامعة الطالب إلى الوزارة/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة مع تحديد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها وتحديد الرقم الإمتحاني وستهمل الطلبات الواردة بعد تأريخ 15/8 ويتم اعلان ذلك للطلبة ويتحمل القسم/الفرع العلمي ووحدة شؤون الطلبة في الكلية/القسم مسؤولية ذلك.
ح-4- ضوابط انتقال الطلبة من كليات ذات حدود قبول أعلى إلى كليات ومعاهد ذات حدود قبول أدنى:
1. يحق لطلبة المعاهد/الكليات الحكومية الانتقال إلى كليات ذات حدود قبول أدنى وبحسب الطاقة الاستيعابية على ان يتولى المعهد/الكلية اجراءات المقاصة العلمية.
2. يحق للطلبة الانتقال من الكليات في الجامعات الحكومية إلى معاهد ذات حدود قبول أدنى وبحسب الطاقة الاستيعابية.
3. تحتسب سنوات الرسوب ضمن السقف الزمني للدراسة في حال كان الانتقال إلى كلية أو معهد على ألا تكون لدى الطالب اكثر من سنتين اهدار )سنوات الرسوب والنجاح(.
4. لمجلس الكلية/المعهد النظر في إعفاء الطالب من بعض الموضوعات الدراسية.
5. يشمل الطلبة المقبولين ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بما ورد في الفقرات اعلاه على ان يكون النقل على نفس القناة المقبول عليها.
6. لن يتم النظر باي طلب يرد بعد تاريخ 15/8.
ح-5- ضوابط انتقال طلبة المعاهد في الجامعات التقنية:
تخول الجامعات التقنية صلاحية نقل طلبة السنة الد ارسية الاولى والثانية من وإلى المعاهد الواقعة في محافظات سكنهم او معاهد المحافظة الواحدة في قضاء السكن بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين الأصلي والم ارد النقل إليه وبما يضمن تحقيق الطاقة الاستيعابية مع م ارعاة الفقرة) 8( من البند )ح-1(.
ح-6- ضوابط نقل الطلبة أبناء أعضاء الهيئة التدريسية:
يشمل بالضوابط المدرجة في أدناه أبناء أعضاء الهيئة التدريسية )اصحاب الشهادات العليا( من حملة الالقاب العلمية) مدرس مساعد ،مدرس، استاذ مساعد، استاذ( وضمن الملاك الدائم للجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ابناء اصحاب الشهادات العليا )الدكتواره فقط( المنتسبين لوازرة العلوم والتكنولوجيا وابناء اعضاء الهيئة التدريسية لكليتي الامام الكاظم )عليه السلام( للعلوم الاسلامية الجامعة وكلية الامام الاعظم )رحمه الله( حص اًر وبنسبة 5% من خطة القبول.
1. يحق لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية التمتع بأحد الامتيازين في أدناه شرط ألا يتجاوز فرق معدلهم عن الحد الأدنى للقبول في الكلية/القسم المراد الانتقال اليه عن) 5( خمسة درجات لكل مما يلي:
أ. النقل إلى الد ارسة المناظرة في الكليات والمعاهد في محافظة سكناهم.
ب. اختيار القسم )الفرع( في الكلية/المعهد المقبول فيه مركزيا، ويتم تنفيذ ذلك من قبل الكلية/المعهد، على ان تزود دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بقوائم المستفيدين لكل جامعة لأغ ارض تدقيقية.
2. بالإمكان تسجيل الطالب في الكلية المنقول إليها مباشرةً من دون رجوعه إلى التسجيل في كليته الأصلية ضمن المدة المحددة للنقل على ان يتم اشعار كليتة الاصلية بذلك من قبل جهة قبوله الجديدة.
3. لايحق للطلبة من أبناء أعضاء الهيئة التدريسية الانتقال بين جامعات المحافظة الواحدة .
4. تزويد الكلية/المعهد بكتاب التأييد الخاص بعضو الهيئة التدريسية الذي تم في ضوئه نقل الطالب لإجراء صحة الصدور عليه من الكلية/المعهد المنقول اليها الطالب.
5. يشمل بالفقرات أعلاه الطلبة المقبولون مركزياً )القناة العامة، القبول المباشر ،قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي، تعديل الترشيح والسنة السابقة، الطلبة المتميزين الدارسين باللغة الانكليزية، الاوائل من خريجي الدراسة المهنية، الدراسة المسائية، الطلبة الوافدون من أصحاب الشهادات المعادلة(.
6. لا يحق للطلبة المقبولين في الكليات التقنية الهندسية النقل إلى كليات الهندسة وإنما إلى كليات تقنية مناظرة.
7. يتم النقل بين الكليات المتناظرة عن طريق الاستمارة الإلكترونية المخصصة بهذا الغرض، مع الاخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:
أ. يحق للطلبة المقبولين الانتقال إلى الأقسام ذات التخصص المناظر في الجامعة التكنولوجية.
ب. يحق للطلبة المقبولين في اقسام الكليات الهندسية الانتقال الى اقسام كليات الهندسة الأخرى مع م ارعاة ماجاء بالفقرة) 2( أعلاه.
ج. يسمح للطلبة المقبولين في كلية التقنيات الإحيائية بالنقل إلى كلية العلوم من دون تحديد القسم في الجامعات التي لا يوجد فيها تقنيات إحيائية.
8. تنفذ الفقرة) 1-ب( انفا في حالة الأقسام التي لها رموز تقديم مستقلة على وفق الآتي:
أ. من الأقسام التي لها رمز تقديم مستقل إلى أقسام الكلية الأصلية )مثال قسم علوم الرياضيات/كلية العلوم إلى قسم الفيزياء بنفس الكلية( عن طريق الجامعة مباشرة ويتم تزويد دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه 28/2.
ب. يتم النقل بين أقسام الجامعة التكنولوجية من الجامعة مباشرة ويتم تزويد دائرة الد ارساتوالتخطيط والمتابعة بقائمة تفصيلية نهائية لتعديل بيانات القبول وفي موعد أقصاه 28/2.
ج. لا يجوز نقل أبناء اعضاء الهيئة التدريسية من كلية إلى قسم في الكلية أو في كلية اخرى له رمز تقديم مستقل في حال عدم تطابق التخصص وفق أري لجنة الخب ارء المختصة.
9. بالإضافة الى ماذكر في أعلاه يجب توفر احد الشرطين ادناه لنقل الطلبة وفق هذه القناة:
10. حصول التدريسي على تقييم جيد فأعلى خلال السنوات الدراسية الثلاث الاخيرة.
11. او اشتراك التدريسي في لجنتين وزارية/علمية او إدارية خلال السنة الدراسية او أربعة لجان علمية او ادراية في جامعته.
12. يشمل أبناء أعضاء الهيئة التدريسية المقبولين ضمن قناة ذوي الشهداء بكل ما ورد في الفقرات أعلاه.
13. يقتصر شمول أبناء التدريسيين المتقاعدين والمتوفين بالضوابط أعلاه على حملة اللقب الجامعي )أستاذ او أستاذ مساعد.(
ح-7- ضوابط انتقال الطلبة بين الكليات الحكومية والأهلية:
أ. نقل الطالب الاول من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة الصباحية:
1. ينقل الطالب الاول )الد ارسة الصباحية( الناجح بالدور الأول فقط وبتقدير لا يقل عن )جيد جدا( في القسم المعني بالجامعات/الكليات الأهلية في السنة الد ارسية الأولى إلى الأقسام المناظرة في الجامعات الحكومية.
2. يشمل الطالب الاول )الد ارسة الصباحية( الناجح بالدور الأول فقط وبتقدير لا يقل عن )جيد جدا( خلال السنة الد ارسية الثانية بالامتياز المذكور في الفقرة) 1( في أعلاه شرط نجاحه بتقدير لايقل عن )جيد جداً( ايضاً ومن الربع الأول خلال السنة الد ارسية الأولى.
3. يخضع الطالب لإج ارءات المقاصة العلمية.
4. يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوازرة حص ارً/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من جامعته/كليته الأهلية معنونا إلى الدائرة المذكورة حال إعلان نتائج الدور الأول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية/الجامعة الأهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرةً وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملةً.
5. يتوجب على الجامعات والكليات الأهلية تزويد الطالب بالكتب المشار أليها في الفق ارت اعلاه وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملةً على ان يتم تزويدنا ببيانات الطلبة مدار البحث وفق الاستمارة )خ-9( ولن يتم النظر بأي طلب يردنا بعد تأريخ 5/9.
6. لا يشمل بهذا الامتياز من كان من الطلبة الموظفين المجازين د ارسياً او غير المجازين د ارسياًاو المقبولين ضمن قناة الموظفين المتميزين والطلبة المقبولين ضمن قناة الـ10% الاوائل علىالمعاهد.
ب. نقل الطلبة من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية الدراسة المسائية:
1. يسمح للطالب الانتقال من الكليات الأهلية )الدراستين الصباحية والمسائية( إلى الكليات الحكومية المسائية المناظرة على أن يكون حاصلاً على تقدير )جيد جداً( ومن الناجحين من الصف الأول إلى الصف الثاني وغير راسب في السنة الدراسية السابقة.
2. يخضع الطالب لإجراءات المقاصة العلمية.
3. يتم نقل الطلبة المشار إليهم عن طريق الوزارة حصراً/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة بعد تزويد الطالب بكتاب رسمي من كليته/جامعته الأهلية معنونا إلى الدائرة حال إعلان نتائج الدور الأول على أن يحدد القسم والكلية والجامعة التي يرغب الطالب الانتقال إليها ولا يحق للكلية/الجامعة الأهلية مفاتحة الجامعات الرسمية عن طريقها مباشرةً وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية كاملةً.
4. لن يتم النظر بأي طلب يرد بعد تأريخ 5/9.
ج. نقل الطلبة من الكليات الحكومية إلى الكليات الأهلية:
1. يسمح للطالب الناجح من السنة الد ارسية الأولى إلى الثانية الانتقال من الجامعات الحكومية الصباحية أو المسائية إلى الد ارسة والاختصاص المناظرين في الجامعات والكليات الأهلية.
2. يشمل بذلك الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي على ان يكون استحصال الاجور الد ارسية بنسبة) 100%( من الاجور الد ارسية موزعة بواقع) 50%( الى الجامعة المنقول منها الطالب و)50%( الى الجامعة المنقول اليها لسنة الانتقال فقط واستحصال) 100%( لبقية سنوات الد ارسة الى الجامعة/الكلية المنقول اليها.
ح-8- ضوابط انتقال الطلبة إلى جامعات/كليات ومعاهد إقليم كردستان:
1. يتم ترويج المعاملات مع الجامعات التي استكملت إج ارءات الاعت ارف بها من الوازرة حص ارً.
2. عدم ترويج معاملة الانتقال لطلبة السنة الد ارسية الأولى والمنتهية.
3. يسمح لطلبة السنة الد ارسية الاولى في المعاهد الانتقال الى معاهد إقليم كردستان بعد استحصال عدم الممانعة من المعهدين.
4. يتم نقل أو استضافة الطلبة الى جامعات/كليات/معاهد اقليم كردستان مع م ارعاة ما جاء بضوابط النقل والاستضافة وبحسب الاختصاصات المتناظرة وفقاً للاستمارة المعدة لهذا الغرض حيث تبدأ معاملة الانتقال من )الكلية/المعهد( الأصلي وت ارفق استمارة الانتقال بنسخة مصورة من شهادة الإعدادية وقائمة بالمواد التي درسها الطالب في الصفوف التي اجتازها لاعتمادها في المقاصة العلمية وترسل مباشرةً عن طريق الجامعة/الجامعات التقنية المنقول منها إلى الجامعة المنقولإليها ويتم اج ارء اللازم وفقاً للتعليمات النافذة من دون الرجوع إلى الوازرة والاقتصار على إعلامالوازرة وتزويدها بنسخ من هذه المخاطبات للاطلاع والتأكد من دقة تنفيذ التعليمات.
ح-9- ضوابط استضافة الطلبة:
1. للجامعات النظر في الحالات والطلبات التي تردها بشأن استضافة الطلبة وللم ارحل الد ارسية كافة بصرف النظر عن سنوات الاستضافة السابقة عدا طلبة السنة الد ارسية المنتهية والطلبة المقبولين الجدد في نفس سنة القبول لكافة قنوات القبول المركزي وفق ما يلي:-
أ. الطلبة الذين لديهم مرض عضال وحالات مرضية مستعصية مثل ام ارض )السرطان، الصرع ،فقدان احد الاط ارف بسبب العمليات الارهابية وحوادث الدهس ومرض عجز الكلى او القلب او احد الاعضاء المهمة والام ارض العصبية )التصلب العصبي ms( وام ارض الغدد الصماء المزمنة والمتقدمة والحالات المرضية الاخرى المستعصية( والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه وتحدد من خلال لجنة في كلية الطب في الجامعة وفي حال عدم وجود كلية الطب في الجامعة نفسها يمكن الاستعانة بكلية الطب بجامعة اخرى بنفس المحافظة.
ب. الطلبة الذين لديهم ام ارض فقدان البصر التدريجي ودرجة تعثر النظر المتقدمة، والتي تستوجب وجود الطالب بالقرب من عائلته وذويه.
ج. الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المقبولين في جامعة/كلية يتطلب فيها صعودهم السلالم للوصول الى القاعات الد ارسية الخاصة بالكلية. مما يتطلب استضافتهم في كلية مناظرة فيها مصعد كهربائي لسهولة التنقل.
د. الطلبة الذين لديهم اسباب امنية موثقة تتطلب استضافتهم في جامعات اخرى.
2. يتم استضافة الطلبة من وإلى الد ارسة المناظرة في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود.
3. يتم استضافة الطلبة من الد ارسة المسائية إلى الد ارسة الصباحية بحسب صلاحية السادة رؤساء الجامعات وفي أضيق الحدود وللحالات القاهرة المذكورة في البند )ح-2( من ضوابط الانتقال.
4. لا يمكن استضافة الطلبة الدارسين في الكليات التابعة للوقفين )الشيعي، السني( إلى الأقسام المناظرة في الكليات الحكومية والأهلية التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي وبالعكس وبالامكان استضافة الطلبة بين فروعها المناظرة فقط وحسب الضوابط.
5. يتم إج ارء المقاصة العلمية للطالب المستضاف من كليته الأصلية بحيث لا يترتب على استضافة الطالب خارج الكلية مطالبته بأكثر من مادتين د ارسيتين ولكل سنوات الاستضافة.
6. يحق للطالب تقديم طلب بالغاء الاستضافة الى الجامعة المستضيفة خلال مدة شهر من اصدار الامر الاداري الخاص بالاستضافة.
7. يكون دفع الأجور للطلبة المستضافين كما يلي:
أ. نسبة) 100%( للكلية الاصلية و)50%( للكلية المستضيفة في حالة الاستضافة من الد ارسة المسائية الى الد ارسة الصباحية او المسائية بين كليتين متناظرتين في جامعتين مختلفتين.
ب. نسبة) 100%( من الأجور الد ارسة المسائية في الجامعة المستضيفة طيلة سنوات الاستضافة في حال رغبة الطالب بالاستضافة من الد ارسة الصباحية الى الد ارسة المسائية )كليتين متناظرتين في جامعتين مختلفتين.(
ج. نسبة )60%( للكلية المستضيفة )الحكومية( و)40%( للكلية الأصلية )الأهلية( في حال كون الاستضافة من الكليات الأهلية إلى الكليات الحكومية.
د. نسبة) 50%( فقط من الأجور الد ارسية للكلية المستضيفة )الأهلية( وفق الأجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية دون أن يترتب على الطالب أي تبعات مالية في الكلية الأصلية في حال كون الاستضافة من الجامعات الحكومية إلى الكليات الأهلية الصباحية.
ه. نسبة) 50%( من الأجور الد ارسية المقرة للكلية المستضيفة )الأهلية( وفق الأجور المحددة للقسم المعني في تلك الكلية ونسبة) 50%( من الأجور الد ارسية للكلية الأصلية )الحكومية( باعتماد أعلى الأجور المحددة للقسم المعني في الكليتين في حال كون الاستضافة من الكليات الحكومية المسائية إلى الكليات الأهلية المسائي.
و. شمول الطلبة المقبولين على قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بالاستضافة بين الجامعات الحكومية ضمن نفس القناة ويتم استحصال الاجور الد ارسية بنسبة 100% موزعة بواقع 50% الى الجامعة المستضاف منها الطالب و50% الى الجامعة المستضاف اليها الطالب لسنة الاستضافة.
ز. في حالة استضافة الطلبة بنفس الكلية والجامعة من الد ارسة المسائية الى الد ارسة الصباحية يترتب على الطالب دفع 25% من قيمة القسط المسائي كأجور إضافية.
ح. وفي حالة استضافة الطلبة بنفس الكلية والجامعة من الد ارسة الصباحية الى الد ارسة المسائية لا يترتب بذمة الطالب أي اجور اضافية.
الفصل التاسع: ضوابط الطلبة المرقنة قيودهم والطلبة الموقوفين والطلبة المتضررين:
ط-1- قبول الطلبة المرقنة قيودهم:
1. يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الدراسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف
)وبحسب الجدول الموضح ملحق) 11( وحدود قبول أدنى من الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وبحسب اختيارهم والحدود الدنيا لسنة تخرجهم. وتتولى الوزارة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفقاً لاستمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ألا يزيد عددهم عن) 10%( من خطة القبول في الكلية أو المعهد. ويضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الأولى ولمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواد الدراسية.
2. لا يزيد عمر الطالب المشمول في الفقرة) 1( أعلاه عن 35 سنة لغاية 1/10/2023.
3. يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الأولى والثانية في الكليات/الدراسات الصباحية في الصف الأول في الاختصاص المناظر أوالمقارب لتخصص كل منهم في أحد معاهد الجامعات التقنية/الدراسات الصباحية أو المسائية.
4. يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فوق في الكليات/الدراسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في أحد معاهد الجامعات التقنية/الدراسات الصباحية أو المسائية.
5. تسري أحكام الفقرتين) 3( و)4( من هذا الفصل على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/الدراسات المسائية لقبولهم في أحد معاهد الجامعات التقنية/الدراسات المسائية .
6. يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الدراسات الصباحية من خريجي المدارس المهنية إلى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الدراسات المسائية .
7. تشمل الضوابط أعلاه الطلبة المرقنة قيودهم للسنوات الدراسية من 2018/2019 ولغاية
2023/2024، على ألا يكونوا من المستفيدين من قرارات عودة إلى مقاعد الدراسة للسنوات الدراسية السابقة أو من مرقني القيد بسبب الغش أو العقوبات الانضباطية.
8. يتم تقديم الطلبات إلى الكلية/المعهد ويتم إرسال الاستمارات وبرفقتها بيانات الطلبة الى الوزارة/دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
9. لا يسمح بالتقديم إلى المعاهد التقنية الطبية باستثناء الطلبة مرقني القيد في كليات المجموعة الطبية.
10.كافة إجراءات قبول الطلبة المرقنة قيودهم من الشؤون التي تختص بها الوزارة حصرا.
11.في حال قبول الطلبة المرقن قيودهم باحدى الدراسات )المسائية، الاهلية، التعليم الحكومي الخاص الصباحي، الكليات التابعة للوقفين )السني والشيعي(، المعاهد التابعة للوزارات الاخرى( يتم تزويدهم بوثيقة الدراسة الإعدادية وذلك وفق محضر استلام وتسليم بين الكلية المرقن قيده فيها
والكلية الجديدة المقبول فيها مع الاحتفاظ بنسخة ملونة منها رفقة محضر الاستلام والتسليم مع مراعاة ماجاء في الفقرتين) 21 و22( من البند )ج-1( من الفصل الثالث.
12.يشمل الطلبة الملتحقين بالدراسة خارج العراق بالفقرة) 11( اعلاه على ان يتم احتفاظ بنسخة ملونة طبق الاصل من وثيقة الدراسة الاعدادية قبل تسليم الوثيقة الى الطالب او ذويه.
ط-2- ضوابط الطلبة الموقوفين:
1. يسمح للطلبة الموقوفين الذين أفرج عنهم لعدم ثبوت إدانتهم بمواصلة الدراسة.
2. يعد الاحتجاز ضمن الأعذار المشروعة لغياب الطالب ومن ثم تمدد فترة الغياب المسموحة إلى
)15%( من الساعات الدراسية المقررة للمادة الدراسية الواحدة وضمن السنة الدراسية نفسها ،وفي حال زادت فترة الحجز عن ذلك تعد السنة/السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب.
3. يقدم الطلبة المذكورون طلبا لإعادتهم إلى الدراسة وخلال مدة شهر من تاريخ إطلاق سراحهم.
4. يتم استكمال كافة الإجراءات الأصولية لبيان صحة صدور المستمسكات التي تثبت تاريخ اعتقال وإطلاق سراح الطالب وتزامنها مع مدة انقطاعه عن الدوام من قبل الكلية/المعهد.
5. يتم إعادة الطالب للدراسة بقرار من مجلس الكلية ومجلس الجامعة بعد عرض الموضوع على الوزارة لاستحصال موافقة معالي الوزير.
ط-3- الطلبة المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية:
أ. يحق للطلبة الاستفادة من المعالجات الواردة لاحقا بشرط:
1. أن يكون المتضرر هو الطالب أو أحد ذويه ولحد الدرجة الثانية )الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الأخ، الأخت.(
2. تقديم كتاب من مؤسسة الشهداء لتأييد كون الطالب مشمولاً بأحكام قانون تعويض المتضررين ج ارء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم) 20( لسنة 2009 وتعديله الأول رقم) 57( لسنة 2015.
ب. يتم إعادة الطلبة المتضررين المرقنة قيودهم بسبب ترك الد ارسة ج ارء العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية واعتبا ار من 20/3/2003 إلى مقاعدهم الد ارسية ووفق الضوابط الآتية:
1. يشترط في الطالب:
اولا: أن يكون غير مستفيد من ق ارارت عودة الطلبة المرقنة قيودهم سابقاً.
ثانيا: أن يكون غير مرقن القيد بسبب الغش أو المحاولة فيه أو العقوبات الانضباطية أو التزوير.
ثالثا: عدم تجاوز تاريخ تركه الد ارسة مدة سنة عن تاريخ حصول الضرر.
2. تشكل لجان في الجامعات لاستلام الطلبات وتدقيق استيفائها للضوابط قبل أن يتم رفعها وكافة المستمسكات ذات الصلة إلى دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة في مركز الوازرة لإج ارء اللازم.
3. يتم ترويج معاملات النقل للطلبة المتضررين إلى الكليات والمعاهد الواقعة في محافظة سكنهمالجديد وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانقطاع على وفق الضوابط إستثناءً من التوقيتات المحددة للنقل.
4. تحتسب السنة الد ارسية سنة عدم رسوب للطالب المتضرر المنقطع عن الد ارسة بقارر من مجلس الجامعة وبعد رفـع الموضوع بتوصية من مجلس الكلية شرط أن يقدم هو أو من ينوب عنه رسمياً الوثائق المطلوبة وخلال ستة أشهر من وقوع الضرر.
5. تكون معالجة المواد المستحدثة للمرحلة الد ارسية التي ترقن الطالب خلالها وفقاً للتعليمات والضوابط النافذة ويكون الطالب مطالباً باستيفائها وتحدد لجان المقاصة العلمية ذلك، كما تحدد تلك اللجان الحاجة لاستيفاء الطالب المواد الد ارسية المستحدثة للم ارحل التي نجح فيها الطالب قبل ترقين قيده في حال ارتباطها بمواد د ارسية ضمن الم ارحل الد ارسية المتبقية من د ارسته.
6. يشمل بضوابط البند أعلاه الطلبة المرقنة قيودهم ج ارء الترقين بسبب سياسات النظام البائد ويُشمل بذلك ذوي الشهداء فئة النظام البائد والسجناء السياسيين وبموجب تأييدات من المؤسستين المذكورة.
الفصل العاشر: ضوابط عامة:
ي-1- ضوابط عامة:
1. جميع الأمور المتعلقة بشؤون الطلبة تبدأ من القسم العلمي أو التسجيل صعوداً.
2. ضرورة الاحتفاظ بملف الطالب ونسخ من جميع أولياته في حال انتقاله من جامعة إلى أخرى في الكلية المنقول منها، وعدم إرسال السيرة الد ارسية للطالب المستضاف باليد أو تسليمها إلى ذويه ويجب إرسالها بصورة سرية مع معتمد البريد الرسمي وكذلك بالنسبة للدفاتر الإمتحانية الخاصة بالطلبة المستضافين حيث يجب ان تبقى في الكلية التي يدرس بها الطالب وترسل نسخ مصورة إلى الكلية التي قدم منها.
3. لا يتم ترقين قيد أي طالب بناءً على طلبه إلا لغرض إكمال د ارسته في داخل الع ارق )المسائية، اهلي، التعليم الحكومي الخاص الصباحي، الكليات التابعة للوقفين، والمعاهد التابعة للوازارت الاخر ى( أو خارجه أو لأغ ارض التعيين )معززة باوارق ثبوتية بذلك( وفي هذه الحالة يتم إعلام الطالب بما يأتي )ويثبت ذلك تحريريا:(
أ. عدم إمكانية تعديل ترشيحه في السنة اللاحقة )بالنسبة للطلبة المقبولين في المرحلة الأولى.( ب. لا يحق له العودة إلى قبوله المركزي )باستثناء حالة ترقين القيد لاستكمال الد ارسة خارج الع ارق.(
4. التأكيد على ما يأتي:
أ. الإس ارع بتدقيق وثائق الطلبة وكشف المزورين .
ب. مطالبة الطلبة بتقديم الوثائق والمستمسكات المطلوبة عند التقديم والتسجيل خاصة بالنسبة لطلبة الد ارسات المسائية للتأكد من كون قبولهم موافقاً للتعليمات.
ج. تدقيق وثائق الطلبة المنقولين والمعدل ترشيحهم.
د. إصدار أوامر الطلبة المرقنة قيودهم فور استحقاقهم لترقين القيد وعدم تأخير إصدار الأمر أكثر من شهر من تاريخ الاستحقاق
ه. إصدار أوامر إدارية بالطلبة المقبولين في السنة الد ارسية الأولى في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني وإعمامها على الأقسام والفروع العلمية واللجنة الإمتحانية.
و. إصدار أوامر إدارية بالطلبة الدارسين في كل سنة د ارسية وبما لا يتجاوز بداية امتحانات الفصل الد ارسي الاول او نصف السنة وحسب النظام الد ارسي المقرر في تلك الكلية/المعهد وإعمامها على الأقسام والفروع العلمية واللجنة الإمتحانية.
ز. إصدار أوامر إدارية بالطلبة الذين يحق لهم المشاركة بالامتحانات النهائية ولكل سنة د ارسية قبل شهر واحد على الأقل من موعد الامتحانات النهائية )السنوية أو الفصلية( وإعمامها على الأقسام والفروع العلمية واللجنة الإمتحانية.
ح. اطلاع الطلبة على الضوابط والتعليمات والتوجيهات من خلال الإعلان في لوحة الإعلاناتوفي أكثر من موقع في الكلية.
ط. تحديد يوم للسادة رؤساء الجامعات والسادة عمداء الكليات والمعاهد لمقابلة الطلبة وحلمشاكلهم لكي لا يلجأ الطالب إلى الوازرة والعمل بذلك مع المحافظة على الرصانة العلمية على أن ترفع هذه المقابلات إلى الوازرة بمحاضر دورية من الجامعات .
ي. في حال حصول عارض جسدي أو نفسي على بعض الطلبة أثناء مدة الد ارسة وبما يجعلهم غير لائقين صحيا لنوع الد ارسة المحددة، يتم إحالتهم إلى اللجان الطبية لفحصهم وتقديم التوصية الملائمة بصددهم )التي قد تتضمن نقل الطالب من جامعة أو كلية أو معهد إلى أخرى، أو تأجيل السنة الد ارسية، أو التوصية بمدى إمكانية الاستم ارر بالد ارسة من عدمه( وبحسب تعليمات اللجان الطبية رقم) 1( لسنة 1995 وتعديلاتها.
ك. على الطالب المشاركة في الامتحانات النهائية، وتعد مشاركته شرطا أساسيا لنجاحه إلى الصف الأعلى من عدمه.
ل. إن الطالب المجاز د ارسيا يعامل معاملة أق ارنه الطلبة وفق المدة المقررة للد ارسة المنصوص عليها في المادة 19/ثانيا من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة، وإن حصل وتجاوز الطالب المدة المحددة في إجازته الد ارسية إضافة إلى السنة التعويضية فلا يتم ترقين قيده لاستنفاده المدة وإن الاج ارء الذي يتخذ إثر ذلك يعود لدائرته التي تعتبره عندئذ مخلا بالت ازماته مما يقتضي معه تطبيق شروط العقد المتخذ بهذا الشأن.
5. الطالب الذي يتوفى اثناء الد ارسة يتم التعامل مع حالته اسوة بالطالب المنقطع عن الد ارسة ويتم ترقين قيده لوفاته.
6. اما فيما يخص ادارة الامتحانات يتم الرجوع الى دليل ادارة الامتحانات الجامعية للد ارسة الاولية عب ـر البواب ـة الالكت ـ رون ـي ـة لدائرة الد ارسات والت ـخطيط والمت ـابعة وعلى ال ـاربط
.)dirasat-gate.org(
ي-2- معالجة حالات الطلبة بانتهاء السنة الدراسية )2023/2024(:
1. يسمح للطالب ال ارسب بنصف المواد او اكثر في امتحانات الدور الاول بأداءامتحانات الدور الثاني في المواد التي رسب فيها، مع م ارعاة ما ورد في المادة) 20( من التعليمات الامتحانية رقم) 134( لسنة 2000.
2. اذا اعتبر الطالب ارسبا في اي من الدورين الاول او الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواد الد ارسية التي رسب فيها فقط ولا يطالب بالمواد التي حصل فيها على تقدير مقبول مع م ارعاة ما ورد بأحكام المادة) 18( من التعليمات انفا.
3. يتم جبر كسر الدرجة النهائية في أية مادة د ارسية إلى أقرب عدد صحيح )مثلا 5.49 تصبح
50 والـ 4.49 تصبح 49(.
4. يكون تنفيذ المادة )9( من التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 المعدلة على وفق الآتي:
أ. الطالب ال ارسب بالغياب في أية مادة د ارسية يعد ارسبا في صفه )حيث أنه لا يحق له أن يؤدي الامتحانات النهائية بدوريها لتلك المادة ولا يحق له النجاح بالعبور إلى السنة الد ارسية الأعلى(، ويسمح له بإكمال السنة الد ارسية وأداء الامتحانات في الم واد الأخرى.
ب. الطالب الغائب عن أداء الامتحانات النهائية بمادة واحدة او أكثر يعد ارسبا بالامتحان ولا يعد ارسبا بالغياب ويحق له المشاركة في امتحان الدور الثاني بعد تقديمه لعذر مشروع يقره مجلس الكلية وكما جاء بالمادة 10 من التعليمات الإمتحانية.
5. شمول الطلبة ممن رسبوا بمادتين او اقل لعدم حضورهم الامتحان النهائي لاي من الدورين اوكلاهما بنظام العبور كونهم ارسبين بالغياب بالامتحان المعني وليس بالغياب في المادة المعنية ،مع م ارعاة ما جاء بالمادة) 8/ثانياً( من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000.
6. يرقن قيد الطالب إذا تجاوزت مدة د ارسته عن مرة ونصف المدة المقررة للد ارسة في تخصصه ،بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب من ضمنها.
7. لا تحتسب سنة الرسوب للطلبة المعدل ترشيحهم ضمن السقف الزمني لد ارستهم في الكلية/المعهد التي تم ترشيحهم إليها ويحتسب سقف زمني جديد للطلبة مع بدء سنة تعديل الترشيح وكذلك لا تحتسب سنة التأجيل ضمن سنوات التأجيل الثلاث المنصوص عليها في التعليمات النافذة.
8. تشمل مواد العبور بما جاء بالمادة) 13( من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتنزل
)10( عشر درجات من الدرجة النهائية عند احتساب المعدل ويعامل الطالب معاملة الطالب الناجح في الدور الثاني.
9. يعتمد الدور الذي أكمل به الطالب متطلبات الد ارسة لتحديد دور التخرج، وعليه يعد الطالب من خريجي الدور الثاني في حالة أجتيازه لمواد المقاصة العلمية أو العبور في الدور الثاني حتى وان كان قد أجتاز مواد المرحله المنتهية بنجاح من الدور الأول.
ي-3- ضوابط نظام العبور للسنة الدراسية )2023/2024(:
استم ارر العمل بإلغاء تجميد نظام العبور، ويكون وفق الاتي:
1. ينجح الطالب بالعبور إلى السنة الد ارسية الأعلى اذا كان مجموع المواد الد ارسية التي رسب بها في الامتحانات النهائية لا يزيد عن مادتين شرط الا يكون ارسباً في السنة الد ارسية السابقة في نفس المرحلة الا في حال احتساب السنة الد ارسية سنة عدم رسوب.
2. لا يحتسب التدريب الصيفي ضمن مواد الرسوب المشار إليها في الفقرة) 1( أعلاه، وعلى الطالب الناجح بالعبور استيفاءه في السنة اللاحقة.
3. يخير الطالب بين الاستفادة من نظام العبور أو اعادة السنة الد ارسية بسبب الرسوب ويثبت خياره تحريريا ويحفظ في ملفته، وفي حال عدم م ارجعة الطالب لتثبيت خياره لغاية 3/12 يعد ارسبا في صفه.
4. يطالب الطالب المشمول بنظام العبور بالامتحانات التي تحقق درجة السعي السنوي والامتحاناتالنهائية أسوة بالمواد الد ارسية لمرحلته، مع استيفاء نصاب الدوام.
5. يخير الطالب الذي حصل على موافقة بتأجيل د ارسته على وفق المادة) 21( من التعليمات الإمتحانيةرقم) 134( لسنة 2000، بين شمول مواد العبور بالتأجيل أو أدائه الامتحانات الخاصة بها ويثبت خياره تحريريا ويحفظ في ملفته.
6. يحق للطالب ال ارسب بسبب )الغياب، انقطاع عن الدوام( بأداء امتحان العبور.
7. يعامل الدرس الفصلي على أنه سنوي لأغ ارض النجاح بالعبور ولا يجوز عبور الطالب في حال رسوبه بأكثر من مادتين فصليتين بأية حال من الأحوال.
8. يحق للطالب اداء ست محاولات امتحانية لمواد العبور في حالة نجاحه في مواد المرحلة ورسوبه في مواد العبور حص اًر وكما جاء في المادة )8/ اربعاً( من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 وفي حال استنفذ الطالب ست محاولات امتحانية لمواد العبور يرقن قيده ولا يحق له العودة الى مقاعد الد ارسة.
9. يحق للطالب المطالب بمواد مقاصة علمية الاستفادة من نظام العبور اذا كان عدد مواد المقاصة العلمية ومواد العبور لا تزيد عن مادتين.
ي-4- الضوابط العامة للمقاصة العلمية:
يتم إج ارء المقاصة العلمية عند النقل من الجامعات داخل الع ارق وخارجه في القسم المنقول إليه الطالب ومن كلية/معهد الطالب الأصلية في حال الموافقة على النقل وفق الآتي:
1. قبول الطالب في المرحلة الد ارسية نفسها إذا كانت المواد الد ارسية متطابقة بين الكليتين/المعهدين
)المنقول منها واليها( أو مختلفة بمادة أو مادتين فقط، مع كون النظام الد ارسي متطابق، ويتم مطالبة الطالب بمادة أو مادتين د ارسيتين )دواما وامتحانا.(
2. إذا كان النظام الد ارسي مختلفا بالشكل الذي لا يمكن معه مطابقة المنهج الد ارسي وتقدير الساعات الد ارسية المستوفاة واحتساب الدرجة المقابلة، أو كان الاختلاف في المواد الد ارسية بين الكليتين/المعهدين أكثر من مادتين منهجيتين عندئ ذ يخيّر الطالب بين التنازل إلى مرحلة/م ارحل أدنى، أو إلغاء نقله وإرجاعه إلى كليته/معهده الأصليين.
3. في حالة اختيار الطالب المنقول التنازل الى مرحلة أدنى نتيجة لمطالبته باكثر من مادتين د ارسيتين بعد تطبيق المقاصة العلمية فان هذه السنة/السنوات الد ارسية لا تحتسب ضمن السقف الزمني لد ارسة الطالب ولكن يتم تاشيرها في حقل الملاحظات عند منح الوثيقة.
4. يتم إج ارء المقاصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ استلام الملف الد ارسي للطالب وإبلاغ الطالب بنتيجتها تحريريا.
5. مواد )الديمق ارطية وحقوق الإنسان( لا تدخل ضمن حساب المقاصة العلمية ويطالب بها الطالب خلال سنوات الد ارسة .
6. لا تدخل مادة الحاسوب ضمن حساب المقاصة العلمية -باستثناء الطلبة الدارسين في اقسام وكلياتالحاسوب-ويطالب بها الطالب خلال سنوات الد ارسة.
7. مادة اللغة العربية لا تدخل ضمن حساب المقاصة العلمية ويطالب بها الطالب خلال سنوات الد ارسةباستثناء الطلبة الد ارسين في قسم اللغة العربية الكليات ذات التخصص .
8. مادة اللغة الانكليزية لا تدخل ضمن حساب المقاصة العلمية ويطالب بها الطالب خلال سنوات الد ارسة باستثناء الطلبة الد ارسين في قسم اللغة الانكليزية بكليات ذات التخصص.
9. تعامل المواد المستحدثة والملغاة وفقا للتعليمات الإمتحانية 134 لسنة 2000 وتعديلاتها.
10. اعتماد ما ورد في الضوابط اعلاه لاغ ارض المقاصة اين ما وردت.
ي-5- ضوابط تعديل الترشيح للمقبولين مركزيا ضمن القناة العامة في السنة الدراسية
1. يحق للطلبة المقبولين قبولاً مركزياً أو ضمن قناة القبول المباشر او ضمن قناة النخبة للسنة الد ارسية 2023/2024 تعديل ترشيحهم إلى إحدى )الكليات/المعاهد( وفقاً لمجموعهم وبناءً على الحدود الدنيا لـ)الكلية/المعهد( التي يرغبون تعديل الترشيح إليها في سنة تخرجهم عن طريق الاستمارة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2. الفئات المشمولة هم كل من:
أ. الطلبة ال ارسبين ب. الطلبة المؤجلين
ج. الطلبةالحاصلين على معدل 75% فاكثر وتم تغيير ترشيحهم في سنة قبولهم بعد اعت ارضهم على القبول في المعاهد التقنية
د. الطلبة المقبولين مركزياً ضمن استمارة السنوات السابقة.
3. على الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الكليات/المعاهد المقبولين فيها مركزياً م ارجعة أقرب جامعة لسكناهم ليتم تفعيل أرقامهم الامتحانية شرط عدم التحاقهم بإحدى الد ارسات )التعليم الحكومي الخاص الصباحي، المسائية، الاهلية( او الكليات التابعة للوقفين او المعاهد التابعة للوازارت الاخر ى، ويتم الغاء قبولهم إذا ثبت عكس ذلك.
4. يتعهد الطلبة المشمولون بأداء امتحان الدور الثاني الذين قدموا استمارة تعديل الترشيح بعدم أداء الامتحانات المذكورة ويتولى تسجيل الكلية/المعهد التنسيق مع اللجنة الامتحانية لتنفيذ ذلك.
5. يسمح للطلبة المشمولين بتعديل الترشيح بالتقديم لعشر خيا ارت وفق ما يؤهلهم معدلهم والحدود الدنيا لسنة تخرجهم وسيتم قبول الطلبة بما لا يزيد عن) 20%( من خطة قبول الكليات والمعاهد في السنة السابقة موزعة بنسبة 10% قبول سنة سابقة و10% تعديل الترشيح وبالإمكان تدوير النسب في حال عدم إشغال كافة المقاعد المخصصة لأي من الفئتين.
6. يحق للطالب تقديم طلب لإلغاء تعديل ترشيحه او الغاء اعت ارضه عند إصدار أوامر تعديل الترشيحبمدة لا تزيد عن ثلاث أيام عمل. في الكليات/المعاهد المقبولين فيها مركزيا ويتم تزويد قسمالقبول المركزي باسماء الطلبة الذين قدموا طلبات الغاء تعديل الترشيح لغرض تثبيتها في قاعدةالبيانات فقط.
7. يشمل ابناء اعضاء الهيئة التدريسية بتعديل الترشيح اسوة ببقية الطلبة.
8. يحق للطلبة المقبولين للسنة الد ارسية )2023/2024( ضمن القبول المركزي )القناة العامة( باعادة الترشيح لـ)كلية/معهد( التي يرغبون بتعديل الترشيح اليها ضمن قناة ذوي الشهداء وبحسب الحدود الدنيا للقبول المركزي )قناة ذوي الشهداء( لسنة تخرجهم ووفق ضوابط تعديل الترشيح.
ي-6- ضوابط تعديل الترشيح للمقبولين مركزيا في السنة الدراسية )2023/2024( ضمن قناة ذوي الشهداء:
1. بإمكان الطلبة من ذوي الشهداء الحاصلين على شهادة الد ارسة الإعدادية للسنة الد ارسية
2022/2023 والذين تم قبولهم مركزيا للسنة الد ارسية 2023/2024 وكانت نتيجتهم الرسوب أو التأجيل التقديم للقبول بحسب النسبة المخصصة لكل فئة من الفئات المذكورة في الفقرة )2( من البند )أ-3( من الفصل الاول على أن تستقطع اعدادهم من خطة القبول المحددة لكل فئة لهذه السنة الد ارسية 2023/2024، بشرط الا يكونوا من المستفيدين في السنة السابقة من القبول ضمن قناة ذوي الشهداء في الد ارستين المسائية أو الأهلية.
2. يحق للطلبة المقبولين للسنة الد ارسية )2023/2024( ضمن القبول المركزي )القناة العامة( باعادة الترشيح لـ)كلية/معهد( التي يرغبون بتعديل الترشيح اليها ضمن قناة ذوي الشهداء وبحسب الحدود الدنيا للقبول المركزي )قناة ذوي الشهداء( لسنة تخرجهم ووفق ضوابط تعديل الترشيح.
3. يسمح للطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالقانونين )2( لسنة 2016 و)57( لسنة 2015 والذين قبلوا للسنة 2023/2024 ضمن قناة ذوي الشهداء بإعادة الترشيح للـ )كلية/معهد( التي يرغبون تعديل الترشيح لها بحسب الحدود الدنيا لقبول المركزي )قناة القبول العام( في سنة تخرجهم ووفق ضوابط تعديل الترشيح الموضحة في البند )ي-5( أعلاه.
4. يسمح للطلبة من ذوي الشهداء المشمولين بالقانونين )2( لسنة 2016 وتعديله قانون )2( لسنة
2020 و)57( لسنة 2015 والذين قبلوا للسنة 2023/2024 ضمن قناة ذوي الشهداء بإعادة الترشيح للـ)كلية/معهد( التي يرغبون تعديل الترشيح لها بحسب الحدود الدنيا لقبول ذوي الشهداء في سنة تخرجهم ووفق ضوابط تعديل الترشيح الموضحة في البند )ي-5( اعلاه، على أن تستقطع مقاعد الطلبة المعاد ترشيحهم من النسبة المحددة لكل فئة للسنة الد ارسية الحالية.
5. تحدد نسبة مقدارها) 1%( من النسب المخصصة للفئات المذكورة في الفقرة)3( من البند )أ-3( لتنفيذ الفق رات )1 و2 و3( أعلاه وفي حال عدم اشغال كامل النسبة يتم إعادة المقاعد غير المشغولة الى المقاعد الاصلية لكل فئة من الفئات المذكورة أعلاه .
6. الطلبة المقبولين وفق القناة العامة الذين تاخرت معاملات شمولهم بفئة ذوي الشهداء في مؤسسةالشهداء ولم يتمكنوا من الاستفادة من الامتياازت الممنوحة لهذة الفئة يحق لهم تعديل ترشيحهم وفق هذه القناة في حال توفر مقاعد شاغرة من الخطة المخصصة لكل فئة ولسنة قبولهم ويشمل بذلك الطلبة ال ارسبين والمؤجلين او الناجحين الى الصف الثاني فقط.
ي-7- تعديل الترشيح بسبب اللياقة الصحية:
1. تلاحظ نتيجة الفحص الطبي للطالب حال ورودها من قبل الكلية/المعهد الذي ظهر قبوله فيها، وفي حال عدم لياقة الطالب للد ارسة وبموجب الفق ارت الواردة ضمن نظام اللياقة الصحية رقم) 5( لسنة 1992 يتم إعلام قسم القبول المركزي بكتاب رسمي لغرض تعديل ترشيحه مرفق معه الاستمارة المعدة لهذا الغرض وبما يتلائم ولياقته الصحية وخلال مدة اسبوعين من اعلان النتائج بغض النظر عن الاختصاصات المطلوبة سواءا علمية او انسانية.
2. ترفق استمارة الفحص الطبي مع نسخة من الوثيقة المدرسية.
3. تنظيم استمارة تعديل الترشيح للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لغرض ملئها من الطالب في الكلية المقبول فيها متضمنة ثلاث خيا ارت تتناسب مع وضعه الصحي وحسب ما يؤهله معدله ويتم ارسالها بكتاب رسمي الى الوازرة.
ي-8- الضوابط الخاصة بالطلبة المكفوفين:
1. السماح للطلبة المكفوفين الذين يتم قبولهم في التخصصات الانسانية كافة بالاستم ارر بالد ارسة.
2. بأمكان الطلبة المكفوفين التقديم لتعديل الترشيح في سنة القبول او السنة التي تليها إلى كلية العلوم الإسلامية في الجامعات استثناء من شرط المعدل مع م ارعاة ما جاء بالفقرة )4( من البند )أ-1( من الفصل الاول.
3. تعديل ترشيح الطلبة المكفوفين يكون بعدد محدود ويتنافس الطلبة فيما بينهم على وفق معدلاتهم المنصوص عليهم في الفقرة) 1( اعلاه.
4. تسهيل أمور الطلبة المكفوفين ومساندتهم في د ارستهم والنظر بعين العطف لحالتهم الإنسانية ويتم اختبارهم بشكل شفوي اذا تطلب الأمرفي المواد المقررة في المناهج او انتداب موظف من قبل الجامعة لغرض الكتابة نيابة عن الطالب اثناء اداء الامتحانات.
5. يعفى الطلبة المكفوفون الدارسون في الد ارسة المسائية من الأجور الد ارسية.
ي-9- التدريب الصيفي:
1. يعد الطلبة الذين أدوا التدريب الصيفي بعد أدائهم لامتحانات الدور الأول للسنة النهائية فيالكليات والمعاهد من خريجي الدور الأول في حال اجتيازهم لامتحانات الدور الأول بنجاح علىألا يتم تسليمهم الوثائق إلا بعد اتمامهم التدريب الصيفي وفي حال اجتيازهم امتحانات الدورالثاني بنجاح يعدون من خريجي الدور الثاني.
2. في حال عدم حصول الطالب في السنة الد ارسية المنتهية على درجة النجاح المطلوبة في التدريب الصيفي فلا يعد مستوفيا للتدريب ويعيده في السنة التالية وبحسب التعليمات الإمتحانية، ويكون تخرجه في السنة الد ارسية اللاحقة.
3. يتم التوزيع الجغ ارفي للتدريب كما يأتي:
اولا- يعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغ ارفيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع م ارعاة ملائمة موقع التدريب مع الإختصاص وبحسب الخطة التي يضعها القسم لهذا الغرض
ثانيا- يكون تدريب الطلبة العرب داخل الع ارق حص ار لأن الأمر يتطلب إش ارفا مباش ار على المتدرب من قسمه العلمي.
4. السماح للطلبة باداء التدريب الصيفي في شركات القطاع الخاص على ان تكون شركات رصينة ومسجلة رسمياً وذات سمعة تجارية حسنة ومعروفة مع م ارعاة ما ورد في المادة )6/أولاً( من تعليمات التدريب الصيفي رقم 131 لسنة 2000.
الفصل الحادي عشر: الوثائق:
ك-1- آلية تدقيق الوثائق:
تكون آلية تدقيق وثائق الطلبة المقبولين للسنة الد ارسية )2024/2025( للد ارستين الصباحية والمسائية كما يأتي:
1. تدقيق الوثائق للطلبة المقبولين للسنة الد ارسية )2024/2025( وعلى كافة قنوات القبول من خريجي الد ارسة الاعدادية للفرعين )العلمي والادبي( للسنوات الد ارسية) 2002/2003( صعود اً الكترونياً وعن طريق المنظومة الالكترونية الخاصة بتدقيق الوثائق وفق ال اربط) -audit.dirasatgate.org( وفي حالة وجود نقص يتم مخاطبة دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة وان تعذر ذلك يتم مخاطبة وازرة التربية/المديرية العامة للتقويم والامتحانات على ان يتم انجاز التدقيق الالكتروني لغاية اعلان نتائج الدور الثاني للطلبة المقبولين ويتم اعلام قسم القبول المركزي/شعبة تدقيق الوثائق بانه تم اكمال التدقيق الالكتروني.
أ. تقوم الجامعة/الكلية بتدقيق وثائق الطلبة خريجي الد ارسة الإعدادية للسنوات) 2002/2003( نزولا مع بيانات وازرة التربيةمن خلال ايفاد مخولين رسميين الى هذه الوازرة، على أن ترفق الكلية نسخة سجل الأساس )بورد الدرجات( المتضمنة درجات الطالب )مظللة( مع الوثيقة ،وتختم الوثيقة ونسخة سجل الأساس بختم تسجيل الكلية وتوقع من الموظف الذي قام بالتدقيق ومدير تسجيل الكلية. وفي حال ظهور حالة مشكوك بها يتم ارسال الوثيقة مع كافة الاوليات ذات العلاقة إلى دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/قسّم القبول المركز ي/شعبة تدقيق الوثائق لاج ارء اللازم.
ب. الطلبة خريجي الد ارسة المهنية )التجارة، والصناعة، والزارعة، والفنون التطبيقية،
والفنو ن( لكافة السنوات تدقق وثائقهم في المديرية العامة للتعليم المهني التابعة لوازرة التربية .
2. يتم تدقيق وثائق الطلبة الوافدين )المنقولين من خارج الع ارق/اصحاب الشهادات المعادلة( من خارج الع ارق من قبل الجامعة/الكلية.
3. يتم تدقيق وثائق الطلبة من خريجي إقليم كردستان من قبل دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة حص ار، بعد ارسال نسخ ملونة من وثائقهم الد ارسية رفقة كتاب الجامعة، على ان تكون باللغة العربية حص اًر ومصدقة أصولاً من الجهات ذات العلاقة )المدرسة ووازرة التربية في الاقليم(.
4. تكون آلية تدقيق وثائق الطلبة من خريجي اعداديات اقليم كردستان والمنقولين من خارج الع ارق بتقديم الوثيقة الد ارسية المترجمة الى اللغة الانكليزية وبعد اصدار كتب النقل الرسمية من الوازرة ترسل نسخ من تلك الوثائق بمحضر استلام وتسليم الى مركز الوازرة/دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة/قسم القبول المركزي/شعبة تدقيق الوثائق لغرض ارسالها الى الاقليم لغرض التدقيق ضمن اللجنة الدائمية المشكلة لتدقيق الوثائق ويتم مطالبة الطالب بتقديم وثيقة جديدة صادرة من الاقليم باللغة العربية معنونة الى الجامعة التي يتم قبول الطالب المنقول اليها.
5. يتم تدقيق وثائق باقي الطلبة من الجهة التي منحتهم الوثائق، كما يأتي:
أ. تدقيق وثائق خريجي معاهد التدريب النفطي، المعهد العالي للاتصالات والبريد، ومعاهدالجامعات التقنية، مع المعاهد المانحة للوثيقة.
ب. تدقيق وثائق خريجي معاهد اعداد المعلمين مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظاتكافة أقسام الإعداد والتدريب/شعب المعاهد.
ج. تدقيق وثائق خريجي معهد الد ارسات الموسيقية ومعهد الحرف والفنون الشعبية في وازرة الثقافة.
د. تدقيق وثائق الطلبة خريجي إعداديات التمريض والقبالة والتوليد في وازرة الصحة.
ه. تدقيق وثائق الطلبة خريجي معهد السياحة والفندقة في وازرة التربية/المديرية العامة حسب المحافظة.
و. تدقيق وثائق الطلبة من خريجي وازرة التربية/الفرع الإسلامي في وازرة التربية.
ز. تدقيق وثائق خريجي الد ارسات الإسلامية الصادرة من ديواني الوقفين الشيعي والسني في ديواني الوقفين.
6. تعتمد الآلية المبينة في الفق ارت آنفا لتدقيق وثائق الطلبة المقبولين في الجامعات والكليات الأهلية.
ك-2- أرشفة أوليات الخريجين:
على الكليات/المعاهد اتخاذ الإج ارءات اللازمة لأرشفة أوليات الخريجين الكترونيا مع ضرورة الاحتفاظ بالنسخة الورقية، والاعتماد على سجلات الأساس والأوامر الجامعية في منح الوثائق وتأييدات التخرج وفق القوانين والاوامر الوازرية المعمول بها مع الالت ازم بما جاء في الفصل الثالث من دليل ادارة الامتحانات الجامعية للسنة الد ارسية 2022/2023.
ك-3- صحة الصدور:
1. يتم مخاطبة الجامعات الحكومية والجامعات/الكليات الأهلية بشكل مباشر من الوازارت والجهات غير المرتبطة بوازرة للتأكد من صحة صد ور وثائق موظفيهم أو وثائق المتقدمين للتعيين وعن طريق مخولين رسميين من دون الرجوع إلى الوازرة لتجنب حالات التأخير.
2. يتم مخاطبة الجامعات مباشرة من قبل الدوائر الثقافية في الخارج والجهات والمؤسسات الأجنبية للتأكد من صحة صدور الوثائق الصادرة عنها، على أن تقدم الجهة الطالبة لصحة الصدور التخويل بالمفاتحة من قبل الخريج ووفق الاستمارة الخاصة بهذا الغرض )ملحق13/خ7(.
3. التأكيد على الكليات والمعاهد بعدم مخاطبة الوازرة مباشرة وتكون المفاتحة عن طريق الجامعة حص ار.
ك-4- التعامل مع حالات التزوير:
1. يعدّ أي تغيير من حيث العن وان أو المعدل أو الدرجات أو سنة التخرج في المحتوى الأصليللوثيقة تزوي ار ويعرض صاحب الوثيقة إلى المساءلة القانونية.
2. يعد الشخص مزوار اذا قدم مستندا ت أو كتباً أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه منالمحرضين على التزوير.
3. تقوم الجامعة بإعلام دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بأية حالة تزوير مكتشفة ومن واجبها ارسال أوليات المزورين كافة ليتسنى للدائرة إج ارء اللازم وعرض الموضوع على السيد وكيل الوازرة لشؤون البحث العلمي واستحصال موافقته على اعمام اسمه وإعلام الجهات ذات العلاقة التي قدم المزور وثائق التخرج إليها واتخاذ الإج ارءات القانونية كافة بحقه.
4. ان الموظف في الجامعة )الكلية/المعهد( أو المكلف بخدمة عامة ملزم قانونا" بإخبار الجهات التحقيقية المختصة اذا علم بوقوع جريمة طبقا" لأحكام المادة) 48( من قانون اصول المحاكمات الج ازئية رقم) 23 لسنة 1971 المعدل(، وان لجان التحقيق الاداري ملزمة بالتوصية بإحالة الموظف إلى المحاكم المختصة اذا ما أرت ان فعله يشكل جريمة، ولا يسوغ لأي موظف علم بوقوع جريمة أن يتخلف عن الاخبار عنها وان جريمة التزوير هي احدى الج ارئم الخطرة المخلة بالشرف ولا يصح الاكتفاء بشأنها بعقوبات انضباطية بل يتوجب تحريك الشكوى الج ازئية ضد الموظف المعني وبخلافه يلاحق الموظف المسؤول على وفق المادة العقابية المشار اليها.
5. يتم تزويد قسم القبول المركزي بدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة ومع كل حالة تزوير وبشكل واضح بما يأتي:
أ. بيان حالة المزور فيما إذا كان طالباً مستم اًر بالد ارسة أو خريجاً أو من غير خريجي الكلية أو المعهد .
ب. نسخة واضحة وملونة من الوثيقة أو المحرارت المزورة مع بيان فيما اذا كان لدى الكلية/المعهد أصل الوثيقة المزورة من عدمه .
ج. محاضر وتوصيات اللجنة التحقيقية أو الانضباطية.
د. جهة انتساب المزور.
ه. الجهة الطالبة لصحة الصدور.
و. المستمسكات الثبوتية.
ز. كافة الأوليات ذات العلاقة.
6. وجوب النظر في الطلبة المزورين انضباطيا على وفق المادة) 6( من تعليمات انضباط الطلبة رقم 160 لسنة 2007 ورقم 169 لسنة 2018 ومعاقبة الطالب الذي يثبت تزويره بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد ويرقن قيده بناء على توصية لجنة انضباط الطلبة في الكلية وبق ارر من الجامعة وتكون هذه اللجنة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية
على ان يكون احد اعضاء اللجنة قانونياً ويكلف احد الموظفين الاداريين مقراًر وفق ما جاءبالمادة) 8-أ(، على أن يتم تزويد دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بالأوليات كافة وكما وردفي الفقرة) 5( أعلاه.
7. على الجامعة )الكلية/المعهد( الاحتفاظ بأصل الوثيقة المزورة او المحرر الرسمي المزور فياضبارة الطالب المزور وبخلافه يتحملون المسؤولية القانونية والادارية عن ضياعهم.
8. في حال عدم تقديم الوثيقة المزورة إلى الكلية/المعهد/الجامعة بشكل مباشر يتم إقامة الشكوى الج ازئية من الجهة التي ينتسب لها الموظف الذي قام بإب ارز وثيقة مزورة اليها ويتم تدوين إفادة الممثل القانوني للجامعة/الكلية/المعهد أمام المحكمة المختصة عند طلب المحكمة حضوره وتثبيت الشكوى ضد الموظف الذي قام بالتزوير.
9. في حال كون التزوير متعلق بوثيقة الد ارسة الإعدادية التي تم اعتمادها أساسا لقبول الطالب في الد ارسة المعنية يتم الغاء قبوله وتخرجه من قبل قسم القبول المركزي بدائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة حص ار، ويتم إعلام الجهات كافة التي سبق وتم تزويدها بتأييد أو وثائق تخرج سابقة.وضرورة أن يشمل هذا الإج ارء الحالات كافة والمثبتة مسبقاً.
ك-5- كيفية التعامل مع الطلبة المزورين:
1. ضرورة الحفاظ على الأوليات كافة الخاصة بالطلبة المزورين وتأكيد وجوب إحالة أصل الوثيقة المزورة في القضايا المحالة إلى مجلس القضاء الأعلى/رئاسة الادعاء العام لغرض تحريك الدعاوى الج ازئية بحق المزورين للوثائق بغض النظر عن نوعها )تأييد تخرج، أو جدارية تخرج، أو أي وثيقة أخرى( كونها تعد جسم الجريمة.
2. إمكانية منح وثائق تخرج للخريجين الذين ثبت ا رتكابهم خطأ سابقاً بتلاعبهم في وثيقة التخرج الصادرة باسم الكلية بتحريف لأية معلومات فيها حيث لايوجد سند قانوني يجيز الحرمان من تزويدهم بوثائق تخرج مستقبلاً، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ الإج ارءات القانونية بحقهم لانضواء الفعل المرتكب تحت مفهوم التزوير وطائلة قانون العقوبات الع ارقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
3. يحق للطالب المزور الذي حصل على وثيقة صحيحة أن يقدم إلى جامعة غير الجامعة التي تم الغاء قبوله وفصله وترقين قيده منها بسبب التزوير علما ان اتخاذ الإج ارءات القانونية بحق المزورين هو إج ارء قضائي مستقل ومن تخصص القضاء ولا يتوقف عليه عودة الطلبة من عدمه إلى مقاعد الد ارسة على وفق الوثائق الصحيحة ويتم قبول الطالب على ضوء الوثيقة الصحيحة على وفق التعليمات السارية سنة التقديم من حيث المعدل في تلك السنة )يعامل معاملة الطلبة الجدد(، مما يستلزم تدقيق أسماء المتقدمين للد ارسة مع قاعدة بيانات الطلبة المزورين وإعلام دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بالحالات المكتشفة.
ك-6- ضوابط إصدار أوامر التخرج وتسلسل الخريجين:
1. تعد شعبة التسجيل في الكلية/المعهد/القسم قوائم بأسماء الطلبة بعد التحقق من استكمالهم جميعمتطلبات التخرج )النجاح بمواد المنهج ولجميع الصفوف، استكمال التدريب الصيفي، تدقيق وثيقة الد ارسة الإعدادية، ....( وعرض ذلك على مجلس الكلية للمصادقة.
2. اصدار أمر إداري باستكمال الطلبة متطلبات التخرج، على أن يشتمل الأمر على )رقم وتاريخ جلسة مجلس الكلية، والسنة الد ارسية، ونوع الد ارسة، والدور او الوجبة في الانظمة الد ارسية التي ليس فيها ادوار، وتوصيف الشهادة الممنوحة، وتاريخ التخرج، وعدد الخريجين(، ويرسل إلى الجامعة رفقة كتاب طلب إصدار أمر جامعي، على أن يتضمن الطلب الفق ارت التالية:
أ. التأكيد على استكمال اج ارءات التحقق من صحة صدور الوثائق التي تم بموجبها قبول الطلبة أو انتقالهم )وثائق الد ارسة الإعدادية، وثائق المعهد، الشهادات المعادلة من خارج الع ارق ،كشوف الدرجات من خارج الع ارق، بطاقة الدرجات للطلبة المنقولين داخل الع ارق( وتؤشر الحالات التي لم تستكمل الإج ارءات لغاية اعداد القوائم.
ب. الأسماء متطابقة مع قوائم القبول الرسمية المرسلة من الجامعة إلى الكلية في سنة القبول.
ج. قوائم الأسماء تبدأ بالتسلسل)-الاسم( وتنتهي بالتسلسل) -الاسم( لكل قسم أو على مستوى الكلية في حال عدم وجود أقسام.
د. يتضمن أرس القائمة اسم الكلية والقسم )إن وجد(، ونوع الد ارسة )صباحي أو مسائي(، وسنة التخرج، واسم الدورة، وتشتمل على الحقول التالية التسلسل، والاسم الرباعي، والجنسية ،والجنس، والدور او الوجبة في الانظمة الد ارسية التي ليس فيها ادوار، والمعدل.
ه. تختم القوائم بختم التسجيل وتوقع من قبل السادة عميد الكلية ومعاون العميد ومدير التسجيل.
و. تعد البيانات على قرص CD وبصيغتي EXCEL وPDF إضافة إلى القوائم الورقية وترسل إلى الجامعة خلال فترة لا تزيد عن ثلاث أسابيع بعد الامتحانات النهائية.
3. دمج تسلسل الخريجين بحيث يكون تسلسل الطالب المتخرج محسوباً في ضوء المجموع الكلي لعدد الخريجين للدورين الأول والثاني ويتم اتخاذ الإج ارءات الآتية:
أ. إصدار أمر جامعي لخريجي الدور الأول يتضمن اسم الطالب ومعدله وتسلسله في الدور الأول.
ب. إصدار أمر جامعي لخريجي الدور الثاني متضمنا اسم الطالب ومعدله فقط.
ج. إصدار أمر إداري موحد من الكلية لخريجي الدور الأول والثاني كافة يحتوي اسم الطالب ومعدله وتسلسله والدور الذي تخرج منه لاعتماده بشكل نهائي فيما يخص تسلسل الخريجين للسنة الد ارسية.
4. تزويد خريجي الدور الأول ال ارغبين بالتعيين بوثائق تخرج بالدرجات )بدون تسلسل(، اما الخريجون الذين يرغبون بإكمال د ارستهم العليا فيزودون إضافة إلى الوثيقة بكتاب تأييد صادر من الكلية موضحاً فيه تسلسل خريجي الدور الأول ولا يعد نهائيا إلا بعد اعتماد نتائج الدور الثاني.
5. يحتسب تسلسل الخريجين على اساس نوع الد ارسة )الصباحي او المسائي( وليس على اساسالدفعة.
ك-7- آلية تزويد الطلبة الراغبين بالدراسة خارج العراق بالوثائق:
1. يزود الطلبة المستمرون بالد ارسة في داخل الع ارق وال ارغبون بإكمال د ارستهم في خارج الع ارق بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الد ارسية والساعات النظرية والعلمية خلال سني الد ارسة بعد ان يقدموا طلبا بترقين قيدهم إلى كلياتهم/معاهدهم بحسب التعليمات الخاصة بذلك وفي حال عدم قبولهم في جامعات خارج الع ارق بإمكانهم تقديم طلب إلى كلياتهم/معاهدهم لغرض إعادتهم للد ارسة وإلغاء ترقين قيدهم )بمدة لا تتجاوز سنة د ارسية واحدة(، على ان لا يتعارض ذلك مع التعليمات الإمتحانية النافذة ثم يعرض الأمر على مجلس الكلية/المعهد لد ارسته والتوصية بإعادته ثم يعرض على رئاسة الجامعة للنظر في المصادقة على توجيه مجلس الكلية/المعهد.
2. بالإمكان تزويد الطلبة المرقنة قيودهم )باستثناء الطلبة المرقنة قيودهم بسبب الغش أو المحاولة فيه والتزوير والعقوبات الانضباطية( بدرجاتهم وعدد الساعات والوحدات الد ارسية والساعات النظرية والعلمية خلال سني الد ارسة.
3. يذكر في التأييد رقم الأمر الإداري الخاص بترقين القيد وتاريخه وب ارءة الذمة من الكلية.
4. لا يزود الطالب بأصل وثيقة الد ارسة الإعدادية التي قبل بموجبها بالد ارسة إلا بعد جلبه ما يؤيد قبوله مبدئيا في إحدى الجامعات الرصينة ويتم الاحتفاظ بنسخة واضحة وملونة عن الوثيقة المرسلة والتي قبل بموجبها في الد ارسة.
ك-8- كيفية معالجة الوثائق المفقودة
1. تشكيل لجنة مركزية في كل جامعة تأخذ على عاتقها مهمة د ارسة موضوع السجلات المفقودة وماهي المعالجات التي وضعتها سابقا أو تقترح إضافتها في الوقت ال ارهن بخصوص منح وثائق التخرج وتصديقها وتأييد صحة صدورها للطلبة الذين فقدت سجلاتهم، على ان تعمل تلك اللجان -بكل الوسائل-على م ارجعة السجلات والأضابير القديمة المحفوظة كافة، وان تحافظ الجامعة على تلك الأضابير والسجلات والاحتفاظ بنسخه منها الكترونيا.
2. تقوم الجامعة بإج ارء جرد بالحالات التي ارجعتها لتأييد صحة الصدور وبيان محتوى الوثائق التي منحت لهم، والإج ارءات التي اتخذتها الجامعات للمعالجة بحسب كل حالة وإعلام دائرة الد ارسات والتخطيط والمتابعة بذلك مع نسخة من الوثائق الممنوحة لهم لغرض د ارستها والاطلاع عليها وإمكانية تعميمها للجامعات كافة لغرض معالجة الحالات المشابهة.
ك-9- آلية تسليم الوثائق الاصلية للطلبة
تكون آلية تسليم الوثائق للطلبة الملغي قبولهم بسبب انسحاب الطالب من الجامعة او ترقين القيد بسبب الرسوب او قبوله في كلية اهلية او مسائية او المنقولين من والى الجامعات/الكليات الحكومية او الاهلية، عن طريق الالت ازم باعداد محضر تسليم واستلام اصولي بين المخولين مع الاحتفاظ بنسخة واضحة وملونة من الوثيقة الاصلية مع المحضر الاصولي في اضبارة الطالب بالجامعة الام وبخلافه تتحمل الجهتين التبعات القانونية والادارية كافة الناجمة عن ضياع وثيقة الطالب وتسليم المحضر بدون وثيقة.
ك-10- آلية منح تأييدات استمرارية بالدراسة
يتم منح الطالب تأييد استم اررية بالد ارسة معنون الى الرئاسات الثلاث او الوازارت الاخرى عن طريق مركز الوازرة/قسم القبول المركزي/شعبة تدقيق الوثائق اما الدوائر الفرعية المرتبطة بوازرة تتم عن طريق الجامعة/الكلية دون الرجوع الى مركز الوازرة.
ك-11- آلية تحديد الطلبة الأوائل على الأقسام العلمية والكليات والمعاهد والجامعات اولاً : احتساب الطلبة الأوائل على الأقسام والكليات والمعاهد:
يتم احتساب الطلبة الأوائل على التشكيلات الجامعية )كلية، معهد، قسم، وحتى الفروع العلمية( وعلى النحو الاتي:
1. الكليات ذات التخصص الواحد )لا تحتوي على اقسام( مثل كليات )الطب، طب الاسنان، الصيدلة، التمريض، القانون، التربية البدنية، وغيرها ان وجدت( يتم تحديد الأوائل في الكليات حسب تسلسل معدلات التخرح.
2. الكليات/المعاهد التي تضم على اقسام متنوعة )علمية او إنسانية او اقسام علمية وإنسانية في نفس الوقت( يتم تحديد الطلبة الأوائل على مستوى كل قسم بشكل مستقل وحسب تسلسل معدلات التخرج للقسم الواحد.
3. لتحديد الأوائل على الأقسام التي تضم فروع علمية يتم اعتماد آلية التقدير والتسلسل لتحديد الأوائل
)كما سترد في الفقرة اربعاً(.
ثانياً: احتساب الطلبة الأوائل على مستوى الكليات والمعاهد لأغارض محددة:
لغرض احتساب الطلبة الأوائل على مستوى الكليات والمعاهد لأغ ارض محددة )مثل التكريم( بالإمكان تصنيف الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الى الفئات التالية:-
أ- الفئة الأولى: الكليات ذات التخصص الواحد )لا تحتوي على اقسام( مثل كليات )الطب، طب الاسنان، الصيدلة، التمريض، القانو ن، التربية البدنية .... وغيرها ان وجدت( يحدد الأوائل في الكليات التي ليس فيها اقسام حسب تسلسل معدلات التخرج.
ب- الفئة الثانية: الكليات التي تضم على عدد من الأقسام اما علمية او إنسانية فقط )مثل كلياتالهندسة والعلوم والاداب والعلوم الصرفة والتربية الإنسانية والتربية للعلوم الصرفة وغيرها من الكليات( : يتم اعتماد آلية التقدير والتسلسل لتحديد الطلبة الأوائل على الكلية من الأقسام كافة وبذات الالية يتم تحديد الأوائل على الفروع في الأقسام التي فيها فروع علمية.
ت- الفئة الثالثة: الكليات التي تتكون من اقسام )علمية وإنسانية( في نفس الوقت مثل كليات التربية والتربية الأساسية وغيرها ان وجدت. يكون للكلية تسلسلات منفصلات للاوائل احدهما للاقسام العلمية والاخر للإنسانية على ان يتم اعتماد نفس الالية الواردة في )الفئة الثانية( الفقرة
)ب( أعلاه.
ث- الفئة الاربعة: الكليات التقنية والمعاهد التقنية في الجامعات التقنية والتي تحتوي على خمسة تخصصات رئيسية هي )الصحية والطبية، الهندسية، الإدارية، الزارعية، الفنون التطبيقية( ويكون احتساب الطلبة الأوائل بناء على ما تضمه هذه الكليات من تخصصات وكالاتي:
1. كليات ومعاهد تقنية ذات اختصاص رئيسي واحد وتحتوي على اقسام علمية متعددة يتم احتساب الطلبة الأوائل وحسب ما ورد في )الفئة الثانية( الفقرة )ب( أعلاه.
2. كليات او معاهد تقنية ذات اكثر من اختصاص رئيسي مثل )طبي، هندسي، اداري( يتم احتساب الطلبة الأوائل وحسب ما ورد في )الفئة الثالثة( الفقرة )ت( أعلاه.
ثالثاً: آلية احتساب الطلبة الأوائل على الجامعات:
من اجل احتساب الطلبة الأوائل على الجامعات ولاغ ارض محددة مثل التكريم بالإمكان تقسيم الجامعات الى الفئات التالية:
الفئة الأولى / الجامعات التخصصية
الفئة الثانية / الجامعات التي تضم على كليات مختلفة الفئة الثالثة / الجامعات التقنية
1- الجامعات التخصصية:
وهي الجامعات التي تضم على كليات باختصاص واحد )هندسي، طبي( )مثل جامعة ابن سينا للعلوم الطبية وغيرها ان وجدت(. يتم احتساب الطلبة الأوائل على الجامعة وبعد ترتيب الطلبة على الكليات وحسب الية التقدير وتسلسل.
2- الجامعات التي تضم على كليات مختلفة:
وهي الجامعات التي تضم على كليات ذات تخصصات مختلفة من حيث التخصصات مثل جامعة بغداد، المستنصرية، البصرة، الموصل والجامعات الأخرى المماثلة. يتم احتساب الطلبة الأوائل على الجامعة وبعد تصنيف كلياتها وبحسب تصنيفات منظمة اليونسكو المبينة في ادناه واعتماد الالية الواردة في ثانياُ/الفقرة )ب( في تحديد الطلبة الأوائل على كل مجموعة تخصصية من كلياتها:
- تخصصات طبية
- تخصصات هندسية
- تخصصات علوم صرفة
- تخصصات علوم إنسانية
- تخصصات زارعية وبيطرية
- تخصصات تربوية
- فنو ن
ويتم تحديد تحديد الطالب الأول على الجامعات في كل تخصص من التخصصات المذكورة في أعلاه ليكون الحاصل على اعلى معدل من هذه المجاميع في كل مجموعة ثم الطالب الثاني والثالث، )بمعنى اخر طلبة أوائل على كل تخصص.(
3- الجامعات التقنية:
نظ ار للخصوصية التي تنفرد بها الجامعات التقنية عن بقية الجامعات حيث ان خريجيها بمستويين الأول يمنح شهادة البكالوريوس )اربع سنوات( وهي الكليات التقنية والثاني يمنح شهادة الدبلوم )سنتين( وهي المعاهد التقنية. يتم احتساب الطلبة الأوائل على هذه الجامعات للكليات التقنية وكذلك المعاهد التقنية كل على انف ارد وكالاتي:
يتم تحديد الطلبة الأوائل على مستوى التخصصات الرئيسية الخمسة التابعة لكل جامعة تقنية وهي )الهندسية، الطبية، الإدارية، الزارعية، الفنون( وعلى مستوى الكليات بشكل مستقل عن مستوى المعاهد واعتماد الالية الواردة في ثانياً/الفقرة )ب(.
اربعاً: الية التقدير والتسلسل :
1- يصنف الخريجين حسب تقدي ارتهم بمجاميع وكالاتي:
- الفئة) 1( امتياز
- الفئة) 2( جيد جدا
- الفئة) 3( جيد
- الفئة) 4( متوسط
- الفئة) 5( مقبول
2- يتم ترتيب الخريجين حسب الفئات أعلاه وحسب تسلسلاتهم على اقسامهم.
3- تتم المفاضلة النهائية وفقا للمعدل عند تساوي التقدير والتسلسل.
ل- ملحق 1: التعليمات الإمتحانية رقم 134 لسنة 2000 وتعديلاتها مادة 1/
تسر ي هذه التعليمات على الجامعات وهيئة المعاهد الفنية والكليات والمعاهد التابعة لكل منها.
مادة 2/
اولا- يحدد مجلس الكلية أو مجلس المعهد باقت ارح من مجلس القسم أو الفرع في الكلية التي لا توجد فيها أقسام عدد إمتحانات السعي ونوعها وكيفية إج ارئها واحتساب نسبها على ألا تقل درجة السعي عن )30%( ثلاثين من المئة ولا تزيد على )50%( خمسين من المئة من الدرجة النهائية عدا المواضيع ذات الطبيعة العملية والتطبيقية فيترك تحديد نسبها لمجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ثانيا- تكو ن الإمتحانات النهائية في الصفوف المنتهية لكليات الطب شاملة لبعض المواضيع التي يحددها مجلس الكلية ويحتسب السعي السنو ي لمواضيع الصف السادس في الكليات الطبية بنسبة )20%( عشرين من المئة من الدرجة النهائية.
مادة 3 /
اولا- يكو ن الإمتحان النهائي الفصلي أو السنو ي للدورين الأول والثاني سريا في جميع المواضيع.
ثانيا- يتضمن الإمتحان الفصلي أو السنو ي مفردات المواضيع المقررة خلال الفصل أو السنة على ألا تقل مدة الد ارسة للدروس الفصلية عن )15( خمسة عشر أسبوعا والدروس السنوية عن )30( ثلاثين أسبوعا ولا تدخل ضمن ذلك أيام الإمتحانات النهائية والعطل الد ارسية.
مادة 4 /
يلتزم عضو الهيئة التدريسية ببرمجة مفردات المواضيع التي يدرسها مع توزيع الدرجات على السعي السنو ي والإمتحان النهائي ويعلن ذلك في بدء السنة الد ارسية وإعلان درجات السعي السنو ي للطلبة بما لا يقل عن خمسة أيام قبل بدء الإمتحانات النهائية من خلال القسم بعد مصادقة رئيس القسم أو رئيس الفرع في الكليات التي ليس فيها أقسام ويحق للطالب الإعت ارض على الدرجة أو تصحيح الخطأ خلال الفترة المذكورة.
مادة 5 /
يؤلف مجلس الكلية أو المعهد، بإقت ارح من العميد لجنة دائمية أو أكثر لإدارة الإمتحانات خلال العام الد ارسي.
مادة 6 /
تكو ن درجة النجاح الصغر ى )50%( خمسين من المئة لكل موضوع.
مادة 7 /
يحتسب كل موضوعين فصليين في الكليات التي تعتمد النظام الفصلي موضوعا سنويا واحدا إلا في حالة أن يكو ن عدد ساعات الموضوع الفصلي مساويا للحد الأدنى لعدد ساعات الد ارسة للموضوع الواحد خلال العام الد ارسي.
مادة 8 /
اولا- يسمح للطالب ال ارسب بنصف المواضيع )بجبر الكسر في حالة عدد المواضيع الفردي لصالح الطالب( أو اقل في امتحانات الدور الأول بأداء امتحانات الدور الثاني في المواضيع التي رسب فيها. وبعكسه يعتبر ارسبا في الدور الأول باستثناء طلبة الصف المنتهي في كلية الطب. مع م ارعاة ما ورد بالمادة )20( من هذه التعليمات.
ثانيا- إذا اعتبر الطالب ارسبا في أي دور من الدورين الأول أو الثاني يعيد السنة دواما وامتحانا في المواضيع التي رسب فيها وكذلك المواد التي حصل فيها على تقدير مقبول.
ثالثا- يعفى الطالب ال ارسب من المواضيع المحذوفة ويطالب بالمواضيع المستحدثة في صفه عند تبديل المناهج الد ارسية على ألا يؤدي ذلك إلى انتقاله إلى صف أعلى أو تخرجه إلا إذا كان غير مطلوب لموضوع مع م ارعاة ما ورد بالبند )ثانيا( من هذه المادة.
اربعا- في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الد ارسية التي هو فيها ورسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف أدنى فيتم نجاحه إلى الصف الأعلى ويبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها ويتوجب عليه النجاح فيها في السنة اللاحقة حتى لو نجح بمواضيع الصف الأعلى.
مادة 9/
يعتبر الطالب ارسبا في أي موضوع إذا تجاوزت غياباته )10%( عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدو ن عذر مشروع أو )15%( خمس عشرة من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية أو المعهد.
مادة 10/
للطالب المشاركة بإمتحانات الدور الثاني إذا كان عدم مشاركته في إمتحانات الدور الأول بعذر مشروع يقره مجلس االكلية أو المعهد على أن يعزز ذلك بوثائق رسمية وفي إحدى الحالات الآتية:
اولا- المرض المفاجيء.
ثانيا- وفاة أحد أقرباءه من الدرجة الأولى.
ثالثا- حوادث الدهس.
اربعا- التوقيف المفاجيء.
تستثنى المواضيع الد ارسية ذات الطابع العملي أو التطبيقي التي ليس فيها إمتحان نهائي من تأدية إمتحان الدور الثاني ويحدد ذلك مجلس الكلية أو المعهد في بداية السنة وتعلن للطلبة.
مادة 12/
لا يجوز تأجيل إمتحان الدور الثاني بأية حال من الأحوال.
تنزل )10( عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا الناجح بدرجة مقبول فتكو ن درجته )50%( خمسين من المئة في ذلك الموضوع.
يعد مجلس القسم النتائج النهائية ويرفعها مع توصياته إلى مجلس الكلية أو المعهد لإق اررها وإعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها.
اولا- يحسب معدل الطالب على أساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع وي ارعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع.
ثانيا- تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية أسبوعيا ولمدة )15( خمسة عشر أسبوعيا.
ثالثا- تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة وكل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة ونصف ساعة أما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية.
اولا- تحسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي:
أ- بالنسبة للد ارسة التي مدتها )2( سنتين حيث تكو ن نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كالآتي:
السنة الأولى )40%( أربعو ن من المئة.
السنة الثانية )60%( ستو ن من المئة.
ب- في الد ارسات التي مدتها )4( أربع سنوات يكو ن توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى )10%( عشر من المئة.
السنة الثانية )20%( عشرو ن من المئة.
السنة الثالثة )30%( ثلاثو ن من المئة.
السنة ال اربعة )40%( أربعو ن من المئة.
جـ – في الد ارسات التي مدتها )5( خمس سنوات ويكو ن توزع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى )5%( خمس من المئة.
السنة الثانية )10%( عشرمن المئة.
السنة الثالثة )15%( خمس عشرة من المئة.
السنة ال اربعة )30%( ثلاثو ن من المئة.
السنة الخامسة )40%( أربعو ن من المئة.
د – في الد ارسات التي مدتها )6( ست سنوات يكو ن توزيع نسب السنوات كالآتي:
السنة الأولى )5%( خمس من المئة.
السنة الثانية )5%( خمس من المئة.
السنة الثالثة )5%( خمس من المئة.
السنة ال اربعة )20%( عشرو ن من المئة.
السنة الخامسة )25%( خمس وعشر و ن من المئة.
السنة السادسة )40%( أربعو ن من المئة.
ثانيا- يحتسب معدل التخرج بضرب معدل الطالب في كل سنة في النسبة المئوية المؤشرة إ ازء ذلك ويكو ن المجموع للسنوات الد ارسية هو معدل تخرج الطالب.
ثالثا- تحسب مرتبة النجاح للطالب الذي يقبل في صف أعلى من الصف الأول )كالأوائل من خريجي المعاهد المقبولين في الصف الثاني أو في حالات الانتقال من خارج القطر وغيرها للسنوات التي درسها فقط وبنفس النسب المقررة آنفا لكل مرحلة معاد احتسابها إلى )100%(.
مادة 17/
أولا- تعلن النتائج بالتقدي ارت التالية لتحديد مستو ى الطالب بين الناجحين من حيث الدرجات :
امتياز – يقابله بالدرجات -90 تسعو ن- 100 مائة جيد جدا- يقابله بالدرجات -80 ثمانو ن اقل من90 تسعين جيد- يقابله بالدرجات -70 سبعو ن اقل من 80 ثمانين متوسط - يقابله بالدرجات -60 ستو ن- اقل من 70 سبعين مقبول – يقابله بالدرجات-50 خمسو ن اقل من 60 ستين ارسب – يقابله بالدرجات-49 تسع وأربعو ن فما دو ن
ثانيا-تجبر كسور الدرجة إلى درجة صحيحة إذا كانت نصفا أو أكثر للموضوع الواحد.
ثالثا- لا يجوز جبر كسور الدرجة الى درجة صحيحة بالنسبة للمعدل.
مادة 18/
اولا- لمجلس الجامعة أو مجلس الهيئة بناءا على توصية مجلس الكلية أو المعهد احتساب سنة عدم رسوب للطالب الذي رسب في المواضيع التي لم يشترك فيها بالدور الثاني في السنة الثانية في حالة تقديمه تقرير طبي مصدق من لجنة مختصة في وازرة الصحة بسبب خارج عن إ اردته أو لقوة قاهرة في فترة الإمتحان يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد.
ثانيا- لمجلس الجامعة أو لمجلس الهيئة بناءا على توصية من مجلس الكلية أو المعهد السماح للطالب ال ارسب في السنة المنتهية لسنتين متتاليتين وكان رسوبه في السنة الثانية بموضوع سنو ي واحد أو بموضوعين فصلين بأن يؤدي الإمتحان في السنة الثالثة على أن يكو ن موقفه من الخدمة العسكرية سليما ولا يكو ن قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.
ثالث اً- للوزير ولأسباب مشروعة يقتنع بها احتساب سنة عدم رسوب للطالب ال ارسب سنتين متتاليتين، بشرط أن يكو ن موقفه سليما من الخدمة العسكرية ولا يكو ن قد أمضى المدة المسموح بها لبقائه في الكلية أو المعهد.
مادة 19 /
تنتهي علاقة الطالب بالكلية أو المعهد في إحدى الحالتين الآتيتين:
اولا- إذا رسب سنتين متتاليتين في صفه.
ثانيا- إذا تجاوز الطالب مرة ونصف المرة المدة المقررة للد ارسة في تخصصه بما فيها سنوات الرسوب ولا تحتسب سنوات التأجيل وعدم الرسوب بضمنها.
المادة -19- مكررة
أولا-أ- يقبل الطلبة المرقنة قيودهم من الد ارسات الصباحية في كليات ومعاهد ذات تخصص مختلف وحدود قبول أدنى في المعدل لتلك السنة عن الكليات والمعاهد التي رقنت قيودهم فيها وبحسب اختيارهم. وتتولى الوازرة توزيعهم بين الكليات والمعاهد وفق استمارة خاصة تعد لهذا الغرض على ألا يزيد عددهم على )10%( عشر من المئة من خطة القبول في الكلية أو المعهد. ويضاف هذا العدد إلى خطة القبول المقررة سنويا ويلتحق الطلبة بدءا من الصفوف الأولى ولمجلس الكلية أو المعهد إعفاؤهم من بعض المواضيع.
ب- في حالة ترقين قيد الطلبة المشمولين بأحكام الفقرة )أ( من هذا البند ترقن قيودهم نهائيا من سجلات الكليات الصباحية.
ثانيا –أ- يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الأولى والثانية في الكليات/الد ارسات الصباحية في الصف الأول في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني/الد ارسات الصباحية أو المسائية.
ب- يقبل الطلبة المرقنة قيودهم في الصفوف الثالثة فما فو ق في الكليات/الد ارسات الصباحية في الصف الثاني في الاختصاص المناظر أو المقارب لتخصص كل منهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني/الد ارسات الصباحية أو المسائية.
ج- تسر ي أحكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذا البند على الطلبة المرقنة قيودهم في الكليات/الد ارسات المسائية لقبولهم في احد معاهد هيئة التعليم التقني الد ارسات المسائية.
د- يعاد الطلبة المرقنة قيودهم في المعاهد التقنية في الد ارسات الصباحية من خ ريجي المدارس المهنية الى نفس صفوفهم واختصاصاتهم في الد ارسات المسائية.
ثالث اً- يمنح الطلبة المرقنة قيودهم في الصف السادس من كليات الطب فرصة أداء الامتحان وبدورين فقط
اربعا– تعتبر إحكام البنود )أولا( و)ثانيا( و)ثالثا( من هذه المادة خيا ارت مستقلة لا يجوز للطلبة المرقنة قيودهم الجمع بينها.
خامس اً– لا يشمل بأحكام هذه المادة الطلبة الذين كان قبولهم في الكليات والمعاهد بامتياز خاص بهم وهم )العشرة الأوائل والمتميزو ن من المعاهد والخمسة الأوائل على القطر في الاعداديات المهنية(.
سادس اً- يشترط فيمن يشمل بأحكام هذه المادة أن يكو ن قد أنهى الخدمة العسكرية أو اعفي منها أو دفع البدل النقدي عنها أو اجل منها لأسباب غير د ارسية.
مادة 20/
إذا ثبت غش الطالب أو ثبتت محاولته الغش في أي من الامتحانات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية أو النهائية يعتبر ارسبا في جميع المواضيع لتلك السنة وإذا تكرر ذلك يفصل من الكلية أو المعهد ويرقن قيده من سجلاتها.
مادة 21/
اولا- للطالب أن يؤجل د ارسته لسنة واحدة لأسباب مشروعة يقتنع بها مجلس الكلية أو المعهد على أن يقدم طلب التأجيل قبل )30( ثلاثين يوما في الأقل من بداية الإمتحان النهائي.
ثانيا- لرئيس الجامعة أو لرئيس الهيئة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد أن يؤجل د ارسة الطالب لسنة ثانية ولأسباب مشروعة يقتنع بها على أن يقدم طلب التأجيل قبل )30( ثلاثين يوما في الأقل من بداية الإمتحان النهائي.
ثالثا- لا يجوز تأجيل د ارسة الطالب في الكليات أو المعاهد التي تتبع النظام الفصلي في الفصل الد ارسي الثاني إلا إذا كان بسبب خارج عن إ اردته وأن يكو ن ناجحا في الفصل الد ارسي الأول وفي هذه الحالة يعتبر التأجيل للسنة الد ارسية بأكملها.
اربعا- للوزير أو من يخوله من رؤوساء الجامعات أو الهيئة بناءا على توصية من مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية ولأسباب مشروعة يقتنع بها تأجيل د ارسة الطالب سنة ثالثة مع م ارعاة ما جاء في مادة )19( من هذه التعليمات.
مادة 22/
تلغى التعليمات الإمتحانية عدد )7( لسنة 1989.
مادة 23/
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
م- ملحق 2: تعليمات استحداث الدارسة المسائية في الكليات والمعاهد التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )135( لسنة 2000 المادة 1/
يجوز استحداث د ارسات مسائية في الكليات والمعاهد التي تتوافر فيها الامكانات اللازمة لذلك بق ارر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بناءً على اقت ارح من مجلس الجامعة المعنية أو هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة ال أري في وازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 2/
يشترط في استحداث الد ارسة المسائية ما ياتي:
اولا- ان تكو ن الكلية أو المعهد أو القسم العلمي أو الفرع العلمي قد خرج دورة واحدة في الد ارسات الصباحية في الاقل ولهيئة ال أري الموافقة على استحداث د ارسة مسائية في كليات أو معاهد أو اقسام أو فروع لم تخرج دورة وذلك بناءً على توصية مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية.
ثانيا- ان ي ارعى في موقع الكلية أو المعهد ملائمته للد ارسة المسائية من حيث توافر وسائط النقل العام ووسائل الاتصال والانارة وما شابه ذلك من امور اساسية.
ثالثا- ان يكو ن عدد الطلبة المسجلين مجزيا للايفاء بالمتطلبات المالية للد ارسة المسائية المستحدثة المادة 3/
اولا- تقتصر الد ارسة المسائية للحصول على درجتي البكالوريوس والدبلوم الفني.
ثانيا- يطبق النظام والتقويم الد ارسي المعتمد في الد ارسة الصباحية في كل تخصص.
ثالثا- لا يقل مجموع الساعات الد ارسية النظرية والتطبيقية والوحدات الد ارسية اللازمة لمنح الدرجة العلمية عن حدودها في الد ارسات الصباحية المماثلة في كل تخصص.
اربعا- تكو ن المدة الاصغرية للد ارسة المسائية مساوية للمدة الاصغرية للد ارسة الصباحية لكل تخصص، ولمجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية اعادة توزيع المواد الد ارسية واضافة ما لا يزيد على سنة واحدة إلى هذه الد ارسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعتبر الدرجة العلمية للد راسة المسائية معادلة للدرجة العلمية للد ارسة الصباحية من حيث المدة في كل الاحوال.
المادة 4/
اولا- يكو ن مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو الهيئة المشرفة )المخولة صلاحية مجلس الجامعة( المسؤول الاعلى عن الد ارسة المسائية ويمارس اضافة إلى المهام المنصوص عليها في قانو ن وازرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )40( لسنة 1988 ما يأتي:
أ- اقت ارح خطة القبول في الد ارسة وتنفيذها بعد اق اررها من الوازرة.
ب- وضع الشروط الخاصة بالقبول.
ج- اق ارر الملاك العلمي والفني والادار ي للكليات والمعاهد.
د- اق ارر الموازنة السنوية والمصادقة على الحسابات الختامية.
ه- اقت ارح الاجور الد ارسية.
و- اقت ارح تحديد الاجور للعاملين في الد ارسة والمحاضرين على ان يعاد النظر بها سنويا.
ز- منح المكافآت والاعانات والهبات والمساعدات المالية بحدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفقا للقانو ن.
ح- الموافقة على بدء تسجيل الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط القبول في الد ارسات المسائية في بعض الموضوعات على غ ارر تجربة التعليم المستمر لزيادة خب ارتهم ومها ارتهم دو ن شرط الحصول على الدرجة العلمية واق ارر الاجور الخاصة بذلك.
ط- تخفيض الاجور الد ارسية للطلبة الثلاثة الأوائل في الد ارسة المسائية ولأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أو الهيئة واولادهم وموظفيها وموظفي مركز الوازرة الملتحقين بالد ارسة المسائية بما لا يزيد على )50%( خمسين من المئة من الاجور المعتمدة.
ثانيا- يرفع رئيس الجامعة أو رئيس الهيئة التوصيات والاقت ارحات التي تقع خارج اختصاص مجلس الجامعة أو مجلس الهيئة إلى الوزير.
المادة 5/
اولا- يكو ن مجلس الكلية أو مجلس المعهد للد ارسة الصباحية هو المسؤول عن الد ارسة المسائية للكلية أو المعهد ويمارس اضافة إلى المهام المنصوص عليها في قانو ن الوازرة المهام التي يخولها له مجلس الجامعة أو مجلس الهيئة والهيئة المشرفة.
ثانيا لمجلس الكلية أو المعهد ان يخول بعض مهامه إلى عميد الكلية أو عميد المعهد للد ارسة المسائية.
المادة 6/
اولا- يكو ن مجلس القسم أو الفرع العلمي للد ارسة الصباحية هو المسؤول عن الد ارسة المسائية.
ثانيا – يتمتع مجلس القسم العلمي أو الفرع العلمي ورئيسه بالمهام المنصوص عليها في قانو ن الوازرة وكذلك المهام التي يخولها له مجلس الكلية أو مجلس المعهد وعميدهما.
المادة 7/
يشترط في المتقدم للقبول في الد ارسة المسائية ان تتوافر فيه اضافة إلى شروط القبول للد ارسة الصباحية المناظرة عدا ما يتعلق بالحد الاعلى للعمر والتفرغ للد ارسة والمعدل ما يأتي:
أولا/
أ- الكليات: ان يكو ن من خريجي الد ارسة الاعدادية للفرعين العلمي والأدبي أو من الـ )10%( العشر من المئة الأوائل من خريجي المعاهد للاختصاصات المناظرة للد ارسة الصباحية أو الـ )5%( الأوائل على التخصص من خريجي الاعداديات المهنية أو من المعلمين المستمرين بالخدمة للتقديم الى كليات المعلمين بغض النظر عن خلفية د ارسته في الاعدادية اي بغض النظر فيما اذا كانت د ارسته مهنية او اكاديمية ام مهنية أو من الموهوبين من خريجي الاعداديات المهنية للتقديم إلى كليات الفنو ن الجميلة والتربية الفنية وكليات التربية الرياضية وقسمي التربية الفنية والتربية الرياضية في كليات التربية والمعلمين على ألا تزيد نسبة المقبولين على )10%( عشر من المئة من خطة القبول.
ب- المعاهد: ان يكو ن من خريجي الد ارسة الاعدادية الأدبي أو العلمي أو المهني أو ما يعادلها.
ثانيا- ان يكو ن موقف الطالب سليما من الخدمة العسكرية )انهى الخدمة العسكرية أو اعفي منها أو مستم ار فيها أو ممن يؤجل منها وفق قانو ن الخدمة العسكرية في حالة قبوله(.
ثالثا- ان يكو ن حاصلا على معدلات الدرجات التي تؤهله للقبول في الد ارسة المسائية التي تحددها وازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
اربعا- تجر ي المفاضلة بين المتقدمين على اساس معدل الد ارسة الثانوية أو ما يعادلها.
المادة 8/
اولا- يسمح للطالب المقبول ضمن القبول المركز ي في العام ذاته بالانتقال من الد ارسة الصباحية إلى الد ارسة المسائية المناظرة وبالنسبة للصفوف الاخر ى فيسمح بالانتقال وفق الطاقة الاستيعابية.
ثانيا- يسمح للطالب الانتقال من الكليات الأهلية الصباحية إلى الكليات الرسمية المسائية المناظرة على ان يكو ن حاصلا على تقدير جيد جدا ومن الناجحين من الصف الاول إلى الصف الثاني فقط وغير ارسب في السنة السابقة مع م ارعاة الفقرة )ب( من المادة السابعة من هذه التعليمات.
ثالثا- لا يسمح للطالب بالانتقال من الد ارسة المسائية إلى الد ارسة الصباحية.
المادة 9/
اولا- يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الد ارسات الصباحية في الد ارسات المسائية في كليات غير الكليات التي رقنت قيدهم فيها بشرط ان يكو ن موقفهم من الخدمة العسكرية سليما، وتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة )7( من هذه التعليمات على ألا يكو ن ترقين القيد لاسباب تتعلق بالغش أو المحاولة فيه أو كان معاقبا انضباطيا.
ثانيا- يجوز قبول الطلبة المرقنة قيودهم في الد ارسات المسائية في كليات مسائية اخر ى على ألا يكونوا من المرقنة قيودهم في الد ارسات الصباحية بشرط ألا يكو ن المرقن قيده بسبب الغش أو المحاولة فيه أو كان معاقبا انضباطيا.
المادة 10/
اولا- يتم التسجيل في الد ارسات المسائية للطلبة المقبولين الجدد وللمستم رين في الد ارسة خلال الاسبوع الذي يسبق الدوام ويجوز ان يستمر التسجيل خلال الاسبوع الاول من الدوام للطلبة الذين يتأخرو ن عن التسجيل بعذر مشروع تقتنع به الكلية.
ثانيا- يتعهد الطالب بدفع الاجور الد ارسية وبجميع نفقات الد ارسة خلال فترة التسجيل ويلغى تسجيل الطالب في حالة عدم دفعها خلال مدة اسبوعين من تاريخ بدء التسجيل ويعد ارسبا في صفه في تلك السنة اذا كان مسجلا فيها للعام السابق.
ثالثا- في حالة انسحاب الطالب من الد ارسة لأي سبب كان أو تأجيله للد ارسة لاتعاد الاجور الد ارسية لتلك السنة وتستوفى منه الاجور المقررة عند تسجيل دوامه في السنة التالية.
اربعا- يجوز للطالب في الد ارسات المسائية الذي لا يتمكن من الدوام ان يطلب احتساب تلك السنة )سنة ترك( على ان يتم ذلك في فترة التسجيل عند بداية السنة الد ارسية حص ار ويدفع في هذه الحالة
)25%( خمس وعشرو ن من المئة من الاجور الد ارسية المقررة.
خامسا- لا يشمل باحكام البند )اربعا( من هذه المادة من اجّل الخدمة العسكرية بسبب قبوله في الد ارسات المسائية وتنطبق عليه ذات الضوابط المطبقة على طلبة الد ارسات الصباحية.
اولا- يكو ن تمويل الد ارسات المسائية ذاتيا من الاجور السنوية التي تستوفى من الطلبة الدارسين فيها.
ثانيا- يحدد مقدار اجور الد ارسة بق ارر من الوزير بناءً على اقت ارح من مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية بعد عرضه على هيئة ال اري في الوازرة وله تخفيضها أو زيادتها بالطريقة ذاتها.
اولا – تستحدث وحدة حسابية مستقلة في كل جامعة وهيئة المعاهد الفنية والكلية والمعهد للد ارسات المسائية، ولها فتح حساب خاص في احد المصارف الحكومية.
ثانيا – يطبق النظام المحاسبي الموحد على حسابات الد ارسات المسائية.
ثالثا- تخضع حسابات الد ارسات المسائية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
لايجوز لأعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومو ن باعمال ادارية في الد ارسة المسائية بالقاء محاض ارت تزيد على ثمان ساعات اسبوعيا الا في الحالات الاستثنائية والضرورية وبموافقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية بناءا على توصية مجلس الكلية أو مجلس المعهد.
تلغى تعليمات استحداث الد ارسات المسائية في الكليات والمعاهد الرسمية التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )110( لسنة 1997.
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ن- ملحق 3: احكام الامتحانات الجامعية:-
لغرض الوقوف على مدى استيعاب الطلاب للمنهج الد ارسية والمعلومات التي اكتسبها خلال المحاض ارت الد ارسية، لا بد من وجود احكام خاصة بالأسئلة الإمتحانية تسهل الكشف عن هذا الاستيعاب من خلال توافر الشروط الشكلية والموضوعية في هذه الاسئلة فضلاً عن تنظيم الامتحانات وفق تعليمات خاصة بها.
ن-1- تعليمات الاسئلة الإمتحانية رقم 38 لسنة 1992:
المادة 1/
تهدف الاسئلة الإمتحانية الى:
أولا: قياس مدى استيعاب الطالب للمعلومات والافكار العامة التي يضمها المنهج الد ارسي ومدى قدرته على التفكير والتحليل.
ثانيا: قياس قدرة الطالب على التعبير عن المعلومات التي اكتسبها وتقديمها وعرضها بشكل منظم.
المادة 2/
يشترط في الاسئلة الإمتحانية لكي تكو ن قادرة على تحقيق الاهداف المحددة في المادة )1( من هذه التعليمات ما يأتي:
أولا: ان تتسم بالتنويع وألا تقتصر على نمط واحد مع ضرورة تحقيق الموازنة بين الاسئلة تتطلب كتابة مقال منظم وفق خطة عن موضوع ما بين الاسئلة الاخر ى التي تعتمد على د ارسة الطالب للمواضيع التي طرحت في المنهج الد ارسي.
ثانيا: ان تكو ن واضحة ومحددة في صياغتها.
ثالثا: ألا تكو ن جميع الاسئلة وصفية مباشرة بل تتضمن مجالاً للمقارنة والربط بين العناصر المختلفة للمادة ومعبرة عن وجهات النظر المختلفة للمادة والدفاع عنها أو نقدها بما يساعد على الكشف عن قد ارت الطالب المعرفية ضمن المنهج الد ارسي.
اربعا: ان ت ارعى الموازنة بين الاجوبة المطلوبة وبين الزمن المحدد لذلك بحيث لا يقل الزمن المحدد لامتحانات نهاية الفصل أو نصف السنة أو النهاية عن ساعتين في المعاهد التقنية وثلاث ساعات في الد ارسات الاولية في الجامعات ويكو ن بين )3( إلى )5( ساعات في الد ارسات العليا.
المادة 3/
أولا: يطلع رئيس القسم على الاسئلة الإمتحانية وله تدقيق مدى انطباق الشروط المنصوص عليها في المادة -2- من هذه التعليمات والاعت ارض على الاسئلة التي لا تنسجم وهذه الشروط.
ثانيا: تتضمن ورقة الاسئلة الإمتحانية المعلومات الاتية:
أ. اسم الجامعة والكلية والمعهد والقسم والفرع العلمي.
ب. اسم مادة الامتحان.
ج. المرحلة والسنة الد ارسية.
د. تاريخ الامتحان مع ذكر الفصل أو الدور.
ه. الوقت المخصص للامتحان.
و. اسم التدريسي أو التدريسيين الذين وضعوا الاسئلة.
ثالثا: تكو ن الاسئلة الإمتحانية مطبوعة بشكل واضح وخالي من الاخطاء الاملائية والمطبعية.
المادة 4/
ي ارعى عند تصحيح الدفاتر الإمتحانية ما يأتي:
أولا: ان يكو ن كل ما يتعلق بالامتحان سري اً.
ثانيا: ان يوضع توزيع وزني للدرجة الإمتحانية يتناسب واهمية كل سؤال ويثبت ذلك على ورقة الامتحان.
المادة 5/
تجر ي الكليات والمعاهد الفنية امتحانات شفهية في بعض الموضوعات التي يحددها مجلس الكلية أو المعهد لاختبار قد ارت الطالب العلمية والشخصية وفق ما يأتي:
أولا: تتولى اج ارء الامتحان الشفهي لجنة مؤلفة من ثلاث تدريسيين في الأقل ويمكن الاستعانة بتدريسيين من كلية أو جامعة أخر ى في حالة عدم وجود تدريسي في الاختصاص المطلوب.
ثانيا: يشترك جميع أعضاء اللجنة في توجيه أسئلة الامتحان الشفهي للطالب.
ثالثا: يضع كل عضو من أعضاء اللجنة الممتحنة درجة الامتحان الشفهي بصورة سرية ويكو ن معدل الدرجات التي يضعها أعضاء اللجنة هو الدرجة النهائية، على أن ي ارعى المستو ى العام للطالب.
تحدد اللجنة الممتحنة مدة الامتحان الشفهي للطالب الواحد بما يتناسب وطبيعة المادة على ألا تقل عن )15( دقيقة.
يتضمن درج الق اررين رقم 132 لسنة 1996 ورقم 57 لسنة 2000 الخاصين بالمعاقبة على تسريب الأسئلة الإمتحانية وكما يلي:
أولاً :
1. يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من سرب أو افشى أو اذاع أو تداول بصورة غير مشروعة أسئلة الامتحانات المدرسية النهائية أو أسئلة الامتحانات العامة.
2. تكو ن العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا كان مرتكب الجريمة عضو اً في لجان الامتحانات أو من واضعي أسئلتها أو مكلف بنقلها أو بالحفاظ عليها أو بتهيئتها أو بتغليفها أو بترجمتها.
3.وتكو ن العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة إذا كانت الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين )1،
2( من هذا البند قد نشأت عن تقصير أو إهمال.
ثاني اً:
1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من ساعد على الغش في الامتحانات المدرسية النهائية أو الامتحانات العامة أو سهل القيام به.
2. لا تسر ي أحكام الفقرة واحد من هذا البند على الطلاب الذين يرتكبو ن الغش في داخل القاعات الإمتحانية وتطبق بحقهم أحكام الأنظمة المدرسية.
ثالث اً:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من تلاعب بالدفاتر الإمتحانية أو الأو راق المستخدمة في الإجابة على أسئلة الامتحانات المدرسية والامتحانات العامة أو بالسجلات المدرسية الخاصة بدرجاتها كتبديل أغلفتها أو الكتابة فيها أو سحب أوارق منها أو إضافة أوارق إليها أو تحريف درجاتها أو استبدالها.
اربع اً:
تعتبر الج ارئم العمدية المنصوص عليها في هذا الق ارر ج ارئم مخلة بالشرف.
خامس اً:
تستثنى النساء من إج ارءات التوقيف والحجز خلال مدة التحقيق والمحاكمة في القضايا التي يحلن بها بموجب هذا الق ارر وتقبل منهن الكفالات إلى حين صدور ق ارارت قضائية باتة في قضاياهن.
تطبق الاحكام أعلاه في كل ما يتعلق بالامتحانات الفصلية أو النهائية التي تجر ي في الكليات والمعاهد التابعة لوازرة التعليم العالي والبحث العلمي.
1. أن تطبع من خلال الحاسوب الإلكتروني.
2. يجب أن تتضمن البيانات والارشادات التالية )بخط غامق)Bold( وبحجم خط 16( أ. شعار الجامعة أو الكلية في الوسط ويكتب اسم الكلية والقسم في الجانب الأيمن من الورقة.
ب. تاريخ الامتحان والوقت المخصص له يكتب في الجانب الايسر من الورقة.
ج. اسم الامتحان )المقرر والمرحلة والسنة الد ارسية والفصل الد ارسي والدور( يكتب في منتصف الورقة.
د. تعليمات الإجابة )عند الضرورة( تكتب في أول الصفحة )مثلا: الأسئلة في صفحتين، الإجابة على ورقة الأسئلة، الإجابة على أربع اسئلة.... الخ( مع وضع خط اسفلها )Underlined(.
3. يكو ن أرس السؤال بخط غامق وبحجم خط لا يقل عن 16 والسؤال نفسه لا يقل عن حجم 14 والمسافة بين الاسطر مسافة ونصف.
4. يتم تثبيت عدد الدرجات الخاصة بكل سؤال بمكان واضح بجوار السؤال والدرجات الخاصة بالأسئلة الفرعية أيضا )بين قوسين(.
5. لا يسمح أطلاقا بأي أخطاء إملائية أو أرقام غير واضحة أو أخطاء حسابية.
6. ترك هامش من جميع جوانب الورقة مقداره 2.5 سم.
7. عدم ضغط تنضيد الصفحة بحيث تظهر مكدسة تربك الطالب في ق ارءتها حيث أن عدد الاسطر المناسب هو من 21-24 سطر.
8. تذييل الصفحة بجملة مع التمنيات بالنجاح )أو العبا ارت المشابهة(.
9. أن يتضمن الظرف المسلم للجنة الإمتحانية أسماء الأساتذة الممتحنين وتوقيعاتهم وأرقام هواتفهم، وأن يشتمل الظرف )لكل نسخة أسئلة( على نسختين إحداهما موقعة من الأساتذة الممتحنين والأخر ى يتم استخدامها للتصوير.
س- ملحق 4: تعليمات التدريب الصيفي:
يقصد بالتدريب الصيفي لأغ ارض هذه التعليمات التطبيق العملي في ميادين العمل الفعلية في دوائر الدولة والقطاعات العام والمختلط والخاص يمارسه الطالب لكي يعايش جانبا من الحياة العملية لإختصاصه العلمي.
مادة 2/
تتولى الكليات المشمولة بالتدريب إدارة هذه العملية من خلال:
اولا- وحدة التدريب والتعليم المستمر على مستو ى الكلية يتولى إدارتها تدريسي ويعمل معه ملاك إدار ي مناسب لتنفيذ مهمات التدريب طيلة العام الد ارسي وتتولى ما يأتي:
أ- إق ارر الصيغ النهائية لمناهج التدريب المقدمة من الأقسام العلمية.
ب- إتخاذ ما يلزم لمفاتحة المواقع التدريبية لتوفير الفرص التدريبية فيها.
جـ – إصدار أوامر توزيع الطلبة وتنسيب المشرفين العلميين عليهم إلى مواقع تدريبهم.
د – الإش ارف العام على لجان التدريب في الأقسام العلمية.
هـ – إعداد التقرير النهائي في الكلية.
ثانيا- تشكل لجنة التدريب في القسم العلمي برئاسة رئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وتضم في عضويتها عدد من التدريسيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين على ألا يزد عدد أعضاء اللجنة على خمس تدريسيين وتمارس اللجنة ما يأتي:
أ- تسمية المشرفين العلميين وإبلاغ وحدة التدريب في الكلية بذلك.
ب- حصر إعداد الطلبة المشمولين بالتدريب حسب المرحلة الد ارسية.
جـ – تهيئة جداول تتضمن معلومات عن عدد الطلبة، والإختصاص، والموقع التدريبي المقترح، وجهة التدريب لإرسالها إلى وحدة التدريب في الكلية في نهاية شهر كانو ن الأول من العام الد ارسي.
د – الإش ارف على سير عملية التدريب.
هـ – متابعة تنفيذ المنهج التدريبي الذي يقره القسم العلمي.
و – توحيد إستما ارت تقويم الطلبة المتدربين وإدخالها في سجلات خاصة بذلك.
/ 3
تشمل الإختصاصات التالية بالتدريب:
اولا- الهندسية.
ثانيا- التكنولوجية.
ثالثا- المجموعة الطبية.
اربعا- القانو ن.
خامسا- الإدارية والإقتصادية.
سادسا- الزارعية.
مادة 4 /
يتم التدريب في السنة الثالثة لمدة )30( ثلاثين يوما خلال العطلة الصيفية ويجوز أن يكو ن لمدة )60( ستين يوما إذا دعت حاجة الإختصاص لذلك وفي هذه الحالة يكو ن التدريب في السنتين الثانية والثالثة بواقع )30( ثلاثين يوما لكل سنة.
مادة 5 /
يتم تقويم التدريب كما يأتي:
اولا- يتم تقويم التدريب الصيفي بموجب استمارة التدريب المعتمدة من الجامعة كما يأتي:
أ- التقويم الميداني )30%( ثلاثو ن من المئة للمشرف العلمي و)30%( ثلاثو ن من المئة للمشرف العملي.
ب- التقويم العلمي: )40%( أربعو ن من المئة عن التقرير الذي يقدمه الطالب المتدرب للجنة التدريب في القسم بعد المناقشة.
ثانيا- تكو ن درجة تقويم نجاح المتدرب لا تقل عن )50%( خمسين من المئة من مجموع درجاته.
ثالثا- في حالة عدم حصول الطالب على درجة النجاح المطلوبة فلا يعتبر مستوفيا للتدريب ويعيده في السنة التالية وبحسب التعليمات الإمتحانية.
مادة 6 /
يتم التوزيع الجغ ارفي للتدريب كما يأتي:
اولا- يعتمد مبدأ توزيع الطلبة جغ ارفيا حسب مناطق سكناهم كلما أمكن ذلك مع م ارعاة ملاءمة موقع التدريب مع الإختصاص وبحسب الخطة التي يضعها القسم لهذا الغرض.
ثانيا- يكو ن تدريب الطلبة العرب داخل الع ارق حص ار لأن الأمر يتطلب إش ارفا مباش ار على المتدرب من قسمة العلمي.
مادة 7 /
تصرف للمشرف العملي أجور إش ارف وفق الحدود المقررة للمحاض ارت في الجامعات وبمعدل أجور )3( ثلاث ساعات أسب وعيا إذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم لا يزيد على )15( خمسة عشر طالبا فإذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له أجور )4( أربع ساعات أسبوعيا.
/8
توفير فرصة السكن في الأقسام الداخلية للطلبة خلال فترة التدريب.
مادة 9/
يتم الإش ارف على التدريب وفق الضوابط الآتية:
اولا- يقوم التدريسيو ن بمهمة الإش ارف العلمي، وإذا دعت الحاجة يقوم الفنيو ن بهذه المهمة ممن لهم خبرة في مجال إختصاصهم تزيد على سنتين.
ثانيا- يجوز إحلال مشرف علمي بدلا من مشرف آخر خلال فترة التدريب.
ثالثا- يمنح المشرف العلمي النفقات الفعلية للنقل في حالة عدم توفر وسائط نقل جماعية من الكلية أو الجامعة.
اربعا- عند تجاوز غيابات الطالب نسبة )10%( عشر من المئة من فترة التدريب يعد ارسبا بالتدريب ويتوجب إعادة التدريب.
خامسا- تقوم لجنة التدريب بتحديد عدد المواقع التدريبية التي يشرف عليها المشرف العلمي.
سادسا- تتحدد زياارت المشرف العلمي الميدانية بزيارة أسبوعية واحدة في الأقل.
سابعا- تنظم الأقسام العلمية تقارير التدريب الصيفي للطلبة وترفع إلى وحدة التدريب في الكلية.
مادة 1/
التدريب الصيفي تطبيق عملي في ميادين العمل الفعلية في دوائر الدولة والقطاع الاشت اركي والمختلط والخاص يقوم به طلبة الصفوف الثانية خلال العطلة الصيفية لاستكمال جوانب الاعداد الفني والعملي والتطبيقي ويعتبر درسا منهجيا يخضع لضوابط التعليمات الإمتحانية.
مادة 2/
فترة التدريب الصيفي ضمن التقويم السنو ي الذي يقره مجلس هيئة المعاهد الفنية سنويا يخضع خلالها الطالب المتدرب لضوابط العمل المعمول بها في موقع العمل.
مادة 3 /
اولا – يتم تقويم اداء الطالب لمعرفة مدى استيفائه متطلبات التدريب الصيفي من عدمه وفقا للاستمارة رقم )2(.
ثانيا – يكو ن الطالب مستوفيا للتدريب الصيفي اذا حصل على درجة )50%( فأكثر وفقا لفق ارت الاستمارة رقم )1(.
ثالثا – يتم تقويم الطالب بالتنسيق بين المشرف العلمي والمشرف العلي وتكو ن نتيجة الطالب بالشكل التالي:
–
)مستوف( أو )غير مستوف(.
/4
يشرف على التدريب الصيفي:
اولا – مكتب التدريب الصيفي في ديوان الهيئة.
يتولى الاش ارف على مهام التدريب مكب التدرب الصيفي ي أرسه رئيس الهيئة ويكو ن احد عمداء المعاهد نائبا للرئيس ويضم في عضويته رؤساء اللجان القطاعية ومدير قسم الشؤو ن العلمية ومسؤول وحدة التدريب في ديوان الهيئة مقرار ويتولى المهام الاتية: –
أ – التخطيط والمتابعة لعملية التدريب الصيفي في معاهد الهيئة كافة.
ب – متابعة حجز المواقع التدريبية بالتنسيق مع حقل العمل.
ج – اقت ارح التعديلات على تعليمات التدريب الصيفي في ضوء مقترحات المعاهد.
د – اعادة النظر بمناهج التدريب الصيفي في ضوء مقترحات اللجان القطاعية التخصصية في الهيئة.
ثانيا – وحدة التدريب في قسم الشؤو ن العلمية في ديوان الهيئة.
وتتولى المهام الاتية: –
أ – رفع تقارير دورية إلى مكتب التدريب الصيفي عن عملية حجز المواقع التدريبية.
ب – تنسيق جهود المعاهد فيما يتعلق بالإش ارف المتبادل على الطلبة المتدربين وتنظيمها.
ج – التنسيق بين المعاهد لتبادل نتائج التدريب الصيفي في نهاية فترة التدريب.
د – متابعة تنفيذ عملية التدريب الصيفي من المعاهد ورفع تقارير دورية إلى مكتب التدريب الصيفي.
ه – اعداد التقرير السنو ي عن التدريب الصيفي في الهيئة.
ثالثا – ال وحدة العلمية في المعهد وتتولى المهام الاتية:
أ – التنسيق مع لجان التدريب الصيفي في الأقسام العلمية لتوزيع الطلبة وإصدار الأوامر الإدارية.
ب – التنسيق مع وحدة التدريب الصيفي في ديوان الهيئة والمعاهد الاخر ى في كل ما يتعلق بالتدريب.
ج – توحيد التقارير الشهرية للاقسام العلمية متضمنة سير التدريب الصيفي فيها لعرضها على مجلس المعهد.
د – الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية للجان الفرعية في الأقسام العلمية برئاسة عميد المعهد، وترسل نسخة من محاضرها إلى الهيئة.
ه – متابعة إصدار الأوامر الإدارية بنتائج التدريب الصيفي من قبل الأقسام العلمية.
و – اعداد التقرير السنو ي عن التدريب الصيفي في المعهد وارساله إلى وحدة التدريب الصيفي بعد اق ارره من مجلس المعهد.
اربعا – لجنة التدريب الصيفي في القسم العلمي في المعهد
لجنة للتدريب الصيفي ي أرسها رئيس القسم وتضم في عضويتها رؤساء الفروع )اذا كان للقسم فروع( وعدد من التدريسيين والفنيين يتناسب مع عدد الطلبة المتدربين وتتولى المهام الاتية: –
أ – ارسال المنهج التدريبي للطلبة لكل تخصص إلى مواقع التدريب ومتابعة تنفيذه.
ب – الاش ارف العلمي على الطلبة خلال التدريب الصيفي.
ج – تحديد عدد الزيا ارت الواجب القيام بها للموقع التدريبي الواحد على ألا تقل عن زيارة واحدة اسبوعيا والاهتمام بزيارة المواقع التدريبية خلال الاسبوع الاول من مباشرة الطلبة بالتدريب الصيفي بهدف التنسيق المبكر مع المشرفين العمليين لتجاوز الصعوبات المتوقعة.
د – جمع استما ارت تقويم الطلبة من مواقع التدريب في الاسبوع الاخير من التدريب بعد توقيع المشرف العلمي والعملي بالاستما ارت الخاصة بتقويم طلبته ويقوم بإصدار الأوامر الإدارية بنتائج التدريب الصيفي لهم.
وترسل الاستما ارت الخاصة بطلبة المعاهد الاخر ى إلى الوحدات العلمية فيها.
ه – اعداد تقرير شهر ي عن سير التدريب وملاحظات المشرفين العلميين عن المواقع التدريبية وعدد الزيا ارت يقدم إلى الوحدة العلمية.
مادة 5/
اولا – يستمد مبدأ توزيع الطلبة على المواقع التدريبية حسب تخصصهم مع م ارعاة ملائمة موقع التدريب لسكن الطالب في محافظته كلما امكن ذلك وبما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ برنامج التدريب.
ثانيا – يتولى كل معهد الاش ارف على طلبة المعاهد المشاركة له في التخصصات عند تدريبهم ضمن الرقعة الجغ ارفية التي يقع فيها، أو في المواقع القريبة منه ويتم التنسيق والتعاو ن بين المعاهد ذات العلاقة لتحقق ذلك بأفضل السبل.
مادة 6/
اولا – يتولى الاش ارف العلمي على التدريب.
أ – اعضاء الهيئة التدريسية.
ب – منتسبو القسم العلمي من الفنيين، على ألا يقل لقبهم الفني عن مدرب فني.
ثانيا – يكو ن المشرف العلمي مسؤولا عن عشرة طلاب كحد أقصى في التخصصات المتقاربة في الموقع التدريبي الواحد، ولا يجوز زيادة هذا العدد الا في حالات الضرورة القصو ى على ألا يقل عدد المتدربين عن خمسة طلاب.
ثالثا – يجوز إحلال مشرف علمي محل آخر خلال فترة التدريب اذا تحقق ما يستدعي ذلك.
مادة 7/
اولا – يشرف على تدريب الطلبة عمليا، في الموقع التدريبي، احد الموظفين العاملين فيه تسمية ادارة الموقع ويشترط فيه ان يكو ن حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التخصص الذي يتدرب فيه الطلبة أو في اختصاص مقارب له. وان تكو ن له خدمة وظيفية أو ممارسة عملية في حقل الاختصاص لا تقل عن ثلاث سنوات.
ثانيا – لا يجوز ان يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم المشرف العملي عن عشرين طالبا كحد أقصى فإذا ازد عدد الطلبة المتدربين في الموقع عن هذا العدد، يتولى الاش ارف عليهم عدد من المشرفين بحيث لا يزيد عدد الطلبة الذين يشرف عليهم كل منهم عن هذا الحد.
ثالثا – تصرف للمشرف العملي اجور اش ارف تقدر بمعيار اجور المحاض ارت وبمعدل اجور ساعتين اسبوعيا اذا كان عدد الطلبة الذين يشرف عليهم لا يزيد على خمسة عشر طالبا، فإذا تجاوز عددهم ذلك تصرف له اجور ثلاث ساعات اسبوعيا مادة 8/
اولا – يعامل التدريب الصيفي معاملة الدروس المنهجية مع ملاحظة ما يأتي: –
أ – في حالة رسوب الطالب بالتد ريب الصيفي يعيد السنة الد ارسية وتطبق عليه التعليمات الإمتحانية النافذة.
ب – يجوز لمجلس المعهد وبمصادقة رئيس الهيئة ان يوافق على اعادة التدريب أو استكماله بما يعادل الايام التي تغيب فيها الطالب عن التدريب، اذا كان الطالب قد استنفذ المدة القصو ى لإكمال الد ارسة في المعهد ورسب في التدريب الصيفي فقط، متى كان رسوبه لأسباب قاهرة أو عذر مشروع يقتنع به المجلس كحالات الولادة والمرض وما اليها. ويكو ن تاريخ تخرج الطالب في هذه الحالة هو تاريخ تخرج الطلبة في السنة التالية.
ج – عند تجاوز غيابات الطالب نسبة )10%( من مدة تدريبه يعتبر الطالب ارسب في التدريب، ويتوجب اعادته مهما كانت مبرارت ذلك.
ثانيا – لمجلس المعهد الموافقة على تدريب الطلبة العرب والاجانب خارج القطر، على يتعهد الطالب بتسليم استمارة التقييم والمعلومات الاخر ى المطلوبة خلال فترة اسبوع من انتهاء فترة التدريب.
ع- ملحق 5: نظام اللياقة الصحية رقم 5 لسنة 1992 مادة 1/
يقصد باللياقة الصحية لأغ ارض هذا النظام القابلية البدنية والعقلية والنفسية التي يجب توافرها في الشخص ليكون لائقا للخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشت اركي أو للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس والدوارت داخل الع ارق وخارجه.
مادة 2/
أولا – يؤلف وزير الصحة لجنة طبية أو أكثر في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة لفحص المرشحين للخدمة في دوائر الدولة والقطاع الاشت اركي باستثناء العاملين في الطي ارن المدني.
ثانيا – يؤلف وزير الصحة لجنة طبية أو أكثر في مدينة بغداد وفي م ركز كل محافظة لفحص طلبة البعثات والزمالات والموفدين للد ارسة أو التدريب خارج الع ارق والطلبة المقبولين في الد ارسات العليا أو المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس.
ثالثا – تؤلف اللجنة الطبية المنصوص عليها في البندين) أولا وثانيا( من هذه المادة من رئيس وعضوين ،ي ارعى في اختيارهم الاختصاصات الطبية المختلفة، ويكون ق اررها قابلا للطعن لدى اللجنة الطبية الاستئنافية من الجهة طالبة الفحص أو المفحوص خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالق ارر.
1- وتشمل قبول الطلبة في كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري والصيدلة والهندسة والزارعة والعلوم والمدارس الصحية والهندسية والصناعية والزارعية والأقسام العلمية في جميع الكليات والمعاهد الأخرى.
أ- فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاصي في العيون وكما يأتي:
أولا: لا تقل درجة الر ؤيا عن 6/12×6/12 بالنظا ارت أو العدسات اللاصقة أو بدونها أو ما يعادلها حسابيا بحيث لا يزيد مجموع المقام عن 24.
ثانيا: ان يكون سالما من عمى الألوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية والعصب البصري سالمة.
ثالثا: لا يقبل المصاب بالحول الثابت أو المتناوب والرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا جيدة.
ب- أن يكون سالما من تشوهات خلقية أو جسمية تعيق الحركة والعمل.
ج- أن يكون النطق طبيعيا ومفهوما.
د- أن يكون سالما من الأم ارض النفسية والعقلية والعصبية.
هـ- أن يكون السمع طبيعيا ولا يزيد أي خلل في السمع على عشرين وحدة سمعية قياسية.
و- أن يكون سالما من الأم ارض المزمنة أو المستعصية.
2 – وتشمل قبول الطلبة في دارسات التربية الرياضية فقط.
آ – فحص العيون – تثبت المعلومات من طبيب اختصاص في العيون.
أولا: لا تقل درجة / الرؤيا عن 6/12×6/12 بدون عوينات أو ما يعادلها حسابيا بحيث لا يزيد مجموع المقام على 24.
ثانيا: أن يكون سالما من عمى الألوان الكلي والعشو الليلي وأن تكون عدسة العين والشبكية والعصب البصري سالمة.
ثالثا: لا يقبل المصاب بالحول الثابت والمتناوب والرئرئة )نستاكموس( مهما تكن درجة الرؤيا جيدة.
ب – يجب أن يكون سالما من تشوهات خلقية أو جسمية تعيق الحركة والعمل.
جـ – أن يكون سالما من الأم ارض النفسية والعقلية والعصبية.
3- وتشمل قبول الطلبة في الدارسات الإنسانية.
أ. فحص العيون ويثبت من طبيب اختصاص في العيون لا تقل درجة الرؤيا عن 6/12×6/12 بالعوينات أو بدونها.
ب. لا يمنع من القبول وجود بعض العاهات الخلقية أو الجسمية على ألا يكون تأثيرها شديدا على تأدية العمل والحركة.
ج. الترجمة والترجمة الفورية يجب أن يكون السمع والنطق طبيعيين.
د. أن يكون سالما من الأم ارض النفسية والعقلية والعصبية.
ف - ملحق 6: تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات و زارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 160 لسنة 2007 ، و المعدلة بموجب التعليمات رقم 169 لسنة 2018 المادة 1/
يلتزم الطالب بما يأتي:
أولاً - التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وازرة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها )الجامعة، الهيئة، الكلية، المعهد.(
ثاني اً- عدم المساس بالمعتقدات الدينية أو الوحدة الوطنية أو المشاعر القومية بسوء أو تعمد إثارة الفتن الطائفية أو العرقية أو الدينية فعلاً أو قولاً .
ثالث اً- عدم الإساءة إلى سمعة الوازرة أو مؤسساتها بالقول أو الفعل داخلها أو خارجها.
اربع اً- تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحت ارم للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاو ن بين الطلبة.
خامس اً- السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الد ارسية.
سادس اً– الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي )الكلية أو المعهد( أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو التستر على القائمين به.
سابع اً- المحافظة على المستلزمات الد ارسية وممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامن اً- عدم الإخلال بحسن سير الد ارسة والمحافظة على الانضباط الذي يقتضية سير المحاض ارت او الندوات او الأنشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي) الكلية أو المعهد(.
تاسع اً– التقيد بالز ي الموحد المقرر للطلبة على أن ت ارعى خصوصية كل جامعة أو هيئة على حدة.
عاش اًر- تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة أو ممارسة أي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي أو الديني أو الاجتماعي.
الحادي عشر- تجنب الدعاية لأي حزب أو تنظيم سياسي أو مجموعة عرقية أو قومية أو طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات.
الثاني عشر- عدم دعوة شخصيات حزبية لإلقاء محاض ارت أو إقامة ندوات حزبية أو دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية.
الثالث عشر– عدم استعمال الهاتف النقال او جهاز الحاسوب الشخصي او الأجهزة الأخرى بشكل يسئ لعلاقات الزمالة والاداب العامة داخل الحرم الجامعي.
الاربع عشر– عدم الحضور الى الكلية او المعهد في حالة سكر او تحت تأثير مخدر.
المادة 2/
يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً - عدم التقيد بالز ي الموحد المقرر في الجامعة أو الهيئة.
ثاني اً- الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة.
المادة 3/
يعاقب الطالب بالإنذار إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً - فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه.
ثاني اً– إخلاله بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
المادة 4/
يعاقب الطالب بالفصل لمدة )30( ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولاً - فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار.
ثاني اً- تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
ثالث اً- قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
اربع اً- قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب.
المادة 5/
يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة د ارسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا- تك ارر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة )4( من هذه التعليمات.
ثانيا- مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي.
ثالثا- اعتداؤه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية.
اربعا- استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة او تهديدهم او محاولة ابت اززهم بصور او تسجيلات او باي وسيلة أخر ى.
خامسا- التهديد بالقيام بأعمال عنف مسلحة.
سادسا- حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدونها او حمله الأدوات الجارحة او ال ارضة او المواد الموذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي وم ارفقه.
سابعا- إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم أض ارار في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثامنا- إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية.
تاسعا- تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما.
عاش ار- الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل.
الحادي عشر- إخلاله المتعمد بحسن سير الد ارسة.
الثاني عشر- ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد.
المادة 6/
يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد بق ارر من مجلس الجامعة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أولا- تك ارره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة )5( من هذه التعليمات.
ثانيا- اعتداؤه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد.
ثالثا- إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة.
اربعا- تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير.
خامسا- ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشت اركه فيه أو المساعدة عليه.
سادسا- عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة.
المادة 7/
أولا- لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد)2( و)3( و)4( و)5( و)6( من هذه التعليمات على الطالب المخالف، من فرض العقوبات الأخر ى إذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية.
ثانيا- إذا حركت دعو ى ج ازئية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الحرم الجامعي فيستأخر النظر في معاقبته انضباطياً الى حين البت في الدعوى الج ازئية وصد ور الحكم النهائي فيها.
المادة 8/
أولا-أ .يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاو ن العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكو ن أحد أعضاء اللجنة قانونيا، ويكلف أحد الموظفين الإداريين مقراًر للجنة.
ب. لعميد الكلية او المعهد الاستعانة بأحد أعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية او المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذا البند.
ثاني اً- اذا ارت اللجنة ان فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها ان توصي باحالته الى المحكمة المختصة.
المادة 9/
لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم تو ص بها لجنة انضباط الطلبة.
المادة 10/
تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بق ارر من مجلس الكلية أو المعهد، وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد.
المادة 11/
أولا– للطالب المفصول من الكلية او المعهد الاعت ارض على ق ارر الفصل لدى محكمة القضاء الإداري وفقاً للقانو ن.
ثانيا- لا تحتسب مدد الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب المنصوص عليها في المادة )9( من التعليمات الامتحانية رقم) 134( لسنة 2000.
المادة 12/
حذفت هذه المادة بموجب التعديل الاول رقم 169 لسنة 2018 .
المادة 13/
يعلق ق ارر العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية أو المعهد مدة لا تقل عن )15( يوما، ويبلغ بها ولي أمر الطالب تحريريا.
المادة 14/
تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم )19( لسنة 1989.
المادة 15/ تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
استمارة معلومات نقل الطلبة الاوائل
جدول البيانات المطلوبة
تملا من قبل الكلية / الجامعة الاهلية
البيانات المطلوبة
ت
اسم الطالب
.1
سنة القبول
.2
نوع الدراسة ) صباحي / مسائي(
.3
تسلسل الطالب
.4
الدور الناجح به الطالب
.5
التقدير الحاصل عليه الطالب في المرحلة الاولى
.6
تسلسل الطالب في المرحلة الثانية ) فيما يخص طلبة السنة الدراسية الثانية (
.7
التقدير الحاصل عليه الطالب في المرحلة الثانية ) فيما يخص طلبة السنة الدراسية الثانية (
.8
هل ان الطالب من الربع الاول في المرحلة الاولى ) فيما يخص طلبة السنة الدراسية الثانية (
.9
الدور الناجح به الطالب في السنة الدراسية الثانية ) فيما يخص طلبة السنة الدراسية الثانية(
.10
الكلية / الجامعة الحكومية التي يرغب الطالب الانتقال اليها
.11