(و) طهارة (النجس) الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان اه
فتح القريب المجيب – 1 - 73
( يعفى حتى عن كثيرهما ) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان
حواشي الشرواني [1 /395]
وَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِ سَلَسِ الْبَوْلِ فِي الثَّوْبِ وَالْعِصَابَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتِلْكَ الصَّلَاةِ خَاصَّةً
حاشية الجمل [2 /385]
و (الثانى) عذر نادر متصل وهو الاستحاضة وسلس البول فهذان العذران يسقط معهما فرض الإعادة اه
البيان فى مذهب الإمام الشافعى ج 1 ص 321