صلاة الجمعة

صلاة الجمعة للمسافر[عدل]


اختلف العلماء في كيفية وحكم أداء صلاة الجمعة للمسافر، وجاءت آرائهم على النحو الآتي:


  • جاء إجماع أهل العلم على أنه لا يجب إقامة صلاة الجمعة على المسافرين.


  • فيما يخص أداء صلاة الجمعة للمسافر إذا ما سمع النداء تبعاً لغيرهم فقد اختلف العلماء في ذلك.


  • اتفق جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة على أنه لا تجب على المسافر صلاة الجمعة ولو سمعوا النداء، حيث أنهم غير مخاطبين بهذا النداء.


  • أما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أنه من الواجب أداء صلاة الجمعة على من سمع النداء حتى وإن كان مسافراً.


  • استد العلماء في رأيهم إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ‌نُودِيَ ‌لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾
    [الجمعة:9].


  • عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهم كتبوا إلى عمر، يسألونه عن الجمعة، فكتب: “جمّعوا حيث كنتم”...
    [4]


حكم صلاة الجمعة عند الشيعة[عدل]


يعتقد الشيعة أن حكم صلاة الجمعة مع وجود إمام معصوم أو نائب له واجب وجوب عيني بلا خلاف، قال يوسف البحراني:«ولا خلاف بين أصحابنا في جوبها عينا مع حضوره عليه السلام أو نائبه الخاص»[5] وإنّما الخلاف في غيبة المهدي أي كزماننا هذا ، فإنّ للشيعة فيه ثلاث أقوال:[6]


  • وهو المنسوب إلى الأكثر - حسب قول محمد أمين الأسترآبادي: أنّ الوجوب في حال الغيبة الكبرى تخييري بينها وبين الظهر، وهو المعبّر عنه بالاستحباب.[7] إلا أن يوسف البحراني يرى: «أن القائلين بالوجوب العيني هم الأكثر كما عرفت من كلامنا وكلام شيخنا الشهيد الثاني وغيره»[8] وبهذا الرأي يقول كبار مراجع الشيعة في الوقت الحاضر مثل الخوئي[9][10] والسيستاني.[11][12]


  • وهو يوافق رأي أهل السنة وهو أنّها واجبة عينا على كلّ مكلّف عدا ما استثني من المريض وغيره، وهو قول: الشيخ الصدوق[13] والشيخ المفيد[5] والشيخ الطوسي[14] و أبو الفتح الكراجكي[15] وأبو الصلاح الحلبي[16] ويوسف البحراني[17] والفيض الكاشاني[18] وعبدالله السماهيجي[19] والشهيد الثاني[20] وحسن صاحب المعالم[21] ومحمد صاحب المدارك[22] ومحمد أمين الأسترآبادي[23] والشهيد الأول وعلي الكركي[24] وفخر الدين الطريحي[7] وحسين عبد الصمد[25][26] ومحمد تقي المجلسي وابنه محمد باقر المجلسي[27][28]


  • تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلقا لعدم وجود معصوم، ومن أشهر القائلين بهذا الرأي الشريف المرتضى، وانتقده البعض بسبب رأيه هذا قال الشهيد الثاني:«ومثل هذا القول الشنيع المخالف لجمهور المسلمين وصريح الكتاب والسنة لا ينبغي اثباته»[29] ومن الذين وافقوا الشريف المترضى: ابن المطهر الحلي[30] صريح سلّار، ابن إدريس الحلي، وإبراهيم البحراني.[31] والشهيد الأول، وسليمان ابن أبي ظبية الإصبعي[32] ونور الله التستري[33] وعبد العالي ابن المحقق الكركي[33] وإسماعيل المازندراني،[34][35] وخليل بن الغازي القزويني[36] وإبراهيم بن سليمان القطيفي الخطى البحراني الغروي[37] والآقا إبراهيم المشهدي[38] وحسن على ابن عبد الله التستري[39] وسلمان بن المولى خليل القزويني[40]


  • وقد استدرك آغا بزرك الطهراني مايقارب 100 كتاب ورسالة في موضوع صلاة الجمعة.